-->

مفهوم المقاولة بين القانون التجاري و القانون الإجتماعي

مقدمة :

تعتبر المقاولة وحدة انتاج اي وحدت لخلق تروات ومناصب للشغل لهذاا لمقاولة تمتل القاعدة الاساس للأساس للاقتصاد أي دولة . فبقدر  حاجيات المجتمع بقدر ما تتوسع المقالة وتتطور هيا كلها الداخلية وتتنوع مجالات استتمارها .لهادا  تمتل المقاولات ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني ووسيلة ناجعة لتحقيق التنمية الشاملة و المتداولة و رفع من حجم الإقتصاد المغربي .
ولقد عرف المغرب في بداية الثمانينيات من القرن الماضي اهتماما خاصا بالمقاولات و هذا راجع الى تخلي الدولة عن ممارسة الانشطة الاقتصادية و الميل الى دور المسير و المرافق للمبادرة الخاصة بقصد مواكبة التشريعات المقارنة في إطار عولمة الإقتصاد و توحيد المقتضيات التشريعية تشجيعا للإستثمار و طبقا للفصل 723من ق ل ع فقذ نص على ان إجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شئ معين مقابل أجر يلتزم الطرف الأخر بدفعه له إلا أن هذا التعريف اصبح متجاوزا في الآونة الاخيرة لأن مفهوم المقاولة يعد من المفاهيم أكثر غموضا في المجال القانوني على إعتبار أن هذا المفهوم خاضع للمقاربة إقتصادية أكثر مما هي قانونية و تتجلى أهمية هذا الموضوع  في كون المقاولة عنصر اساسي في حلقة الانتاج سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الإقتصادية ومن خلال ماسبق فإنه يثار لنا الإشكال الثالي ، ماهو المعيار المعتمد في تحديد مفهوم المقاولة ؟ للإجابة على هذه الإشكالية سنعتمد التصميم التالي :

1 – مفهوم المقاولة بين القانون التجاري و القانون الإجتماعي

أولا : مفهوم المقاولة في القانون التجاري و تميزها عن بعض المؤسسات المشابهة

ثانيا : مفهوم المقاولة في القانون الإجتماعي

2 – تأسيس المقاولة في القانون المغربي

أولا : تأسيس المقاولة في القانون التجاري

تانيا : تأسيس المقاولة في القانون الإجتماعي


1 - مفهوم المقاولة بين القانون التجاري و القانون الإجتماعي
يعتبر مفهوم المقاولة أهم فكرة يقوم عليها إعداد النشاط الإقتصادي و الإجتماعي الحديث ، فالمقاولات سواء كانت صغيرة أو متوسطة أم كبيرة ، تقوم بدور أساسي في نمو اقتصاد البلاد إلا أن مفهوم المقاولة ليس له صورة قانونية موحدة في التشريع لكونه من المفاهيم الغامضة و التي تتداخل مع مفاهيم أخرى الشئ الذي إنعكس على الأراء الفقهية التي حاولت و ضع تعاريف لهذا المفهوم و بالتالي فقد حاولنا في عرضنا التطرق أو حصر المجال في المفهوم التجاري و الإجتماعي للمقاولة و من أجل الحديث عن هذا المفهوم في المجاليين معا سوف نتطرق لتحديد مفهوم المقاولة في القانون التجاري و تميزها عن بعض المؤسسات المشابهة ( أولا ) تم نحدد مفهوم المقاولة في القانون الإجتماعي ( ثانيا )
أولا : مفهوم المقاولة في القانون التجاري و تميزها عن بعض المؤسسات المشابهة .
تلعب المقاولة في عصرنا الحالي دور أساسي إن لم نقل أنها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الإقتصادية لذلك ارتأينا التطرق للمقاولة في هذا المحور من خلال التفصيل في القانون التجاري و رتأينا على أن نعرج لاحقا في تميزها عن بعض المؤسسات المشابهة لها
1)  مفهوم المقاولة في القانون التجاري .
-             إن المشرع المغربي و إيمانا منه على تطوير ترسانته القانونية فإنه لم يعد يخاطب بنصوصه القانونية التقليدية التاجر فحسب و انما أصبح يخاطب المقاولة ككائن قائم لذلته داخل قطاع الأعمال بصفة عامة غير أنه بالنزوح إلى مدونة التجارة لم نجدها تعرف لنا المقاولة بل اكتفت فقط الى التنصيص على رئيس المقاولة في المادة 545 في الفقرة الثالتة يقصد برئيس المقاولة في مدلول هذا الكتاب الشخص الطبيعي المدين أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين و بالتالي فقد ظل مفهوم المقاولة غامضا و أمام هذا الغياب التشريعي لا نجد في مقامنا هذا إلا الإستعانة بالمرتكزات التي تنبني عليها المقاولة و المتمثلة في التنظيم الإحترافي الذي يستند على رأس المال و المقر الإجتماعي و بالإضافة للموارد البشرية و المعدات و الأدوات و بالتالي فإن أي تنظيم يخلو من أحد هذه المرتكزات لا يعد مقاولة و هذا ما أشارت إليه مدونة التجارة لسنة 1996 في حين أن التعديلات التي تمت على هذه المدونة أتث بمستجدات من أبرزها عنصر الإعتياد و النشاط التجاري الذي يرتبط إرتباط و ثيق بالمقاولة و هذاما منلامسه في كثير من المواد من بينها المادة 6 و 7 و 8 من نفس المدونة التي تقضي بأنه تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الإحترافية للأنشطة و من خلال تفكيك هذه النصوص فإن للفظ أو من الناحية اللغوية يفيد التخيير بين الصفة الإحترافية والإعتيادية و منه فإن التاجر اليوم لم يعد ملزما بالتنظيم الإحترافي كما كان عليه الامر في مدونة التجار القديمة لسنة 1996 بل أصبح يتوفر على مكنة الإختيار بين ممارسة النشاط التجاري على سبيل الإعتياد أو الإحتراف إذ أنه بتوفر أحد هذه العناصر بالإضافة للمرتكزات السابقة بيانها فإنه يمكن إحداث مقاولة .
-             و بالتالي  بالرغم من ان مدونة التجارة لم تتضمن تعريفا محددا للمقاولة فإنها في مقابل ذلك أحالتنا على مجموعة من المؤشرات التي إستعان بها بعض الفقه في استنتاج مفهوم المقاولة [1].
-             و هنا نستحضر التعريف الذي قدمه الاستاذ محمد ادريس العلمي المشيشي بان المقاولة في القانون التجاري هي مجموعة من الوسائل البشرية و المادية المجمعة و المنظمة و فق مايقتضيه ممارسة أحد الأنشطة الإقتصادية المعينة بصفة صريحة أو ضمنية و بشروط التدبير و الإشهار و النزاهة التي يفرضها القانون و السوق و بصفة عامة النظام الإقتصادي العام [2]
أما بالنسبة للذكتور شكري السباعي فقد عرف لنا المقاولة أنها تكرار للأعمال على وجه الحرفة و الإعتياد بناءا على تصميم و تنظيم و إدارة بشرية و عمال و أجهزة و رأسمال ووسائل مادية و معنوية وقانونية أخرى لتحقيق هدف المقاولة المشروعة أو النشاط [3]

2)  -تمييز المقاولة عن بعض المؤسسات المتشابهة
بعدما تطرقنا في المحور السابق اٍلى مفهوم المقاولة في القانون التجاري وأمام غياب تعريف واضح من طرف المشرع وما عرفه هذا المفهوم من تضارب فقهي في تحديد المقصود بالمقاولة سعيا منا للاٍزالة اللبس عن هذا المفهوم ارتأينا تمييزه عن بعض المؤسسات المشابهة .
(أ)-المقاولة و المشروع :
لكن عرف المالك فكرة المشروع[4] entreprise ولكن عرف المالك فضل مختبئا وراء الملكية كما قال العميد ربير ripeir  اٍكتفى المشرع بتعريف المالك دون المشروع فمالك المصنع ومالك الأدوات والبضائع له حق الملكية على هذه الأشياء دون أي اٍعتبار لما تستخدم فيه , ففكرة المشروع تنحصر فقط في مجموعة من حقوق الملكية يتمتع بها صاحب المشروع  بغرض الاٍستخدام الأمثل للأموال[5] .
و بدورها مدونة التجارة لم تسن تعريف محدد للمشروع غير أن أغلب التعاريف الرائجة اٍعتبروا المشروع بمثابة عمل يقوم به الفرد بتنفيد فكرة معينة , بغض النضر عن طبيعتها سواء اتخذت صورة تقديم منتج أو خدمة و أن  يستخدم في مشروعه مجموعة من الهعارد الجوهرية من قبيل الموارد المادية و المعرفية , والمشروع كما أسلفنا الذكر فاٍنه يرتكز بالأساس على تقديم خدمة للمجتمع مقابل شيء معين . ومن أمثلة المشاريع التي نلامسها المخبزة التي تقدم منتج الخبز للمجتمع وبالتالي فهو يقدم خدمة مقابل شيء مادي .
(ب)- المقاولة والأصل التجاري :
تعتبر المقاولة فكرة اٍقتصادية تبرز فيها عناصر مادية كالرأسمال والعمل والعنصر البشري في حين أن الأصل التجاري فكرة قانونية مجردة , نشأ من تكرار العمل التجاري , و هكذا يلعب العنصر البشري دورا أساسيا في التفريق بين المقاولة والأصل التجاري بصفة عامة بالاٍستناد اٍلى العنصر البشري ليس معيارا حاسما لأنه اٍذا كانت المقاولة تضم اٍلى جانب الأموال قوة العمل الضرورية استغلال فاٍن الأصل التجاري قد يضم اٍلى جانب المال والمكاسب قوة العمل أيضا واٍن كانت بحجم أقل[6] وكذلك اٍن المقاولة تتضمن عناصر مادية كالعقارات التي لا يوجد لها الأصل التجاري وهذا ما أكدته المادة " 79 من مدونة التجارة على أن الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية " كذلك تعتبر فكرة المقاولة أكثر اٍتساعا من فكرة الأصل التجاري بل تشمل المقاولة الأصل التجاري و الذي قد يشكل عنصرها الجوهري ولا يمكن تصور مقاولة دون توفر ها على أموال التي تمكنها من الاٍستغلال التجاري.
(ج)- المقاولة و الشركة :
تعتبر المقاولة كائنا اٍقتصاديا و اٍجتماعيا  يضم مجموعة من العناصر المادية والواقعية المنظمة كخطة اٍقتصادية معينة , أما بالنسبة للشركة كما تم تنظيمها في القانون هي العقد الذي ينضم الشركاء , في المقاولة فتعريف الشركة بالعقد جاء في " الفصل 982 من ق.ل.ع المغربي الذي نص على أن الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا , لتكون مشتركة بينهم , بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها " , كذالك في اٍطار التمييز بين المقاولة و الشركة نجد  أن المقاولة تضم ثلاثة طوائف هي طائفة الاٍجراء و طائفة مقدمي رأس المال وطائفة المدينون في حين لا تضم الشركة سوى طائفة واحدة متجانسة هي طائفة الشركاء , كذالك نجد أن القانون لا يعترف  بالشخصية الاٍعتبارية اٍلا للشركة دون للمقاولة , مهما كان شكلها . وأخيرا تجدر بنا الاٍشارة اٍلى أن كل مقاولة هي شركة وكل شركة ليست بمقاولة فهذه الأخيرة تضم أنواع وذاث مفهوم واسع ومن بين أنوعها نجد الشركة[7]
2- مفهوم المقاولة في القانون الإجتماعي
بالإضافة لما سبق فإن المقاولة  لها مفهوم إجتماعي طلما أنها تتضمن ضمن طياتها عنصر الاجراء والعمل وبالتالي كان لزاما علينا التطرق لمفهوم المقاولة من الناحية الإجتماعية وطلك بتقسيم محورنا هدا إلى :
1 : المفهوم الاجتماعي للمقاولة
2 : العناصر المكونة للمقاولة
1 : المفهوم الاجتماعي للمقاولة
لقد تطرقت مدونة الشغل في ديباجتها إلى أن المقاولة هي خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية الخاصة وتلتزم بإحترام كرامة الدين يشتغلون بها وضمان حقوقهم الفردية والإجتماعية كما تعمل على تحقيق التقدم الاجتماعي للأجراءها خاصة فيما يتعلق بأمنهم المادي ورعاية صحتهم والملاحظ على ان هدا التعريف أنه حاول الموازنة والتوفيق بين الحقوق الاجتماعية للأجراء والمصالح الاجتماعية للمشغل [8]
ولدلك فالمقاولة تعتبر مفهوما أساسيا في القانون الإجتماعي . كما في المجال الاقتصادي  وترجع هده الأهمية لما يترب عنها من نتائج إيجابية للأجير والعمل خاصة فعن طريق المقاولة  يطبق حق استمرار حق عقد الشغل وكدا الحفاظ على علاقات العمل في حالة تغيير المركز القانوني لرب العمل  أو رئيس المقاولة , وهدا ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 754 لقانون الالتزامات والعقود والتي تنص على ما يلي " ....  إدا طرأ تغيير في المركز القانوني للرب العمل وعلى الأخص بسبب الإرث أوالبيع أو الإدماج أو تحويل مشروع أو تقديمه حصة في شركة فإن جميع عقود العمل الجارية في يوم حصول هدا التغيير تستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه .... " لأن عقد الشغل مبرم مع المقاولة  وليس مع رئيس المقاولة إعتبارا لكون هده الأخير كيان مستقل ولها دمة مالية مستقلة وشخصية معنوية خاصة .
فالمفهوم الاجتماعي للمقاولة أظهر جزئين جوهريين[9] وهما أن هده الأخيرة أصبحت منظمة إداريا فهي تعتمد على إدارة بشرية تتمثل في رئيس المقاولة الذي يدير شؤونها , إلى جانب تجهزات ورأس مال ووسائل مالية ومعنوية وأخرى قانونية للتحقيق غرض معين إما صناعي أو تجاري أو خدماتي أو حرفي , وأخيرا يد عاملة والتي تتمثل مكانتها في كونها عبارة عن عمل إنساني يمكن من خلق الثرواث الإنتاجية وتؤدي إلى إستمرار نشاط المقاولة عن طريق التكرار والاعتياد وتوفر عنصر التظيم .
 ويلاحظ أن استمرار نشاط المقاولة يعطي المشروعية لاتقرار علاقة الشغل وهو أيضا عنصر أساسي في وجود المقاولة وبقائها .
الى جانب النشاط المزاول نجد قوة العمل أو العامل هذه الأخيرة تشكل المكون الاٍجتماعي في عملية الاٍنتاج , فهي العنصر الفاعل و المحرك في المقاولة , فبدون عمال لا يمكن ان يكون اٍنتاج : فقوة العمل أو القدرة على العمل هي حصيلة قدرات عضلية وذهنية وروحية يتمتع بها الاٍنسان و يبذلها في كل مرة ينتج فيها قيمة اٍستهلاكية[10] . ولذلك لا يمكن تحقيق الاٍنتاج اٍلا بتشغيل قوة العمل تحت اٍشراف و اٍدارة رئيس المقاولة هو المقاول أو صاحب المقاولة وتطلق عليه تسميات عديدة منها المشغل , المؤاجر , رب العمل أو صاحب العمل , رئيس المؤسسة و مؤجر الخدمة , ويعتبر هذا الأخير الرئس المدبر والمخطط لنشاط المقاولة , وبالتالي فهو صاحب السلطة العليا في الاٍدارة وقد عرفه المشرع المغربي بأنه : " كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني , تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين"[11]  .
اٍذن فرئيس المقاولة يقصد به الطرف الذي يتمتع بالسلطات الاٍدارية و التنظيمية و التأديبية في المقاولة , و بهذا يكون له حق اٍصدار الأوامر وتتحمل كافة الاٍلتزامات التي أقرها و فرضها القانون لصالح تلك الفئة أي فئة الأجراء .
و رئيس المقاولة قد يكون شخصا طبيعيا كما قد يكون شخصا اٍعتباريا كشركة أو تعاونية أو جمعية ولا أهمية لنوع النشاط الذي يزاوله, فالمهم هو أن يكون ليديه رأس مال و صاحب سلطة على من يشرف عليهم ويعملون تحت اٍدارته.[12] وكل ما هو نافع [13] , فهو يشكل العنصر الأساسي لعملية الاٍنتاج في المقاولة , لذا فهذه العناصر تشكل وحدة منسجمة لا يمكن وجود بعضها دون البعض الأخر .
والميزة الثانية تتمثل في كون رئيس المقاولة تقع غليه مسؤولية ضمان المنافع المشتركة لجميع الأعضاء , وهذا لا يمنع تضارب المصالح والنزاعات ولكن يؤكد على ضرورة تجاوزها لاٍستمرار المقاولة لا يمكن أن تقوم اٍلا بتوفر عدد من الأجراء يباشرون نشاطا مشترك تحت اٍشراف عضو أو هيئة لها سلطة الاٍدارة .
2) العناصر المكونة للمقاولة :
- المقاولة كوحدة اٍقتصادية واٍجتماعية , لم يعد تقييمها يعتمد على رقم الأعمال الذي تحققه فحسب , ولم تعد كذلك تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط , بل هناك ثلاثة عناصر أساسية تعتبر من مكونات المقاولة الضرورية للقيام بوظيفتها وهي : نشاط او هدف تقوم عليه المقاولة , فكل مقاول لابد ان تزاول نشاطا معينا (اٍما حرفي أو صناعي او خدماتي ) وهذا الأخير يعتبر بمثابة محل لها .
اٍلا أن النشاط المزاول ليس من الضروري أن يكون اٍقتصاديا أي يهدف اٍلى تحصيل قيمة اٍقتصادية , العبرة من مزاولة النشاط هي أن يؤدي اٍلى الاٍنتاج او أن يتصف بالاٍستمرارية .
و الاٍنتاج له مفهوم واسع بحيث يشمل جميع المنافع التي تشبع حاجات الاٍنسان سواء منها المادية او غير مادية , ويتوقف الاٍنتاج على ثلاثة عناصر أساسية لا يمكن الحصول عليه بدونها وهي العمل , ووسيلة العمل ثم موضوع العمل وهذه العناصر تمتزج لتشكيل العملية
II تأسيس المقاولة في القانون المغربي :
يختلف تأسيس المقاولة في القانون المغربي بين القانون التجاري (أولا) و القانون الاٍجتماعي (تانيا)
اولا : تأسيس المقاولة في القانون ال تجاري
اٍن تأسيس مقاولة في القانون التجاري المغربي لا يمكن أن يتم اٍلا بتوفر شروط موضوعية (1) , وشروط شكلية (2)


(1)         الشروط الموضوعية
عقد المقاولة لابد أن يستند على شروط موضوعية كتلك الواردة على جميع العقود في ق.ل.ع المغربي وتتجلى في :
(أ)-الرضا : يعتبر أحد شروط اٍنعقاد الشركة التجارية وما دام هذا العقد عقد تبادلي بين طرفين , فيجب تتضح اٍدارة الأطراف ورضاهم , عن طبيعة وشروط الشركة التي يرغبون في اٍنشاءها والاٍنضمام اٍليها . حيث يجب أن يكون هذا الرضا خاليا من عيوب الارادة.
(ب)-الأهلية : اٍن الاٍنضمام اٍلى شركة معينة يعتبر من قبيل الأعمال و التصرف بتوفر الشريك على أهلية القيام بذلك.
وبالرجوع الى أحكام الشركات نجد أن المشرع لم يوحد قواعد الأهلية بالنسبة للشريك في كل أنواع الشركات , فكلما كانت مسؤولية الشريك في الشركة مطلقة , فاٍن الشريك يفترض فيه كمال الأهلية , وكلما كانت المسؤولية محدودة في حدود حصته , فاٍنه لا يشترط فيه كمال الأهلية.
(ج)-المحل : يقصد بالمحل ذلك المشروع الذي ستعمل الشركة على تحقيقه ويجب أن يكون ممكن التحقق و أن يكون المحل مشروع أي لا يخالف الآداب والأخلاق  العامة وذلك تحث طائلة البطلان . بالاٍضافة  اٍلى أن يكون المشروع مسموح به قانونا فنلاحظ مثلا أن القانون 5.96 يمنع في مادته 44 أن تعمل شركة ذات المسؤولية المحدودة في بعض الأنشطة كالنظام البنكي التأميني...
(د)-السبب : رغم أن المحل و السبب لا يختلفان كثيرا بل يمكن القول أنهما متماثلان , اٍلا أنه يمكن القول بأن السبب في عقد الشركة الذي هو الباعث اٍنه يجب أن يكون حقيقيا و متروعا , طبقا للقواعد العامة الواردة في ق.ل.ع
(2)         الشروط الشكلية
وجب المشرع المغربي ضرورة توفر واٍحترام الجانب الشكلي لعقد الشركة بحيث لابد من توفر شروط الكتابة (أ) وثم الشهر و الاٍيداع (ب) وأخيرا التقييد بالمحل التجاري (ج) .
(أ‌)  كتابة عقد الشركة
عمل المشرع المغربي على الزام الشركاء عند تأسيس الشركة التجارية اٍعتماد صيغة أو شكل الكتابة وهو ما نصت عليه المواد 5 و 23 من القانون 5.96 المتعلق بها في الشركات و المادة 11 من القانون 17.96 المتعلق بشركة المساهمة , والهدف من اٍشتراط الكتابة هو حماية مصالح الشركاء ومصالح الأجراء المرتبطين بالشركة
(ب)-شهر و اٍيداع عقد الشركة التجارية :
اٍن مؤسسي الشركة بعد كتابة عقد التأسيس ملزمون بالقيام بإشهار العقد في الجريدة الرسمية والجرائد المسموح لها بنشر الاٍعلانات القانونية حسب منطوق المادة 13 من القانون 17.95 .
(ج)-الاٍيداع لدى كتابة الضبط :
حسب المادة 17 من القانون 5.96 التي تحيل على المادة 31 من القانون 17.95 فاٍنه يتعين على المسؤلين  وأعضاء الأجهزة الجماعية و الرقابة الأوليين تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجاري القيام بإيداع مايلي في كتابة الضبط  :
-أصل النظام الأساسي أو
-نظير من شهادة الاٍكتساب
-تقرير مراقب الحصص عند الاٍقتضاء
-نسخة من وثيقة نسمية أعضاء أجهزة الاٍدارة وتدبير و تسير و مراقبي الحسابات الأوليين .
ويوقع هذا التصريح المعد من الأشخاص المؤسسين أو من دخول له التوقيع وعدم اٍحترام هذا المقتضى يترتب عنه عدم التقييد في السجل التجاري .
(د)-التقييد في السجل التجاري :
و يعتبر آخر مرحلة و يحضا التقييد بالسجل التجاري بأهمية بالغة بحيث من خلاله تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية , وهو ما نصت عليه المادة 7 من القانون 17.95 والمادة 2 من القانون 5.96 . وبعد التقييد في السجل التجاري يتم شهر تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية والجرائد المخول لها نشر الاٍعلانات القانونية .
والمغرب في سبيل تشجيع الاٍستثمار الداخلي والخارجي وفي سبيل تسهيل اٍنشاء المقاولات قام اٍحداث ما يسمى "الشباك الواحد" ويعتبر المخاطب الوحيد لكل شخص يرغب في اٍنشاء مقاولة بحيث تتمتل مهمته في تمكين المقاوليين من وثيقة موحدة  تتضمن مجموعة من المعلومات القانونية و التشريعية الخاصة باٍحداث المقاولة , كما يعمل على اٍعداد الوثائق الضرورية من خلال تمثيل مختلف الاٍدارة المتخصصة كالمكتب المغربي للملكية الفكرية , و المديرية الجهوية للضرائب والمحكمة التجارية , والصندوق الوطني للضمان الاٍجتماعي
ثانيا : تأسيس المقاولة في القانون الاٍجتماعي
(1)         اٍجراءات تأسيس المقاولة وفق قانون الشغل
اٍن فتح أي مقاولة وفق القانون المغربي فاٍنه يخضع لمجموعة من الشروط و الشكليات المحددة بمقتضى النصوص التطبيقية ’ بالاٍضافة اٍلى أنه يجب عليها وضع النظام الداخلي يتضمن أحكام عامة ومتعلقة بتنظيم الشغل وتشغيل الأجراء
من أجل هذا و ذاك فاٍننا سنتطرق في هذا المحور اٍلى شروط فتح المقاولات (1) تم بعد ذلك وضع النظام الداخلي (ب)
(أ)-شروط فتح المقاولة :
حسب مقتضيات المادة 135 من مدونة الشغل فيجب على كل شخص لطبيعي أو اعتباري يخضع لمقتضيات مدونة الشغل ويريد فتح مقاولة يشتغل فيها أجراء و يحترم فيها العناصر الأساسية les contrat de travailles أن يقدم تصريحا اٍلى العون المكلف بتفتيش الشغل وذلك وفق الشكليات المحددة بمقتضى النصوص التطبيقية ويتضمن هذا التصريح مجموعة من البيانات تتعلق بضروف الشغل و التشغيل.
والشرع وضع غرامة على كل مخالف لهذا المقتضى تتراوح بين 2000 درهم اٍلى 5000 درهم و الهدف من هذا الاٍجراء هو منح المفتش كافة الصلاحيات للتأكد من اٍحترام متطلبات  حفظ الصحة والسلامة داخل المقاولة بحيث يعتبر هذا الأخير المكان الذي يقتضي منه معضم الأجراء وقتهم .
والملاحظ أن مدونة الشغل لم تعطي الصلاحية لمفتش الشغل من أجل القيام باٍعطاء ترخيص لصاحب المقاولة بفتحها , اٍلا أن أعطت هذه الصلاحية لمصالح الوقاية المدنية اٍلا أن ذلك يعتبر في نضرنا تدبيرا مهما يعكس حماية الأجراء .
(ب)-وضع النظام الداخلي للمقاولة :
اٍنطلاقا من مقتضيات المادة 153 فاٍنه يجب على كل مشغل يشغل أكثر من 10 أجراء داخل المقاولة أن يضع داخل سنتين الموالتيين لتأسيس المقاولة , وذلك بعد اٍطلاع مندوبي الأجراء و النقابات المؤسسة عند وجودهم , وذلك من أجل تعزيز الدور الاٍستشاري تم بعد ذلك توجيهه اٍلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه . ولذاث شكليات اٍستشارة مندوبي الأجراء و النقابيين و كذالك موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل يخضع أي تعديل للنظام الداخلي كيفما كان حجمه
و يحدد للنظام الداخلي شروط ومكان اٍستقبال الأجراء ساعات العمل و اٍنطلاقه وفي حالة عدم وضع نظام داخلي من قبل المشغلين خلال مدة معينة فاٍن السلطة الحكومية باٍستشارة مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا , و ليتم تحديد نموذج للنظام الداخلي . بحيث يلجأ اٍليه المشغل و يتضمن بالأساس أحكاما عامة تتعلق بتشغيل الأجراء ونظام الفصل والعطل و الغيابات .
-أحكام عامة تتعلق بتنضيم الشغل و بتدابير تأديبية , و بالمحافظة على صحة الأجراء وسلامتهم .
-أحكام عامة تتعلق بتنظيم اٍعادة التأهيل عند حدوث اٍعاقة ناتجة عن حادثة الشغل .
وقد يطرح اٍشكال مفاده هل المقاولة التي تشغل أقل من 10 أجراء معفاة من وضع نظام داخلي لها بالاٍطلاع على المادة 138 من مدونة الشغل نجد على انها اٍعتبرت النظام النموذجي و المنظم بمقتضى المادة 139 من المدونة بمتابة نظام داخلي لكل المقاولات التي تشغل أقل من 10 أجراء .
نصت المادة 140 أنه يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما يالنظام الداخلي و أن يقوم بتعليقه في الأماكن التي اٍعتاد الأجراء التواجد فيها , وتسلم نسخة من هذا النظام الداخلي للأجير بطلب منه , يبقى أن نشير في الأخير أن المشرع نص على أن أي مشغل لم يحترم المقتضيات المتعلقة بالنظام الداخلي يعاقب بغرامة من 2000 درهم اٍلى 5000 درهم
(2)-دور الضمان الاٍجتماعي في تأسيس المقاولة :
حسب المرسوم المتعلق باٍنتماء المشغلين اٍلى الصندوق الوطني للضمان الاٍجتماعي وتسجيل الأجراء فيه فاٍن المشغل ألزم الأجراء فيه اللذين يشتغلون في المغرب بضرورة الاٍنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاٍجتماعي و أن يسجل فيه كل الأجراء العاملين لديه وكذلك المتدربين عند وقف اٍجراءات محددة . وبالتالي فاٍن كل مؤسسة خاضعة لقانون الشغل ألزمها المشرع المغربي في أن تنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاٍجتماعي , الذي يسلم لها رقم الاٍنخراط le numéro d’inflation   بوضع تصريح الاٍنخراط مرفقا بشهادة تسجيل بالضرائب مسلما من قبل مصلحة الضرائب .
-شهادة الاٍستغلال الفلاحي مسلمة من طرف المصالح المختصة
-شهادة الأجراء الذين يشتغلون بالمقاولة اٍبتداءا من تاريخ تقديم الطلب بالتقيد لدى الصندوق الوطني للضمان الاٍجتماعي
-عند الٍاقتضاء نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة تبين الطبيعة القانونية و نشاط المؤسسة ونسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري وبالنسبة للأشخاص المعنوية نسخة مطابقة للأصل من النظام الأساسي للشركة والوثيقة التأسيسية مرفقة بلائحة أسماء المسيرين أو نسخة من عقد التسيير بالنسبة للمسير الحر
اٍدن نستنتج من خلال ما تطرقنا اٍليه من خلال تأسيس المقاولة على مستوى القانون التجاري فاٍنه تم تبني المفهوم الاٍقتصادي للمقاولة أو التجاري , وأما على المستوى تأسيس المقاولة في القانون الاٍجتماعي فاٍنه تم تبني مفهوم اٍجتماعي
(3)-مفهوم المقاولة على مستوى المؤسسات
(أ)-النقابات المهنية :
اٍن أبرز تحسنات مدونة الشغل أنها أعادت الاٍعتبار للبعد الجماعي وراعت مواقع تجميع المكونات البشرية بالمقاولة من مشغلين وممثلي الأجراء , و باٍطلاعنا على أهداف و غرض النقابات فاٍنها تقوم بالدفاع عن المصالح الاٍقتصادية و الاٍجتماعية و التجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها , و كذلك المصالح المعنوية وتطوير المستوى النقابي للمنخرطين[14] 
و من هنا نستنتج من خلال اٍطلاعنا على مهام نقابات فاٍنها تحاول الدفاع على مصالح الأجراء و حمايتها و بالتالي تبني مفهوم الاٍجتماعي للمقاولة الذي يعطي للعاملين مكانة هامة داخل المقاولة .
(ب)-المنظمات المهنية للمشغلين:
و هي تلك المنظمات التي تدافع عن مصاح المشغلين , و يعتبر الاتحاد العام لقاولات المغرب المنظمة المهنية الاكثر تمثيلا للمشغلين و بالاضطلاع على مهامها نجد أنها تحاول الدفاع عن المصاح الاقتصادية للمشغلين و المقاولة بصفة عامة .
و بالتالى فهي تقارب المفهوم الاٍقتصادي للمقاولة .
(ج) المراكز الجهوية للاٍسثمار :
تم انشاء المراكز الجهوية للاٍستثمار مباشرة بعد الرسالة الملكية ل 9 دجنبر 2002 حول التدبير اللامركزي ,للاٍستثمار و باضطلاعنا على مهامها نجد أنها تتمثل في تقديم المساعدة على انشاء المقاولات و تمكين المستثمرين من كل المعلومات الضرورية للانجاز الاٍستثمار على المستوى الجهوي وكذلك دراسة طلبات الترخيص و اٍعداد العقود الادارية و انجاز مشاريع استثمارية في قطاعات صناعية وغذائية ومعدنية وسياحية و اٍحالتها للمصادقة عليها من طرف والي الجهة اذا كانت قيمة الاستثمارات تقل عن 200 مليون درهم   و اٍعداد مشاريع عقود أو اتفاقيات مع الدولة بالنسبة للاٍستثمارات التي تتعدى 200 مليون درهم و بالتالي فاٍن هذه المراكز هدفها اٍقتصادي محض بعيدا عن المقاربة الاجتماعية .
(ج)-المجلس الأعلى لإنعاش الشغل :
على الرغم من أن مهام هذا المجلس ظلت استشارية سواء على مستوى التشريع السابق ومدونة الشغل الحالية[15]
الا أن هذه الاخيرة وسعت من مهامها بحيث يقوم هذا المجلس بمجموعة من المهام , نذكر منها على سبيل المثال له الحصر:
- تنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل
- ابداء الاراء التي تهدف الى انعاش التشغيل
- دراسة امكانية التشغيل في القطاع العمومي من خلال هذه المهام وغيرها يتبين أن المجلس يساير المفهوم الاجتماعي للمقاولة .
خاتمة :
 -من خلال ما سبق نستنتج أن المقاولة باعتبارها من الناحية الاجتماعية تضع مصالح متضاربة بين العديد من الفرقاء و الفاعلين , فهي أيضا فضاء خصب لخلق الثروات وكذا فرص الشغل , فهي تساهم في انعاش و ازدهار الاٍقتصاد الوطني في اطار مراعاة الواقع الاجتماعي ( طبقة العمال ) .
فالمقاولة أصبحت أكثر من أي وقت مضى أداة للتنمية الٍاقتصادية و الاٍجتماعية , وحتى يتم تفعيل هذا الطرح يجب أن تتكاثف الجهود سواء وزارة المالية أو وزارة التجارة و كذا الهيئات المهنية و التمثيلية كالاتحاد العام لمقاولات المغرب , دون أن ننسى الخبراء المتخصصين[16]  اذا ان الحكامة الجيدة أصبحت مطلبا تنشده المقاولات المغربية لما توفره لمصالح المستثمرين و تشجيعهم .











[1]  مدونة التجارة محينة و منقحة 2014
[2]  Mohamed derssi alami machichi droit commercail fondamentale au maroc rabat 2016 p 110
[3]  الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية الجزء الأول دار النشر و المعرفة 2001 ص 229 و مابعدها .
[4] المشروع من الوجهة الاٍقتصادية هو مؤسسة تقوم بفعالية اٍقتصادية تتكون من عناصر مادية ومعنوية وبشرية الهدف منها القيام بنشاط اٍقتصادي معبن.
[5] G.Ripert : aspect juridique du capitalisme . moderne 1er éd 1946 . paris.
[6] ميمون الوكيلي – المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ اٍستقرار الشغل الجزء الأول – الطبعة الأولى 2009 الصفحة 34-35.
[7] ميمون الوكيلي- نفس المرجع – الصفحة 37
[8] فاطمة حداد  , حدود رقابة القضاء العادي على شرعية الاعفاء الاقتصادي , المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية عدد, 7يناير 2012 ص 53
[9] ميمون الوكيلي اللمقاولة بين حرية التدبير ومبدأإستقرار الشغل. الجزء الأول المقاولة وحرية التدبير ( بدون دكر دار النشر ) ,الطبعة الأولى 2009 , ص41
[10] ميمون الوكيلي, المرجع السابق الصفحة 49.
[11] الفقرة الثانية من المادة السادسة من مدونة الشغل
[12] ميمون الوكيلي, المرجع السابق , الصفحة 60
[13] د.عبد الكريم غالي, في القانون الاٍجتماعي المغربي , دار القلم , الطبعة الرابعة 2010 . الصفحة 11
[14] محمد العربي الشرقاني , علاقات الشغل بين تشريع الشغل و مشروع مدونة الشغل , مطبعة دار القلم , الطبعة الأولى 2003, الصفحة 269
[15] محمد العربي الشرقاني . مرجع سابق الصفحة 71
[16] دور الحكامة الجيدة في جلب الاسثتمارات في المغرب أنظر www.aswat.com/en /node/707
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *