-->

المنازعة أمام الإدارة الضريبية

 

مقدمة
تشكل الضرائب والرسوم التي في حكمها أهم مورد مالي لميزانية الدولة والجماعات المحلية، وتساهم بشكل فعال في تمويل النفقات العمومية، وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وقد عهد المشرع  لإدارة الضرائب والخزينة العامة، أمر فرضها وتحصيلها وزودها من السلطات والامتيازات العامة بما يكفي لأداء وظيفتها تلك، وفي المقابل وحتى يكون  هناك نوع من المردودية ولخلق جو مناسب من العمل بين الإدارة الضريبية التي تتمتع بسلطات وامتيازات واسعة والملزم الخاضع للضريبة  ولتحقيق التوازن  بين لمصالح المتعارضة سن ضمانات واسعة للخاضعين للضريبة لحمايتهم من كل تعسف أو شطط قد يرتكب في حقهم من طرف الإدارة  الضريبية ضد حقوقهم المالية.
ونظرا لأسباب معينة إما اقتصادية أو اجتماعية أو مرتبطة بجانب عقلية ودرجة وعي المواطن الخاضع للضريبة، فإنه غالبا ما لا يقتنع هذا الأخير بالضريبة المفروضة عليه وينازع إما في مبدأ وشرعية فرضها، حيث يعتبر انه غير ملزم قط بهذه الضريبة،وإما أنه ينازع في مبلغها وطريقة حسابه إذ أن الإدارة تعسفت في استعمال الحق المخول لها قانونا  وهو ما يدخل في حالات المنازعات في الوعاء الضريبي contentieux de l’assiette  هذا من جهة ،ومن جهة أخرى قد ينازع  في تحصيل الضرائب حيث يطعن في الإجراءات والمساطر المتبعة من قبل الإدارة المكلفة بالتحصيل ويعتبرها غير قانونية.وهو ما يعرف  المنازعات في التحصيل contentieux de recouvrement.
يعرف النزاع الجبائي بأنه " مجموعة الأساليب القانونية التي يتم بمقتضاها فض النزاعات التي تنشأ عن تطبيق قانون الضريبة من طرف الإدارة الجبائية على الملزم".[1]
 وتكمن أهمية الموضوع في كون أن مرحلة المنازعة ما قبل القضائية في المادة الضريبية من أهم المساطر التي يتعين دراستها ومعرفتها لارتباطها الوثيق ولتأثيرها المباشر على حقوق الملزم الخاضع للضريبة وعلى مصالح الإدارة أيضا.
فهذه المسطرة تعتبر ذات أهمية بالغة نظرا لعدة اعتبارات  ففي حالة ما إذا أراد الخاضع للضريبة الدفاع عن حقوقه في مواجهة الإدارة يتعين عليه أن يتقدم بمطالبة أمامها ليتفادى عدم قبول دعواه شكلا، إذ  أن القضاء يحكم بعدم قبول الدعوى شكلا  في حالة اللجوء إليه رأسا دون سلوكها.
كما أن هذه المسطرة تتم على مستواها  حل العديد من الخلافات بين الملزم والإدارة لكون هذه الأخيرة على دراية كبيرة بالمجال الضريبي وتفاديا يطول المسطرة في حالة سلوكها بجميع أطوارها ، وبالتالي تفادي لضياع الجهد والوقت والمال  بالإضافة إلى التخفيف على القضاء من عبئ كثرة القضايا.
من ثم  نتسائل في هذا الموضوع: كيف نظم المشرع المنازعة الضريبية والمطالبة الاستعطافية ؟وما هي إجراءات ومسطرة هذه المنازعة؟ وهل كان المشرع موفقا وهو ينظم تقنيات حل المنازعة الضريبية؟ لمعالجة هذا الموضوع ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين  رئيسيين:
المبحث الأول: المنازعة أمام الإدارة الضريبية
المبحث الثاني:  المنازعة أمام اللجان الضريبية


.


  المبحث الأول: المنازعة أمام الإدارة الضريبية
يعتبر الطعن الإداري في المنازعات الضريبية مسطرة إلزامية –قبل اللجوء فيما بعد إلى القضاء،وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى اللاحقة- ويترتب على عدم سلوكها عدم قبول الدعوى المرفوعة رأسا أمام القضاء.
ونظرا لأهمية الطعن الإداري فإن المشرع المغربي، كسائر باقي التشريعات الأجنبية، حدد مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية يتعين احترامها وإتباعها من اجل سلامة المسطرة سواء أمام الإدارة أو أمام القضاء لاحقا.
وبالإضافة إلى الطعن الإداري الإلزامي، هناك نوع أخر من التظلمات وهو التظلم الاستعطافي، وهذا الأخير ذو طابع اختياري، لا يترتب عن عدم ممارسته أي أثر قانوني فالهدف من ورائه هو استعطاف الإدارة فقط وليس له أي طابع نزاعي،ومن أجل الإلمام قدر الإمكان بالجوانب المتعلقة بالطعن أمام الإدارة الضريبية  سوف نتطرق إلى الطعن  الإداري في المنازعة الضريبية  في(المطلب الأول) على أن نتطرق التظلم الاستعطافي في المنازعة الضريبية في (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الطعن الإداري في المنازعة الضريبية
الطعن أمام الإدارة الضريبية إجراء أولي ضروري لصحة مسطرة المنازعة الضريبية، نظرا لأهميته في فض وحل العديد من الخلافات الناشئة بين الخاضع للضريبة من جهة والإدارة من جهة أخرى، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء.
هذا والطعن الإداري إما أن ينصب على الوعاء الضريبي أي حول أسس فرض الضريبة ومشروعيتها ومدى استحقاقها،أو ينصب الطعن على الكيفية وطريقة استخلاص الضريبة والمسطرة المتبعة في ذلك وهو ما يسمى بالمنازعة في تحصيل الضريبة (الفقرة الأولى)، وبمجرد تقدم الخاضع للضريبة بالطعن إمام الإدارة العامة للضرائب يقوم مفتش الضرائب بعد توصله بالمطالبة بالقيام بكل عمليات التحقيق والبحث الضرورية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: أحكام الطعن أمام الإدارة الضريبية
الطعن أمام الإدارة الضريبية إجراء أولي ضروري لصحة مسطرة المنازعة الضريبية،نظرا لأهميته في فض وحل العديد من الخلافات الناشئة بين الملزم والإدارة وذلك قبل اللجوء إلى القضاء .
هذا وقد ينصب الطعن إما حول الوعاء الضريبي أو يستهدف تحصيل الضريبة فالملزم الذي ينازع إما حول أسس فرض الضريبة أو مشروعيتها، أو في مسطرة تحصيلها عليه أن يتقدم بشكاية إلى الإدارة المختصة وفق شروط وضوابط شكلية وموضوعية خاصة
أولا: المنازعة في الوعاء الضريبي
تشكل المنازعة في الوعاء الضريبي المحور الرئيسي في الطعون الضريبية عموما نظرا لأهمية هذا النوع من المنازعات، فالملزم في هذه الحالة ينازع الإدارة حول مشروعية الضريبة المفروضة عليه، فهو يهدف غالبا من وراء ذلك التطبيق السليم  للقانون الضريبي وإصلاح الأخطاء المرتكبة من قبل الإدارة في حقه.غير أن تحريك مسطرة المنازعة هاته يتوقف حتما على تقديم الملزم لمطالبته أمام الجهة المختصة مع التقيد بمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية.[2]
1 الشروط الشكلية للمطالبة في منازعات الوعاء الضريبي
تتعلق هذه الشروط بأجل تقديم الطعن الإداري وشكله، وكذا الجهة المصدرة للمطالبة والجهة المتقبلة لها.


أ‌-                    أجل تقديم الطعن الإداري
كل من ينازع في أساس الضريبة أو مبلغها عليه أن يقدم مطالبته أمام الإدارة الجبائية في اجل محدد ينص عليه قانون الضريبة[3] موضوع النزاع، هذا الأجل إلي يختلف باختلاف نوع الضريبة.
وهكذا فقد جاء في المادة 235 المدونة العامة للضرائب ما يلي " يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الضرائب والواجبات والرسوم المفروضة علهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى مدير الضرائب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض:
أ‌)                      في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية خلال الستة (6) أشهر الموالية لانصرام الآجال المقررة،
ب‌)     في حالة فرض الضريبة عن طريق جداول أو قوائم الإيرادات أو أوامر بالاستخلاص خلال الستة (6) أشهر الموالية للشهر الذي يقع فيه صدور الأمر بتحصيلها..."
بالإضافة إلى هذه الآجال العامة هناك آجال خاصة منصوص عليها في الفرع الثاني من القسم الثاني من المدونة العامة للضرائب  والأمر يتعلق بكل من الضربة على الدخل وبحالة المطالبة باسترداد الضريبة وكذلك المطالبة عند عدم استفاء الاكرية .
·          فيما يتعلق بالضريبة على الدخل :
-  اجل المطالبة المتعلقة بالخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية هو ثلاثين يوما الموالية لتاريخ وقوع الكارثة.[4]
- أجل المطالبة عند عدم استفاء الاكرية  يسري إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي كان من الواجب ان تدفع فيها المبالغ المستحقة إلى الخزينة (حسب مقتضيات المادتين 232 و239 من م.ع.ض).
·          فيما يتعلق باسترداد الضريبة على القيمة المضافة
-أجل الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة يسري إلى غاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم فيها دفع الضريبة المقدم طلب الاسترداد في شأنها [5].
·          فيما يتعلق باسترداد واجبات التسجيل:
فالأجل هو أربع (4)سنوات من تاريخ التسجيل (المادة 241 من المدونة العامة للضرائب).[6]
 من خلال ما سبق يتضح على أن هناك آجال محددة تختلف باختلاف موضوع المطالبة،يتعين احترامها تحت طائلة سقوط الحق، كما أن هذه الآجال هي آجال كاملة بحيث لا يعتبر في الحساب اليوم الأول ويوم حلول الآجل وإذا صادفت الآجال المحددة للإجراءات المشار إليها أعلاه يوم عيد أو عطلة  تم إرجاع حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل الموالية (المادة 245 من م.ع.ض)
وقد جاء في حكم صادر عن إدارية الدار البيضاء حيث جاء فيه
...وحيث إنه بمقتضى المادة 28 من مدونة التسجيل (المادة 235 من م.ع.ض حاليا) فإنه يتعين على الخاضع للضريبة الذي ينازع في واجبات التسجيل المفروضة عليه كليا أو جزئيا أن يوجه مطالبته إلى مدير الضرائب داخل اجل ستة (6) أشهر التي تلي الأمر بتحصيلها، وفي حالة عدم جواب الإدارة داخل الأجل المذكور أو في حالة رفض تام أو جزئي لهذه المطالبة جاز للمعني بالأمر رفع طلبه إلى المحكمة المختصة داخل اجل شهر الذي يلي تاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انصرام أجل الجواب.
وحيث انه وبالرجوع لوثائق الملف ومستنداته تبين للمحكمة إن الشركة المدعية لم تدعم طلبها بما يفيد سلوك المسطرة المنصوص عليها في المقتضيات القانونية الآمرة المذكورة أعلاه قبل رفع الدعوى، الأمر الذي تكون معه الدعوى مختلة شكلا ومستوجبة لعدم لقبول".[7]
وجاء أيضا في قرار أخر صادر عن المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) ما يلي:"وحيث أثارت المستأنف  عليها في مقالها الافتتاحي عدم تناسب مبلغ الضريبة مع حجم النشاط إلي تمارسه فهي تنازع في الفرض الضريبي، ولم يسبق لها أن تقدمت بأي تظلم إلى مدير الضرائب وبما أنها لم تقدم أي مقال إصلاحي لتغيير موضوع الدعوى من المنازعة في الفرض إلى المنازعة في التحصيل، ذلك أن المذكرة الجوابية المؤرخة في 17/07/2002 التي أثارت فيها تقادم تحصيل الضرائب لا تقوم مقام المقال الإصلاحي فالدعوى غير مقبولة لمخالفتها لمقتضيات المادة 114 من الضريبة العامة على الدخل (المادة 235 من م.ع.ض حاليا) الذي يفرض على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون كلا أو بعضا في الضريبة المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالبتهم إلى مدير الضرائب داخل أجل الستة أشهر التالية إلي وضع فيه الأمر بالتحصيل موضوع التنفيذ، مما يكون معه الحكم القاضي بغير ذلك مجانبا للصواب ومن المتعين إلغاؤه وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى"[8].
يتضح من خلال العمل القضائي أنه يتم الحكم بعدم قبول الدعوى في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية الواجبة بشأن تقديم المطالبة أمام الإدارة.
ب – شكل المطالبة
نظرا لاهمية المنازعة في المادة الضريبة تقدم المطالبة في شكل كتابي ،غير أن بعض الفقه يرى في أن تقبل المطالبات الشفوية حالتين هما الفرض الخاطئ للضريبة،وفي حالة تكرار فرض الضريبة، لان خطأ الإدارة في هاتين الحالتين يؤدي إلى الإسقاط التلقائي للضريبة،وبالتالي كان من الأولى تمتع الملزم بإمكانية تقديم مطالبة شفويا حتى تكون هناك مرونة وسهولة أكثر في التواصل بين الملزم والإدارة الضريبية
ج -الجهة المصدرة للمطالبة والجهة المستقبلة لها.
يوجه المطالبة الخاضع للضريبة باعتباره المعني المباشر بالنزاع الضريبي أو من ينوب عنه شريطة توفره على وطالة قانونية تخول له القيام بهذا الإجراء، ويعفى من تقديم الوكالة كل من يفترض القانون وجودها لديهم كالمحامون والموثقون، كما جرت العادة في مجال المنازعات الضريبية قيام مكاتب الاستشارة المحاسبية والضريبة بالحلول محل الخاضع للضريبة في تقديم التظلمات للإدارة الضريبية بالإضافة إلى إيداع التصريحات بالنتيجة الجبائية.[9]
أما بالنسبة للخاضع للضريبة الشخص المعنوي فإن المشرع جعلة من اختصاص الشخص المخول له اتحاد القرارات باسم الشخص المعنوي[10] أي ممثله القانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع سمح بتقديم المطالبة باسم مجموعة من المكلفين الخاضعين للضريبة وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخيرة من المادة 238 من م.ع.ض (السلطة المحلية، رئيس مجلس الجماعة).[11]
أما فيم يخص الجهة المختصة بنظر الطعون الادارية في منازعات الوعاء الضريبي فأن المشرع اسند النظر إلى مدير الضرائب أو الضرائب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.[12] وفي بعض الحالات لوزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض[13]
وفي الواقع العملي ونتيجة لجهل الخاضعين للضريبة، بمقتضيات القانون الضريبي عامة، وبالقواعد الشكلية والمحددة للجهة المستقبلة للطعون الضريبية على مستوى الوعاء والتحصل الضريبي خاصة، الأمر الذي يؤدي في حالات كثيرة إلى تفويت فرصة الدفاع عن الملف الجبائي لفائدة الخاضعين للضريبة وبالتالي ضياع حقوقهم ومصالحهم، بهذا الخصوص  جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى ما يلي :"وحيث إن المنازعة تتلق بتحصيل الضريبة وليس بوعائها مما يجل الاستئناف مقدما من غير ذي مصلحة مخالفا بذلك الفصل الأول من المسطرة المدنية مما يتعين معه عدم قبوله" [14].
2 الشروط الموضوعية للمطالبة في منازعات الوعاء الضريبي
أ-محل المطالبة
يمكن لأي خاضع للضريبة تضررت مصالحه وحقوقه أن يتقدم أمام إدارة الضرائب بطلبه قصد الاستفادة من التطبيق السليم للقانون الضريبي،ونظرا لاختلاف الضرائب ولاختلاف موضوعها وطبيعتها فإنه تتعدد الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى هذه المطالبات وبالتالي فإن محل المطالبة يختلف باختلاف موضوعه .
·          طلب التخفيض من الضريبة
 يمكن أن ينصب طلب التخفيض من الضريبة أو إلغائها إما على كيفية الضريبة أو على عدم أحقية الإدارة في فرضها أو لوقوع خطأ ما عند ربط الضريبة سواء كان السبب في ذلك راجع للإدارة أو للخاضع للضريبة نفسه.
·          طلب تخفيض الضريبة بسبب سوء التقدير:
 إن حالات سوء التقدير تصادفها أساسا في ربط الضريبة من طرف الإدارة وفق النظام الجزافي، أو ربط الضريبة بعد تصحيح التصريح تلقائيا. لكن الحالة الأولى هي الأكثر شيوعا في المنازعة الإدارية، لذا نلاحظ أنه كلما حصلت زيادة في الضريبة على الدخل وفق النظام الجزافي أو زيادة في الضريبة المهنية أو الضريبة الحضرية إلا وتقدم عدد هائل من الخاضعين للضريبة بشكايات إلى الإدارة يطالبون بخفضها أو إرجاع مبلغها إلى المبلغ القديم الذي اعتادوا عليه، وذلك دون أن يستطيعوا توضيح الأسباب الداعية إلى المطالبة، باستثناء التعبير عن التضرر من الزيادة مدعين أسبابا شخصية محضة وظروفا عائلية قاسية تجعلهم غير قادرين على تحمل العبء الضريبي. و هذا النوع من التشكي هو أصعب ما يواجهه مفتش الضريبة الذي يجد نفسه بين مطرقة القانون والواقع المعاش للخاضع للضريبة.
 أما الطلبات المتعلقة بالضريبة الصادرة على إثر تصحيح تلقائي للتصريح المقدم من طرف الخاضع للضريبة، فإنها طلبات تتوفر على قدر أكبر من الدقة، لكون الربط التلقائي للضريبة في أغلب الحالات يكون مبنيا على تقديرات أقرتها الإدارة بناء على معلومات متوفرة لديها، ولم يتمكن الخاضع للضريبة من الرد عليها لسبب أو لآخر، مما يجعل الخاضع للضريبة مضطرا قبل التوجه إلى القضاء توجيه طلب إلى الإدارة الضريبة بإعادة النظر في التقديرات المذكورة، وغالبا ما يكون طلبه معززا بأدلة ووجهات نظر مهمة تجعل الإدارة في وضع مريح لإعادة النظر في طلبه وإصدار القرار المناسب.


·          طلبات الإعفاء
وهي الحالات التي ينص فيها المشرع على إعفاء الملزمين من أداء الضريبة في حالات خاصة ولاعتبارات معينة ،كان يطالب الخاضع للضريبة من الاستفادة بحق يقرره القانون كفرض الضريبة على الشركات في حالات يكون المشرع قد أعفاها من الخضوع للضريبة وكمثال على ذلك
-الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة 5 سنوات متتالية تبتدئ  من السنة المحاسبية التي أنجزت خلال عملية البيع الأولى لمنتجات تامة الصنع.
-الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة 5 سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت  خلالها عملية الإيواء الأولى بعملات أجنبية.
·          طلب استرجاع مبالغ ضريبية:
 إن الحالات التي تستدعي من الخاضع للضريبة تقديم طلب لاسترجاع مبالغ ضريبية سبق له أن أداها إلى محصل الضريبة، متنوعة بعضها يتطلب تقديم الطلب إلى المحصل نفسه، والبعض الأخر يتطلب تقديم الطلب إلى مدير الضرائب، ذلك أنه إذا تعلق الأمر بمجرد خطأ في دفع الضريبة، كأن يدفع الخاضع للضريبة قدراً أكبر من القدر المطلوب أو أن يؤدي الضريبة إعلاميين في
 نفس الموضوع، فإنه في هذه الحالة يكتفي بتقديم طلب استرجاع أمام القابض الذي غالبا ما يرتب فائض الضريبة في خانة المبالغ المقبوضة خطأ أو حالة مبالغ محتفظ بها ، لكن الحالات الأكثر إشكالا هي تلك التي تتعلق بانتفاء حق الإدارة في استخلاص الضريبة، مما يستدعي استرجاع المبالغ المحصلة مع مراعاة الأجل المحدد لهذا الاسترجاع
 ويمكن للخاضع للضريبة أن يلجأ إلى تقديم طلب تصريح باسترجاع مبالغ ضريبية تم تصفيتها خطأ أو انتفى الأساس القانوني الذي أسست عليه هذه الضريبة، كالرسم المقبوض على سبيل تسجيل عقد، في حين أن المحكمة فسخت هذا العقد، مما جعل تلك الرسوم غير مؤسسة على أساس قانوني وللخاضع للضريبة الحق في المطالبة بها.
 ويمكن للإدارة الجبائية بمحض إرادتها ودون وجود مطالبة من طرف الخاضع للضريبة أن تباشر الإسقاط التلقائي إذا تبين لها أنها ارتكبت خطأ في حق الخاضع للضريبة، وهذه الصلاحية مخولة صراحة للإدارة في التشريع الضريبي المغربي والذي يعطي للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض له من قبله أن يقرر داخل أجل التقادم إسقاط بعض أو جميع المبالغ المطالب بها برسم الضريبة، إذا ثبت أنها زائدة عن المبلغ المستحق، أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين بغير موجب صحيح .
ثانيا: المنازعة في التحصيل
 1- محل المنازعة الإدارية في التحصيل
إن المنازعة في التحصيل ترمي أساسا إلى جعل الجهة المختصة بالتحصيل تحترم القواعد المسطرية الواجب إتباعها في تحصيل الضرائب،
ويتحلى محل المنازعة الإدارية في التحصيل في حالتين:
- عدم قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل:إذ يحق للخاضع للضريبة التظلم،اذا ما اتضح له عدم سلامة الإجراءات التي اتبعها المحاسب المكلف بالتحصيل  والمنصوص عليها في المواد من 36 إلى 65 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- إذا لم يتم احتساب ادعاءات قام بها الخاضع للضريبة مسبقا فإذا اقتضى المحاسب المكلف بالتحصيل من الخاضع للضريبة، مبالغ ضريبية سبق أن أداها، فإن له حق الطعن في هذا التحصيل شريطة أن يقدم ما يثبت أنه فعلا أدى تلك المبالغ مسبقا.
2- الجهة المستقبلة للطعن الداري في منازعات التحصيل
إن التمييز بين مختلف لمراحل التي تمر منها عملية ربط وتحصيل الضريبة جعل المشرع المغربي يحدد الجهات المؤهلة لنظر المنازعات المثارة يخصوص كل مرحلة على حدة.[15]
وهكذا فإذا تعلق الأمر بالمنازعة في الوعاء فإن الجهة المختصة هي المديرية العامة للضرائب، أما إذا تعلق الأمر بالمنازعة في التحصيل وحسب المادة 120 من  مدونة تحصيل الديون العمومية  التي تنص على أنه "ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله   داخل  ستين  يوما 60 الموالي لتاريخ  تبليغ الاجراء..."
ونظرا لتعدد الجهات المستقبلة للطعن الإداري في منازعات التحصيل وأمام هذه الوضعية ونتيجة لجهل وعدم  دراية المدينين بالشكل الكافي لهذا التمييز،وما يزيده تعقيدا التمييز والفصل كذلك بين الجهات المكلفة بربط الضريبة والجهات المكلفة بربط الضريبة والجهات المكلفة بتحصيلها، الأمر الذي ينعكس سلبا على حقوق المدينين بالضريبة والجهات المكلفة بتحصيلها، الأمر الذي ينعكس سلبا على حقوق المدينين بالضريبة،ويجرد بالتالي كل الضمانات المخولة للمدينين من فحواها وذلك في حالة ما إذا أخطأ المدين في توجيه الطعن ضد الجهة المعنية حسب موضوع الخلاف.
كما جاء في قرار للمجلس الأعلى "وحيث ان المنازعة تتعلق بتحصيل الضريبة وليس بوعائها مما يجعل الاستئناف مقدما من غير ذي مصلحة مخالفا بذلك الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه عدم قبوله.[16]
3- اجل رفع الطعن الإداري في منازعات التحصيل.
بالرجوع إلى مقتضيات  المادة 120 من مدونة تحصيل ديون العمومية نجدها تحدد أجل رفع الطعون الإدارية في  منازعات التحصيل في الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الإجراء" موضوع المنازعة، سواء تعلق الأمر بالإنذار،أو بالحجز،أو البيع، أو بالإكراه البدني.

الفقرة الثانية: إجراءات فحص الطعن الداري في المنازعة الضريبية
أولا: التحقيق في الطعن الإداري  في المنازعة الضريبية
يقوم مفتش الضرائب بعد توصله بالطعن بفحص هذا الأخير شكلا ومضمونا ن فيتأكد من وضعه في الميعاد القانوني ن، كما يقوم بدراسة الوسائل القانونية التي يستند إليها الطلب والتأكد من مدى ملاءمتها للمقتضيات القانونية ومن أهمية وتأثير الحجج المقدمة على النزاع الضريبي موضوع المطالبة،كما يمكنه كذلك من اجل استكمال التحقيق، أن يستدعي الخاضع للضريبة من أجل استفساره أو تقديم محاسبته أو تقديم مزيد من الحجج، كما يمكنه إجراء جميع التحريات اللازمة على ضوء الوثائق المقدمة والمعلومات المتوفرة إما بعين المكان أو بمقرات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم علاقة بالخاضع للضريبة،كزبنائه ومورديه و الابناك والمقاولات والإدارات التي يتعامل معها[17].
وأثناء بحث المفتش الوسائل المثارة من طرف الخاضع للضريبة يمكنه أن يراسل هذا الأخير للإدلاء بمعلومات أو وثائق ناقصة او اضافة تفيد في التحقيق والفحص الجيد لتنوير المفتش إلى الحقيقة.
ثانيا:قرار الإدارة بشأن الطعن الإداري في المنازعة الضريبية.
الأصل أن وزير المالية هو الذي  يفصل في الطلب محل المنازعة،ولكن من الناحية العملية فإنه يفوض بصورة كلية أو جزئية  سلطة إصدار القرار إلى الموظفين[18]،حيث غالبا ما يتم تفويض مدير الضرائب فيما يخص منازعات الوعاء،والخازن العام فيما يخص منازعات التحصيل،ولضمان سرعة تسوية ملفات الخاضعين للضريبة، نص على أجل محدد  للنظر في المنازعة وإصدار قرار بشأنها  يحسب ابتداء من تاريخ إيداع أو توصل الإدارة الضريبية المختصة بالطعن.
والمادة 220 من المدونة العامة للضرائب،نصت على وجوب قيام مفتش الضرائب بالقيام باتخاذ القرار وتبليغه إلى الخاضع للضريبة داخل اجل 60 يوم من تاريخ توصله بالجواب عن الرسالة التبليغية الاولى اذا تعلق الامر بالمنازعة في الوعاء طبق المسطرة العادية، ونفس الاجل منصوص عليه في المادة 221 من المدونة العامة للضرائب التي تنظم المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب.
أما المادة 120 من  مدزنة تحصيل الديون العمومية في الفقرة 2 فأنها لم تلزم الإدارة المختصة بالتحصيل، بإصدار قرار بشأن المطالبات المرفوعة بصريح العبارة، حيث اكتفت بالإشارة إلى إمكانية عدم جواب الإدارة داخل 60 يوما فقط  ولم تجبرها على اتخاذ قرار،إذ في هذه الحالة يعتبر عدم اتخاذ  القرار بمثابة رفض،يخول للخاضع للضريبة التوجه إلى القضاء قصد الفصل في النزاع .
فقرار الإدارة بخصوص الطعن المقدم  من طرف الخاضع للضريبة ، يصدر سواء بقبول طلبات ودفوعاته ليتم أخذها بعين الاعتبار، وإما أن تصدر بالرفض الكلي أو الجزئي لهذه المطالب ليتسنى له إما رفع الأمر إلى القضاء أو الاقتناع بموقف الإدارة وبالتالي إنهاء النزاع.
ومن جهة أخرى يجب على الإدارة الضريبية أن تعلل قرارها حتى يتسنى للقضاء الإداري بسط رقابته على الأسباب والمبررات التي اعتمدتها الإدارة الضريبية في اتخاذ قرارها وعلى هذا النهج سارت المدونة العامة للضرائب، هذا ما نستشفه من خلال المواد 220و221  حيث  يجب على مفتش الضرائب أن يبلغ الخاضعين للضريبة داخل الآجال القانونية بأسباب رفضه الكلي أو الجزئي لملاحظاتهم ودفوعاتهم، ولا يخفى ما لذلك من فائدة ومصلحة الخاضع للضريبة حتى يتمكن من معرفة الأسباب التي ترتكز عليها الإدارة ومدى جديتها، بالإضافة إلى كونها تمنحه الفرصة لتقدير ودراسة الطريقة المثلى للتعامل مع طبيعة النزاع سواء بتقديم تظلم استعطافي أو الطعن أمام اللجان الضريبية ثم  بعده اللجوء إلى القضاء، أو قد يقتنع الخاضع  للضريبة بجدية الأسباب المثارة من طرف الإدارة فيختار الخضوع للقرار وتنفيذه  وبالتالي تتوقف المنازعة.
المطلب الثاني: التظلم الاستعطافي في المنازعات الضريبية.
الفقرة الأولى: الأنواع والشروط
إن القرارات التي تتخذها الإدارة الضريبية في مجال الطلبات الاستعطافية التي تتعلق بإبراء الملزم أو تقسيط الدين الضريبي ينطلق من اعتبارات إنسانية تثبت الحالة الاقتصادية المعسرة للملزم .  ولا يستهدف التظلم الاستعطافي الإعفاء من أصل الضريبة وإنما التخفيف أو الإبراء الجزئي أو التقسيط من الغرامات و العلاوات و ليس أصل الضريبة. وهنا يطرح التساؤل  بالنسبة للخاضع للضريبة المعسر فهل يحرم من التظلم الاستعطافي من اصل الضريبة؟ وحتى نتمكن من الإحاطة بهذه التظلمات سوف نحاول التطرق إلى أنواعها (أولا) ثم شروطها (ثانيا) .
الفقرة الثانية: أنواع الطلبات الاستعطافية.
إن الملزم الذي يريد أو يسعى إلى الحصول على عطف الإدارة يمكنه أن يقدم شخصيا طلبا استعطافيا(أولا)، كما يمكن تقديمه من طرف القابض المكلف بالاستخلاص (ثانيا( [19]
 أولا- الطلب الاستعطافي المقدم من قبل الملزم .
يمكن للملزم سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يتقدم بطلب استعطافي إلى الإدارة الضريبية بهدف إبرائه الجزئي من الدين أو تأجيل دفع الضريبة أو تقسيمها ، كما يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك الإبراء أو التخفيف من العلاوات و الغرامات و الذعائر وهو ما تم تقريره في النصوص التشريعية الجاري بها العمل[20]
فإن الطلبات الاستعطافية تعتبر من أهم التظلمات التي تستقبلها الإدارة الضريبية.ولا سيما في دول العالم الثالث ،نظرا للظروف الاجتماعية و الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان وارتفاع معدلات الفقر و التضخم ،الشيء الذي جعل القوانين الضريبية توليها اهتماما خاصا.
ثانيا – الطلب المقدم من قبل ا لقابض.
لقد حمل قانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المسؤولية للمحاسبين المكلفين بالتحصيل إذا تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراء التحصيل أو إذا شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون[21] (المادة 125 من م.ت.د.ع ،فيتحملون من مالهم الخاص دفع المبالغ غير المحصلة إذا وصل عليها أجل التقادم .
فالأصل أن المبالغ التي تؤدى لفائدة الدولة سواء من مصدر جبائي أو غير جبائي ،يجب أن تدفع ،ولا يمكن للموظفين الذين ينوبون عن الإدارة أن يتنازلوا عن شيء منها لفائدة الأفراد و الهيئات الخاصة،لأن هؤلاء الموظفين ليسوا إلا وكلاء عن الإدارة ،ولا يحق لهم التنازل عن شيء من الحقوق مثل بقية المتصرفين باسم غيرهم ويمكن للمحاسبين دفع هذه المسؤولية من خلال تقديم طلب استعطافي يلتمسون فيه ذلك، وقد نصت المادة 126 من مدونة التحصيل على أنه"إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين و عند الاقتضاء
على شخصه إلى تحصيل الديون العمومية،يقترح إلغاء هذه الأخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل ".
وتتعدد الأسباب التي تحول دون تمكين المحاسبين من الاستخلاص نذكر منها:
×    عجز المدين عجزا تاما عن الوفاء بالدين الضريبي نظرا لظروفه المعسرة[22].
×    تمكين المدين من تهريب أمواله بشكل يحول دون الحجز عليها أو لعدم وجودها أصلا.
×     فقدان أو وفاة الملزمين المعينين في جدول التحصيل.
وقد نصت المادة 126 من مدونة التحصيل على شكليات الطلب الاستعطافي في هذه الحالة حيث قررت ضرورة إرفاق الطلب بالوثائق و الشواهد التي تتبث غياب الملزم المعني ،أو شهادة الوفاة ،إذا كان متوفى و شهادة العوز أو الاحتياج.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذا الإعفاء يخول لمدة سنة واحدة .ويبقى الملزم مدينا بالمبلغ طيلة المدة القانونية قبل حلول آجل تقادم الضريبة، ويمكن للقابض أن يستخلصه منه إذا تحسنت وضعيته المالية.
كما قد يكون الهدف  من طلب الإعفاء من المسؤولية التي قد ينتج عنها إعفاء المحاسب  بتقديم طلب الإعفاء أو تقديم طلب تنزيل مبلغ الضريبة أو تقديمه للطلب دون وثائق وشواهد تسوغ  استحالة التحصيل حتى حلول أجل التقادم.
الفقرة الثالثة:شروط  التظلم الاستعطافية.
انطلاقا من الأساس الإنساني الذي يقوم عليه التظلم الاستعطافي وتحقيقا للمشروعية الجبائية المرتبطة بفكرة الاقتناع والقبول بمفهومها الواسع .آي اقتناع وقبول الملزمين لأسلوب الضريبة  .فإنه يمكن استخراج ثلاث شروط وهي ׃
أ-الشرط الأول:يتعلق بعسر الملزم بالوفاء بالدين الضريبي.
ب-الشرط الثاني:يتعلق بالفاقة أ و فقر الملزم.[23]
وتجدر الإشارة إلى أن التشريع المغربي لا يشير إلى هذه الشروط  ويبقى المجال مفتوحا أمام التعليمات الإدارية لملأ هذا الفراغ.
وعلى خلاف ذلك نجد أن المشرع الفرنسي نص على هذه الشروط في المادة1930البند الثاني من المدونة العامة للضرائب والتي تم نقلها إلى المادة247 من كتاب المساطر الجبائية.
وخلاصة القول فإن الملزم الذي يتوفر على أحد الشرطين الأولين وأن  يتعلق الأمر بضريبة مباشرة أن يتقدم بطلب استعطافي وما عليه إلا أن يتبث العسر والعجز عن أداء الضريبة .
الفقرة الرابعة׃ المسطرة في الطلبات الاستعطافية.
يمكن للملزم أن يلجأ الطلب الاستعطافي في أي وقت ،وكل ما يلزمه هو أن يحترم بعض الإجراءات المسطرية .فما هي إذن هذه الإجراءات ؟ وكيف يتم التحقيق فيها؟ ومن خلال هذه الفقرة.
 سنحاول الوقوف في مستوى أولا عند مضمون الطلبات الاستعطافية وآجالها .وفي مستوى ثاني مرحلة التحقيق وإصدار القرار .
أولا׃ مضمون الطلب الاستعطافي وآجاله.
إن القانون الضريبي المغربي لم يضع ضوابط صارمة ينبغي التقيد بها عند سلوكه لمسطرة الطلبات الاستعطافية على خلاف ما هو جاري به العمل في التظلمات النزاعية هذا ما سنحاول التطرق إليه في النقط الآتية:


أ-مضمون الطلب الاستعطافي.
كما سبق معنا القول، فإن الطلب الاستعطافي يهدف إلى الإبراء الجزئي من الدين أو تأجيل دفع الضريبة أو تقسيمها حسب ما نصت عليه المادة 236 من المدونة العامة للضرائب تم المادة 122 من مدونة التحصيل من خلال منح تخفيض أو عفو كلي  أو جزئي من جزاءات التأخير وصوائر التحصيل ، وهو نفس المقتضى نصت عليه المادة 162 من قانون  جبايات الجماعات المحلية .
وفي هذا الصدد نجد انه لا يشترط أي شرط على مستوى الشكل في الطلبات الاستعطافية ،حيث يتم كتابتها في ورق عادي غير متنبر بخلاف الطلبات النزاعية التي لابد لها من ضوابط .
ولا يوجد نص قانوني يحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلب الاستعطافي ،وكل ما هناك أنه يجب أن يكون فرديا .
ومع ذلك يمكن تقديمه جماعيا في بعض الحالات التي تبرر ذلك. كما هو الحال في الطلبات المتعلقة بفقدان المحصول الزراعي بسبب حادث من الحوادث التي قد يكون المحصول ضحية لها كحريق،أو جفاف، أوهجوم الجراد[24].
هذه الطلبات يمكن أن يتم كتابتها من طرف قائد القرية أو رئيس المجلس القروي،الذي عليه أن يحرر طلبا جماعيا باسم كل سكان القرية يطلب فيه الإعفاء من الدين الضريبي إما كليا أوجزئيا.
ويجب أن تكون هذه الطلبات مصحوبة بشهادة من القائد تتبث ضياع المحصول الزراعي وأن تتضمن هذه الشهادة أسماء الأراضي التي تعرضت للكارثة ومساحتها الكلية والمساحة الفعلية التي أصابها الضرر وكم تبلغ نسبتها المئوية . 
وعموما فإن الطلب الاستعطافي يجب أن يتضمن العناصر الضرورية لمعرفة نوع الضريبة، ورقم قيدها بجدول الضرائب، والمصلحة التي فرضتها،وكل ما يساعد في الوصول إلى الملف الضريبي للملزم،وأن يتضمن  المبلغ الذي  يلتمس الملزم إعفائه منه.
وبالتالي فالخلاصة التي يمكن الخروج بها هو أن الطلب الاستعطافي لا يتطلب الشروط المفروضة في التظلم النزاعي فماذا عن أجله؟.
ب-أجل الطلب الاستعطافي .
نظرا لطبيعة الطلب الاستعطافي .فإن القانون لم يقرن هذه المسطرة بأي أجل إذ يمكن للملزم بالضريبة في أي مرحلة من مراحل مسطرة التضريب أن يعبر عن رغبته في استعطاف إدارة الضرائب لتمتعيه بالإعفاء الكلي أو الجزئي من الغرامات وفوائد التأخير، ويمكن  تقديم الطلب الاستعطافي كذلك حتى ولو تم أداء الدين الضريبي من طرف الملزم .ولابد من الإشارة هنا ،أن تقديم الطلب الاستعطافي لا يؤدي إلى إيقاف تحصيل الدين الضريبي .
هذا فيما يخص مضمون وآجل الطلب الاستعطافي.فماذا عن مرحلة التحقيق وإصدار القرار؟.
ثانيا׃ مرحلة التحقيق وإصدار القرار.
سنحاول التطرق لمرحلة التحقيق (أ)،تم لمرحلة إصدار قرار إدارة الضرائب (ب).  
   أ- مرحلة التحقيق.
حينما تتوصل الإدارة الضريبية بالطلبات الاستعطافية فإنه يتم تقسيمها إلى نوعين :    
 *النوع الأول يهم الأشخاص الطبيعيين.
*النوع الثاني يهم الأشخاص المعنويين.
فبخصوص النوع الأول، فإن التحقيق يهتم خاصة بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للملزم كعمره ومهنته والحالة العائلية والمالية له ولباقي أفراد العائلة الذين يقيمون معه، ودخلهم الشهري.
أما بخصوص الأشخاص المعنوية، فإنه بالإضافة إلى معرفة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب الشركة، هناك الملف المحاسبي للشركة وكل  ما يمكن أن يكشف عن الوضعية المالية الحقيقية للشركة، وعلى المفتش أن يكون له معرفة دقيقة بالنظام القانوني للشركة كشكلها الاجتماعي ووضعية المدراء المسيرين … ووضعها المالي هل سلبي أو إيجابي ورقم المعاملات والأرباح التي حققتها خلال آخر سنة محاسبية والقيمة المالية لأصول الشركة والديون المتراكمة عليها.
ثانيا-إصدار القرار.   
يجب التذكير أن البت في الطلبات الاستعطافية يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة الجبائية ، فقد تصدر قرارا في شأنها إما بقبول الطلب فتخفض مبلغ الضريبة أو الجزاءات المرتبطة بها كليا أو جزئيا.وإما برفض الطلب . وفي كل هذه الحالات فهي ليست ملزمة بتعليل قراراته.
وهكذا فقد يتصور في هذه الحالة أن يكون مستندا إلى ظروف مادية عسيرة حقيقية فيصدم طلبه، رغم المبررات التي احتج بها. برفض غير مبرر من قبل السلطة المختصة[25]  فتثار هنا مشكلة ترتبط  بمصير القرار الذي أصدرته الإدارة الجبائية. فهل يمكن للملزم أن يطعن فيه أمام القضاء،أم أنه قرار محصن ضد أي مراقبة قضائية؟ وقد اعتبر جانب من الفقه[26]: أن التظلم الاستعطافي لا يفتح مجالا لعرضه على القضاء الإداري وليس شرطا مسبقا للجوء إلى المحاكم الإدارية .
ومن جانب أخر يتم تسوية الطلب الاستعطافي بإبرام صلح أو مصالحة بين الطرفين ( الإدارة والملزم ) وهو ما تطرق إليه المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود[27].

المبحث الثاني:  المنازعة أمام اللجان الضريبية
المطلب الثاني : الإشكاليات التي يطرحها الطعن أمام اللجنة الضريبية.
تختص اللجان المحلية و اللجنة الوطنية بالبث في الطعون الضريبة التي تعرض عليها،و ذلك قصد تصحيح الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل و الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة ،سواء كان هذا الأساس ناتجا عن إقرار الخاضع للضريبة أم تم فرضه بصورة تلقائية،كما يمتد اختصاصها إلى مراجعة النقصان في الثمن بالنسبة للواجبات التسجيل[28].غير أن هذا الاختصاص ينحصر في تناول المسائل الواقعية دون أن يتعداها إلى الخوض في المسائل المتعلقة بتفسير مقتضيات تشريعية أو تنظيمية .
تطرح اللجان الضريبية عدة إشكاليات سواء على مستوى تحديد طبيعتها ( الفقرة الأولى) أو على مستوى عملها ( الفقرة الثانية). 
الفقرة الأولى: إشكاليات الطبيعية القانونية للجان الضريبية.
تطرح الطبيعة القانونية للجان الضريبية،عدة إشكاليات سواء بالنسبة للفقه أو القضاء،فانقسمت الآراء بهذا الصدد بين من اعتبرها لجان إدارية،و من اعتبرها محاكم إدارية ،بينما البعض صنفها ضمن الهيئات الإدارية التي لها طابع قضائي، فما هي أهم مرتكزات  الأسس التي استند عليها أنصار كل اتجاه على حدا؟
أولا: لجان الطعن الضريبية لجان إدارية.
ذهب الأستاذ زكريا محمود بيومي إلى اعتبار اللجان الطعن الضريبية لجان إدارية بحتة،قد أسس هذا الاتجاه إلى أسس مفادها أن اللجان تشكل من الموظفين الإداريين و تباشر إحدى صور الرقابة الإدارية على أعمال مصلحة الضرائب.إلا أن هذا الاتجاه يتعرض للنقض لان القول بالإدارية هذه اللجان يتنافى مع وجود قاضي على رئسها،و من جهة أخرى فاللجان المحلية لتقدير الضريبة تعقد جلساتها في مقر المحكمة الابتدائية عوضا من انعقادها بإحدى الغرف الموجودة بمصلحة الضرائب،كما أن المسطرة المتبعة أمام هذه اللجان تشبه المسطرة المتبعة أمام الهيئات القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء المغربي، أكد الصفة الإدارية لهذا اللجان حيث جاء في إحدى قرارات المجلس الأعلى ما يلي : "وهكذا فعندما أنشا المشرع هذه اللجان الضريبية لم يكن يهدف إلى إنشاء قضاء إداري لأسس الضريبة و لكن فقط إلى منح الأشخاص الذين فرضت عليهم هذه الضريبة ضمانة إضافية للبحث و التقدير من طرف سلطة إدارية متمتعة بسلطة اتخاذ القرار في مسائل واقعية من شانها المساهمة في تحديد أسس الضريبية[29]
ثانيا: لجان الطعن الضريبية محاكم إدارية.
يذهب أصحاب هذا الرأي (حبيب المصري )[30] إلى اعتبار اللجان الطعن محاكم إدارية،و من أهم الركائز التي يعتمد عليها هو أن مصلحة الضرائب وكذا الخاضعين للضريبة يقفان أمام اللجان للدفاع عن وجهة نظرها و يكون قرارها ملزما لكل الأطراف بدون حاجة إلى مصادقة من الوزارة المعنية.
كما اعتبرت محكمة استئناف مصر 26 -12-1946 بان اللجان حينما تباشر اختصاصها، إنما تباشر نزاعا يفصل في حقوق الطرفين،فهي في هذه الحالة محكمة إدارية تقوم بالفصل في نزاع خاص.
إلا أن هذا الرأي هو الأخر غير مقنع لان التنظيم القضائي لم يعتبر هده اللجان بمثابة محاكم هذا من جهة،و من جهة ثانية إذا اعتبرنا المحاكم الإدارية هيئة استئنافية لقرارات اللجان الضريبية المعتبرة كمحاكم إدارية فسيصبح التقاضي في المنازعات الضريبية على ثلاث درجات و هذا طبعا لا يعرفه التشريع المغربي،كما أن المشرع المغربي منع اللجان الضريبية من النظر المسائل القانونية و هو ما يتنافى مع اختصاص المحاكم الإدارية.
ثالثا: لجان الطعن الضريبية لجان إدارية ذات صبغة قضائية.
ذهب اتجاه الثالث إلى اعتبار هذه اللجان من قبيل اللجان الإدارية ذات صبغة قضائية على أن الإبقاء على الطابع الإداري اللجان التحكيم الضريبية يتداعى مع مصالح الخاضعين للضريبية إضافة إلى أن وجود هذه الصبغة تجعل من الإجراءات المعمول بها قريبة جدا من تلك المعمول بها أمام القضاء.
لكن نرى أن الطبيعة القانونية لهذه اللجان هي طبيعة خاصة،(الإدارية ذات صبغة قضائية و لا هي محاكم إدارية)،فالإجراءات التي تتم أمامها هي إجراءات ذات طبيعة خاصة استوجبتها طبيعة عمل هذه اللجان.
الفقرة الثانية: الإشكاليات المترتبة عن عرض النزاع أمام اللجان الوطنية.
إن نظام الطعن أمام اللجان يطرح عدة إشكاليات، أما على مستوى تكوين اللجان أو طبيعة اختصاصها أو على مستوى تقديم عريضة الطعن أمام اللجان.
أولا: تكوين و اختصاص لجان الطعن الضريبية.
تتكون اللجان من قضاة و مفتشين و ممثلين للخاضعين للضرائب و يعمل بها طاقم إداري يضم موظفين من سلا ليم مختلفة و أعوان.
و إذا كان القضاء و الموظفين و المفتشين يتقاضون تعويضات عن عملهم في اللجنة فان ممثلي الخاضعين للضريبة محرومون من التعويضات و يضطرون إلى ترك أنشطتهم التجارية أو المهنية لحضور جلسة اللجنة و ينتقلون من الدار البيضاء و طنجة و اكادير  إلى مقر اللجنة على نفقتهم الشيء الذي يفسر ظاهرة الغياب[31].
قيد المشرع المغربي اختصاص اللجنة المحلية و اللجنة الوطنية بالبث في المسائل الواقعية دون المسائل القانونية.
و في نفس الاتجاه سارت جل محاكم المملكة بحيث أكدت استئنافية الدار البيضاء أن الالتجاء للجان المحلية أو اللجنة المركزية لتحديد الضرائب لا يجوز إلا في حالة منازعات التقديرات المتعلقة بأسس الضريبة و لا يدخل في اختصاص اللجنة المسائل المتعلقة بتأويل نصوص قانونية و هذا في قرار صادر بتاريخ 071987/05/ ملف رقم1947/95 غير منشور.
لقد ألزم المشرع اللجنتين المحلية لتقدير الضريبة و الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أن تصرحا بعدم اختصاصهما للبث في المسائل المتعلقة بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
و هكذا إذا كان هذا المنع ينحصر في تفسير المقتضيات قانونية غامضة،فان من ضمن الصلاحيات الممنوحة للجنة تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية و التي لا تحتاج إلى تأويل،ولعل اكبر دليل على لجوء اللجنة الوطنية إلى تطبيق القانون يتجلى في فحص شروط الطعن في مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام اللجنة الوطنية.
لذلك يرى بعض الفقه أن يتم التخلي عن هذا التحديد و أن يتم إسناد النظر إلى لجان الطعن في المسائل القانونية و كذا الواقعية على حد سواء،مادامت تعتبر كمرحلة إعادة النظر في الخلاف قبل اللجوء إلى القضاء،فالأولى أن تكون دراستها للملف شاملة[32].
ثانيا : الإشكاليات المرتبطة بتقدير عريضة الطعن أمام اللجان الضريبية.
يقدم الطعن أمام اللجان الضريبية من طرف الخاضع للضريبة أو من يمثله قانونيا كالمحامي،و قد اثارث هذه المسالة نقاش أمام القضاء حول ما إذا كان الطعن الذي يتقدم به المحاسب أمام لجان الطعن بغير توكيل من الخاضع للضريبة صحيحا و منتجا لكافة آثاره؟
بخصوص القضاء الفرنسي فقد عالج هذه الإشكالية في حكم صادر عن إدارية ديجان بتاريخ 1990/12/04 قبل فيه تقديم الطلب من طرف مستشار قانوني أو ضريبي بدون وكالة، وكذلك نفس الأمر بالنسبة لمحكمة النقض المصرية.
ثالثا : الإشكاليات المرتبطة بآجال الطعن أمام اللجان الضريبية
كما هو معلوم أن المشرع المغربي حدد أجلا للطعن أمام اللجان في 30 يوما لكن السؤال المطروح هو هل هذا الأجل هو اجل سقوط أم اجل تقادم؟
ذهب الفقه المغربي إلى اعتباره اجل تقادم تسري عليه أحكام الوقف و القطع و بالتالي تعتبر القوة القاهرة سبب موقفا لتسريع اجل الطعن أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة.
إلا أن جانبا آخر من الفقه (محمد مرزاق و عبد الرحمن ابليلا) عارض الموقف السابق معتبرا اجل30 يوما المحدد للمكلف هو اجل سقوط لا تسري عليه أحكام القطع أو الوقف.



خاتمة
إذا كان النظام الجبائي يمثل الدعامة الأساسية في كل إصلاح اقتصادي أو اجتماعي باعتبار الضرائب و الرسوم تشكل المصدر الرئيسي لتمويل نفقات الدولة،فان القوانين الضريبية تتميز بأكثر من غيرها بتعددها و تشعبها و تشتتها و تخضع للتعديل السنوي المستمر.
تعتبر المرحلة الإدارية مرحلة مهمة في مجال المنازعات الضريبية ،نظرا لكونها تكتسي طابعا إلزاميا،كونها تلعب دورا مهما في تخفيف المنازعات الضريبية أمام الإدارة مما يساعد على خلق حوار ما بين الإدارة و الملزم بالضريبة،بالإضافة إلى كونها تخفف العبئ على المحاكم،إلا ما يعاب على هذه المسطرة أمام الإدارة هو طولها،و كذا عدم إلزامية الإدارة بالبت داخل الأجل محدد بصورة إجبارية مادام للإدارة الخيار في الرد أو السكوت.
لكن عدم نجاح اللجان الضريبية في حسم النزاع بطريقة حبية يتم آنذاك اللجوء إلى القضاء كمرحلة ثانية لفض المنازعات الجبائية. 










لائحة المراجع
الكتـب:
ü               عبد القادر التيعلاتي، النزاع الضريبي في التشريع المغربي، دار النشر المغربية ، طبعة الأولى 2002.
ü     سعاد بنور : العمل القضائي في المادة الجبائية،دراسة تحليلية،قانونية فقهية و قضائية مع إحداث الاجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى،مطبعة دار القلم للطباعة و النشور و التوزيع،الطبعة الأولى السنة -غير مذكورة-.
الأطروحات و الرسائل:
ü     عثمان الحادك، المنازعات الجبائية بالمغرب،الاختصاص والمسطرة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،بجامعة  لحسن الثاني الدار البيضاء السنة الجامعية 2003-2004 .
ü     سمية بنيحي،المنازعة في أساس الضريبة على الشركات –المرحلة الإدارية-رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية2000
ü     مولاي عبد الرحمان العلمي "المنازعات الضريبية في المرحلة ما قبل القضائية" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 2010-2011
المجلات:
ü     محمد شكري، القانون الضريبي المغربي، دراسة تحليلية ونقدية، المجلة المغربية للإدارة المجلية والتنمية العدد 50، 2005.
ü               محمد بنقار بنيس:  مسطرة تصحيح الضريبة،مجلة المجلس الأعلى،العدد8، 2005،     




[1]  عبد القادر التيعلاتي، النزاع الضريبي في التشريع المغربي، دار النشر المغربية ، طبعة الأولى 2002 ص 12.
[2] -مولاي عبد الرحمان العلمي "المنازعات الضريبية في المرحلة ما قبل القضائية" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 2010-2011 ص10.
[3] عبد القادر التيعلاتي: النزاع الضريبي في التشريع المغربي"، دار النشر المغربية،الدار البيضاء،الطبعة الأولى،2000 ص54.
[4]  المادة 238 من المدونة العامة للضرائب تنص على مايلي:
"يجب أن توحه المطالبات بالخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية إلى مفتش الضرائب التابعة له المستغلات الزراعية خلال ثلاثين (30) يوما لتاريخ وقوع الكارثة..."
[5]  المادة 240 من المدونة العامة للضرائب تنص على مايلي:
"يتقادم طلب الاسترداد الذي يقدمه الخاضعون للضريبة عند انصرام السنة الرابعة الموالية للسنة لتي تم فيها دفع الضريبة المقدم طلب الاسترداد في شأنها....".
[6]  المادة 241 من المدونة لعامة للضرائب  تنص على مايلي:
"I  - تقبل  طلبات استرداد الواجبات المستخلصة بغير حق إذا قدمت داخل اجل اربع سنوات (4) ابتداء من تاريخ التسجيل..."
[7]  حكم صادر عن ادارية الدار البيضاء في الملف رقم 49/06/2008 بتاريخ 18/06/2008 غير منشور ذكره  مولاي عبد الرحمان العلمي مرجع سابق ص13 .
[8]  قرار  صادر عن المجلس الاعلى عدد  333 صادر في الملف رقم 2423/214/2004  بتاريخ 26/04/2006 ذكره  مولاي عبد الرحمان العلمي مرجع سابق ص14 .

[9]  محمد شكري،القانون الضريبي المغربي،دراسة تحليلية ونقدية، المجلة المغربية للإدارة المجلية والتنمية العدد 50 ،2005 ص 566.
[10]  سمية بنيحي،المنازعة في أساس الضريبة على الشركات –المرحلة الإدارية-رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية2000 ص 102.
[11]  الفقرة الأخيرة من المادة 238 من المدونة العامة للضرائب  تنص على مايلي:
"...إذا شملت الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية إحدى الجماعات، جاز للسلطة المحلية أو رئيس مجلس الجماعة تقديم مطالبة في اسم جميع الخاضعين للضريبة بالجماعة المنكوبة".
[12]  المادة 235 من المدونة العامة للضرائب تنص على مايلي:
" يجب عللا الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الضرائب والواجبات والواجبات والرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى مدير الضرائب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض..."
[13]  جاء في المادة 236 من المدونة العامة للضرائب مايلي:"يجب على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقرر داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 232 أعلاه إسقاط الضريبة جميعا أو بعضا إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح...".
[14]  قرار صادر ن المجلس الأعلى في الملف رقم1893/4/2006 بتاريخ 13/09 2006 أورده مولاي عبد الرحمان العلمي في رسالته مرجع سابق ص16.
[15]  عثمان الحادك،المنازعات الجبائية بالمغرب،الاختصاص والمسطرة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،بجامعة  لحسن الثاني الدار البيضاء السنة الجامعية 2003-2004 ص163.
[16]   قرار عدد 698 صادر في الملف رقم 1893 4/2/2006 بتاريخ 13/09 2006
[17] مولاي عبد الرحمان العلمي مرجع سابق ص21 .
[18]  المادة 235 من المدونة العامة للضرائب تنص على مايلي:
" ...يتولى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض البث في المطالبة بعد البحث الذي تقوم به المصلحة المختصة."
[19] المادة 125 من مدونة التحصيل الجديدة ،"حيث يمكن للقابض أن يتخلص بواسطة ذلك الطعن من المسؤولية الملقاة عليه في استخلاص الضريبة و  إلا تمت متابعته بأداء المبالغ التي لم يقم بجبايتها من ماله الخاص".
[20] - المادة 236 البند الثاني من المدونة العامة للضرائب".............2- يجوز له ان يسمح بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف المستند اليها بالابراء اوالتخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل..............."
[21] - المادة 125 من م.ت.د.ع
[22] - - *الظروف المعسرة مثل:الإفلاس ،المشاكل المالية العويصة ،الانخفاض الملحوظ في وثيرة النشاط الذي يمارسه الملزم.... الخ.
[23] -Mohamed Charkaoui , ״ le contentieux fiscal au Maroc  ״,D.E.S,droit  public, université Mohamed٧.AGDAL. RABAT,1982,P:29

[24] - المادة 238 من م ع ض" ..........اذا شملت الخسائر الاحقة بالمحاصيل الزراعية احدى الجماعات, جاز للسلطة المحلية اة لرئيس مجلس الجماعة تقديم مطالبة في اسم جميع الخاضعين للضريبة بالجماعة المنكوبة"
[25] -  مدير ضرائب وزير المالية ،الخزن العام...
[26]-امحمد قزيبر : حدود الدور الجبائي للجماعات المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 87-88
[27] - الفصل 1098"الصلح عقد, بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان قيامه, وذلك بتنازل كل منهما للاخر عن جزء مما يدعيه لنفسه او اعطائه مالا معينا او حقا,"


[28] - محمد بنقار بنيس : مسطرة تصحيح الضريبة,مجلة المجلس الأعلى,العدد8, 2005, ص38.
[29] - قرار صادر بتاريخ 12 يوليو 1962, المجلة المغربية للقانون1993,أورده  م عبد الرحمان العلمي, م,س,ص108.
[30] - انظر م عبد الرحمان العلمي م,س,ص108.
[31] - محمد منقار بنيس : م,س,ص35.
[32] - سعاد بنور : العمل القضائي في المادة الجبائية,دراسة تحليلية,قانونية فقهية و قضائية مع إحداث الاجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى,مطبعة دار القلم للطباعة و النشور و التوزيع,الطبعة الأولى ص67. 
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *