-->

قراءة تحليلية و نقدية للقانون التنظيمي 113.14المتعلق بالجماعات

      جامعة عبد المالك السعدي                                                       د. عبد اللطيف جبراني
كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية
              - طنجة-
    ماستر تدبير الشأن المحل


قراءة تحليلية و نقدية للقانون التنظيمي  113.14المتعلق بالجماعات
·       المحاور:
·       تحديد مفاهيم اللامركزية و اللاتمركز
·       مقتضيات دستور29 يوليوز 2011: نحو مرحلة جديدة من تطور اللامركزية والجهوية المتقدمة
·       تنظيم و تسيير مجالس الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي  113.14
·       المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
·       المقتضيات المرتبطة بالأجهزة المنتخبة للجماعة
·       أنماط  المراقبة والرقابة الادارية على مقررات مجالس الجماعة وقرارات رئيسها
·       المقتضيات المرتبطة بالأجهزة الإدارية لتدبيرشؤون الجماعة وتسييرها
·       المقتضيات المرتبطة باختصاصات الجماعات
·       المقتضيات المرتبطة بوضع اليات الحكامة التشاركية
·       المقتضيات المرتبطة بأجهزةواليات تنفيد المشاريع التنموية
·       النظام المالي للجماعات


اللاتركيز: تمثيلية الدولة على المستوى الترابي و التي تطرح إشكالية التنظيم  والتدبير الإداري على المستوى المركزي والترابي.
الوضعية الحالية:ارتياب في مسلسل اللاتركيز وتواجد عوائق و اكراهات مازالت تعرقل نمو ثقافة اللاتركيز على المستويات التالية :
*    مستوى الخطاب الرسمي : الاهتمام الأكبر باللامركزية
*    المستوى القانوني والتنظيمي: ضعف الميكانيزمات القانونية(تفويض السلطة والاختصاص/تفويض الإمضاء) واختلال الهندسة الإدارية الترابية (التقسيم الإداري وإحداث المصالح الخارجية)
*    المستوى المالي والتقني والبشري واللوجستيكي .
مسلسل اللاتركيز يخضع لمبدأ التدرج : التصور والإعداد والانجاز التدريجي حسب  الظرفية والاكراهات الآنية والتي ترتب عنها تنظيم إداري ترابي متفاوت في غياب منظور شمولي ومتناسق لمختلف عمليات اللاتركيز  في علاقتها باللامركزية.
-      احتكار السلطة التقريرية والوسائل المالية والبشرية من طرف الإدارات المركزية ، جاعلة منذ وبياتها ومديرياتها الجهوية إدارات للتنفيذ وجمع المعلومات.
-      بعد المستوى المركزي للدولة عن رغبات وحاجيات المواطنين والواقع المحلي ومتطلبات الفاعلين المحليين.
-      عدم مواكبة للاتركيز مسلسل اللامركزية يفسر المعيقات الحالية لمسيرة التنمية المحلية من خلال المضاعفة الهائلة لحاجيات الساكنة المحلية .
الولاة والعمال: دعائم للاتركيز لاعتبارين رئيسين:
·   مندوبين للحكومة في دائرتهم الترابية(الظهير الشريف 1997المتعلق باختصاصات العامل)
·   مسؤولين عن تسيير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية(الفصل102دستور المملكة)
دور الوالي والعامل في نجاعة سياسة اللاتركيز :
·   صفة مندوب حكومة صاحب الجلالة بالجهة والإقليم والعمالة تخول له صفة الممثل المباشر لرئيس الحكومة وممثل كل وزير على حدة.
·   الوالي والعامل مسؤول تحت سلطة كل وزير عن تسيير الادارات الغير متمركزة والمؤسسات العمومية:
    - ضمان عمل مشترك بين الوزارات  على الصعيد الترابي.
     - سلطة مباشرة على رؤساء الإدارات الغير متمركزة.
     -  تنسيق ومراقبة وتتبع أعمال الإدارات الغير متمركزة والمؤسسات العمومية
     - إخبار الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهاتهم وتعليماتهم.
ç                 الوسائل:
      - التفويضات من الوزراء وسلطات القرار المخولة للمصالح  المتواجدة على الصعيد المحلي
       - السلطة التسلسلية على رؤساء الإدارات الغير المتمركزة للدولة.
       - تسيير تحت سلطة كل وزير الممتلكات العقارية والمعدات التابعة لمصالح الدولة .
       - تنظيم وتسيير الإدارات الغير المتمركزة للدولة
الجماعات الترابية 12جهة  74 عمالة \ اقليم 12 عمالة 62 اقليم 1503 جماعة
دستور29 يوليوز 2011: نحو مرحلة جديدة من تطور اللامركزية والجهوية المتقدمة
·       التطورات التاريخية لمسلسل اللامركزية اضحت وراء ارادة الدولة الدفع بهذا المسلسل نحو أفاق الجهوية المتقدمة،
·       تبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية  لإعداد التراب في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية.
·       اعتماد الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس العمالات والاقاليم و الجهات.
·       الإصلاحات والممارسات التي عرفها مسلسل اللامركزية خلال نصف قرن من الممارسة، تفسر الانتقال إلى مرحلة جديدة من اللامركزية والديمقراطية المحلية والتي تتمثل أسسها في دعم استقلالية الجماعات الترابية إداريا وماليا وممارسة اختصاصاتها  في إطار مبدأ التدبير الحر مع تدعيم قواعد الحكامة المحلية.
·       مبدأ التدبير الحر للشأن المحلي وقواعد الحكامة  المتعلقة بحسن تطبيق هذا المبدأ وإجراءات المراقبة  والمحاسبة.
·       تشجيع التعاون والشراكة  وتأسيس مجموعات الجماعات من أجل إنجاز المشاريع التنموية وتدعيم التعاضد والتضامن فيما بين الجماعات.
·       منح صلاحية تنفيذ مقررات مجالس الجماعات الترابية لرؤساء المجالس.
·       ممارسة اختصاصات مجالس الجماعات الترابية بناء على مبدأ التفريع في اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة فضلا عن الاختصاصات التي تنقلها لها الدولة.
·       تحديد موارد الجماعات الترابية في موارد مالية ذاتية و موارد مرصودة من قبل الدولة تمكنها من ممارسة اختصاصاتها
تنظيم و تسيير مجالس الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي  113.14
تطرح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات العديد من الأسئلة لكن يمكن حصرها في سؤال جوهري واحد، في ماهية الحكامة المحلية ؟
سنقدم رؤيتنا للموضوع من خلال هذه القراءة التحليلية والنقدية، وذلك بتسليط الضوء على مقتضيات ومضامين هذا القانون تحليلا ونقدا وتقييما لمدى استجابتها لمعايير الحكامة الجيدة .فما هي إذن المقتضيات الايجابية التي أتى بها القانون  الأنفة الذكر؟ وما هي السلبيات والتي  من شانها ان تفرغ هذا القانون من توجهاته في تعزيز الآليات الضرورية لتحقيق الحكامة المحلية.
v   ملحوظة :
·        فمن الناحية الشكلية العامة ، تجدر الاشارة الى انه لأول مرة يتم تنظيم حقل الجماعات الترابية  تشريعيا بموجب قانون تنظيمي يعتبر من الناحية التراتبية الثاني بعد الدستور كأسمى قانون .
·       فتحديد صلاحيات المجالس و الرؤساء ضمن قانون تنظيمي ستجعل توسيع اختصاصات هذه الجماعات مستوجبا لتعديل دستوري. لدى سيصعب النظر في اعادة توزيع الاختصاص سيما وان طبيعة القوانين التنظيمية ترتبط بمسطرة نوعا ما معقدة.
أهم المستجدات والمقتضيات التي أتى بها  القانون التنظيمي للجماعات:
·        التعريف الجديد للجماعات الترابية  كونها تتمتع بالاستقلال الإداري في وقت ظلت كل الصيغ السابقة تشير وفقط الى تمتعها بالاستقلال المالي ، وهذا الأمر يرتبط بلا شك بالمفهوم الجديد الوارد في الدستور الحالي والقائم على مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية كما يتقاطع مع مبدأ التفريع او التناسبية «principe de subsidiarité»  الذي يعتبر احد احدث الاليات المتبعة في الأنظمة اللامركزية،  فهل استجاب القانون في اغلب بنوده لقاعدة التدبير الحر ؟ وهل جاءت مضامين هذا القانون التنظيمي للجماعات بما يفيد الاستقلال الإداري فعلا ؟
·       تدوين المقتضيات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي والجهوي : جاء القانون التنظيمي عبارة عن مدونة حاولت جمع شتات بعض النصوص المتناثرة التي تهم تدبير الشأن المحلي  ويتعلق الأمر بقانون التنظيم المالي للجماعات و قانون الجبايات المحلية و بعض نصوص تدبير الممتلكات.
المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
    مبدأ التدبير الحر:
خيار التدبير الحر ، ونصه على سلطة مجلس الجماعة في التداول بكيفية ديموقراطية، كما ان لهذه السلطة تنفيذ المداولات والمقررات التي يتخذها المجلس .هل هذا يتنافى مع تكريس نوعا من المراقبة والرقابة على هذه القرارت والمقررات ؟
مبادئ التعاقد، التعاون والتضامن، والتفريع لممارسة الاختصاصات :
المستجد هو  التنصيص على مبدأ التعاقد لممارسة  اختصاصات المجلس التداولي، حيث يتعين على المبادرة التعاقدية عبر اتفاقيات للشراكة تعبير عن إرادات أطرافها لإخراج المشاريع التنموية  حيز الوجود. في إطار المقاربة التشاركية لن يسهل اللجوء إليه في ظل تخلف اللاتركيز الإداري عن اللامركزية.
تطبيق هذا المبدأ يستلزم اتخاذ  القرار محليا وإقليميا وجهويا ، وبمعنى اخراعداد ميثاق للاتركيز الإداري بنفس درجة اللامركزية .كما ان التعاقد لتحقيق البرامج التنموية يعتبر  الوسيلة الناجعة في ظل محدودية الامكانات المادية والبشرية  للجماعات ،
 ويتطابق مبدأ التعاقد مع مبدأي التضامن والتعاون اللازمان لتدبير الشأن  المحلي ، وايضا مع مبدأ التفريع لممارسة الاختصاصات .
المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
مبدأ الانفتاح او اشراك الجميع في اتخاذ القرار :
·   يعتبر تشكيل المجلس التداولي عن طريق الاقتراع المباشر هو اشراك مباشر للساكنة لتدبير شؤونها المحلية عن طريق ممثليها،
·    تقديم العرائض  من طرف الساكنة وجمعيات المجتمع المدني، اد اصبح بالإمكان مطالبة المجلس بإدراج مسالة ما للتداول في المجلس التداولي ، هده الاخيرة وان قيدها المشرع بشروط فهي تعزيز للديمقراطية، التي يعززها ابضا النص على التصويت العلني لانتخاب الرئيس وأجهزة المجلس وكدا لاتخاذ مختلف المقررات.
·     احداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
مبدأ اشراك القضاء الاداري في الرقابة :المستجد هو
·   عدم تخلي المشرع عن مبدأ المراقبة والرقابة الشرعية المرافق للامركزية مند نشأتها،
·    اشراك المحاكم الادارية في الامر باعتبارها المختصة في الحل والعزل والتوقيف، وذلك بهدف  تجاوز الشطط في استعمال السلطة في هدا المجال .
·   التنصيص على اختصاص القضاء وحده في جميع المنازعات المتعلقة بتسيير المجالس (العزل، الحل، بطلان المداولات، إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات...).
·   اعتماد مبدأي التدرج في الزمان، والتمايز في المجال عند ممارسة الاختصاصات المنقولة؛
·   ممارسة السلطة التنظيمية من طرف رئيس المجلس التداولي؛
·   إخضاع قرارات ومقررات المجلس التداولي لرقابة المشروعية؛
المقتضيات المرتبطة بالأجهزة المنتخبة للجماعة
انتخاب الرئيس ونوابه
·       انسجاما مع المقتضيات الدستورية،  ينص القانون التنظيمي على  أن  أعضاء المجلس سيتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر، ويتم انتخاب رئيس المجلس و نوابه عن طريق التصويت العلني.
·       إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس، خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس، لدى العامل والذي له صلاحية السهر على العملية الانتخابية لرئاسة المجلس؛
· الترشح لمنصب رئيس المجلس من بين الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في المجلس؛
·  انتخاب الرئيس في الدور الأول بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وفي حالة تعذر ذلك يجرى دور ثاني بين المترشحين المرتبين في الرتبتين الأولى والثانية، ويشترط فيه الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا تعذر ذلك يجرى دور ثالث يعلن فيه عن الرئيس الفائز بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين؛
·  انتخاب نواب الرئيس عن طريق الاقتراع باللائحة، وفوز اللائحة الأولى بمجموع المناصب باتباع نفس الطريقة المعتمدة لانتخاب الرئيس.
· تنافي مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مع مهام رئيس ونائب رئيس جماعة ترابية أخرى ومع مهام رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية، وتعاين بقرار الإقالة بحكم القانون في حالة الجمع بين مهام متنافية؛ ومنع الجمع بين رئاسة المجلس والعضوية في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
· منع الترحال السياسي مدة الانتداب  : سعيا في تخليق تدبير الشأن العام، يجرد كل عضو منتخب بالمجلس الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
اشغال المجلس   
·       يقوم رئيس المجلس بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس وتعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.
·       تحال على العامل اومن ينوب عنه بالنسبة لمجلس الجماعة  مقرر مداولات المجلس و نسخة من النظام الداخلي للموافقة او التعرض. يتكفل النظام الداخلي  ب:
            - تحديد عدد اللجن الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها.
            - تحديد كيفية تخصيص احدى اللجن الدائمة للمعارضة.
            - تحديد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها.
·       تحديد كيفية اشهار الاسئلة الكتابية الموجهة من طرف اعضاء المجلس بصفة فردية او جماعية والاجوبة عنها
·       حددت جلسات المجلس في 3 دورات عادية في السنة عوض 4، مع إمكانية عقدها في عدة جلسات ولكل جلسة جدولة زمنية؛
·       تمديد الدورة بقرار لرئيس المجلس عوض  العامل ؛
·       وجوب تسجيل في جدول الأعمال النقط الإضافية عند تقديم الطلب من طرف نصف عدد الأعضاء؛
·       اتخاذ مقررات المجالس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في قضايا معنية يشترط فيها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم: كالميزانية  وطرق تدبير المرافق العمومية
·       إمكانية توجيه أسئلة كتابية من قبل الأعضاء إلى رئيس المجلس حول مسائل تهم مصالح  الجماعة.
·       وجوب توجيه نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى العامل عند انتهاء مدة انتداب المجلس .
·       التنصيص على السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة، وتمكين المعارضة من رئاسة إحدى اللجان الدائمة؛
·       تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة؛
إقالة الرئيس
-عزل الرئيس في منتصف الولاية :
القانون التنظيمي  يتيح لاعضاء المجلس إمكانية تقديم ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم  طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه ، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه ، أي عند منتصف الولاية، ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين مهامهم.
 ïتترتب عن هذه الإقالة التي يعمل بها بمجرد إعلان السلطة المحلية عن استلام المقرر، إقالة مساعديه" ، هذا المقتضى  يشكل  أكبر خطر يهدد استقرار مؤسسة الرئاسة على الصعيد المحلي والاقليمي والجهوي، فرغم تمكن العديد من المنتخبين من الوصول إلى منصب رئاسة المجلس ، فإن هذا الأخير لن يكون مكسبا مضمونا بفعل هاجس ملتمس الرقابة، واحتمال بروز منافس جديد من قلب تمثيلية المجلس يتمكن من جمع ثلثي أعضاء المجلس لقيادة انقلاب أبيض يهدد حصيلة عمل وتخطيط زمن طويل.
عدم أهلية الرئيس المقال والمستقيل للترشح لمزاولة مهام الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس؛
- خضوع ممارسة سلطة الحلول لمراقبة القضاء الإداري
:
بعد إعذار المجلس الذي رفض القيام بالأعمال المنوطة به، يمكن للعامل والوالي إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
النظام الأساسي للمنتخب:
ضمانا لحسن سير مصالح الجماعة وتدبير شؤونها بشكل جيد، حرص المشرع المغربي على تحيين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب لتمكينه من أداء مهامه في ظروف ملائمة وتحديد أدق لواجباته، وذلك من خلال:
§   إقرار تعويض عن التمثيل والتنقل بالنسبة للرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة و نوابهم ؛
§   إقرار حق استفادة أعضاء المجلس من التكوين المستمرفي المجالات المرتبطة باختصاصات الجماعة؛
§   استفادة أعضاء المجلس من رخص للتغيب لحضور أشغال المجلس ولجانه ودورات التكوين؛
§   إجبارية حضور دورات المجلس، وإقالة العضو الذي تغيب 3 دورات متتالية؛
§   تفعيلا لمبدأ الحكامة السياسية ، فقد أصبح ممنوعا على كل عضو منتخب بمجلس جماعي التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور، وذلك بهدف منع الترحال السياسي . في حالة مخالفة الاحكام السالفة الذكر يحرم العضو المعني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر عليها من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو الحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر.
§   استفادة الموظف عضو المجلس الذي انتخب رئيسا للمجلس من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة لدى الجماعة بطلب منه ودون اشتراط التزامه بالتفرغ التام.
§   إقرار مسؤولية الجماعةعن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها الأعضاء أثناء القيام بمهام لفائدة المجلس أو أثناء مشاركتهم في دورات التكوين المستمر.
التمثيلية السياسية للنساء :
القانون التنظيمي لا يتضمن آليات كافية للتمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 19 و 30 من الدستور ، لاسيما على مستوى مكتب المجلس الجماعي التي تقتصر فيها آلية التمييز الإيجابي على منصب رئاسة لجنة من اللجن الدائمة .
ديوان رئيس المجلس
 - تعيين رئيس لديوان رئيس المجلس ومكلف بمهمة في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا،
  - تعيين 4 مستشارين بديوان رئيس مجلس الجماعات ذات نظام المقاطعات؛
أنماط  المراقبة والرقابة الادارية على مقررات مجالس الجماعة وقرارات رئيسها:
منح المشرع المغربي لعمال العمالات والاقاليم ومن ينوب عنهم سلطات أقوى على رؤساء مجالس الجماعات, حيث اصبحت المراقبة والرقابة الادارية حاضرة ومتواجدة بقوة من خلال القانون التنظيمي 113.14،و يتجلى ذلك عبر التدابير التالية:
§       صلاحية توقيف أي رئيس لم يخضع لتعليماتهم في ظرف 24 ساعة،
§        التحكم في مصير ميزانيات الجماعات عبر التأشير عليها ،
§       تكريس وتثمين الية المراقبة القبلية لشرعية قرارات ومقررات المجلس،
§       إمكانية إدراج كل نقطة بجدول أعمال دورة المجلس، والحق في الاعتراض على كل مسألة أدرجت بتلك الجداول، سواء من قبل الرؤساء أو أعضاء المكاتب أو أعضاء المجالس ورغم أن الرقابة على شرعية مقررات وقرارات المجلس وعزل أعضائه تظل من اختصاص القضاء.
§       تمارس المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعة وهذا مناقض لمبدأ التدبير الحر واستقلالية الجماعة. لقد نص الفصل136 من الدستور على أدوار السلطة المحلية او المركزية والتي وجب أن تقتصر على الدعم والمساعدة-المواكبة- كما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 145 من الدستور «يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية» وبالتالي حتى في حالة ملاحظة اختلالات في تدبير الجماعات، فوجب أن تشكل موضوع طعن لدى المحاكم الإدارية احتراما لمبدأ التدبير الحر.
§       ان المشرع قد توسع في إعمال الرقابة سواء منها القبلية او البعدية المفروضة على الجماعات ، بحيث اخضع كل مقررات المجالس للعرض على العامل تحت طائلة عدم القابلية للتنفيذ ما لم تعرض عليه داخل اجل 5 ايام ، و قد ادرج المشرع هذا النوع من الرقابة في اطار رقابة المشروعية ، بل وتعداها نحو رقابة بعدية ذات الصلة برقابة الملائمة بخصوص اتخاذ قرارات خارجة عن اختصاص الجماعة بحيث يطلب العامل قراءة ثانية وفي حال رفضها او الابقاء على المقرر المتنازع فيه ، يعرض العامل  المقرر على القضاء الاداري الاستعجالي للبث في توقيف المقرر خلال 48 ساعة ، بل بمجرد هاته الاحالة يتوقف تنفيذ المقرر قياسا على القاعدة العكسية انه مدان حتى تثبت براءته.
§       لقد كان الاجدر تعزيز الرقابة القضائية البعدية ، والتخفيف من الرقابة القبلية تماشيا مع السياسة التي نهجتها وزارة الداخلية بعد اقرار صيغ المواكبة والمصاحبة .
المقتضيات المرتبطة بالأجهزة الإدارية لتدبيرشؤون الجماعة وتسييرها:
إجراءات تتعلق بتحديث الإدارة الترابية
§   توفر كل جماعة ترابية على إدارة تتألف من مديرية للمصالح، غير أنه يمكن لبعض الجماعات التي تتحدد لائحتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التوفر على مديرية عامة للمصالح... ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس.
§   تتولى إدارة الجماعة، ممارسة المهام المنوطة بها تحت مسؤولية رئيس المجلس ويخضع تنظيمها وتدبيرها والتعيين في الوظائف العليا ونظام التعويضات الخاص بهذه الوظائف لمقتضيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
§   يساعد المدير العام رئيس المجلس في ممارسة مهامه ويتولى تحت مسؤوليته ومراقبته ، الإشراف على الجهاز الاداري، وتنسيق اعماله والسهر على حسن سيره.
§   يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار المدير العام للمصالح حسب الحالة في مجال التسيير الإداري، كما يجوز له أن يفوض إمضاءه إلى رؤساء أقسام أو مصالح الجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك باقتراح من المدير. ويمكن للرئيس أن يفوض بعض مهامه للمدير ، تحت مسؤوليته ومراقبته كآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات.
§   تعزيز دور المدير العام للمصالح  من خلال تحديد دقيق للمهام الموكولة إليه والتي سيمارسها تحت سلطة رئيس المجلس، ولهذه الغاية ستناط به المهام المتعلقة بالتدبير الإداري وعلى الخصوص ما يلي:
ü    تنفيذ قرارات الرئيس التي تدخل في صلاحياته،
ü    اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والقيام بتحديد مهام الأعوان والموظفين،
ü    مساعدة رئيس المجلس، من الناحية التقنية في إعداد مشروع الميزانية،
ü    تمثيل رئيس المجلس في الاجتماعات التقنية،
ü    توفير المساعدة التقنية لللجان الدائمة للمجلس وفقا لما يقرره الرئيس،
ü    السهر على حفظ  الارشيف  ومسك سجل محتويات  الاملاك،
ü    السهر على حفظ الوثائق والقرارات التي تتخذ في حالة حل المجلس وتسيير شؤونه عن طريق اللجنة الخاصة.
كما نص القانون التنظيمي للجماعات على ان الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية ستخضع لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية.
المقتضيات المرتبطة باختصاصات الجماعات
الاختصاصات الذاتية للجماعة الترابية  :
الاختصاصات الموكولة للجماعة الترابية في مجال معين بما يمكنها من القيام في حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية بالأعمال الخاصة بهذا المجال والمتعلق بالتنمية المستدامة
الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الترابية :
 اختصاصات تمارس بشكل مشترك ويمكن ان تتم ممارسة هذه الاختصاصات طبقا لمبدأي التدرج والتمايزبمبادرة من الدولة او بطلب من الجماعة الترابية
الاختصاصات المنقولة من الدولة والجماعة الترابية :
الاختصاصات التي تنقل من الدولة الى الجماعة الترابية بما يسمى بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي او على سبيل التجربة لمدة محددة إما لإحدى الجماعة الترابية او لبعضها
اختصاصات الجماعة حسب القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعة:
الاختصاصات الذاتية :
§       التنمية الاقتصادية والاجتماعية المخطط الجماعي للتنمية؛
§       المالية و الجبايات و الأملاك الجماعية ؛
§        التعمير و إعداد التراب ؛
§       المرافق و التجهيزات العمومية المحلية: إحداث مرافق عمومية في مجالات التزود بالماء، التزود بالطاقة الكهربائية ،التطهير السائل، جمع الفضلات المنزلية و النفايات و معالجتها، الإنارة العمومية، النقل العمومي الحضري، السير و الجولان و تشوير الطرق العمومية، نقل المرضى والجرحى، الذبح و نقل اللحوم و الأسماك، المقابر و مرفق نقل الجثث؛ ثم انجاز التجهيزات ذات الطبيعة التجارية و الصناعية.. ؛
§       الوقاية الصحية و النظافة و البيئة؛
§       التجهيزات و الأعمال الاجتماعية و الثقافية؛
§       التعاون و الشراكة، يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون و الشراكة مع جميع الأشخاص الفاعلين والمتدخلين من القطاع العام أو الخاص التي من شأنها أن تنعش التنمية داخل الجماعة، بما في ذلك الشركاء الاقتصاديين المحسوبين على المنظمات الأجنبية، من خلال اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي و كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، و ذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة، و يمنع إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية و دولة أجنبية.
ç  التساؤل الذي يطرح وذلك بمقارنة الإمكانيات التي تتوفر عليها الجماعات المحلية و ما أسند إليها من اختصاصات جسيمة يكمن في كيف يمكن للجماعات المحلية المتواضعة الإمكانيات  أن تنهض بكل هذه الاختصاصات  ا؟.
الاختصاصات المشتركة بين الدولة و  الجماعة :
§       تقديم اقتراحات وملتمسات و آراء حول مواضيع تهم الشان المحلي .
§       الاقتراح على الدولة و على الأشخاص المعنوية المعنية الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية للجماعة إذا كانت هذه العمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق إمكاناتها أو الوسائل المتوفرة لديها؛
§       لاطلاع مسبقا على كل مشروع تقرر انجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة؛
§       إبداء الرأي حول كل مشروع يتوخى انجازه فوق تراب الجماعة من طرف أية هيأة أخرى إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل الجماعة أو له انعكاس على بالبيئة؛
§       إبداء الرأي حول تصاميم إعداد التراب في حدود المجال الترابي للجماعة، كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة و التعمير طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها؛
§       إبداء الرأي في السياسات التي تعتزم الدولة اتخاذها في مختلف المجالات التي لها تأثير داخل النطاق الترابي للجماعة
§       تقديم ملتمسات حول بعض المسائل ذات المنفعة الجماعية,
الاختصاصات الذاتية للجماعة
§       اعداد برنامج الاعمال التنموية التي ستنجز من طرف الجماعة او ستساهم في إنجازها لمدة ست(6)سنوات  والسهر على تتبعه وتحيينه وتقييمه؛
§        احداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية،
§        في مجال التعمير واعداد التراب، السهر على احترام كل الاختيارات والمنصوص عليها في مخططات التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل ما يتعلق بإعداد التراب والتعمير،
§        الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية،
§        تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية،
§        ابرام اتفاقيات التعاون الدولي مع فاعلين أجانب .
الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة
        تنمية الاقتصاد المحلي وانعاش الشغل،
         المحافظة على التراث الثقافي وتنميته،
         انعاش وتشجيع الاستثمار(البنيات التحتية ، التجهيزات الأساسية
        احداث مناطق الأنشطة الاقتصادية ...)
الاختصاصات المنقولة الى الجماعة
        حماية وترميم المآثر التاريخية  والحفاظ على التراث الثقافي وصيانة المجالات والموارد الطبيعية،
         احداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.
التساؤل الذي يطرح وذلك بمقارنة الإمكانيات التي تتوفر عليها الجماعات الترابية و ما أسند إليها من اختصاصات جسيمة يكمن في كيف يمكن للوحدات الترابية المتواضعة الإمكانيات أن تنهض بكل هذه الاختصاصات ؟
المقتضيات المرتبطة بوضع اليات الحكامة التشاركية:
اعتمد القنون التنظيمي المتعلق بالجماعات مقاربة مواطنة في تدبيرا لشان العام ترمي إلى تعزيزآليات التشارك والحوار من خلال :
·      تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها من خلال إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور؛
·     إحداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
·     تحديد كيفية تأليف وتسيير هيئة استشارية "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" تمثل المجتمع المدني بالقانون الداخلي للمجلس التداولي.
تتولى الهيئة السالفة الذكرعقد شراكة مع فعاليات المجتمع المدني بخصوص القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع .
كما سنح القنون التنظيمي السالفة الذكر للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تقديم عرائض للمجلس  قصد إدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله بعد استيفاء الشروط المطلوبة،وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور.
المقتضيات المرتبطة بأجهزةواليات تنفيد المشاريع التنموية:
شركات التنمية  المحلية
الباب الثاني-المواد 130 الى132)
·      تحدث شركات مساهمة من طرف الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية باشتراك مع شخص او عدة اشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام او الخاص
·     تمارس شركات التنمية المحلية  الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية(الصناعية والتجارية)  تدخل في اختصاصات الجماعة  ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية او تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة.
·     لا تقل المساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة ℅ 34.
·     ضرورة انتماء اغلبية رأسمال الشركة لأشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.
·     اخضاع احداث وحل الشركة واي تغيير في رأسمالها لمقرر المجلس مؤشر عليه من طرف السلطة المكلفة بالداخلية.
مؤسسات التعاون بين الجماعات
(الباب الثالث - المواد 133 الى 140)
      تحدث الجماعات   فيما بينها مؤسسات التعاون بين الجماعات وذلك بموجب اتفاقيات يصادق عليها من طرف مجالسها.
     تتمتع مؤسسات التعاون بين الجماعات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي  يعهد لها انجاز عمل مشترك او تدبير مرفق ذي فائدة مشتركة و منفعة عامة للمجموعة.
     تحدث مؤسسة التعاون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
     تحدد الاتفاقية : غرض مؤسسة التعاون ، التسمية، المقر، طبيعة او مبلغ المساهمة ومدة صلاحية المؤسسة عند ا لاقتضاء.
     تمارس مؤسسة التعاون المهام التالية:
-     النقل الجماعي واعداد مخططات التنقل داخل الجماعات المعنية،
-      معالجة النفايا والوقاية وحفظ الصحة،
-      التطهير السائل والصلب ومحطات و معالجة المياه العادمة،
-     توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والانارة العمومية،
-     صيانة الطرق العمومية الجماعية،
-     احداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية،
-     احداث وتدبير مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
اتفاقيات التعاون والشراكة
     الجماعة:(الباب الخامس-المواد 149 الى151)               
     يمكن للجماعات ابرام ،في حدود اختصاصاتها ، فيما بينها او مع جماعات ترابية أخرى او مع الإدارات العمومية اوالمؤسسات العمومية او المنظمات غير الحكومية الأجنبية او الجمعيات ذات المنفعة العامة اتفاقيات التعاون والشراكة بهدف إنجاز مشروع او القيام بنشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
     يتعين على الاتفاقيات السالفة الذكر تحديد مبلغ الموارد الدي يقرر كل طرف معني تعبئته من اجل انجاز المشروع او النشاط المشترك.
تعمل الميزانية او الحساب الخصوصي لكل جماعة معنية على تحديد السند المالي او المحاسبي لمشروع او نشاط التعاون.
مجموعة الجماعات الترابية
الجماعة:(الباب الرابع-المواد 141 الى148)
      يصرح لكل جماعة او اكثر ان تحدث مع جماعات ترابية أخرى( عمالة، إقليم او جماعة) مجموعة الجماعات الترابية ،وذلك بموجب اتفاقية يصادق عليها  مجالس الجماعات الترابية.
      تتمتع مجموعة الجماعات الترابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
        يعهد لمجموعات الجماعات الترابية انجاز عمل مشترك او تدبير مرفق ذي فائدة مشتركة منفعة عامة للمجموعة.
     تحدث مجموعات الجماعات الترابية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على محاضر مداولات مجالس الجماعات الترابية المعنية.
     تحدد الاتفاقية : غرض المجموعة، التسمية، المقر، طبيعة او مبلغ المساهمة ومدة صلاحية المجموعة عند ا لاقتضاء.
      مجلس مجموعة الجماعات الترابية : يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وباقتراح من الجماعات الترابية المعنية ، حيث تمثل هذه الأخيرة حسب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل جماعة.
     ينتخب رئيس مجلس المجموعة و نائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الاكثر من بين أعضائه لتشكيل مكتب المجموعة وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات الترابية .
     ينتخب كاتب ونائب مجلس المجموعة طبق نفس شروط انتخاب كاتب ونائب مجالس الجماعات الترابية .
     يمارس رئيس مجلس المجموعة في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعات الترابية ..
     يساعد رئيس مجلس المجموعة مدير يتولى تحت مسؤوليته تسيير وتنشيط المصالح الإدارية للمجموعة.
      في حالة غياب الرئيس واذا عاقه عائق لمدة تزيد عن شهر، خلفه مؤقتا نائبه الأول او الثاني واذا تعذر ذلك خلفه احد أعضاء مجلس المجموعة حسب ترتيبهم.
     لا يحق لمجموعة الجماعات الترابية ابرام اتفاقية مع دولة اجنبية.
     يصرح بانضمام جماعة ترابية الى مجموعة الجماعات الترابية وفق المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ،و ذلك وفق اتفاقية ملحقة تصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
      يعلن عن انسحاب جماعة ترابية من مجموعة الجماعات الترابية وفق الكيفيات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها و بعد مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عليها.
      يعلن عن حل مجموعة الجماعات الترابية في الظروف التالية:
          - عدم ممارسة أي نشاط بعد مرور سنة عن تأسيسها.
          - إتمام الغرض الذي أحدثت من اجله.
          - بناء على طلب معلل صادر عن اغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة
          -على اثر توقيف او حل مجلس مجموعة الجماعات الترابية
          -استنادا الى طلب كافة مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة.
النظام المالي للجماعات: (القسم الخامس-المواد 152 الى215)
ü      سعت التعديلات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمالية المحلية لاعتماد الشفافية والنزاهة والمحاسبة،بهدف التخلي عن المقاربات التقليدية  المعتمدة في تدبير ميزانيات الجماعات  و التي ترتكز أساسا على المداخيل المالية والوسائل المتاحة  لصرفها دون العمل على إيجاد بدائل للتمويل وتنمية قدراتها المالية والتفكير في النتائج والأهداف. فما هي المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات  ؟
v      تبني مقاربة التدبير بحسب الأهداف من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، وفي هذا الصدد تم التنصيص على ضرورة تبني هذا النوع من التدبير، حيث نصت المادة 271 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على:
§        التدبير بحسب الأهداف والعمل على تصريف الأدوار التنموية للجماعات  إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، ويتأتى ذلك عبر هيكلة الميزانية حول البرامج والمشاريع، والبرمجة بعيدة المدى واحتساب  مقاربة النوع في تحديد الأهداف،
§        هيكلة بنية حديثة للميزانية  ترتكز أساسا على تعريف برنامج ومشروع في بعده التنموي يقترن بأهداف معينة وحسب غايات ذات المنفعة العامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.
v      اصبح إعداد الميزانية  مرتبط بعملية التخطيط، حيث تعمل الجماعة  على رصد مجموع مواردها برسم الثلاث السنوات القادمة وبرمجتها حسب مشاريع ذات أولوية، كما يتم وضع التقديرات بالميزانية مباشرة من معطيات البرمجة المتعددة السنوات والتي تتوافق مع تقديرات السنة الأولى من هذه البرمجة.
النظام المالي للجماعات
v     المراقبة المالية:  نص القانون التنظيمي للجماعات على اعتماد اليات للمراقبة المالية، كاداة ناجعة لضمان حكامة مالية للجماعات، حيث الزم هذا القانون  الجماعات  تحت إشراف رؤساء مجالسها على ضرورة  تقييم ادائها واجراء المراقبة الداخلية والافتحاص.
         وفي هذا الصدد تضمن القانون التنظيمي رقم14.113 المتعلق بالجماعات  في مادته214  إلزامية اخضاع العمليات الحسابية لتدقيق سنوي من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، وسيترتب عن ذلك ،لا محال ،إرغام رؤساء المجالس الجماعية على ضبط أرشيف و ملفات تتعلق بتدبيرالشأن المحلي سواء تلك المتعلقة بالمالية، الصفقات، التعمير، الأملاك الجماعية لوضعها عند الحاجة رهن اشارة المجلس الجهوي للحسابات ومفتشو وزارتي المالية والداخلية الذين منحهم المشرع مهمة التدقيق انطلاقا من المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
         وعملا بالمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة نص القانون التنظيمي رقم14.113  المتعلق بالجماعات في المادة 274 على إمكانية المجلس  أو رئيسه عن طريق عامل الإقليم او من ينوب عنه او بمبادرة من هذا الاخير إخضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعملية التدقيق، بما في ذلك التدقيق المالي من طرف الهيئات المؤهلة قانونا لذلك،
          توجه وجوبا نسخة من تقرير عملية التدقيق إلى عامل الإقليم والى أعضاء المجلس المعني ورئيسه، ويعرض على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل به، وفي حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني الأمر من الحق في الجواب يحيل عامل الإقليم أو من ينوب عنه التقرير إلى المحكمة المختصة،
          كما اتاح المشرع المغربي في المادة215 من القانون التنظيمي للجماعات  لنصف أعضاء المزاولين مهامهم على الأقل تشكيل لجنة للتقصي تحدد كيفية تاليفها وتسييرها بالقانون الداخلي ، ويعهد اليها مهمة التقصي حول مسالة تهم تدبير شؤون الجماعة، ماعدا اذا كانت هده الوقائع موضوع متابعات قضائية. وتنتهي مهمة لجنة للتقصي حين عرض تقريرها على أنظار المجلس الجماعي في اجل لا يتعدى شهرا.كما يمكن للمجلس إحالة تقرير اللجنة على المجلس الجهوي للحسابات.

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *