-->

جريمة إهمال الأسرة

مقدمة
حظيت الاسرة باهتمام خاص في جل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية باعتبارها الخلية الاساسية للمجتمع، واللبنة الضرورية لتطوره وتماسكه وصلاحه ،فالفقرة الاولى من ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948 نصت على ان الاسرة هي العنصر الطبيعي والاساسي للمجتمع وللدولة .
وعليه ، حرصت التشريعات على ارساء قواعد خاصة لتنظيم العلاقات بين افراد الاسرة الذين تجمع بينهم صلة الزوجية والقرابة، حفاظا على قيامها وتماسكها، كما قامت بتقرير احكام  لحماية الاسرة من الافعال التي تمس بكيانها واستقرارها ، من خلال تجريم مجموعة من التصرفات التي من شانها المساس بترابطها والتي تؤدي الى تفككها.  
وابرزجريمة في هذا الخصوص هي جريمة اهمال الاسرة التي تناولها المشرع في اطار قانون زجري هو القانون الجنائي بدلا من تناولها في مدونة الاسرة مثلا ، وذلك اخذا بالاعتبار خطورة الاستهزاء بالرابطة الاسرية .
 ويقصد باهمال الاسرة اللامبالاة التي قد تصل حد الاسخفاف بالالتزامات الاسرية، ولا تمييزبين الزوج والزوجة في هذا المضمار.
  اما " بخصوص الاطارالتاريخي فان هذا القانون دخل بعد دخول الحماية الفرنسية وبالضبط في 15 ابريل1924 حيث جاء المشرع المغربي بظهير ينص فيه بالعقاب عن اهمال الاسرة، وهو ظهير ماخوذ من التراث القانوني لفرنسا باعتبارها دولة حامية والصادر في 7ابريل 1924 لكنه اقتصرفقط على جنحة الاهمال المالي، وهكذا كان يحصر اهمال الاسرة في مفهومه الضيق ، لذلك اظهرت الممارسة القضائية انه ظهيرا ناقصا فوجب بذلك توسيع الحماية ، وهذا ما فعله ظهير22 ماي 1928 الماخوذ ايضا من القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 23 ابريل 1928، ثم جاء ظهير 12 يناير 1943 الذي طبق القانون الفرنسي الصادر في 23 يوليوز1942، فاصبح مفهوم اهمال الاسرة شاملا وعليه اصبحت جميع اشكاله تنظم قانونا، لكن هذا التشريع لم يكن يطبق الا في المحاكم العصرية المؤسسة من طرف الحماية الفرنسية ، وبعد الاستقلال صدر ظهير 3اكتوبر 1959"[1]، لياتي في الاخير القانون الجنائي المغربي الموحد لجميع القوانين التي تنظم اهمال الاسرة في التراب الوطني .
 وفي الوقت الحالي نجد كافة صوراهمال الاسرة التي دخلت الى المغرب بظهير 12يناير1943 مصاغة في الفصول من 479 الى 482 من القانون الجنائي ، هذا فضلا عن القانون رقم 01-15 المتعلق بكفالة الاطفال المهملين والمتخلى عنهم واخص بالذكر المادتين 30 و31 منه، هناك ايضا مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب واصبح ملزما بالاخذ بها قبل القانون الوطني، نذكر منها المادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على ”تبذل الدول الاطراف قصارى جهدها لضمان  الاعتراف بالمبدا القائل ان كلا الوالدين يتحملان مسؤولية مشتركة عن تربية الطفل وعن نموه ...“ وايضا المواد32 33 34 و36 من الاتفاقية التي تنص على حماية الطفل من الاستغلال والعنف ، وايضا المادة 28 من  اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في  المجتمع ، وحسب المادة 23 من نفس الاتفاقية فالطفل المعاق ايضا له حق التمتع بحياة كريمة بتهييئه وتعليمه تعليما مناسبا لاعاقته لادماجه في المجتمع ، وتيسير مشاركته الفعلية في ظروف تكفل له كرامته وتعززاعتماده على نفسه .
من هنا تعد جريمة اهمال الاسرة جريمة من نوع خاص نظرا لما تكتسيه من اهمية بالغة تتجسد في علاقته بحقوق المراة من جهة، وحقوق الطفل من جهة اخرى، وانعكاس اثاره ونتائجه السلبية على الاسرة الكبيرة اي المجتمع ،حيث ان الاسرة تعتبرهي المدرسة الاولى للطفل والخلية الاجتماعية الاساسية التي يحتمي بها الانسان عند الحاجة .
من خلال ماسبق ذكره يمكن لنا التساؤل حول مدى حماية
المشرع المغربي للاسرة باعتبارها اساس المجتمع ؟
: هذا ماسنراه وفق التصميم التالي
التصميم
جريمة  اهمال الاسرة فقها وقضاءا : المبحث الاول
 الاهمال المادي: المطلب الاول
 الاهمال المالي او النقدي : المطلب الثاني
 الاهمال المعنوي : المطلب الثالث
الاجراءات المسطرية في جريمة اهمال الاسرة:المبحث الثاني
 شروط الدعوى العمومية في اهمال الاسرة  :المطلب الاول  
 كيفية الاثبات في جريمة اهمال الاسرة :المطلب الثاني
 اجل البث في جريمة اهمال الاسرة  : المطلب الثالث






جريمة اهمال الاسرة فقها وقضاءا : المبحث الاول
تتخذ جريمة اهمال الاسرة ثلاث صوراساسية ، وهي الاهمال المادي ( المطلب الاول) ، الاهمال المالي اوالنقدي (المطلب الثاني) ، ثم الاهمال المعنوي (المطلب الثالث) . الاهمال المادي:المطلب الاول
  : ياخذ الاهمال المادي صورتين
 "الصورة الاولى ، تكمن في ان يترك احد الوالدين بيت الاسرة دون عذر قانوني او موجب قاهر ، و هذا الترك يجب ان يزيد عن شهرين .
الصورة الثانية ، تكمن في ان يترك الزوج زوجته بشكل متعمد في حالة حمل مع علمه بحملها ، و ان يكون هذا الحمل منسوبا الى الزوج وان تكون علاقة الزوجية قائمة غيرمنفصلة بطلاق مثلا ، وليس مجرد علاقة خطبة او علاقة غير شرعية ، كما يجب ان يستمر هذا الترك ازيد من شهرين .
وبتوفرهذين الركنين ، الركن المادي المتمثل في ترك بيت الزوجية ، والركن المعنوي اي القصد الجنائي الذي اشار اليه
الفصل 479 من القانون الجنائي بعبارة ”عمدا“ و ”دون  موجب قاهر“ فان اركان هذه الجريمة تكتمل"[2].
ويعاقب عليها طبقا لنفس الفصل بالحبس من شهر الى سنة وغرامة من 200 الى 2000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين.
سواء تم هذا الاهمال في صورته الاولى او الثانية.
لكن الملاحظ ان هناك مجموعة من الاشكالات اوالثغورالتي اتضحت لنا في هذا الفصل وهي كالتالي   
يشترط قيام الزوج بفعل محرم، وهو ترك بيت الأسرة لأكثر من شهرين، لان الاهمال لا يتصور بدون ترك إقامة الأسرة، وهنا يثار التساؤل بشأن ما المقصود ببيت الأسرة ؟
    المشرع استعمل عبارة بيت الأسرة وكان حريا به أن يستعمل مصطلح إقامة الزوجية، حتى يكون المحل المتروك واضحا، كما أن استعمال لفظ بيت هو مصطلح غير قانوني محض، وكان الأجدر استعمال لفظ إقامة، فالمشرع الفرنسي استعمل عبارة " ريسيدونس" ، وعموما يقصد به المسكن الذي  صادق عليه الزوجان كإقامة زوجية لأنه يمكن للزوج أن يرحل مع زوجته إلى إقامة أخرى، ويتركها دون أن يجازى، وهنا يثار التساؤل أيضا حول ماذا لو فرضت الزوجة على زوجها في عقد الزواج عدم الرحيل إلى إقامة أخرى غير تلك اختارها الزوج في بداية الأمر ؟ فهل يجب عليها أن تسكن معه في البيت الجديد أم لا ؟ وإذا ما امتنعت عن السكن معه في البيت الجديد، هل يمكن متابعته بجنحة إهمال المرأة الحامل ؟
     الجواب عن هذه الأسئلة ليس بالأمر اليسير، خاصة و أن القضاء المغربي لم يتطرق لهذا الموضوع.
الملاحظ أيضا أنه لكي تتحقق هذه الجريمة ( إهمال المرأة الحامل )، يشترط أن تصل مدة الغياب إلى شهرين، وهي مدة كافية للهارب لكي يراجع أوراقه ويفكر في العودة بصورة نهائية ، أما إذا رجع بصورة متقطعة دون أن يستأنف الحياة العائلية عن حسن نية ، فمدة الترك لا تمحى، والمشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية في ذلك، فإذا رجع الزوج مثلا إلى البيت لقضاء بعض الأيام، وبعدها انصرف فإن رجوعه هذا لا يؤخذ بالحسبان، لأنه يشكل تحايلا على القانون .
ويلاحظ هنا أن المشرع وخلافا للإهمال المالي ( أداء النفقة )، لا يوجب حكما قضائيا يشكل نقطة انطلاق المدة ( ابتداء من تبليغ الحكم ) ،وبالتالي يثور التساؤل عن انطلاق المدة في اطار الفصل479 ، وعموما تجري هذه المدة ابتداء من معاينة أو ملاحظة الأفعال غير القانونية (الهروب من بيت الزوجية والتملص من الواجبات العائلية )، ويمكن إثبات ذلك بعدة وسائل كشهادة حارس العمارة الذي يعرف جيدا عادات السكان ويراقبهم ذهابا وإيابا، ، شهادة الجيران، تسجيل محضر غياب الزوج ...
كما يشترط المشرع صفة الزوجية أي وجود عقد زواج، وهنا يثار التساؤل عن إهمال الزوجة الحامل أثناء العدة، هل يمكن متابعة الزوج تبعا للفصل 479 ؟
إن النصوص القانونية لا توضح ذلك، وعموما هناك من يميز بين حالتين :
الحالة الأولى : التي يفرض فيها على المرأة المطلقة قضاء العدة في بيت الزوجية، فهنا يمكن متابعة الزوج لأن أثار الزواج تستمر أثناء العدة بالإضافة إلى وجودها في بيت الزوجية .
الحالة الثانية : إذا وجدت الزوجة في بيت آخر غير بيت الزوجية، فإنه لا تتم المتابعة لأن ركنا من اركان الجنحة غير متوفر وهوالاقامة الزوجية. كما يطرح التساؤل عن الزواج الفاسد أو الباطل، هل يمكن متابعة الزوج وفقا للفصل 479؟
لا يوجد في القانون الجنائي نص صريح يتطرق لهذه المسالة ، وعموما فإنه يمكن متابعة الزوج على هروبه قبل إصدار حكم يقضي ببطلان الزواج، أو فساده لان أثار الزواج تقوم ومن بينها واجب المساكنة، أما بعد الحكم ببطلان أو فساد الزواج فلا محل للمتابعة لأن الزواج تم حله .
ومن شروط المتابعة أيضا غياب الموجب القاهر، وهنا يطرح التساؤل  حول ما المقصود بالموجب القاهر ؟
المشرع لم يحدد المقصود بهذا المفهوم، تاركا المجال لسلطة القاضي التقديرية الذي يبحث عن جميع الوسائل التي تعينه على تلمس  الحقيقة تبعا لظروف وملابسات كل نازلة ، خاصة وان المشرع لم يذكر أي مثال يسهل عمل القاضي ، ويمكن أن نذكر كمثال على الموجب القاهر، غياب الزوج للبحث عن عمل، سوء معاملة الزوجة له، سلوكها المشين، قدوتها السيئة، الإصابة بخلل عقلي ...
الملاحظ أيضا أن المشرع اشترط في الفقرة 2 من الفصل 479 أن يوجد أطفال حتى يعاقب التارك المتعمد بدليل استعمال مصطلحا الأب والأم، بدلا من مصطلحا الزوج والزوجة ، كما اشترط وجود حمل وهذا فيه اقصاء للزوجة و للمراة بصفة عامة ، حيث لم يعرها المشرع اي اهتمام لذاتها بل هدف المشرع هو فقط حماية الاطفال دون حماية المراة .  
في هذا الصدد لدينا قرار لمحكمة النقض التي لعبت دورا مهما في ازالة اللبس عن بعض النقط المعالجة لجنحة اهمال الاسرة وتفسيرها تفسيرا ينسجم والوقائع المعروضة عليه ، اذ انه في حالات كثيرة يصعب تنزيل النص القانوني حرفيا دون معرفة غاية انصراف ارادة المشرع اثناء سنه لنص ما ، ومن امثلة الاجتهادات القضائية المفسرة لهذا الفصل الذي نجده ينص في الفقرة الاولى على ان الاب او الام اذا ما ترك احدهما بيت الاسرة ... لمدة تزيد عن شهرين هنا نجد انه لا اشكال اذا ما تعلق الامر بالاب اذ ان مرور شهرين كفيل بالقول بانه مقترف لجريمة اهمال الاسرة ، لكن الامر مختلف تماما اذا ما تعلق الامر بالام خاصة اذا ما اخذت ابناءها برفقتها وهو الغالب الاعم في مثل هكذا وقائع ، فهنا حتى امتناعها عن الرجوع الى بيت الزوجية طبقا لمقتضيات المادة 195 لا يجعلها مرتكبة لجريمة اهمال الاسرة وهي مدة تزيد عن عدة شهوروقد تتجاوز السنة ، وهو نفس الاتجاه الذي صار عليه المجلس الاعلى اومحكمة النقض حاليا التي جاءت في احد قراراتها على ان ”امتناع الزوجة عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع الى بيت الزوجية لا يشكل في حد ذاته جريمة اهمال الاسرة طبقا للفصل 479 من القانون الجنائي الا اذا كانت الزوجة الممتنعة اما وتنصلت لمدة تزيد عن الشهر من واجباتها المادية والمعنوية الناتجة عن واجب الحضانة المترتبة عنها اتجاه ابنائها ”[3]
 الاهمال المالي او النقدي :المطلب الثاني  
 يعد الامساك عن اداء النفقة من اهم صور اهمال الاسرة ، خص له المشرع نص الفصل 480 من القانون الجنائي ، كما ان النفقة حق للزوجة طالما ان رابطة الزوجية قائمة و طالما لم يصدر في حقها حكم بالرجوع الى بيت الزوجية و امتنعت عن الرجوع حسب المادة 195 من مدونة الاسرة.
و"ايضا النفقة حق للاولاد سواء من طرف الاب او الام اذا كانت موسرة و كان الاب معسرا حسب المادة 199 من مدونة الاسرة ، ومهما كان المكلف بها فانها تظل واجبة في حق الاولاد الى حين الاعفاء منها قانونا" (المادة 198من مدونة الاسرة.)
كما نص الفصل 480 من القانون الجنائي و ايضا مدونة الاسرة بموجب المادة 197 منها على ان النفقة واجبة ايضا على الاصول من طرف الابناء.
على الرغم من اختلاف اللفظ ، حيث انه في المدونة تم استعمال عبارة ”الوالدين“، مما يعني اخراج الجد و الجدة و من علا من خانة المستفيدين من نفقة احفادهم عليهم ، بينما
في القانون الجنائي تم استعمال عبارة ”الاصول“ اي ادخالهم مع المستفيدين من النفقة"[4].
ويقضى بنفقة الابوين من تاريخ الادعاء عكس نفقة الزوجة
والاولاد التي يقضى بها من تاريخ الامساك ، على ان النفقة لا تجب على الولد اتجاه والديه الا في حالة يسره وفي حالة تعدد الاولاد المدينين بالنفقة فلا يوجد ترتيب معين حسب جنس الاولاد ذكورا او اناثا ، او الفرق بالسن بين الكبير والصغير ، لكن يتم الاخذ  بعين الاعتبار حسب درجة اليسر وعليه  ، فالاولاد المدينين الذي يوجدون في حالة عسرلا تجب عليهم النفقة .
ولكي يتحقق الاهمال المالي يجب ان يصدر في حق المتوقف عن اداء النفقة حكم نهائي او قابل للتنفيذ المؤقت مع امتناع المحكوم عليه عمدا مع ذلك عن الاداء ، كما حددت المادة 202 من مدونة الاسرة اجل شهرواحد لاداء النفقة ، وهذا الاداء يجب ان يكون كليا غير مجزء ،" كما لابد من استحضارنص الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على  انه لا تقع المقاصة اذا كان احد الدينين نفقة.
فيما يتعلق بالامساك عن النفقة يقتصر الفصل 480 من القانون الجنائي لقيام جريمة الاهمال الاسري على وجود حكم نهائي او قابل للتنفيذ المؤقت ، بمعنى انه في حالة الامساك عن النفقة بموجب التزام فلا يشكل ذلك اهمالا للاسرة ، علما ان المادة 205 من مدونة الاسرة تنص على اسباب  وجوب النفقة هي الزوجية و القرابة و الالتزام"[5].
وافرد القانون الجنائي لهذه الجريمة عقوبة جنحية هي الحبس من شهر الى سنة وغرامة من 200 الى 2000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين ، مع ملاحظة انه غالبا ما تكون هذه العقوبة موقوفة التنفيذ وذلك لتمكين المكلف بالنفقة من توفيرها، الا ان المشرع نص على ان الحكم بالحبس يكون حتميا في حالة العود.
وبخصوص الاشكالات التي يطرحها هذا الفصل تتجسد في الإنفاق على الزوجة أو الفروع أو الأصول في الموعد المحدد بموجب حكم قضائي، وهذا يعني انه في حالة الإمساك عن الإنفاق بموجب التزام فلا يشكل ذلك إهمالا للأسرة، وهذا يتعارض مع ما نصت عليه المادة 197 من مدونة الأسرة، إذ نصت أن أسباب وجوب النفقة هي الزوجية والقرابة والالتزام.
كما انه جاء ليحمي جميع الأصول بدون استثناء، مما يجعل مقتضياته متطابقة مع روح التضامن والأخوة التي يفرضها الإسلام، فالنفقة على الأصول واجبة، هذا و إن كانت مدونة الأسرة استعملت عبارة الوالدين ، مما يعني اخراج الجد والجدة من خانة المستفيدين من نفقة أحفادهم، وبالتالي هناك تعارض بين نصوص هذا الفصل والفصل 197 من مدونة الأسرة، كما ان هذا الفصل لا يجيب ايضا عن التساؤل التالي : هل يمكن متابعة المدين في حالة تسديده لجزء من النفقة دون تسديدها كلية لانه يشترط ان يكون الاداء كليا وغير مجزء ؟ عموما فالقضاء عادة ما يراعي الظروف الاجتماعية للمدين فيمكنه من ظروف التخفيف .
اما فيما يخص هذا الفصل من حيث العمل القضائي فيلاحظ وجود تضارب حول مفهوم النفقة واذا ماكانت تقتصر على الانفاق فقط عندما تكون الزوجة في بيت الزوجية ام انها تشمل حتى نهاية العلاقة الزوجية ، وبالتالي تعتبر مستحقات الطلاق من النفقة ، وهنا نجد ان محكمة الاستئناف ذهبت في اتجاه ان مستحقات الطلاق لا تعتبر من النفقة وايدت حكما ابتدائيا اعتمد على ان فصل المتابعة 480 من القانون الجنائي يتعلق بالنفقة وليس بمستحقات الطلاق قبل ان يتدخل المجلس الاعلى (محكمة النقض) ويحسم في هذه النقطة معتبرا ان اداء النفقة يشمل مستحقات الطلاق ومما جاء في نص القرارعلى ان ”الفصل 480 من القانون الجنائي يعاقب على الامتناع عن اداء النفقة بصفة عامة لذلك فان مستحقات الزوجة من الطلاق تشمل الصداق المؤخر ان وجد ونفقة العدة و المتعة والقرار القاضي بعدم قبول المتابعة لكون  الموضوع يتعلق بمستحقات الطلاق يكون مشوبا بفساد التعليل ” [6]
 الاهمال المعنوي:المطلب الثالث
خص المشرع لهذا النوع من الاهمال الفصل 482 من القانون الجنائي ، وهواهمال خاص بالاطفال ويتطلب امرين اثنين :
اولا : ان يقوم احد الوالدين باحد التصرفات الواردة في القصل 482 من القانون الجنائي وهي سوء المعاملة ، اعطاء القدوة السيئة ، عدم العناية ثم التقصير في الاشراف الضروري من ناحية الصحة او الامن او الاخلاق.
ثانيا : حصول ضرر معنوي للابناء او لاحدهم على الاقل نتيجة هذه التصرفات .
وقد عاقب المشرع الجنائي على هذا النوع من الاهمال بالحبس من شهر الى سنة و بغرامة مالية من 200 الى 500 درهم ، وبوجوب الحكم بسقوط الولاية الشرعية على الابناء او احدهم كتدبير وقائي شخصية ، و خول ذات الفصل من امكانية الحكم بالحرمان من واحد او اكثر من الحقوق الواردة في الفصل 40 من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين خمس الى عشر سنوات .
 لكن هذا الفصل بدوره يطرح عدة تساؤلات حول مدى حصرية تلك التصرفات الضارة بالأبناء، غير أن استعمال المشرع لمصطلحات فضفاضة يجعلها تستوعب أي ضرر معنوي ( دون أن يمس ذلك بمبدأ التفسير الضيق وعدم القياس ) .
و إن كان تقدير حصول الضرر من ناحية الصحة متيسرا، لان الطبيب يمكن أن يؤكد أن الابن في حالة جيدة أو سيئة، فأن تحديد المسالة صعب من ناحية الأمن والأخلاق، وبالتالي هل يمكن معاقبة الأبوين مثلا لانهم لم يجنبوا ابنائهم انهيارمنزل ؟
فالمسالة دقيقة جدا، وعموما فالأفعال يجب أن تكون ملموسة في الواقع، وهي مسالة متروكة لسلطة القاضي التقديرية ، فان كانت أحوال الأبناء ماديا وجسميا على أحسن ما يرام، فان ذلك لا يكفي كتعاطيهم للسرقة أو الفساد أو التسول...، فهذا يدل على التقصير في الإشراف و الإخلال بواجب التربية، لكن هل يمكن القول أن الأب المتعدد الزوجات يقوم بواجباته كلها اتجاه أولاده؟
من الناحية الواقعية المسالة صعبة، وبالتالي فالنصوص الجنائية التي تحكم اهمال الاسرة رغم تحسينها وتطويرها ، لا يمك لها ان تحقق المبتغى اذا لم تكن مندمجة في اطار سياسة شمولية اقتصادية واجتماعية وتربوية تهدف الى حماية الاسرة ، فمبدأ الزجر لم يرقى الى المستوى المطلوب نظرا لتفاقم ظاهرة ارتكاب تلك الجنح .
الاجراءات المسطرية في اهمال الاسرة:المبحث الثاني
قد حرص المشرع المغربي على تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في الميدان الجنائي من خلال بسطه لترسانة من القواعد المسطرية أو الإجرائية والتي من خلالها تتحقق الفعالية للقواعد الموضوعية ، فبدون هذه الأخيرة ستتعطل القواعد الإجرائية والتي تعتبر من أهم المبادئ الأساسية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية ، ولقد خص المقنن المغربي جنحة إهمال الأسرة بمسطرة ذات طابع خاص سواء في شروط تحريكها وممارستها (المطلب الاول) ، أو في كيفية  اثباتها (المطلب الثاني) .
شروط الدعوى العمومية في اهمال الاسرة : المطلب الاول


"لا تقبل الدعوى العمومية في هذه الجنحة الا اذا رفعت امام الجهة القضائية ذات الولاية العامة للنظر فيها ، والمشرع كان صريحا في تحديد من له الحق في رفعها"[7] اذ جاء في الفقرة الثانية من الفصل 481 من القانون الجنائي ”لا يجوز رفع هذه الدعوى الا بناءا على شكوى من الشخص المهمل او المستحق للنفقة او نائبه الشرعي مع الادلاء بالسند الذي يعتمد عليه ، غير انها ترفع مباشرة من طرف النيابة العامة عندما يكون النائب الشرعي المذكور هو المقترف للجريمة ، ويجب ان يسبق اعذار المخل بالواجب او المدين بالنفقة بان يقوم بما عليه في ظرف 15 يوما .
ويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به احد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناءا على طلب من النيابة العامة .
واذا كان المدين هاربا اوليس له محل اقامة معروف فان ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن الجواب.
اذن من خلال هذا الفصل يتبين لنا ان المشرع في هذه الجريمة اشترط لتحريك دعواها العمومية تقديم شكاية من طرف المتضرر اونائبه الشرعي ، وبالرجوع الى المادة 229 من :مدونة الاسرة يتضح ان النائب الشرعي هو
1) الولي وهو الاب و الام والقاضي .
2) الوصي وهو وصي الاب او وصي الام .
3) المقدم وهو الذي يعينه القاضي .
وفي حالة اذا كان هذا المتضررعاجزا اومصابا بعاهة عقلية اواذا : كان متشردا فتكون الشكاية وفق الشكل التالي
1) حالة القاصر المتشرد
ويكون غالبا في وضعية صعبة او مجهول الهوية ، والغالب ان المؤسسات المضيفة والتابعة غالبا لوزارة الشبيبة والرياضة اواحدى جمعيات رعاية الطفولة وتوعية الاسرة تكلف المساعدات الاجتماعيات بابحاث ميدانية اجتماعية ، "وعند ضبط هوية القاصر المهمل فان التقرير المحرر في الموضوع يحال على المندوب الدائم لنظام الحرية المحروسة او مدير مؤسسة الرعاية الذي ينسق مع فرقة الاحداث التابعة للشرطة القضائية للبحث في ظروف الاهمال ثم تحال في النهاية كافة المعلومات المتوصل بها الى ممثل النيابة العامة ، وهذا الاخير قد يلجا الى تسخير طبيب لتحديد سن القاصر وبعد ذلك يتولى تحريك الدعوى في حق من يصبح مسؤولا .
والجدير بالذكر ان هناك حالة اخرى وهي خاصة لان البحث يكون لفائدة الاسرة حيث تكون قد سجلت شكاية باختفاء القاصر لكن في هذه الحالة فان الجنحة تنتفي .
2) حالة المهمل العاجز
وهو اما عاجز لقصور بدني ، او عاجز لكونه تحت الحضانة ، او اب او ام يعيش تحت كفالة ورعاية احد فروعه ، فالاب الام من حقهما رفع الشكاية ضد الابناء ، كما ان العاجز لقصور بدني بامكانه مقاضاة المكلفين به "[8].
اما المحضون عند الطلاق يحق للام في السبع سنوات الاولى بقوة القانون ان تاخذه ولو تزوجت بعد طلاقها حسب الفقرة من الماة 175 من مدونة الاسرة .
ويتجلى اهمال الاسرة بالنسبة للمحضون في تقدير مبلغ مستقل تحدده المحكمة يسمى تكاليف السكنى ، علاوة على اجرة الحضانة والنفقة وواجبه يقع على عاتق الاب المطلق الذي يصبح محل متابعة عند اخلاله بواجبه .
اما الام الحاضنة فتجوز مساءلتها عن اهمال الاسرة اذا حصل من طرفها خطا جسيم في تربية المحضون ورعايته دينا وصحة وخلقا وفي مراقبة تمدرسه طبقا للمادة 173 من مدونة الاسرة .
و حتى في القانون السويسري الذي يعتمد على المذهب الانجلوساكسوني فيسحب حق رعاية الاطفال من الام اوالاب وفقا للفصل 274 من القانون المدني الذي ينص ” على انه يسهر الاب و الام على عدم حصول اضطراب في علاقة الطفل مع احدهما والا يجعلا تربيته اكثر صعوبة ، اما اذا نجم عن العلاقات الشخصية ما يضايق نمو الطفل بسبب اختلافهما الذي ادى الى التخلي عن واجباتهما واذا لم يهتما جديا بالطفل اووجدت اسباب اخرى فان حق الرعاية يمكن رفضه او سحبه"[9].
اما في التشريع الفرنسي فهناك ما يسمى بالمساهمة في تكاليف النفقة ،كما ان هناك حق الابناء في مطالبة ابائهم بالانفاق عليهم ، وهذا كان موضوع الحكم عدد64 بتاريخ 31 مارس 1999 كما اقرته احدى المحاكم الفرنسية تماشيا مع الفصل 3-227 من القانون الجنائي الفرنسي باعتباره تشريعا يستند الى المذهب اللاتيني .
 3) حالة المصاب بعاهة عقلية
  معلوم ان العاهة درجات ، ابسطها المرض المؤقت مثل الصرع وأقصاها الجنون المطبق ، ففي حالة الجنون المؤقت او الصرع فان الاسرة تظل مسؤولة عن افعال الابن اوالاب المصاب ، اما في حالة الجنون التام فلا اهمال يتحقق على الاسرة .
اما فيما يتعلق بشكلية الكتابة ، فهي اما ان تكون على شكل محرر رسمي او عرفي .
* المحررالرسمي هو" الوثيقة الرسمية التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية ، ويتم تلقيها شفويا وتحرر في صورة محضرقانوني او محضر قضائي يحرره احد ممثلي النيابة العامة ، اما اذا تقدم بها غير ذي صفة مثل مدير مدرسة اوممثل سلطة محلية فانها تصنف وشاية ولا تعد شكاية حتى يجري البحث في شانها .
* المحرر العرفي وهو الذي ينجز يدويا من طرف  المشتكي او يكون مكتوبا من طرف كاتب عمومي على شكل شكاية .
اما بخصوص التنازل عن الشكاية ، فهو متعلق بالتنازل عن حق شخصي ، لكن الجنحة فلا تنازل فيها لانها متعلقة بالنظام العام ، ولامجال للحديث عن الصلح لان حسب الفصل 41 من قانون فالمسطرة الجنائية فهو بيد ممثل النيابة العامة ويقع في حالات خاصة فقط "[10].
 كيفية الاثبات في جريمة اهمال الاسرة: المطلب الثاني
ان جريمة اهمال الاسرة تواجه صعوبات جمة تعترض سبيل تنفيذها باتفاق عدد كبير من الممارسين القضائيين وبالاخص في ثلاث :مواضيع
* اعادة الزوجة الى بيت الزوجية
* الحق في زيارة المحضون
* تنفيذ النفقة 
ان الاهمال المالي اوالنقدي هو من اكثر صورالاهمال التي تقع حيث توجد صعوبة في كيفية اثباته ، كما انه متعلق باهم حق من حقوق الزوجة المتجسدة في النفقة ، وبالتالي فالامساك عن اداءها يعد مسا وحرمانا من احد حقوقها التي لها ان تطلبها قضائيا اوان تطلب طلاقها للضرر ، لكن عموما فان الاثبات يتم بكافة الوسائل.
كما ان هناك اختلاف النفقة بين عدم القدرة عن اداءها اوالعجز وبين الامتناع عن دفعها ، لكن الذي يجب اثباته في هذه  الحالة هو العمد ، وتحقق هذا العنصر يختلف عن التاخير في الوفاء لانه لا جزاء على التاخير وحتى في حالة الامتناع عن اداء النفقة فان المشرع ححد اجلا للاخطاراوالانذاروهو خمسة عشر يوما حيث يكون في شكل استجواب يقوم به احد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناءا على طلب من النيابة العامة ، اما اذا كان المدين هاربا اوليس له محل اقامة معروف فان ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن الجواب لكن في حالة الامتناع عمدا فتكون عناصر جريمة اهمال الاسرة متوفرة ، وبخصوص الحالة التي يعجز فيها الزوج عن اداء النفقة فان المادة 102 من مدونة الاسرة قد حسمت في الفقرة الثانية بانه ”في حالة ثبوت العجز تحدد المحكمة حسب الظروف اجلا للزوج لا يتعدى 30 يوما لينفق خلاله والا طلقت عليه الا في حالة ظرف قاهر اواستثنائي ”
 اجل البث : المطلب الثالث  
اذا كانت المحكمة حددت حسب المادة 190 من مدونة الاسرة مدة البث في قضايا النفقة في اجل اقصاه شهرواحد ، فان هذا الاجل ادخل الفقه في نقاش ، واهم مافيه تضارب هذا الاجل“ اي ثلاثون يوما ”مع القاعدة العامة المقررة في الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية الذي يجعل الاجال بين شهرين الى اربعة اشهر.
كما ان هناك اشكالية اخرى تطرح لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج مما يجعل من الامر مضطربا واكثر تعقيدا رغم صدور الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية .
كما يلاحظ بعض من الفقه ان الفصل 480 من القانون الجنائي لم يواكب عصرية مدونة الاسرة الا ان جانبا اخريرى بان الحكم باهمال الاسرة يستند على الحكم بعدم الانفاق وبالتالي فالمحكمة الزجرية هنا تساند المحكمة الشرعية .
 وقبل ان نختم موضوعنا يجب ان نشيران الاجتهاد القضائي واكب حتى مسالة توافر العناصر المكونة لجريمة اهمال الاسرة واحترام المسطرة المنصوص عليها في هذا المجال والتي يجب ان يسبقها اعذارالمخل بالواجب اوالنفقة بان يقوم باداء ما عليه في ظرف خمسة عشريوما ، وبالتالي فعنصر العمد لا يتحقق الا باحترام اجل الاعذاروهو الامر الذي تطرق اليه المجلس الاعلى (محكمة النقض) عندما نص على ان ”عنصر العمد المتمثل في الامساك عن دفع النفقة
المستحقة للزوجة او الاصول اوالفروع يتحقق بمجرد مايسبق المتابعة اعذار المخل بالواجب اوالمدين بالنفقة بان يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما ”.

خاتمة

في الختام نستخلص ان جريمة اهمال الاسرة من الجرائم التي تؤثرنتائجها  السلبية الوخيمة على المجتمع برمته، وان الدولة بتشريعاتها الحالية لم تستطع ان توقف ما يقع للاسربهذا الخصوص ،والحال انه لا يوجد هناك لا اسناد للحضانة ولا المساهمة بالنفقة،كما ان المؤسسات الاجتماعيةتفتقد الى مراكز الايواء ،ولهذا تم القاء العبء الكامل على الاب والام ،في حين ان الدولة ايضا تتحمل مسؤوليتها وخاصة الوزارات المعنية بالامر وعلى راسها وزارة الشؤون الاجتماعية والاسرة  والتضامن التي تكتفي بالفرجة على هذا الواقع المرير.
كما ان المشرع الجنائي اقر بالعقوبة على الزوج اذا كانت زوجته حامل ،اذ العقوبة هنا جاءت احتراما للحمل فقط وليس للمراة .
كما لابد ان نشيرعلى ان المشرع سكت عن حالة المراة التي تنفق على اولادها اذا كانت موسرة والزوج معسرا ،هل تعاقب بنفس عقوبة الزوج احتراما لمبدا المساواة بين الجنسين في جميع الامور حتى السيئة منها وليس فقط بعض الامور مع ترك البعض الاخروكيف سيتم تفعيل تعامل الدولة باعتبارها مسؤولة عن حماية الاسرة وباعتبارها لها ميزانيات مخصصة لذلك مع الصناديق المحدثة مؤخرا مثل صندوق مال الضمان في حالة عدم توفر التامين ،وصندوق مكفولي الامة ،وصندوق التكافل العائلي .
كما نستنتج ان الاجتهاد القضائي استطاع ان يتوصل  الى حل
مجموعة من الاشكالات التي قد يطرحها تطبيق هذه النصوص على ارض الواقع انطلاقا من الوقائع المعروضة عليها ، الا ان هناك مجموعة من الملاحظات التي تطرح في التطبيق العملي والتي لا تكون مرتبطة احيانا بغموض النص بقدر ماهي مرتبطة بمسالة جعل هذه النصوص جريئة على ارض الواقع عبر تبسيط المسطرة ، فاطول شكاية يمكن ان تعمررفوف المحاكم هي شكاية اهمال الاسرة والمرتبطة اساسا بصدور احكام تكون في غالبيتها مشمولة بالنفاذ المعجل الى انتظار الحصول على حكم وبالتالي مباشرة اجراءات التنفيذ والحصول على محضر عون التنفيذ بالامتناع او عدم وجود ما يحجز ، وبالتالي نصل الى مرحلة وضع هذه الشكاية لدى النيابة العامة التي عليها توجيهها الى الضابطة القضائية وفي هذا المرحلة  تتوقف هذه الشكاية الى حين العثورعلى المشتكي به وتوجيه اعذارله بالاداء داخل اجل خمسة عشريوما ، ومسالة العثور قد تستغرق سنوات لان اخرما ينبه الضابطة القضائية هو ان تصرف جهودها في البحث عن مقترف جريمة اهمال الاسرة وامامها من الملفات الثقيلة لجرائم ومجرمين يحظون بالاولوية استنادا الى مجموعة من الاعتبارات الامنية ، وفي النهاية قد يعثر عليه وقد يؤدي المبالغ داخل الاجل وكان شيئا لم يكن ، اما اذا عثر على المشتكى به وكان معسرا فانه يحاكم مدة قصيرة لا تصل درجة تنصله من واجبه الادبي والاخلاقي اتجاه اسرة عرضها للضياع والاهمال في ظل غياب مبادرات حقيقية للدولة











1) النصوص القانونية
* النصوص العامة
                                                     القانون الجنائي
                                                     قانون المسطرة الجنائية
                                                      قانون المسطرة المدنية ق الالتزامات والعقود
مدونة الاسرة
*النصوص الخاصة
الظهير الشريف رقم1.58.295 (30 ابريل1959)المتعلق بحالات الجنون
القانون رقم 15.01المتعلق بكفالة الاطفال المهملين
2) الكتب
- احمد الخمليشي .شرح قانون المسطرة الجنائية.القسم العام .دار النشروالمعرفة.سنة 1985
- سعيد ازكيك.اهمال الاسرة في التشريع المغربي.الهلال العربية طبعة 1992
3) الموسوعات والمجلات

- الموسوعة الجنائية على ضوء قرارات المجلس الاعلى ومحكمة النقض المصرية.المجلد عدد4
- مجلة قضاء المجلس الاعلى .العدد71
4) المواقع الالكترونية
référence en français=CDOsuisse(10.12.1907)édition1993













-مقدمة .............................................................
جريمة  اهمال الاسرة فقها وقضاءا .........: المبحث الاول
 الاهمال المادي...............................: المطلب الاول
 الاهمال المالي او النقدي ....................: المطلب الثاني
 الاهمال المعنوي ............................: المطلب الثالث
الاجراءات المسطرية في جريمة اهمال الاسرة:المبحث الثاني
 شروط الدعوى العمومية في اهمال الاسرة .. :المطلب الاول  
 كيفية الاثبات في جريمة اهمال الاسرة .......:المطلب الثاني
 اجل البث في جريمة اهمال الاسرة  ........: المطلب الثالث
- خاتمة
- لائحة المراجع
- الفهرس




























 سعيد ازكيك. اهمال الاسرة في التشريع المغربي.الهلال العربية. طبعة 1992[1]
 www.mahate.blospot.com[2]
 مجلة قضاء المجلس الاعلى. العدد 71[3]
 www.mahatet.blospot.com[4]
 نفس المرجع السابق [5]
 الموسوعة الجنائية على ضوء قرارات المجلس الاعلى ومحكمة النقض المصرية.المجلد 4[6]
 احمد الخمليشي .شرح قانون المسطرة الجنائية.القسم العام.دار النشروالمعرفة 1985[7]
 القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الاطفال المهملين والمتخلى عنهم [8]
 القانون المدني السويسري (10 دجنبر 1907) طبع سنة 1993[9]
 الظهير الشريف رقم 1.58.295. 30 ابريل1959  [10]

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *