-->

قضاء الإلغاء

        ماستر القانون والممارسة القضائية                                                                                                                                    القضاء الإداري






قضاء الإلغاء



تأطير الأستاذ: عبد الجليل عينوسي
إعداد الطالبين:
عبد الحفيظ الرفضي - عبد الكريم الطالبي
السنة الجامعية
2016 - 2017





تقديم
لاشكّ أن وجود الرقابة القضائية على أعمال الجهات الإدارية في دولة ما يعد من الضمانات الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد، وتأكيدا لمبدأ المشروعية و سيادة القانون الذي يعتبر سمة من سمات الدولة الحديثة، و يقصد بهذا المبدأ أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون، حيث يكاد الفقه يجمع على أن مبدأ المشروعية يعني "سيادة حكم القانون".[1]
 ومبدأ سيادة القانون ينطبق على الدولة بغض النظر عن نظامها السياسي، كما أنه لا يوجد ارتباط للنظام الاجتماعي والإقتصادي الذي تأخذ به الدولة لمدى احترامها لمبدأ المشروعية.
ويختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات الإدارية وفق قواعد قانونية متميزة ومختلفة عن قواعد القــــانون الخاص، لكونه يأخذ في الحسبان طبيعة المنازعات الإدارية ومقتضيات المصلحة العامة.
ومن المعــــــــلوم أن الرقابة على أعمال وتصرفات الإدارة، منها ما هو أساسي وما هو إداري وما هو قضائي، ولن يتأتى ذلك إلا بسلوك مسطرة قضائية لتقدير مشروعية المقررات الإدارية، وذلك حماية للحقوق والحريات وتحقيقا للتوازن بين السلط، هذه المسطرة المتمثلة في دعوى الإلغاء.
و تعتبر دعوى الإلغاء الوسيلة القضائية الوحيدة التي يستطيع الطاعن بواسطتها التوجه الى جهة قضائية، مطالبا بإلغاء قرار غير مشروع صادر عن سلطة إدارية. "فدعوى التجاوز في استعمال السلطة هي الوسيلة القضائية التي تمكن القاضي من مراقبة عمل الإدارة قصد إلغاء قراراتها المشوبة بعدم الشرعية "[2].
وحسب تعريف الأستاذة عفاف ملوك فدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة هي دعوى إلغاء قرار إداري موصوم بأحد عيوب المشروعية، وهذا الالغاء يعتبر دعوى قضائية توجه ضد كل المقررات الإدارية.[3]
ويعود أصل قيام دعوى الإلغاء، كدعوى قضائية في فرنسا، منذ حصول مجلس الدولة الفرنسي على ولاية القضاء المفوض سنة 1872 حيث كان الأمر يتعلق قبل ذلك بمجرد تظلم إداري، وفي سنة 1953 أصبحت المحاكم الإدارية هي صاحبة الإختصاص في المنازعات الإدارية ومنها دعوى الإلغاء التي أصبح ينظر فيها أمام هذه المحاكم، على أن تستأنف أمام مجلس الدولة الفرنسي، إلى غاية 1987 حيث تم تأسيس محاكم الإستئناف الإدارية التي حلت محل مجلس الدولة في هذا الإختصاص، وقد اهتم مجلس الدولة الفرنسي بدعوى الإلغاء وتحديد أحكامها، وتنظيم بعض جوانبها.
أما في المغرب، وبعد تأسيس المجلس الأعلى بمقتضى ظهير 27 شتنبر 1957، حظيت دعوى الإلغاء باختصاصه في البث فيها أمام الغرفة الإدارية، وبعد تأسيس المحاكم الإدارية بقانون 41-90 سنة 1993، أصبحت هي المختصة بالنظر فيها بصفة أساسية، على أن يتم استئناف هذه الدعوى أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، ماعدا بعض الإستثناءات التي احتفظت بها للمجلس الأعلى، كالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الإختصاص المحلي للمحاكم الإدارية، حسب مدلول المادة 9 من قانون 41-90 المنشئ للمحاكم الإدارية، وبعد تأسيس محاكم الإستئناف الإدارية بقانون 03- 80 في 2006، حلت هذه الأخيرة محل الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وأصبحت هي المختصة باستئناف دعوى الإلغاء،  والتي تبقى دائما موجهة ضد قرار صادر عن سلطة إدارية بنحو مخالف للقانون.
بناء على ما سبق فقد أصبح قضاء الإلغاء موضوعا بالغ الأهمية، سواء من الناحية النظرية حيث تعددت الكتابات الفقهية المؤصلة لهذا الموضوع باعتباره لصيقا بمفهوم دولة الحق والقانون، أو من الناحية العملية فتتجسد في الدور البارز للقاضي الإداري باعتباره مصدرا منشئا للقاعدة القانونية.
وحسب ما تقدم فإن التساؤلات الذي تفرض نفسها في هذا الموضوع هي:
ما هي أهم الشروط التي التي يجب توفرها لرفع دعوى الإلغاء؟
و ما هي الحالات التي يكون فيها القرار الإداري لامشروع وقابلا للإلغاء؟
وللتفصيل في هذا الموضوع لابد من وضع الخطة التالية:
المبحث الأول : الشروط الشكلية لقبول دعوى الالغاء
المبحث الثاني : الأوجه المعتمدة في دعوى الالغاء


المبحث الأول : الشروط الشكلية لقبول دعوى الالغاء
بالرجوع الى قانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية فانه لقبول دعوى الالغاء لابد من رفعها امام المحكمة الادارية بمقتضى مقال مكتوب وبواسطة محام وذلك طبقا للمادة 3، وبمقتضى المادة 21 يجب ان يكون طلب الالغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الاداري المطلوب الغاءه وإذا سبقه تقديم تظلم اداري يتعين ان يصحب طلب الالغاء ايضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم او بنسخة وثيقة تشهد بإيداع التظلم ان كان رفضه ضمنيا، ويجب تقديم الالغاء داخل الاجل القانوني كما جاء في المادة 23. وبالرجوع الى المادة 7 نجدها تنص على ما يلي: " تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك".
ومنه حسب المواد المذكورة اعلاه فإنه لقبول دعوى الالغاء لا بد من توافر شروط شكلية التي اذا ثبت للقاضي عدم توفر بعضها حكم بعدم قبول الدعوى، وبالتالي سنتطرق الى  شروط قبول دعوى الالغاء على مستوى قانون المحاكم الادارية (المطلب الاول) ثم على مستوى قانون المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي(المطلب الثاني) .
المطلب الأول : الشروط الشكلية لقبول دعوى الالغاء في قانون المحاكم الادارية
يقصد بشروط قبول دعوى الالغاء الشكلية تلك التي ينبغي للقاضي التحقق من توافرها في العناصر المختلفة للدعوى قبل الانتقال الى فحص موضوعها وهي :
1.  ان يكون طلب الالغاء مكتوبا.
2.  ان يقدم بواسطة محام.
3.  ان يرفق الطلب بنسخة من القرار الاداري المطعون فيه او برسالة التظلم.
4.  ان يقدم طلب الالغاء داخل الاجل القانوني.
5.  ان لا يكون في وسع الطاعن تقديم دعوى موازية.
وفيما يلي سنتحدث بإيجاز عن كل شرط على حدا.
الشرط الأول: تقديم دعوى الالغاء بواسطة مقال مكتوب
يجب أن ترفع دعوى الإلغاء بواسطة مقال مكتوب، وترفق بهذا المقال نسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، أو نسخة من قرار رفض التظلم، أو ما يثبت تقديمه في حالة سكوت الجهة الإدارية المعنية، وغيرها من المستندات التي يريد صاحبها إرفاقها بالمقال، وإلا قضي بعدم قبول طلب الإلغاء .
ولهذا يتعين على كل من المدعي أو المدعى عليه أن يعزز ادعاءاته كتابة، حتى ولو سمح له بتقديم ملاحظات شفوية في الجلسة.
ويخضع مقال دعوى الإلغاء لمجموعة من الشكليات، كان يرفع المقال ضد مقرر موصوم بأحد عيوب المشروعية، وبالنسبة لكل طاعن على حدا.
والهدف من وراء ذلك، أن هذه البيانات تسمح للقاضي بفتح الباب أمام تطبيق الإجراءات المسطرية، وبالتالي قد يستعين بها أثناء التحقيق، بل قد يتقيد بها ولا يبت سوى فيما يطلبه الأطراف.
الشرط الثاني: تقديم دعوى الإلغاء بواسطة محام
من ضروريات تقديم الدعاوى أمام المحاكم الإدارية الاستعانة بمحام وهذا أثار جدلا فقهيا حادا، خصوصا فيما يتعلق بالحالة التي يكون فيها المدعي محاميا.
مما يقتضي منا تناول هذا الموضوع من كافة جوانبه، فإما أن يكون رافع القضية شخصا عاديا من أشخاص القانون الخاص، وإما أن يكون شخصا من أشخاص القانون العام (الإدارة)، وإما أن يكون محاميا، ومن زاوية اخرى عندما يكون هؤلاء هم المدعى عليهم قد يتم الجواب عن المقال المقدم إلى المحكمة الإدارية من دون الاستعانة بمحام.
ü     مدى إلزامية المحامي أمام المحاكم الإدارية بالنسبة لأشخاص القانون العام
يقصد بأشخاص القانون العام الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، وكافة المؤسسات العمومية، وبصفة عامة، كل شخص اعتباري يتمتع بالسلطة العامة، فإذا كانت الإدارة مدعية أمام المحاكم الإدارية، فهل تكون ملزمة برفع دعواها بواسطة محام، وإذا لم تفعل فما مصير دعواها هاته؟
ذهب بعض الفقه في المغرب إلى القول بأن الإدارة غير مستثناة من ضرورة الاستعانة بمحام أمام المحاكم الإدارية، اعتمادا على المادة الثالثة من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، وأن نفس الشيء يقال بالنسبة لأشخاص القانون الخاص حتى ولو كانوا محتاجين، وانه " لا يمكن الركون إلى مقتضيات المادة 33 من قانون المحاماة الصادر بتاريخ 10/9/1993، التي بمقتضاها تعفى الدولة، طالبة كانت أو مطلوبة من وجوب الاستعانة بمحام… وطبقا لقاعدة التشريع الحديث يلغي التشريع السابق فيما يقع بينهما من تعارض "، مضيقا ما يلي: "ولعل عدم استثناء الدولة والمؤسسات العمومية من الاستعانة بمحام ضمن نصوص القانون المحدث للمحاكم الإدارية، راجع إلى كون المدعى عليه أمام المحاكم الإدارية يكون دائما سلطة إدارية" .
ü     مدى الاستعانة بالمحامي بالنسبة لأشخاص القانون الخاص
اذا استثنينا المحامي، الذي سنتحدث عنه فيه المطلب الموالي فهل يلزم الأفراد (أشخاصا طبيعيين كانوا أو اعتباريين) بالاستعانة بالمحامي عند طرق باب المحكمة الإدارية كمدعين؟ وإلا، فهل بإمكانهم الحصول على الإذن بالتقاضي بأنفسهم؟
إن المادة الثالثة موضوع النقاش صريحة في ضرورة الاستعانة بالمحامي عند تقديم المقال الافتتاحي، أمام المحكمة الإدارية، بالنسبة لكل متقاض عدا الإدارة، وفق ما سبق توضيحه، وأنه في هذه الحالة بالذات لا يوجد إلا قانون المحاماة الذي ينظم المسألة في المادتين 31 و32 منه، فالمادة 31 تلزم كافة المتقاضين بالاستعانة بالمحامي في جميع القضايا، "باستثناء القضايا الجنائية وقضايا النفقة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تكتفي المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا".
والمادة 32 تعطي الحق " لمن يتوفر على الكفاءة القانونية اللازمة قصد مباشرة المسطرة في المرحلة الابتدائية بنفسه أو بواسطة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وذلك أمام المحاكم التي لا يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين "، وأن الاستثناء المذكور لا يطبق أمام محاكم الإستئناف، كما أنه من الناحية العملية، لا توجد في المغرب محكمة لا يستقر بدائرتها عدد كاف من المحامين، اللهم في القضايا التي يكون المحامي طرفا فيها، حين يمتنع المحامون من الدفاع ضد أحد زملائهم من الناحية الأدبية.
ومن ثم، فلم يعد بإمكان أي متقاض (غير الإدارة) اللجوء إلى المحكمة الإدارية بصفته مدعيا إلا عن طريق الاستعانة بالمحامي.
ü     مدى الاستعانة بالمحامي من طرف المحامي نفسه
لقد بثت المحكمة الإدارية بالرباط في هذه المسألة،[4] بأن قضت بعدم قبول الطلب الذي قدم أمامها من طرف محام ينوب عن نفسه، بعدما أشعر من قبل المحكمة بضرورة تنصيب محام، وأمهل لذلك ولم يفعل، وقد تم تأييد هذا الحكم الغرفة الإدراية بالمجلس الأعلى.
ü     مدى ضرورة الاستعانة بمحام أمام المحاكم الإدارية بالنسبة للمدعى عليه
بالرجوع إلى المادة 3 من قانون 90.41، نجدها تلزم المدعي وحده بالاستعانة بالمحامي أمام المحاكم الإدارية، والمدعى عليه هنا، معفى من ضرورة الاستعانة بالمحامي، سواء أكان محاميا أو غير محام، أما الدولة فمعفاة بقوة القانون أمام القضاء الإداري وغيره، ولو أمام المجلس الأعلى.
الشرط الثالث: وجوب إرفاق طلب الإلغاء بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو برسالة تظلم
إن الأصل في دعوى الإلغاء هو أن تقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة محليا، حسب ما يستفاد من نص المادة 23 من قانون 90.41، ما لم ينص قانون ما على خلاف ذلك، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من نفس المادة.
وإذا كان الأصل في دعوى الإلغاء هو أن تقدم إلى المحكمة الإدارية مباشرة ولو دون سلوك مسطرة التظلم، فإنه عند اختيار الطاعن سلوك هذه المسطرة فإنه عندئذ يجب عليه أن يدلي للمحكمة (بمناسبة تقديم دعوى الإلغاء أمامها) إما بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه، إذا كان رفض التظلم صريحا، وإما بنسخة من رسالة التظلم، مع ما يشهد بإيداعه لدى الجهة الإدارية المعنية أو تقديمه إليها بأي طريقة كانت، إذا كان رفض التظلم ضمنيا .
والتظلم الإداري، هو صدور قرار إداري معيب أو غير ملائم على الأقل في نظر ذي المصلحة، فيتقدم المعني بالأمر إلى الجهة التي أصدرته طالبا سحبه أو تعديله .واللجوء إلى التظلم الإداري في التشريع المغربي، سواء أكان تظلما استعطافيا أو رئاسيا قبل سلوك طريق التظلم القضائي، يعد مسألة اختيارية غير ملزمة، بحيث انه يجوز للمعني بالأمر أن يلجأ إلى الطعن القضائي مباشرة قبل مروره عن طريق التظلم الإداري. إلا أن العمل أثبت أن كثيرا من الإدارات العمومية لا تكلف نفسها عناء الجواب على التظلمات المقدمة إليها.
ويشترط في التظلم لكي يؤدي إلى قطع مدة الطعن أن تتوفر فيه الشروط التالية:
-يجب أن يقدم التظلم بعد صدور القرار الإداري.
-يجب أن يقدم التظلم إلى السلطة الإدارية التي أصدرت القرار، أو إلى السلطات الرئاسية لها.
-يجب أن يقدم التظلم خلال المدة التي يجوز فيها رفع دعوى الإلغاء .
-يجب أن يكون التظلم واضحا ومحدد المعنى.
-يجب أن يكون في مقدور سلطة الإدارة عمل شيء اتجاه ذلك القرار الإداري، وذلك بسحبه أو تعديله مثلا.
الشرط الرابع : وجوب تقديم طلب الإلغاء داخل الأجل القانوني
يجب تقديم دعوى الإلغاء داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مع التمييز بين ما إذا كان الطلب المقدم مباشرة أمام المحكمة وبين ما إذا سبقه تظلم إداري.
أولا: فإذا قدم طلب الإلغاء مباشرة أمام المحكمة، يجب أن يقدم داخل أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه إلى المعني بالأمر، أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أو في جريدة وطنية أو غيرها من وسائل النشر المعهودة ما لم تحل ظروف قاهرة دون الاطلاع على الجريدة المنشورة فيها ذلك القرار، وما لم يكن الطاعن عالما بالقرار المطعون فيه علما يقينيا.
ثانيا: إذا سبق للطاعن أن تقدم بتظلم إداري، نكون أمام احتمالين:
الإحتمال الأول: يتوصل الطاعن بالقرار المطعون فيه أو بنشر هذا القرار على الوجه المذكور، فله في الحالتين أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ أو النشر لتقديم تظلمه للإدارة المعنية، تحت طائلة عدم قبول طلبه، وللإدارة أجل 60 يوما كذلك للجواب على هذا التظلم، وعندما يتوصل الطاعن بجوابها له أيضا ستين يوما أخرى لتقديم دعوى الإلغاء.
الإحتمال الثاني: أن يصدر القرار دون أن يبلغ به الطاعن بأي شكل من الأشكال المذكورة، فهنا، لابد له لقبول دعواه، من اللجوء إلى التظلم الإداري من أجل الحصول على قرار إداري ضمني بالرفض.
الشرط الخامس: انتفاء الدعوى الموازية
لا يقبل الطعن بسبب التجاوز في استعمال السلطة إذا كان في وسع المعني بالأمر أن يلجأ إلى القضاء الشامل، سواء أمام المحاكم الإدارية نفسها أو أمام المحاكم القضائية (ابتدائية كانت أو تجارية)، للحصول على النتيجة نفسها، وذلك تجنبا لازدواجية التقاضي، وتفاديا لتباين وجهات النظر، وتخفيفا على قضاء الإلغاء من تراكم القضايا، وتأخير البث فيها[5]، وبالتالي فالدعوى الموازية هي دعوى قضائية أخرى غير دعوى الإلغاء، يمكن اللجوء إليها بطريق الدعوى المباشرة لإلغاء العمل غير المشروع أو منع تطبيقه، وبالتالي فإنه لا يمكن قبول دعوى الإلغاء إذا ما كان في وسع الطرف المدعي أن يلجأ إلى طريق قضائي آخر يحقق له نفس النتائج التي يريد الوصول إليها عن طريق دعوى الإلغاء .
وقد عرف الأستاذ الدكتور عبد الله حداد الدعوى الموازية بأنها عبارة عن دعوى قضائية أخرى تمارس لدى جهة أخرى غير الجهة المألوفة لممارسة دعوى الإلغاء.[6]


المطلب الثاني : الشروط الشكلية لقبول دعوى الالغاء في قانون المسطرة المدنية وفي ظل الاجتهاد القضائي
إحاطة بمضامين هذا المطلب وجب تقسيمه الى فقرتين نعرض في أولاها شروط قبول دعوى الالغاء في قانون المسطرة المدنية لنتناول هذه الشروط في ظل الاجتهاد القضائي في الفقرة ثانية.
الفقرة الأولى: شروط قبول دعوى الإلغاء في قانون المسطرة المدنية
نصت المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية السالف الذكر على ما يلي: "تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك."، إن إجراءات الدعوى بوجه عام أمام المحاكم الإدارية بمقتضى هذه المادة هي نفسها المطبقة أمام المحاكم العادية الأخرى، ابتدائية كانت أو استنافية أو تجارية أو استئناف تجارية.
وباستقراء نصوص قانون المسطرة المدنية، وخاصة تلك التي تنطبق على الدعوى أمام المحكمة الإدارية وغيرها من المحاكم المذكورة، يمكن إجمال تلك الإجراءات فيما يلي:
أولا: وجوب تقديم الطلب أو المقال من شخص ذي أهلية وصفة ومصلحة.[7]
ثانيا: وجوب تضمين مقال الدعوى البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من نفس القانون.
الشرط الأول: وجوب تقديم الطلب أو المقال من شخص ذي أهلية وصفة ومصلحة
يجب أن تقدم دعوى الإلغاء من ذي صفة وأهلية ومصلحة، كما يجب أن تقدم ضد ذي صفة أيضا، وذلك عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، المحال عليه بنص المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
وقد قضت محكمة الرباط الإدارية بعدم قبول الطلب لخرق مقتضيات الفصل 32 المذكور في عدة أحكام صدرت عنها، من ذلك مثلا، حكم قضى بعدم القبول شكلا لعدم الإدلاء بالعدد الكافي من نسخ المقال مساوية لعدد الأطراف المدعى عليها .[8]
أ- الصفة: منها توفر صفة موظف لمن يطلب تسوية وضعيته الإدارية مثلا، هذا ويشترط المشرع، أن يكون الطاعن صاحب الدعوى مقصودا بالقرار الإداري المطعون فيه، ومن هذا الحيز كان لزاما عدم قبول دعوى الطاعن الذي لا يتوفر على وكالة من صاحب الصفة.
ب-الأهلية: يقصد بها أهلية المتقاضي وشرعيته القانونية، فلا يسوغ للشخص القاصر أو المجنون أو المعتوه… أو غير المتوفر على وضعية قانونية معترف بها، أن يترافع أمام الغرفة الإدارية أو المحكمة الإدارية، ويقتضي هذا الشرط أن يكون المتقاضي متمتعا بكامل قواه العقلية خاليا من السفه متمتعا بالأهلية المدنية .
ويشترط في اهلية التقاضي، إذا لم يكن أهلاً لمباشرة الدعوى بنفسه لنقص في أهليته، تعين على القاضي رد الدعوى إذ أن صاحب الصفة في إقامتها في هذه الحالة نائبه أو وصيه ويتعين على هذا الأخير أن يبرز الوثائق القانونية التي تثبت أنه يتصرف نيابة عن صاحب المصلحة فاقد الأهلية أو ناقصها قبل مباشرة الدعوى .
ج-المصلحة: يتطلب هذا الشرط أن يكون الطاعن صاحب مصلحة في إقامة دعوى الإلغاء، وذلك انسجاما والقاعدة الفقهية "حيث لا مصلحة لا دعوى" وشرط المصلحة ينسجم مع الغرض من دعوى الإلغاء، ذلك أن هذه الأخيرة تهدف إلى مراقبة مشروعية القرارات الإدارية، باعتبار أن هذه القرارات المخالفة لمبدأ المشروعية تضر بصالح الأفراد وحقوقهم، كما أن دعوى الإلغاء عندما تراقب مشروعية القرارات الإدارية تستهدف إيجاد إدارة صالحة.
الشرط الثاني: وجوب تضمين مقال الدعوى البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية
نص الفصل المذكور على ما يلي: "يجب أن يتضمن المقال.. الأسماء العائلية والشخصية، وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي، وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال.. اسمها ونوعها ومركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر، علاوة على ذلك، موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة، وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء...
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم، وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء، تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها...".
وتعتبر أحكام هذه القواعد القانونية آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها.
الفقرة الثانية: الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء في الاجتهاد القضائي الإداري
من المعلوم أن القضاء الإداري هو قضاء منشئ للقاعدة القانونية، حتى قيل عن حق بأن القانون الإداري هو قانون قضائي.
وبالرغم من تدوين أغلب الاجتهادات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في المغرب وفي غيره من الدول التي تعرف ازدواجية القضاء، وخاصة فرنسا ومصر، فإن هناك عدة مبادئ أقرها ذلك القضاء دون أن تدون بعد.
ومن بين الإجراءات الواجب توفرها في طلب الإلغاء على الوجه المذكور سلفا، أن يقدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، هذه المادة التي بمقتضاها يحسب أجل دعوى الإلغاء من تاريخ التبليغ أو النشر، وفضلا عن ذلك، أضاف الاجتهاد القضائي الإداري ما يسمى بنظرية العلم اليقيني.
العلم اليقيني، هي نظرية بمقتضاها يعتبر القضاء الإداري أن الطاعن قد أصبح على علم بدعوى القرار الإداري المطعون فيه، من خلال القرائن وما في حكمها من وثائق ووقائع مادية، وقد صدرت عن المحاكم الإدارية بالمغرب عدة أحكام في هذا الاتجاه. كما أن العلم اليقيني هو علم ذي المصلحة بصدور القرار المعيب وبأسبابه ومضمونه بصورة تجعله يتمكن من تحديد مركزه القانوني، ولما كان النشر والتبليغ هما وسيلتان للعلم من قبل صاحب الشأن بالقرار، فإذا تحقق علم ذي المصلحة بالقرار عن غير طريق التبليغ أو النشر، فإنه يمكن القول ببدء سريان المدة.
وقد أكد المجلس الأعلى في عدة قرارات، أن العلم اليقيني لا يقوم مقام التبليغ إلا إذا شمل جميع عناصر المقرر المطلوب إلغاؤه، بما فيه تاريخه وتعيين صاحبه وما قضى به والأسباب التي ارتكز عليها، حتى يتأتى للمعني بالأمر أن يستعمل حقه في الدفاع عن مصالحه .كما أفاد أن الإدارة إذا لم تدل بما يفيد تبليغ المعني بالمقرر المطعون فيه، أو بما يفيد علمه به علما يقينيا وبسائر عناصره، فإن تاريخ تحرير رسالة التظلم هو تاريخ بدء علمه بالمقرر المطعون فيه ، وعبء إثبات النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني يقع على عاتق الإدارة. كما أن المحاكم الإدارية بدورها أصدرت عدة أحكام في الموضوع منذ شروعها في العمل إلى اليوم .

المبحث الثاني : الأوجه المعتمدة في دعوى الالغاء
الى جانب الشروط الشكلية المتعلقة بقبول دعوى الالغاء فان المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية تنص على أن "كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة ". و انطلاقا من هذا النص فإن الأوجه المعتمدة في دعوى الإلغاء أو أسباب الطعن هي التي تشكل الشروط الموضوعية لدعوى الالغاء. و هي خمسة عيوب كما أن المشرع لا يشترط ان تكون العيوب الخمسة مجتمعة كلها في القرار المطعون فيه بالالغاء بل يكفي قيام اي عيب منها ليقرر القضاء الاداري الغائه[9].
و تتحدد هذه العيوب في:
-   عيب عدم الاختصاص
-   عيب الشكل
-   عيب الانحراف في استعمال السلطة
-   عيب مخالفة القانون
-   عيب السبب
وقد درج الفقه عند دراسته لهذه الحالات تقسيمها إلى مجموعتين تضم الأولى مراقبة شروط المشروعية الخارجية التي تتمثل في الإختصاص و الشكل، و تضم المجموعة الثانية مراقبة شروط المشروعية الداخلية و التي ترتبط بشرط المحل و شرط الغاية و شرط السبب.[10]
المطلب الاول: شروط المشروعية الخارجية
يشكل عيب عدم الإختصاص و عيب الشكل، أهم العيوب التي تلحق المشروعية الخارجية للقرار الإداري، و منه وجب تقسيم هذا المطلب الى فقرتين.
الفقرة الأولي: عيب عدم الاختصاص  
       يقصد بالاختصاص الصلاحية أو الأهلية الموكولة من قبل المشرع لسلطة ادارية معينة في اتخاذ قرارات ادارية. وحينما يصدر القرار الاداري عن سلطة لا تملك الاهلية القانونية لإصداره فان القرار يشوبه عيب عدم الاختصاص.[11]
وعيب عدم الاختصاص من أقدم أوجه الإلغاء ظهورا في القضاء الاداري، و انه العيب الذي تفرعت عنه باقي العيوب الأخرى، كما أنه يعتبر من النظام العام ويمكن للقاضي الاداري اثارته تلقائيا وفي اي مرحلة من مراحل الدعوى دون انتظار الدفع به من قبل المدعي.
      ولعيب الاختصاص صوورتان بينهما الفقه والقضاء الاداريان : فالصورة الاولى: هي تلك التي يكون فيها عيب الاختصاص جسيما، وتسمى اغتصاب السلطة، أما الصورة الثانية فيكون فيها عيب الاختصاص بسيطا.[12]
·       عيب الاختصاص الجسيم:
ويتحقق عندما يصدر القرار من فرد عادي ليست له الصفة القانونية أو من موظف لا صلة له باصدار القرارات الادارية، أو من سلطة إدارية في موضوع من اختصاص احدى السلطتين التشريعية او القضائية. ويترتب على ذلك ان القرار لا يعتبر باطلا فحسب بل معدوما وفاقدا لصفته الادارية، فلا يتحصن بفوات ميعاد الطعن وتدخل اجراءات تنفيذه ضمن اعمال التعدي.
·       عيب الاختصاص البسيط:
ويكون عيب الاختصاص عيبا بسيطا عندما يتعلق الامر بمخالفة قواعد الاختصاص في نطاق الوظيفة الادارية وهذا العيب اقل خطورة واكثر حدوثا في العمل من العيب السابق ذكره. ينقسم الى ثلاثة اقسام : عدم الاختصاص الموضوعي، عدم الاختصاص المكاني وعدم الاختصاص الزماني.[13]
ü     عدم الاختصاص الموضوعي :
ينقسم بدوره الى عدم الاختصاص الايجابي كأن يصدر القرار على جهة غير مختصة في اصداره والى عدم الاختصاص السلبي كأن ترفض جهة مختصة اصدار قرار اداري هو من صميم اختصاصاتها. ففي الحالة الاولى يكون القرار ايجابيا صريحا بينما يكون في الحالة الثانية قرارا سلبيا وضمنيا.
كما يظهر هذا العيب في القرار الإداري، عندما يكون هذا القرار غير داخل الإختصاص الموضوعي لعضو السلطة الإدارية الذي أصدر القرار بل يدخل في اختصاص سلطة ادارية أخرى، مثال ذلك إعتداء سلطة إدارية مركزية على الإختصاص الموضوعي لسطة إدارية مركزية أخرى، كأن يعتدي وزير الداخلية مثلا على ماهو من الإختصاص القانوني للمجلس البلدي أو القروي.
ونذكر كمثال على عدم الاختصاص الايجابي حكم المحكمة الادارية بمراكش الصادر بتاريخ 15-12-1999 الذي اعتبر قرار مجلس الوصاية البات في شأن استغلال اراضي الجيش متسما بعيب الاختصاص الموجب لالغائه باعتبار ان الفصل 16 من الظهير المؤرخ في 27-4-1999 يحصر اختصاصات مجلس الوصاية في تنظيم وصايته على الجماعات وتدبير شؤون املاكها وتفويتها مستثنيا اراضي الجيش. ( مجلة المحامي، العدد 37-38، ص. 116)[14].
         كما يمكن الاستدلال بعدم الاختصاص الايجابي الذي اثارثه المحكمة الادارية بالرباط تلقائيا في الحكم الصادر بتاريخ 19-5-1999 حينما الغت قرارا اداريا يرمي الى عزل موظف من وظيفته لان القرار موقع من قبل رئيس قسم الموارد البشرية بالاصالة دون الاشارة الى توفره على تفويض من طرف السلطة التي لها حق التسمية والتي هي في النازلة لوزير الصيد البحري (ريمالد، المرجع السابق، ص. 179. انظر في نفس الاتجاه قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد 283 وتاريخ 18-3-1999 الذي ورد فيه بان توقيع القرار الاداري من طرف موظف غير ذي صفة وغير مفوض له يعتبر شططا في استعمال السلطة؛ منشور بالمجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 32، ص. 165).
      والتفويض في الاختصاص يعني ان يعهد صاحب الاختصاص الاصلي لشخص آخر بممارسة جزء من اختصاصه طبقا للشروط والضوابط التي يقررها القانون.
      اما فيما يخص عدم الاختصاص السلبي فيمكن اثارة حكم ادارية مراكش الصادر بتاريخ 19 ماي 1999 الذي قرر انه لا يحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل الايداع المتعلق بتأسيس الجمعيات وان القضاء وحده هو المختص بمراقبة المشروعية ومدى احترام الجمعيات للقانون والتزامها به. ( ريمالد، المرجع السابق، ص. 181، او حكم نفس المحكمة الصادر بتاريخ 9-10-1997، مجلة المحامي العدد 32 ص,262 ).[15]
ü     عدم الاختصاص المكاني
          ويتعلق الامر باصدار قرار اداري يخرج عن الدائرة الترابية للجهة المصدرة له. فاذا كان الاصل في اختصاص بعض اعضاء السلطة التنفيذية ( كالوزراء مثلا ) يشمل مجموع تراب المملكة فان المشرع قيد اختصاص بعض الاشخاص في نطاق جغرافي محدد ويجب من ثم على هؤلاء الاشخاص ان يحترموا في اتخاد قراراتهم الحدود الجغرافية التي تقع تحث سلطتهم والا لكانت هذه القرارات معيبة بعيب عدم الاختصاص المكاني.    
ü      عدم الاختصاص الزماني
          ويعني ان يصدر القرار الاداري في فترة زمنية لا يكون الاختصاص منعقدا للشخص الذي اصدره اي ان يصدر القرار اما قبل تقليد الاختصاص لمصدر القرار واما بعد انتهاء المدة التي كان له خلالها الاختصاص.
         كما ان المشرع حدد بعض المدد الزمانية لاصدار بعض القرارات الادارية اذا لم تصدر خلالها اصبحت معيبة بعيب عدم الاختصاص الزماني.
الفقرة الثانية : عيب الشكل
يقصد بالشكل في القرار الاداري ان يتم وفقا للاجراءات التي يجب احترامها قبل صدوره وعلى الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون. ومن الفقهاء من يفرق بين عيب الاجراء وعيب الشكل ومنهم من يجمع الاثنين في عيب الشكل.
و يمكن الدفع بعيب الشكل كلما صدر القرار الاداري دون احترام الاجراءات او الشكليات المتطلبة قانونا.
والاجراءات القانونية التي يجب ان تسبق بعض القرارات الادارية متعددة ومتنوعة وتعني مجموع العمليات التي يجب على الادارة اتباعها قبل الاقدام على اتخاذ القرار الاداري. وتختلف الاجراءات من قرار لاخر حيث من الممكن ان تتعلق مثلا بضمان الحق في الدفاع.
وهكذا قضت المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 27-9-2000 بالغاء القرار الاداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان القاضي بعزل الطاعن عن عمله لان القرار انطوى على مخالفة اساسية تتجلى في تفويت الفرصة عليه للدفاع عن نفسه ( طبقا للفصلين 66 و67 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية ) ومن تم خرق الضمانات التأديبية قبل اتخاذ العقوبة ( مجلة المحامي، العدد 47، ص.349 ).
 كما يمكن للاجراءات التي تسبق اتخاذ القرار الاداري ان تنصب على الالتزام باحترام وقت معين من طرف الادارة.
اما بخصوص الشكل الذي يجب ان يتوفر في القرار الاداري فيقصد به الصورة التي يوضع فيها القرار. ولا يشترط في القرار الاداري ان يصدر في صيغة معينة او بشكل معين الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. فيمكن ان يكون القرار مكتوبا او شفويا او ان يأخد شكلا آخر كالاشارة او الايماءة او السكوت الذي يعني الرفض او القبول. "ولا يمكن للقاضي ان يفرض على الادارة كتابة قرارها الشفوي" ( المحكمة الادارية بالرباط، حكم 8-1-1997، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 20-21، ص.147).[16]
والقرار المكتوب يتضمن غالبا بعض البيانات التي ينص عليها المشرع او العرف الاداري.
ومن جملة ما يتضمنه القرار عادة مكان وتاريخ صدوره ومضمون القرار و تسبيبه والتوقيع عليه من الجهة المصدرة له.
اما فيما يتعلق بالشكل الشفوي للقرار الاداري فأهمه السكوت الذي يعني غالبا الرفض وقد يعني القبول في بعض الحالات التي يحددها القانون وهو ما يعبر عنه بالقرار الضمني. وقد نصت المادة 23 من قانون احداث المحاكم الادارية على انه "اذا التزمت الادارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم اليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض...". 
المطلب الثاني : شروط المشروعية الداخلية
إن مراقبة شروط المشروعية الداخلية للقرار من طرف قاضي الإلغاء، تنصب على كل من ركن المحل و الغاية و السبب، مما يفرض ضرورة تقسيم هذا المطلب الى ثلاث فقرات.
الفقرة الأولى : عيب مخالفة القانون
يعتبر هذا العيب أهم أوجه الإلغاء و أكثرها تطبيقا في العمل، ورقابة القضاء فيما يتعلق بمخالفة القانون هي رقابة موضوعية تستهدف التحقق من مدى مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا العيب لم يكن في أول الأمر من بين أسباب البطلان التي تسمح بإلغاء القرار الإداري بواسطة الطعن بسبب تجاوز السلطة في فرنسا، بل كان يسمح فقط بحق المطالبة بالتعويض.[17]
      و قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 15 نونبر 2001 بان المجلس البلدي ملزم بمراقبة مدى مطابقة التصاميم للضوابط القانونية والتقنية المعمول بها طبقا لقانون التعمير وان منحه للرخصة المطعون فيها دون مراعاة الضوابط المذكورة يجعل قراره بهذا الشأن مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يبرر الحكم بالغائه.[18]
كما قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 20-2-2002 بالغاء قرار امتناع رئيس غرفة الصيد البحري من عقد دورة استثنائية بطلب من ثلث الاعضاء لانه يشكل مخالفة للقانون ويتسم بالشطط في استعمال السلطة. (ريمالد، المرجع السابق، ص. 222)
وقضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 11 دجنبر 2003 بالغاء قرار وزير التربية الوطنية بعزل موظف اثبت ان تغيبه كان مبررا بحالته المرضية واثبت توصل الادارة بشهادات طبية تفيد ذلك قبل اتخاذ القرار بوقت طويل وان الادارة لم تحترم مقتضيات الفصل 75 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية مما يجعل القرار مشوب بعيب مخالفة القانون.[19]
ومن جهة اخرى فانه يشترط في المحل ان يكون ممكنا من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية كذلك. فلا يمكن اتخاد قرار بتعيين موظف مثلا اذا لم يكن هناك منصب مالي شاغر او اتخاد قرار بترقية موظف الى درجة اعلى بالرغم من وجود الدرجة المرقى لها مشغولة او غير شاغرة.
كما لا يمكن اتخاد قرار بهدم منزل آيل للسقوط اذا تبين ان المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاذ القرار. ويترتب عن ذلك ان مثل هذه القرارات الادارية تصبح منعدمة وليس فقط قابلة للبطلان او الالغاء. والفرق بين القرار المعدوم او المنعدم والقرار الباطل او القابل للالغاء هو ان القرار المعدوم لا يتحصن بفوات آجال الطعن بالالغاء.   
الفقرة الثانية : عيب الانحراف في استعمال السلطة
القرار الاداري ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والاهداف والمصالح العامة للمجتمع. فاذا كان مصدر القرار الاداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة او غاية بعيدة عن الغاية التي حددها القانون فان قراره يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويقال له كذلك عيب اساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا للالغاء.
وكمثال عن ذلك القرار الاداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره او كوسيلة للانتقام من غيره.
وعيب الانحراف في استعمال السلطة يكون متصلا بنفسية مصدر القرار وبنواياه وما ينتظر تحقيقه من خلال القرار الاداري. وهو عيب عمدي القصد منه غير المصلحة العامة. و كمثال على ذلك القرارات التي تهدف الى الانتقام من موظف معين لأسباب سياسية او نقابية او دينية او بسبب خصومة شخصية او غيرها.
وقد قضت المحكمة الادارية بالدار البيضاء بان قرار نقل موظف وان كان يتجلى من ظاهره انه اتخذ لتحقيق المصلحة العامة فانه في باطنه جاء متضمنا في طياته قرارا تأديبيا مقنعا باعتبار ان نية الادارة اتجهت الى عقابه ( للحيلولة بينه وبين ممارسة نشاطه النقابي ) من غير اتباع الاجراءات المقررة لذلك وبذلك تكون قد انحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المتستر ويكون قرارها بمثابة الجزاء التأديبي مما يجعله مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ومعرضا للإلغاء ( ريمالد، المرجع السابق، ص.304).                                   
الفقرة الثالثة : عيب السبب
  السبب في اتخاذ القرار الاداري هو كل حالة قانونية او واقعية تدفع الجهة المختصة الى اصداره. وتتمثل الاسباب القانونية في اتخاذ القرارات الادارية من التشريع حيث تبقى سلطة الادارة مقيدة وفق ما يلزمه القانون على سبيل الجزم ومن تم تنعدم سلطتها التقديرية طبقا لمبدأ المشروعية. فتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلا واستيفائه الشروط التي يتطلبها القانون هما السبب القانوني لصدور قرار بمنح جواز السفر أو برفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية. 
أما الاسباب الواقعية او المادية التي تدفع السلطة لاتخاذ بعض القرارات الادارية فانها تخضع لسلطتها التقديرية بحسب الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة. فشغل منصب مالي شاغر مثلا لا يعني ان الادارة ملزمة بالتعيين مثلا.
 وقد اختلط الامر على المشرع المغربي بالمادة 20 من القانون رقم 90-41 بين عيب انعدام التعليل الذي هو باجماع الفقه والقضاء من مشتملات عيب الشكل اللاحقة بالقرارات الادارية والذي اصبح منصوصا عليه بمقتضى الظهير رقم 01-03 المؤرخ في 12 غشت 2002 بشأن الزامية التعليل او الزامية التسبيب وبين عيب السبب المتحدث عنه سابقا والذي اجمع عليه الفقه واكده القضاء.
   وقد وقعت وزارة العدل في نفس الخطأ من خلال دليل المحاكم الادارية الصادر سنة 2004 حينما اعتبرت بان انعدام التعليل هو عيب السبب ( منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية – سلسلة الشروح والدلائل، العدد 3، 2004، الصفحة 42). كما وقع بعض القضاء في نفس الخلط حينما اعتبر بان "انعدام التعليل يقوم مقام الخطأ في التسبيب اي عدم صحة الوقائع المعتمدة كسبب للقرار الاداري المتخذ" (المحكمة الادارية بوجدة، حكم 18-6-1997، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 23، ص.127).    
   وعلى خلاف انعدام التعليل او انعدام التسبيب فالسبب هو الحالة القانونية او الواقعية التي تدفع الادارة الى اصدار القرار الاداري. ففي الحالة الاولى تكون سلطة الادارة مقيدة طبقا للقانون اما في الحالة الثانية فان الادارة تتمتع بسلطة تقديرية في اتخاد القرار. 
الا ان السلطة التقديرية للادارة ليست بسلطة مطلقة في بعض الحالات وتبقى للقضاء سلطة الملائمة. الا انه لا يصح للمحكمة تعديل القرار الاداري بل يقتصر دورها في الالغاء او في رفضه لا غير.
و هكذا قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 14 فبرابر 2002 على ان اي قرار اداري يجب ان يقوم على سبب يبرره. وان الرقابة القضائية تمتد الى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء التأديبي. وانه امام عدم ثبوت المخالفات المنسوبة يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب مما يتعين معه الحكم بالغائه[20].



خاتمة:
بعد أن تستكمل دعوى الإلغاء شرائطها الشكلية أمام المحكمة، قد تحكم بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، أو على غير ذي صفة، أو لرفعها بعد الميعاد أو أن تصرف الإدارة غير مستكمل شرائط القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء. [21]
ثم تتصدى لموضوع الدعوى وتنحصر سلطتها في بحث مشروعية القرار الإداري لتنتهي بالنتيجة إما إلى إلغاء القرار المشوب بأحد العيوب الخمسة المار ذكرها، أو إلى تأكيد مشروعية القرار والحكم برفض الدعوى ولا تستطيع المحكمة أن تذهب أبعد من ذلك بأن تصدر أوامر صريحة إلى الإدارة بأداء عمل معين أو الامتناع عن أداءه أو أن تحل نفسها محل الإدارة في إصدار قرارات إدارية مشروعة محل القرارات المعيبة .
على أن تنفيذ الحكم بالإلغاء لابد أن يفضي إلى تكليف الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن أداء عمل، فالحكم الصادر بإلغاء قرار فصل موظف لابد أن يلزم الإدارة بالقيام بعمل معين وهو إعادة الموظف المفصول إلى وظيفته السابقة، والحكم القاضي بإلغاء قرار هدم منزل لابد أن يلزم الإدارة بالامتناع عن تنفيذ قرارها بالهدم. [22]
وحسب الدكتورة مليكة الصروخ فإن تقديم دعوى الالغاء لا يرتب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الا اذا قضى بذلك القضاء الاداري بناءا على طلب المعني بالامر واذا اقتضت الضرورة ذلك. كما ان القضاء الاداري عند نظره في الدعوى لا يملك الا الحكم بالغاء القرار الاداري اذا ثبتت عدم مشروعيته، ولا يحكم باكثر مما طلب منه، وانه غير ملزم بإلغاء القرار الاداري كلية، بل يكتفي بالالغاء الجزئي للمقرر المطعون فيه. ويكون على الادارة ان تنفذ الحكم بحسن نية.[23]
ويترتب على الحكم بإلغاء القرار الإداري آثار معينة منها ما يتعلق بحجية الحكم بالإلغاء، ومنها ما يتعلق بتنفيذ حكم الإلغاء.
إن إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء غالبا ما يواجه الموظف الذي صدر حكم بإلغاء قرار إداري لصالحه بمشكلة أساسية تتمثل في امتناع الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم. 
ويكمن وجه الصعوبة، في هذه المسألة، في كون القاضي لا يملك سلطة توجيه الأوامر إلى الإدارة لإلزامها بالقيام بعمل امتنعت عن القيام به، كما ليس للقاضي القدرة على تعديل قرارات الإدارة المشوبة بعيب عدم المشروعية، كما ليس في إمكانه الحلول محل الإدارة لإصدار قرارات صحيحة ومشروعة محل القرارات المعيبة، فسلطة القاضي الإداري تنحصر عموما في الحكم بالإلغاء أو رفض الدعوى، ويبقى للإدارة وحدها على ضوء الحكم الصادر بالإلغاء أن تصحح أو تعدل أو تسحب القرار الإداري. 
وبعبارة أخرى فإن الإدارة - في مجال تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قراراتها الإدارية - مطالبة بالتزامين أساسيين، يتمثل أولهما في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المعني الملغي، والتزام ثان يتمثل في امتناعها عن القيام بأي عمل يعتبر تنفيذا للقرار الملغي. 
وغني عن البيان، القول بأن الامتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء الصادرة عن القضاء الإداري من طرف الإدارة يعد من الناحية القانونية إنكارا للعدالة، ويشكل عقبة أمام تطور دولة القانون، وضربة في الصميم لدعاوي الإلغاء التي بدونها لا يمكن الحديث عن حماية حقوق وحريات الموظف بشكل خاص والمواطنين بشكل عام. 



قائمة المصادر والمراجع
   المؤلفات :
·       مليكة الصروخ "القانون الإداري دراسة مقارنة"، دار الأمان الرباط ، أكتوبر 2001
·       سليمان محمد الطماوي "القضاء الإداري قضاء الالغاء"، دار الفكر العربي 1987.
·       عفاف ملوك "دعوى الالغاء بسبب تجاوز السلطة لعيب الانحراف في استعمال السلطة في ضوء الاجتهاد القضائي الاداري المغربي المقارن" دار القلم الرباط، الطبعة الاولى 2006.
   النصوص القانونية :
·       قانون 90.41 المحدث للمحاكم الادارية.
·       قانون المسطرة المدنية المغربي.
   المجلات و المقالات:
·       مجلة القصر العدد 10، يناير 2005.
·       المجلة المغربية للمنازعات القانونية، العدد 3-4 ، 2005.
·       محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي الجزء الثاني- المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية "سلسلة مواضيع الساعة" عدد 66 مكرر 2010
·       ذ.خالد خالص، مقال بعنوان الأوجه المعتمدة في دعوى الالغاء منشور على موقع http://droitcivil.over-blog.com في 02 /05/2006
·       محاضرة : إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها ... الدكتور مازن ليلو راضي.


الفهرس
تقديم ................................................ ................... ................... ................... ................... ................... ................... .........
1
المبحث الأول : الشروط الشكلية لقبول دعوى الالغاء.................................................................................................
3
المطلب الأول : الشروط الشكلية لقبول دعوى الالغاء في قانون المحاكم الادارية................... ................... ...................
3
الشرط الأول: تقديم دعوى الالغاء بواسطة مقال مكتوب................... ................... ................... ................... .......
3
الشرط الثاني: تقديم دعوى الإلغاء بواسطة محام................... ................... ................... ........................................
4
الشرط الثالث: وجوب إرفاق طلب الإلغاء بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو برسالة تظلم...............................
5
الشرط الرابع : وجوب تقديم طلب الإلغاء داخل الأجل القانوني................... ................... ..........................................
6
الشرط الخامس: انتفاء الدعوى الموازية................... ................... ................... ................... .....................................
6
المطلب الثاني : الشروط الشكلية لقبول دعوى الالغاء في قانون المسطرة المدنية وفي ظل الاجتهاد القضائي...................
7
الفقرة الأولى: شروط قبول دعوى الإلغاء في قانون المسطرة المدنية ...........................................................................
7
الشرط الأول: وجوب تقديم الطلب أو المقال من شخص ذي أهلية وصفة ومصلحة.................................. ..................
7
الشرط الثاني: وجوب تضمين مقال الدعوى البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.............
8
الفقرة الثانية: الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء في الاجتهاد القضائي الإداري................... ....................................
8
المبحث الثاني : الأوجه المعتمدة في دعوى الالغاء ................... ................... ...................................... ..................................
9
المطلب الاول: شروط المشروعية الخارجية................... ................... ................... ................... ................... ........................
9
الفقرة الأولي: عيب عدم الاختصاص  ................... ................... ................... ................... ................... .......................
9
الفقرة الثانية : عيب الشكل................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................
11
المطلب الثاني : شروط المشروعية الداخلية................... ................... ................... ................... ................... .......................
12
الفقرة الأولى : عيب مخالفة القانون................... ................... ................... ................... ................... ...................................
12
الفقرة الثانية : عيب الانحراف في استعمال السلطة................... ................... ................... ................... .............................
13
الفقرة الثالثة : عيب السبب................... ................... ................... ................... ................... ................... ...........................
13
خاتمة...................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................
15
المراجع...................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................
17



[1]  مليكة الصروخ، "القانون الإداري دراسة مقارنة"، دار الأمان الطبعة الخامسة، أكتوبر 2001، ص: 498-499.
[2]  سليمان محمد الطماوي "القضاء الإداري قضاء الالغاء"، دار الفكر العربي 1987 ص:322.
[3]  عفاف ملوك "دعوى الالغاء بسبب تجاوز السلطة لعيب الانحراف في استعمال السلطة في ضوء الاجتهاد القضائي الاداري المغربي المقارن" دار القلم، الطبعة الاولى ص:8.
[4]  عفاف ملوك مرجع سابق ص 29.
[5]  المادة 23 من قانون 90.41 الفقرة الاخيرة
[6]  عفاف ملوك مرجع سابق ص 36
[7]  الفصل الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المغربي.
[8]  عفاف ملوك مرجع سابق ص 42
[9]  محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي الجزء الثاني- المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية "سلسلة مواضيع الساعة" عدد 66 مكرر 2010 ص :225
[10]  د.محمد الأعرج، مرجع سابق ص: 226
[11]  ذ.خالد خالص، مقال بعنوان الأوجه المعتمدة في دعوى الالغاء منشور على موقع http://droitcivil.over-blog.com في 02 /05/2006
[12]  مليكة الصروخ مرجع سابق ص 560.
[13]  مليكة الصروخ مرجع سابق ص 561-562.
[14]  رسالة المحاماة عدد 27 لأستاذ خالد خالص
[15]  ذ.خالد خالص، مرجع سابق
[16]  رسالة المحاماة عدد 27 لأستاذ خالد خالص
[17]  د.محمد الأعرج، مرجع سابق ص: 231
[18]  مجلة القصر العدد 10، يناير 2005، ص. 265
[19]  المجلة المغربية للمنازعات القانونية، العدد 3-4 ، 2005، ص.252
[20]  مجلة القصر، مرجع سابق، ص: 271
[21]  د. سليمان محمد الطماوي – قضاء الإلغاء – المصدر السابق – ص 855 .
[22]  محاضرة : إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها ... الدكتور مازن ليلو راضي
[23]  مليكة الصروخ مرجع سابق ص.582.

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *