-->

المسؤولية الجنائية عن جرائم الاستهلاك

تـــقــــديـــــــــــم:
في ظل النظام الليبرالي يتعين أن تقود لعبة منافسة المؤسسات تلقائيا إلى التزام المتطلبات المشروعة للمستهلكين. غير أنه لما كانت الغايات التجارية تتجاوز- في الغالب- حماية الصحة العامة، فإن شرف المنافسة غدا وهما، بل إن التفاوت بين القوى الاقتصادية في الواقع يدفع ببعض المهنيين إلى طرح منتجات وخدمات في السوق من نوعية محل شك، مع تقديمها في أبهى صورها[1]، مما أثر سلبا على الأمن القانوني والقضائي للمستهلك.
وأمام هذا التناقض بين رغبات التجار في توسيع هامش الربح وبين ضرورة توفير المنتجات والخدمات العامة للمستهلكين وجدت الدول نفسها ملزمة بسن قوانين لحماية الطرف الضعيف في هذه المعادلة، ألا وهو المستهلك.
ولما كان الأمر كذلك، كان لا بد من رد فعل تشريعي يحدد قواعد قانونية لحماية المستهلك وضمان المستوى المناسب من الحياة الكريمة والحصول على السلع والخدمات والحاجات الكفيلة بتحقيق رغبات كل فرد وحمايته من مختلف مظاهر الغش والتزييف والمخاطر المتنامية في زمن العولمة وتحرير الأسواق، خصوصا وأن العلاقة بين المستهلك والمهني غير متكافئة على أساس أن قدرة المهني المالية في النظام الاقتصادي الرأسمالي تسمح له بفرض إرادته على المستهلك الذي يعتبر طرفا ضعيفا في معادلة اقتصاد السوق.    
ويكتسي الموضوع قيد التحليل طابعا من الأهمية بمكان، فمن الناحية النظرية كان الحديث عن المسؤولية الجنائية عن جرائم الإستهلاك إلى وقت قريب شبه منعدم وذلك أمام حداثة القوانين التي تعنى بالمستهلك، ومن الناحية العملية يمكن القول بأن قانون 08.31 كأحد أهم القوانين التي تعنى بالمستهلك، لا يجد له تطبيقات في معظم محاكم المملكة، رغم صدوره قبل سنتين،هذا طبعا إذا ما إستثنينا الفصل المتعلق بالإختصاص المحلي.

وقد جاء قانون 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي أتى معززا لضمانات حماية المستهلك وراميا إلى خلق  نوع من التوازن بين المستهلك  والمورد، وذلك بعد تجربة قانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع الذي اتسم بطابعه الزجري، لتعزيز الترسانة القانونية التي تحمي المستهلك، حيث أنه خص القسم الأول منه ـ القانون رقم 13.83 ـ للجرائم وعقوباتها (المواد من 1 إلى 17)، ونفس النهج سار عليه في  القانون رقم 08.31  الذي هو الآخر خص القسم التاسع منه، للعقوبات الزجرية، مما يفيد أن المشرع المغربي يتجه نحو التأسيس لقواعد جزائية خاصة بالجرائم الاستهلاكية ،وذلك من خلال الانتقال من المسؤولية المبنية على الخطأ في فلسفة القانون الجنائي العام إلى المسؤولية المبنية على تحمل المخاطر في فلسفة القانون الجنائي للأعمال على اعتبار أن الجرائم الاستهلاكية تدخل في إطار الجرائم الاقتصادية، ولضمان تنفيذ بنود هذا التشريع الجديد ولتحقيق حماية جنائية فعالة للمستهلك المغربي، فقد ذيل المشرع هذا القانون بمجموعة من المواد الجنائية تحدد المسؤولية الجنائية عن جرائم الاستهلاك من حيث الأشخاص وكذا صور المخالفات والجنح، كما حدد مختلف العقوبات المقرر لها،
فما هي طبيعة المسؤولية الجنائية عن جرائم الاستهلاك وماهي مكوناتها؟
 وكيف نظم المشرع مختلف الجزاءات المقررة لها؟وما مدى تحقيقها للأمن القانوني؟
إن دراسة المسؤولية الجنائية عن جرائم الاستهلاك تفرض التطرق لطبيعة هذه المسؤولية والوقوف على مختلف مكوناتها، وكذا مناقشة الجزاءات المقررة في حالة قيامها، كل ذلك بهدف الوقوف على مظاهر خصوصية قواعد المسؤولية الجنائية في الجرائم الاستهلاكية، وذلك بالضبط ما سنحاول تناوله من خلال المبحثين التاليين وذلك سيرا على نهج التوجه اللاتيني:
المبحث الأول: طبيعة المسؤولية الجنائية ومجال تطبيقها في جرائم الاستهلاك
المبحث الثاني: مكونات المسؤولية الجنائية وخصوصياتها في جرائم الاستهلاك
المبحث الأول: طبيعة المسؤولية الجنائية ومجال تطبيقها في جرائم الاستهلاك
لعل الفكرة الأساسية التي تفرض علينا بحثها أولا، تتعلق أساسا بطبيعة المسؤولية الجنائية في جرائم الاستهلاك، هل هي فعلا، مسؤولية جنائية مفترضة كما روج لها بعض الفقه؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي تجلياتها؟(المطلب الأول) ثم هل نجد لها تطبيقات في قوانين الاستهلاك المغربية؟(المطلب الثاني).
المطلب الأول:المسؤولية الجنائية المفترضة وتجلياتها
إن وجوب إثبات الخطأ لدى القائمين بسلوك إجرامي يتصل بالنشاط الاقتصادي أو الصناعي يشكل سياجا منيعا يحول دون ملاحقتهم، وبالتالي عدم إسناد المسؤولية لهم إذا لم يتم إقامة دليل على ارتكابهم للخطأ، لذلك كان يجب افتراض مسؤوليتهم، وعليه سنركز في هذا المقام على المقصود بالمسؤولية الجنائية المفترضة (الفقرة الأولى) ثم نتحدث في فقرة موالية  عن تجلياتها(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:المقصود بالمسؤولية الجنائية المفترضة
يقصد بالمسؤولية الجنائية في إطار القواعد العامة ذلك الأثر القانوني المترتب عن الجريمة كواقعة قانونية ـ أي يعتد بها القانون ـ وتقوم على أساس تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه القواعد القانونية الجنائية بسبب خرقه للأحكام التي تقررها هذه القواعد[2]، أي أن أساس المسؤولية الجنائية يقوم على الخطأ، وهذا الأخير كما هو معلوم، التصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية.
إن كل ما قيل أعلاه، ينطبق على المسؤولية الجنائية المفترضة مع فارق جوهري وهو أن طبيعة هذا الخطأ تتمثل في كونه خطأ مفترضا يدل عليه الفعل المادي المرتكب دون حاجة لإثباته[3] ولعل من بين الخلفيات التي أدت إلى الأخذ بهذا النوع من المسؤولية هو الضرر الناجم عن الجريمة، فجريمة بيع بضاعة مغشوشة أو فاسدة مثلا،  تقوم عنها المسؤولية الجنائية المفترضة لما تحققه من إضرار بالمستهلك سواء في ماله أو في صحته أو هما معا.
       وهذا التوجه سبق للقضاء أن تبناه في تطبيقات القانون المتعلق بزجر الغش في البضائع، حيث أن القضاء لم يعد مهتما بالركن المعنوي للجريمة ويطبق القانون على كل من له علاقة بالمنتوج أو البضاعة حتى ولو احتج بحسن نيته، وهذا يشكل حماية مبالغ فيها للمستهلك.[4]
فهل نفهم من موقف القضاء هذا أن المشرع من خلال قانون الاستهلاك يسير في نفس الاتجاه؟ وهكذا ننتقل من المسؤولية المبنية على الخطأ إلى المسؤولية المبنية على تحمل المخاطر؟
إن المشرع المغربي بتبنيه للمسؤولية الجنائية المفترضة في قانون رقم 08.31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك وكذا في ظهير زجر الغش في البضائع يدل على توجه المشرع المغربي نحو التأسيس لقواعد جزائية خاصة تخرج عما هو متعارف عليه في إطار القواعد العامة، وما يؤكد طرحنا هذا، هو تجليات المسئولية الجنائية المفترضة في قانون 08.31 وكذا في ظهير زجر الغش في البضائع.
الفقرة الثانية:تجليات المسؤولية الجنائية المفترضة
قدمنا أن المشرع المغربي من خلال قانون الاستهلاك يتجه نحو التأسيس لمسؤولية جنائية مفترضة عن الجرائم الاستهلاكية باعتبارها جرائم اقتصادية، ولتأكيد ذلك نرى الوقوف على تحليل بعض النصوص التي تؤسس لهذا النوع من المسؤولية:
-    إن الفصل 187 من القانون رقم 08.31 مثلا، والذي يرتب المسؤولية في حق المقرض الذي يغفل التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 83 وعن إدراج الإستمارة القابلة للاقتطاع في عرض القرض تطبيقا للمادة 85، حيث يستفاد من هذا الفصل أن مجرد الإغفال أو بالأحرى عدم أخذ الحيطة والحذر، يجعل مخالف الإجراء السالف الذكر، مسؤولا مسؤولية جنائية مفترضة، و لا أدل على ذلك سوى كون المشرع المغربي لم يشترط توافر القصد الجنائي وبالتالي جعل من الركن المادي قرينة على توافر الركن المعنوي، ونفس ما قيل  على الفصل 187 أعلاه ينطبق على الفصل 181 من نفس القانون.
-    إن الصفة الآمرة التي صيغت بها جل نصوص قانون 08.31 يستشف منها المسؤولية المفترضة، فالمشرع نص على إتباع مجموعة من الإجراءات دون أن يشير إلى النية، ومجرد إغفال إجراء ما، يرتب المسؤولية في حق المخالف، وذلك يستشف أيضا، من القسم التاسع الذي يحيل على الإجراءت والأفعال التي تؤدي مخالفتها إلى توقيع الجزاء، ولبسط الرؤيا نورد المثال التالي: ينص الفصل 173 من القانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك على أنه"يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم على مخالفة أحكام القسم الثاني من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه".
-    إن الفصل 10 من ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع والمتعلق بالإعلان الخادع لم يشترط فيه المشرع، ضرورة توفر القصد الجنائي، فمجرد ادعاء أو عرض كاذب أو يهدف إلى تغليط المتعاقد، تترتب عنه المسؤولية الجنائية بغض النظر عن انصراف نية المضلل إلى ذلك.
   وبعدما أوردنا بعض الأمثلة عن تجليات المسؤولية الجنائية في القانون رقم 08.31 وكذا ظهير زجر الغش في البضائع، ستكون النقطة المتعلقة بمجال تطبيق المسؤولية الجنائية عن جرائم الإستهلاك هي التالية.
المطلب الثاني: مجال تطبيق المسؤولية الجنائية عن جرائم الاستهلاك
   بالرجوع إلى مقتضيات قانون الاستهلاك نسجل ملاحظة أساسية تتمثل في كون أن المشرع ميز بين مسؤولية الشخص المعنوي(الفقرة الأولى) وبين مسؤولية الشخص الطبيعي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية
   بغض النظر عن النقاشات الفقهية التي انقسمت بين مؤيد لمسؤولية الشخص المعنوي وبين معارض لها، فإن المشرع المغربي نص صراحة في الفصل 127[5] من القانون الجنائي على مسؤولية الشخص المعنوي، ونفس هذا التوجه كرسه في القانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك، وذلك بصريح العبارة في مواده، إذ جاء تعبير " شخص معنوي" وفي نصوص أخرى عبارة "مورد"  وبالرجوع إلى المادة 2 من القانون رقم 08.31 التي  تنص في فقرتها الثالثة " يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري" يستشف منها، على أن المورد يمكن أن يكون شخصا معنويا، كذلك فإن معظم مواد القسم التاسع نصت على العقوبات التي توقع على الشخص المعنوي والتي جاءت جلها إن لم يكن كلها في شكل غرامات مالية.
إن مثل هذا التوجه يضع حدا للبلبلة الفقهية التي كانت سائدة، والمتعلق بمدى اعتبار الشخص المعنوي مسؤولا، ولعل أهم خلفيات هذا التوجه، هو التطور الذي أظهر الشخص المعنوي إلى الوجود وكشف عن أنواع جديدة من الجرائم.
وجدير بالذكر، أن المادة 175 من القانون رقم 08.31 تتحدث عن المسؤولية الجماعية بحيث نصت الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة الآنفة الذكر على أنه: " إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا يتحمل مسيروه المسؤولية. ويعاقب عن المشاركة في الجريمة طبقا لأحكام القانون الجنائي..."، وهذا التوجه منطقي إلى أبعد الحدود، ما دام أن المسؤول عن الشخص المعنوي هم المسيرين، كذلك فإن المادة 187 من نفس القانون تحدثت عن المسؤولية التضامنية بين المسيرين إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، إذ نصت المادة السالفة الذكر في الفقرة الثالثة منها على أنه " وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، يتحمل مسيروه مسؤولية الأضرار المترتبة عن المخالفة بالتضامن معه"، وما يمكن الخروج به كاستنتاج هو أن المشرع المغربي يتجه نحو مسائلة مسيري الشخص المعنوي على اعتبار أن هذا الأخير له من يتعاملون باسمه ولحسابه.
الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية
إن الحديث عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية في القانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك يتصل مباشرة بالمورد، على اعتبار أن هذا الأخير هو المسؤول بالدرجة الأولى في الجرائم الاستهلاكية، وذلك بالضبط ما يستشف من المادة 2 في فقرتها الثالثة من القانون رقم 08.31.
وبقراءة المواد المنظمة لقانون 08.31 يمكن القول بأنه، يمكن أن يكون الشخص الطبيعي واحدا، كصاحب محل تجاري مثلا، وبالتالي يتحمل المسؤولية الجنائية لوحده، كما يمكن أن يكون الشخص الطبيعي مكون من عدة أشخاص، يتحملون المسؤولية الجنائية بشكل جماعي وتضامني، وذلك في حالة ما إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، بحيث يتحمل مسيروه مسؤولية الأضرار المترتبة عن المخالفة بالتضامن معه.
ومهما يكن، يلاحظ أن المشرع المغربي في قانون 08.31 قام بالتوسيع من دائرة نطاق الجرائم الاستهلاكية، ولا أدل على ذلك سوى تنصيصه على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية بشكل واضح.  
وإذا ثبت ما قلناه، فإن الحديث عن مدى استحضار المشرع المغربي للأمن القانوني من خلال المسؤولية الجنائية للجرائم الإستهلاكية، سيظهر عند الحديث عن مكونات المسؤولية الجنائية وخصوصياتها في الجرائم الإستهلاكية.
المبحث الثاني: مكونات المسؤولية الجنائية وخصوصياتها في الجرائم الاستهلاكية
بعد أن تناولنا في المبحث الأول طبيعة المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاستهلاكية ووقفنا على مختلف تجلياتها وكذا تطبيقاتها في قانون حماية المستهلك، يبقى أن نقف على مكونات هذه المسؤولية بهدف استخلاص مختلف مظاهر خصوصية المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاستهلاكية(المطلب الأول)، على أن نتناول خصوصية الجزاءات في جرائم الاستهلاك (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مكونات المسؤولية الجنائية في جرائم الاستهلاك
   حتى تكون دراسة هذا المطلب متكاملة، آثرنا الحديث عن ثلاث جرائم تتصل بصحة المستهلك وبمال المستهلك وبتعاقد المستهلك، وهي كل من جريمة بيع منتوجات فاسدة (الفقرة الأولى) وجريمة الإعلانات المضللة(الفقرة الثانية) وجريمة استغلال ضعف أو جهل المستهلك(الفقرة الثالثة).
 الفقرة الأولى:جريمة بيع منتوجات فاسدة
   إن أول ما يمكن قوله عن هذه الجريمة هو أنها تجد تنظيمها بالدرجة الأولى في الظهير رقم 1.59.380 المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3454 بتاريخ 6 نونبر 1959 ، ومن خصوصياتها، أن الركن المادي فيها يأتي في صورة نشاط إيجابي ، وهو ما يستفاد من المادة الأولى من هذا الظهير إذ جاء فيه" يعاقب بالإعدام الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها" وبخصوص الركن المعنوي أو ما يطلق عليه القصد الجنائي، يبدوا أنه لا يشترط، ويكفي تحقق إحدى الصور السالفة الذكر، ليصبح مرتكبها في عداد المسؤولين جنائيا وما يؤكد طرحنا هذا – المسؤولية مفترضة – هو أن مثل هذه الجرائم تصنف ضمن صنف جرائم الخطر التي تمس بصحة وحياة المستهلك، ولذلك اتجه المشرع نحو التشديد من التجريم والعقاب بشأنها.
    وجدير بالذكر أن جانب من الفقه الفرنسي قسم هذا النوع من الجرائم ـ الجرائم التي تمس صحة المستهلك إلى الجرائم المسببة لأخطار ماسة بصحة أو سلامة الغير وجرائم مسببة لأضرار جسدية[6] .
الفقرة الثانية:جريمة الإعلانات المضللة
   تجد هذه الجريمة تنظيمها في القانون رقم 08.31 وكذا في ظهير زجر الغش في البضائع، والملاحظ أن الركن المادي في هذه الجريمة يقوم على النشاط فقط، حيث يلزم توافر شرطين:
-       أن يكون هناك إعلان عن مال أو خدمة.
-       أن يكون الإعلان خادعا أو مضللا.[7]
وبقراءة المادة 3 من قانون 08.31 التي تنص على أنه " يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته...."
وتنص المادة 10 من ظهير زجر الغش في البضائع على أنه" يجب أن يعلق إعلان عن سعر كل خدمة من الخدمات في الأماكن التي تعرض فيها الخدمة المذكورة على العموم.
يجب أن يتضمن الإعلان الذي يجب أن يتشكل من وثيقة واحدة قائمة الخدمات المعروضة وأسعارها ويجب أن تكون هذه الوثيقة ظاهرة للزبناء ومقروءة..."
ما يستفاد من هتين المادتين هو أن الركن المادي فيهما قد يأتي في صورة فعل إيجابي كما لو قام المورد مثلا بتضمين الإعلان بيانات كاذبة، وقد يكون سلبيا إذا امتنع عن تضمين الإعلان بيانات ضرورية بقوة القانون.
والملاحظ أيضا أن المشرع جعل من هذه الجريمة، جريمة مادية يكفي لقيامها توافر الركن المادي، مما يعني أن المشرع ضحى بالركن المعنوي لحساب الأفعال المادية في جريمة الإعلانات المضللة[8] ونفس الاتجاه سارت عليه بعض التشريعات العربية أيضا كالتشريع اللبناني.
الفقرة الثالثة: جريمة استغلال ضعف أو جهل المستهلك
مما لا شك فيه أن هذه الجريمة تتصل بالعلاقات التعاقدية التي تجمع بين المورد والمستهلك، وقد خصها المشرع بمادة واحدة (المادة 59 من قانون 08.31) التي نصت على أنه" يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة.
وما نسجله في هذا المقام هو أن المشرع المغربي أولى للركن المعنوي أهمية في هذه الجريمة، حيث اشترط ضرورة توافر الركن المعنوي و المتمثل في اتجاه نية المورد إلى استغلال ضعف أو جهل المستهلك.
ونفس ما قيل عن الركن المادي في الجرائم السابقة ينطبق على هذه الجريمة، بحيث يتصور أن يأتي الركن المادي في صورة فعل إيجابي أو سلبي، بحيث يستطيع المورد الملتزم، تضمين شروط أو بيانات في العقد ما كان ليضمنها لولا جهل أو ضعف المستهلك، كما يمكنه أن يمتنع عن تضمين هذه البيانات، وقد اعتبرت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية في قرار صادر عنها بتاريخ 1 فبراير 2000 أن مسير المقاولة حتى في الحالة التي لا يكون فيها هو المرتكب المادي للأفعال المشكلة للجريمة يسأل جنائيا، في الحالة التي يكون استغلال الضعف فيها قد تم بمناسبة بضائع أبرمت لحساب الشركة من طرف وكيل تجاري انضباطا لمسؤولية الشركة أثناء إبرام البيع[9]
وخلاصة ما قيل عن الجرائم السالفة الذكرـ الإعلانات المضللة، استغلال جهل أو ضعف المستهلك، بيع منتوجات فاسدة ـ بالإضافة إلى جرائم أخرى لم يستقم المقام للحديث عنها، أن الركن المادي، يمكن تصوره في صورة فعل إيجابي أو سلبي، كما أن الجرائم التي يلزم توفر القصد الجنائي فيها، هي أكثر من تلك التي يتم افتراضه فيها، حتى و إن ظهر العكس.
وبعدما تحدثنا بنوع من التفصيل عن مكونات المسؤولية الجنائية في هذه الجرائم، نتساءل عن طبيعة الجزاءات التي أقرها المشرع في حالة قيام هذه المسؤولية؟
المطلب الثاني:خصوصية الجزاءات في جرائم الاستهلاك
إن التوجه الذي تبناه المشرع المغربي في قانون 08.31 والمتمثل في اعتبار العقوبات المالية هي الأصل يحقق الأمن القانوني(الفقرة الأولى) ونهجه لسياسة التضييق من العقوبات السالبة للحرية لا يحقق الأمن القانوني(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تبني العقوبات المالية كأصل يحقق الأمن القانوني
تكفي قراءة متصفحة لقانون 08.31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك لمعرفة أن المشرع المغربي جعل من العقوبات المالية هي الأصل والإستثناء هي العقوبات المالية، وهذا الطرح بطبيعة الحال، خروج عما هو متعارف عليه في إطار القواعد العامة ويتنافى  ومنطق القانون الجنائي الكلاسيكي الذي يقوم على فكرة الردع والتخويف، ومع ذلك فإن توجه المشرع المغربي محمود وفيه تحقيق للأمن القانوني على اعتبار أن الجريمة الاستهلاكية باعتبارها جريمة اقتصادية، تقترف من طرف أصحاب محلات تجارية أو مقاولات ـ أي رجال الأعمال ـ وهؤلاء ـ رجال الأعمال أو بالأحرى مجرمي الياقات البيضاء ـ يتصفون بالمكر والدهاء ، فهم أناس مثقفون واعون بأي خطوة يقدمون عليها، فهم ملمون بالقانون ويعرفون نقائصه وعوراته ، بل الأكثر من ذلك، هناك مقولات مشهورة تشخص عقلية مجرمي الياقات البيضاء المحكومين بمقولة ماكيافيلي"الغاية (الإثراء) تبرر الوسيلة(سلوك إجرامي)"، ومنها ـ المقولات ـ "الأعمال هي الأعمال" و "لا مكان للمشاعر في ميدان الأعمال" و"ليس للنقود رائحة" ، وبذلك فما دام أن غاية هؤلاء جمع المال من أعمال غير مشروعة، فبالأحرى، أحسن تدبير يمكن مواجهتهم به هو سلبهم هذه الأموال، إضافة إلى مبالغ أخرى من رصيدهم الخاص، ولذلك يجب أن يكون مبلغ الغرامة كبير جدا، وعلى العموم يمكن إبداء بعض الملاحظات حول توجه المشرع المغربي بخصوص العقوبات المالية:
     ـ يلاحظ أن هناك تغليظ للعقوبة في حالة ما إذا كان الجاني شخصا معنويا كما هو الشأن في المادة 174 من قانون 08.31[10]، وكذا المادة 180 من نفس القانون[11]، وفي المقابل قرر المشرع عقوبات لا ترقى لحجم بعض التجاوزات التي قد تمس حقوق المستهلك بحيث نجد مثلا المادة 173 من القانون رقم 08.31 تحدد الغرامة من 2000 إلى 5000 درهم بخصوص كل الجرائم المتعلقة بالقسم الثاني الذي خصه المشرع لمسألة إعلام المستهلك، بل الأكثر من ذلك نص المشرع المغربي في الفصل 55 من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات على أنه" إذا كان مرتكب المخالفات المنصوص عليها في المواد 50 و51 و52و53و54 من هذا القسم شخصا معنويا ترفع الغرامة من الضعف إلى ثلث مرات من المبلغ , بالإضافة إلى ذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي"
      ـ تمت الإشارة إلى حالة العود في أكثر من مادة وكان من الأفضل التطرق لمسألة العود في مادة واحدة لتفادي الحشو الذي لا فائدة ترجى منه.
    ـ يلاحظ أن المادة 195 من القانون رقم 08.31 أكدت على مبدأ عدم تطبيق الأحكام الجنائية الواردة في هذا التشريع الجديد وذلك في حالة وجود تكييف جديد أشد عملا بأحكام القانون الجنائي المغربي[12]
وعلى العموم يمكن القول أن خيار العقوبات المالية فيه تحقيق للأمن القانوني وخصوصا كلما كان الجاني شخصا معنويا وذلك نظرا لحجم قيمة الغرامة ، وفي حالة ما إذا كان شخصا طبيعيا تكون الغرامة رادعة نسبيا، وجدير بالذكر أن المشرع المغربي قد قام بالتضييق من العقوبات السالبة للحرية في القانون رقم 08.31 .
الفقرة الثانية: التضييق من العقوبات السالبة  للحرية لا يحقق الأمن القانوني
على غير المعتاد في القواعد العامة، نجد المشرع المغربي في القانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك جاء للقسم التاسع المعنون بالعقوبات الزجرية وجعل من العقوبات السالبة للحرية استثناء من الأصل ـ العقوبات المالية ـ وهو توجه له خلفياته وفلسفته التي تقوم على ضرب الجناة في أموالهم، مادام أن همهم من وراء ارتيادهم للسلوكات الإجرامية هو جمع المال، وبالتالي يمكن القول بأنه، فعلا العقوبات السالبة للحرية لا تحقق الأمن القانوني خصوصا أمام هذا الصنف من الجناة، ونقصد في هذا المقام ـ مجرمي الياقات البيضاء ـ، قد يقول قائل أن العقوبات السالبة للحرية فعالة في بعض الأحيان، فمثلا مقترف جريمة اقتصادية ما، رأسماله يتعدى ملايير الدولارات، لربما تكون العقوبة المالية غير فعالة، نجيب على هذه الفرضية ونقول، إنها استثناء والاستثناء لا يقاس عليه، وما دمنا في هذا السياق نتحدث عن العقوبة المناسة انطلاقا من تكييف الجريمة، نؤكد على ضرورة ربطها ـ العقوبة ـ بمرتكب الفعل وضروفه الخاصة وبالأخص حجم ثروته، وفي هذا الصدد نشيد بموقف القضاء الفرنسي الذي أخذ بقرينة العلم أي أن مجرمي الياقات البيضاء لا يمكنهم الدفع بعدم علمهم بالواقعة الإجرامية.
   وبالرجوع إلى التشريع المغربي، وبالضبط القسم التاسع من القانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك نجده قد نص في المادة 183[13] من القانون السالف الذكر والمادة 184[14] على العقوبات السالبة للحرية والتي تصل مدتها كحد أقصى إلى خمس سنوات، والغريب في الأمر أن المشرع المغربي استعمل عبارة "أو" للتخيير ولكنه تخيير سلبي وليس إيجابي بحيث اعتمد عبارة "أو" لفرض عقوبة دون أخرى. وبالرجوع للقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات نجد أن المشرع المغربي عاد إلى الأصل المتعارف عليه في إطار القواعد العامة ،وهو العقوبات السالبة للحرية ويتجلى ذلك في عدة مواد منها 50 و 51 و 52 و 53...
وعلى العموم وبغض النظر عن التنظيرات الفقهية يمكن القول بأن الممارسة هي التي ستكشف عن فعالية هذه العقوبات سواء المالية أو السالبة للحرية وحتى الإضافية المتمثلة في نشر أو تعليق المقرر القضائي وحتى عقوبة الحل المنصوص عليها في القانون رقم 24.09، وللأسف فإن  القانون رقم 08.31 في جل محاكم المملكة لا يطبق فيه سوى فصل واحد والمتعلق بالإختصاص المحلي.



خـــــــــاتـــــمـــة:
 وعلى العموم تبقى الممارسة من طرف القضاء المغربي ،هي التي ستكشف عن مدى استحضار القانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك للأمن القانوني من عدمه، وذلك ارتباطا بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الإستهلاك ، مع ضرورة التنبيه إلى أنه وإلى حد الآن في معظم محاكم المملكة، لايطبق في هذا القانون سوى فصل واحد، وهو المتعلق بالاختصاص المحلي.
      وختاما من حقنا أن نتساءل عن المنطق الذي اعتمده المشرع المغربي في قانون 08.31،  هل هو منطق يخدم المستهلك بالفعل، أم أن الأمر لا يعدوا أن يكون سوى مسرحية تدخل في لعبة النظام الرأسمالي؟ وكل هذا انسجاما ومقولة إهرنغ " القانون لا يمكن أن يكون إلا منطقا".









لائحة  المراجع المعتمدة:

المراجع باللغة العربية:
الكتب:  
 عبد الواحد العلمي ، القانون الجنائي المغربي"دراسة في المبادئ العامة التي تحكم الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي"، الطبعة الثالثة، سنة 2009 .
المقالات:
أمين اعزان: تقييم المقتضيات الجنائية الواردة في القانون 08.31 القاضي بتحديد لحماية المستهلك، مجلة الدفاع، العدد 6، أكتوبر 2011، ص : 149 وما بعدها.
محمد الشعيبي: الحماية القضائية للمستهلك في مادة زجر الغش في البضائع، ندوة حماية المستهلك بالمغرب المنعقدة يومي 3 و 4 دجنبر 1993 بكلية الحقوق، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مجلة القانون والاقتصاد، العدد العاشر، 1994، ص : 69.
فتيحة محمد قواري: الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات المضللة، دراسة في القانون الإماراتي والمقارن، مجلة الحقوق، العدد 3، شتنبر 2009، ص: 249 وما بعدها.
الرسائل:
فاطمة الديب، القانون الجنائي للأعمال خصوصياته وتطبيقاته، بحث لنيل دبلوم دراسات الماستر في القانون الخاص،جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية فاس،سنة 2007/2008 .


المراجع باللغة الفرنسية:


Mme frédérique agostini : conseiller référendaire à la cour de
cassation : la responsabilité pénale en droit de la consommation.  www.courcassation.fr.Le o4/01/2013.
Jean CALAIS – AULOY : droit de la consommation 3 édition  précis DALLOZ.












الفــــــــــــهـــرس
المبحث الأول:  طبيعة المسؤولية الجنائية ومجال تطبيقها في جرائم الاستهلاك ............3
المطلب الأول: المسؤولية الجنائية المفترضة وتجلياتها.........................................3
الفقرة الأولى: المقصود بالمسؤولية الجنائية المفترضة.........................................3
الفقرة الثانية: تجليات المسؤولية الجنائية المفترضة.............................................4
المطلب الثاني: مجال تطبيق المسؤولية الجنائية..................................................6
الفقرة الأولى: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية..........................................6
الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية...........................................7
المبحث الثاني: مكونات المسؤولية الجنائية وخصوصياتها في الجرائم الاستهلاكية.........8
المطلب الأول: مكونات المسؤولية الجنائية في جرائم الاستهلاك...............................8
الفقرة الأولى:جريمة بيع منتوجات فاسدة.........................................................8
الفقرة الثانية:جريمة الإعلانات المضللة............................................................9
الفقرة الثالثة: جريمة استغلال ضعف أو جهل المستهلك.......................................10
المطلب الثاني:خصوصية الجزاءات في جرائم الاستهلاك......................................11
الفقرة الأولى: تبني العقوبات المالية كأصل يحقق الأمن القانوني.............................11
الفقرة الثانية: التضييق من العقوبات السالبة  للحرية لا يحقق الأمن القانوني...............13
الخـــــاتـــمة:.........................................................................................15
لائحة المراجع:.......................................................................................17



[1]  ـ فتيحة محمد قوراري، الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات المضللة، دراسة في القانون الإماراتي والمقارن، مجلة الحقوق، العدد الثالث،2009، ص: 250.
[2]  ـ عبد الواحد العلمي ، القانون الجنائي المغربي"دراسة في المبادئ العامة التي تحكم الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي"، الطبعة الثالثة، سنة 2009 ، ص291.
[3]  ـ فاطمة الديب ، القانون الجنائي للأعمال خصوصياته وتطبيقاته، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ـ سنة 2007/2008 ، ص 44.
[4] ـ محمد الشعيبي، الحماية القضائية للمستهلك في مادة زجر الغش في البضائع، مجلة القانون والاقتصاد، العدد العاشر، ص: 73.
[5] ـ ينص الفصل 127 من القانون الجنائي المغربي على أنه "لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و 6 و 7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62.
[6] Jean CALAIS – AULOY : droit de la consommation 3 édition  précis. DALLOZ.p 328.
                  
[7] ـ فتيحة  قوراري، مرجع سابق، ص: 258.
[8]  ـ فاطمة الديب، مرجع سابق، ص: 40.
[9] Mme frédérique agostini : conseiller référendaire à la cour de cassation : la responsabilité pénale en droit de la consommation.le 04/01/2013.
[10]  ـ تنص المادة 174 من قانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك على أنه "يعاقب بغرامة من 50000 إلى 250000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و 22 .
  يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة النصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكوم للجنحة.
  إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50000 و 1000000 درهم.....
[11]  ـ تنص المادة 180 من قانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك على أنه "يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد من 47 إلى 51 وكذا المادة 31 بغرامة 1200 إلى 25000 درهم.
   إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50000 و1000000 درهم.
[12]  ـ أمين أعزان ، تقييم المقتضيات الجنائية الواردة في القانون 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، مجلة الدفاع ، العدد 6 ، أكتوبر 2011 ، ص 154.
[13]  ـ تنص المادة 183 من القانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك على أنه "دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على على مخالفة أحكام المادة 58 بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20000 لإلى 40000 درهم....
[14]  ـ تنص المادة 184 من القانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك على أنه " يعلقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 552 من مجموعة القانةن الجنائي....
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *