-->

ضمانات الملزم خلال مرحلة التحصيل

قديم
لقد نظم المشرع المغربي العملية الجبائية تنظيما دقيقا حيث تميزت بطبيعة فنية معقدة و متشعبة تتداخل فيها مصالح أطراف عدة يمكن حصرها في طرفين الإدارة الجبائية التي تحرص على تنفيد النظام الجبائي و الملزم الذي يساهم في التنفيد و يتحمل العبئ الضريبي فالعلاقة بين الطرفين غير متكافئة طرف قوي هو الإدارة الجبائية و طرف ضعيف متمثل في الملزم من هنا يظهر لنا أن هذه العلاقة يحكمها طرفين متضادين إن صح التعبير طرف جرت العادة و العرف على نعته بالطرف الأقوى (الإدارة) وذلك بالنظر للسلطات المخولة لها في مواجهة ملزم غالبا ما يجهل مضامين القانون الضريبي وإن كان هذا لا يعني تحميل الإدارة مجموعة من السلطات و الإمتيازات الغير المألوفة في القوانين العادية يطلق يدها في ممارسة وظيفتها بصورة مطلقة بل عمد المشرع الجبائي إلى إرساء قواعد تضبط مجال تدخل الإدارة وحدوده قصد الحفاظ على حقوق الخزينة مع إرساء ضمانات قانونية لفائدة الملزم تفاديا لأي تعسف أو شطط[1].إذن ما هي الضمانات المخولة للملزم في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية؟
للإجابة على هذا الطرح سنعتمد التصميم التالي:
تقديم
المبحث الأول:  ضمانات الملزم خلال مرحلة التحصيل الحبي
المطلب الأول: الإخبار كضمانة للملزم
المطلب الثاني: ضمانات الملزم من خلال طرق ووسائل الإخبار
المبحث الثاني:  ضمانات الملزم خلال مرحلة التحصيل الجبري
المطلب الأول:  الضمانات الخاصة بالإجراءات العادية للتحصيل
المطلب الثاني:  الضمانات الخاصة بالإجراءات الإستثنائية للتحصيل
 خاتمة
حسب قانون 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا الفقه الضريبي هناك طريقتين لاستخلاص ما للدولة من ديون و أداءات و ضرائب تجاه المكلفين إما بكيفية ودية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل و الإستحقاق أو بواسطة التحصيل الجبري.
 المبحث الأول: ضمانات الملزم خلال مرحلة التحصيل الحبي
يعتبر التحصيل حبيا في حالتين:
§       أداء الملزم للدين تلقائيا لمصلحة التحصيل (عملية الدفع)
§       استدعاء الملزم ودعوته لدفع الدين (الدفع المؤجل)
إذن فما هي أهم الضمانات التي يتمتع بها الملزم خلال هذه المرحلة؟
المطلب الأول: الإخبار كضمانة للملزم
  قبل الشروع في التحصيل لا بد من المرور من بعض المراحل التي نعتبرها بمثابة ضمانات مخولة للملزم قصد تحصيل دينه العمومي و المتمثلة في :
إلتزام الإدارة بإعلام الملزم عن وضعية الضريبة حيث يعد هذا الإعلام إجراءا إداريا يهدف المشرع من خلاله إخطار الملزم بدينه الضريبي و دعوته إلى تسديد الدين ضمن الآجال المحددة.في هذه الحالة فالمحاسب المكلف بالتحصيل يكون مجبرا بعد الإنتهاء من الشكليات المتعلقة بالتحمل بالجداول الضريبية بعد استلامها و التحقق من قانونية ما ورد بها من معلومات القيام بإخطار الملزم بدينه الضريبي على أساس حق مخول له بمقتضى نص قانوني صريح وهو الحق في الإعلام.[2]
تجدر الإشارة إلى أن الإعلام يتم عادة بواسطة تصرف قانوني اصطلح المشرع على تسميته بالإخبار و الذي يفتح من خلاله المشرع الضريبي مجالا واسعا في ميدان إخبار الملزمين من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل ذلك أنه لم يقتصر على وسيلة دون أخرى بل فتح المجال لكافة الوسائل المتاحة التي تمكن من وصول المعلومة للأشخاص المعنيين بها و ذلك حماية و ضمانا لحقوق الملزمين.


المطلب الثاني: طرق ووسائل الإخبار
تنقسم طرق ووسائل الإعلام إلى:
  إعلام عام يندرج ضمنه تعليق الملصقات التي تتم بمبادرة من المصالح المركزية للخزينة العامة للمملكة حيث أجبرها المشرع عند عملية استخلاص ديون الدولة بالمبادرة منها إلى أعلام المدينين بما ترتب في ذمتهم من مبالغ ضريبية و بفترة تحصيلها بالطريقة الحبية التي تمتد من تاريخ الشروع في التحصيل إلى تاريخ الإستحقاق.
ويعتبر الإبلاغ عن طريق تعليق الملصقات من طرق الإبلاغ الجماعية التي تمكن عموم المواطنين من الاطلاع على علانية الإدارة في استيفاءالديون العمومية.
إضافة إلى تعليق الملصقات من أجل الإخبار هناك الإشعار الضريبي الذي يأتي بعد انتهاء المحاسب من إجراءات المراقبة و التحمل بالمبالغ المدرجة بالجداول الضريبية حيث يتحثم على مصالح تحصيل الضريبة إعلام الخاضع لها بديونه قبل حلول تاريخ استحقاقها.
ونظرا لأن المشرع يتوخي إخطار الملزم بديونه و آجالها فقد اكتفى بوسيلة من الوسائل المعتمدة في مجال الإرساليات وهي البريد العادي مجنبا بذلك كافة المواطنين الملزمين مصاريف الإرسال في المرحلة الحبية مئة في المئة.  
  إعلام خاص   يتجلى هذا النوع من الإعلام  في إطار كل من:
-الإستجابة لطلبات الملزمين حيث يمكن لمن يهمه الأمر التقدم إلى القباضة التي يخضع لدائرة نفوذها من حيث التضريب أو مكان الأداء من أجل الحصول على كشف لوضعيته الضريبية فيمكنه القابض من مستخرج للجدول الضريبي إلا أن هذه العملية لا تتم إلا عند توصل القابض بطلب محرر من قبل الملزم يلتمس فيه الحصول على نسخة من الجذول الضريبي الجماعي و يكون هذا المستخرج على شكل وثيقة تسحب بطريقة حديثة (معلوماتية) و هي لاتعتبر وصلا كما قد يتبادر إلى ذهن بعض الملزمين بل مجرد جرد لما ترتب في ذمة هؤلاء من ديون (أصل الدين و توابعه).
-احترام قواعد السر المهني : يلزم بكتمان السر المهني وفق الأحكام التشريعية الجبائية الجاري بها العمل كل شخص يشارك بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصه في تحديد الضرائب و الواجبات و الرسوم و مراقبتها و استيفائها او المنازعات المتعلقة بها حيث يجب على إدارة التحصيل أن تحافظ على سرية الوثائق و المعلومات التي تحصل عليها أثناء القيام بمهامها كإلزام يترتب عنه المقتضيات الجبائية و القوانين الأخرى كالقانون الجنائي دي الصبغة العامة.
و قد جاء مبدأ كتمان السر المهني مقترنا بحق الإطلاع الذي تتمتع به المصالح المكلفة بالاستخلاص إلى جانب مصالح الوعاء لكن في المقابل اعتبرالمشرع في المادة 130 من م.ت.د.ع أن أي رفض و كل إدلاء بمعلومات خاطئة بمثابة عرقلة للتحصيل يعرض صاحبه للجزاءات المنصوص عليها في القانون[3].
-إلتزام الحفاظ على حقوق الملزمين من طرف إدارة التحصيل: تعتبر من الضمانات المقررة للملزم و تلك المنصوص عليها في القانون رقم 15/97 الحق في الاستفادة من التقادم الضريبي و كذا حق تأجيل الدين الضريبي أو الحق في وقف الأداء.
 ** الحق في الاستفادة من التقادم الضريبي: يعد التقادم من الضمانات الاساسية المقررة لفائدة المدين بالضريبة في مواجهة الإدارة المكلفة بالتحصيل وقد خصصت مدونة تحصيل الديون العمومية الباب التاسع للحديث عن التقادم الذي يحتوي مادة وحيدة و هي المادة 123 دون ان نغفل المادة 125 من الباب العاشر التي تتحدث عن آثاره بالنسبة للمحاسبين المكلفين بالتحصيل و بالرجوع إلى المادة 123 نجد إجراءت تحصيل الضرائب و الرسوم تتقادم بمضي 4 سنوات وعدم قيام المحاسب المكلف بالتحصيل بأي إجراء لتحصيل الديون الضريبية يترتب عنه سقوط هذه الديون بسبب تقادمها ويحق للمدين المعني من أجل الاستفادة من سقوط دينه أن يدفع بالتقادم وإدا تم إجباره بالأداء يمكنه اللجوء إلى القضاء لوقف المسطرة المطبقة لمخالفتها القانون[4].
إن التمسك بالتقادم يتم إما من طرف الخلف العام أو الخاص كما يمكن لكل ذي مصلحة التمسك به لأن هذا التمسك يؤدي إلى سقوط الدين و كافة توابعه.
   **الحق في وقف أداء الضريبة: يقصد بوقف أداء الدين العمومي الحق المخول بمقتضى القانون لكل مدين في أن يلجأ إلى المحاسب المكلف بالتحصيل من أجل أن يوقف أداءه الضريبة أو متابعته بإجراء من إجراءات المتابعة وذلك إلى حين البث في شكايته المتعلقة بموضوع الدين أو صدور حكم في الدعوى الموضوعة أمام القضاء المختص ويعتبر تأجيل الضريبة حق للملزم و ليس مجرد رخصة يترك للإدارة أمر الاستجابة إليها أو عدمه وقد أقر هذا الحق من أجل حماية الحقوق المالية للمدين الذي يرى أن تسديد الدين المطالب به في حينه سيؤثر عليه سلبا و على توازنه المالي من أجل هذا أعتبر في فرنسا أن أي قانون يتناقض مع هذا الحق هو قانون مخالف للدستور.[5]
ويشترط في هذا الحق نوعين من الشروط:
الشروط الشكلية:
v   أن يقدم طلب وقف الأداء من طرف الملزم بالدين بشكل صريح.
v   ضرورة وجود منازعة في أصل الدين مرافقة لطلب وقف الأداء.
v   أن يكون المدين قد رفع المطالبة داخل الأجل المنصوص عليه في النصوص الجاري بها                     العمل.
الشروط الموضوعية:
v   حصر طلب وقف الأداء في الجزء المتنازع فيه.
v   ضرورة تقديم ضمانات لتأمين تحصيل الدين الضريبي.
 المبحث الثاني:  ضمانات الملزم خلال مرحلة التحصيل الجبري
كما سبق الذكر في العروض الفارطة : تتوزع إجراءات التحصيل الجبري بين إجراءات عادية تتمثل في الإنذار ثم الحجز و أخيراالبيع. و أخرى استثنائية تتمثل خصوصا في الإكراه البدني والإشعار لدى الغير الحائز. فما هي أهم الضمانات المخولة للملزمين خلال هاتين المرحلتين؟.
المطلب الأول : الضمانات الخاصة بالإجراءات العادية للتحصيل الجبري
كما سبقت الإشارة فإجراءات التحصيل تأتي بعد استنفاذ جميع الطرق الحبية في استخلاص الدين العمومي وفق ترتيب معين وضعه المشرع من خلال المادة 39 من قانون 15/97المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
وقد جعل المشرع الإجراءات الجبرية العادية تبتدئ بالإنذار فالحجز ثم البيع’ مسبوقة بشكليات إلزامية عندما لا يسدد مدينوا الدولة ما بذمتهم من ديون داخل الآجال القانونية المقررة للوفاء بها حيث يصبح المحاسب المكلف بالتحصيل مؤهلا لاتخاذ التدابير السالفة الذكر لاستيفاء الدين الضريبي.
الفقرة الأولى : ضمانات الملزم أثناء الإنذار
بهدف تحفيز الملزمين على الوفاء وديا بديون الدولة العالقة بذمتهم ورغبة في تحسين العلاقة بين الإدارة و الملزم حرص المشرع في مدونة تحصيل الديون العمومية على أن لا يتم تبليغ الإنذار إليهم إلا بعد انصرام الآجال المقررة بالمادة 41 ( 30 يوما ابتداءا من تاريخ الاستحقاق و 20 يوم على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36).
تمر عملية الإنذار القانوني  بمرحلتين أولاها إعداد القائمة الجماعية بمثابة أجل الإنذار تتضمن كافة الملزمين المتأخرين في الأداء الذين ستتم مطالبتهم عن طريق الإنذار الضريبي ثم التأشير عليها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل متوخيا في ذلك كل الدقة و الإتقان حيث يجب أن يبين الإنذار مجموع الديون المستحقة الأداء على كل ملزم على حدة و التي لم يتم إدراجها في إنذار سابق(ضم الديون).
كل ذلك بهدف تفادي تعدد الإجراءات الموجهة إلى مديني الدولة وكما يتضح فأهم الضمانات الني منحت للملزمين من طرف إدارة التحصيل هي التعليمات الموجهة للقباض فيما يخص الفحص و التدقيق في المبالغ المستحقة على كل ملزم بالضريبة.
أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن عملية تحرير الإنذار الإنفرادي الذي تدون فيه جميع البيانات المتضمنة بالقائمة المذكورة و الذي يتعين أن يكون باللغة العربية إذا تعلق الأمر بملزم  عربي وباللغة الفرنسية أو غيرها إذا كان الملزم أجنبيا.
ولا يفوتنا التذكير بأن تحديد أجل لإجراء ما وإلزام القيام به خلال فترة معينة أو بعد نهايتها أو قبلها تحت طائلة سقوط  الحق في الإجراء المذكور بحيث لا يجوز القيام بعد ذلك بأي تدبير جديد كما لا يجوز تصحيحه بإكماله , يعتبر ضمانة ممنوحة لأي مدين من أجل إتاحة الفرصة أمامه لتهييئ دفاعه إن كان له محل و استجماع أدلته نظرا لأن المشرع يمنحه متسعا من الوقت لأجل ذلك .وقد نصت المادة 17 من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي "عندما يصادف حلول الأجل يوما معطلا أو يوم عطلة يرجأ تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل موال " كما تضيف نفس المادة في فقرتها الثانية " وتعتبر الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجالا كاملة وبذلك لا يحسب اليوم الأول الذي يقع فيه تبليغ الإنذار الضريبي ولا اليوم الأخير الذي يقع فيه هذا الإجراء كل ذلك رغبة من المشرع في انتفاع الملزم من أكبر فترة ممكنة".
وعلى مستوى التبليغ يتمتع الملزم بعدة ضمانات تتجلى في سماح المشرع بتبليغ الإنذار إلى أحد الأشخاص الواردة في المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية مثل التبليغ للغير الذي يعتبر صحيحا إذا ما توفرت فيه مجموعة من الشروط.إضافة إلى التبليغ عن طريق الإنذار وعبر البريد إلى غير ذلك من طرق التبليغ ولعل هذه الوسائل ما وجدت إلا لحماية الملزم من جهة و حفاظا على حقوق الخزينة من جهة أخرى.
 الفقرة الثانية: الضمانات المخولة للملزم أثناء سلوك مسطرتي الحجز و البيع
بعد إنذار الملزم بضرورة أداء ما بذمته من ديون ضمن الآجال المحددة وعدم وفائه تبدأ في حقه مباشرة الإجراءات الموالية للإنذار وتتمثل في الحجز ثم بعد ذلك في حالة استمرار اعتراضه في الوفاء بدينه.فما هي الضمانات التي يتمتع بهل الملزم في ظل مباشرة إدارة التحصيل لمسطرتي الحجز و البيع؟
مسطرة الحجز
إذا كان الإنذار القانوني فاتحة إجراءات التحصيل الجبري للدين الضريبي الغاية منه إنذار الملزم بالوفاء فإن الحجز يأتي في المرتبة الثانية كدرجة من درجات التحصيل[6] يتميز الحجز بكونه يجعل المعني بالأمر يحس بجدية المساطر المتخدة ضده من قبل الإدارة .
عند تنفيد مسطرة الحجز نكون أمام حالتين :
1-   حالة عدم وجود حجز سابق
2-   حالة وجود حجز سابق
في الحالة الأولى وبالرجوع لمقتضيات المادة 49 من المدونة نجد أن مأمور التبليغ والتنفيد للخزينة يقوم بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات وداخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه وذلك حين إصرار المدين على رفض أداء ما بدمته.
ومن أجل إثبات هذه الوقائع يقوم مأمور التبليغ والتنفيد للخزينة بتحريره محضرا يتضمن بالاضافة لمجموعة من الأشياء تعيين حارس يقوم بجميع الإجراءات التي يراها ضرورية للمحافظة على الأشياء المحجوزة و يمنع عليه تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن استعمال الأشياء المحجوزة أو الاستفادة منها ما لم يأذن له طالب الحجر بذلك وتعتبر هذه إحدى الضمانات المقدمة للملزم أثناء سلوك مسطرة الحجز في حقه.
أما في الحالة الثانية ولاعتبارات ذات طابع اجتماعي فقد استثنى المشرع من اللجوء إلى مسطرة الحجز بعض الأموال التي تكون غير قابلة للحجز وقد كان يتم الرجوع إلى مقتضيات الفصل 458 من ق.م.م[7]
و لقد تم بمقتضى المدونة الجديدة توسيع قائمة الأمتعة غير القابلة للحجز ليشمل بعض الأمتعة الضرورية لمعيشة المدين أو عمله . وقد أصبحت تشمل حسب المادة 46 من المدونة :
-         فراش النوم و الملابس و أواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه و عائلته.
-         السكنى الرئيسة التي تأوي عائلته على أساس ألا تتعدي قيمتها 200000 درهم.
-         الكتب و الأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه .
-         المواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز عليه و لعائلته لمدة شهر واحد.
-         الحيوانات مصدر قوت المحجوز عليه و كذا العلف الضروري لتربيتها .
-         البذور الكافية لبذر مساحة تعادل 5 هكتارات .
-         الأشياء الضرورية للأشخاص المعاقين أو التي تخصص لعلاج المرضى.
مسطرة البيع
يعتير البيع من الإجراءات الصعبة المخولة للقابض وهو آخر إجراء في عمليات المتابعة فبعد وقوع الحجز وضبط المحجوز وتعيين حارس عليه دون أن يؤدي كل ذلك إلى إرغام الملزم على الأداء يتم اللجوء إلى البيع بعد مضي 8 أيام من الحجز.
ويتطلب بيع المحجوز إعداد لائحة البيع و التأشير عليها من طرف الخازن الجهوي أو الخازن الإقليمي المفوض له ذلك من طرف الخازن العام للمملكة مع إمكانية تقليص أجل 8 أيام.
يتم بيع المنقولات المحجوزة بالمزاد العلني بعد إجراء مسطرة الإشهار والإعلان المفترضة قبل البيع بحضور السلطات المحلية.حيث ترفع ثمن المنقولات المبيعة إلى أقصى حد ممكن وفي هذه الطريقة فائدة سواء بالنسبة للدائن الحائز أو المدين المحجوز عليه زيادة على تحقيق المساواة بين المتزايدين الذين يشاركون في المزايدة و لا يجوز لأي من الموظفين المشرفين على هذه العملية الاشتراك فيها ولو عن طريق غيرهم وهو مبدأ يسري في حالة الحجز على المنقول وبيعه هدف المشرع من وراء تقريره منع الاستغلال و ترك إجراءات المزايدة تجري بكل حرية.
يندرج هذا المنع ضمن الضمانات المخولة للمدين بطمأنته على أن عملية البيع تتم في أحسن الظروف وبعيدا عن كل غش أو تدليس أو استغلال للنفوذ وإذا لم يحترم كل هؤلاء المقتضيات المتعلقة بالمنع بالنسبة لكل فئة منهم فإنهم يخضعون للجزاءات المقررة بموجب القوانين.و الأنظمة المعمول بها في مجال الإقالة أو العزل بحسب جسامة الخطأ المرتكب.
ومن الشروط الضرورية التي بدونها يعتبر البيع باطلا :
-         تبليغ الإنذار الضريبي.
-         الحصول على ترخيص بالبيع.
-         احترام الآجال و الذي يعتبر من أهم الضمانات التي أقرت لمصلحة المدين بحيث أن أي إخلال به من طرف الإدارة يعتبر تعد منها على هذا الحق.
-         الإشهار بالبيع.و الذي يتم بإلصاق لوائح بيع المنقولات المحجوزة بعدة أمكنة يمكن أن ينتج عنها فائدة لهاته العملية
-         التحقق من المحجوزات بإجراء خبرة على الأشياء الثمينة عند اللزوم.
كل هذه الشروط جاءت من أجل حماية مصالح المدين و حفاظا على حقوقه , و بالتالي يمكن اعتبارها أهم الضمانات التي يتمتع بها الملزم قبل الخوض في عملية البيع.
 فيما يخص سير عملية البيع فقد سمح المشرع للمدين بالضريبة بإمكانية البيع بمبادرة منه و بترخيص من الخازن العام أو من يفوضه لهذا الغرض داخل أجل 30 يوما  بعد أن كان في ظل النظام السابق للتحصيل يتم فقط عن طريق البيع بالمزاد العلني و من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل لما يشكل هذا الاستثناء من تسهيل و تبسيط لمسطرة البيع.                                   
مراعاة لمصلحة الخزينة من جهة و مصلحة المدين من جهة أخرى , فرض المشرع البيع بالمزاد العلني لما له من مزايا تتمثل في جلب أكبر عدد من الراغبين في الشراء و رفع ثمن البيع نتيجة المنافسة , بعد إبلاغ العموم بجميع وسائل الإشهار المتناسبة مع أهمية الحجز بتاريخ و مكان البيع الذي يتم في أقرب سوق و في أي مكان يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة.
و ضمانا لمصلحة المدين نصت المدونة على مقتضيات تراعي الجانب الإنساني تتمثل في بيع الأشياء المحجوزة وفق الترتيب الذي يرغب فيه المدين., إضافة إلى توقيف عملية البيع في شكل حصص بمجرد ما يكون محصوله كافيا لتسديد الدين .. و أخيرا للحفاظ على حسن سير عملية البيع بالمزاد العلني يمنع منعا كليا على المحاسبين أن يقتنوا بأنفسهم أو بواسطة الغير أحد الأشياء المحجوزة الموضوعة للبيع.
المطلب الثاني : ضمانات الملزم من خلال إجراءات التحصيل الاستثنائية
تتمثل الإجراءات الخاصة أو  الاستثنائية للتحصيل حسب قانون رقم 15/97 المنظم لتحصيل الديون العمومية في مسطرتي الإكراه البدني و الإشعار للغير الحائز.
الفقرة الأولى : ضمانات الملزم أثناء سلوك مسطرة الإكراه البدني
أجاز المشرع اللجوء إلى الإكراه البدني لاستعماله في الميدان الجبائي من أجل استيفاء الديون المعهد باستخلاصها إلى المحاسبين العموميين.وتطبيق هذا النظام لا يتم بصورة مفاجئة ضد الملزم بل لا بد من إشعار هذا الأخير بإجراءات تمهيدية رامية في إحاطته علما بضرورة :
*   أداء مستحقات الدولة بصورة رضائية قبل ترتيب الزيادات ومصاريف المتابعات
*   تلافي استعمال الإجراءات الجبرية في حقه ومنها الإكراه البدني الذي لا يعفي من الدين رغم قضاء مدة الحبس.
من الواضح أيضا أن الإكراه البدني كذلك لا ينفد إلا ضد الأشخاص الذين لم يتأكد عسرهم و عجزهم عن تسديد الديون العامة أو كانوا متملصين من مسؤولية الأداء أو متسببين في عسرهم لحرمان الدولة من حقوقها(افتعال العسر) إضافة إلى إعفاء المشرع مجموعة من الأشخاص من الإكراه البدني وذلك نظرا لعامل السن أو ضآلة المبلغ المراد استخلاصه.
·       ضمانات الملزم من خلال شروط تطبيق الإكراه البدني
فرض المشرع مجموعة من الإجراءات و المساطر التي يلزم احترامها احتراما دقيقا,لإن أي انحراف في المسطرة من ناحية الشكل أو المضمون يعرض الإكراه البدني إلى البطلان.
تكريس الطابع الاستثنائي للإكراه البدني
لقد كرست المدونة الطابع الاستثنائي للإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون العمومية من خلال المادة 76[8] مما يفيد أنه لا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا بعد سلك بالضرورة جميع وسائل التحصيل الجبري الأخرى من إنذار و حجز و بيع.
تحديد الأشخاص الذين يمسهم الإكراه البدني
حددت المدونة فئتين يمكن استعمال الإكراه البدني ضدهما :
1- المدينين الذين لم يتبث عسرهم وفق الشروط المحددة في المادة 57.[9]
2- الأشخاص المفتعلين لعسرهم أو المعرقلين لإجراءات التحصيل.
من خلال التطبيق العملي نلاحظ أن نطاق تطبيق الإكراه البدني يشمل الفئة الثانية خصوصا وأن كل مدين مطالب بأداء الديون العمومية سيدلي بمحضر عدم وجود ما يحجز قبل البدء في مسطرة الإكراه البدني أو يدلي بشهادة العوز أو الضعف التي غالبا ما تكون غير مستندة على أية معايير مما يؤدي إلى استحالة تطبيق مسطرة الإكراه و الاقتصار على مفتعلي العسر فقط.
بالنسبة للأشخاص الذين لا يطالهم الإكراه البدني فالقاعدة العامة أن كل مدين موسر و رافض الأداء يتعرض للإكراه البدني إلا ان هناك حالات لا يجوز تطبيق الإكراه فيها وهي :
·       عدم تطبيق الإكراه على المدين الذي تقل ديونه عن 8000 درهم حيث في هذه الحالة راعى المشرع أوضاع الملزم الصعبة و المحرجة إذ بإعفائه يكون قد قدر ظروفه و حالته المادية و الاجتماعية التي لا تسمح باعتقاله مثل المدين الميسور و الغني.
·       عدم تطبيق الإكراه البدني لعامل السن (يقل عن 20 سنة أو بلغ 60 سنة فما فوق ) حيث أضفى الطابع الشخصي في هذا الإعفاء.
·       عدم تطبيق الإكراه البدني لثبوت عسر المدين تعتبر من الإشكالات التي تعرقل هذه الحالة مدى قدرة المحاسب أو من ينوب عنه على إثبات هذا العسر, حيث أن المدين يكتفي للإثبات بشهادة الاحتياج تشهد على أن المدين محتاج ولا قدرة له على الأداء حسب المادة 57[10] من مدونة تحصيل الديون العمومية.
·       عدم تطبيق الإكراه البدني لكون المدين امرأة حامل أو مرضعة راعى المشرع ظروف هذا المدين حيث نظر إليها نظرة شفقة ورحمة و ابتعد عن تقييد حريتها إلى حين بلوغ ابنها السنتين.
·       عدم تطبيق الإكراه البدني ضد الزوجين في وقت واحد و ذلك حفاظا على الروابط العائلية و صيانتها من كل خلل[11] .
·       ضمانات الملزم من خلال مدة و آثار الإكراه البدني
عمل المشرع من خلال المادة 79 من قانون رقم 15-97 على خلق تناسب بين مدة الإكراه و مبلغ الدين وقد رفع قيمة المبلغ عند تحديد هذه المدة مراعيا في ذلك التحولات الاقتصادية و الاجتماعية مع تحديده الحد الأدنى عكس النظام السابق للتحصيل فيما يخص مدة الإكراه أما بخصوص آثاره فبدئ تنفيذه يؤدي بالمدين إما إلى تأدية الدين برمته (المادة 80 من م.ت.د.ع)أو أن يقتصر على تسديد جزء منه (نصف المبلغ على الأقل و دفع الباقي في أجل معين مع تقديم ضمانات) وبالتالي وقف مسطرة الإكراه البدني و الحد من آثاره مقابل التزام المدين بالشروط المحددة.
الفقرة الثانية : ضمانات الملزم في مسطرة الإشعار للغير الحائز
إن الهدف من الإشعار للغير الحائز تكمن في تمكين الخزينة من المبالغ المودعة لدى الأغيار الحائزين وهو يعتبر من المتابعات الاستثنائية التي يقوم بها القابض و يجوز التعرض على الأداء بالإشعار لدى كل شخص حائز لأموال منجزة لفائدة الملزم بالضريبة.
·       ضمانات الملزم في مسطرة الإشعار للغير الحائز
 يتولى المحاسب هذا الإجراء في حق المدين إذا استنفد تجاهه طرق المتابعة العادية بدون نتيجة و يشترط فيه ما يشترط في الإجراءات الأخرى من إصدار للترخيص أو إذن بالإجبار. و بالرغم من كون المدونة لا تنص على شكليات الإشعار للغير الحائز إلا انه وجب تطبيق القواعد العامة للتحصيل الجبري التي تنص على ضرورة إرسال آخر إشعار للمدين بدون صائر و إلزامية الترخيص للمحاسب و إعلام المدين عسى أن يدفعه ذلك إلى الأداء.
·       ضمانات الملزم من خلال آثار الإشعار للغير الحائز
نصت المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية على ان الإشعار للغير الحائز يترتب عنه الأداء الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار الحائزين في حدود مبالغ الضرائب و الرسوم المطلوب ادائها.و كضمانة يسلم مقابل المبلغ وصلا له القوة القانونية اللازمة للإثبات من طرف المحاسب (المادة 103 من م.ت.د.ع)وعلى إثر ذلك فإن الغير الحائز يجد نفسه يحل محل المدين و بالتالي استبدال الدائن الأصلي بغيره في حدود معينة.
**وفاء الغير الحائز نياية عن المدين إلا في حدود المبالغ المدين بها الملزم.
**عدم الوفاء بعد إشعاره بالمسطرة يؤدي إلى إجراءات التحصيل الجبري.
من أجل الحفاظ على حقوق الملزمين أو من يحل محلهم ل لا يجوزتضمين الإشعار للغير الحائز لأي عنصريكون من شأنه إحاطة غير الحائز علما بأهمية النشاط المهني الذي يزاوله الملزم ( الوعاء او الفترة الخاضعة لها ) بل يكتفي بالإشارة إلى نوع الدين الواجب أدائه مرفوقا بكشف مفصل عن الديون المترتبة في ذمة الملزم و بعض العناصر المساعدة الضرورية.







خاتمة
  
تطرق المشرع في إطار القانون رقم 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية في الباب السادس إلى الضمانات و الامتيازات الممنوحة للإدارة المكلفة بالتحصيل لكنه أغفل الإشارة بشكل صريح  لضمانات المدين خاصة أن إشكالية التوازن بين ضمانات طرفي المعادلة الضريبية من المواضيع المهمة في المجال الضريبي الذي أصبح يحمل هاجس البحث عن الاستقرار و التوازن بين تنفيذ السلطة الضريبية و حقوق الملزم .
فهل يمكن الحديث مستقبلا عن قانون ينص صراحة على صمانات الملزم في الوعاء,التصفية و التحصيل ؟


ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *