مقدمة:
ينص
الفصل الأول من ظهير (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي[1]، على
أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعهد إليه أداء التعويضات القصيرة الأمد،
التعويضات العائلية والتعويضات الطويلة الأمد، إلا أنه لم يعط تعريفا لكل فرع من
هذه التعويضات بل قام بتحديد التعويضات التي يتكون منها كل فرع من هذه الفروع.ونجد
أن فرع التعويضات الطويلة الأمد يتكون من الرواتب الممنوحة عن الزمانة، الرواتب
الممنوحة عن الشيخوخة والرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم. وانطلاقا من هذه العناصر
التي يتكون منها هذا الفرع وبالمقارنة مع العناصر المكونة للتعويضات القصيرة
الأمد، يتبين أنها تتميز بطابع الاستمرار، على خلاف التعويضات القصيرة الأمد
المؤقتة.
فالتعويضات
الطويلة الأمد هي تلك الإعانات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة
دورية ومستمرة[2]،
للأجراء الذين يصابون بزمانة أو يصلون إلى سن التقاعد، أو الباقين على قيد الحياة.
ونلاحظ من خلال ذلك أن المشرع حاول أن يفرق بين التعويضات العائلية، التعويضات
القصيرة الأمد والتعويضات الطويلة الأمد، لأن كل فرع من هذه التعويضات يوفر حماية
ملائمة لحالة الأجير.
وتختلف
التعويضات الطويلة الأمد عن باقي فروع التعويضات الأخرى في العديد من الجوانب،
فعلى مستوى التمويل فإن حصص الاشتراكات المخصصة لتمويل المعاشات تفوق الحصص
المخصصة لتمويل التعويضات المؤقتة والتعويضات العائلية[3]، ولهذا يحدد مقدار
واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلق بفرع التعويضات
الطويلة الأمد بنسبة( 11,89%) من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها (7,93%) يتحملها المشغل و ( 3,96%)يتحملها الأجير، أما مقدار
واجب الاشتراك المخصص للتعويضات القصيرة الأمد فهي محددة بنسبة(1%) من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها% )0,67 (يتحملها المشغل(,33%0) يتحملها الأجير[4]، ويحدد مقدار واجب
الاشتراك المستحق على المشغل لتسديد نفقات التعويضات العائلية بنسبة(6%) من مجموع أجرة الأجير الإجمالية الشهرية[5]، بالإضافة إلى ذلك
فالأجرة الإجمالية الشهرية المتخذة أساسا لتحديد مقدار واجبات الاشتراك بالنسبة
للتعويضات الطويلة الأمد والتعويضات القصيرة الأمد لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا في
حدود مبلغ أقصاه ستة آلاف درهم (6000 درهم)، على خلاف الاشتراكات المخصصة
للتعويضات العائلية التي ترد على مجموع أجرة الأجير دون أي سقف.
ويلاحظ
كذلك هيمنة التعويضات الطويلة الأمد على باقي التعويضات الأخرى، حيث تشكل حوالي (68%) مقابل (27%) للتعويضات العائلية و(5%)
للتعويضات القصيرة الأمد[6]،
وهذا ما يفسر تزايد عدد المستفيدين من التعويضات الطويلة الأمد وخاصة معاش
الشيخوخة، وذلك ما يؤثر على التوازن المالي لهذا الفرع .[7].
وبالتاليفإن
أصحاب المعاشات في تزايد مستمر وهذا يرهق التوازن المالي للتعويضات الطويلة الأمد،
نظرا لتزايد عدد أصحاب المعاشات وخاصة معاش التقاعد على حساب الأجراء النشيطين.
ويمكنت قسيمها إلى
ثلاثةأ نواع : معاش الشيخوخة الذيي سستفيد منه
الآجراء بعدبلوغ السن القانونية للإحالة على المعاش،
ومعاش الزمانة وهي المبالغ الت يسستفيد منها الآجير بسبب عجزه الناتج عن جرح أومرض،أصيب
بهأ وتفاقم إما فيمزاولة العملأ وبسببه ،وأخيرا معاش الوفاة وهي المبالغ التي يسستفيد منها أرامل ويتام ىالآجراء عند
وفاة العاملا لمؤمنله. وقبل الحد يثعن كيفية
تنظيم
المشرع المغربي للتعويضات الطويلة الآمد،لابد من الحديثعنهذا الموضوع في القانون الدولي للضمان الإجتماعي .ففي ىهذا السياقأصدرتمنظمةالعملالدوليةالإتفاقيةرقم17المتعلقةبحوادث الشغل،صادقع ليهاالمغربسنة 1965،والإتفاقية رقم128الصادرةسنة
1967
وتتعلقب التأمين عل الزمانة والشيخوخة والوفاةثم
منظمة العمل العربية منخلللالإتفاقيةرقت3لسنة 1971بشانالمستوىالآدنىللتأميناتالإجتماعية ) الموادمن49إلى41)
أما عال مستوى الوطني فنبدأ
بالدستور،حيث نص المشرعفيالمادة31منالدستورالمغربيلسنة 2011علأنالدولةتعملعلاستفادةالمواطنينعلقدمالمساواةمنالحقفيالحمايةالإجتماعيةوالتغطيةالصحية . كمانظمأيضاهذاالمشروعبمراسيم
نذكرمنها : المرسومرقم
284-01-2 الصادر في 03/12/2002 المتعلقبشأنالزيادةفي راتب الزمانة أو الشيخوخة
وكذلكالمرسومرقت2722-01-2 الصادر في نفس السنة المتعلق بتحديدمقدارالتعويضالعائلي،والمرسومالمتعلقبكيفيةتطبيقالمادة53مكرر
من الظهير الشريف بمثابة قانون 184-72-1 الصادر سنة 1972 المغير و المتمم بمقتضى القانون
رقم02-17 سنة 2004.وتكتسي
دراسةالإعاناتالطويلةالأمدأهميةكبيرةفيالحمايةالاجتماعية،فهيتهدفإلىتأمينالمواطنضدالآخطارالإجتماعيةوضمانتعويضالآجرفيحالةالبطالةأوالعجزالمؤقتوكذلك
حقمعاشالفردفي حالةالعجزالمستديم أوالشيخوخةوالمستحقينعنهبعدالوفاة.
ومن
خلالماسبقيتبادرإلىالذهنمجموعةمنالتساؤلاتمنها:
هل
استطاعنظامالضمانالإجتماعيالحاليتوفيرحمايةقانونيةواقتصاديةلفئةالطبقةالعاملة؟وكيف
يمكن تشخيصواقعالنظامالقانونيللتعويضاتالطويلةالأمد؟ و ما هي الحلول المقترحة
لمراجعةوإصلاحالنظامالقانونيللتعويضاتالطويلةالأمد.؟
لمناقشة
هذا الموضوع و الإجابة عن مختلف التساؤلات المتفرعة عنه قسمنا ه حسب التصميم
التالي:
المبحث
الأول: تشخيص واقع النظام القانوني للتعويضات الطويلة الأمد
المطلب
الأول: إشكاليات شروط الاستفادة من التعويضات الطويلة الأمد
المطلب
الثاني: إشكاليات النظام المالي للتعويضات الطويلة الأمد
المبحث
الثاني: مراجعة وإصلاح النظام القانوني للتعويضات الطويلة الأمد
المطلب
الأول: الحاجة لاستراتيجية قانونية جديدة للاستفادة من المعاشات
المطلب
الثاني: تفعيل دور جميع المتدخلين لتحقيق الحماية الاجتماعية
المبحثالأول: تشخيص واقع النظام القانوني للتعويضات الطويلةالأمد
ينبني
تشخيصواقعالنظامالقانونيللتعويضاتالطويلةالأمد على تبيان: إشكالياتشروطالاستفادةمنها(المطلبالأول) و
توضيحإشكالياتالنظامالماليالدي تعاني منه (المطلبالثاني).
المطلب الأول: إشكاليات شروط الاستفادة من التعويضات الطويلة الأمد
ينص
الفصل الأول من الظهير المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي[8]، على أن الإعانات
الطويلة الأمد تنقسم إلى ثلاثة أنواع: راتب أو معاش الزمانة، راتب الشيخوخة وراتب
المتوفى عنهم، وسنعرض بشكل موجز لأحكام هذه المعاشات و إشكالياتشروطالاستفادةمن
على الشكل التالي:
1.
راتب الزمانة:
يعد
مصابا بزمانة كل أجير أثبت أنه مصاب بعجز مستمر وغير مطبق عليه التشريع الخاص
بحوادث الشغل والأمراض المهنية من لدن الطبيب المعالج، يجعله عاجزا عن مزاولة أي
عمل يدر عليه نفعا[9].
ولهذا فإن راتب العجز لا يسلم إلى المؤمن إلا إذا كان يعاني من مرض مزمن حال دون
مزاولة أي نشاط مربح[10]،
وأن يتوفر على مدة من التأمين، وبالرجوع إلى الفصل 47 من (ظهير27يوليوز 1972)
يتبين أن استفادة الأجير من معاش الزمانة ينبغي توفره على أربعة شروط: أن يصاب
العامل بزمانة أو عجز صحي تام، أن يؤدي ذلك العجز الصحي إلى عدم مزاولة أي نشاط
مهني، أن يتوفر على 1080 يوما من التأمين على الأقل منها 108 يوما خلال 12 شهرا
المدنية المطابقة لبداية العجز عن العمل المترتبة عن الزمانة، ويجب أن لا يصل
العامل إلى سن التقاعد الذي يخول له الحق في معاش الشيخوخة.
بالإضافة
إلى هذه الشروط الموضوعية يجب على الأجير أن يقدم طلب الحصول على تعويض الزمانة
إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل ستة أشهر الموالية لتوقفه عن الاستفادة
من التعويضات اليومية أو التئام الجرح أو استقرار الحالة الصحية للمؤمن له، أما
إذا لم يقدم الأجير الطلب في هذا الأجل، فإنه يستفيد من راتب الزمانة ابتداء من
اليوم الأول للشهر الموالي للتوصل بالطلب.
ويتطلب من الأجير كذلك التوفر على الوثائق
المتمثلة في استمارة طلب راتب العجز، بطاقة التسجيل، شهادة الحياة، شهادة التوقف
عن العمل، شهادة طبية تحدد طبيعة ومدة المرض، طلب التعويضات اليومية عن المرض
والأمومة وملئ الملف من طرف الطبيب المعالج[11].
أما
بخصوص مبلغ راتب الزمانة فمن خلال أحكام الفصلين 50 و51 من (ظهير27 يوليوز 1972)،
فإنه يحدد في (50%) على الأقل من متوسط
الأجر للأجير المؤمن المتوفر على 1080 إلى 3240 يوما من التأمين مع زيادة بنسبة (1% )لكل مدة اشتراك تبلغ 216 ابتداء من 3240 يوما من التأمين، ويصل
الراتب إلى( 70%) كحد أقصى من متوسط
الأجر، ولا يجب أن يقل عن خمس مائة درهم (500 درهم) كحد أدنى، وفي حالة ما إذا كان
المصاب بالزمانة مضطرا للاستعانة بشخص آخر للقيام بالأعباء اليومية، فإن مبلغ
المعاش الذي يستفيد منه يخضع لزيادة بنسبة (10%) من معدل الأجرة الشهرية التي يستفيد منها.
وجدير
بالذكر أن عدد المستفيدين من راتب الزمانة في تزايد مستمر، بحيث انتقل هذا العدد
من 2607 سنة 1991، إلى 3822 سنة 1996[12]،
ليصل سنة 2007 حوالي 5233[13].
وهذا ما يجعل ضرورة التفكير في توفير الحماية الاجتماعية الملائمة لهذه الفئة لأن
التعويض يبقى غير كاف، والضمان الأمثل هو إعادة إدماج هذا الأجير المصاب بزمانة في
عمل جديد يتناسب مع عجزه[14].
وبعد
إلقاء نظرة موجزة على راتب الزمانة ننتقل لإبراز أهم أحكام راتب الشيخوخة.
2.
راتب الشيخوخة:
يتوقف
استحقاق المؤمن على راتب الشيخوخة، أن يكون المؤمن عليه قد بلغ من العمر ستين سنة،
ويخفض هذا السن إلى خمسة وخمسين سنة بالنسبة لعمال المناجم الذين يثبتون أنهم
اشتغلوا في باطن الأرض مدة خمس سنوات على الأقل، وأن يتوقف عن كل نشاط يؤدى عنه
راتب، وإذا أثبت توفره على 3240 يوما على الأقل من التأمين[15]. وبالإضافة إلى هذه الشروط الموضوعية، فإنه
ينبغي على المستفيد من معاش الشيخوخة أن يتقيد ببعض الإجراءات الشكلية المتمثلة في
ملء استمارة طلب معاش، شهادة التوقف عن العمل، بطاقة التسجيل، شهادة الحياة وشهادة
السكنى أو شهادة الإقامة إذا كان طالب المعاش يقطن خارج أرض الوطن وفي بلد تربطه بالمغرب
اتفاقية للضمان الاجتماعي كفرنسا وبلجيكا وإسبانيا مثلا[16].
أما
فيما يخص مبلغ راتب الشيخوخة، فإنه يحدد في مبلغ شهري أدنى يقدر بخمسمائة درهم،
أو(50%) من الأجر الشهري في
حدود سقف ستة آلاف درهما، إذا أثبت المؤمن توفره على 3240 يوما من التأمين، يزداد
على هذا المبلغ (1%) عن كل مدة من التأمين
تبلغ 216 يوما علاوة على 3240 يوما دون أن يتجاوز متوسط الأجر الشهري (70%).
وجدير
بالذكر أن عدد أصحاب معاشات الشيخوخة بلغ إلى حدود 31-12-2007،حوالي 208.708 من
أصل 325.163 من أصحاب المعاشات[17]،
وهذا يبين هيمنة معاش الشيخوخة على باقي المعاشات، ومن شأن هذا أن يؤثر على
التوازن المالي للتعويضات الطويلة الأمد نظرا لتنامي الشيخوخة في المجتمع المغربي
على حساب السكان النشيطين، وهذا ما يستدعي إيجاد إستراتيجية جديدة لحماية
الشيخوخة.
هذا
ما يتعلق براتب الشيخوخة بصفة موجزة، فماذا عن راتب أو معاش المتوفى عنهم؟
3.
راتب المتوفى عنهم:
تسعى
كل القوانين أن تضمن الحماية الاجتماعية الكافية لعائلة الأجير المتوفى، وذلك عن
طريق منحة مالية مستمرة تعرف في قانون الضمان الاجتماعي المغربي بمعاش المتوفى
عنهم. وقد بين قانون الضمان الاجتماعي ذوي الحقوق وهما زوج المتوفى عنه والأولاد،
فبالنسبة للزوج المتوفى عنه، فقد كان لا يستفيد من هذا المعاش إلا إذا كان مصابا
بزمانة طبقا للفصل 57 من (ظهير27
يوليوز1972) وأن يكون قد بلغ سن الخمسين، لكن تم التنازل عن ذلك في سنة 1996 فأصبح
الشرط الأساسي الوحيد المطلوب أن يكون الزوج المتوفى عنه يعيش تحت كفالة الأجير
المتوفى وأن يكون الزواج قد انعقد قبل الوفاة بسنتين على الأقل، أو إذا ولدت
الأرملة قبل هذه المدة أو خلال 300 يوما الموالية لتاريخ وفاة الزوج، ما لم تتزوج
الأرملة من جديد[18].
ويقدر
معاش الزوجة المتوفى عنها أو الزوجات إذا تعددنا)(50% من مبلغ معاش الزمانة أو الشيخوخة الذي كان يستفيد منها صاحب الحق
أو التي كان له الحق فيها عند تاريخ وفاته[19].
أما
بالنسبة للأولاد فتطبيقا للفصل57من(ظهير27 يوليوز1972)، فإنهم يستفيدون من معاش
الوفاة شرط أن لا يتجاوز سنهم ستة عشر عاما أو إحدى وعشرين سنة، إذا كانوا يتابعون
دراستهم، أو ثمانية عشرة سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا[20]،
أما إذا كان الطفل معاقا، فإنه يستفيد من معاش الوفاة مهما بلغ سنه.
ويعادل
معاش الأولاد (50% )من مبلغ معاش الزمانة
أو الشيخوخة إذا كانوا يتيمي الأب والأم، و(25% )إذا كانوا يتيمي الأب أو الأم[21].
أما
فيما يخص الوثائق المطلوبة للاستفادة من معاش المتوفي عنهم فهي: طلب أداء معاش
المتوفى عنهم، تقدمه الزوجة المتوفى عنهما وتنوب عن أبنائها، أما بالنسبة ليتيم
الأب والأم يقدم الطلب الوصي، وذلك في استمارة طلب معاش المتوفي عنهم، وعقد
الزواج، وكذلك شهادة حياة الأطفال، وشهادة مدرسية عند الاقتضاء بالنسبة لكل طفل
يفوق 12 سنة، وشهادة عدم الزواج للمرة الثانية، بالإضافة إلى نسخة من الحالة
المدنية وبطاقة تسجيل المتوفى.
المطلب الثاني:اشكاليات النظام المالي
عرف
تمويل الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي مجموعة من التعديلات ,مند ظهير 1959 الى حين
صدور ظهير 1972.والذي عرف هو بدوره مجموعة من التعديلات كان أخرها ظهير 2004، كل
هذا كان نتيجة لما أبانت عنه هذه الظهائر من نقص في تعويض ألعمال اثناء إصابتهم
بزمانه، أو الشيخوخة، أو لذويهم في حالة وفاتهم خصوصا في ظل صدور مجموعة من
الاتفاقيات والتي حاولت إعطاء حماية كافية للعمال الآمر الذي يؤدي بنا لتساؤل حول
مدى قصور هذه التعويضات في تحقيق الحماية الاجتماعية؟
قصور مبلغ راتب الزمانة
جاءت
الاتفاقية العربية 1971 الصادرة عن منظمة العمل العربية المتعلقة بالتأمينات
الاجتماعية في المادة 20 و 21 ,أن معاش الزمانه
من الآجر وأن يكون كافيا لتلبية الحد الادنى ولا يجب أن يقل عن 40%للحاجات الاجتماعية الاساسية للعامل [22].هذا
عكس ما ذهب اليه المشرع المغربي الذي نجده قد رفع من نسبة الراتب الممنوح للعامل
المصاب بزمانه الى أن يصل اليوم في ظهير 1972 ,الى أن العامل المتوفر على مدة
التأمين تتراوح ما بين 1080 يوما و 3240 فإن المعاش يقدر ب 50% من الآجر الشهري الذي يتخذ أساسا لاحتساب المعاش، لترتفع النسبة ب
%1 عن كل 216 يوما، من
التأمين الزائد عن 3210 يوم,مع اشتراط عدم تجاوز الراتب لنسبة %70 كحد أقصى مع عدم إمكانية أن يقل مبلغ الراتب عن 1000 درهم كحد ادنى ,إلا أن كل هذه
النسب والتي حاول المشرع من خلالها مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية للعامل
المصاب ,إلا أنها تظل غير كافية في ظل كل هذه التغيرات والتي لن يستطيع بها تلبية
أقل الاحتياجات التي يتطلبها كل إنسان، فما بالك بشخص مصاب ويحتاج الى عناية صحية
مستمرة .
قصور مبلغ راتب الشيخوخة
مشكلة
حماية الاشخاص المتقاعدين أو المسنين بوجه عام ,كانت دائما في أولويات الدول
الصناعية ,أوفي الدول السائرة في طريق النمو,على أساس تزايد عدد المسنين في
السنوات الاخيرة .لأنه لا يعقل أن يشتغل شخص طوال حياته ,وعند انتهاء مدة عمله يجد
نفسه بدون تعويض عن الخدمات التي قدمها، ذلك غالبا ما تلجأ الدول الى ضخ أموال
جديدة لتمويلهم .فالمشرع المغربي هو الاخر حاول مراعاة هذه الطبقة واحتياجاتها
بتحديده لراتب الذي سوف يتقاضاه العامل الذي بلغ سن التقاعد، والمتوفر على باقي
الشروط التي يتطلبها المشرع ,حيث حددها الفصل 55 من ظهير الضمان الاجتماعي في مبلغ
ادنى يقدر ب: 1000 درهم أو %50
من الآجر الشهري في حدود سقف 6000 درهم ,إذا أثبت المؤمن توفره على 3240 يوما من
التامين ,ويزداد على هذا المبلغ %1
عن كل مدة من التامين تبلغ 216 يوما ,علاوة على 3240 يوما دون تجاوز متوسط الآجر
الشهري %70 .لكن يظل السقف المحدد
في 6000 درهم غير قادر على خدمة مصالح التوازن المالي,خصوصا في ظل ضعف الموارد
المالية لصندوق الوطني لضمان الاجتماعي ,وعدم احترام المقتضيات القانونية التى
يمكن ان تؤدي الى عدم استفادة العامل من راتب الشيخوخة ,لعدم استكماله لمدة التأمين
نتيجة لعدم تسجيله لدى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي من قبل مشغله ,الامر الذي
سوف يحرمه من هذا الراتب.[23]
صور مبلغ معاش الوفاة
فيما
يتعلق بمعاش الوفاة نجد المشرع يميز بين معاش الارملة ,والأبناء. إلا انه نجد ان
كلاهما سيحصلان على مبالغ مالية هزيلة,والتي تتحدد من مبلغ راتب الزمانة والشيخوخة بالنسبة
للأرملة و %50 بنسبة للأبناء اذا كانوا يتيما كلا
الابوين,لتنخفض الى %25 من مبلغ راتب الزمانة
والشيخوخة الذي كان المؤمن له الحق فيه,أو كان له حق المطالبة به في تاريخ وفاته
,إذا كانوا يتيما أحد الابوين هذا الامر سوف يؤثر وبلا شك في وضعيتهم المالية
,والتي ستنعكس لا محالة على الوضعية الاجتماعية.
المبحث الثاني
:مراجعة وإصلاح النظام القانوني لتعويضات طويلة الامد
ان
الوضعية المالية والشروط القانونية لفرع التعويضات طويلة الامد ,في كل من الباب
الخامس المتعلق براتب الزمانة (فصل 47 الى 52),والباب السادس راتب الشيخوخة (الفصل
53 الى 56),والباب السابع راتب الممنوح للمتوفى عنهم (فصل 57 الى 67).نجد أن هناك
إختلالات وقصور في التنظيم لذلك كان من الواجب مراجعة وإصلاح هذا النظام القانوني
(المطلب الاول),مع ضرورة اشراك كل الفاعلين وذلك بهدف تحقيق حماية اجتماعية(المطلب
الثاني).
المطلب الاول:الحاجة اللى استراتيجية قانونية جديدة للاستفادة من
المعاشات
إن
إعادة تنظيم المقتضيات القانونية المنظمة لتعويضات طويلة الامد اصبحت ملحة الآن
أكثر,نظرا لتزايد عدد الاشخاص المصابين بزمانة أو الشيخوخة أو وفاة ,وكذا الوضعية
الاقتصادية الصعبة التي أصبح يعيشها العامل ,والتى لا يستطيع أن يلبي بها حاجياته
وهو في كامل صحته ,فما بالك في حالة
إصابته .يمكن القول بأن التعديلات التي يجب إدخالها على النصوص القانونية لتعويضات
طويلة الامد تتمثل في:
§ الغاء السقف المحدد للاشتراكات ,لأنه لا يحقق
العدالة الاجتماعية، ولا يراعي الوضعية الاقتصادية للعامل ,وكذا لأنه يقوم
بالتمييز بين الدخول الصغيرة والمرتفعة التى تكون في وضعية مريحة عند تحديد السقف
6000 درهم,مقارنة مع أصحاب الدخول الصغيرة .
§ التصدي لأسباب المؤدية لزمانة وإعادة النظر في
الوسائل التي ستضمن إعادة إدماج العامل في الحياة المهنية,سواء كان مصابا بزمانة
أو شيخوخة ,والتى يكون بمقدوره القيام بأعمال اخرى اذا ما رعيت حالته وليس
الاقتصار على التعويض دون مواكبة.
§ إعادة صياغة الفصل 47 من ظهير 1972 لأنه يتضمن
شرطا قاسيا ,لا يسمح دائما للعمال المصابين بعجز صحي من الاستفادة من راتب ,او
تعويض ,لان هذا الفصل يتطلب أن يصبح العامل عاجزا عجزا تاما عن مزاولة أي عمل.
§ ضرورة العمل على البحت عن إطار جديد يتم من
خلاله توفير حماية فعالة لفائدة الاشخاص المسنين,وليس لصالح المتقاعدين فحسب,وذلك
حتى لا تشعر هذه الفئة من الاشخاص بأنها أصبحت تعيش على هامش الحياة الاجتماعية
,مع إمكانية إدماجهم من جديد في الحياة العملية إذا كانوا لا يزالون قادرين على
العطاء ,خصوصا وأنهم يكونون قد اكتسبوا تجربة مهمة في حياتهم المهنية كقطاع
التعليم .
§ إعطاء الامكانية للأشخاص الذين لم يصل بعد
للمدة التى حددها المشرع للحصول على راتب التقاعد ,بشراء ما تبقي من مدة التأمين
وذلك عن طريق نظام التأمين الاختياري .
§ ضرورة الابقاء على حق الزوجة في المعاش في حالة
وفاة زوجها رغم زواجها لكونها هي الحاضنة على أطفالها,حيث أن الواقع الاجتماعي
المغربي كما هو معروف أن الزوج الثاني لا يقوم بالإنفاق على أولاد الزوجة من زوجها
الاول,وبالتالى تطل بدون زواج .
§ يجب عدم احتساب معاش الوفاة بناء على راتب
الزمانة او الشيخوخة, لان هذا المبلغ يكون هزيلا كما سبقت الاشارة لذلك ,كيف يعقل
احتساب المعاش بناء عليه وبنسبة %50
أو %25 بل يجب احتسابه بناء
على الاجرة الشهرية للأجير.
المطلب الثاني: تفعيل دور جميع المتدخلين لتحقيق الحماية
الاجتماعية
إن
مسألة الحماية الاجتماعية أصبحت تطرح نفسها بإلحاح شديد على الديمقراطيات
المعاصرة. بدأت تترسخ في تلك المجتمعات ثقافة الحماية أو التأمين الاجتماعي كوسيلة
فعالة لمجابهة المخاطر التي قد يتعرض لها الفرد، في بدنه أو في أوضاعه الاجتماعية
أو الاقتصادية.
هذه
الأهمية التي أصبح يحظى بها الضمان الاجتماعي في العالم المعاصر، كان لها صدى
كبيرا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، ولدى الساسة ورجال الاقتصاد، بحيث أصبح
موضوع الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية يتبوأ مكان الصدارة على أجندات أصحاب
القرار، ولا يمكن إغفاله في البرامج الانتخابية، بل يشكل أحيانا حجر الزاوية في
الصعود ببعض المرشحين إلى مقاليد السلطة في بعض الدول.
فصلابة
وتطور وقوة أنظمة الحماية الاجتماعية، ترتبط بشكل وثيق بمسألة العدالة الاجتماعية،
وبمدى فعالية تطبيق حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية؛ حيث لا يجد المواطن المحروم
منها أو غير المتمتع بها بالشكل المطلوب، نفسه متحمسا للمشاركة في العملية
السياسية إما لفقدانه الثقة في الفاعلين السياسيين وفي جدوى النظام السياسي
وفعاليته، وإما لانشغاله بتدبير قوته اليومي الذي يكابد في الحصول عليه ويضعه على
قمة أولوياته.
وإذا
سلمنا بالقول بأن لا ضريبة إلا بتمثيل، فإن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي يستوجب
أيضا إعطاء المشتركين من عمال وأرباب عمل آليات فعالة لانتخاب ممثليهم الذين
يُفترض فيهم السهر على مراقبة حسن تدبير تلك الأموال والدفاع عن حقوق المعنيين
بها، وتحسين تلك الحقوق، وكذا الرفع من مستوى الخدمات وحسن التسيير والاستقبال.
دورالنقابات
ان
الحالة التي يعيشها هذا الصندوق انما تعكس وضع الحركة النقابية نفسها : واقع
ضعفها وبعد اجهزتها عن المصالح الفعلية للطبقة العاملة . طيلة عقود لا نجد ضمن مطالب منظات العمال
أية مطالب ملموسة ودقيقة ولا نرى أي نقابة تتعبأ فعلا للنضال دفاعا عن مكاسب العمل
ومن اجل تطويرها
الدولة
عليهاالمشاركة
في تحمل أعباء التعويضات الطويلة الأمدفيحالةالعجز.
خاتمة
وهكذا
فرض الضمان الاجتماعي نفسه في جميع أنحاء العالم واحتل مكانة مرموقة في المواثيق
والصكوك الدولية، كما في التشريعات والقوانين الوطنية للدول، إلا أن تطبيق الضمان
الاجتماعي حتى في أعرق البلدان التي اعتمدته لم ينجح في رفع الحيف الاجتماعي عن
العديد من الفئات المحرومة.
إن
الوضع الاقتصادي المتقلب في عالم اليوم والظروف الاجتماعية الصعبة تجعل المواطن
العادي في بحث دائم عن الاستقرار، حيث نرى الأفراد يسارعون إلى الاحتماء بمؤسسات
الضمان الاجتماعي لتأمين مستقبلهم وحماية أنفسهم وأسرهم من المخاطر التي تتربص بهم،
فهل ستكون هذه المؤسسات في مستوى يؤهلها للعب هذا الدور الحساس وإنجاز هذه المهمة
الجسيمة؟.
ومن
الملاحظات الأساسية التي يمكن أن الخروج بها في هذا المضمار هي أن التطور الذي
عرفه الضمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية عموما، على مدار أربعة عقود ونيف، كان
بطيئا ومحدودا سواء على المستوى القانوني أو على مستوى السياسات العمومية في هذا
المجال أو على المستوى التدبيري.
أضف
إلى دلك ضعف التقيد بالمعايير الدولية في هذا المجال، مما يجعل فئات كثيرة من
المواطنين محرومة من المنافع الاجتماعية، خاصة الفئات التي تنشط في القطاع غير
المنظم أو الأشخاص العاطلين عن العمل.
لقد
عرف الضمان الاجتماعي عدة إصلاحات وهو اليوم بحاجة إلى مزيد من الإصلاح، وهو في
هذه النقطة إنما يتقاطع أيضا مع مسألة الديمقراطية التي يرى البعض أن المغرب قد
قطع شوطا مهما على مسارها لكن البناء الديمقراطي لا يزال بحاجة إلى دعائم أساسية
عبر إعطاء الفرصة لمزيد من الإصلاحات السياسية وتخليق الحياة العامة وإقرار المزيد
من الحريات والحقوق، عبر انتخاب سياسات وبرامج جريئة وطموحة وتقديم مشروع مجتمعي
متكامل يضع انشغالات الفئات المحرومة وهمومها في صدارة الاهتمام .
التوصيات
المراجع
Ø الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392
(23 غشت 1972)
Ø الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 صادر
في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي،(
الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)
Ø الظهير الشريف رقم 1.81.314 بتاريخ 11 رجب 1402
(6 مايو 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 7.80 القاضي بتحديد سن إحالة
الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجرين باستخدام من يخلف المنقطعين عن العمل بسبب
ذلك
Ø لمرسوم رقم 2.01.2723 الصادر في 27 من ذي الحجة
1422 (12 مارس 2002) القاضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي،( الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 6 محرم 1423
Ø الحاج الكوري: "دور الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي في التنمية الوطنية"
Ø آمال جلال: "الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ،جامعة محمد الخامس، كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط 1972
Ø كرداد توفيق "تمويل التعويضات طويل الامد
في قانون الضمان الاجتماعي "رسالة لنيل شهادة الماستر جامعة محمد الخامس
اكدال الرباط السنة الجامعية 2009/2010
Ø وزارة الاقتصاد والمالية ،مديرية التأمينات و
الاحتياط الاجتماعي :مذكرة حول قطاع التقاعد بالمغرب
Ø المرسوم رقم
2.07.234 الصادر في 12 من جمادى الاخرة 1428 (28 يوليوز 2007) بتغيير
المرسوم رقم2.01.2723بتاريخ 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002 ) القاضي بتحديد
مقدار واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
Ø الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: التقرير
السنوي
Ø C.N.S.S : Le régime de sécurité sociale
du secteur privé (historique, organisation, statistiques) 1961 – 1999, 2ème
édition 1999
Ø C.N.S.S : Reforme du régime de sécurité
sociale, direction de la stratégie 2004
Ø موسى عبود
Ø الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: نشرة إخبارية
خاصة بالتقاعد (ضمانكم) العدد 5 مارس 2008
Ø C.N.S.S : Branche des pensions gérée la
C.N.S.S (situation démographique et financière)
Ø - Laila
Abouloula : "La sécurité sociale et le secteur
informel quelle dialectique" ? Thèse pour l’obtention du doctorat en droit privé,
université MohammedV, faculté des
sciences juridiques économiques et
sociales – Agdal – Rabat 2005
الفهرس
المقدمة.........................................................................................................................................1
المبحث
الأول: تشخيص واقع النظام القانوني للتعويضات الطويلة الأمد.........................................................4
المطلب
الأول: إشكاليات شروط الاستفادة من التعويضات الطويلة الأمد....................................................4
المطلب
الثاني: إشكاليات النظام المالي للتعويضات الطويلة الأمد..................................................................7
المبحث
الثاني: مراجعة وإصلاح النظام القانوني للتعويضات الطويلة الأمد......................................................9
المطلب
الأول: الحاجة لاستراتيجية قانونية جديدة للاستفادة من المعاشات....................................................9
المطلب
الثاني: تفعيل دور جميع المتدخلين لتحقيق الحماية الاجتماعية............................................................10
الخاتمة.........................................................................................................................................11
التوصيات....................................................................................................................................12
المراجع.........................................................................................................................................13
الفهرس..................................................................................................................15
[1]-
الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)، ص. 2178.
[2]-
آمال جلال: "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا ،جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،
أكدال، الرباط 1972:، ص : 154.
[4]-
المادة الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.01.2723 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422
(12 مارس 2002) القاضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي،( الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 6 محرم 1423 (21 مارس 2002)،
ص : 670).
- وزارة الاقتصاد والمالية ،مديرية التأمينات و
الاحتياط الاجتماعي :مذكرة حول قطاع التقاعد بالمغرب،ص:2.
[5]- المادة الأولى من
المرسوم رقم 2.07.234 الصادر في 12 من جمادى الاخرة 1428 (28 يوليوز 2007) بتغيير
المرسوم رقم2.01.2723بتاريخ 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002 ) القاضي بتحديد
مقدار واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[6]- الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي: التقرير السنوي م.س، ص:27
[7] - C.N.S.S : Le régime de sécurité sociale du
secteur privé (historique, organisation, statistiques) 1961 – 1999, 2ème
édition 1999,p :31.
- الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي: التقرير السنوي :م.س ، ص :27.
[8]-
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 صادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27
يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي،( الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13
رجب 1392 (23 غشت 1972) ص. 2178).
[9] - C.N.S.S : Reforme du régime de sécurité
sociale, direction de la stratégie 2004, p. 23.
- موسى عبود: م.
س. ص 345 :
[10]- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: نشرة إخبارية
خاصة بالتقاعد (ضمانكم) العدد 5 مارس 2008، ص. 10.
[11]-
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: نشرة إخبارية، م.س، ص. 10.
[12]-
الحاج الكوري: "قانون الضمان الاجتماعي..."، م.س، ص. 188.
[13] - C.N.S.S : Branche des pensions gérée la
C.N.S.S (situation démographique et financière) p. 16.
[14]-
الحاج الكوري: "قانون الضمان الاجتماعي..."، م.س، ص. 189.
[15]-
الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 صادر في 5 جمادى الثانية 1392
(27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
- الظهير الشريف
رقم 1.81.314 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم
7.80 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجرين باستخدام من
يخلف المنقطعين عن العمل بسبب ذلك.
[16]-
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "نشرة إخبارية..." م.س، ص. 7.
[17]-
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، م.س، ص: 20.
[18]-
الحاج الكوري: "قانون الضمان الاجتماعي..." م.س، ص: 197.
[19] - Laila Abouloula : "La sécurité sociale et le
secteur informel quelle dialectique" ?
Thèse pour l’obtention du doctorat en droit privé, université MohammedV, faculté des sciences
juridiques économiques et
sociales – Agdal – Rabat 2005
p :62.
[20]-
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "نشرة إخبارية..." م.س، ص. 9.
[21]-
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: "نشرة إخبارية..." م.س، ص. 9.
[22]الحاج الكوري مرجع سابق ص 186
[23] كرداد توفيق "تمويل
التعويضات طويل الامد في قانون الضمان الاجتماعي "رسالة لنيل شهادة الماستر
جامعة محمد الخامس اكدال الرباط السنة الجامعية 2009/2010 ص 68
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق