-->

أسباب كسب حق الارتفاق وانقضاءه

تـــــــقديــــــم:
       أقر الإسلام الملكية العقارية، وبين حدودها وأعطاها عناية كبيرة لأهميتها، في تثبيت وضمان استقرار وتجمع المجتمعات ومالها من دور في النمو الاقتصادي والاجتماعي للحياة البشرية[1] كما أولى كذلك الدستور المغربي الجديد للملكية الخاصة أهمية بالغة ومتميزة وحماية قصوى لحق الملكية
وقد نص الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 في الفصل 35 على أنه " يضمن القانون حق الملكية"[2].
ويتفرع عن حق الملكية[3] مجموعة من الحقوق من بينها حق الارتفاق ،وبقصد به لغة الانتفاع, يقال: ارتفقت بالشيء إذا انتفعت به، والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء هو ما يرتفق به[4] ،وقد عرفه الحنفية بأنه أنه حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر، وعند المالكية أنه تحصيل منافع تتعلق بالعقار[5] ، ونلاحظ ان تعريف الذي قدمه المالكية  أعم لأنه يشمل انتفاع الشخص بالعقار فضلاً عن انتفاع العقار بالعقار، كحق الشرب وحق المرور.[6]
وقد عرف المشرع المغربي حق الارتفاق في  الفصل 108 من الظهير 19 رجب 1333 الموافق ل2 يونيو 1915[7] على انه":تكليف مقرر على عقار من أجل الاستعمال ومنفعة عقار يملكه شخص أخر"، وبصدور مدونة الحقوق العينية عرفت حق الارتفاق في الفرع الأول من الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بالارتفاقات والتحملات العقارية في المادة37 على أن:"الارتفاق حق عيني قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص اخر"[8]
   ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺭﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل، ﻟﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻴﺱ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺇﺨﺘﻼﻑ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺍﻻﺴﺘ ﻌﻤﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻩ، ﻓﻴﻭﺠﺩ ارتفاق ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﺭ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻁل ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺘﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ..[9]الخ
وقد عرفت حقوق الارتفاق أهمية كبيرة على مستوى الشريعة الإسلامية وخاصة أن هناك مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة تقر نوع من أنواع حق الارتفاق من قبيل ما جاء في ارتفاق الجار  بجدار جاره، فقد ثبت في السنة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» ، ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم» [10]وهذا الحديث يدل على حق مدار الجوار وهو من أسباب حق الارتفاق
   وتكمن أهمية هذا الموضوع )  أسباب نشوء حق الارتفاق وانقضائه(في كون أن حق الارتفاق شرع لمن له ضرر في عقاره لا حل له إلا أن يقوم بالمطالبة بحق الارتفاق من أجل كسر هذا الضرر كما هو شان بالنسبة لوضع الطريق للأرض المحاصرة التي لا طريق لها ، إلا أن ترتيب حق الارتفاق الذي يعطي منفعة للعقار المخدوم  قد ينتج عنه تحول هذا الضرر إلى العقار الخادم بهذا تظهر أهمية تنظيم المشرع المغربي  لهذا الحق بداية من أسباب نشوئه إلى  أسباب انقضاءه وقد نظمه المشرع المغربي في مدونة الحقوق العينية من المادة 37 الى المادة 69.
 وعلى هذا الأساس يطرح الموضوع الذي بين أيدينا )أسباب نشوء حق الارتفاق وانقضائه ( نشوء حق الارتفاق وانقضائه مجموعة من الإشكالات سواء تعلق الأمر بمسألة إنشائه وكذا مسالة انقضائه  ، فإلى أي حد استطاع المشرع المغربي التوفيق بين هاجس مصالح صاحب العقارالمرتفق وصاحب العقار المرتفق به
لجواب على هذا الإشكال سنحاول تقسيم الموضوع الذي بين أيدينا إلى مبحثين بداية نخصصها للحديث عن أسباب إنشاء حق الارتفاق وما يتطلبه من شروط وبعد ذلك سنحاول الحديث عن انقضاء حق الارتفاق سواء في أسبابه العامة أو الخاصة
وذلك وفق التصميم التالي :
-       المبحث الأول: أسباب  كسب حق الارتفاق.
-       المبحث الثاني:انقضاء حق الارتفاق.



المبحث الأول:
 أسبـــــــــاب كــــــــســـــــب حــــــــــــق الارتــــفـــــاق
يمتاز حق الارتفاق باختلاف أنواعه وتعدد عناصره وشروطه، ورغم التطورات الذي عرفها هذا المجال وظهور ارتفاقات جديدة ،ألا انه لم تتغير مبادئ الأساسية لهذا الحق ،سنحاول الحديث  بداية عن عناصر وشروط حق الارتفاق ) المطلب الأول( وبعد ذلك سنتطرق للحديث عن طرق اكتساب حقوق الارتفاق ) المطلب الثاني(

المطلب الأول : عناصر وشروط حق الارتفاق
            لقيام حق الارتفاق لابد من وجود عدة عناصر (الفقرة الأولى ) و توافر عدد من الشروط كذلك (الفقرة الثانية).
          الفقرة الأولى : عناصر حق الارتفاق
         ينص الفصل 37 من مدونة الحقوق العينية على أن : "الارتفاق حق عيني قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص أخر ".
      وانطلاقا من هذا التعريف يتبين أن هناك ثلاثة عناصر يتكون منها حق الارتفاق : العقار المرتفق ، و العقار المرتفق به ، ومنفعة يقدمها العقار المرتفق به للعقار المرتفق[11]
أولا : العقار المرتفق
            يتجسد  العقار المرتفق في ذلك العقار الذي يعتمد على عقار اخر في الحصول على حاجة تتعلق باستعماله أو استغلاله[12] ، حيث أن العقار المرتفق هو الذي تقرر لفائدته  حق الارتفاق . ويعتبر هذا الأخير تابعا له و لملحقاته ، إذ ينتقل معه إلى أي يد ينتقل اليها هذا العقار (أي العقار المرتفق)[13].
  و الجدير بالذكر هو أن العقار المرتفق يطلق عليه اسم العقار المخدوم ، لأن حق الارتفاق مقرر لخدمة هذا الأخير عل عقار أخر غير مملوك لمالك العقار المخدوم و يسمى بالعقار الخادم [14] إلا أن كون العقار مخدوم لا يعني أن تعلو مكانة مالكه على مكانة العقار الخادم ، حيث أن حقوق الارتفاق لا ينبغي أن تكون خالية من الاستعلاء الطبقي [15].
ثانيا : العقار المرتفق به
يقصد بالعقار المرتفق به ذلك العقار الذي تقرر عليه حق الارتفاق[16] ، أي العقار الذي يتحمل عبء الارتفاق ، ويسمى أيضا بالعقار  الخادم . و في الغالب يكون هذا العقار مجاورا للعقار المخدوم ، ولكن ليس هناك مانع يمنع من أن يكون بعيد عنه ، وتصل إلى العقار المخدوم مع  ذلك الفائدة التي يتضمنها حق الارتفاق [17].
ثالثا : فائدة تحد من العقار الخادم لصالح العقار المخدوم
      إن  هذا العنصر كعنصر من عناصر حق الارتفاق  يتطلب أن يقدم العقار المرتفق به للعقار المرتفق فائدة تحد من منفعة العقار الأول ، فالعقار المرتفق به يخدم العقار المرتفق  ومن أجل ذلك سمي الأول بالعقار الخادم وسمي الثاني بالعقار المخدوم [18]. وهذه الخدمة أو الفائدة أو هذا التكليف يتنوع بحسب حاجة المرتفق و قابلية العقار المرتفق به .
و الارتفاق في جميع الأحوال يزيد من فائدة العقار المرتفق أي يزيد من قيمته  ويحد من منفعة العقار المرتفق به ، إذ يجعل هذا الأخير مثقلا بتكليف معين . و من أمثلة هذا التكليف أن يكون العقار المرتفق به ممرا للعقار المرتفق ، أو مجرى للمياه التي تأتيه للري [19] كما أن الفائدة قد تتمثل أيضا في حق مالك العقار المخدوم في الاحتطاب (جمع الحطب) من العقار الخادم يستخدمها في عقاره المخدوم،  وكذلك حق مالك العقار المخدوم في رعي ماشيته في العقار الخادم أو استخراج أحجار من العقار الخادم ليستخدمها في عقاره المخدوم[20]
  وإذا ما أمعنا النظر في الأمثلة المذكورة يتبين لنا أن حق الارتفاق يشبه إلى حد ما حق الانتفاع , نظرا لكونه أيضا ينص على حق الاستعمال , إذ أن هذا الأخير يعد كذلك من إحدى السلطات التي يحتوي عليها حق الانتفاع , وبالتالي هل يمكن القول بأنه ليس هناك فرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع ؟
  إن حق الارتفاق يختلف عن حق الانتفاع ,وهذا ما سنبينه من خلال المقارنة التالية:
1-                إن حق الارتفاق لا يسوغ إنشاؤه إلا على العقارات , أما حق الانتفاع فيصح إنشاؤه
 على العقارات والمنقولات كذلك
2-                إن حق الارتفاق حق دائم لا يزول بوفاة صاحب العقار المرتفق بل يبقى مادام أن هذا العقار قائم, ما عدا إذا تم تحديد حق الارتفاق بأجل معين أو تعليقه على شرط مسقط له , أما حق الانتفاع فهو بطبيعة مؤقت يزول بوفاة المنتفع .
3-                إن حق الارتفاق يتقرر لمنفعة عقار معين ، أما حق الانتفاع فهو يتقرر لمصلحة شخص معين.
4-                إن حق الارتفاق متصل بالعقار المرتفق ، لا يمكن توقيع الحجز عليه أو إجراء رهن عليه بصورة منفردة ، بينما أن حق الانتفاع منفصل عن الشيء أو المال الواقع عليه ويصح رهنه وحجزه بشكل مستقل.
5-                إن اثر حق الارتفاق أضيق من اثر حق الانتفاع ، إذ هو ينحصر في استعمال العقار المرتفق في نطاق محدد يختلف من ارتفاق لأخر فمثلا صاحب العقار المرتفق ليس له أن يستعمل العقار المرتفق به إلا في المرور إلى العقار المرتفق، أما اثر حق الارتفاق فهو اعم ، إذ هو يولي المنتفع حق استعمال الشيء واستغلاله كذلك .[21]

الفقرة الثانية : شروط حق الارتفاق
    بالرجوع إلى المادة 37 من مدونة الحقوق العينية وقراءتها قراءة متأنية يتضح أن المشرع اشترط لقيام حق الارتفاق ثلاثة شروط وهي :
أولا : ان يكون التكييف مرتبا على عقار معين
     إن حق الارتفاق لا يتقرر إلا على العقارات ، ولا يتصور أن يقوم على الأشخاص فلو التزم مالك عقار معين القيام ببعض الأعمال العائدة لمصلحة عقار مجاور ، كأن يتعهد بحراسته أو غرسه فلا يعتبر هذا الالتزام ارتفاقا ، بل ارتباط شخصي تترتب  عليه آثار فيما بين المتعاقدين .
  ولا يسوغ كذلك إنشاء حق ارتفاق على منقول حتى ولو كان عقارا بالتخصيص [22].
فما المقصود بالعقار بالتخصيص ؟
       إن الفقه الإسلامي حدد المنقولات التي يجب اعتبارها ملحقات العقار ، وتتبعه عند انتقال ملكيته بالبيع مثلا : المنزل يعد عقارا بالطبيعة غير أن الأبواب و النوافذ  تعد عقارات بالتخصيص ، أما المنقولات غير المرصدة لخدمة العقار فإنها لا تعد عقارات بالتخصيص ، ويشترط للقول بأن العقار بالتخصيص إذا اتحدت الذمة أي أن صاحب المنقول هو صاحب العقار، كما يعتبر عقارا بالتخصيص الجرار الذي رصد لخدمة الأرض .  [23]

ثانيا : ان يكون التكليف مرتبا لمنفعة عقار معين
إذ يجب أن يكون المقصود من حق الارتفاق هو منفعة العقار المقرر له حق الارتفاق , وليس صاحب العقار بالذات . فحق المرور مثلا  وان كان يستفيد منه صاحب العقار المقرر له حق الارتفاق و إلا أن القصد منه منفعة العقار ذاته  الذي لولا حق المرور لتعطل الانتفاع منه [24]
   ولذلك يبقى حق المرور مستمرا بصرف النظر عن تبدل الأيدي على العقار المقرر له هذا الحق ولا يزول مبدئيا إلا بزوال العقار نفسه [25] , أي حتى ولو قام المالك ببيع العقار المرتفق لشخص أخر فان حق الارتفاق لا ينقضي وإنما يبقى قائما مادام أن العقار المقرر له حق الارتفاق لم يهلك بعد , حيث أن حق الارتفاق لن ينقضي إلا إذا هلك العقار المذكور هلاكا كليا
ثالثا أن يكون العقار المرتفق والعقار المرتفق به مملوكين لمالكين مختلفين .
  إذ لا نكون بصدد حق الارتفاق إلا إذا كان العقار المرتفق { العقار المخدوم } مملوكا لشخص غير مالك العقار المرتفق به {العقار الخادم }
  أما إذا كان لشخص عقاران متجاوران , وبالتالي صار يمر من احدهما إلى الأخر , فإننا لا نكون بصدد ارتفاق بالمرور, لان المالك له الحق في استعمال ملكه كما يشاء , والانتفاع به كما يريد مادام ذلك  في حدود القانون .[26]
     وعلى هذا الأساس ليس هناك مجال لإنشاء حق الارتفاق اذا كان العقارين عائدين لمالك واحد[27] , وبالتالي إذا كان هناك حق الارتفاق وقام احد المالكين للعقار بشراء العقار الآخر وقام صاحب العقار المرتفق بشراء العقار المرتفق به أو العكس فان حق الارتفاق ينقضي ، لأن اتحاد الذمة يعد سببا من أسباب انقضاء حق الارتفاق .

المطلب الثاني: طرق اكتساب حقوق الارتفاق.

    تنص المادة38من مدونة الحقوق العينية على أنه:" ينشأ الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين" .
    وهكذا فالارتفاقات إما أن تكون طبيعية، وإما أن تكون قانونية وإما أن تكون منشأة بإرادة الإنسان (الارتفاق الإرادي).
    وعلى هذا سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين على الشكل التالي:

§             الفقرة الأولى: حقوق الارتفاق الطبيعية والإرادية .
§             الفقرة الثانية: حقوق الارتفاق القانونية.

الفقرة الأولى: حقوق الارتفاق الطبيعية والإرادية.
    بالرجوع إلى نص المادة 38 من مدونة الحقوق العينية نجد أن المشرع المغربي ميز بين الارتفاقات الطبيعية ( أولا ) والارتفاقات المنشأة بإرادة الإنسان (ثانيا) ، وعليه سنتحدث على هاذين النوعين من حقوق الارتفاق بشيء من التفصيل.
أولا : حقوق الارتفاق الطبيعية.
    بالرجوع إلى ظهير19 رجب1333 هـ الموافق ل2 يونيو1915 الملغى  نجد أن المشرع المغربي قد قسم الارتفاق الطبيعي إلى نوعين: أولهما مسيل المياه الطبيعية من الأراضي العالية على الأراضي المنخفضة، أما النوع الثاني يتجلى في حق تسوير الأرض، وإن كان النوع الأول يعتبر ارتفاقا طبيعيا فإن النوع الثاني أي حق التسوير لا يبدو أنه حق ارتفاق.
    وقد ندى أحد الفقه[28] أنه لا مبرر لوضع مثل هذه المادة لأن هذا الحق من مستلزمات حق الملكية المطلق الذي يخول المالك تسوير أرضه أو تركها حرة بلا تسوير.
    وقد تنبه واضعو مدونة الحقوق العينية المغربي لهذا العيب، في المادة 110 من ظهير 19 رجب 1333 الملغى  وتم تداركه في المادة 60 من مدونة الحقوق العينية على ضوء القانون39.08 وعلى هذا الأساس فإننا سنقتصر على دراسة ارتفاق مسيل المياه طبيعيا من الأرض العالية إلى الأرض المنخفضة.


Ø      ارتفاق المسيل  للأراضي العالية على الأراضي الواطئة.

    نصت المادة 60 من القانون رقم39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على أنه: " تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي التي تعلوها دون أن تساهم يد الإنسان في إسالتها، ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا لمنع هذا السيل. كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بما من شأنه أن يزيد في عبئ الارتفاق الواقع على الأرض المنخفضة".[29]
    كما أن هذا الحق نظمه قانون الماء رقم 95-10 من خلال المادة 29 منه.[30]
    فحق المسيل، هو حق تصريف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح، إلى المصارف والمجاري العامة، بواسطة مجرى سطحي أو أنبوب مستور. سواء من الأرض أو دار أو مصنع.[31]
    وتم تعريفه كذلك على أنه حق ارتفاق يتقرر على الأرض المنخفضة لفائدة الأرض العالية بغض النظر عن شخص مالكيها، يجعل الأرض المنخفضة تتلقى المياه التي تسيل من الأرض العالية.[32]
    ويقصد بالمياه الطبيعية، المياه التي تسيل سيلا طبيعيا دون أن يتدخل فيها يد الإنسان، كمياه الأمطار، والمياه المتولدة من ذوبان الثلوج، ومياه الينابيع المتفجرة طبيعيا من باطن الأرض، ولا يدخل في ذلك المياه التي تسيل بفعل تدخل يد الإنسان ففي هذه الحالة نكون أمام المسيل الاصطناعي الذي يخرج من نطاق تطبيق المادة60 من م. ح.ع، وكذلك الأمر يتعلق بالمياه التي تسيل من ميازيب الأسطح والمياه المنزلية.[33]
    وصاحب الأرض المنخفضة مجبر على تحمل حق ارتفاق إسالة المياه الطبيعية على أرضه،[34] فلا يجوز له أن يقيم سدا لمنع هذا السيل، كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بما من شأنه أن يزيد في عبئ الارتفاق الواقع على العارض المنخفضة،[35] كأن يحفر بئرا ثم يجري ماءها أو يجلب مياها ثم يصرف ماءها إلى الأرض السفلى.[36]
    لكن هل يحق لصاحب الأرض المنخفضة أن يتخذ من الاحتياطات اللازمة على أرضه لتجنب ما قد يصيب أرضه من معيقات بسبب المسيل.
    يرى الأستاذ محمد مومن[37] بأنه يحق لصاحب الأرض المنخفضة أن يتخذ من الاحتياطات في داخل أرضه ما يمنع الضرر أو يخفف منه، طالما كان ذلك لا يعوق سيل المياه من الأرض العالية، كأن يحفر في أرضه مجرى تتجمع فيه المياه فلا تنتشر في مساحة واسعة.
    ولا يحق لصاحب الأرض المنخفضة مطالبة صاحب الأرض العالية بأي تعويض عن الضرر الذي يلحقه من تلقي الأراضي المنخفضة بسبب التراب والرمل والحصى والصخور،لأن هذه الأضرار ناتجة عن فعل الطبيعة.[38]
    إلا أن المشرع خول لمالك العقار الحق في استعمال مياه المطر التي تنزل في أرضه والتصرف فيها،[39] ويكون له بمقتضاه حق تجميع هذه المياه اصطناعيا وحبسها للانتفاع بها أو تفويتها للغير أو تركها تسيل سيلا طبيعيا إلى أرض الجار المنخفضة، وتأخذ في هذه الحالة الأخيرة حكم الارتفاق الطبيعي.[40]
    أما إذا ترتب على استعمال هذه المياه أو على الوجهة التي وجهت إليها زيادة في عبئ حق الارتفاق الطبيعي، فيتوجب أداء تعويض لصاحب الأرض المنخفضة،[41] وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
   لكن هل الارتفاق مرتبط بالعقارات الخاصة أم أن العقارات العامة لا تدخل في هذا النطاق؟.
   لم يتطرق المشرع المغربي لهذه الإشكالية، إلا أن الأستاذ عبد المنعم فرج الصده[42] يرى بأنه يستوي في ذلك أن تكون الأرض الواطئة مملوكة ملكية خاصة أو أن تكون من الأملاك العمومية، وليس من الضروري أن تكون العقارات متلاصقة بل وإن كان يفصل بين الأرضين طريق عام.[43]
    كما سمح المشرع لمالك الأرض أن يقوم بإحداث أبنية عليها, إلا أنه يجب على مالك الأرض أن يقيم سطوحها وشرفاتها بشكل يسمح بمسيل مياه الأمطار ونحوها على أرضه لا على أرض جاره.[44]
    كما يحق لكل مالك عقار يريد تصريف المياه الزائدة عن حاجته أو غير الصالحة أن يحصل على ممر لها بعقار الغير نظير تعويض مناسب يدفع مقدما، ويشترط لتمرير الماء الزائد عن الحاجة في مكان لا يسبب للعقار المرتفق به إلا أقل ضرر، كما يشترط تمرير الماء غير الصالح في مواسير.[45]
    وفي هذا الصدد يطرح الإشكال التالي: هل يكفي الحكم على مالك الأرض العالية بالتعويض أم أن الحكم يجب أن يشمل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؟.
    هناك تضارب في الاجتهاد القضائي الفرنسي بخصوص الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بين اتجاهين،اتجاه يقضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمعية الحكم بالتعويض، واتجاه آخر يقول بأن المتضرر يستحق فقط التعويض عن الضرر الناتج عن الزيادة في عبئ الارتفاق.[46]
    وقبل أن ننتقل إلى الارتفاقات الإرادية نشير إلى أن الارتفاقات الطبيعية ، تعتبر قائمة وملزمة للكافة دون أن يكون ذلك متوقفا على تسجيلها في الرسم العقاري[47] ونفس الشيء يطبق على الارتفاقات القانونية.
    وتطبيقا لهذا المبدأ ذهبت محكمة النقض في قرار لها جاء فيه:" إن حق الارتفاق تنظمه مقتضيات الفصل 109 وما يليه من ظهير2-6-1915  بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة وأن الفصل المذكور ينص على مقتضيات تعتبر استثناء من القاعدة المقررة في الفصل65 وما بعده من ظهير 1913 التي تعتبر أن كل حق عيني عقاري متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله ".[48]
    بعد الحديث عن حقوق الارتفاق الطبيعية بشيء من التفصيل نعرض الآن لحقوق الارتفاق الإرادية.
ثانيا: حقوق الارتفاق الإرادية:
    نصت المادة 41 من م .ح. ع على أنه:" يجوز لملاك العقارات إحداث ارتفاقات عليها أو لفائدتها وذلك باتفاق فيما بينهم مع مراعاة أحكام القانون.
يجب أن يبين في العقد نطاق هذا الحق وكيفية استعماله".
    من خلال هذه المادة يتبين لنا أنه يجوز إنشاء ارتفاق باتفاق بين الأطراف إما على العقار أو لفائدته، ويجب أن يبين العقد المبرم كيفية استعمال هذا الحق ومداه.[49]
    وقد عرف أحد الفقه الارتفاقات الإرادية بأنها تلك التي تنشأ بإرادة الإنسان عن طريق الاتفاق أو الوصية أو الحيازة، وذلك كأن يلتزم مالك عقار بأن لا يعلي بناءه أو غرسه لكي لا يمنع الهواء أو الشمس عن عقار جاره، وكأن يسمح لمالك دار أن يفتح نوافذه على عقاره المجاور.[50]
    ولا بأس من التذكير بأن هذا النوع من الارتفاق ينشأ إما عن طريق العقد بالنسبة للعقارات المحفظة والغير المحفظة، أو عن طريق التقادم بالنسبة للعقارات الغير المحفظة.
    وعليه سنبحث في العقد كمصدر لحق الارتفاق (أولا) والتقادم المكسب كطريق لاكتساب حق الارتفاق على العقارات غير المحفظة (ثانيا).
أولا: الارتفاق التعاقدي.
    يكون للمالك الحرية في أن يترتب ما يشاء من حقوق الارتفاق على عقاره أو لمنفعة عقاره، إلا أنه لا بد لصحة هذه الحقوق من الشروط الثلاث التالية:
1)- أن لا يكون الارتفاق مخالفا للنظام العام أو للقانون:
     كما في إنشاء حق ارتفاق بالمرور لتسهيل تهريب المخدرات،[51] فالعقد المتضمن إنشاء مثل هذا الارتفاق هو عقد باطل.
2)- يجب أن يكون الارتفاق مقررا لمنفعة عقار لا لمنفعة شخص:
    فالتكليف الذي يستفيد منه شخص بصفته مالكا للعقار من غير أن يستفيد منه نفسه لا يعد ارتفاقا وهو تكليف باطل.[52]
    وعلى هذا لما عرضت على المحاكم الفرنسية قضية بائع باع من آخر قطعة أرض مشترطا عليه أن يبني عليها حانة وأن يستورد البضائع لهذه الحانة بصورة دائمة، قررت هذه المحاكم بطلان الشرط لأنه تكليف دائم لمنفعة شخص لا لمنفعة عقار.[53]
3)- يجب أن يكون الارتفاق مقررا على عقار لا على شخص:
    من خصائص حق الارتفاق، أنه حق عيني أصلي يخول لصاحبه مزايا الحق العيني، بحيث يكون لمن تقرر الحق لصالح عقاره أن يباشر الحق ويستفيد منه دون وساطة أحد، ودون حاجة إلى تدخل من مالك العقار الذي تقرر عليه الارتفاق،[54] وبمقتضى هذا الشرط فالتكليف الذي يترتب على شخص بصفته مالكا للعقار من غير أن يترتب على العقار نفسه لا يعد ارتفاقا وهو تكليف غير صحيح .[55]
    قبل أن نتقل إلى الحديث عن الارتفاقات القانونية نشير أن من أجل إنشاء حق الارتفاق عن طريق العقد لابد من توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية وسنبحث هذه الشروط على التعاقب فيما يلي:
v     الشروط الشكلية:
    التصرف القانوني الذي ينشئ حق الارتفاق إما أن يكون اتفاقا صادرا من الجانبين وهذا هو العقد، أو أن يكون إرادة منفردة صادرة من جانب واحد وهذه هي الوصية، والعقد هو السبب المألوف لكسب حق الارتفاق.[56]
    فبالنسبة للشروط الشكلية التي يصح بها التصرف القانوني من أجل إنشاء حق الارتفاق، فبالرجوع إلى نص المادة الرابعة[57] من القانون رقم39.08 نجد أن المشرع المغربي أفرغ الشكلية على جميع العقود والتصرفات العقارية من طرف جهات مخولة لها ذلك و حددها في العدول والموثقين ومحامين مقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
    وعليه أصبح التوثيق الرسمي هو الوحيد المؤهل لتحرير العقود العقارية أو إنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وهو اتجاه لا شك أن له مجموعة من الايجابيات منها اقتصار تحرير هذه العقود على فئة معينة مؤهلة ومكونة تكوينا قانونيا ولها علم ودراية بتقنية تحرير العقود.
    كما أوجب المشرع تضمين هذا العقد كل ما يتعلق بالارتفاق من البيانات التي تحدد كيفية استعماله ومقدار التحملات التي يفرضها، وماهية الالتزامات التي يلتزم بها المالكون وغير ذلك من البيانات الضرورية.[58]
v     الشروط الموضوعية:
    تسري القواعد العامة في الأحكام الموضوعية التي يخضع لها التصرف القانوني المنشئ لحق الارتفاق.[59]
    ويشترط في من يرتب حق الارتفاق أن يكون مالكا للعقار المرتفق به ملكية تامة، أي له حق الاستعمال والاستغلال والتصرف في ذلك العقار، طبقا لمقتضيات المادة 14 من مدونة الحقوق العينية، لأنه هو الذي يتأتى له أن يتنازل للغير عن بعض الحقوق التي تخولها له حق الملكية، أما من لا يملك حق الملكية التامة فلا يمكنه أن ينشئ على ذلك العقار حق ارتفاق لصالح عقار آخر إلا بموافقة صاحب ذلك العقار.[60]
    وقد أجاز المشرع لمن له حق السطحية أن يرتب على الأموال التي هي موضوع حقه، حقوق ارتفاق، ولكن في حدود التي يجوز له فيها استعمال هذا الحق كما نصت على ذلك المادة 117 من مدونة الحقوق العينية.[61]
    وكذلك خول لصاحب حق الكراء الطويل الأمد أن يرتب على العقار المكتري حقوق ارتفاق، وأن يرتب عليه حقوق ارتفاق بمقتضى عقد لفائدة الغير لمدة لا تتجاوز مدة الكراء الطويل الأمد، وبشرط إخبار المالك بذلك (المكري).[62]
      ويشترط في من يرتب حق الارتفاق أن يكون أهلا للتصرف إذا تعلق الأمر بعقد معاوضة، وأهلا للتبرع إذا تعلق الأمر بعقد الهبة أو الوصية،[63] وفي موضوع ذي صلة أمر المشرع بتوثيق عقد الهبة في محرر رسمي تحت طائلة البطلان حسب ما ورد في المادة274 من م. ح. ع .
    كما أن من يرتب له حق الارتفاق يجب أن يكون مالكا للعقار، وأهلا للتصرف إذا تلقى حق الارتفاق بعوض، وأهلا للتعاقد إذا تعلق الأمر بتلقيه الحق تبرعا.[64]
    ويجوز أن يكون مالكا في الشيوع للعقار المرتفق به، وفي هذه الحالة يجب رضاء سائر الملاك في الشيوع لأنه لا يجوز ترتيب حق ارتفاق على جزء شائع في العقار، بل يجب أن يكون حق الارتفاق مترتبا على العقار الشائع في مجموعه.[65]
    ولما كان حق الارتفاق هو دائما حق عيني عقاري فإن التصرف القانوني الذي ينشئه يجب تسجيله.[66]
ثانيا: اكتساب حق الارتفاق بالتقادم.
    تنشأ أيضا حقوق الارتفاق بالتقادم ويراد بذلك أن انقضاء مدة الزمن القانونية على ممارسة الارتفاق يؤدي إلى اكتسابه كحق للعقار المرتفق،[67] إذا ورد على عقار غير محفظ.
    ولذلك تطرح الإشكالية التالية: هل يكتسب التقادم الارتفاق الظاهر أم يقتصر على الارتفاق الغير الظاهر؟.
  يرى الأستاذ عبدالرزاق السنهوري [68] بأنه لا يجوز كسب الارتفاق بالتقادم إلا إذا كان ارتفاقا ظاهرا مستمرا أو غير مستمر، أما حق الارتفاق غي الظاهر لا يجوز كسبه بالتقادم.
    بينما يرى اتجاه آخر[69] عكس ذلك إذ ندى بعدم الأخذ بقاعدة حصر نطاق التقادم في الارتفاقات الظاهرة والمستمرة وتطبيق التقادم بصورة مطلقة , تشمل جميع الارتفاقات أيا كان نوعها.
    وبالرجوع إلى المدة المنصوص عليها في المادتين250[70]و251 [71]من م. ح. ع لاكتساب حق الملكية هي نفسها المدة لاكتساب حق الارتفاق باعتباره حق عيني عقاري.[72]
الفقرة الثانية: حقوق الارتفاق القانونية.
    الارتفاق القانوني هو تكليف يفرضه القانون على عقار لمنفعة عقار آخر ويمكن أن يقرر لمنفعة عامة (أولا) أو خاصة[73] (ثانيا).


أولا: حقوق الارتفاق القانونية العائدة للمنفعة العامة.

    الارتفاقات المقررة لفائدة المنفعة العامة هي التي تحدث بنصوص خاصة من طرف المشرع بهدف حماية الملك العمومي وتدبيره واستغلاله.[74] لذلك سنحاول على سبيل المثال ذكر بعض هذا الارتفاقات فيما يلي:
1-   حقوق الارتفاق المقررة لمصلحة مياه الأملاك العامة.
    يجوز لصاحب الرخصة أو الامتياز على هذه المياه أن يشغل الأملاك الخاصة اللازمة لبناء الإنشاءات المتعلقة بضبط الماء  أو بناء القنوات اللازمة لإيصال المياه وتصريفها، وان يسد السدود المنشأة في مجاري المياه.[75]
    كما ألزم المشرع المغربي ملاك العقارات المحاذية لسيول الماء بترك مساحة أربعة أمتار ابتداء من الضفاف الحرة يكون الغرض منه تمكين أعوان واليات الاداراة أو وكالة الحوض من حرية المرور، ويفرض هذا الارتفاق على المالك المجاور الالتزام بعدم القيام بأي فعل من شانه أن يضر بسير مجاري الماء والبحيرات، وفي حالة كون منطقة الارتفاق غير كافية لإقامة مسلك يمكن للإدارة او لوكالة الحوض اكتساب ملكية الأراضي عن طريق نزع الملكية[76]، طبقا لما جاء في المادة 31 من القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء .


2- حقوق الارتفاق المقررة لمصلحة الخطوط الهاتفية و الكهربائية.
    تخضع بمقتضاها الأملاك الخاصة إلى ارتفاقات المرور ووضع الأعمدة والدعائم في سبيل إنشاء وصيانة واستثمار الخطوط الهاتفية، حسب ما ورد في الفصل 3 من ظهير 7 شعبان 1332 الموافق لفاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العامة.
    وبخصوص الارتفاقات المقررة لفائدة الخطوط الكهربائية فان المكتب الوطني للكهرباء باعتباره مؤسسة عمومية تملك حق امتياز لإقامة دعائم ووضع قنوات أرضية وناقلات كهربائية جوية مع دعائمها فيما يخص القطع الأرضية الغير المبنية مع تعويض مناسب لصاحب الأرض.[77]
    وهذا ما أكدته محكمة النقض في أحد قراراتها إلى أن التعويض الذي يستحقه صاحب الملك الذي اخضع ملكه لمرور خط كهربائي، لا يشمل فقط الأضرار الناتجة عن حرمانه من الانتفاع وسائر أنواع الانزعاج التي تبدو بالنظر إلى استعمال الأرض كنتائج عن إنشاء حق الارتفاق.[78]
 3- حقوق الارتفاق المقررة لمصلحة المواقع الحربية والمنشات العسكرية والملاحة الجوية.
    حيث يمنع على أصحاب العقارات المجاورة لهذه المنشاة والمواقع وحتى مسافة أفقية قدرها250 مترا لقيام بأي بناء أو أغراس على هذه الأجزاء من عقاراته وفقا لنظام الارتفاقات العسكرية.[79]
    كما يمنع على أصحاب العقارات المجاورة للمطارات أو بقواعد الطيران إقامة أي منشات أكثر من علو معين حسب الأحوال.[80]
4- الارتفاقات الخاصة بالتجزئات العقارية.
    أورد قانون التجزئات العقارية عدة ارتفاقات مقررة لفائدة المنفعة العامة، من بينها:[81]
-        إنشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الأمن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية.
-          تعديل حدود الأرض المراد تجزئتها وتكوين مساحات احتياطية تخصص للتجهيزات الجماعية ذات النفع العام
-        الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها.
    وهذه الارتفاقات واردة حسب صريح المادة 30 على سبيل المثال لا الحصر.[82]
ثانيا: حقوق الارتفاق القانونية العائدة للمنفعة الخاصة.
    إن الارتفاقات القانونية المقررة للمنفعة الخاصة هي مختلف الالتزامات التي يكلف القانون المالكين بعضهم تجاه بعض بصرف النظر عن كل اتفاقية.[83]
وعليه سنحاول ذكر بعض هذه الارتفاقات كالتالي:
1-   حق المرور المقرر للعقار المحصور.
    نصت المادة64  من مدونة الحقوق العينية على أن: لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره. أن يحصل على ممر في ارض جاره نظير تعويض مناسب شرط ان يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها  إلا اقل ضرر".
    وبناءا على هذا النص إذا كان العقار محصورا عن الطريق العام يحق لصاحبه أن يطلب تعيين ممر في الأرض المجاورة لتكون صلة وصل بين ذلك العقار والطريق العام، على أن يدفع لكل من فتحت في ملكه تلك الطريق تعويضا يقدر بحسب الضرر الذي تلحقه تلك الطريق بهذه الأملاك.[84]
وحق المرور يعتبر من الحقوق الارتفاق المفروضة بواسطة القانون وبالتالي تعفى من الإشهار في الرسم العقاري،وهذا ما أكدم المجلس الأعلى في احد قراراته  بأنه:" إذا كان حق الارتفاق العائد لأرض محاطة بأرض أخرى من الالتزامات التي يكلف بها القانون المالكين بعضهم تجاه بعض بصرف النظر عن كل اتفاقية فأنه تعفى من الإشهار في الرسم العقاري الارتفاقات الناشئة من الالتزامات التي يفرضها القانون[85]."

    وأورد المشرع حالة تقسيم عقار وأصبحت بعض أجزائه محصورة ولا منفذ لها إلى الطريق العام. بحيث لا يحق لمالكي الأجزاء المحصورة المطالبة بالمرور إلا في الأراضي المقسمة وإذا تعذر ذلك تطبق مقتضيات الواردة في المادة 64[86]من مدونة الحقوق العينية.
    ومن خلال المادة 64 من م ح ع سنبحث على التوالي شروط الحصول على الممر:
    الشرط الأول : أن يكون العقار الذي يطلب صاحبه الممر لا منفذ له إلى الطريق العمومية أصلا، أو لا يتوفر على منفذ كاف لاستغلال ذلك العقار وعلى المحكمة التي يرفع إليها هذا الطلب أن تقرر ما إذا كان فتح الممر المطلوب ضروريا أولا، ويمكن أن تستعين بالخبراء في هذا الشأن.[87]
    وفي هذا الصدد ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها [88] الذي جاء فيه " حيث جاء نتائج الخبرة حاسمة في انه عدا الممر المذكور لا يوجد أي منفذ أخر للطرف المستأنف عليه في الولوج إلى أرضه أو إلى الطريق العمومية لذلك يقوم له قانونا الحق في استعماله وتكون محكمة الدرجة الأولى بإجابته في طلب إعادة فتحه على صواب وتؤديها هذه المحكمة..."
    وجاء أيضا في قرار للمجلس الأعلى على انه " لا موجب للتمسك بالحق في المرور كحق عيني، مادام المتمسك به يتوفر على طريق ثانية توصله إلى أملاكه ومقر سكناه ".[89]
    الشرط الثاني: أن لا يكون انحصار العقار المخدوم ناتجا عن صاحبه: كما لو أن مالك العقار أقام سدا أو بناء على الممر الذي كان يصله بالطريق العمومية ثم قام يطالب جيرانه بان يفتحوا له ممرا في أملاكهم توصل إلى تلك الطريق ، فانه لا يستجاب لطلبه.[90]
    الشرط الثالث: يجب أن يطلب الممر من قبل مالك العقار المحاط من جميع جهاته أو من قبل  صاحب حق عيني على هذا العقار كالمنتفع أو صاحب حق السطحية أما غير هؤلاء كالمكتري العادي أو المزارع فليس لهم حق طلب الممر.[91]
    الشرط الرابع: أن يدفع طالب الممر تعويضا لصاحب العقار المرتفق به ويقدر هذا التعويض بنسبة الضرر اللاحق بهذا الأخير لا بنسبة الفائدة التي يجنيها طالب الممر.[92]
  2- حق الشرب.
    المقصود بحق الشرب هو شربة من الماء ينتفع بها لسقي الأراضي وما بها من غرس وشجر.[93]
وتم تنظيم حق الشرب في م ح ع في الفصل الأول من الفرع الثاني الخاص بأنواع الارتفاق من المواد50 إلى56 منها.
    وإذا كان مجرى أو جدول الماء خاصا فلا يجوز أن يكون حق الشرب عليه إلا برضا صاحب هذا المجرى أو الجدول، وعند عدم وجود سواقي أو مجاري عامة للماء، ونظرا للضرورة فانه يجوز للملاك المجاورين استغلال مورد الماء فيما تحتاجه أرضهم من ري بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته منه.[94]
    ومن المعلوم أن حق الشرب موجود في الأحكام الإسلامية وينقسم إلى حق الشفة وهو شرب خاص بحاجة الفرد، وشرب الإنسان وزراعته وبهائمه عند الضرورة ويزول عنه شكل الاختصاص والاستحواذ تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ،* الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار*، ولذلك لا يجوز عند الفيض مع وجود الحاجة والضرورة أن يبقى الأشخاص الآخرون على حالة العطش في حين ينعم فرد واحد بالماء فيمنعهم منه،[95] ويشكل هذا الحق في الفقه الإسلامي مظهرا من مظاهر التضامن وفيه تتحقق مصلحة دينية ودنيوية، فالمصلحة الدينية تتجلى في المودة والإحسان والرحمة بين الجيران ومصلحة دنيوية تتمثل في رفع المشقة عن الجار وإشباع ما يحتاجه من شرب.
    وإذا كان مورد الماء مشتركا فليس لأحد الشركاء أن يرتب عليه لفائدة الغير حق الشرب إلا بموافقتهم جميعا وفقا للمادة 53من مدونة الحقوق العينية.
3-حق المجرى.
    حق المجرى هو حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه التي من حقه التصرف فيها، في أن تمر بأرض غيره، المياه التي يريد استعمالها، ولا يمكن له ذلك إلا إذا دفع تعويضا مسبقا لصاحب الأرض التي سيحدث فيها هذا الممر،[96] وبشرط أن يقام المجرى وما يلزم للانتفاع به في مكان لا ينتج عنه إلا اقل ضرر.[97]
    ولا يجوز لملاك الأراضي منع من ثبت له هذا الحق من تمرير الماء بأراضيهم( المادة57 من مدونة الحقوق العينية ) ويجب الإشارة إلى أن حق المجرى مقتصرا على استثمار الأراضي استثمارا زراعيا وعليه فطبقا للمادة 28من قانون رقم 10-95المتعلق بقانون الماء، لا يمكن رتيب هذا الارتفاق على المنازل والساحات والحدائق والمنتزهات والحظائر المجاورة للمساكن.
    وتجدر الإشارة إلى أن المطالبة بحق المجرى تثبت لمن له حق ملكية العقار بمعنى أن يكون له حق عيني على العقار يخوله استعماله واستغلاله والتصرف فيه، لان الحق ينصب مباشرة وبدون وساطة على العقار وبذلك يمكن لمالك العقار أن يطالب بحق المجرى لمصلحة هذا العقار. وفي نفس الوقت فان أصحاب الحقوق الشخصية كالمكتري لا يخولون المطالبة بحق المجرى لان حقوقهم لا تنصب مباشرة على العقار، ويمكن لهم المطالبة بهذا الحق بواسطة مالك الحق العيني.[98]
    وينتج عمليا عن مرور المياه الدائم بالمجرى تأكل جنباته مما قد يؤدي إلى تسرب المياه للأرض الوسيطة والإضرار بها، لذلك ألزم المشرع المغربي في المادة58 من مدونة الحقوق العينية المستفيد من الارتفاق بإصلاح وترميم مجرى المياه.ويتحمل المستفيد في الأصل كل النفقات والتكاليف اللازمة لإصلاح وترميم المجرى ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ويلزم بالتتبع الدائم لحالة المجرى، فإذا امتنع عن الإصلاح والترميم كان لمن تضرر من هذا الامتناع الحق في التعويض.[99]
   









المبحث الثاني:
 انــــــــــــــــــــقضـــــــــــــــاء حــــــــق الارتــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــاق

يتميز الارتفاق عن الانتفاع بميزة الدوام لكنه دوام نسبي وبالتالي فإنه كما وجد وأنشئ بأسباب معينة فانه كذلك ينتهي ويزول بأسباب معينة، كما انه إذا تعلق الأمر بعقار محفظ فان حق الارتفاق لا ينشا إلا بتقيده في السجل العقاري ونفس الشيء لانقضاء سواء فيما بين مالك العقار المرتفق وبين مالك العقار المرتفق به أما بالنسبة للغير فيجب ضرورة تشطيب قيده من السجل العقاري وذلك عملا بمقتضيات الفصل 65و 66 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون رقم 14.07 والمشرع أشار إلى ضرورة التقييد بكل تصرف يتعلق بتأسيس حق عقاري أو نقله إلى الغير أو إقراره أو تغييره أو إسقاطه.[100]
لكن الحقوق الارتفاق التي يتوقف انقضاؤها على تشطيب عليها من السجل العقاري هي الحقوق الإرادية، أما الحقوق الغير الإرادية كالارتفاقات الطبيعية والارتفاقات القانونية فلا مجال لإخضاع انقضائها للتشطيب.[101]
وعلى هذا الأساس سنحاول الحديث بداية عن الأسباب العامة لانقضاء حق الارتفاق المطلب الأول وبعد ذلك سنحاول الحديث عن الأسباب الخاص لانقضاء حق الارتفاق المطلب الثاني .



المطلب الأول: الأسباب العامة لانقضاء حق الارتفاق

   ينقضي حق الارتفاق بأسباب انقضاء الحقوق بوجه عام ، لذلك فان الارتفاق الناشئ من تصرف قانون ينتهي بحلول أجله أو بالتنازل عنه بناء على إرادة الأطراف (الفقرة الأولى ) كما أن حق الارتفاق ينتهي أيضا بعدم الاستعمال أو التقادم المسقط إذا كان العقار غير محفظ.
الفقرة الأولى: انقضاء حق الارتفاق بانتهاء أجله أو بالتنازل عنه
  إذا حدد حق الارتفاق بوقت معين فانه ينقضي بحلول الأجل ( أولا)  وبنقضي كذلك بتنازل صاحب العقار المرتفق به ( ثانيا).
أولا:انقضاء حق الارتفاق بحلول أجله.
إن طبيعة حق الارتفاق تقتضي إن يكون حقا مؤبدا أي حقا دائما إلا انه يمكن ان يتم الاتفاق على تحديد اجل له وبحلول ذلك الأجل يسقط حق الارتفاق.[102]
فالأصل في حق الارتفاق أن يكون دائما ، إلا أن المشرع منح للأطراف إمكانية الاتفاق في السند المنشئ لهذا الحق على اجل معين ينقضي بانتهائه.
وقد حدد المشرع المغربي في المادة 128 من م ح ع لحق الارتفاق المكتسب من طرف المكتري في الكراء الطويل الأمد أجلا ينتهي بحلوله ، وهو انتهاء مدة الكراء الطويل الامد ولا يمكن ان تتجاوز 40 سنة حسب ما ورد في المادة 121 من م ح ع .
ويرى الأستاذ عبد الرزاق السنهوري[103]، بأنه يجوز أن يقترن حق الارتفاق بأجل فاسخ أو واقف وبذلك فان حق الارتفاق يتميز عن حق الملكية بكونه إذا لم يؤقت بأجل فهو دائم دون حاجة إلى نص على دوامه، أما حق الملكية فهو دائم ابدا ولا يجوز النص على توقيته.[104]
فيجوز الاتفاق إذن في العقد أو النص في الوصية التي أنشأت حق الارتفاق على أن هذا الحق يدوم مدة معينة وينتهي بانقضائها.
لكن السؤال المطروح متى ينتهي حق الارتفاق في حالة عدم تحديد مدة انقضائه في السنة المنشئ له؟
إذا لم تعد مدة انقضاء حق الارتفاق في سند إنشائه فانه يبقى حقا دائما كحق الملكية ذاته.[105]
أما إنهاء الارتفاق في الفقه الإسلامي يكون لمدة محدودة أو لمدة غير محدودة فإذا حدد بالسنين انقضى الارفاق بانتهائها وإذا لم يحدد بها فيطبق عليه العرف الجاري في ارتفاقات الجيران.

الفقرة الثانية: انقضاء حق الارتفاق بعدم الاستعمال أو بالتقادم المسقط.
انطلاقا من المادة 69 من م ح ع فان حق الارتفاق ينقضي بعدم الاستعمال )أولا(كما ينتهي أيضا بالتقادم المسقط بالنسبة للعقارات غير المحفظة )ثانيا(
أولا: انقضاء حق الارتفاق بعدم الاستعمال
    إن حق الارتفاق ينتهي إذا كان العقار المرتفق به في حاله لا يمكن استعماله، وهو ما نص عليه القانون رقم 08-39المتعلق بمدونة الحقوق العينية حيث جاء في المادة 69 بأنه: ينقضي حق الارتفاق بأحد الأسباب التالية:
    صيرورة العقار المرتفق او العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق".
    وعدم الاستعمال هذا معناه التقادم المسقط وسمي بعدم الاستعمال لأنه يسقط الحقوق العينية كحق الارتفاق.[106]
     والمشرع المغربي جدد مدة التقادم في 15 سنة كما ينص على ذلك الفصل 387من قانون الالتزامات والعقود على انه :"كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم ب 15 سنة "
     ويستوي ان يكون عدم الاستعمال اختياريا او اجباريا، فاذا منع من استعمال الحق قوة قاهرة أو حال صاحب العقار المرتفق به او الغير دون استعمال الحق فان مدة التقادم تستمر مع ذالك في السريان،[107] لكن يمكن لصاحب حق الارتفاق أن يقطع التقادم باللجوء إلى القضاء.


ثانيا:انقضاء حق الارتفاق بالتنازل عنه:
      يجوز لصاحب العقار المرتفق متى كان اهلا للتصرف ان يتنازل عن حق الارتفاق المقرر لمصلحة عقاره وذلك بعوض او بدونه.[108]
     وبهذا التنازل فان حق الارتفاق ينتهي اثره ، غير انه يجب التنبيه على انه اذا تعلق حق الارتفاق بعقار محفظ فان هذا التنازل لا ينتج اي اثر حتى بالنسبة لطرفيه الا بالتشطيب عليه في الرسم العقاري.
وفي حالة ما اذا كان العقار المرفق به مشاعا فيجب ان يصدر التنازل عن جميع الشركاء.[109]
والتنازل قد يرد بشكل صريح او ضمني كما اذا وقع مالك العقار المرتفق على عقد بيع العقار المرتفق به بصفته شاهدا وكان عقد البيع يتضمن شرطا يقرر ان العقار خال من حقوق الارتفاق كان ذلك تنازلا ضمنيا منه ولكن لا يعتبر نزولا ضمنيا أن يرى مالك العقار المرتفق أعمالا تتعارض مع حقه ولا يعترض عليها.[110]

المطلب الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء حق الارتفاق
سنحاول الحديث بداية عن زوال الغرض من حق الارتفاق وهلال العقار المرتفق او العقار المرتفق به ) الفقرة الأولى (وبعد ذلك سنتطرق للحديث عن اتحاد الذمة واستحالة استعمال حق الارتفاق)الفقرة الثانية(

الفقرة الأولى: زوال الغرض من حق الارفاق وهلال العقار المرتفق او العقار المرتفق به.
   ينص المشرع المغربي في المادة69 من مدونة الحقوق العينية على انه:" ينقضي حق الارتفاق بأحد الأسباب التالية:...
-        بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا .
-        بزوال الغرض الذي احدث من اجله.[111]
   وعلى هذا الأساس سنحاول بداية الحديث عن هلاك العقار المرتفق او العقار المرتفق به هلاكا كليا )أولا (وبعد ذلك سننتقل للحديث عن زوال الغرض من حق الارتفاق) ثانيا(.

أولا: هلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا
يعتبر الهلاك العقار المرتفق او العقار المرتفق به هلاكا كليا كأحد أسباب انقضاء حق الارتفاق، المنصوص عليه في المادة 69من مدونة الحقوق العينية.
   ويكون الهلاك إما جزئيا أو كليا، فإذا كان الهلاك جزئيا فحق الارتفاق يبقى على الجزء الباقي، وإذا كان الهلاك كليا فانه ينتهي بهلاك العقار المرتفق كليا، أما إذا جدد عاد الحق ما لم يكن قد انقض بعدم الاستعمال .[112]
   ويكون الهلاك إما ماديا وإما قانونيا فتتجلى صورة الهلاك المادي في عملية الهدم أو الحريق أو الكوارث الطبيعية مثل الزلازل فينتهي حق الارتفاق بزوال محله ولكن إذا جدد البناء عاد حق الارتفاق مالم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال.
   ويرى بعض الباحثين أن المشرع المغربي لم ينص على عودة الارتفاق وإنما يقرر سقوطه نهائيا في حالة الهلاك الكلي ولكن حق الارتفاق لا يسقط ولا يزول مادام انه مقيد في السجل العقاري في هذه الحالة إذا كان الحق مرتفق على عقار محفظ.[113]
    كما يمكن أن يكون الهلاك قانونيا كالهلاك نزع ملكية العقار المرتفق به للمنفعة العامة فينتهي حق الارتفاق المرتب على هذا العقار المرتفق، ولكن صاحب حق الارتفاق يتقاضى تعويضا عن حق الارتفاق، ذلك أن حق الارتفاق يفترض وجود عقارين، عقار مرتفقا به وعقار مرتفقا، فإذا هلك أحدهما انهي حق الارتفاق، ونزع ملكية العقار المرتفق للمنفعة العامة يعتبر في حكم هلاكه فينتهي حق الارتفاق.[114]
    وقد نصت مختلف التشريعات المقارنة على هذا السبب " هلاك العقار المرتفق أو المرتفق به" كالقانون المدني المصري الذي أفرد له نص خاص وذلك في المادة1026 من القانون المدني المصري على أن" حقوق الارتفاق تنتهي بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما، وهذه المادة تقابل ماجاء في المادة 69من مدونة الحقوق العينية.
   وفي مقابل التشريع المصري والمغربي نص المشرع الجزائري في الشطر الأول من المادة 878على أنه تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد وبهلاك العقار المرتفق به هلاكا تاما..."
    وبهذا يتضح أن المشرع الجزائري على غرار المشرع المغربي والمصري تطرق للحديث عن هلاك العقار المرتفق به هلاكا تاما ولم يتطرق لهلاك العقار المرتفق.
    ويرى بعض الباحثين أنه وإن فسر الفقه في هذا السبب " هلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا " فإن المشرع المغربي لم يعطي تفسير عن هذا السبب من خلال المادة69 من مدونة الحقوق العينية.[115]
   والرأي فيما اعتقد أنه يتعين على المشرع المغربي وضع للمادة69 بعض البنود من أجل تفسير كل فصل على حدة من بند خاص حتى يكون النص القانوني أكثر وضوحا.

ثانيا: زوال الغرض من حق الارتفاق.
    بالرجوع إلى ظهير19 رجب 1333 الملغى خاصة الفصل108 منه لم ينص صراحة عن أسباب انقضاء حق الارتفاق، ولكن بصدور مدونة الحقوق العينية نصت صراحة في الفصل69 منه على أسباب انقضاء حقوق الارتفاق ومن بينها زوال الغرض من حق الارتفاق.
    وإذا كان الارتفاق يتقرر على عقار لصالح عقار آخر فإن هذا التكليف مرتبط بوجود هذه المصلحة، وأنه بمفهوم المخالفة إذا أزيلت منفعة الارتفاق لم يعد ثمة فائدة لبقائه.[116]
    وقد أفردت بعض التشريعات كالقانون المدني الجزائري نص على نفس السبب وأطلق عليه اسم " زوال فائدة الارتفاق" وذلك من خلال المادة881 من القانون المدني الجزائري على أنه:" يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كل أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو إذا لم تبقى له سوى فائدة محدودة، لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق".[117]
    وبهذا نخلص أن حق الارتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق، أو أصبحت هذه المنفعة لا تتناسب مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به[118]، ومثال ذلك حق المرور مثلا، بحيث يجوز لصاحب العقار المرتفق به أن يطلب تحرير عقاره من حق الارتفاق ودون موافقة مالك العقار المرتفق.
    والقضاء هو من يقدر انعدام الفائدة أو مدى نقصانها، وله أن يحكم بتعويض مناسب لصاحب العقار المرتفق.[119]
    ومن الأمثلة على ذلك نجد قرار محكمة النقض  عدد4124 الصادر بتاريخ4 أكتوبر2011 في ملف المدني عدد3901/1/6/2010.[120]
  بحث أقرت المحكمة الاستئناف بأن الممر الذي يوجد بأرض المستأنفين هو المنفذ الوحيد لولوج المستأنف إلى أرضه أو إلى الطريق العام وأدلى برسم بياني والنتيجة هي حاسمة ماعدا الممر المذكور لا يوجد أي منفذ آخر للطرف المستأنف عليه وأن الرسم البياني المرفق بالخبرة حدد عرض وطول الطريق وكيفية استعماله من طرف المستأنف عليه ويتعين إعماله عند تنفيذ الحكم فتحه من جديد والسماح للمستأنف عليه بالمرور ولا مجال لإجراء بحث لكون النتيجة حاسمة"...
    وعليه قضى المجلس الأعلى برفض الطلب لهذه الأسباب.
    لهذا يعتبر هذا تطبيقا لقاعدة التعسف في استعمال الحق إذا وازن المشرع بين صاحب العقار المرتفق، انعدمت منفعته أو أصبحت ضئيلة، ومصلحة صاحب العقار المرتفق به في زوال الارتفاق الذي يحمل عقاره بعبئ ثقيل فتم ترجيح مصلحة لهذا الأخير لأنها تفوق الأولى لحد ينعدم التناسب بينهما.[121]
    كما يعتبر هذا السبب من بين الأسباب انقضاء حق الارتفاق المنصوص عليه في الفقه الإسلامي، فقد روى أبو داود عن أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كانت له عضد [122] من نخل في حائط رجل من الأنصار: قال: ومع الرجل أهله، قال فكان سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذى به، ويشق عليه، فطلب إليه أن  يبيعه فأبى، فطلب إليه أن  يناقله، فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، فأبى ، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال هبة له، ولك كذا وكذا، أمرا رغبة فيه، فأبى، فقال أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري "اذهب فاقلع نخله"[123].
    وما نفهمه من هذا الحديث كون أن انقضاء حق الارتفاق يسير بالنسبة لجسامة الضرر الناتج وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بإنهاء حق السمرة بالمرور في أرض الأنصاري دفعا للضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف وهو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإزالة النخلة.


الفقرة الثانية: اتحاد الذمة واستحالة استعمال حق الارتفاق.
    سنحاول الحديث في هذه الفقرة بداية عن اتحاد الذمة أو اجتماع العقارين في يد مالك واحد (أولا) وبعد ذلك سنتولى دراسة استحالة استعمال حق الارتفاق( ثانيا).

أولا: اتحاد الذمة أو اجتماع العقارين في يد مالك واحد.
    يقصد باتحاد الذمة اجتماع ملكية العقارين في يد واحدة[124] وبالرجوع إلى الظهير19 رجب1333 الموافق ل2 يونيو1915 [125] نجد على انه في الفصل 149منه، بشكل غير مباشر على أن اتجاه الذمة سبب من أسباب انتهاء حق الارتفاق، بحيث يوضح هذا الفصل أن انتهاء حق الارتفاق باتحاد الذمة لا يكون نهائيا في جميع الأحوال.
    وبالرجوع إلى الفصل69 من مدونة الحقوق العينية نصت بشكل واضح وصريح على أن اتحاد الذمة يعتبر سبب من أسباب انقضاء حق الارتفاق.[126]
    والغاية التي يتوخاه هذا السبب انه لا يكون للإنسان حق الارتفاق على شيء يملكه وأنه من خصائص حق الارتفاق أنه لا يقوم حق الارتفاق بين عقارين مملوكين لشخص واحد.
    وبالرجوع إلى بعض التشريعات المقارنة نجد المشرع الجزائري ينص في المادة878 من القانون المدني على أنه:"...أو باجتماع العقار المرتفق به والعقار المرتفق في يد مالك واحد، ويعود حق الارتفاق إذا زال اجتماع العقارين". وهو نفس ما نص عليه الظهير2  يونيو1915 في الفصل149 منه.[127]
    وفي هذه الحالة يرى بعض الفقه من ضرورة التمييز بين حالتين:[128] زوال حال الاجتماع بأثر رجعي كما هو الشأن بالنسبة لحالة إذا اشترى صاحب العقار المرتفق العقار المرتفق به وأصبحت في ملك شخص واحد، [129] إلا أنه تم فسخ عقد البيع لسبب عدم تنفيذ الالتزامات أو التماطل عن تنفيذ ثم فسخ عقد بيع وعقد بيع من خصائصه أنه إذا تم فسخه يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليه قبل التعاقد، وبهذا يعود حق الارتفاق إلى ما كان عليه.
    وفي الحالة الثانية إذا أزيل بدون أثر رجعي، فإن حق الارتفاق لا يعود كما كان سابقا،[130] كما إذا اشترى صاحب العقار المرتفق العقار المرتفق به فاتحدت الذمة وانتهى حق الارتفاق، ثم باع صاحب العقار المرتفق العقار المرتفق به الذي سبق أن اشتراه فهنا يبقى أثر البيع الأول لأنه لم يزل بأثر رجعي، ويبقى ما ترتب عليه من اتحاد الذمة وإنهاء حق الارتفاق فلا يعود حق الارتفاق بعد أن انتهى.[131]
    وبهذا نخلص إلى أن اتحاد الذمة يكون بأي سبب من أسباب كسب الملكية كالبيع، الميراث، الوصية، الشفعة، والتقادم.[132]

ثانيا: استحالة استعمال حق الارتفاق.
    بالرجوع إلى الفصل69 من مدونة الحقوق العينية نجد بأنه لم ينص على الحالة بشكل صريح ويجعلنا ذلك نتساءل عن ما إذا كانت هذه الأسباب المنصوص عليها في الفصل69 هل هي على سبيل المثال أم هي على سبيل الحصر؟.
    لكن عند تفحصنا لظهير2 يونيو1915 نجد أن المشرع المغربي ذكر فيه هذه الحالة الوحيدة وذلك في الفصل153 منه،[133] والمشرع الجزائري قد خصص لمسألة استحالة استعمال حق الارتفاق نص خاص كما جاء في المادة 880من القانون المدني الجزائري:" ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء، بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق، إلا أن يكون قد انتهى بعدم استعمال."
    بهذا فينقضي حق الارتفاق إذا أصبح استعماله غير ممكن بسبب تغييرات حدثت في العقار المرتفق كما إذا هدم المنزل المقرر لمصلحة حق المطل وحولت الأرض التي كان مبنيا عليها حديقة عامة أو حدث تغييرات في العقار المرتفق به كأن تنصب العين المقرر حق الاستقاء منها.[134]
    فاستحالة تنشأ إذن نشئا بسبب تغيير الوضع المادي للأشياء سواء حدث تغيير في العقار المرتفق أو العقار المرتفق به[135]، والاستحالة وجب أن تكون استحالة مطلقة ولا يكفي أن يكون من شأن ذلك التغيير الوضع المادي للأشياء أن يصبح أكثر مشقة وتحقق الاستحالة أي كان سبب نشوئها، فيستوي أن ترجع لقوة قاهرة أو لفعل صاحب العقار المرتفق أو العقار المرتفق به أو لفعل الغير.[136]
    وبهذا فإنه عند تحقق الاستحالة فإنه ثمة مانع مادي جعل ذلك دون استعمال حق الارتفاق لكن وجب العمل أن الحق ذاته يبقى ويمكن استعماله من جديد إذا زال هذا المانع بعودة الأشياء إلى وضعها السابق.[137]
    بهذا يتضح لنا أنه يمكن استعمال من جديد حق الارتفاق إذا زال المانع بعودة الأشياء لوضعها السابق، كما أنه لا يحتم أن تعود إلى الوضع الأصلي تماما بل أن تعود إلى وضع يمكن معه استعمال حق الارتفاق مع مراعاة أن لا يكون هذا الاستعمال أكثر مشقة،[138] وهذا ما نراه في أحد قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط، بقضاء المحكمة بإعادة فتح حق المرور من جديد لاعتبار أن صاحب الحق له ممر وحيد والذي كان يستفيد منه. لمدة20 سنة وقد اعتمدت محكمة الاستئناف بالرباط القاعدة التالية:" إذا ثبت أن الممر الذي يوجد بأرض المستأنفين هو الممر الوحيد المستأنف عليه للولوج إلى أرضه أو الطريق العمومية فإن هذا الأمر يعطيه الحق في استعماله ويتعين الاستجابة لطلب إعادة فتح حق المرور".[139]
    ونثير الانتباه إلى أنه في آخر المادة 880من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه:" إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال".
   يعني ذلك إذا ضلت استحالة الاستعمال قائمة لمدة معينة، فإن الارتفاق يزول حتى ولو عادت الأشياء لوضع يمكن استعماله وفي هذه الحالة لا يتم انتهاء حق الارتفاق بسبب استحالة استعماله بل بسبب عدم الاستعمال أي التقادم المسقط. ولكن رغم ذلك فإنه في القانون المغربي خاصة الظهير 12غشت 1913المعدل والمتمم بقانون رقم14.07 لا يسري التقادم المسقط أو المكسب بسبب عدم الاستعمال أو مرور الزمن.[140]
    والرأي فيما اعتقد أن المشرع المغربي في حديثه عن الفصل 69المتعلق بانقضاء الارتفاقات جاءت أسباب انقضاء الارتفاق على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، بحيث عند التفحص في هذه المادة لا نجد أي عبارة تقيد هذه اللائحة.
    وكذلك مسألة عدم ذكر المشرع المغربي كما يقول مجموعة من الباحثين أنه لم يذكر مسألة استحالة حق الارتفاق[141] ، فالرأي فيما اعتقد أنه أن المشرع حسنا فعل عندما لم يذكر هذا السبب لأنه لو ذكره لوقع المشرع في تكرار في الأسباب مع اختلاف في التعبير لأن سبب استحالة استعمال حق الارتفاق فهو سبب ممزوج بين- صيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق- وهلالك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاك كليا.
    وأن غالبية الأسباب التي ذكرها المشرع المغربي هي التي بسببها ينقضي الارتفاق، وإن كان هناك بعض الأسباب الأخرى لأن اللائحة جاءت على سبيل المثال مثل الإرث، إذا ورث صاحب العقار المرتفق به حقا من حقوق الارتفاق المقرر على عقاره فإنه ينتهي بذلك حق الارتفاق.




    خــــــــــــــاتمـــة:

    يخول حق الملكية العقارية سلطة الاستعمال و الاستغلال و التصرف ،إلا أن الملكية لم يعد ينظر اليها على أنها ميزة للمالك فحسب ، بل تعتبر مؤسسة حقوقية يراد منها أن تؤدي وظيفة اجتماعية و اقتصادية ، لذلك يلزم المالك باحترام القيود المترتبة على أرضه المقررة بمقتضى حقوق الارتفاق .
    و يعد حق الارتفاق من الحقوق العينية الأصلية التي حضيت بتنظيم وافر من قبل المشرع المغربي الذي خصص لها المواد من 37 إلى 78 من مدونة الحقوق العينية ، كما أوله الفقه الإسلامي بصفة عامة و الفقه المالكي بصفة خاصة أهمية بالغة ، حيث خصص له باب يطلق عليه ( فصل الارتفاق أو الإرفاق ) وذلك من أجل تنظيم العلاقة بين العقارين المتجاورين انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لاضرر و لا ضرار ) .
    و على مستوى القانون الوضعي فقد أحاط المشرع هذا الحق بمجموعة من الضوابط سواء من حيث طرق إنشائه أو إنقضائه ، و ذلك من أجل الاستغلال الأمثل للعقارات و ضمان الاستثمار وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية .


















لائحة المراجع
المراجع العامة
-      ابن منظور، لسان العرب،
-      محيي الدين إسماعيل علم الدين : الحقوق العينية (الأصلية| و التبعية ) أصول القانون المدني ، الجزء الثالث ، دار الجيل للطباعة ، مكتبة عين شمس ص 128.
-      محمد لمعكشاوي : المختصر في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة على ضوء التشريع و الفقه والقضاء –قانون رقم 08-39 ، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء ، الطبعة الاولى 1434ه-2013
-      محمد ابن معجوز : الحقوق العينية في الفقه الإسلامي و التقنين المغربي ،طبعة 1429ه -2008م 
-      مأمون الكزبري، التشريع العقاري والضمانات ، مطبعة العرفان في الرباط دون ذكر الطبعة، والسنة، 
-      عبد المنعم فرج الصده، الحقوق العينية الأصلية دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،1986
-      محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، دار النشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2014.
-      محمد بن أحمد بونبات، الحقوق على العقارات، دراسة شاملة لواقع العقار وللحقوق العينية على ضوء التشريع المغربي، الطبعة الأولى2008، المطبعة والوراقة الوطنية
-      دنيا مبارك وأستاذ إدريس الفاخوري ، نظام التحفيظ العقاري وفق قانون رقم14.07 ، الطبعة الثانية، مطبعة الجسور وجدة

المراجع الخاصة

-      عبد الرزاق أحمد السنهوري : أسباب كسب الملكية ،  منشورات الحلبي الحقوقية بيروت – لبنان ، الطبعة الثالثة الجديدة ، ص 1280، سنة 1998
-      وهيبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، تتمة عقود الملكية وتوابعها، الجزء الخامس ، الطبعة الثالثة،1989، مطبعة دار الفكر
-      محمد مومن، حقوق الارتفاق في القانون المغربي، الطبعة الأولى،2002، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش
-      محمد علوي طاهري، حقوق الارتفاق المائية، دون ذكر الطبعة
-      عبد الكريم شهبون،عقود التبرع في الفقه المالكي , الطبعة الثانية 2012
-      زيدان محمد ، حق الارتفاق في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود والمسؤولية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، السنة الجامعية 2003-2004،
-      عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية، دراسة في القانون اللبناني والمصري، دار النهضة العربية بيروت، سنة 1978

المجلات والمقالات
-      ادريس الفاخوري : الحقوق العينية وفق القانون 39.08 منشورات مجلة الحقوق
-      بمجلة القضاء والقانون ,عدد27
-      مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد المزدوج 64-65
-      بمجلة قضاء محكمة الاستئناف بالرباط العدد 2
-       
 البحوث و الرسائل  
-      بوحامد عمر، الارتفاقات في ظل مدونة الحقوق العينية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك الماستر في قانون العقود والعقار ، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة ،السنة الجامعية2013-2012 ،
-        كمال قوبع،احكام الشفعة في ظل المستجدات الجديدة من مدونة الحقوق العينية ، بحث لنيل الإجازة ، مسار قانون العقود والعقار،جامعة محمد الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ب وجدة السنة الجامعية
مواقع الالكترونية :











الفــــــــهــــــرس

مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.............................................................1
المبحث الأول: أسباب كسب حق الارتفاق.......................................5
       المطلب الاول:عناصر وشروط حق الارتفاق........................................5
               الفقرة الاولى: عناصر حق الارتفاق..............................................................................5
               الفقرة الثانية: شروط حق الارتفاق............................................................................9
       المطلب الثاني :طرق اكتساب حق الارتفاق........................................12
               الفقرة الثانية:حقوق الارتفاق الطبيعة والارادية...........................................................12
                               الفقرة الثانية: حقوق الارتفاق القانونية.......................................................................23
المبحث الثاني:انقضاء حق الارتفاق............................................32
       المطلب الاول:الاسباب العامة لانقضاء حق الارتفاق.................................33
  الفقرة الاولى: انقضاء حق الارتفاق بانتهاء أجله أو بالتنازل عنه...................33
  الفقرة الثانية: انقضاء حق الارتفاق بعدم الاستعمال او التقادم المسقط........................35
     المطلب الثاني: الاسباب الخاصة لانقضاء حق الارتفاق...............................36
               الفقرة الاول: زوال الغرض من حق الارتفاق وهلاك العقار المرتفق أو او العقار المرتفق به...36
               الفقرة الثانية : اتحاد الذمة واستحالة استعمال حق الارتفاق...................................46
الخاتمة .........................................................48
لائحة المراجع ................................................49
الفهرس  ................................................... 52






[1]- كمال قوبع،احكام الشفعة في ضل المستجدات الجديدة من مدونة الحقوق العينية ، بحث لنيل الاجازة ، مسار قانون العقود والعقار،جامعة محمد الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ب وجدة السنة الجامعية،2013 ص،1

[2] الظهير الشريف رقم: 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 الموافق 27 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر 28 شعبان 1432 (الموافق 30 يوليوز 2011) ص 3600 وما بعدها.

[3]- ويقصد بحق الملكية إمكانية المالك التصرف في ملكه وحق استعمال الشيء المملوك له وإمكانية استغلاله أي تخول لصاحبه سلطات الثلاثة، وهي سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف كما أنه لا يمكن أن ينزع منه هذا الحق أي أحد إلا في إطار الحدود التي رسمها القانون وفي مدونة الحقوق العينية بمقتضى المادة 14 التي تنص على أن حق الملكية يخول لصاحبه حق استعمال واستغلال والتصرف فيه ولا يقيد ذلك إلا القانون والاتفاق.
[4] - ابن منظور، لسان العرب،مطبعة دار المعارف  ج10، ص118
[5] - عبد الله ابن عمرالسحيباني،حق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة ،ص 4 منشور في موقع الالكتروني : http://www.suhaiban.com/sa/index-ar-show-35.html  تاريخ الزيارة يوم 30/03/2015 على الساعة 00:16 .
[6] - نفس المرجع،ص4.
[7] - وهو ظهير تم الغائه.
[8] - الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (الموافق 2 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر ص 5587 وما بعدها.
[9]  -  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ﺍﻟﺼﺩﻩ : ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺩﺍﺭ  ﻨﻬﻀﺔ 1978  ﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ .935 ﺹ،
[10] - أخرجه البخاري في المظالم باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه 3/132رقم (2463)ومسلم في المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار3/1230 رقم (1609)، وهو منشور في الموقع المذكور أعلاه.
[11]   عبد الرزاق أحمد السنهوري : أسباب كسب الملكية ، المجلد الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت – لبنان ، الطبعة الثالثة الجديدة ، ص 1280، سنة 1998
 2 محيي الدين اسماعيل علم الدين : الحقوق العينية (الاصلية و التبعية ) أصول القانون المدني ، الجزء الثالث ، دار الجيل للطباعة ، مكتبة عين شمس ص 128.
 عبد الرزاق أحمد السنهوري : م س ص 1280[13]
ادريس الفاخوري : الحقوق العنية وفق القانون 39.08 منشورات مجلة الحقوق ص 169[14]
محيي الدين اسماعيل علم الدين :أصول القانون المدني , الحقوق العينية ’ الأصلية والتبعية , الجزء الثالث , دار الجيل للطباعة , ص 282[15]
عبد الرزاق أحمد السنهوري :  م س ص 1280[16]
محي الدين اسماعيل علم الدين: م س ص : 282-283 [17]
 عبد الكريم شهبون : عقود التبرع في الفقه المالكي, الطبعة الثانية 2012 , ص 255[18]
عبدالرزاق أحمد السنهوري : م س ص 1281 [19]
 محيي الدين اسماعيل علم الدين : م س ص 283[20]
[21] -  محمد لمعكشاوي : المختصر في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة على ضوء التشريع و الفقه والقضاء –قانون رقم 08-39 ، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء ، الطبعة الاولى 1434ه-2013 م ص 16 
 محمد ابن معجوز : الحقوق العينية في الفقه الاسلامي و التقنين المغربي ،السنة 1429ه -2008م  ص 418  [22]
[23]  محاضرة ألقتها الأستاذة صالحة حجي على طلبة الماستر العقار والتعمير بتاريخ 21/03/2015  في مادة  المعاملات العقارية في التشريع الاسلامي
عبد الكريم الشهبون،م.س.الصفحة 256.[24]
محمادي لمعكشاوي م.س. ص:154.[25]
[26]  محمد اب معجوز , م س , ص , 419
 محمادي لمعكشاوي : م س ص , 154[27]
[28]  -مأمون الكزبري، التشريع العقاري والضمانات ، مطبعة العرفان في الرباط دون ذكر الطبعة، والسنة،  ص:181.
[29]  -بخصوص  التشريعات  المقارنة نجد أن هذا النص يطابق الفصل963 من القانون المدني السوري.
[30]  -المادة 29 من قانون الماء رقم95-10 والتي جاء فيها " يمكن لكل مالك يريد القيام بإفراغ المياه المضرة بعقاره الحصول على ممر لهذه المياه عبر أراض وسيطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة السابقة .
إلا أنه يمكن لملاك الأراضي التي يتم المرور عبرها الإستفادة من الأشغال المنجزة لهذا الغرض وذلك لتمرير المياه من أراضيهم شريطة مساهمة مالية في الأشغال المنجزة أو التي بقي إنجازها وكذا في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة . "

[31]  -وهيبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، تتمة عقود الملكية وتوابعها، الجزء الخامس ، الطبعة الثالثة،1989، مطبعة دار الفكر،ص:606.
[32] -محمد مومن، حقوق الارتفاق في القانون المغربي، الطبعة الأولى،2002، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ص:134.
 [33] -محمد مومن، مرجع سابق، ص:136.
[34]  -مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص:181.
[35]  -إدريس الفاخوري، مدونة الحقوق العينية ، الطبعة2014 ،ص:154ومايليها
[36]  -محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، طبعة2008 ،ص:421.
[37]  -محمد مومن، مرجع سابق، ص:140.
[38]  -محمد مومن، مرجع سابق، ص:140.
[39]  -إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص:155.
[40]  -محمد مومن، مرجع سابق، ص:138.
[41]  -محمد مومن، مرجع سابق، ص:138.
[42]  -عبد المنعم فرج الصده، الحقوق العينية الأصلية دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،1986 ص:84.
[43]  -بوحامد عمر، الارتفاقات في ظل مدونة الحقوق العينية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك الماستر في قانون العقود والعقار ، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة ،السنة الجامعية2013-2012 ،ص:19.
[44]  -جاء في المادة62 من مدونة الحقوق العينية رقم39.08 مايلي" يجب على مالك الأرض إذا أراد إحداث أبنية عليها أن يقيم سطوحها وشرفاتها بشكل يسمح بمسيل مياه الأمطار ونحوها على أرضه لا على أرض جاره.ْ
[45]  -محمادي لمعكشاوي، المختصر في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة على ضوء التشريع والفقه والقضاء،مرجع سابق، ص:160.
[46]  -سيدي محمد علوي طاهري، حقوق الارتفاق المائية، دون ذكر الطبعة، ص:225.
[47]  -محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، دار النشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2014، ص:502.
[48]  -قرار المجلس الأعلى، عدد90، ملف مدني عدد157-3-2-99، المؤرخ في20/1/2000 منشور في مجلة المحاكم المغربية ،العدد96 سبتمبر- اكتوبر2002 ، ص:189.
[49]  -محمد بن أحمد بونبات، الحقوق على العقارات، دراسة شاملة لواقع العقار وللحقوق العينية على ضوء التشريع المغربي، الطبعة الأولى2008، المطبعة والوراقة الوطنية، ص:115.
[50]  -محمد ابن معجوز، مرجع سابق، ص:426.
[51]  -إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص:301.
[52]  -محمادي المعكشاوي، مرجع سابق،ص:165.
[53]  -محكمة دوره قرار صادر في10/11/1910 أورده مأمون الكزبري في كتابه التشريع العقاري والضمانات ، مرجع سابق، ص:188.
[54]  -بوحامد عمر، مرجع سابق،ص:27.
[55]  -مأمون الكزبري، مرجع سابق،ص:189.
[56] -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، أسباب كسب الملكيةمرجع سابق، ص:1303.
[57] -المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية رقم 39.08حيث جاء فيها" يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك ,
يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.
تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها
[58]  -محمد مومن ، مرجع سابق، ص:332 وما يليها.
[59]  -محمد مومن، مرجع سابق، ص:235.
[60]  -محمد ابن معجوز، مرجع سابق، ص:428.
[61]  -جاء في المادة117 من مدونة الحقوق العينية، ما يلي " يمكن لمن له حق السطحية أن يفوته وأن يرهنه ويرتب له أو عليه حقوق ارتفاق في الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق.|
[62]  -جاء في المادة128 من م. ح. ع ما يلي" يمكن للمكتري أن يكتسب لصالح الملك حقوق ارتفاق وأن يرتب عليه بسند                     حقوق ارتفاق لفائدة الغير لمدة لا تتجاوز مدة الكراء الطويل الأمد، شرط أن يخبر المالك بذلك    . "
[63] -محمد مومن، مرجع سابق، ص:236
[64]  -محمد مومن، مرجع سابق، ص:236.
[65]  -عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص:1306.
[66]  -عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص:1309.
[67] -مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص:189.
[68] -عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص:1347.
[69] -مأمون االكزبري، مرجع سابق، ص:189.
[70]  -جاء في المادة 250 من م. ح. ع ما يلي" إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار.
[71]  -جاء في المادة251 من م .ح .ع ما يلي" تكون مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين
سنة، وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة .
[72]  -بوحامد عمر، مرجع سابق، ص:36.
  [73]  -جاء في المادة40 من م. ح .ع ما يلي" الارتفاق القانوني هو تحمل يفرضه القانون على عقار.
       ويمكن أن يقرر لمنفعة عامة أو خاصة.
[74] -بوحامد عمر ، مرجع سابق، ص:47.
[75]  -مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص:182.
[76]  -جاء في المادة31 من قانون رقم 10.95المتعلق بالماء ، مايلي" الملكيات المجاورة لمجاري الماء والبحيرات وللقناطر المائية و لأنابيب الماء ولقنوات الري أو التطهير المخصصة لاستعمال عمومي، تتحمل ، في حدود عرض أربعة أمتار تحسب انطلاقا من الضفاف الحرة ، ارتفاقا يكون الغرض منه تمكين أعوان وآليات الإدارة أو وكالة الحوض من حرية المرور وكذا من وضع مواد كحث أو من إنجاز منشآت وأشغال تكتسي طابع المنفعة العامة .
[77]  بوحامد عمر،مرجع سابق، ص:.49
[78]  قرار مجلس الأعلى عدد 70بتاريخ 09/01/1960/منشور بمجلة القضاء والقانون ,عدد27, ص 185:.
[79]  مامون الكزبري، مرجع سابق،ص:.185
[80]  الفصل الأول وما يليه من ظهير فاتح شعبان 1957الموافق ل 26سبتمبر1938 بشان الارتفاقات المقررة في سبيل المصلحة الجوية.
[81]  المادة 30من قانون رقم 25/90المتعلق بالتجزئات العقارية
[82]  محمد مومن، مرجع سابق،ص:150
[83]  محمد مومن، مرجع سابق،ص:.158
[84]  محمد ابن معجور، مرجع سابق،ص:.423
[85]  قرار صادر عن مجلس الاعلى محكمة النقض حاليا قرار عدد 2455 المؤرخ في 21/9/2005 الملف المدني عدد 147/1/2004 ، صادر عن مجلة قضاء المجلس الاعلى العدد المزدوج 64-65 الصفحة 101 وما بعدها.
[86]  محمادي المعكشاوي، مرجع سابق، ص:.161
[87]  محمد ابن معجوز، مرجع سابق،ص:.424
[88]  قرار محكمة الاستئناف بالرباط،رقم 300 بتاريخ 7 اكتوبر2009 ،الغرفة المدنية ملف عدد31/2007/6 ،منشور بمجلة قضاء محكمة الاستئناف بالرباط العدد 2 ،سنة 2012،ص 67:.
[89]  قرار المجلس الأعلى عدد، 4445 بتاريخ02/12/2009 ، ملف مدني عدد: 351 -1 – 1 – 2007 غير منشور.
[90]  محمد ابن معجوز،مرجع سابق،ص:.424
[91]  مامون الكزبري، مرجع سابق،ص:.184
[92]  محمادي المعكشاوي،مرجع سابق،ص:.162
[93]  جاءت في المادة 50من مدونة الحقوق العينية مايلي " حق الشرب هو نوبة من الماء ينتفع بها لسقي الأراضي وما بها  من غرس وشجر.                                                                                                                                                                                                                                            
 [94] محمد بن احمد بونبات،مرجع سابق،ص:.118
[95] محمد بن احمد بونبات،مرجع سابق،ص:.119
  1 محمد ابن معجوز  م.س ص.426 
 2نظم المشرع المغربي حق المجرى من المواد  56الى 59من مدونة الحقوق العينية، وفيما يخص المادة  57 فقد جاء فيها مايلي:" لكل مالك أرض يريد أن يسقيها، من مورد له الحق في استعماله، أن يحصل على مرور المياه في الأراضي الواقعة بين أرضه وبين ذلك المورد مقابل تعويض مناسب يدفع مقدما وبشرط أن يقام المجرى وما يلزم للانتفاع به في مكان لا ينتج عنه إلا أقل ضرر . لا يجوز لملاك الأراضي منع من ثبت له هذا الحق من تمرير الماء بأراضيهم.
=أما على مستوى التشريعات العربية فنجد المشرع التونسي نظم حق المجرى في المادة 84 من مجلة المياه حيث جاء فيها:" يمكن أن يخول لكل مالك يريد أن يستعمل لري أرضه المياه السطحية الممنوح امتياز في شانها أن يركز المالك الجار المقابل له المنشاة اللازمة لمأخذ المياه على شرط أن يدفع لهذا الأخير غرامة عادلة ومسبقة".

1 محمد مومن .م.س.ص.175
[99] المادة58 من مدونة الحقوق العينية، في نفس الاتجاه محمد مومن، مرجع سابق ،ص:.186
[100]  وكذلك ما نص عليه الظهير2 يونيو1915 المتعلق بالتحفيظ العقاري الموافق ل 9رمضان 1331في فصوله 65و67 وهي تنظم نظام السجل العقاري ، لمحمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد متعلق بالتحفيظ العقاري ، الطبعة 2014،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط، الصفحة:445
 [101]  محمد مومن، حقوق الارتفاق في القانون المغربي، الطبعة الاولى،مطبعة ووراقة الوطنية، مرجع سابق ص:.250
[102]  محمد مومن، م س  ص:140
[103]  عبد الرزاق احمد السنهوري،مرجع سابق،ص:.1391
[104]  عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق،ص:.1391
[105]  محيي الدين اسماعيل ،علم الدين، مرجع سابق،ص:.301
[106]  السنهوري ،مرجع سابق،ص:1395
[107]  السنهوري، مرجع سابق، ص:.1395
[108]  محمادي لمعكشاوي،مرجع سابق، ص:.169
[109]  محمادي لمعكشاوي، مرجع سابق،ص:169
[110]  محيي الدين اسماعيل ،علم الدين،ص:.302
[111]  ظهير شريف رقم 1.11.178صادر في 25من ذي الحجة 1432 موافق ل22نوفمبر2011 بتنفيذ قانون رقم 39.08المتعلق بالمدونة الحقوق العينية ،منشور في الجريدة الرسمية عدد 5998،بتاريخ 27ذو الحجة 241432نوفمبر2011 ،ص:5587-5611
[112]  بوحامد عمر ،الارتفاقات في ضل مدونة الحقوق العينية، مرجع سابق ص.112
[113]  محمد مومن ،حقوق الارتفاق في القانون المغربي، مرجع سابق ،253
[114] -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، أسباب كسب الملكية، الطبعة الثالثة، الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان1995، ص:1391.وما يليه.
[115]  -بوحامد عمر، الارتفاقات في ظل مدونة الحقوق العينية، مرجع سابق، ص:112.
[116]  -عرض تحت عنوان" حقوق الارتفاق- أسباب النشوء والانقضاء- قام بإعداده مجموعة من الطلبة الماستر القوانين التجارة وأعمال، بجامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، من طرف الأستاذ المؤطر الدكتور احمد خرطة، السنة الجامعية 2013-2014، ص:25.
[117]  -كما نص كذلك المشرع المصري في القانون المدني وكاد النصين أن يكونا متشابهين مع اختلاف في الصياغة فقط.
= ففي الفصل 1029 نص على أنه:" لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه، إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب بالبتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به".
[118]  -عبد الرزاق السنهوري ، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق،ص:1402.
[119]  - زيدان محمد ، حق الارتفاق في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود والمسؤولية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، السنة الجامعية 2003-2004، ص:103.
[120] - قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد4124 الصادر بتاريخ4 أكتوبر 2011 في ملف مدني عدد 3901/1/6/2010، غير منشور .
    وتتجلى وقائع هذه القضية أن عمر قام بتقديم مقال إلى المحكمة الابتدائية عرض فيه إن المدعى عليهم ورثة زيد ومن معهم يملكون أرضا تدعى"ساقية" (خاضعة لظهير التحفيظ العقاري) ولها طريق تؤدي إلى ملكه وهو ممر يستعمله لمدة 20سنة إلى أن قام ورثة زيد وهم المدعى عليهم بإغلاقه، وتقدم عمر إلى =المحكمة بإعادة فتحه، ولكن المدعى عليهم أجابوا بأنه لعمر ممر آخر، وقامت المحكمة بإجراء الخبرة ثم تم استئنافه وتم إعادة إجراء الخبرة وأيدت المحكمة الاستئناف بأنه لعمر ممر آخر اقصر مسافة، إلا أن القرار لم يجب عن ذلك وتم تأييد الخبرة المأمور بها والتي أفادت انه لعمر منفذ وحيد للولوج إلى أرضه ودون أن يتأكد من أن صاحب الأرض منحصرة من جميع جهات ولمن تعود الأملاك المحيطة بها، فتكون على القرار فاسدة كما أنها خرقت الفصول 142و143و144من ظهير 19رجب1333(وهو ظهير تم إلغائه بعد إحداث ظهير 12غشت1913المعدل والمتمم بقانون رقم14.07المتعلق بالتحفيظ العقاري).
[121]  -عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية، دراسة في القانون اللبناني والمصري، دار النهضة العربية بيروت، سنة 1978،ص:935.
[122]  -حديث مأخوذ من موقع:
[123]  - www.shamela.ws/browse.php/book-8356/page-3991
وكانت زيارة الموقع يوم الأحد على الساعة17 :35 بتاريخ 22-03-2015
[124]  -محمد مومن، مرجع سابق،ص:257.
[125] = وهو ظهير تم إلغائه، وأصبح ظهير 12غشت1913 المعدل والمتمم بقانون14.07 هو المطبق على العقارات المحفظة ويخضع لأحكامها.
[126]  -ينص الفصل 69 من مدونة الحقوق العينية على انه:" ينقضي حق الارتفاق بأحد الأسباب الآتية:
     -....
  -   ....
 - باجتماع العقارين في يد مالك واحد.
[127]  -زيدان محمد ومن معه، حق الارتفاق في القانون الجزائري، مرجع سابق،ص:98.
[128]  -عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق،ص:1393.
[129]  -عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية، دراسة في القانون اللبناني والمصري،دار النهضة العربية، بيروت سنة 1978ص:1009.
[130]  -عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق،ص:1009.
[131]  -عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق،ص:,1393 وما يليه.
[132]  -بالنسبة للتقادم فهو لا يسري على العقار المحفظ باعتباره أن الرسم العقاري لايعترف إلا بما قيد فيه، وما ورد فيه فلا يمكن انقضاء هذا الحق بعدم الاستعمال أو بمرور الزمن فهو لا يسري عليه لا التقادم المكسب للحق ولا التقادم المسقط له.
[133]  -ينص الفصل153 من الظهير19 رجب1333 الموافق 2يونيو1915 على انه:" تنقضي الارتفاقات عندما تصير الأشياء في حالة لا يمكن معها استعمالها ".
=وقد نص المشرع المصري في الفصل1028 من قانون المدني المصري على انه:" ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وقع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ويعود إذا عادت الأشياء إلى الاستعمال وانتفت الاستحالة".
[134]  -محمادي لمعكشاوي: المختصر في شرح مدونة الحقوق العينية على ضوء التشريع والفقه والقضاء  قانون رقم39.08 ،مرجع سابق،169
[135]  -عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص,1400.
[136]   -نفس المرجع،ص:1401.
[137]  - عبد المنعم فرج صدة، مرجع سابق،ص ,1010.
[138]  - وكذلك إذا كانت الاستحالة مؤقتة فلا يترتب عليها انقضاء الارتفاق بل يتعطل طيلة قيام المانع حتى إذا زال المانع عاد الممنوع واستطاع صاحب حق الارتفاق الاستئناف  ممارسته.
-  للاستفسار أكثر راجع مؤلف عبد المنعم فرج صده، ص 1010.
- راجع : محمد مومن، مرجع سابق ،ص252، .
- راجع :الأستاذ عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق،ص1401و1402و1403.
[139] - قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط قرار رقم300بتاريخ 7 أكتوبر 2009،الغرفة المدنية الدولي،ملف عدد31/2007/6، منشور في مجلة قضاء محكمة الاستئناف بالرباط ،العدد2012.2،الصفحة 63 وما يليه.
[140] -بحيث اقر المشرع المغربي عدم سريان التقادم المكسب بموجب الفصل63 من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه:" أن التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقيد، ولا يسقط أي حق من حقوق العينية المقيدة،بالرسم العقاري.
ولكنه يسري على العقارات الغير المحفظة وعلى بعضها فقط أي على العقارات التي يجوز لأصحابها السند الحقوقي لإثبات ملكيتها، فكل حق تم تقييده في الرسم العقاري لا يسري عليه التقادم بدعوى عدم الاستعمال أو مرور الزمن، ولكن الحقوق الغير المقيدة وإن كان العقار محفظ ولم يتم تقيد الحقوق الواردة عليه، فإن الفصل387 يقضي بأن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم ب15سنة ابتداء من تاريخ اكتساب الحق وفقا للفصل380 والذي ينص على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وعليه فإذا ما تهاون المشتري ولم يبادر إلى تقييد حقه رغم اكتسابه لهذا الحق ونقضت مدة 15سنة فيمكن أن تتقادم = ==دعواه إذن ، فالتقادم يسري على الدعوى وليس على الحق فلا يجوز للمحافظ مثلا رد طلب المشتري بدعوى مرور أكثر من 15سنة على عدم التسجيل.
- للاستفسار أكثر راجع مؤلف الدكتور محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، الطبعة2014 مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الصفحة639 وما يليه،
=راجع كذلك مؤلف الدكتورة دنيا مبارك وأستاذ إدريس الفاخوري ، نظام التحفيظ العقاري وفق قانون رقم14.07 ، الطبعة الثانية، مطبعة الجسور وجدة، ص:2013. وما يليه.
[141] -بوحامد عمر، مرجع سابق،ص 116
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *