مقصد
حفظ النسب
تقديم :
لقد تكالبت القوى على الإسلام لتقويض أسسه
وهدم صرحه من طرف المتربصين به ، والخاسرين من مغبة تطبيق مبادئه السمحة العادلة ،
فتجاوزوا آليات المواجهة المباشرة من حروب ،واستيلاء على الخيرات ، واستعمار
للبلدان ، وزرع فتيل التو ثر بين الأقطار المسلمة لتشتيت انتباهها عن
الاشتغال بما يضمن تقدمها وازدهارها، إلى
الهجوم على الأسرة قلعته المثنية وحصنه الحصين، لضرب آخر ما تبقى من الهوية الإسلامية
لهذه الأمة .فعقدت المؤتمرات ، وصودق على الاتفاقيات، واستعملت سياسة العصا
والجزرة للحكومات لتطبيق بنودها الهدامة كتشريع العلاقات الجنسية خارج الإطار
الشرعي والزواج المثلي والتبني والدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في كل
شيء.وهو ما أدى إلى زعزعة الأخلاق ، ونشوء ظواهر مستعصية الحل .ولعل من أبرزها
ضياع الأنساب والذي تترتب عنه هو أيضا أمور تشمئز من ذكرها النفوس كزواج المحارم ،
وإهمال الأسر ،وانتشار العقوق ، وتلاشي الروابط الاجتماعية.
ولهذا نجد أن من واجبنا كدارسين للشريعة الإسلامية أن نبرز الحد الفاصل بين
الحق والباطل ، وان نبين أحكام الشريعة ومقاصدها لرد افتراءات كل متربص ولو كان من
بني جلدتنا.ولذلك قررت البحث في هذا الموضوع متبعا التخطيط التالي :
المبحث الأول
: تعريف النسب
لمطلب الأول: النسب في اللغة
المطلب الثاني: النسب في الاصطلاح
المبحث الثاني: حفظ النسب في
الشريعة الاسلامية
المطلب الاول : عناية الإسلام بالنسب :
المطلب الثاني:
مقاصد حفظ النسب في الشريعة الاسلامية.
المطلب الثالث: أحكام حفظ النسب في الشريعة الإسلامية
المبحث الثالث:حفظ النسب في مدونة الأسرة المغربية
المطلب
الأول: حفظ النسب في الزواج الصحيح:
المطلب
الثاني: حفظ النسب في الزواج غير الصحيح:
المطلب الثالث
: حفظ النسب في حالة انعدام الزواج:
خاتمة
المبحث الأول : تعريف النسب
لمطلب الأول: النسب في اللغة
قال
ابن فارس: النون والسين والباء كلمةٌ واحدة قياسُها اتِّصال شيءٍ بشيء. منه
النّسَب، سمِّي لاتِّصاله وللاتِّصالِ به. تقول: نَسَبْتُ أنْسِبُ. وهو نَسِيبُ
فلانٍ.[1]
وقد استخدم النسب بعد ذلك في الدلالة على واحد من
المعانيين الآتيين:
أولاً: القرابـة: قال الفيّومي: ( ثم استعمل النسب وهو
المصدر في مطلق الوصْلةِ بالقرابة، فيقال بينهما نسب أي قرابة و جمعه أنساب )[2] وقال ابن السِّكِّيت: (ويكونُ – أي النسب -
من قِبَلِ الأُمِّ والأَب).[3]
ثانياً: ذكر آباء الرجل أو قبيلته:
قال ابن منظور: ((يقال
للرجل إذا سئل عن نسبه : استَنْسِبْ لنا أي انتَسِبْ لنا حتى نعرفَك، و نسبه نسباً
: عزاه ونسَبه : سأله أن ينتسب، و نسبتُ فلاناً إلى أبيه أنسِبه و أنسُبه نسباً إذا
رفعتَ في نسبه إلى جده الأكبر).[4]
وقال الزّبيدي: (قال اللَّبْلِيُّ
في شرح الفصيح : النَّسَبُ معروفٌ ، وهو أَن تذكُرَ الرَّجُلَ فتقولَ: هُو فُلانُ
بْنُ فُلانٍ ، أَو تَنْسِبَه إِلى قبيلة أَو بلَد أَو صنَاعَة).[5]
والنسب هو اتصال شيء بشيء، ومنه النسب-أي نسب
القرابات- سمي لاتصاله وللاتصال به[6].
ويقال نسبت فلانا إلى أبيه أنسُبه وأنسبه نسبا إذا
رفعت في نسبه إلى جده الأكبر
ويقول الله تعالى: "والله جعل لكم
من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات"[7].
المطلب الثاني: النسب في الاصطلاح
لا
يبتعد المعنى اللغوي للنسب في الحقيقة عن المعنى الاصطلاحي الشرعي، ولذلك لم يهتم
الفقهاء رحمهم الله كثيراً بوضع تعريف خاص للنسب، ولعل ذلك بسبب وضوح معناه، فقد
سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوله تعالى: "هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك
قديرا." 7فقال:
(ما أراكم إلا قد عرفتم النسب، فأما الصهر فالأَختان، والصحابة)8 فقد أرجع عمر رضي الله عنه معنى النسب في
الآية إلى معناه اللغوي.
وأغلب الفقهاء المسلمين لم يهتم
بوضع تعريف النسب ،وتحدثوا عن مسائلة وعالجوا مواضيعه
وقضاياه دونما تحديد لمعناه، إلا أننا نجد بعض التعاريف
التي تطرق إليها بعض من الفقهاء ومنهم.
- الراغب
الأصفهاني[8]: النسب والنسبة الاشتراك من
أحد الأبوين وذلك ضربان نسب الطول كالاشتراك من الآباء والأبناء ونسب بالعرض
كالنسبة بين الإخوة والأعمام.
- العربي المعافري: عند تفسيره لقوله تعالى" هو الذي خلق من
الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا."[9]، قال
النسب عبارة عن مرج الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان
خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا.
وقال
ابن أبي تغلب: ((النسب هو القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة
قريبة أو بعيدة))3
يقول الدكتور سفيان بورُقعة: ((ومن المهم
الإشارة إلى أن تحديد معنى النسب بدقة، وبيان جهاته المعتبرة شرعاً له أهميته في
الفقه الإسلامي، فإن كثيراً من الحقوق والواجبات الشرعية جاءت منبنية عليه، كما
ترتبط به أحكام فقهية عديدة تكلّم عنها الفقهاء في مواضع متفرقة من مدوناتهم
الفقهية، واختلفوا في جوانب منها؛ كتلك الأحكام المتعلّقة بالكفاءة في النكاح،
والنفقة، والوصيّة...)).4
ثم أورَد تعريفاً مقترحاً جامعاً للنسب بقوله:
((العلاقة الاجتماعيّة التي تربط الفرد الإنساني بأبويه وبأقاربه الذين يشتركون
معه في ولادة قريبة أو بعيدة)).5
المبحث الثاني: حفظ النسب في الشريعة الاسلامية
المطلب الاول : عناية الإسلام بالنسب :
لقد اعتنى الإسلام عناية بالغة
بتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة ضماناً لسلامة الأنساب ، فحرم كل اتصال جنسي لا
يتم على أصول شرعية ولا يحفظ لكل من الرجل
والمرآة ما يترتب على هذا الاتصال من آثار ، وأبطل جميع أنواع العلاقات التي
تعارفت عليها بعض الأمم والشعوب التي انحرفت عن شرائع الله السوية ، ولم يبح
الإسلام سوى العلاقة القائمة على النكاح الشرعي بشروطه المعتبرة ، أو بملك اليمين
الثابت ، ولذا قال عز وجل: " والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا علي أزواجهم أو
ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون "[10]
ومن مظاهر عناية الإسلام بالنسب أنه شدد النكير على الآباء والأمهات الذين ينكرون نسب أولادهم الثابت ، أو ينسبون لأنفسهم أولاداً ليسوا منهم. وبهذا الصدد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أيما امرأة أدخلت علي قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الجنة ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه يوم القيامة ، وفضحه علي رؤوس الأولين والآخرين )[11]
كما حرم الانتساب إلي غير الآباء حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من ادعى إلي غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) [12]
ومن مظاهر عناية الإسلام بالنسب أنه شدد النكير على الآباء والأمهات الذين ينكرون نسب أولادهم الثابت ، أو ينسبون لأنفسهم أولاداً ليسوا منهم. وبهذا الصدد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أيما امرأة أدخلت علي قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الجنة ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه يوم القيامة ، وفضحه علي رؤوس الأولين والآخرين )[11]
كما حرم الانتساب إلي غير الآباء حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من ادعى إلي غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) [12]
وأبطل الإسلام التبني وحرمه ، بعد أن كان مألوفاً وشائعاً عند أهل الجاهلية
وفي صدر الإسلام ، فأنزل الله عز وجل : (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم
تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) [13]
وإنما حرم الإسلام التبني لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة لكون المتبني
ابناً مزوراً في الحقيقة والواقع ، وعنصراً غريباً عن الأسرة التي أنضم إليها ،
ولا يحل له أن يطلع علي محارمها ، أو يشاركها في حقوقها ، إضافة إلي أنه قد لا
ينسجم مع أخلاقها ، ولا يتلاءم مع طباعها ، لإحساسه وإحساس الأسرة بأنه أجنبي عنها
، وسواء كان المتبني معروف النسب أو مجهولة ، إلا أن الإسلام مع هذا يلحق المجهول
بمن أدعاه بمجرد الدعوى ، مع إمكان كونه منه عادة ، وكل هذا من عناية الشريعة
الإسلامية بالنسب ، ومزيد رعايتها له تحقيقاً لمقاصد عظيمة ، وحكم جليلة .أولت الشريعة الإسلامية النسب
مزيداً من العناية ، وأحاطته ببالغ الرعاية ، ولا أدل علي ذلك من جعله في
طليعة الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية علي وجوب حفظها ورعايتها .
وأن من أجل مظاهر العناية بالنسب في الإسلام أن الله تعالي أمتن علي عباده بأن جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا ، فقال عز وجل : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم )[14] ولا تتحقق معرفة الشعوب والقبائل ، وما يترتب علي ذلك من تعارف وتألف إلا بمعرفة الأنساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط .
وأن من أجل مظاهر العناية بالنسب في الإسلام أن الله تعالي أمتن علي عباده بأن جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا ، فقال عز وجل : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم )[14] ولا تتحقق معرفة الشعوب والقبائل ، وما يترتب علي ذلك من تعارف وتألف إلا بمعرفة الأنساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط .
المطلب
الثاني: مقاصد حفظ النسب في الشريعة الاسلامية.
لقد جعل الشرع النكاح هو السبيل الوحيد لتأسيس
الأسر، فكانت عنايته بها بالغة باعتبارها اللحمة
الاجتماعية الاولى في تكوين الأمة. ولأهميته كان النسب من بين بنود بيعة
النساء للنبي صلى الله عليه وسلم والتي أوردها الله عز وجل في سورة الممتحنة
" ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن
وأرجلهن"[15].
وقد اعتبر الفقهاء حفظ النسب من اهم مقاصد النكاح،
وبينوا ما ينتج عن ذلك من مصالح يقول الرازي : "اما النسب فهو محفوظ بشرع
الزواجر عن الزنا، لأن المزاحمة على الأبضاع تفضي إلى اختلاط الانساب المفضي إلى
انقطاع التعهد عن الأولاد، وفيه التوثب على الفروج والتغلب، وهو مجلبة الفساد
والتقاتل"[16].
ويمكن تحديد اهمية هذا المقصد فيما يلي:
1- نقاء
الأنساب وحفظ المجتمع:
فنقاء
الأنساب يجلي سمو الأمة وتماسك روابطها، إذ إن اختلالها وضياعها مظهر من مظاهر
انحطاط المجتمع وتفشي الرذيلة. فبضياع النسب"لاي كون للأولاد آباء معروفون
يعنون بتربيتهم فيكون مآلهم الضياع، ولو
ربتهم الدولة فإنهم سيحرمون عناية الأب وزعطف الأم، وينشؤون قساة القلوب ناقمين
على المجتمع ومن فيه، فيشيع في المجتمع عدم التراحم"[17].
كما أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلم نكاح بعض النساء
اللاتي لا يمكن اجتنابهن إلا بمعرفة نسب كل واحدة منهن، ومعرفة نسب من حَرمْنَ
عليه.
2- حسن
القيام بحق الأولاد:
إن
صدق انتساب النسل إلى أصله يسوق الأصل إلى
الرأفة والحنو على مسله سوقا جبليا. اما الشك في انتساب الولد إلى أبيه فداع إلى
انقطاعالتعهد ولارعاية، لغياب باعث الأبوة الفطري.
3- دفع
التنازع على الأنساب:
فإذا
كانت الأنساب محفوظة بما شرعه الله عز وجل من احكام، دُفِعَ التنازع على الأنساب، فعن عائشة رضي الله عنها
قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن ابي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني
فاقبضه، قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن اخي قد عهد إلي
فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي الله
صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد
زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم
:هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي > :الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال
لسودة بنت زمعة زوج النبي الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهه
بعتبة، فما رآها حتى لقي الله[18].
4- حفظ عرض ومال الأسرة من أن ينتسب إليها من ليس
منها:
إذ
سيدخل على لأسرة من ليس منها، وينظر إلى محارم لايجوز له النظر إليها، وتجب له
حقوق بمقتضى ذلك النسب-الباطل- من نفقة وميراث وغيرها. يقول العز بن عبد السلام في
إلحاق الانساب الباطلة: "إن فيه مفاسد عظيبمة، منها جريان التوارث، ومنها نظر
الولد إلى محارم الزوج، ومنها إيجاب النفقة والكسوة والسكنى، ومنها الإنكاح والحضانة"[19].
ولقدسية النسب في الشرع جعل من اعظم الكذب ادعاء المرء
إلى غير أبيه، فعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن
أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تر أو يقول على رسول
الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل."[20]
5
- صلة الأرحام وذوي القربى:
لقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلم بالإحسان إلى الوالدين وذوى
القربى.
فقال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولا تُشْركُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُربَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَار ذِي الْقُربَى وَالْجَار الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورا). [النساء: 36].
فإذا كان الإنسان لا يعرف أباه ولا أمه ولا أحداً من ذوي قرابته، فكيف يحسن إليهم؟ لذلك كان حفظ النسب فرضا لتنفيذ أمر الله تعالى بهذه الصلة.
فقال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولا تُشْركُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُربَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَار ذِي الْقُربَى وَالْجَار الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورا). [النساء: 36].
فإذا كان الإنسان لا يعرف أباه ولا أمه ولا أحداً من ذوي قرابته، فكيف يحسن إليهم؟ لذلك كان حفظ النسب فرضا لتنفيذ أمر الله تعالى بهذه الصلة.
المطلب
الثالث: أحكام حفظ النسب في الشريعة الإسلامية
1- تحريم
الزنا:
حيث عده الشرع
من أعظم الكبائر لما يترتب عليه من مفاسد خلقية واجتماعية، فشرع الحدود لذلك، يقول
الله تعالى :" الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم
بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من
المؤمنين"[21].
بل
إنه لم يقتصر على تشريع حدود الزنا فحسب، بل شنع في وصفه بالفاحشة وحذر من
الاقتراب منها، قال تعالى :" ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا"[22]،
وسد منافذ الطريق إلى الزنا بعدة تدابير واقية، فأمر بحفظ العورات وغض البصر، ومنع
اختلاط الرجال بالنساء لغير حاجة... يقول تعالى :" قل للمؤمنين يغضوا من
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن
من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين
زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن
أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن
أو بني اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما
يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"[23].
فمن
هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. رواه
البخاري ومسلم.
ومن ذلك أيضا
ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي
الذنب عند الله أكبر ؟ قال: " أن تجعل لله نداً وهو خلقك ". قلت : ثم أي
؟ قال: " أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك " قلت: ثم أي ؟ قال: " أن
تزاني بحليلة جارك. متفق عليه.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على
رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه
وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني.
وعن أبي
أمامة: أن فتى شاباً أتى إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله
ائذن لي بالزنى، فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مه مه، فقال: ادنه فدنا منه
قريباً فجلس، فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس
يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله
فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني
الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله،
جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال: لا
والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه
وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه،
وحصّن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد وصححه الألباني والأرناؤوط
2- إبطال
التبني:
لما
أراد الإسلام تأسيس الأسر على اساس فطري وروابط متينة أبطل كل ما يدخل الخلل
والوهن إليها، فكان مما أبطل التبني ومن هؤلاء زيد بن حارثة الكلبي وهو من قبيلة
عربية ، سبي صغيرا في غارة أيام الجاهلية، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة-رضي
الله عنها- فلما تزوجها رسول الله الله صلى الله عليه وسلم وهبته له. ثم طلبه أبوه
وعمه، فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأعتقه وتبناه. وكانوا يقولون عنه: زيد بن محمد. وكان اول من آمن به من
الموالي"[24].
فلما
نزل قوله تعالى :" وما جعل أدعياءكم أبناءكم"[25]
أبطل الشرع ترتيب آثار البنوة الحقيقية على الادعياء، من مثل الإرث، وتحريم
المصاهرة..
يقول تعالى: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن
لم تعلموا آباءهم فغخوانكم في الدين ومواليكم وليس جناح فيما اخطاتم به ولكن ما
تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما"[26].
"وإنه لقسط عادل وعدل أن يدعى الولد
لأبيه. عدل للوالد الذي نشأ هذا الولد من بضعة منه حية، وعدل للولد الذي يحمل اسم
أبيه ويرثه ويورثه ويتعاون معه، ويكون امتدادا له بوارثاته الكامنة ، وتمثيله
لخصائصه وخصائص آبائه وأجداده، وعدل للحق في ذاته الذي يضع كل شيء في
مكانه.."[27].
فالشرع أراد ان يقيم الأسرة على اساس ثابت دقيق
نابع من الفطرة. وكل نظام يتجاهل هذا الأساس يقع في فوضى العلاقات الأسرية..
3- العدة:
شرعت العدة لمقاصد منها
ترقب ندم المطلق وتمكينه من تدارك امره بالمراجعة، وتحقق براءة الرحم حفظا للنسب،
يقول ابن القيم: "ففي شرع العدة عدة احكام منها : العلم ببراءة الرحم، وأن لا
يجتمع ماء واطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما
تمنعه الشريعة والحكمة"[28].
ويتضح هذا المقصد أكثر في عدة المطلقة ، إذ يقول تعالى: "والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن
يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن
درجة والله عزيز حكيم"[29]،
فبين عز وجل حكمة تربص المطلقة،" خصوصا وقد كانت المرأة في الجاهلية أحيانا
تتزوج بعد فراق رجل بآخر، ويظهر لها أنها حبلى من الأول فتلحق الولد بالثاني، وهذا محرم في الاسلام،
لنه شر ضروب الغش والزور والبهتان، ينفي عن قوم من هو منهم، ويلحق بآخرين من ليس
منهم، وفي ذلك من المضار ما لا يجهل، وقد حرمه الله في الاسلام، وأمر بأن تعتد
المرأة بعد فراق زوجها ليظهر انها بريئة من الحمل، ونهى أن تكتم الحمل إذا علمت
به"[30].
كما ان مقصد حفظ النسب مقدم على غيره من مقاصد
العدة، ويبدو هذا جليا في عدة المطلقة الحامل التي تنتهي- على القول المشهور- بوضع
الحمل، " إذ الغرض الاول من العدة تحقق براءة الرحم من ولد المطلق أو ظهور
اشتغال الرحم بجنين له. وضم إلى ذلك غرض آخر هو ترقب ندم المطلق وتمكينه من تدارك
أمره بالمراجعة، فلما حصل الأهم ألغي ما عداه رعيا لحق المرأة في الانطلاق من حرج
الانتظار. على أن وضع الحمل قد يحصل
بالقرب من الطلاق فألغي قصد الانتظار تعليلا بالغالب دون النادر"[31].
وكذلك الأمر بالنسبة لعدة الحامل المتوفى عنها زوجها فانتهاء عدتها عند وضع حملها،
يقول ابن رشد: "قال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار، عدتها أن تضع حملها مشيرا
إلى عموم قوله تعالى : "وأولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن"[32]"[33].
4- تحريم
القذف والحد عليه:
القذف
جريمة منكرة وبهتان عظيم، وقد حرمته الشريعة تحريما قاطعا وأوجبت على مرتكبه الحد
زجرا له وردعا، بقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم"[34].
والآية "عامة في رمي الرجال والنساء على حد سواء، وذكرت النساء دون الرجال
لأن رميهن بالفاحشة أشنع وأنكر للنفوس، فقذف الرجل داخل في حكم الآية بالمعنى
وإجماع الأمة على ذلك"[35].
أما القذف الذي يجب به الحد فهو على وجهين: احدهما
أن يرمي القاذف المقذوف بالزنى، والثاني ان ينفيه عن نسبه إذا كانت امه حرة مسلمة[36].
ولا يخفى ما للوجهين من مس بحرمة النسب وقدسيته.
المبحث الثالث:حفظ
النسب في مدونة الأسرة المغربية
لقد تناولت مدونة الأسرة النسب
في القسم الأول من الكتاب الثالث من المدونة المعنون بالولادة ونتائجها.وشددت
كثيرا على إلحاق الأبناء بآبائهم،إلى درجة اعتبرها البعض اعترافا ببنوة أبناء
الزنى،كما حفظت حق الأبناء في النسب في حالات الزواج الفاسد والباطل والشبهة
والاغتصاب سواء للأبوين معا أو للام وحدها.
المطلب
الأول: حفظ النسب في الزواج الصحيح:
عندما ينعقد الزواج على
الوجه الصحيح بسائر أركانه[37] تترتب عنه جميع الآثار
القانونية بما في ذلك نسب الأبناء، و بالرجوع إلى المادة 150 من مدونة الأسرة نجدها
تنص على أن :"النسب لحمة شرعية بين الأب و ولده تنتقل من السلف إلى
الخلف".
لقد اعتبرت هذه المادة
النسب لحمة شرعية بين الأب و ولده في حالة
نشوئها عن زواج صحيح [38]، و تكون بالتالي البنوة
شرعية أثرا من آثار الزواج."[39].
و أسباب النسب حسب المادة 152 من م مدونة الأسرة
هي الفراش، و الإقرار والشبهة ، و عليه
فمتى ازداد الولد لأقل مدة الحمل من تاريخ عقد الزواج و هي 6 أشهر يثبت نسبه
لأبيه.
واعتبرت
المدونة في المادة 153بأنه متى تبثت الزوجية فإنها تكون حجة قاطعة على ثبوت النسب،
لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع. كما
اشترطت في الخبرة أن تكون مقرونة بإدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور
أمر قضائي بهذه الخبرة.
بهذا يتجلى أن المدونة وفرت حماية قانونية هامة لنسب
الأطفال ،ووضحت حالاتها، لاسيما إذا كان الولد نتيجة زواج صحيح معتبر شرعا .فهل وفرت المدونة حماية للنسب في ظل
الزواج الفاسد و الباطل؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه فيما يلي:
المطلب
الثاني: حفظ النسب في الزواج غير الصحيح:
قسمت مدونة الأسرة الزواج
غير الصحيح إلى قسمين زواج باطل وزواج فاسد.
أولا: حفظ
النسب في الزواج الباطل:
يكون الزواج باطلا طبقا
للمادة57 من مدونة الأسرة إذا اختل
فيه الإيجاب و القبـول، أو إذا
اعتراه أحد الموانع المؤبدة أو المؤقتة
المنصوص عليها في المواد من 36 الى39 من نفس المدونة.فالزواج الباطل هو الزواج
المنعدم الذي يمكن للمحكمة أن تصرح ببطلانه إما تلقائيا لأن البطلان في هذه الحالة
هو من النظام العام أو إما بطلب ممن يعينه الأمر طبقا للمادة 58 من مدونة الأسرة.
ويترتب عن هذا الزواج
الباطل عند حسن النية ثبوت النسب. أما في حالة سوء النية فلا يمكن الحديث عن ثبوت
النسب، و ذلك حتى لا يفتح المجال لمثل هاته العلاقات غير الشرعية و ترتكب عن عمد[40].
ثانيا : حفظ
النسب في الزواج الفاسد:
قسمت المدونة الزواج
الفاسد إلى قسمين الفاسد لصداقه، و الفاسد لعقده.
فالفاسد لصداقه يفسخ قبل
البناء و لا صداق فيه و يصح بعد البناء بصداق المثل المادة 60 من مدونة الأسرة.
وأما الفاسد لعقده فيفسخ قبل البناء و بعده حسب نص المادة 61 من مدونة
الأسرة في الحالات التالية :
-" إذا
كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج.
-إذا قصد
الزواج تحليل المبثوتة لمن طلقها ثلاثا.
-إذا كان
الزواج بدون ولي في حالة وجوبه".
و تترتب عن الزواج الفاسد سواء لصداقه أو لعقده،
اذا وقع فيه البناء جميع أثار الزواج الصحيح بما في ذلك ثبوت نسب الأطفال.
وهكذا يتضح لنا أن مدونة
الأسرة كانت صريحة بخصوص حماية نسب الأطفال، وذلك بتشريعها أحكاما مفصلة تبين كيفية ثبوت النسب
وكذا الآثار المترتبة عن ثبوته.
رأينا كيف تقر
المدونة النسب، في حالة قيام الزواج سواء كان صحيحا أو باطلا أو فاسدا، فما العمل في حالة انعدام الزواج ووجود أبناء؟
هل وفرت المدونة حماية لأنسابهم؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه فيما يلي:
المطلب
الثالث : حفظ النسب في حالة انعدام الزواج:
قد يولد الطفل خارج مؤسسة
الزواج، و يعتبر غير شرعي فلمن ينسب في هذه الحالة، و قد يعتبر شرعيا حتى خارج
مؤسسة الزواج كيف ذلك؟هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الفقرة الموالية.
أولا : حفظ
النسب خارج مؤسسة الزواج في إطار البنوة غير الشرعية:
عندما تنتج البنوة بالنسبة
للأم عن العلاقة غير الشرعية. يكون الولد
غير شرعي و يلحق نسبه بنسبها.
و تثبـت البنـوة بالنسبـة للأم إمـا عـن طريـق
واقعـة الـولادة، أو إقــرار الأم أو صدور حكم قضائي بها[41]. من هنا يتضح لنا جليا أن
مدونة الأسرة كانت في صف نسب الطفل و حمايته حتى و لو نتج عن علاقة غير شرعية، و
من هذا المنطلق لا يمكن لنا بتاتا أن نتصور أبوة غير شرعية بالمرة، حتى في الحالة
التي يكون فيها الزواج باطلا مع توفر سوء نية الزوج فهنا لا يعتبر النسب قائما
للطفل في حق أبيه.
ثانيا : حفظ حق الطفل في النسب خارج مؤسسة الزواج في
إطار البنوة الشرعية:
قد ينتج الولد
عن علاقة غير شرعية و مع ذلك، اعتبرت
مدونة الأسرة أن الابن الناتج عن حالة الشبهة أو عن حالة الاغتصاب ابنا شرعيا مرة يلحق
بأبيه ومرة يلحق بأمه.
1-الحالة
الأولى : حالة الشبهة
هي الحالة التي يقع فيها الوطء بشبهة كمن اتصل بامرأة، ظنها
زوجته وظنته زوجها، ففي مثل هذه الحالة يكون النسب شرعيا للمتصل، إذا ظهر بالمرأة
المتصل بها حمل أثناء مدة الاستبراء. فهنا و حتى خارج الزواج أثبتت مدونة الأسرة
في مادتها 155 النسب للطفل و اعتبرته شرعيا.
كما أثبتت المدونة النسب في المادة 156للخاطب للشبهة عندما تحول ظروف قاهرة
دون توثيق عقد الزواج ، ولكن بالشروط التي نصت عليها والتي لا يمكننا إلا أن نعتبرها
هي أركان الزواج الصحيح نفسه ، فلا ينقصها سوى تسمية الصداق مما يجعل الزواج زواج
تفويض،وبالتالي فلا مطعن فيها لمن يعتبر أن المدونة أقرت نسب ابن الزنا.
2-الحالة
الثانية: حالة الاغتصاب
عندما تتعرض المرأة للاغتصاب، فالمدونة اعتبرت
في هذه الحالة أن الابن يكون نسبه شرعيا للأم، فقط طبقا للفقرة الأخيرة من المادة
147 من مدونة الأسرة التي جاء فيها" تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة
الزوجية و الشبهة و الاغتصاب.
خاتمة
:
لقد اعتنى الإسلام بالنسب، وجعله رابطة سامية،
وصلة عظيمة؛ حيث نظّمه، وأرسى قواعده؛ حفظاً له من الفساد والاضطراب، وجعله من
النعم التي امتن بها على عباده وكرّم سبحانه الإنسان وفضله على كثير من خلقه ومن
هذا التكريم أن جعل له سبباً واضحاً للتوالد والتناسل يليق بمقامه وتكريمه وهو
النكاح، وجعل حفظ النسب من الكليات الخمس، ولم يتركه عرضة لأهواء الناس ورغباتهم.ولعل
هذا يدفعنا اليوم إلى التساؤل عن مدى إمكانية اعتبار ما توصل إليه العلم من تقنيات
في مجال الطب كوسيلة لإثبات النسب،وخصوصا البصمة
الوراثية من حيث قدرتها على إثبات الأبوة البيولوجية أو نفيها، وبالتالي الاستفادة
منها في قضايا النسب، والنزاعات التي يثيرها هذا الموضوع، كاختلاط المواليد في
المستشفيات، وضياع الأطفال واختطافهم، وحالة ما إذا وقع خطأ في أطفال الأنابيب؛ فهل
تمكن من التحقق من الشخصية لأي فرد من ناحية، وهل تمكن من التحقق من الوالدية
البيولوجية من ناحية أخرى؛ لتمييزها عن الوالدية الشرعية.
لائحة المراجع :
- معجم مقاييس
اللغة، لابي الحسن بن فارس بن زكرياء ، تحقيق عبد السلام هارون، الدار الاسلامية.
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
للرافعي، احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، دار الفكر.
- لسان العرب للفضل جمال الدين محمد بن
مكرم ابن منظور الافريقي المصري ،دار
صادر، بيروت
- أحكام القرآن لابي بكر محمد بن عبد الله العروف بابن العربي،
تحقبق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية بيروت.
-النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته المؤلف: لسفيان بن بورقعة ، ط1،كنوز
إشبيليا للنشر والتوزيع،الرياض.
- صحيح البخاري، لابي عبد اله محمد بن اسماعيل
البخاري،تحقيق مصطفى البغا،دار ابن كثير بيروت.
- صحيح مسلم، لمسلم
بن الحجاج ابو الحسين القشيري النيسابوري،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،دار احياء
الثرات العربي بيروت.
- سنن أبي داود، لابي
داوود سليمان بن الاشعت السجيستاني، تحقيق محمد محي الدين الحميد،ط2، مطبعة
السعادة مصر
- سنن النسائي، لاحمد
بن شعيب النسائي، تحقيق عبد الفتاح ابو غدة،ط2،مكتبة المطبوعات الاسلامية حلب .
-المحصول في علم الاصول، لمحمد بن عمرو
بن الحسين الرازي.تحقيق طه جابر فياض العلواني،مطابع الفرزدق الرياض.
-العلاقات الأسرية في الإسلام، د. محمد
عبد السلام أبو النيل، ص:70-71.
-القواعد الكبرى الموسوم بقواعد
الاحكام في اصلاح الانام ،لعز الدين عبد العزيزبن عبد السلام،تحقيق نزيه كمال
حماد،وعثمان جمعة ضميرية،ط1،دار القلم دمشق.
-في ظلال القرآن،سيد قطب،ط12،دار
الشروق.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس
الدينابي عبد الله بن ابي بكر المعروف بابن القيم ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، دار
الجيل بيروت .،
- تفسير المنار ،لمحمد رشيد رضا،ط3،دار
المعرفة بيروت.
- التحرير والتنوير ،لمحمد الطاهر بن
عاشور ، الدار التونسية للنشر.
-
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،لابي الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي،
مكتبة الكليات القاهرة.
- تفسير القرطبي،لابي عبد اللهبن محمد بن ابي بكر بن فرح القرطبي ،
تحقيق احمد بن العليم البردوني ،ط2،دار الشعب.
- مدونة
الأسرة المغربية القانون 03/70
- سلسلة الشروح و الدلائل، مطبعة فضالة
المحمدية.العدد 4. 2004 ط الأولى.
الفهرس
|
الموضوع
|
الصفحة
|
|
تقديم
|
1
|
|
المبحث الأول : تعريف النسب
|
2
|
|
لمطلب الأول: النسب في اللغة
|
2
|
|
المطلب الثاني: النسب في الاصطلاح
|
2
|
|
المبحث الثاني: حفظ
النسب في الشريعة الإسلامية
|
3
|
|
المطلب الأول : عناية الإسلام بالنسب :
|
3
|
|
المطلب الثاني: مقاصد حفظ النسب في الشريعة الإسلامية.
|
5
|
|
المطلب الثالث: أحكام حفظ النسب في الشريعة الإسلامية
|
7
|
|
المبحث الثالث:حفظ النسب في مدونة الأسرة المغربية
|
10
|
|
المطلب الأول:
حفظ النسب في الزواج الصحيح:
|
10
|
|
المطلب الثاني: حفظ النسب في الزواج غير الصحيح:
|
11
|
|
المطلب الثالث : حفظ النسب في حالة انعدام الزواج:
|
12
|
|
خاتمة
|
13
|
|
لائحة المراجع
|
14
|
[6] - معجم مقاييس اللغة، مادة: (نسب)، 5/423.
[7] - سورة النحل، من الآية 72.
[15] - سورة الممتحنة، من الاية12.
[16] -المحصول في علم الاصول، لمحمد بن عمرو بن الحسين الرازي،
(ت626هـ)،
[17] -العلاقات الأسرية في الإسلام، د. محمد عبد السلام أبو النيل،
ص:70-71.
[18] - صحيح البخاري ، كتاب البيوع، باب: تفسير المشبهات، رقم
"1984،2/724.
[19] -القواعد الكبرى ، 2/221.
[21] - سورة النور الآية 2.
[22] -سورة الاسراء الآية 32.
[23] - سورة النور، الآيتان :30-31.
[24] -في ظلال القرآن، 5/2825.
[26] -سورة الاحزاب الآية 5.
[27] - في ظلال القرآن، 5/2825
[28] - إعلام الموقعين، 2/85.
[29] - سورة البقرة ، الآية 228.
[30] - تفسير المنار ، 2/372-373.
[31] - التحرير والتنوير ، 28/320.
[36] - بداية المجتهد، 2/645.
[37] -هذه الأركان وقع التنصيص عليها في
المواد 10 و 11 و 13 من م ا س التي ركزت
على الإيجاب و القبول، و الأهلية للزواج و عدم الاتفاق على اسقاط الصداق، و الوالي
عندالإقتضاء و سماع العدلين التصريح بالإيجاب و القبول من الزوجين و توثيقه، و
انتفاء الموانع الشرعية.
[40] -المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة
من خلال أجوبة السيد وزير العدل و وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية عن الأسئلة و
الإستفسارات المثارة أثناء مناقشة مشروع المدونة أمام مجلسي البرلمان.منشورات
جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، سلسلة الشروح و الدلائل، مطبعة فضالة
المحمدية.العدد 4. 2004 ط الأولى.ص 108 و 109.
[41] -دليل عملي لمدونة الأسرة .صادر عن
وزارة العدل. من منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية.سلسلة الشروح و
الدلائل.العدد 1. 2004 مطبعة فضالة المحمدية ص 96.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق