مقدمة:
يعتبر حق الكد
والسعاية آلية قانونية عرفية تضمن للأفراد المساهمين في تكريس الثروة الأسرية أو
تنميتها، إمكانية المطالبة بحقوقهم المالية المترتبة عن مساهمتهم في تلك الثروة من
المفاهيم القانونية التي بدأت تعرف اهتماما ملحوظا ما قبل العديد من المنشغلين
بقضايا الأسرة ونظامها المالي.
وعلى الرغم من
أن هذا المفهوم كان مكرسا على مستوى الممارسة العرفية المرتبطة ببعض المناطق بالمملكة
منذ زمن غير يسير، إلا أن ذلك ظل مفهوما ضبابيا يكتنفه الكثير من الغموض.
بحيث أنه قبل
دخول مدونة الأسرة حيز الوجود كانت الأموال التي اكتسبت بين الأزواج تخضع للعرف
وبتالي تعامل معها الاجتهاد القضائي بمفهوم الكد والسعاية. بحيث أنه حصيلة العمل
القضائي في موضوع الكد والسعاية تبقى
عزيرة في منطقة سوس في حين أنه في باقي المناطق فهو مطبق بشكل قليل، والآية في ذلك
أن العرف يلعب دورا أساسيا.
إلا أنه بعد
صدور مدونة الأسرة: أصبح العمل القضائي يتعامل معها على أساس الأموال المكتسبة بين
الزوجين خلال الحياة الزوجية وكل ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 49 من مدونة
الأسرة.
إلا أنه ما
يلاحظ على مستوى العمل القضائي هناك تضارب في الأحكام والقرارات يصل في بعض الأحيان إلى تضارب في نفس
المحكمة ،بحيث انقسم القضاء المغربي حول نطاق المطالبة بهذا الكد والسعاية مكانيا فهناك من قصره على
عمل المرأة البدوية وعلى العمل البدائي، فإن البعض الأخر قد اتجه إلى القول بشموله
حق المرأة بالمدينة متجاوز بذالك فكرة ربط
هذا الحق بالعمل بالزرع والحصاد وغيرها من
أعمال البادية.
وكذالك الأمر عليه بالنسبة للاستحقاق الزوجة
مقابل الأعمال التي تقوم بها في المنزل
حيث نجد عمل قضائي مؤيد وأخر معارض.
ومن كل ما سبق تتضح أهمية الموضوع النظرية في
إعطاء نظرة تقيمية للعمل القضائي لمعرفة هل استوعب فعلا فلسفة التي جاء من أجلها
الفصل 49 وهو إعطاء السعاة حقهم في الأموال التي ساهموا بجهدهم في تنميتها، أما
بالنسبة للأهمية العملية أين يتجلى الاختلاف والتضارب في العمل القضائي بخصوص حق
الكد والسعاية.
انطلاقا من
هذه التوطئة يبقى الإشكال المطروح إلى أي حد استطاع القضاء المغربي التطبيق السليم
لأحكام الكد والسعاية؟
للإجابة عن
هذا الإشكال يتطلب منا تقسيم الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول: نطاق تطبيق نظام الكد والسعاية
المبحث الثاني: الواقع العملي
لنظام الكد والسعاية
المبحث الأول: نطاق
تطبيق نظام الكد والسعاية:
اختلفت الأحكام والقرارات القضائية بشأن نطاق
تطبيق حق الكد والسعاية سواء من حيث الزمان (المطلب الأول ) أو من حيث المكان
(المطلب الثاني ).
المطلب الأول: نطاق تطبيق حق الكد والسعاية من حيث الزمان
سنعالج في هذا
المطلب تطبيق حق الكد والسعادة أثناء العلاقة الزوجية (الفقرة الأولى) ثم تطبيق حق
الكد والسعاية بعد انتهاء العلاقة الزوجية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تطبيق الكد والسعاية أثناء العلاقة
الزوجية:
إذا تبت للزوجة الحق في المتحصل أثناء الحياة
الزوجية بسبب عملها في مال زوجها ، فهل هناك ما يمنع من القول باستحقاقها هذا المقابل
وهي ما زالت في عصمة زوجها ؟
إن المتصفح للتراث الفقهي الإسلامي والمغربي على
الخصوص- مناطق سوس وجبال غمارة بوزان ومصامدة - سيجد أنه تعرض من خلال عرف الكد
والسعاية إلى مختلف الإشكالات العملية التي يثيرها هذا الحق في الواقع العملي .وفي
قائمة هذه الإشكالات نجد مسألة استحقاق الزوجة
الكد والسعاية وهي في عصمة زوجها؛ حيث نجد الفقه تضارب بهذا الخصوص بين
مؤيد ومعارض وهو ما أرخى بظلاله على موقف الاجتهاد القضائي المغربي.
وهذا التضارب
القضائي هو ما سنحاول إبرازه من خلال بعض الاجتهادات القضائية:
جاء في حيثيات
حكم ابتدائية تارودانت ما يلي:"...حيث إن العرف بمنطقة سوس على خلاف منطقة
فاس جرى على أن المرأة تأخذ حظها الموازي
لمقدار جريها فيما زاد مال الزوج يوم دخلت عليه، ولا يؤثر في استحقاقها ذلك لا
موتها ولا موت زوجها ولا استمرار أو
انفصال عرى الزوجية بينهما ولا حتى بقاء الزوجة أو الزوجات في عصمة الزوج لا يمنع
من إثبات حقهن في السعاية والمطالبة به...."[1].
وفي
مقابل هذا الحكم نجد أحكام أخرى تقضي بعدم استحقاق الزوجة لمقابل الكد والسعاية
أثناء استمرار العلاقة الزوجية حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير
بتاريخ 15/01/2004 ما يلي:" ...حيث إن العلاقة الزوجية لا زالت قائمة بين
المدعية والمدعى عليه حسب ما هو تابت بالصورة طبق الأصل في رسم ثبوت الزوجة، لذا
فإنه من السابق لأوان المطالبة بأجرة الكد والسعاية"[2].
وفي نفس الإتجاه
ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث جاء في حيثيات قرارها ما يلي:" ...
المرأة البدوية كالمرأة في المدينة كلاهما يكد ويشقى ويعمل من أجل بناء الأسرة
ومستقبلها المالي والمعنوي، ويمكن للمرأة المطالبة بحقوقها إذا أثبتت أحقيتها لها.
أن المستأنفة
وإن كانت قد أدلت بمجموعة من الوثائق التي تثبت مساهمتها في الإنفاق وبعض
الاقتطاعات من أجرتها بصفتها تعمل في سلك التعليم وبأنها كانت تساعد زوجها في
الإنفاق على الأبناء والبيت إلا أن ذلك كان والعلاقة الزوجية لازالت قائمة بينهما
وبين زوجها ولا زالت لحد الساعة قائمة.
ما دامت العلاقة
الزوجية لازالت قائمة بين طرفي النزاع فإن دعوى المستأنفة تكون سابقة
لأوانها..."[3].
إن المتصفح
للأحكام والقرارات القضائية الصادرة في إطار حق الكد والسعاية سيجد أن الأصل هو
إعطاء الزوجة حق كدها وسعايتها كلما طالبت بذلك أثناء قيام العلاقة الزوجية، والاستثناء هو الحكم لها
بقبول الطلب كلما طالبت بذلك وهي في عصمة زوجها.
ففي
القرار الأخير مثلا: نجد أن المحكمة حكمت برفض طلب الزوجة الرامي إلى حقها في الكد
والسعاية- بالرغم من تقديمها للحجج والأدلة التي تثبت مساهمتها في تنمية الأموال
الأسرية- حيث استندت في ذلك فقط على كون
أن العلاقة الزوجية لازالت قائمة.
إذا كانت
المطالبة بحق الكد والسعاية قليلة الوقوع في الحياة الزوجية، فإن الامر بخلاف ذلك
عند انتهاء الحياة الزوجية وهذا ما ستعالجه في الفقرة الثانية من خلال بعض الأحكام
القضائية .
الفقرة الثانية: حق الكد والسعاية أثناء انتهاء العلاقة
الزوجية:
تثار مسألة المطالبة بحق الكد والسعاية بالأساس
عند الانحلال ميثاق الزوجية سواء بالطلاق
أو الوفاة، حيث أنداك تظهر النزاعات المتعلقة بالأموال المكتسبة أثناء فترة
الزوجية.
ولقد تضاربت
مواقف الاجتهادات القضائية بين من ذهب إلى القول باستحقاق الزوجة لحقها في الكد
والسعاية بعد انتهاء الحياة الزوجية، وذلك راجع لمدى إثبات الزوجة لهذا الحق، وهذا
ما سنعرضه من خلال وقوفنا على بعض الاحكام والقرارات القضائية.
وفي هذا الصدد ذهبت محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء في أحد قراراتها إلى أن".... حق الكد والسعاية هو حق ينتج بما بدله السعادة من جهد وما قاموا به من عمل وهي بهذا المعنى تقترب في أحكامها من
مبادئ العقود والاتفاقات باعتبار أن العلاقة الزوجية وإن كانت علاقة مودة واحترام
حسب ما قررته الشرعية الإسلامية ، فهي
أيضا علاقة عمل باعتبار أن أحد الأطراف شريك للطرف الأخر في المال المستفاذ فتكون
العلاقة عقد شركة غير أن حق السعاية ينبني على اتفاق مسبق كما هو الحال في عقد
العمل.
زوجة المستأنف عليه سابقا كانت تساهم بمجهوداتها
وعملها إلى جانب زوجها أثناء الحياة الزوجية مما يخول الحق في الحصول على نصيبها
مما زاد أو نشأ من مال بمساهمتها خلال
فترة الزوجية مهما كانت طبيعة هاته المساهمة سواء في منقول آو عقار أو مصاريف.
مساهمة المستأنفة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في
تنمية أموال الأسرة يجعل طلبها في محله ويتعين الاستجابة له خاصة وأن الإسلام أعطى
لكل من الرجل والمرأة حق ملكية نصيب كده وعمله"[4].
وفي مقابل ذلك
فقد جاء في أحد أحكام المحكمة الابتدائية بطنجة في طلب استحقاق نصف الفيلا ما يلي" ...إن طلب المدعية يرمي إلى الحكم
باستحقاقها نصف الفيلا الكائنة بالدرادين
بمدينة طنجة؛ وحيث أسست المدعية طلبها على كونها ساهمت ماديا ومعنويا إلى جانب زوجها في بناء العقار المذكور، وحيث
تقضي المادة 49 من مدونة ألاسرة بأنه في
حالة عدم وجود اتفاق بشأن تدبير الأموال المكتسية أثناء الزواج فإنه يرجع للقواعد
العامة للإثبات مع مراعاة عمل لحل واحد من
الزوجين، وما قدم من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة .
وحيث لئن أدلت
المدعية تعزيز لدعواها بعقود قروض كشوفات بنكية تبت أنها افترضت ما بقارب 27 مليون سنتيم فإن الوثائق المذكورة لا تنهض حجة
على صرفها تلك المبالغ في بناء الفيلا موضوع النزاع، وحيث يبقى الطلب تبعا لذلك
غير مؤسس ويتعين رفضه"[5].
من خلال استقراء مقتضيات الحكمين يتضح لنا أن
المحكمة حين نظرها في دعوى الكد والسعاية
المرفوعة من طرف الزوجة المطلقة لاستحقاق مقابل سعايتها وكدها في الثروة المنشأة
أثناء الحياة الزوجية، إنما تعتمد للحكم بقبول الطلب على مدى تمكن الزوجة من تقديم وسائل الإثبات التي تفيد بما لا
يدع مجالا للشك مساهمتها في الثروة المحصل عليها
وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالبيضاء؛ حيث خولت للزوجة نصيبها من
المال المكتسب أثناء فترة الحياة الزوجية بمجرد إثبات مساهمتها في المال المكتسب.
وأمام صعوبة
الإثبات تضيع حقوق مجموعة من الزوجات لا
لشيء إلا لكون الزوجة لم تستطع إتباث مساهمتها في تنمية أموال الاسرة[6].
المطلب الثاني : نطاق تطبيق حق الكد والسعاية من حيث
المكان :
من خلال العمل
القضائي يتضح أنه يميز بين المرأة البدوية والمرأة الحضرية في المطالبة بحق الكد
والسعاية (الفقرة الأولى) كما أنه يميز من ناحية أخرى بين العمل المنزلي والعمل
خارج المنزل في منح حق الكد والسعاية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: حق الكد والسعاية بين المرأة البدوية
والحضرية:
باستقراء بعض مواقف العمل القضائي نجد بعض الاحكام
والقرارات القضائية التي ذهبت الى منح الزوجة الحضرية حق الكد والسعاية (ثانيا) في
حين حصرته أحكام وقرارات أخرى في الزوجة البدوية (أولا)
أولا: المرأة
البدوية وحق الكد والسعاية :
لابد لنا من
الاعتراف بأن المرأة البدوية في محيطها البدوي أكثر كدا وسعاية فكانت ولا زالت
تزاوج بين العمل داخل المنزل والعمل خارجه، ونظرا
لما تعرفه العلاقة الزوجية من مشاكل قد تقضي إلى حل الرابطة الزوجية ؛حيث
تجد الزوجة نفسها وأبنائها في مواجهة الحياة بدون مقابل شقائها وسعايتها والسؤال
المطروح إلى أي حد أنصف العمل القضائي الزوجة البدوية في إعطائها حقها في الكد
والسعاية؟
ففي حكم
لمحكمة الشرع بتزنيت[7]
جاء فيه ما يلي:
"...إثبات
المطلقة المدعية كونها تعمل عمل نساء البوادي من حرث وحصاد وتربية البهائم يخولها
حقها في السعاية في المستفاد خلال فترة الزواج وتجري المحاسبة بشأن ذلك مع مطلقها
على قسمة المستفاد بينهما كما يلي:
أ- النصف لذمته- ب- النصف الباقي مناصفة بينهما"
.
وجاء في حكم آخر صادر عن محكمة الشرع بتزنيت[8]"
...إن نساء البادية جرى العمل باستسقائهن كما في العمل وشرحه اعترف المدعى عليه
لحق المدعية فيما بنته معه يستوجب المحاسبة معه في ذلك وتمكينها كالمدعى عليه.
إنكار المدعى
عليه حق المدعية في السعاية وعجزها عن إثبات مدعاها يستوجب إعمال قاعدة النكول".
كما جاء في
حكم آخر صادر عن نفس المحكمة[9] "اعترف
المدعي عليه بسعاية مطلقته من البهائم والحبوب وبناء الدار، وحائط يلزمه بتمكينها من
نصيبها مع باقي السعاة، قسمة
بالتساوي إعمالا لقاعدة " المكلف بلا
حجر عليه، مؤاخذ بإقرار اعترافه شرعا" وبأن نشاء البوادي لهمن الحق في
السعاية مع باقي السعادة كما في العمليات وشرحها".
من خلال
الأحكام السابق ذكرها والعديد من ألاحكام والقرارات القضائية المتعلقة بحق الكد
والسعاية، لا نجد إشكال في تمكين المرأة البدوية من حقها في كدها وسعايتها بشرط
إثباتها ذلك، وهذا راجع إلى النوازل الفقهية التي أجمعت على حق المرأة البدوية في
كدها وسعايتها.
فإذا كان
العمل القضائي موحدا بشأن تمكين المرأة البدوية في حقها في الكد والسعاية فما هو
الحال بالنسبة للمرأة الحضرية؟
ثانيا: المرأة الحضرية وحق الكد والسعاية :
إن المرأة
الحضرية لم تكن بارزة عند ظهور حق الكد والسعاية
وذلك نظرا لأن غالبية مناطق المغرب كانت بدوية، لكن المرأة الحضرية مؤخرا
أصبحت في المدينة كذلك تنشط بشكل كبير، في العديد من الأنشطة التي كانت حكرا على
الرجال فقط، فكيف تعامل القضاء مع المرأة الحضرية عند مطالبتها بكدها وسعايتها؟
في قرار صادر
عن المجلس الأعلى[10]
أيد فيه قرار محكمة الاستئناف بأكادير
بعلة" أن رسم السعاية المدلى به من
طرف المستأنفة لا يشير إلى النظام المالي
للزوجين ودرجة مساهمة الزوجة في مال الزوج علما بأن النظام المالي للزوجين في الشريعة
الإسلامية يقتضي استقلال الذمة المالية لكل واحد في الشؤون المادية والمعنوية بحيث
أعطى لكليهما حق ملكية نصيب كده وعمله لقوله عز وجل في كتابه العزيز" للرجال نصيب
مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن".
من خلال
الأحكام والقرارات القضائية السابق الإشارة إليها، نجد العمل القضائي اختلف حول حق
الكد والسعاية، فهناك من اعتبره قاصرا على نساء البادية دون الحضر ومن اعتبره حق
يسري على جميع السعاة سواء في البادية أو الحضر.
ومرد هذا
الاختلاف على مستوى العمل القضائي من ناحية أنه قبل صدور مدونة الأسرة كان حق الكد
والسعاية مجرد عرف يسري على المناطق التي ظهر فيها وهي في غالبيتها بدوية ومن ناحية ثانية إلى الاختلاف الفقهي حول الكد
والسعاية بين من يعتبره قاصرا على نساء
البوادي دون الحضر وفي هذا الصدد نجد ابن عرضون قصر حق الكد والسعاية على نساء البوادي[11]،
وهناك من يعتبره حق مقرر لنساء البادية والحضر على السواء وهنا نجد الفقيه سيدي
محمد الورزازي والإمام ابن العطار اللذان يعتبران أن الأساس هو المساهمة في تنمية
أموال الأسرة وليس طبيعة العمل[12].
وتجدر الإشارة
أن هذا الاختلاف طبع مرحلة ما قبل صدور مدونة الأسرة، وبدخول هذه الأخيرة حيز
التطبيق سنة 2004، التي حسمت الخلاف وجعلت حق الكد والسعاية هو حق للمرأة البدوية
والحضرية على السواء، ولهذا لا نجد في العمل القضائي الحالي اختلاف مكاني لحق الكد
والسعاية، فالنص التشريعي يسري على مختلف التراب الوطني لا فرق بين البدو والحضر،
وبالتالي أصبح من غير المقبول أن يصدر عمل قضائي يميز بين المرأة البدوية والحضرية
في استحقاق حق الكد والسعاية. من الأحكام التي نأسف لها، والتي تعطي قيمة للعرف
دون أن تعطي قيمة للإنسان نجد حكم صادرعن المحكمة الابتدائية بمراكش جاء
فيه:"... وحيث أنه من جهة ثانية المحكمة ملزمة بتطبيق النصوص القانونية على
الدعاوى المعروضة عليها بصفة تلقائية ولم
يطلب منها ذلك، وحيث أن القواعد القانونية تستمد من مجموعة من المصادر ومنها العرف
الذي يطبقه القاضي ويلزمه بحق الكد والسعاية المستمدة من الأعراف المحلية لمدينة
سوس ماسة، وأن تطبيق هذا العرف يتميز بطابع الحضرية المكانية والتحديد الجغرافي،
ومن تم لا يمكن تطبيقه على أناس يعيشون في مدار حضري خارج منطقة سوس ماسة حسب
الاجتهاد القار للمجلس الأعلى[13]".
إن هذا الحكم
المتعصب لحق الكد والسعاية، وخاصة أنه يتعارض مع نص قانوني صريح وهو الفصل 49 من
مدونة الأسرة وبالتالي لزم إلغاء، وتصحيح
النظرية حول حق الكد والسعاية، للقضاء على
الاختلاف الفقهي حول تطبيق نظام الكد والسعاية، ويعول على محكمة النقض في
هذا الصدد في إطار رقابتها على عمل محاكم الموضوع واختصاصها في توحيد العمل
القضائي وخاصة فيما يخص تطبيق الفصل 49. اتخاذ موقف حازم يلغي كل حكم أو قرار
يخالف الفلسفة العامة التي جاء من أجلها الفصل 49، واعتمادها توجه يساهم في تحقيق
الأمن القضائي والقانوني، وذلك بتمكين السعاة ومن حقهم فيما بدلوه من جهد في تنمية
الأموال الأسرية.
الفقرة
الثانية: حق الكد والسعاية من حيث طبيعة العمل
أثار موضوع استحقاق
الزوجة مقابل الأعمال البيتية (غير الملزمة لها) جدلا واسعا في وسط الفقه والقضاء،
حيث انقسم إلى اتجاهين حاول كل منهما إيجاد حجج لتبرير موقفه وذلك لأن المادة 49 لم
تشير إلى الأعمال المنزلية صراحة.
أولا: الموقف
القضائي المؤيد للاستحقاق الزوجة عن الأعمال البيتية
القول
باستحقاق الزوجة مقابلا للعمل البيتي لم يبقى
أطروحة نظرية يتجدبها الفقهاء، وإنما نسجل هنا جرأة قضاة قسم قضاء الأسرة
بالدار البيضاء الذي أكدوا على أن عمل
الزوجة اليومي ولو داخل البيت هو
مساهمة منتجة عند التقييم على أساس أن عقد الزواج للعشرة الزوجية لا يلزم الزوجة بخدمة
البيت. إذ جاء في حيثيات إحدى الأحكام"... كما أن عملها اليومي ولو داخل
البيت هو مساهمة منتجة عند التقييم، خاصة إذا علمنا أن من الفقهاء من اعتبر أن عقد
الزواج لا يلزم الزوجة بخدمة البيت... وحيث أنه إذا كان الشرع قد أعطى للمرأة التي
لا يقع الدخول بها نصف الصداق فكيف تكون وضعية الزوجة التي قضت مع الزوج مراحل العمر بحلوها ومرها. وساهمت في
تكوينها ثروت وممتلكات بمجهودها.
وحيث إن حق
المدعية في الثروة التي كونها الزوج خلال فترة الزواج والتي ساهمت وكدت وعملت من
أجل تكوينها هو حق يجد سنده في الشريعة الإسلامية ومستمد من الفقه الإسلامي عبر
قرون. وهو الحق الذي يحقق للزوجة نوعا من الاستقرار المادي إذا ما انتهت العلاقة
الزوجية. مقابل جهوداتها وعنايتها إلى جانب الزوج... وكما تبين للمحكمة من خلال ما
ذكر أعلاه. المدعية قد ساهمت بعملها وكدها في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة
الزواج.... وذلك على ضوء ما قامت به المدعية من أعمال ومجهودات وأعباء في تنمية
المال وتحدد المحكمة بالتالي قدر المجهود الذي بذلته في مبلغ قدره 150.000
درهم"[14].
إن مثل هذا
الحكم ينم عن حرص مصدره على تطبيق مبادئ العدل والإنصاف لأن العمل القضائي لا
ينحصر في تطبيق النصوص وتفسيرها بقدر ما يمتد إلى الفصل في النزاع. حتى في ظل
الفراغ القانوني، وهو التوجه الذي صار فيه الحكم. حيث انفتح على الاجتهاد الفقهي
الذي يراعي فيه تحقيق قيم العدل وذلك عندما اعتبر عمل الزوجة اليومي داخل البيت
مساهمة منتجة عند التقييم.
ثانيا: الموقف
القضائي المعارض للاستحقاق الزوجة عن الأعمال البيتية
بخلاف ما
رأيناه فإننا نجد بعض المحاكم اعتبرت الأعمال
البيتية من المسؤوليات الملقاة على
عاتق الزوجة وبالتالي حرمانها من حقها مقابل العمل والخدمة؛ حيث اعتبرت المحكمة
الابتدائية بوجدة الزوجة التي لم تدل بحجج تفيد قيامها بأعمال لا تلزمها سواء داخل
البيت كالخياطة أم خارج البيت كالتجارة.
وتأكيدها على أنها محتجبة-ربت بيت- وأن المرأة
التي تشارك زوجها في تكوين الثروة الزوجية نتيجة عملها وسعيها بقيامها
بأعمال غير أعباء البيت الزوجية غير محقة في طلبها[15] .
ألايعد مثل هذا التعليل خرقا واضحا للنص القانوني وفيه تضييق على الزوجة التي أفنت شبابها في الأعمال البيتية .
كما أن قرار
صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير يذهب إلى عدم اعتبار الأعمال البيتية منتجة
استنادا إلى أنها اثارمن أثار عقد الزواج. والتزام مشترك من التزاماته وأن الزوجة
التي لا تحترف أي عمل يدر عليها دخلا لا حق لها في المطالبة بنصيب من مال زوجها[16] وأن استحقاقها لذلك يقتضي إثبات كونها عاملة أي
لها عمل محدد ومعروف ومنتج[17]
كما من خلال الاطلاع على هذا الحكم يتبين
أن العمل القضائي لم يستوعب فلسفة المشرع ؛ بحيث أنه ليس هناك نص قانوني يلزم الزوجة بالقيام بالأعمال
البيتية وإنما جعلها على عاتق الطرفين. وهذا ما يتضح من خلال ما قضت به المحكمة
الابتدائية بالعرائش في معرض بتها في طلب التعدد إذ عدت عدم قدرة الزوجة على تحمل
الأعباء المنزلية مبررا موضوعيا للتعدد[18].
إذن رغم كل ما
سبق فإن توجه العمل القضائي يسير في منحى أخر، إذ أصبح واضح المعالم حينما يتعلق
الأمر بمساهمة الزوجة العاملة أوذات دخل موسمي، حيث يراعي عملها ومساهمتها في
تنمية أمر الأسرة. لكن لم يقل بعد كلمته الصريحة بخصوص ربات البيوت.
إذ جل الطلبات التي تتقدم بها الزوجات اللاتي
ليس لهن عمل سوى داخل بيت الزوجية تجابه بعدم القبول، كما هو الشأن بالنسبة للحكم
الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء الذي قضى بعدم قبول طلب المطلقة الرامي
إلى الحكم بنصيب في الشقة التي يمتلكها الزوج بعلة أنها لم تثبت مساهمتها في هذه الشقة. رغم إدعائها ادخار
المال من مصاريف البيت لأجل مساعدة الزوج
في شرائه بشقة محل النزاع[19].
إذن لا يمكن تحقيق ما رامت إليه الفقرة الأخيرة
من المادة 49 أمام تشبث القضاء في عدم مراعاته لعمل الزوجة داخل البيت في تقدير
نصيبها في أمر الأسرة لذا تبقى إعادة صياغة هذه الفقرة أمرا ضروريا.
المبحث الثاني: الواقع العملي لنظام الكد والسعاية
إن إقرار حق
الكد والسعاية للسعاة يواجه العديد من المعيقات الواقعية والقضائية (المطلب الاول
) كما ان موضوع البحث يتطلب اعداد نازلة تطبيقية بخصوص حق الكد والسعاية (المطلب
الثاني )
المطلب الأول: المعيقات الواقعية والقضائية:
سنتطرق في هذا
المطلب الى المعيقات الواقعية ( أولا) و المعيقات القضائية (ثانيا).
أولا: المعيقات الواقعية
يجب
الاعتراف أن حق الكد والسعاية لا زال
يواجه معيقات واقعية تحول دون تطبيقه، ومن أهم هذه المعيقات نجد.
· تعارض أحكام المادة 49 مع العراف وعادات
المجتمع المغربي، حيث يجد الزوجان حرجا في إبرام اتفاق يحدد كيفية تدبير الاموال
الأسرية.
كما أن الواقع يؤكد أن العدلين غالبا ما
يستعيضان عن هذا الإجراء ولا يغير أنه أدنى أهمية خاصة مع غياب أي جزاء يطبق في
مواجهتهما عند الاستعاضة عن إشعار الزوجين بإمكانية الاتفاق على تدبير الأموال
السرية.
· عدم وضع المشرع وثيقة نموذجية لتدبير
الأموال المكتسبة بين الزوجين، وإعطائها شكلية لا من حيث جهة التحرير ولا من حيث
البيانات الواجب تضمينها فيها، يجعلها مفرغة من قيمتها القانونية ويسهل الطعن
فيها، وهذا ينعكس على مستوى العمل القضائي من حيث الأخذ بالوثيقة من عدمه.
· عدم تمكن السعادة من إثبات مدى مساهمتهم في
تنمية الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وخاصة عندما لا يكون هناك أي اتفاق
حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.
كما أن عدم
تكريس المادة 49 راجع كذلك إلى فئة الزوجات اللواتي يقبلن على الزواج دون معرفتهن
لهذا الحق وذلك راجع إلى الأمية التي هي لازالت
منتشرة في المجتمع المغربي وغياب الثقافة
القانونية ،كلها معيقات تجعل الاتفاق على تدبير الأموال الأسرية هو مجرد
استثناء لا يلجأ إليه الغالبية المطلقة من الأزواج.
ثانيا:
المعيقات القضائية:
· غموض النص القانوني واعتماده على عبارات
فضفاضة تتسم بالعمومية، جعل العمل القضائي يتضارب ويختلف في تطبيق المادة 49.
وبالرجوع إلى
مقتضيات المادة 49 نجد أن المشرع أحال على القواعد العامة للإثبات دونما أدنى
توضيح للمقصود من قواعد الإثبات، فهل قصد المشرع الإحالة على القواعد العامة
للإثبات المضمنة في إطار القانون المدني، أم تلك المنصوص عليها في الفقه المالكي
عملا بالإحالة عليه من خلال المادة 400 من مدونة الأسرة.
فالفقه
المالكي يعتمد على البينة الشرعية التي تعتمد على حرية الإثبات، بخلاف القانون
المدني الذي يستند على الدليل الكتابي كلما كان محل الالتزام 10.000 درهم.
· كان على المشرع في المادة 49 النص على
إلزامية إشهار عقد تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين مع العلم أن هذا العقد قد
يتضمن عقارات ومنقولات مهمة، فما هي القيمة القانونية لهذا العقد إذا لم يتم إشهاره؟
ففي غياب الإشهار قد يتصرف الزوج بإرادة منفردة بالأموال المشتركة ويرتب عليها
حقوق للأغيار قد لا يعلمون أن هذه الأموال ليس في ملك الزوج وحده، كما ا، الزوجة
قد لا تعلم أن الزوج تصرف في الأموال الأسرية، مما يفتح المجال للعديد من
الإشكالات، فكان على المشرع أن ينص صراحة على ضرورة إشهار عقد تدبير الأموال
الأسرية.
من خلال ما
سبق، نجد أن العمل القضائي لا زال ضعيفا، بخصوص تطبيق المادة 49 وغالبية القضائية
المتعلقة بالمطالبة بحق الكد والسعاية نجدها تنتهي برفض الطلب. لكن هذا لا ينفي أن
تطبيق مقتضيات المادة 49 يسير بتأني وثبات في تأسيس مفهوم جديد للعلاقات الأسرية
بعيدا عن كل مساس بالحقوق المالية لزوجين، فالمطلوب عمل قضائي منسجم مع النص التشريعي
والواقع الاجتماعي.
المطلب
الثاني: نازلة تطبيق حول نظام الكد والسعاية
لقد تفاوتت نسبة التطبيق القضائي لحق الكد
والسعاية بحسب نسبة القضايا المعروضة عليها بهذا الشأن. حيث استأثرت محاكم منطقة
سوس:" أكادير. تزنيت. كلميم. وزان.مراكش. تارودانت.أسفي" بأكبر نسبة من
هذه القضايا.
فأصبحت تزخر رفوف
المحاكم ومحفوظاتها بقضايا وأحكام كثيرة منها ما عرض على أنظار محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة
قضائية وتقر شريعة وقانونية هذه الأحكام بشكل رسمي في هذا الإطار قواعد قانونية
وفقهية جد مهمة.
وجريا مع العمل
القضائي سنقوم باستعراض نازلة تطبيقية تهدف المدعية من خلالها أخد نصيب من الثروة
التي تطورت أثناء قيام العلاقة الزوجية بمساهمة ومشاركة منها في تنميتها بفضل
عملها ومجهودها:
خاتمة:
من خلال
إطلاعنا على العديد من الأحكام والقرارات القضائية لا سواء قبل صدور مدونة الأسرة
ولا بعد دخولها حيز التنفيذ ، نجد غياب فلسفة قضائية واضحة حول تطبيق الفصل 49
وتمكين السعاة من حقهم في الكد والسعاية، لهذا نطالب بضرورة إعادة صياغة الفصل 49
صياغة واضحة تمد القضاء يتوجه واضح في اعتماد حق الكد والسعاية، كما على محكمة
النقض، توحيد العمل القضائي فيما يخص الأخذ بحق الكد والسعاية، ونقض كل توجه يفرق
في منح حق الكد والسعاية بين البادية والحضر أو بين العمل المنزلي والعمل
خارج المنزل.
الفهرس
المبحث الأول: نطاق تطبيق
نظام الكد والسعاية
المطلب الأول: نطاق تطبيق
حق الكد والسعاية من حيث الزمان
الفقرة الأولى:
تطبيق الكد والسعاية أثناء العلاقة الزوجية:
الفقرة
الثانية : تطبيق حق الكد
والسعاية بعد انتهاء العلاقة الزوجية
المطلب الثاني : نطاق تطبيق
حق الكد والسعاية من حيث المكان
الفقرة الأولى:
حق الكد والسعاية بين المرأة البدوية والحضرية
الفقرة
الثانية : حق الكد والسعاية من حيث طبيعة العمل
المبحث الثاني
:الواقع العملي لحق الكد والسعاية
المطلب الاول : المعيقات الواقعية والقضائية
المطلب الثاني :نازلة تطبيقية لحق الكد
والسعاية
لائحة المراجع
الكتب:
- الحسين المالكي: "نظام الكد
والسعاية" الجزء الثاني طبعة 2010.
الاحكام
والقرارات القضائية:
- -حكم صادر في المحكمة الابتدائية بتارودات ملف رقم 7/1991 مؤرخ في
1994/01/10 منشور بمجلة نظرات في الفقه والقانون عدد 4 .
- صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير
ملف 280 عدد رقم 14 مؤرخ ..15.،01.،2004......
- -قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء، حكم رقم 410/1 بتاريخ 22/01/2004 ملف رقم 62/99
--قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،
حكم رقم 1764/1، بتاريخ 02/04/2009، ملف رقم 2662/1/2007
-حكم المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 02/01/2008 الملف
عدد 832-02/33
-حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش حكم عدد 99/2/ 2004، صادر بتاريخ
27/12/2004
-حكم صادر عن قسم
قضاء الأسرة بالدار البيضاء، عدد 4478 في ملف شرعي رقم 685/04 صادر بتاريخ
24/04/2006 منشور بمجلة محاكمة العدد 6 أبريل
نونبر 2009
-حكم صدر عن المحكمة الابتدائية بوجدة، ملف رقم 255، الصادر بتاريخ
08/02/2009
-قرار محكمة الاستئناف
بأكادير، عدد 806، ملف رقم 345-03 مؤرخ في 14/09/2004
-قرار محكمة الاستئناف
بالرباط، عدد 806، ملف رقم 594-03، غرفة الأحوال
الشخصية والميراث، مؤرخ في 15/09/2004 - -حكم
صادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش عدد 2. في ملف رقم 07/04 الصادر بتاريخ
27-12-2004.
- -حكم صادر عن
فسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء عدد 1250، في ملف رقم 5826/06، المؤرخ بتاريخ
15/03/2007
المحاضرات
- -محاضرات ملقاة من طرف الاستاذة كنزة الحرشي على طلبة السداسية
السادسة في "الاموال الاسرية" ،2014 -2015.
النصوص
القانونية
:
مدونة الاسرة المغربية رقم 70.03
[1] - حكم صادر في المحكمة الابتدائية بتارودات ملف
رقم 7/1991 مؤرخ في 1994/01/10 منشور بمجلة نظرات في الفقه والقانون عدد 4 ص 125
[5] - حكم
المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 02/01/2008 الملف عدد 832-02/33 ورد في
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، عمرو لمزرع، ص 281
[7] - حكم عدد 369/1959 ، الصادر بتاريخ 19/12/
1959، الورده الحسين المالكي في مؤلفه "نظام الكد والسعاية"، والجزء
الثاني" الطبقة 2010، ص 182
[14] - حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء،
عدد 4478 في ملف شرعي رقم 685/04 صادر بتاريخ 24/04/2006 منشور بمجلة محاكمة العدد
6 أبريل نونبر 2009 ص 305
[17] - قرار محكمة الاستئناف بالرباط، عدد 806،
ملف رقم 594-03، غرفة الأحرار الشخصية
والميراث، مؤرخ في 15/09/2004 (منشور)
[18] - حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش عدد
2. في ملف رقم 07/04 الصادر بتاريخ 27-12-2004 (منشور).
[19] - حكم صادر عن فسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء
عدد 1250، في ملف رقم 5826/06، المؤرخ بتاريخ 15/03/2007 (منشور)
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق