-->

إجراءات القسم الإستعجالي أمام المحاكم التجارية


إجراءات القسم الإستعجالي أمام المحاكم التجارية
إعداد : - عبد الجبار بهم  وا بوسفيان آيت الهاشمي منتدبان قضائيان
مقدمة
تميز تطور القضاء المستعجل في التشريع المغربي بإحداث قضاء تجاري مستعجل نظرا لضخامة عدد القضايا التجارية، وأهمية تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وان الوعي بضرورة مراعاة طبيعة هده القضايا التي تحتاج إلى مزيد من التخصص والى رصد المزيد من الطاقات والامكانات المادية والبشرية ومراعاة لما تتميز به الحياة التجارية من سرعة قد يحد منها بطء إجراءات التقاضي مما يستدعي الإسراع أيضا في هده الإجراءات كل هدا كان وراء احدات محاكم تجارية تختص بالقضايا التجارية حتى يتم النظر في هده القضايا بما يلزم من الخبرة والمعرفة وبما يحتم من السرعة في البث والتنفيذ.
والحديث عن إجراءات القسم الاستعجالي بالمحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بمراكش يقتضي تناول المهام الإجرائية المسندة وفق ما ينص عليه القانون المسطري مع الإشارة إلى أهم السجلات المعتمدة في إنجاز هذه المهام وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا القسم باعتبار التصاقه بمؤسسة رئيس المحكمة، وباعتبار صفة الاستعجال التي تتم أشغاله، فإن تناول إجراءات القسم الاستعجالي بكل من المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بمراكش يفرض التركيز على المحاور التالية:
·        المحور الأول: خصائص القسم الاستعجالي
·        المحور الثاني: السجلات المعتمدة بالقسم الاستعجالي لدى المحكمة التجارية بمراكش
·        المحور الثالث: السجلات المعتمدة بالقسم الاستعجالي بمحكمة الاستئناف التجارية   بمراكش
·        المحور الرابع: الإجراءات المسطرية للقسم الاستعجالي بالمحكمة التجارية بمراكش
-         قضايا الشعبة الاستعجالية
-         قضايا شعبة الأوامر المبنية على طلب
-         قضايا الأوامر بالأداء
-         تسليم النسخ
-         تسليم شواهد بعدم الاستئناف
-         توجيه الملفات المستأنفة
·        المحور الخامس: الإجراءات المسطرية للقسم الاستعجالي بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
·        خاتمة
I  المحور الأول: خصائص القسم الاستعجالي
يتميز القسم الاستعجالي بكل من المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بمراكش بخصائص ذات طبيعة خاصة يمكن الوقوف عليها كما يلي:
النقطة الأولى: القسم الاستعجالي بالمحاكم التجارية بمراكش ملتصق بمؤسسة السيد رئيس المحكمة والسيد الرئيس الأول وموضوع رهن إشارته عبر مختلف الإجراءات المسطرية التي تقرها هذه المؤسسة، وبالتالي فالمهام الإجرائية المسندة إلى هذا القسم تستمد شرعيتها من طبيعة الاختصاصات المسندة إلى السيد رئيس المحكمة والسيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وعليه فإذا كانت المادتان 20 و21 من قانون المحاكم التجارية تقضي بأن رئيس المحكمة التجارية بمراكش يمارس الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب ق.م.م إضافة الى الاختصاصات التي يمارسها بمقتضى المادة التجارية بموجب قانون المحاكم التجارية ومدونة التجارة وقوانين الشركات وقانون حماية الملكية الصناعية وغيرها من القوانين ذات الصلة ، ويمكنه بصفته قاضيا للأمور الاستعجالية اتخاذ كافة التدابير التي لاتمس المنازعة الجدية ، وهي نفس الاختصاصات المخولة للرئيس الأول متى كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية – قلت اذا كان الأمر كذلك فإن أشغال القسم الاستعجالي تنحصر في تصريف وتدبير الإجراءات والمساطر المترتبة عن القرارات والأوامر التي تصدرها مؤسسة الرئيس في هذا الشأن.
النقطة الثانية: من خصائص القسم الاستعجالي بالمحاكم التجارية أنه شبيه بأقسام التدخل السريع لدى بعض الإدارات التي تشتغل على الأمن الوقائي أو هو شبيه بأقسام الإسعافات الأولية في مراكز الأمن الصحي، وتكمن علاقة الشبه هذه في العناصر التالية
ü  سرعة التدخل: الملاحظ أن المشرع عندما يتحدث عن تدخل مؤسسة رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات يتحدث عنها بصفتها مؤسسة قادرة على التدخل السريع والفعال لدرء خطر داهم أو ضرر محدق بمصالح الأطراف، وهو ما يصطلح عليه قانونا وقضاء وفقها بحالة الاستعجال، حالة الاستعجال هذه تفترض السرعة في جميع الأطراف المتدخلة في الموضوع.
ü  سرعة الطرف صاحب المصلحة التي يتهددها الخطر عليه أن يكون يقضا متفطنا لما قد يحدق بمصالحه من أخطار، وغير متراخ في الدفاع عنها بكيفية استعجالية ، وفي هذا السياق ذهبت المحكمة التجارية بالبيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 28/09/1998 الى ان بقاء المدعي راضيا بالحال مدة طويلة ينتفي معه عنصر الاستعجال وبالتالي يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
ü  سرعة المحامي وكيل صاحب المصلحة في تحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح موكله بكيفية استعجالية أيضا، والقانون خوله في هذا الصدد اللجوء إلى مؤسسة الرئيس ليلا أو نهارا بل إن المرسوم الصادر عن وزير العدل بتاريخ 1986 أعطى المحامي في حالة الاستعجال عدم التقيد ببعض الإجراءات المسطرية كضرورة أداء أتعاب المفوض القضائي والاكتفاء بالإشارة إلى أسهم اسمه فقط كما سمح له الفصل150 من ق.م.م استصدار الأوامر في حالة الاستعجال القصوى قبل تقييد المقال في سجل كتابة الضبط وحتى في أيام الآحاد وأيام العطل وخوله حق التنفيذ على الأصل كما يقضي بذلك الفصل 153 من ق.م.م ومباشرة التبليغ والتنفيذ في آن واحد وعلى الأصل.
ü  سرعة رئيس المحكمة في مباشرة القضية والبت فيها بكيفية سريعة تتسم بالجرأة والشجاعة في إنجاز القرار الذي تنصرف إليه قناعته حسب ظاهر الحال وقد يتخذ رئيس المحكمة قرار وهو في ملابس النوم كما يقول الفرنسيونle juge en pyjama ، وفي هذا الصدد ينص الفصل 150 من ق.م.م على أن رئيس المحكمة يبت في الطلب الاستعجالي ولو بموطنه متى توفرت حالة الاستعجال القصوى.
ü  سرعة القسم الاستعجالي في الإجراءات التي تصدرها مؤسسة الرئيس، كسرعة الطبع وتسليم النسخ وتضمين الإجراءات في حينها بسجلاتها الخاصة بحاسوب القسم.
ü     عنصر عدم المساس بجوهر الحق، وذلك بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على ان المطلوب في الاستعجال إجراء لا فصل.
             النقطة الثالثة:  من خصائص القسم تحيين مهامه بشكل يومي، إذ أن التصاقه بمؤسسة الرئيس صاحب الأوامر التي تسمى لدى بعض الفقه بالأوامر الوقتية تفرض على القسم الاستعجالي أن يكون مواكبا لهذه الأوامر حال صدورها، وهذه المواكبة فهي التي تفرض خاصية التحيين اليومي لعمل القسم سواء من حيث الإنجاز أو من التضمين أو من حيث تسليم النسخ وإحالة الملفات على الجهات المختصة وبما أن الأوامر تحتمل إصدار الأمر والعدول عنه بعد حين، كما تحتمل رفض الطلب وقبوله بعد حين مما يجعل هذه الأوامر+ ذات حجية وقتية كما ذهب إلى ذلك الأمر الاستعجالي عدد 4 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 02/02/1999 حين قضى بأن الأوامر الاستعجالية ليست لها غلا حجية وقتية ومن حق قاضي المستعجلات أن يعدل عن أمره إذا تبين له أن الوقائع والأسباب التي بني عليها هذا الأمر قد تغيرت أنظر موقع محكمة الاستئناف التجارية بمراكش www.cacmarrakech.ma  قلت ولما كان الأمر كذلك فإن القسم مسؤول عن تضمين كل ذلك أولا بأول حفاظا على نظامية العمل وسلامة السجلات من الكشط والتشطيب وتداخل المعلومات.
  II المحور الثاني : السجلات المعتمدة بالقسم الاستعجالي
ينص الفصل 2 من ق. م. م على انه إذا وقع تنازل عن الدعوى أشير إلى ذلك في سجل الجلسة القسم الأول، يعتمد القسم الاستعجالي في عمله اليومي على مجموعة من السجلات لكل منها وظائف خاصة وهذه السجلات هي كما يلي:
·   سجل الأوامر بالأداء القضائية المبنية على طلب نموذج رقم 495 ولا يمكن استعماله إلا بعد القيام بتضمينه وترقيمه بكناش إحصاء ومراقبة السجلات ويتم الاشتغال عليه في صفحتين متقابلتين تتضمنان البيانات التالية: الرقم الترتيبي وتاريخ التسجيل وأسماء الأطراف وموضوع الطلب ومعلومات تتعلق بالقرار المتخذ من حيث تاريخه ورقمه ومضمنه ثم تاريخ الإجراءات والمحاضر نوعها ونتيجة الإجراءات بالإضافة إلى ملاحظات
·   سجل تقييد قضايا الأمر بالأداء نموذج رقم 476/08 من حجم 38x 40 ويتكون من 500 صفحة ولا يمكن استعماله إلا بعد القيام بتضمينه وترقيمه بكناش إحصاء ومراقبة السجلات، ويتم الاشتغال عليه في صفحة تلو الأخرى ويجب قبل الشروع في استعماله أن ترقم جميع صفحاته مع وضع طابع القسم باستثناء الصفحة الأولى والأخيرة اللتين يوقع عليهما رئيس المحكمة. 
·        سجل تقييد قضايا الاستعجالية نفس السجل
·   سجل الجلسات التجارية النموذج رقم 479 وهو بدوره يحتوي على 500 صفحة ويتم الاشتغال عليه في صفحتين متقابلتين تتضمنان البيانات التالية:
- رقم القضية مع ذكر السنة
- اسم المدعي
- اسم محاميه أو وكيله
- اسم المدعى عليه
- اسم محاميه أو وكيله
- موضوع القضية
- نتيجة الجلسة وهو عمود يضمن فيه تاريخ التأمل أو التأخير
- رقم الحكم ومضمنه
- وأخيرا بيانات عن الجلسة تضمن وجوبا بتاريخ الجلسة والهيئة التي تتكون من السيد رئيس المحكمة أو نائبه واسم كاتب الجلسة وإحصائيات عن الجلسة المنعقدة حيث تتم الإشارة في الإحصائيات إلى عدد القضايا المدرجة وعدد القضايا المحكومة تمهيديا وعدد القضايا المحكومة نهائيا وعدد القضايا الموضوعة في المداولة وعدد القضايا المؤخرة ومجموع القضايا ثم أخيرا إمضاء رئيس الجلسة وكاتبها
ويجب ترقيم صفحات هذا السجل ووضع طابع القسم عليها باستثناء الصفحتين الأولى والأخيرة اللتين يوقع عليهما رئيس المحكمة ويضع عليها طابعه
وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع السجلات تراقب نهاية كل شهر حيث يوضع طابع رئيس المحكمة وتوقيعه مع الإشارة إلى سجل الجلسات الذي يراقب أسبوعيا عن نهاية كل جلسة عند عملية التوقيع
·   سجل الأحكام المطلوب فيها الاستئناف أو النقض نموذج رقم 481/99 ويتكون بدوره من 500 صفحة، يتم الاشتغال عليه في صفحتين متقابلتين تتضمنان البيانات التالية
-         الرقم الترتيبي
-         رقم القضية المستأنفة
-         نوعها: استعجالية –أمر بالأداء – عقود مختلفة
-         الحكم المطعون فيه الاستئناف مع الإشارة إلى تاريخه ورقمه
-         أسماء الأطراف المستأنف والمستأنف عليه
-         تاريخ الاستئناف
-         تاريخ توجيه الملف المستأنف
-         رقم المضمون أو الإرسال
-         رقم الملف بالمحكمة المستأنف لديها
-         نتيجة الطعن من حيث رقم القرار وتاريخه ومضمنه
ترقيم صفحات هذا السجل ويوضع عليها طابع القسم باستثناء الصفحتين الأولى والأخيرة اللتين يوقع عليهما رئيس المحكمة ويضع عليهما طابعه
وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه السجلات تحكمها عند الاستعمال مسطرة واحدة يمكن إجمالها فيما يلي:
1-جميع هذه السجلات يجب تضمينها وترقيمها بكناش إحصاء ومراقبة السجلات ولا يمكن استعمالها إلا بعد القيام بهذا الإجراء
2-لا يبدأ في استعمالها إلا بعد التوقيع عليها من طرف السيد رئيس المحكمة وذكر تاريخ ابتداء العمل بها
3-تراقب من طرف رئيس المحكمة نهاية كل شهر مع وضع تاريخ المراقبة والتوقيع
4-عند انتهاء السجل يحصر ويوقع من طرف رئيس المحكمة، ويفتح محله سجل جديد يحمل رقما ترتيبا تواليا لاخر ملف سجله بالسجل القديم
III المحور الثالث: السجلات المعتمدة بالقسم الاستعجالي بمحكمة الاستئناف التجارية.............
·        المحور الرابع : الإجراءات المسطرية للقسم الاستعجالي بالمحكمة التجارية بمراكش
تتصل الإجراءات المسطرية داخل القسم الاستعجالي بثلاثة أنواع من القضايا، أولها القضايا الاستعجالية التي تدرج الجلسات الاستعجالية أو بمكتب السيد رئيس المحكمة وثانيها قضايا الأمر بالأداء، وثالثها قضايا الأوامر المبنية على طلب أو ما يصطلح عليه بقضايا العقود المختلفة وأخرها الإجراءات المتصلة بالملفات المستأنفة وتسليم النسخ.
والجدير بالإشارة هو أن جميع هذه القضايا تستند مقالاتها الافتتاحية على مقتضات الفصل 1 من ق.م.م الذي ينص على مايلي : لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة حيث نلاحظ ضرورة توفر عنصر الصفة والمصلحة وأهلية 1ذالتقاضي مع الإشارة في المقالات الافتتاحية إلى أطراف الدعوى وعناوينهم ومحل المخابرة معهم ، وإذا كانت الإشارة إلى هوية الأطراف وعناوينهم من الشكليات الهامة التي يتأسس عليها المقال الافتتاحي، فإن ما يعتري هوية الأطراف وأسماءهم  العائلية والشخصية من أخطاء لا يترتب عنه حتما  مخالفة الفصل 32 إذا تحققت غاية المشرع من صياغة هذه الشكلية وهي تبليغ الإجراءات والأحكام وهذا ما استقر عليه المجلس الأعلى في قراره عدد 770 الصادر بتاريخ 27/02/2008 في الملف المدني عدد 3096/1/4/2006 حين ذهب إلى أن الغاية من ذكر هوية الأطراف وأسماءهم العائلية والشخصية هي تبليغهم الإجراءات والأحكام وممارستهم الطعون المخولة لهم قانونا داخل الآجال المتطلبة، وإذا تحققت هذه الغاية فلا يعتد بأي خطا مطبعي يتعلق بهوية الأطراف أنظر مجلة الملف ع 14/مارس/2009
 القضايا الاستعجالية: طبقا لمقتضيات المادة21من ق.م.ت التي تنص على ما يلي يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا نمس أية منازعة جدية.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول.
يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق – رغم و جود منازعة جدية – أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.
يتضح أن رئيس المحكمة التجارية يختص
مؤسسة الرئيس :
السند القانوني : تنص المادة 2 من قانون إحداث المحاكم التجارية على ما يلي : "تتكون المحكمة التجارية من رئيس ونواب للرئيس وقضاة"
النص يوضح أن مؤسسة رئيس المحكمة تربع هرم الجهاز القضائي داخل المحكمة التجارية، وهي نفس المرتبة التي تحتلها مؤسسة الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف التجارية مؤكدا ذلك السند القانوني المتمثل في المادة 3 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تنص على مايلي: " تتكون محكمة الاستئناف التجارية من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين" النصان معا جعلا بعض الفقه يصف مؤسسة رئيس المحكمة بأنها محكمة الرئيس لتعدد اختصاصاتها ولتنوع الصفات التي يتقنصها السيد رئيس المحكمة وهي رئيس المحكمة بصفته تلك، وصفة الولائية، وصفة قاضي المستعجلات وهذه الصفات ترتب عنها تعدد في المهام والمسؤولية داخل المحكمة التجارية فإلى جانب المسؤوليات الادارية والتي تساعده في تصريفها الكتابة الخاصة هناك المهام القضائية، وهي القضاء الرئاسي الذي نجد سنده في المادة 20 من قانون احداث المحاكم التجارية التي تنص على مايلي:  يمارس رئيس التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية
والقضاء الاستعجالي الذي نجد سنده في المادة 21 من نفس القانون والتي تنص على ما يلي" يمكن لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية مارس هذه المهام رئيسها الاول
والقضاء الولائي: الذي نجد سنده في الفقرة الثالثة من المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية التي تنص على ما يلي: " يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع"
وقضاء الأمر بالأداء الذي نجد سنده في المادة 22 من قانون المحاكم التجارية التي تنص على ما يلي:" يختص رئيس المحكمة التجارية، بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية، في هذه الحالة وخلافا لمقتضيات الفصلين 161 و 162 من قانون المسطرة المدنية، لا يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.
  القسم الاستعجالي: وهذه المهام المتعددة الاختصاصات والتي فرضت تنوعا في الإجراءات جعلت المشرع يضع بين يدي رئيس المحكمة التجارية قسما مختصا في تدبير المساطر المتصلة بمؤسسة الرئيس أو بمحكمة الرئيس، وهذا القسم هو القسم الاستعجالي الذي يعمل يوميا على تنفيذ مقررات وأوامر وتعليمات السيد رئيس المحكمة، ويستند هذا القسم في شرعية إحداثه إلى مقتضيات المادة 3 من مرسوم وزير العدل المتعلق بعدد المحاكم التجارية ومقارها بالجهات ودوائر اختصاصها حيث ينص المرسوم على إمكانية تقسيم المحكمة التجارية إلى عدة أقسام بحسب صيغة القضايا المفروضة عليها، ولما كانت الدعوى الاستعجالية من بين القضايا المفروضة على المحاكم التجارية كان إلزاما تكوين قسم خاص بالقضايا الاستعجالية ويتكون القسم الإستعجالي من عدة شعب هي كما يلي:
الشعبة الاستعجالية: تتصل الشعبة الاستعجالية بالقضاء الاستعجالي الذي يرجع بعض الفقه أصل نشأته إلى الأمر الاستعجالي الصادر بفرنسا في 22 يناير 1685 [أنظر مجلة الإشعاع التي تصدرها هيئة المحامين بالقنيطرة العدد 1 ص 13 مقالة الأستاذ عبد الواحد الجراري] في حين يذهب بعض الفقه –عن حق- أن الأصل في نشأته يرجع إلى القضاء الإسلامي الذي كان يفصل في النزاعات في مجلس واحد على وجه السرعة والاستعجال، ومهما يكن من أمر فالمشرع المغربي نظم القضاء الاستعجالي منذ سنة 1913 بموجب ظهير 12 غشت 1913 بالفصل من 219 إلى 225 من الباب الثاني بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية القديم الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 استمر حضور القضاء الاستعجالي في الباب الثاني من القسم الرابع من ضلال الفصول من 149 إلى 145، وبصدور قانون المحاكم التجارية بموجب القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 12 فبراير 1997 كرس المشرع فعالية القضاء الاستعجالي انطلاقا من المادة 21 التي ورد فيها مايلي:يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أ، يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية مارس هذه المهام رئيسها الأول.
يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نس النطاق رغم، رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لذرء ضرر حال او لوضع حد لاضراب ثبت جليا أنه غير مشروع
إذن شروط عمل الشعبة الاستعجالية تكمن في لاستعجال لارتباطها قاضي المستعجلات، وعدم مساس الاجراءات التي تقوم بها هذه الشعبة بأية منازعة جدية، ولذلك فالقضايا التي ترد عليها من صندوق المحكمة هي القضايا الاستعجالية ويتم عمل الشعبة بالاستناد إلى قانون المحاكم التجارية وقانون المسطرة المدنية على الشكل التالي:
v  الاجراء الاول: يودع المقال الاستعجالي بصندوق المحكمة التجارية بعد تحريره وتوقيعه من طرف محام ينتمي إلى هيئة من هيئات المحامين بالمغرب سند هذا الاجراء المادة 13 من قانون المحاكم التجارية التي تنص على ما يلي:"ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.....إلخ" هذا السند يتطابق وسند آخر تتضمن مقتضيات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية الذي ورد فيه مايلي: ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي بهه المدعي شخصيا، ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
هاذان السندان يحيلان القارئ على نتيجتين هامتين هما:
1-النتيجة الأولى: عن المسطرة الكتابية امام المحاكم التجارية يجب أن تتم بواسطة محام بدليل المادة 13 التي لم تعتبر التصريح الشخصي بمثلبة مقال كما هو الحال في الفصل 31
2-النتيجة الثانية: إلزامية التوقيع على المقالات بما فيها المقال الاستعجالي وهذا ما أكد عليه المجلس الاعلى في قرار عدد 578 الصادر بتاريخ 23/09/97 حيث ذهب إلى أن إغفال التوقيع على المقال يجعله كأن لم يكن، ولا يجوز لكاتب الضبط المكلف بمسك الصندوق أن يرفض المقال بدعوى عدم توقيعه لان المحكمة أو رئيسها يستعملان على تصحيح المسطرة وفقا لما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 2404 الصادر بتاريخ 07/06/2000 الذي ورد فيه ما يلي:" في حالة عدم توقيع المقال يتعين إنذار صاحبه بتوقيعه " أنظر مجلة القصر عدد 11 ص 207
v   الاجراء الثاني : يؤدي المحامي عن هذا المقال الاستعجالي مبلغ مائة درهم إذا كان موضوع استعجالي مختلف أو 20درهما إذا كان يتعلق بمحاولة الصلح المنصوص عليها في ظهير 24/05/1955 وسند هذا الاجراء هو الفصل 28 من قانون المالية لسنة 1984 الذي ورد فيه ما يلي: يؤشر على الاداء بطابع الصندوق في صدر المقال هو بيان تاريخ الايداع ورقم وصل الاداء ورقم الملف الذي فتح له، وهو رقم تسلسلي ينتهي مع نهاية السنة والسند القانوني لذلك هو مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المحاكم التجارية التي ورد فيها ما يلي :" تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض" وبالنظر إلى أن هذا السجل ممسوك فعليا من طرف الشعبة الاستعجالية بالقسم الاستعجالي، فإن كاتب الضبط المكلف بمسك الصندوق يكتفي بتعيين رقم الملف وموضوعه بوصل الأداء، تاركا تسجيل البيانات الاخرى بالسجل إلى الشعبة المختصة
v    الإجراء الثالث: يلزم كاتب الضبط المكلف بمسك الصندوق وهو يتلقى المقالات الاستعجالية بما يلي:
أ-مراقبة نسخ المقال الاستعجالي هل هي مساوية لعدد الاطراف المدعى عليهم
والسند القانوني لهذه العملية هو الفقرة الثالثة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية التي ورد فيها ما يلي:"إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم"
ب-مراقبة الوثائق المرفقة بالمقال الاستعجالي، وتوثيقها واحدة واحدة بالوصل نموذج رقم 32091 سمته وزارة العدل ب: "وصل إيداع مقال ومستندات" ويعبئه وفق البيانات المكتوبة بالوصل، ثم يوقع عليه ليسلمه بعد ذلك في المطبوع رقم 3203 الخاص بالقضايا الاستعجالية
والسند القانوني لهذه العملية هو الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المحاكم التجارية التتي تنص على ما يلي "ويسلم لكاتب الضبط للمدعى وصلا يثبت فيه اسم المدعي وتاريخ إيداع المقال ويؤشر على الأداء بطابع الصندوق في صدر المقال هو بيان تاريخ الايداع ورقم وصل الاداء ورقم الملف الذي فتح له، وهو رقم تسلسلي ينتهي مع نهاية السنة والسند القانوني لذلك هو هو مقتضيلت الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المحاكم التجارية التي ورد فيها ما يلي:"تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض"، وبالنظر إلى أن هذا السجل ممسوك فعليا من طرف الشعبة الاستعجالية بالقسم الاستعجالي، فإن كاتب الضبط المكلف بمسك الصندوق يكتفي بتعيين رقم الملف وموضوعه بوصل الاداء، تاركا تسجيل البيانات الاخرى بالسجل إلى الشعبة المختصة ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها. يودع كاتب الضبط بنسخة من هذا الوصل في الملف، ولا يجوز لكاتب الضبط في هذه العملية أن يكتفي بنقل الوثائق التي تكتب عادة عقب التوقيع، بل عليه أن يتأكد من وجودها فعلا.
v   الإجراء الرابع: يحال المقال الاستعجالي حالا على السيد رئيس المحكمة الذي يأمر باستدعاء الأطراف لأقرب جلسة يعينها ما لم تتوفر حالة الاستعجال القصوى حيث يبث حينئذ في الحال ويأمر بالتنفيذ على الأصل، السند القانوني لهذه العملية هو الفقرة الرابعة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية التي ورد فيها ما يلي:" تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس." والفصل 150 من نفس القانون الذي ورد فيه ما يلي:"يمكن أن يقدم الطلب في غير الايام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب. يمكن له أن يبث في أيام الآحاد وأيام العطل"والفصل 151 الذي جاء فيه ما يلي :" يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى"
v  الاجراء الخامس: بعد تنفيذ الامر بالاستدعاء وفقا لمقتضيات الفصل 36 من ق.م.م التي تنص على مايلي:" يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى عليه إلى جلسة يعين يومها" والفقرة الثانية من المادة 14 من ق م م التي تنص على ما يلي:" يستدعي القاضي المقرر الأطراف الى جلسة يحدد تاريخها، يحيل الكاتب المكلف بمسك الصندوق الملف الاستعجالي على الشعبة الاستعجالية بالقسم الستعجالي ليقوم كاتب الجلسة بما يلي: أ- تدوين الملف بالسجل العام الخاص بالقضايا الاستعجالية نموذج رقم 476/2001 والسند القانوني لهذه العملية هو الفقرة الثانية من المادة 13 التي تنص علي ما يلي:" تقيد القضايا في السجل معد لهذا الغرض....إلخ" ويوضح هذا السند سند آخر ورد في الفقرة الثانية من الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية الذي ورد فيه بتفصيل مايلي:" تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الاطراف وكذا تاريخ الاستدعاء
ب-يرتب كاتب الجلسة الملفات الاستعجالية المدرجة في الجلسات حسب تسلسلها من أصغر رقم على أكبره ثم يقسمها بعد الترتيب على مجموعات حسب تواريخ الجلسات وقبل الجلسة بيوم أو يومين يشرع في تهييئ الجلسة على الشكل التالي: -حصر مجموع ملفات الجلسة التي قد تنعقد في كل الأيام
ملاحظة للنقاش في مسألة الوصل: تركيز المشرع في المادة 13 من قانون المحاكم التجارية على أن كاتب الضبط يسلم للمدعي وا يبين فيه المستندات المرفقة بالمقال بوجوب ارفاق المقال بمستندات بدليل أنه أسقط عبارة:"وترفق بالطلب المستندات التي ينوي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها" وهذه العبارة التي سبق للمشرع إعمالها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وبدليل أن المسطرة امام المحاكم التجارية تتسم بالسرعة، لاسيما إذا تعلق الامر بالمقالات الاستعجالية عدا أيام الآحاد والعطل والسند القانوني لهذه العملية هو مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 149 التي تنص على ما يلي:" تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس".
يقسم كاتب الجلسة جموع الملفات المدرجة إلى قسمين: قسم يضم ملفات التأمل إن وجدت، وقسم يضم ملفات المناقشة ويضمن كل ذلك بسجل الجلسات النموذج رقم 479 الذي يضمنه أثناء الجلسة بكل الوقائع كما يضمنه جميع الاحكام المنطوق بها ثم يوقع عليه الرئيس وكاتب الجلسة و السند القانوني لهذا الاجراء هو الفصل 51 من قانون المسطرة المدني الذي ورد في فقرته الاولى مايلي:" يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة" والفقرة الثانية من نفس الفصل التي تنص على مايلي: "توقع أوراق المحاضر بعد جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط" بعد ذلك يصفي كاتب الجلسة جميع الملفات المدرجة وتقسيمها إلى ملفات محكومة تهيئ، وأخرى مؤخرة تضم إلى الجلسة التي أخرت لها
1-يهيئ كاتب الجلسة جدولا يتضمن مجموع الملفات المدرجة والسند القانوني الذي يشير إلى جدول الجلسة هو الفقرة الاولى من الفصل 47 التي تنص على ما يلي:" إذا استدعى المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبث في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة"
2-ويمكن لرئيس المحكمة أن يتلقى المقالات الاستعجالية في غير الايام والساعات المعينة للقضاء المستعجل عندما تتوفر حالات الاستعجال القصوى، ويمكن له ايضا تلقيها قبل التقييد في سجل كتابة الضبط ولة بموطنه حيث يعين بشكل فوري اليوم والساعة التي يبت فيها، وقد يكون اليوم والساعة يوم احد أو يوم عطلة وقد لا يستدعي المدعى عليه والسند القانوني لهذا الاجراء هو الفصل 150 من ق م م الذي ينص على ما يلي:" يمكن ان يقدم الطلب في غير الايام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة، وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط او أو ولو بموطنه، ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها، ويمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل" وينص الفصل 151 على مايلي:"يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37،38 و 39 إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى"  وجاء في القرار عدد 1645 الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 02/02/1983 ما يلي :" انظر صفحة 202 من مؤلف بفقير" والسند القانوني للفصل او التاخير هو الفصل 46 من ق.م.م الذي ينص على مايلي :"يفصل في القضي فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة".
ملاحظة للنقاش في مسالة تبادل المذكرات في الجلسات الاستعجالية وأثر ذلك على افراغ مفهوم القضاء الاستعجالي من مفهومه القانوني
تصفي الجلسات الاستعجالية بتضمين نتائجها في سجل الجلسات المحكومة بمنطوقها وأرقامها والمدرجة في التأمل بتواريخها والمؤخرة إلى جلسات موالية بتواريخها كذلك والسند القانوني لهذه العملية هو الفصل 46 من ق.م.م الذي ينص على مايلي:" يفصل في القضية فورا  أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات
يضمن كاتب الجلسة منطوق الاحكام وتاريخ صدورها بعد ترقيمها في السجل العام الخاص بالقضايا الاستعجالية والسند القانوني لهذه العملية هو الفصل 51 الذي ينص على ما يلي:" يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31"، والسجل المنصوص عليه في الفصل 31 هو السجل العام الخاص بالقضايا الاستعجالية المشار اليه اعلاه ،مع الاشارة إلى أن جميع الجلسات تصفى بنفس الكيفية على جهاز الحاسوب بشكل مواز لما يقوم به كاتب الجلسة وبعد طبع الاحكام الذي يجب أن لا يستغرق زمنا طويلا تفرز أصولها التي تحمل تاريخ الحكم ورقمه ورقم الملف وتوقع من طرف الرئيس وكاتب الضبط قبل تسلم نسخها للأطراف والسند القانوني في ذلك مقتضيات الفقرة 8 من الفصل 50 من ق.م.م التي تنص على مايلي:" تؤرخ الاحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط والفقرة 10 من نفس الفصل وللإشارة فإن أصول الأحكام وحدها هي التي توقع دون نسخها، و هذ ما أكده قرار المجلس الأعلى عدد 3898 الصادر بتاريخ 10/06/98 الذي جاء فيه :"لكن حيث إن الأحكام هي عبارة عن أصول فقط، تسلم منها نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من طرف كاتب الضبط وإن توقيع القاضي وكاتب الجلسة لا يكون إلا محل الأصل دون النسخ، وإن الطاعن لم يثبت أن الأصل غير موقع من طرف القاضي وكاتب الضبط مما لم تخرق معه المحكمة أي مقتضى"
بعد ذلك يرتب كاتب الجلسة أصول الأحكام حسب أرقامها ليكون منها سجلا خاص والسند القانوني هو الفصل 154 من ق.م.م الذي ينص على مايلي:" تودع اصول الاوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص"
ثانيا: شعبة الاوامر المبنية على طلب :
شعبة العقود المختلفة أو الاوامر المبنية على طلب السند القانوني: ينص الفصل 148 من ق.م.م على مايلي:" يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم البت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال او بتوجيه انذار او أي إجراء آخر مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الاطراف ويصدرون الامر في غيبة الاطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة. وجاء في الفقرة الاخيرة من المادة 21 من قانون المحاكم التجارية مايلي:" يمكن لرئيس المحكمة ضمن نفس النطاق- رغم وجود منازعة جدية- ان يامر بكل التدابير التحفظية او بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه لذرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع"
شعبة الاوامر المبنية على طلب أو ما اصطلح الفقه على تسميته بالعقود المختلفة هي جزء من القسم الاستعجالي وتختص بالاجراءات التالية:
-مسك السجل الخاص بالعقود المختلفة : المسمى سجل الاوامر المبنية على طلب النموذج رقم 495
-تضمين المقالات المختلفة التي يرمز لها في المحكمة التجارية بمراكش بالرمز 3 بهذا السجل وفق البيانات الموضحة بالسجل، وتتم هذه العملية فور تسلم الملفات من صندوق المحكمة بعد استخلاص الرسم القائي المحدد في مبلغ 50.00 درهما، والسند القانوني لهذه العملية هو الفصل 26 من قانون المالية الصادر بتاريخ 27 أبريل 1984 الذي ينص على مايلي:" يستوفى عن كل اجراء منجز بناء على طلب أمام رئيس المحكمة الابتدائية 50 درهما."
-تحال ملفات العقود المختلفة على السيد رئيس المحكمة فور تسجيلها يوميا حيث يبت الرئيس في الطلبات بشكل فوري ايضا دون حضور كاتب الضبط ودون استدعاء الاطراف وإذا عاق الرئيس عائق أسند المهمة لاقدم القضاة بالمحكمة بصفته نائبا عنه السند القانوني لذلك: ينص الفصل 148 من ق.م.م على مايلي: " يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر باثبات او توجيه انذار او أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الاطراف، ويصدرون الامر في غيبة الاطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة"، في القرار عدد 5 الصادر بتاريخ 20/03/2006 جاء مايلي:" الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف غير غير مختص لاصدار الاوامر المبنية على طلب طبقا للفصل 148 من ق.م.م التي يتم البت فيها من طرف السادة رؤساء المحاكم الابتدائية دون استدعاء الاطراف وحضور كاتب الضبط "منشور بمجلة المحامي عدد 50.
-بعد صدور الامر الرئلسي تضمن نتيجة الامر بسجل الاوامر المبنية على طلب وتاخذ نفس رقم الملف ونفس تاريخ الايداع لانها أمر وفتية تصدر في نفس اليوم ونفس اللحظة اللتين يودع فيهما الطلب، مع الاشارة إلى اسم من صدر عنه الامر، الرئيس او أحد نوابه عند الاقتضاء، وهذه تساعد شعبة الاوامر المبنية على طلب في إحصاء نشاط السادة القضاة نهاية كل شهر
-تطبع الأوامر وفق النماذج الموضوعة سلفا في الوزارة أو من السيد الرئيس الدي يسعى من خلال بعض النمادج إلى تجميع العناصر اللازمة للأمل القضائي مع توخي الاختصار
-تسلم نسخ الاوامر في نفس اليوم واللحظة التي صدرت فيها بعد التوقيع عليها من رئيس تامحكمة أو من ناب عنه في إصدارها، والسند القانوني هو الفقرة 3 من الفصل 148 المشار إليه أنفا التي تنص على مايلي : إدا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.
شعبة قضايا الامر بالاداء :السند القانوني : تنص المادة 22 من قانون المحاكم التجارية على مايلي: يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الامر بالاداء الدي تتجاوز قيمته 20.000.00 درهم والمبني على الاوراق التجارية والسندات الرسمية طبقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والفصل 157 من ق.م.م  الدي يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات الامر بالاداء
وتعتير مسطرة الامر بالاداء مسطرة استثنائية حسب قرار المجلس الاعلى عدد 381 الصادر بتاريخ 31/03/2004 : أنظر مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 63
وتنجز الشعبة الخاصة بقضايا الامر بالاداء أعمالهاوفق الشكل:
-تودع المقالات بصندوق المحكمة وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المحاكم التجارية ووفقا أيضا للفصل 456 من ق.م.م الدي ينص على مايلي: ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثاني أعلاه.
-يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن الاطراف مع البين الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب ويجب أن يعزز هدا الطلب بالسند الذي يثبت صحة الدين وهدا البيانات تضمن في الملف نموذج عدد3201 الصادر عن وزارة العدل تحت : مقال من أجل الامر بالاداء ويؤدى عنها مبلغ 100.00 درهم عن كل مقال طبقا للفصل 29 من قانون المالية لسنة 1984 الدي ينص على مايلي: يستوفى عن كل طلب الاداء المرفوع عملا بأحكام الفصل 155 ومايليه من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بإجراءات الامر بالاداء.
-إدا كان الدين لا يتجاوز 5000.00 درهم 50.00 درهما
-إدا كان يتجاوز الدين 5000.00درهم 100.00 درهم
*تحال ملفات الامر بالاداء بعد تعبئة ملفاتها الخاصة بها في النمودج اعلاه الى الشعبة المختصة في القسم الاستعجالي
*تسجل الشعبة هده الملفات في السجل الخاص بالامر بالاداء ،ثم تحيلها حالا على السيد رئيس المحكمة الدي يبت فيها على وجه السرعة المطلوبة لحظة إيداع المقال مع الاشارة إلى اسم من أصدر الامر : الرئيس أو احد نوابه كما جاء في قرار المجلس الاعلى عدد 1017 الصادر بتاريخ 24/04/1991 حين نص على ما يلي: إن نائب رئيس المحكمة يحل محله في ممارسة السلطة المخولة له بمقتضى الفصل 158 من ق.م.م إدا مارس النائب هده المهام بمقتضى تفويض من رئيسه
وقد اختلف العمل القضائي في نفس مقتضيات الفصل 158 من ق.م.م كما اختلف في تأويل قرار المجلس الاعلى عدد 1017 المشار إليه أعلاه حول مسألة صلاحية نائب رئيس المحكمة في أصدار الامر بالاداء، فمحكمة الاستئناف بفاس ترى في قرارها عدد 914 الصادر بتاريخ 03/12/1986 ب: أن مسطرة الاوامر بالاداء لا تقدم على عنصر الاستعجال ولا يخشى بالتالي من تأخير البت فيها إلى حين ارتفاع العائق الذي يمنع الرئيس،وهذا ما قصده المشرع في الفصل 158 من القانون نفسه عندما أسند النظر فيها إلى الرئيس وحده، بينما تذهب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد 995 الصادر بتاريخ 87/04/14 ب: ان التمسك بحرفية الفصل 158 من ق.م.م الذي يقضي بصدور الامر بالاداء من رئيس المحكمة الابتدائية دون غيره من شأنه أن يشمل الامر بالاداء في حالة غياب الرئيس بسبب عائق قانوني قد يكون طويلا مما يتنافى والسير العادي للمرفق العمومي، وكذا ضرورة البت على وجه السرعة الذي تمتاز به الاختصاصات الولائية لرئيس المحكمة الابتدائية : منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 55 ص 113 والسند القانوني لهذه العملية هو الفصل 159 من ق.م.م الذي ينص على مايلي: تسجل مقالات الامر بالاداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب ويجب أن تبين فيه أسماء الالدائنين والمدينين ومهنهم وموطنهم وتاريخ الامر المشار إليه في الفصل 158  القاضي بقبول الطلب أو رفضه ومبلغ الدين أو سبب المطالبة به وتاريخ الاستئناف إن قدم
إذا صدر الامر بالموافقة تسلم شعبة الامر بالاداء حالا النسخة التبليغية والنسخة التنفيذية
إذا لم يصدر الامر وفق الطلب أمكن للطالب بسحب أصول وثائقه بعد ترك صورها بالملف والسند القانوني لهذه العملية هو الفصل  51من ق .م.م الذي ينص على مايلي : ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى بالملف  ويوقع الساحب على سحبه للوثائق الملف
تسليم النسخ : يتم تسليم نسخالاحكام والاوامر بالقسم الاستعجالي بناء على مقتضيات الفصل 428 من ق.م.م الذي ينص على مايلي: لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم خق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم والفصل 53 من نفس القانون الذي ينص على مايلي : تلم نسخة مصادق علي مطابقتها للأصل من جميع الاحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها
وقبل تسليم النسخ يجب التأكد من تطابق محتوى أصل الحكم والبيانات الواردة به مع ماهو وارد بمسودة الحكم،وخاصة من حيث البيانات التي تهم أسماء وعناوين أطراف الدعوى ومنطوق الحكم وهل الاصل مصدر بعبارة باسم جلالة الملك وهل هم موقع من طرف رئيس المحكمة وكاتب الضبط : والسند القانوني لهذه العملية هو مقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية وقرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 1992 الذي ورد فيه مايلي : القرار الذي لم ينص على عنوان او محل إقامة الطرفين يكون قد خرق الفصل 345 من ق.م.م الذي يجعل هذا البيان لازما مما يتعرض من أجله للنقض. أنظر مجلة 61 شعاع ع8 ص   76
يجب على كاتب الضبط ان يوقع على نسخة الحكم وأن يفتح توقيعه بالاسم مع الاشهاد بمطابقتها للاصل والسند القانوني لهذه العملية هو قرار المجلس الاعلى عدد 917 الصادر بتاريخ 1998/02/11 الذي جاء فيه : يجب أن تحمل نسخة الحكم المرفقة لعريضة النقض ليس فقط الاشهاد ولكونها مطابقة للأصل، بل اسم وتوقيع الكاتب الذي سلمها، وذلك تحت طائلة عدم القبول. منشور بمجلة الاشعاع عدد 25 ص157.
المحور الخامس: الإجراءات المسطرية للقسم الاستعجالي بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

اختصاص الرئيس الأول بصفته قاضيا للمستعجلات أمام محكمة الاستئناف التجارية
إن احدات المحاكم التجارية بمقتضى قانون رقم 53.95 الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر في 4 شوال 1417 ( 12 فبراير 1997).
ومن ضمن25 مادة التي يتكون منها القانون المحدث للمحاكم التجارية خصص المشرع مادة واحدة للقضايا الاستعجالية وهي المادة 21 التي يتكون منها الفصل الثاني من القسم السادس.
وقد جاء في هده المادة ما يلي:ً يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية.
ادا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية مارس هده المهام رئبسها الأول.
-يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق- رغم وجود منازعة جدية- أن يأمر بكل التدابيرً التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد للاضطراب ثبت جليا انه غير مشروعً.
وحيث إن كل طلب عارض يكتسي صبغة الاستعجال ويتعلق بنزاع معروض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية يكون الرئيس الأول مختصا بالنظر فيه طبقا للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون إحداث محاكم تجارية والفصل 149 من ق م.م.
وادا نظرنا إلى طبيعة القضاء ألاستعجالي نجد انه يقف عند حدود الحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالجوهر خلافا للقضاء العادي أو الولائي الذي يحسم فقط في المنازعات لدلك تبقى للقضاء المستعجل وظيفة قضائية وهدا يعني انه ليس من طبيعة إدارية أو تنفيذية مما يجعله نوعا متميزا عن أنواع القضاء فالأحكام والأوامر الوقتية تصدر عن القضاء وتباشر- كقاعدة عامة وفقا لإجراءات لا تختلف عن إجراءات الخصومة التي يصدرها العمل القضائي وانه وسيلة من وسائل الحماية القانونية ترمي إلى منع ضرر واقعي أو قانوني يهدد الحقوق والمراكز القانونية ويحقق العدالة المنشودة فهو يواجه عارضا قانونيا هو خطر التأخير أو الاستعجال أو هو عبارة عن احتمال فوات فرصة الحماية القانونية عند تأخيرها وانه ليس نشاطا عاديا أصيلا في تنفيذ القانون بل هو نشاط استثنائي لا يتخذ إلا عند طروء خطر التأخير وهدا يؤكده بأنه عمل من أعمال القضاء.
وحيث أن التمييز الحاصل في القضاء ألاستعجالي يتجلى في مواضيع متعددة من نصوص القانون فالمسطرة التي تنظم هدا النوع كانت تشترك في بعض المقتضيات مع القواعد المسطرية العامة لا أنها مسطرة خاصة منظمة بنصوص معينة هي الفصول من 145 إلى 154 من قانون المسطرة المدنية وهي مسطرة تتميز بالتبسيط واختصار المواعيد ويجوز اللجوء إليها حتى أثناء نظر الموضوع أمام المحكمة ويجوز الطعن فيما يصدره من أحكام بصورة مستقلة بدون ارتباط بما يصدره .
كما أن القضاء المستعجل يخضع من حيث أثاره لنظام متميز عن نظام القضاء العادي فقاضي الأمور المستعجلة يستطيع أن يعدل الحكم المستعجل أو يغيره لأنه حكم غير قطعي وان كانت له حجية فهي مؤقتة ولا ترقى إلى درجة حجية الأمر المقضي التي تكون للأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع لان الأحكام المستعجلة على عكس الأحكام الموضوعية لا تستهدف تحقيق اليقين القانوني للمراكز القانونية وإنما فقط تأمينها من الخطر ولدا لا تكون لها حجية عند القضاء في هده المراكز أي عند القضاء في الموضوع.
القضاء ألاستعجالي قضاء مختصر واستثنائي ويطهر دلك من خلال إجراءاته المختصرة ودلك بالمقارنة مع القضاء العادي وهدا الاختصار تمليه العجلة التي يقتضيها إصدار الأحكام الاستعجالية كما ينسجم مع نوع القرارات التي تصدر عن القضاء المستعجل فهي قرارات وقتية لا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
والاختصار الذي يطبع إجراءات التقاضي أمام القضاء ألاستعجالي يشمل جميع مراحل هدا القضاء.
حيث انه بالنظرالى  القضايا التي يكون فيها الاختصاص للقضاء ألاستعجالي طبقا للمادة 149 نجد أنها تخص بالذكر الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ حيث ارتأى المشرع أن منازعات التنفيذ الجبري لا يمكن أن تتناسب مع بطء المسطرة العادية وان لها طابع استعجالنا مما يبرر تدخل قاضي المستعجلات غير أننا نتساءل عما ادا كان هدا الاختصاص متكررا مع الاختصاص الذي نص عليه الفصل 436 من الباب الثالث من القسم التاسع المتعلقٌ بطرق التنفيذ حيث نجد ادا أثار الأطراف صعوبة قانونية أو واقعية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما ادا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هده الحالة بصرف النظر عن دلك وادا ظهران الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبث في الأمر ولا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.وهده الحالة الخاصة في هده المسطرة هي التي غالبا ما ثتار أمام مؤسسة السيد الرئيس الأول في إطار وجود الصعوبات القانونية والواقعية والمتمثلة في المنازعات حول حلول صحة الحكم وصيغته التنفيذية وحول صحة المتابعات الناتجة عن التنفيذ والمنازعات الصادرة عن الاغيار. أما بخصوص السندات القابلة للتنفيذ فهي عقود رسمية مشمولة  بالصيغة التنفيذية ولا يمكن التطرق إلى تأويلها حسب ما ورد في الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية.
إجراءات التقاضي أمام محكمة الاستئناف التجارية:
تتميز المسطرة أمام المحاكم التجارية باعتمادها قانون المسطرة المدنية كقانون عام اد أشارت المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية على انه تطبق أمام المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف دلك.
وبدلك فان تقديم المقال الافتتاحي للدعوى و كذلك المقال ألاستئنافي و إجراءات الاستدعاء تخضع لقواعد المسطرة المدنية و كذلك الشأن بالنسبة لاختصاصات رئيس المحكمة.
و بمقتضى المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية يلزم الترافع أمامها بواسطة محام.
أن الطلب ألاستعجالي قد يقدم في الأيام والساعات المعينة للقضاء ألاستعجالي وقد يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة لهدا القضاء في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب ويمكن له أن يبث حتى في أيام الآحاد وأيام العطل ودلك تبع للتنصيص عليه في الفصل 150 من ق م م.
والنظر في الطلب ألاستعجالي قد يتم بعد استدعاء الأطراف ادا كان دلك لا يعرقل العجلة المراعاة في إصدار القرار ألاستعجالي وقد يتم بعد دلك بدون حضور الأطراف ادا كان هناك حالة الاستعجال القصوى ودلك مراعاة للعجلة التي تقتضي الاختصار في هده المرحلة من الإجراءات المتعلقة بالاستدعاء حسب الفصل 151 من ق م م.
بالصندوق:
لدلك يودع الطلب ألاستعجالي بالصندوق أمام محكمة الاستئناف التجارية من اجل تأدية الرسم القضائي مكتوب وموقع من طرف محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414   ( 10 ديسمبر 1993 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
فالطلب يتم تقييده في سجل معد لهذا الغرض و يسلم كاتب الضبط للطالب وصلا يثبت فيه اسم الطالب و تاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل و عدد المستندات المرفقة و نوعها. يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف.
 بمكتب الضبط
يحيل السيد المكلف بالصندوق الطلب على مكتب الضبط بواسطة سجل للتداول ليقوم هدا الأخير بإعطائه رقم ترتيبي وتسجيله بسجل خاض والعمل على تضمين الأطراف الطالب والطالبة ومن معهم إن وجدوا ونوابهم بالحاسوب مع تضمين كذلك مراجع وعدد الملف ألاستئنافي المثار بشأنه الصعوبة الواقعية أو القانونية في التنفيذ حيث يكون الرئيس الأول مختصا بالنظر فيه طبقا للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون إحداث محاكم تجارية والفصل 149 من ق م.م.
 وبعد استنفاد إجراءات مكتب الضبط. يعمل السيد كاتب الضبط على إرساله بواسطة سجل التداول إلى كتابة السيد الرئيس الأول حيث يقوم السيد المكلف بتسجيله أولا في الحاسوب حسب الرقم الترتيبي السنوي و كذلك في السجل العام المخصص لدلك من خلال تدوين كافة الأطراف الطالب والطالبة نوابهم ونوع الصعوبة المثارة ليتم تعيينه من الرئيس الأول في اقرب جلسة ممكنة بعد تمكين هدا الأخير من الإطلاع على الموضوع الذي له علاقة وارتباط بالملف ألاستعجالي موضوع الصعوبة المثارة بشأنه ليتم إحالته عن طريق سجل التداول على القسم ألاستعجالي وتسلمه من طرف السيد كاتب الجلسة.
دور السيد كاتب الجلسة:
تبعا لما ورد بالمرسوم رقم 2.0871 الصادر في 5 رجب 1429 ( 9 يوليوز2008) بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط أصبحت هده الأخيرة تشتمل على اطر مختلفة ومصنفة حسب التسمية اطر كتاب الضبط- اطر المحررين القضائيين-اطر المنتدبين القضائيين ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ويضطلعون بمهام مشتركة من خلال تحرير الاستدعاءات وحضور الجلسات وتحرير محاضرها والأشهاد على صحتها ومسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق وبصفة عامة إنجاز مختلف الإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط.
اد يقوم السيد كاتب الضبط بتحرير الاستدعاء وتوجيهها رفقة نسخة من الطلب والمرفقات إن وجدت بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و تنظيمها طبق للموسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 من شوال 1429(28 اكتوبر2008) ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
كما يعمل تضمين الأطراف ومحاميهم والهيئة المؤلفة من السيد الرئيس الأول أو نائبه وبمعية السيد كاتب الضبط بسجل الجلسات التجارية الممسوك من طرف كتابة الضبط بالمحاكم التجارية نموذج رقم 479 وعلى تهيئ جدول الجلسة وتعليقه على السبورة المعدة لدلك قبل انعقاد الجلسة.
وبعد حضور محاميا الأطراف يتم تحرير محضر الجلسة وتدوين كل ما راج أمامها من تداخلات وتبادل المذكرات من ردود وتعقيبات بين الأطراف لتقرر فيما بعد المحكمة تاريخ النطق بالقرار عند وضع القضية في للتأمل أو تأخيره حسب ما راج أمامها.
وبعد النطق بالحكم او القرار قبل تحريره كاملا يدون منطوقة بسجل الجلسات التجارية من طرف السيد كاتب الضبط وبتضمين هدا المنطوق بالحاسوب مع إعطائه رقما ترتيبيها للقرار والسهر على طبعه في اقرب وقت ممكن حتى يتأتى لدوي المصلحة أخد نسخة مطابقة للأصل منه للإدلاء بها عند الحاجة.
وتودع أصول الأوامرالاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص حسب ما ورد في الفصل 154 من قانون المسطرة المدنية.
-تسليم النسخ
-تسليم شواهد بعدم الاستئناف والنقض
-توجيه المقالات الاستئنافية
خاتمة :

اعتمدت هذه المداخلة على جملة من النصوص المسطرة بقانون المحاكم التجارية وقانون المسطرة المدنية بغية الوصول الى تصور متكامل عن الاختصاصات القسم الاستعجالي بالمحاكم التجارية.
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *