تصميم العرض
المبحث الأول : نطاق مسؤولية الآباء المدنية
عن أبنائهم القاصرين "دراسة تقويمية و تقييمية«
المطلب الأول : المسؤولية المدنية للآباء عن
أفعال أبنائهما القاصرين نطاقها بين التضييق
و الاتساع
الفقرة الأولى : النطاق
الشخصي للمسؤولية المدنية و مدى حصرها في الأب والأم فقط
الفقرة الثانية : اتساع نطاق المسؤولية المدنية على الابناء من حيث الاشخاص
المبحث الثاني : شروط قيام المسؤولية المدنية
للأباء عن أبنائهم القاصرين «دراسة نقدية»
المطلب الاول : شروط قيام المسؤولية المدنية
للأباء عن أبنائهم القاصرين
المطلب الثاني : أهم الاشكاليات التي تثيرها
هذه الشروط
المطلب الأول : المسؤولية المدنية للآباء عن
أفعال أبنائهما القاصرين نطاقها بين التضييق
و الاتساع
الفقرة الأولى : النطاق
الشخصي للمسؤولية المدنية و مدى حصرها في الأب والأم فقط
الفقرة الثانية : اتساع نطاق المسؤولية المدنية على الابناء من حيث الاشخاص
الفقرة الأولى : النطاق الشخصي للمسؤولية
المدنية و مدى حصرها في الأب والأم فقط
أولا: تضييق
من نطاق المسؤولية المدنية للابوين عن الابناء و مبررات ذلك
في حالة إحداث القاصر
ضرر بالغير وثبت غياب الرقابة و التربية في حق الأبوين، فهل إعسار الأب وعدم قدرته
على التعويض للمضرور ينقل المسؤولية للام باعتبارها متضامنة مع الأب في رعاية
الأبناء أم أنه لا مجال للحديث عن التضامن في هذه الحالة ؟
ثانيا: تجليات مسؤولية الأبوين القاصر عن
أفعالهم الضارة
(أ)حالات المسؤولية
المدنية للأب عن أبنائه القصرين
- حالة غياب الزوج عن بيت
الزوجية
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تتحمل الام
مسؤلية أبنائها في حالة غياب الاب؟
- حالة تجريد الأب من السلطة الأبوية
-
حالة إنحلال ميثاق الزوجية
هل حضانة الام للطفل يجعلها في حكم الشخص
الذي عهد له رقابة القاصر في منطوق الفقرة 1/85 ق,ل,ع ؟
(ب) المسؤولية المدنية للام عن الابناء القاصرين في حالة وفاة الاب
هل وفاة الاب يجعل من الام القاصر مسؤولة عن
الضرر الذي يحدثه ابنها القاصر؟
الفقرة الثانية : اتساع نطاق المسؤولية المدنية على الابناء من حيث
الاشخاص
الاصل أن المشرع حصر نطاق الاشخاص الذين يتحملون مسؤولية الابناء
القاصرين في الأباء وحدهم و أقرنه بشروط أهمها شرط المساكنة والرقابة ولما كان هذا
الشرط قد ينتقل الى بعض الاشخاص كالزوج والاقرباء"أولا" و رجال التعليم
وموطفي الشبيبة والرياضة باعتبارهم مكلفون برقابة القاصر"ثانيا"
وقبل ذلك لابد من الاشارة الى أن استعمالنا للفظ النائب الشرعي بدل
الاب او الام هو نابع من كون المشرع عهد بمقتضى المادة 233 م أ للنائب الشرعي
"الولي, الوصي, المقدم" الولاية على شخص القاصر اضافة الى الولاية على
امواله الى بلوغه سن الرشد القانوني و بذلك يكون المشرع قد وسع من دائرة الاشخاص
الذين لهم ولاية على شخص القاصر "ولاية على النفس" وبهذا المقتضى يكون
المشرع المغربي قد ساير توجه المشرع المصري الذي يتبنى عبارة الرقيب او متولي
الرقابة بدل الاب او الام شاملا بذاك كل من عهد إليه رقابة قاصر سواء بمقتضى اتفاق
أو بمقتضى نص قانوني[1]
أولا : انتقال المسؤلية الى الزوج او الاقارب
قد يأذن القاضي بزواج القاصر طبقا لمقتضيات مدونة الاسرة ويترتب على
هذا الاذن اكتساب القاصر الاهلية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد
الزواج من حقوق و التزامات دون غيرها بمعنى أن هذه الاهلية هي أهلية ناقصة وليس
تامة فالقاصر لا يملك أهلية التصرف في ماله بل يبقى خاضعا لرقابة نائبه الشرعي[2], لكن
الاشكال الذي يطرح هنا هل انتقال القاصر للعيش مع زوجه الراشد "كامل
الاهلية" يترتب عليه انتقال المسؤولية من النائب الشرعي إلى الزوج الاخر , أم
يبقى نائبه الشرعي مسؤولا عنه؟ وماذا لو كان الزوجين معا قاصرين ؟
- حالة كون
أحد الزوجين قاصر :
في هذا الصدد يقول الفقيه عبد الرزاق أحمد السنهوري[3] "
زواج البنت القاصر قبل بلوغها سن الرشد ينقل الرقابة عليها ممن كان قائما على
تربيتها الى زوجها و هو الذي يكون مسؤلا عنها مادامت قاصر " . فهل يستقيم هذا
الرأي في القانون المغربي ؟
إن استحضار مقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 85 ق ل ع لا تسعفنا للقول
بمثل هذا الرأي , لأن حديثها عن المسؤلية القائمة بين الزوجين ربطته بكون الزوج
الاخر مجنون او مختل العقل [4], فإذا
كان أحد الزوجين مجنونا تحمل الزوج الاخر مسؤولية الاضرار الذي يحدثها بفعله , اما
دون هاته الحالة فلا مجال للحديث عن قيام المسؤولية في اطار هذا هذه الفقرة من هذا
الفصل, لكن إذا ما استحضرنا مقتضيات الفقرة الاولى من نفس الفصل نجدها تنص على أن
الشخص يكون مسؤولا عن الاشخاص الذين هم في عهدته , فهل يمكن القول في ظل مقتضيات
مدونة الاسرة ان الزوج القاصر يكون تحت رقابة زوجه الراشد؟
إن استنطاق مواد المدونة[5] نجدها
تنص على أنها ساوت بين الزوج و الزوجة في رعاية وتدبير شؤون الاسرة , لكن نجدها في
بعض الاحيان تنص على أن الزوج يتحمل اعباء لا تتحملها الزوجة الا استثناء و من
امثلة ذلك ان الزوج مكلف بالإنفاق على ابنائه كما انه ملزم بالإنفاق على زوجته بغض
النظر عن كونها فقيرة أو غنية[6] و معنى
هذا أن الزوجة تكون تحت عهدة زوجها الذي يكون ملزما برعاتها , فإذا تبين لنا أن
الزوجة تكون في عهدة زوجها فإنه يمكن القول تباعا لذلك انه يمكن متابعة الزوج على
اساس الفقرة الاولى من الفصل 85 ق ل ع , و ما قيل عن الزوجة القاصر لا يمكن اسقاطه
على الزوج اذا ما كان هو قاصر و الزوجة راشدة لأن الاساس القانوني لكل منها يختلف
, وعليه فهي لا تتحمل أي مسؤولية عن زوجها القاصر ويبقى نائبه الشرعي مسؤولا عليه
اذا توفرت شروط قيام هذه المسؤولية.
- حالة كون
الزوجين معا قاصرين
قلنا في الحالة المومأ إليها أعلاه أن الزوج يتحمل مسؤولية زوجته
القاصر فإذا كنا أمام زوجين قاصرين , فمن يتحمل مسؤولية رقابتهم هل النائب الشرعي
للزوج ام النائب الشرعي للزوجة ؟
في هذا الصدد ذهب الفقيه السنهوري الى القول " اذا كان الزوج
والزوجة معا قاصرين فإن متولي الرقابة على الزوج يتولى الرقابة أيضا على الزوجة ,
و يكون مسؤولا عن كل منهما فإذا بلغ الزوج سن الرشد ولم تبلغه الزوجة صار الزوج
الراشد مسؤولا عنها باعتباره ستنتقل اليه رقابتها."
فهل هذا الرأي يتماشى و نظرة المشرع المغربي ؟
إذا ما أخدنا بفرضية
أن الزوجين القاصرين يعيشان في كنف النائب الشرعي للزوج او الزوجة فإننا يمكننا
تطبيق مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 85 القائلة بتحمل الشخص مسؤولية الاشخاص الذين هم في عهدته ولا فرق بين النائب
الشرعي للزوجة أو الزوج, لأنه يكون مسؤولا عن ابنه القاصر بمقتضى الفقرة الثانية
من الفصل 85 ويكون مسؤولا عن زوج ابنه بمقتضى الفقرة الاولى من نفس الفصل باعتباره
تحت عهدته أي مكلف برقابته.
أما إذا كانا مستقلين
ببيت ومعيشة مستقلة فإن شرط المساكنة يختل و بالتالي يختل معه أساس قيام مسؤولية
النائب الشرعي للقاصر.
ثانيا : مسؤولية رجال
التعليم و موظفي الشبيبة والرياضة
جاء
بمقتضى الفصل 85 مكرر من ق.ل.ع "يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن
الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به
عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد
القانونية العامة."
بهذا النص الصريح يكون المشرع قد وسع من
الشريحة التي تتحمل مسؤلية الاضرار التي يحدثها القاصر بفعله , لكن ما يميز هذا
النص أنه يبني أساس هذه المسؤولية على خطأ واجب الاثبات خلافا لما أقره بخصوص
مسؤلية الاباء المبنية على خطأ مفترض يقبل اثبات العكس, و قيام هذه المسؤولية على
هذه الفئة تنتفي معها مسؤلية الاباء لانتقال الرقابة إليها, الا أن قيام هذه
المسؤولية مرهون بالففترة التي يكون القاصر تحت عهدة ورقابة الموظف او المعلم وكذا
خلال فترة الاستراحة وخلال الرحلات, أما خلال فترات العطل فإن رقابة الابناء تعود
من جديد الى الأبويين الذين يتحملان تبعةالاضرار
الناتجة عن
أفعال أبنائهم.
المطلب الثاني : نطاق مسؤليةالأباء المدنية عن أبنائهم القاصرين من
حيث العلاقة
قد يكون الخاضع للرقابة غير مميز وأمام صراحة المشرع المغربي بانعدام
مسؤوليته عن الضرر الذي أحدثه بفعله الشخصي
مما يدفعنا الى التساؤل عن مسؤوليته عن فعل الغير وعن العلاقة بينها و بين
المكلف برقابته "الفقرة الاولى" كما قد يكون مميزا وفي هذه الحالة فهو
يتحمل مسؤولية شخصية مبنية على خطأ واجب الاثبات وبذلك يثور الاشكال حول علاقة
مسؤوليته الشخصية بمسؤولية نائبه الشرعي المبنية على أساس خطأ مفترض في الرقيب
" الفقرة الثانية"
الفقرة الاولى : علاقةمسؤوليةالمكلفبالرقابةبمسؤليةعديمالتمييز
نصالمشروعالمغربي صراحةعلى أن القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن
الضرر الحاصل بفعله " ف 1/96 ق.ل.ع" كما نص علىعلاقةمسؤوليةالمكلفبرقابةالقاصربمسؤوليةعديمالتمييزفيإطارالمسؤوليةعنفعلالغير"
الفصل 85 ق ل ع بقوله "لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي
يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في
عهدته. الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون[7] الساكنون معهما" , وعليه يتضح جليا أن
النائب الشرعي للقاصر غير المميز يكون مسؤولا مسؤولية شخصية مؤسسة على خطأ مفترض
يقبل اثبات العكس عن أفعال الخاضع لرقابته " ف 5/85ق.ل.ع".
والسؤال الذي يطرح هنا هو هليمكنأن تنتفي عن عديمالتمييز
تباعا لذلك مسؤولتهعنالغير،وخصوصافينطاقمسؤوليةالمتبوععنفعلالتابع؟وهليمكنأنيكونعديمالتمييزمتبوعا،ومسؤولاعنفعلالغير"التابع
"حتىولوبمسؤوليةمحددةعلىغرارانتفاء مسؤوليتهعنالفعلالشخصي؟
وهليمكنأماماستحالةممارسةعديمالتمييزالرقابة،بمايتطلبهمنإشرافوتوجيهوتسييرللتابعأنيكونالرقيبهوالمسؤولعنالرقابة،وعندمساءلةهذاالأخيرهليساءلباعتبارهرقيباأيمتبوعاأممجردنائباعنعديمالتمييز؟
الواقعأنالإجابةعلىهذهالتساؤلاتليسمتفقاعليهابينالفقهاء،وذلكراجعبصفة
أساسيةللخلافحولالأساسالذيتقومعليههذهالصورمنالمسؤولية –عنفعلالغيروعنفعلالأشياء- والخلافأيضاحولمدىاشتراطالتمييزلدىالمتبوعبصفتهمسؤولامدنياعنفعلتابعه،ومدىاعتبارعديمالتمييزحارساللشيء.
- مسؤولية
عديم التمييز باعتباره متبوعا
خلافا لما نحاه المشرع المغربي بقوله بعدم مسائلة القاصر غير المميز
بصفة مطلقة,جرى الفقه[8]والقضاء
المصري على أن عديم التمييز، وإن كان لا يسأل عن أفعاله الضارة إلا على سبيل
الاستثناء. إلا أنه يكون مسؤولا عن أفعال تابعه الضارة، مسؤولية كاملة، لان سلطة
الإشراف والرقابة والتوجيه تتحقق ولو لم يكن المتبوع قادرا عليها حتى من الناحية . الإدارية والتنظيمية، إذ يمكن أن يتولاها
عنه نائبه القانوني كالولي أو الوصي أو المقدم.[9]ويستند
القضاء المصري في الأخذ بمسؤولية عديم التمييز عن فعل تابعه على اعتبار أنه لا
يسأل عن خطأ وقع منه، وإنما يسأل بصفته متبوعا عن خطأ صدر عن تابعه أثناء عمله
لحسابه ومصلحته, ومن ثم فلا تثور مسألة مدى إمكان نسبة وقوع خطأ شخصي منه.[10]
كما أن الفقه من جانبه يبرر
هذا الاتجاه بأنه متى اعتبرنا أن مسؤولية المتبوع هي مسؤولية عن فعل الغير وعلى أي
وجه فسرت هذه المسؤولية، وخاصة إذا فسرت بفكرة الضمان، يجعل المتبوع مسؤولا عن فعل
تابعه، ولا يستطيع التخلص من هذه المسؤولية، ولوأثبت
أنه كان يستحيل عليه أن يمنع العمل غير المشروع الذي سبب الضرر، فالتزامه هنا
التزام
بتحقيق غاية، وهذا الاعتبار هو الذي يجيز استبقاء مسؤولية المتبوع، حتى لو كان غير مميز[11], إذ أن مسؤولية المتبوع ليس مصدرها الاتفاق حتى يشترط التمييز في المتبوع، بل مصدرهاالقانون سواء كانت ضمانا أو نيابة أو حلولا.[12]
في رأينا إن ما قيل بخصوص مسائلة القاصر عديم التمييز صحيح إذا ما نظرنا إلى كونه متبوعامن زاوية الشروط القانونية لتحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع[13]، خاصة وأن قيام مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع لا يشترط فيها التمييز, إلا أن ذلك قد يحدثتناقضا مع ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل96السالف الذكر بشأن القاعدة العامة التي تقضيبعدم مسؤوليةعديم التمييز، وبالتالي كان من الأفضل أن يقوم المشرع بإيراد مسؤولية عديم التمييز - إذا ماكان متبوعا - من ضمن الاستثناءات التي أوردها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، تجنبالوقوع التناقض في موقفه، بحيث يحسم الأمر بنص قانوني يظهر من خلاله الموقفالواضح للمشرع في هذه المسألة، ولا يصار بالتالي إلى تطبيق قواعد مسؤولية المتبوع عنأعمال تابعه التي قد تتناقض مع ما توخاه المشرع بتقريره عدم الأخذ بمسؤولية عديمالتمييز.
بتحقيق غاية، وهذا الاعتبار هو الذي يجيز استبقاء مسؤولية المتبوع، حتى لو كان غير مميز[11], إذ أن مسؤولية المتبوع ليس مصدرها الاتفاق حتى يشترط التمييز في المتبوع، بل مصدرهاالقانون سواء كانت ضمانا أو نيابة أو حلولا.[12]
في رأينا إن ما قيل بخصوص مسائلة القاصر عديم التمييز صحيح إذا ما نظرنا إلى كونه متبوعامن زاوية الشروط القانونية لتحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع[13]، خاصة وأن قيام مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع لا يشترط فيها التمييز, إلا أن ذلك قد يحدثتناقضا مع ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل96السالف الذكر بشأن القاعدة العامة التي تقضيبعدم مسؤوليةعديم التمييز، وبالتالي كان من الأفضل أن يقوم المشرع بإيراد مسؤولية عديم التمييز - إذا ماكان متبوعا - من ضمن الاستثناءات التي أوردها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، تجنبالوقوع التناقض في موقفه، بحيث يحسم الأمر بنص قانوني يظهر من خلاله الموقفالواضح للمشرع في هذه المسألة، ولا يصار بالتالي إلى تطبيق قواعد مسؤولية المتبوع عنأعمال تابعه التي قد تتناقض مع ما توخاه المشرع بتقريره عدم الأخذ بمسؤولية عديمالتمييز.
ونفس الكلام الذي قيل عن مسؤلية القاصر غير المميز باعتباره متبوعا يمكن أن يقال باعتباره حارسا للشيئفالمشرع لم يتطرق لهذه النقاط بشكل صريح
لكن استنتاجه من النصوص يمكن أن يضعنا أمام تضارب للنصوص لذلك ينبغي عليه أن يتدخل
من أجل فك الغموض واللبس عنها بسن مقتضيات واضحة تساير المستحدثات القانونية وتساهم
في ضمان الامن القانوني.
-
أمامنحيثأساسمسؤوليةالرقيبفهوكمايجمععليهالمشرعينالمصريوالمغربيوالفقهاءعلىأنهخطأمفترضفيجانبالرقيب،فإذاصدرمنالخاضعللرقابة "صغيرغير مميزا " فعلضاربالغيرفيفترضأنالرقيبقدقصرفيأداءواجبالرقابةأوحتىأساءالتربية،وبمعنىآخرأنالرقيبيفترضفيجانبهخطأفيالرقابةوتبعالافتراضالخطأفإنالعلاقةالسببيةتفترضأيضا،وماعلىالمضرورإلاإثباتإصابتهبالضرر.[14]
ويلاحظأنافتراض هذاالخطألا يقوم الا في العلاقة بين متولي الرقابة والمضرور,
فهو افتراض قرره القانون لصالح المضرور اتجاه متولي الرقابة, ولايجوزان يقوم ضد
الشخص الخاضع للرقابة ومن تم لا يجوز للمضرور و لا لمتولي الرقابة أن يحتج به
اتجاه الخاضع للرقابة .[15]
الفقرة الثانية : مسؤوليةالقاصرالمميزوعلاقةذلكبمسؤوليةالمكلفبرقابته
نص
المشرع المغربي بمقتضى الفصل 96 ق.ل.ع " ... وبالعكس من ذلك يسأل القاصرعن
الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج
أعماله"
و لذلك فإذاتحققتشروطالمسؤوليةالتقصيريةفيالشخصالقاصرالمميز،فإنالأثرالمترتبعنذلكهوإلزامهبتعويضالمضرور،بغضالنظرعنصورةمسؤوليته "عنفعلهالشخصي،أوعنفعلالغير،أوعنفعلشيءغيرحي".،فهيمسؤوليةأصليةكاملة،لتوفرعنصرالتمييز.
إلاأن القاصرالمميز قد يكون تحت رقابة الغير "الوالدين،المدرسة،ربالحرفة"،فتثورإلىجانبالمسؤوليةالشخصيةللقاصرالمميز،مسؤوليةالمكلفبرقابته،فكيفنظمالمشرعهذهالعلاقة،وبصيغةأخرىهليمكنأنتتنازعقواعدالمسؤوليتينمنالناحيةالواقعية؟
الإجابةعنهذهالإشكالية،تكون باستعراضالمقتضيات القانونية التي أقرنها
المشرع بها.
يتضحلناجليا من خلال استقراء مقتضيات المادة 96 السابقة الذكرأنالقاصرالمميزإذاأحدثضرراللغير –كإتلافهمالالغيرمثلا- يكونمسؤولامسؤلية أصلية كاملة لتوفر عنصر
التمييز.
والمسؤولعنالضرريلتزمبتعويضكلضررمباشرماديأوأدبي،سواءكانمتوقعاأوغيرمتوقع،ولكنالتزامهيقتصرعلىتعويضالضررالمباشرفقط،ويشتملالخسارةالتيلحقتالمضروروالكسبالذيفاته
" ف 78 ق.ل.ع.[16]
ورغمصراحةهذاالنصالقانونيإلاأنالمشرعوحمايةللمضرورنجدهقدنصعنمسؤوليةثانيةاحتياطيةخصوصاإذاكانالقاصرالمميزمازالخاضعالرقابةالغيرأوأنيكونمعسرالايمكنهفي
الوقتالراهنتعويضالمضرور، إذ نص الفصل 85 ق ل ع "لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي
يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في
عهدته, الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون[17]الساكنون
معهما.وهي قرينة بسيطة مبنية على أساس خطأ مفترض في الرقيب تقبل اثبات العكس.
أمامنحيثأساسمسؤوليةالرقيبفهوكمايجمععليهالمشرعينالمصري[18]والمغربيوالفقهاءعلىأنهخطأمفترضفيجانبالرقيب،فإذاصدرمنالخاضعللرقابة "صغيرمميزامثلا" فعلضاربالغيرفيفترضأنالرقيبقدقصرفيأداءواجبالرقابةأوحتىأساءالتربية،وبمعنىآخرأنالرقيبيفترضفيجانبهخطأفيالرقابةوتبعالافتراضالخطأفإنالعلاقةالسببيةتفترضأيضا،وماعلىالمضرورإلاإثباتإصابتهبالضرر. ويلاحظأنقرينةالخطأقائمةفقطبينالمضروروالرقيب،حيثلايجوزالتمسكبقرينة
الخطأالمفترض،فيمواجهةالخاضعللرقابة،لأنمسؤوليةهذاالأخيرأنتوفرلديهالتمييزتقومعلىخطأواجبالإثباتفيصورهالمسؤوليةعنالفعلالشخصي[19].
وعلىضوءالعلاقةبينالمسؤوليتينالشخصيةللقاصرالمميزومسؤوليةالمكلفبالرقابة،فإنهيمكنللمضرورأنيدعىفيكلالحالاتبمسؤوليةالقاصرالمميزعنفعلهالشخصيوهوأهللذلك –لتمتعهبالتمييز- كمايمكنهأنيدعىويستندإلىالمسؤوليةعنفعلالغيروحتىبالمسؤوليةعنفعلالشيءإنتوفرتبطبيعةالحالشروطهاتينالمسؤوليتين،وكانتمصلحةالمضرورتقتضيذلك[21].
المبحث الثاني : شروط قيام المسؤولية المدنية
للأباء عن أبنائهم القاصرين «دراسة نقدية»
المطلب الأول : شرط القصر
أولا : مفهوم القصر : التعارض الحاصل بين الفصل 85 والفقرة الثانية
من الفصل 96 حيث إن الفصل 96 ينص على أن القاصر يسأل عن الاضرار الناتجة من
أفعالهم أو أخطائهم إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم .
فالطفل لا يمكن أن يدرك مقتضيات الفصلين :
77 و78 من ق ل ع .
ثانيا : آثار
الترشيد : هل يعتبر الترشيد
أمدا نهائيا لرفع مسؤولية الآباء ؟
.كيفية التوفيق
بين المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية والمادة 218 من م اس ألا يعتبر طلب القاصر من المحكمة ترشيده معيبا
شكلا لاشتراط الأهلية في التقاضي؟ ولماذا يقيد الترشيد في السجل التجاري طبقا
للمادة 13 من مدونة التجارة ؟ ألا يعتبر الترشيد سواء كالرشد القانوني علما أن الترشيد في الفقه إنما يأتي بعد مرحلة
البلوغ.
ثالثا : على أي
أساس يسأل الآباء عن أفعال أبنائهما القاصرين هل على أساس التبعية ؟ أم على أساس الخطأ ؟
فالخطأ لا بد من أن يتوفر على ركنين مادي ومعنوي وهل يتصور الركن المعنوي في خطأ
القاصر غير المميز ؟ فالفقه الحنفي يعتبر أن الطفل يسأل بل قالوا إن الجنين ولو
بمجرد خروجه من بطن فسقط على مال وأتلفه يضمن لأن القاعدة أن الإتلاف سبب للضمان ،
لكن الرأي الراجح في الفقه المالكي أن القاصر منعدم الأهلية لا يسأل حتى يصل إلى
سن التمييز وهنا اختلف الفقه في تحديد سن معينة للتمييز فمنهم من اعتبر سنا محددا
ومنهم من اعتمد على المعيار الشخصي في تحديد سن التمييز .
توزيع المسؤولية
إذا كان القاصر ضحية {الشاحنة }
رابعا : التمييز بين التكاليف الشرعية
والتصرفات والوقائع القانونية :
خامسا : القاصر
المتزوج : هل يعتبر الزواج
سببا في رفع مسؤولية الأبوين ؟ وهل يعتبر الجد مسؤولا عن أحفاده من ابن قاصر ؟
سادسا :
المطلب الثاني:
الضرر كشرط لمسؤولية الآباء عن أبنائهم القاصرين :
تماشيا مع القاعدة التي تقول لا مسؤولية بدون
ضرر فانه يتعين لتحقق مسؤولية الإباء عن أبنائهم القصر أن تكون الأفعال ضارة للغير
و هو نفسه توجه المشرع من خلال مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 85 من ق.ل.ع الذي
ينص :الأب ثم الأم يسألان عن الأضرار التي يحدثها أبنائهما القاصرين الساكنين
معهما" فاشتراط المشرع حصول الضرر من القاصر لقيام مسؤولية الإباء عن أبنائهم
القاصرين حيث لابد من صدور الضرر من القاصر سواء كان بفعله أو بفعل الأشياء
الموجودة بحوزته .
حيث يكفي لقيام المسؤولية مسؤولية الآباء عن
أفعال أبنائهم القصر أن يكون الضرر صادرا من القاصر وسبب ضررا للغير ولو عن غير
قصد ولا يكفي لقيام مسؤولية الآباء إثبات المضرور لخطئهم المتمثل في
سوء الرقابة و التوجيه بل لابد لحصول الضرر
الفقرة الأولى :الضرر
كشرط لتحقق مسؤولية الآباء عن أفعال أبنائهم القاصرين :
يعد الضرر ركن
أساسي لقيام مسؤولية التقصيرية إضافة إلى الخطأ و العلاقة السببية و منها
مسؤولية عن فعل الغير و التي تمثل مسؤولية الآباء عن أبنائهم القاصرين أحد صورها و
تعني أن الشخص المضرور الذي لحقه الضرر من القاصر هو من له الحق بالمطالبة
بالتعويض والضرر الذي نحن بصدد الحديث عنه لا يختلف عن الضرر الذي تترتب عنه
المسؤولية التقصرية بصفة عامة و لذلك فأن الضرر الذي يستوجب مسؤولية الأبوين هو
الذي يصيب أحد الحقوق المشروعة [22]للمتضرر
للمضرور سواء كانت هذه الحقوق بالسلامة الجسدية أو ذات طبيعة مالية أو أن تتعلق بأضرار
نفسية
فالضرر يعتبر قوام
المسؤولية التقصرية لأنه ينطلق من محل التزام الملقى على الأبوين و التي تتعلق
بالتوجيه و الرعاية و التربية فا خلالهما بهذا الالتزام (الخطأ المفترض )و صدور
الضرر من القاصر نتيجة هذا الإخلال يضعهما ملزمين بالتعويض . و مهما كانت جسامة
الخطأ (الخطأ المفترض )فانه لا يكفي لقيام المسؤولية مدام لم يحدث أي ضرر للغير و
ذلك وفق ما تقتضه النصوص القانونية من توفر الخطأ و الضرر و العلاقة السببية
الفقرة الثانية :أنواع الضرر و شروطه :
المشرع المغربي من
خلال الفصلين 77و 78 من ق.ل.ع سوى بين الضرر المادي و المعنوي وألزم التعويض عنهما
في حالة حصولهما و ذلك بصريح العبارة "فأحدث ضررا ماديا أو معنويا
"الفصل 77 من ق.ل.ع و الضرر المادي حسب الفقه هو مل ما يصيب الإنسان في جسمه[23]
أو في ماله[24] و هو ما
أخذ به المشرع أما الضرر المعنوي فهو الضرر الذي يصيب الشخص في حالته المعنوية
وذلك من خلال إصابته في كرامته و سمعته و اعتباره الشخصي فان هذا الضرر يتوجب كذلك
التعويض و الملاحظ أنه غالبا ما يقارن الضرر المادي بالمعنوي و قد لقي التعويض عن
الضرر المعنوي في البداية معارضة من جانب الفقه و القضاء مبررين موقفهم أن اعتبار الإنسان
و كرامته لا يمكن تقديرها و بالتالي التعويض عنها بالمال غير أننا نرى رأي الأستاذ
مأمون الكوزبري على أن عدم إمكانية تعويض المعنوي غير صحيحة و أن التعويض يهدف إلى
التخفيف من حدة الضرر و هو ما كرسه المشرع المغربي من خلال الفصل 77[25]
و تسويته بين الضرر المعنوي و المادي و بالتالي التعويض عنهما معا غير أنه لا يمكن
الحديث عن الضرر إلا من خلال توفر شروطه و يتعلق الأمر بضرورة تحققه حالا فالا
يمكن التعويض عن ضرر غير محقق أو أن يكون محقق الوقوع في المستقبل أي أن إمكانية
حدوثه تكون قائمة و يفهم من هذا الشرط أن الضرر غير مقتر بزمن معين مدام محقق
الوقوع
الفقرة الثالثة :إثبات الضرر :
في كل الدعاوي ذات
الطبيعة التعويضية يلقى بعبء الإثبات على المدعي (المضرور)و ذلك بإثبات الخطأ و
الضرر و علاقتهما السببية و ذالك و فق الوسائل
المنصوص عليها في
ق.ل.ع و المسطرة المدنية و في الحالة التي نحن بصدد الحديث عنها هي مسؤولية الآباء
عن أبنائهم القاصرين و التي يعتبر الخطأ المفترض أساسها و هو ما يعني بتخفيف عبئ الإثبات
على المضرور و تبقى السلطة التقديرية للقاضي في تقدير مدى مسؤولية الآباء و الضرر
و ما يوازها من تعويض و من جانب أخر فان الآباء يمكنهم كذلك دفع هذه المسؤولية
وذلك بنفي الخطأ أو إنهما لم يستطيعا منع حدوث الخطأ أو أن الخطأ من جانب المضرور.
المطلب
الثالث : شرط المساكنة
[1]للطلاع أكثر على الموضوع أنظر الدليل العملي لمدونة
الاسرة الصادر عن وزارة العدل . منشورات
جمعية نشر المعلومات القانونية و القضائية سلسلة الشروح و الدلائل العدد 1 , 2004
الطبعة الثانية يناير 2006 ص 140 شرح المادة 233
[2]انظر الدليل العملي
لمدونة الاسرة الصادر عن وزارة العدل .
منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية و القضائية سلسلة الشروح و الدلائل العدد 1
, 2004 الطبعة الثانية يناير 2006 شرح المادة 22 ص 30
[3]عبد الرزاق احمد
السنهوري م س ص 1001
[4]الفصل 85 ق ل ع : ...الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي
يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين
سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا:
1 - أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛
2 - أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛
3 - أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر.
المادة 51م.أ"الحقوق والواجبات المتبادلة
بين الزوجين..."
المادة 54م.أ"
للأطفال على أبويهم الحقوق التالية..."
[6]انظر الدليل العلمي
لمدونة الاسرة م س ص 119 شرح المادة 194
[7] و يدخل في حكم القاصر ناقص
الاهلية و عديمها , هذا وقد نصت المادة
213 م أ "يعتبر ناقص أهلية الأداء:
1 -
الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛2 - السفيه؛3 - المعتوه.
المادة 214 م أ
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة
شمسية كاملة."
[8]
عبد الرزاق احمد السنهوري م س ص 1047
[9]منتصر، سهير: مسؤولية المتبوع عن عمل التابع
أساسها ونطاقها، القاهرة، دار النهضة العربية، 1990 ص 33 بتصرف
[10] حماد، رأفت محمد:
مسؤولية المتبوع عن انحراف (خطأ) تابعه، (دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري
والفقه الإسلامي)، القاهرة: دار النهضة العربية، 1990 .ص161
[11]المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز "دراسة مقارنة" إعداد فضل ماهر محمد عسقلان إشراف الدكتور علي
السرطاوي قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص
بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين. 2008
[13]لقيام مسؤلية المتبوع عن
أعمال التابع فإنه يتعين أن يكون المتبوع مرتبطا بخدمه وتابعيه بمقتضى علاقة تبعية
قانونية أو اقتصادية وأن يتسبب التابع في ارتكاب الفعل الضار أثناء تنفيده للمهام
المسندة اليه وان يتولد عن هذا الفعل حصول للغير ضرر . عبد القادر العرعاري , مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المسؤولية
المدنية, الطبعة الثالثة 2011
[14]عبد الرزاق احمد
السنهوري م س ص 1005
[15]عبد الرزاق أحمد
السنهوري م س ص 1007
[16]الفصل 78ق.ل.ع " كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه،
لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في
ذلك الضرر..."
[17] و يدخل في حكم القاصر ناقص
الاهلية و عديمها , هذا وقد نصت المادة
213 م أ "يعتبر ناقص أهلية
الأداء:
1 -
الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛2 - السفيه؛3 - المعتوه.
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة
شمسية كاملة."
[18]للاطلاع اكثر على الموضوع انظر عبد الرزاق
السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام ص 992
[19]بوكرزازةأحمد ,المسؤلية المدنية للقاصر دراسة مقارنة , رسالة دكتوراه
علوم في القانون الخاص ,
الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبيةوزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلميجامعةقسنطينة1
كليةالحقوق ص 165 , بتصرف
[20]الفصل 85 ق.ل.ع " وتقوم المسؤولية المشار
إليها أعلاه، إلاإذا أثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع
الفعل الذي أدى إليها.
[21]بوكرزازة أحمد م س ص 168
بتصرف
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق