-->

الأحكام الخاصة لمعالجة مؤسسات الائتمان

مقدمة :

 

تلعب المقاولة دورا هاما في النسيج الاقتصادي لما توفره من مناصب شغل و ما تمنحه من موارد جبائية بالنسبة لمالية الدولة و ما تخلقه من رواج اقتصادي و جلب لرؤوس الأموال.
لذلك سعت جل التشريعات المعاصرة إلى إيجاد نصوص تعنى بحماية المقاولات من كل الصعوبات و العراقيل التي تواجهها من خلال أنظمة وقائية ثم علاجية قبل الحل التقليدي و المتمثل في التصفية.
و يزداد حرص التشريعات على تذليل صعوبات المقاولة إذا تعلق الأمر بمقاولات ذات بعد اقتصادي استراتيجي و التي لا يمكن أن تزاول نشاطها الاقتصادي إلا بناء على رخصة اعتماد تمنحها الدولة ممثلة في بنك المغرب، و تخضع لرقابتها لارتباطها الوثيق بالحركة الاقتصادية من جهة، و بحقوق الجمهور العريض الذي يضع ثقته فيها من جهة أخرى، و الذي يلجأ إليها في اطمئنان كبير ثقة في الدولة قبل كل شيء لكونها هب التي نظمت بقاءها من خلال مجموعة من الآليات الرقابية الصارمة حماية للمصالح الاقتصادية المتواجدة و حقوق العملاء و الأغيار، الأمر يتعلق بمؤسسات الائتمان ([1]) المنظمة بموجب القانون رقم 03 – 34 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في   حكمها ([2])، التي أفرد لها المشرع المغربي نظاما خاصا لتذليل الصعوبات التي تواجهها   و التي من شأنها تعطيل أجهزتها عن القيام بوظائفها على أحسن وجه و الإضرار بمصالح مختلف العاملين و المتعاملين مع المؤسسة.
و تخضع مؤسسات الائتمان – خلافا للمقاولات الأخرى – لمسطرتين اثنتين فيما يخص معالجة الصعوبات التي قد تعترضها : المسطرة الأولى تقبل التطبيق قبل التوقف عن الدفع، حيث وضع المشرع حلا واضحا ومميزا يتناسب مع وضعية هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني، أما المسطرة الثانية فتطبق عند تحقق واقعة التوقف عن الدفع      و تتميز بوسائلها العلاجية المقررة في القانون رقم 03 – 34 و التي تختلف عن تلك المحددة في مدونة التجارة ([3]). و عند اختلال وضعية المؤسسة بشكل لا رجعة فيه تنفرد مسطرة تصفيتها بنظام خاص يمر عبر مراحل إدارية ثم قضائية تشكل بشكل يحافظ على خصوصيات هذا النوع من المقاولات.
و نظرا لتداخل مجموعة من المصالح في هذه المؤسسات فإن إيلاء الحماية اللازمة لها من أهم اعتبارات المشرع المغربي.
من خلال ما تقدم يسوغ لنا طرح الأسئلة التالية :
ما هي وسائل تذليل الصعوبات التي تواجه مؤسسات الائتمان ؟ و ما هو وجه الخصوصية فيها ؟ و إلى أي حد حرص المشرع المغربي على حماية حقوق المودعين ؟        
سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة و غيرها وفق منهج تحليلي على الشكل التالي :
المبحث الأول : آليات تذليل الصعوبات التي تعترض مؤسسات الائتمان.
المبحث الثاني : تصفية مؤسسة الائتمان و حماية حقوق المودعين.


المبحث الأول :

آليات تذليل الصعوبات التي تعترض مؤسسات الائتمان.


خول المشرع آليات خاصة لتذليل الصعوبات التي تعترض مؤسسات الائتمان تتمثل أساسا في المساعدات المالية كآلية لإنجاح التقويم الداخلي ( المطلب الأول ) كخطوة أولى ثم إذا تبين بعد ذلك لبنك المغرب أن هذه الخطوة لم تأت بالنتيجة المنتظرة، يعين والي بنك المغرب مديرا للمؤسسة البنكية المعنية بعد استشارة اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان ([4])، و ذلك لتأمين السير العادي الإداري و المالي ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول :

المساعدات المالية كآلية لإنجاح التقويم الداخلي.


تتمثل المساعدات المالية المقدمة للبنك الذي يعاني من صعوبات في تلك التي يقدمها المساهمون الذين تتوفر فيهم شروط معينة ( فقرة أولى )، و تلك التي يقدمها الصندوق الجماعي لضمان الودائع ( فقرة ثانية ).

الفقرة الأولى: المساعدات التي يقدمها المساهمون.

إن إدارة و تسيير مؤسسة الائتمان مثل البنك في ظروف حسنة تقتضي بالإضافة إلى وجود الأدوات القانونية أو المؤسساتية المتمثلة بالخصوص في أجهزة الإدارة        و التسيير أن تتوفر لهذه الأجهزة الإمكانيات المادية اللازمة لتمكينها من تنفيذ برامجها   و خطط عملها و الوفاء بالتزاماتها تجاه مختلف الجهات المتعاملة معها ([5])، و هو الأمر الذي دفع المشرع المغربي إلى فرض مجموعة من القواعد الاحترازية على البنوك من أجل المحافظة على توازنها المالي و تفادي الوقوع في أزمات مالية من شأنها أن تهدد استمرارية المؤسسة البنكية، بل أنه عمل علاوة على ذلك على سن مجموعة من الإجراءات لمعالجة مثل هذه الصعوبات ([6])، و من ضمنها و كخطوة أولى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقويم الوضعية المختلة التي تعيشها المؤسسة المعنية، أي ما يعرف بالتقويم الداخلي المنصوص عليه في المادة 59 ([7]) من قانون 03 – 34. ثم بعد ذلك      و في حالة ما إذا تبين لبنك المغرب أن الإمكانيات المالية الذاتية للمؤسسة المعنية الواردة في مخطط التقويم لا تكفي لوحدها لتسوية الوضع المالي يوجه دعوة إلى المساهمين أو الشركاء الذين يملكون بصفة مباشرة مساهمة تساوي أو  تفوق 5 % من  رأس  المال    و ينتمون إلى أجهزة الإدارة أو  التسيير أو التدابير بالمؤسسة المعنية لتقديم الدعم المالي اللازم لهذه الأخيرة و ذلك رغبة في إنجاح مخطط التقويم  الداخلي ( م 60 من قانون  03 – 34 ).
يلاحظ مما سبق أن الدعم المالي الذي يقدمه المساهمون لا يمكن طلبه إلا بعد وضع خطة التقويم، و بعد أن يتبين أن إمكانيات الخطة غير كافية لتحقيق التوازن المالي.
كما أن هذه الدعوة تبقى مجرد طلب قد يستجيب له المساهمون و قد لا يستجيبون على اعتبار أنه لا سلطة لبنك المغرب عليهم لأنهم أولى من غيرهم بالمحافظة على استمرارية مؤسستهم.
و بما أن التوازن المالي لأحد البنوك الذي قد تعترضه صعوبات أو تعتريه اختلالات يتطلب لتصحيحه و إعادة إقراره إمكانيات مالية هائلة ([8])، فإنه كان من الضروري لمواجهة أوضاع من هذا القبيل أن يعمل مشرعو القانون البنكي على إحداث صندوق خاص يسمى الصندوق الجماعي لضمان الودائع ([9]) لكي يتكفل بالإضافة إلى وظائف أخرى بمنح مساعدات مالية لكل مؤسسة بنكية تعترضها صعوبات مالية.

الفقرة الثانية : المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق الجماعي لضمان الودائع.

يهدف الصندوق الجماعي بالإضافة إلى تعويض المودعين في حالة خضوع البنك للتصفية إلى تقديم مساعدات مالية لكل مؤسسة بنكية تعاني من صعوبات مالية قد تؤدي في المستقبل إلى التأثير على استمراريتها، و الصندوق الجماعي لضمان الودائع عبارة عن حساب بنكي مفتوح باسم جميع مؤسسات الائتمان لدى بنك المغرب، يتم تمويله من الاشتراكات السنوية التي تقدمها المؤسسات المذكورة ([10])، و هي اشتراكات إلزامية حسب منطوق المادة 106 من قانون 03/34، و التي تحدد حدها الأقصى في 0.25 % من مجموع الودائع و الأموال الأخرى القابلة للإرجاع و ذلك تحت طائلة عقوبات مالية.
و تؤكد المادة 107 ([11]) من نفس القانون أن ضمان الصندوق يشمل جميع الأموال     و الودائع القابلة للإرجاع باستثناء ما تمت الإشارة عليه بمقتضى نفس المادة 107 و لعل الهدف من إنشاء الصندوق الجماعي لضمان الودائع هو حماية زبناء البنك و يتأكد ذلك من خلال وظائفه المتمثلة في تعويض المودعين في حالة التصفية و تقديم الدعم المالي في حالة الصعوبات التي قد تعترض المؤسسة البنكية، و بما أن الوظيفة الأخيرة هي التي لها علاقة بالموضوع فإن السؤال يطرح حول شروط تقديم هذه المساعدات و قيمتها.
بالنسبة للشروط و على خلاف ما كان عليه الأمر في قانون 1993 الذي كان يشترط تعيين مدير مؤقت لمؤسسة الائتمان التي تعترضها صعوبات و تقديمه لخطة تقويم يقبلها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان كشرط للاستفادة من المساعدات المالية التي يمنحها الصندوق، نجد أن القانون الجديد جعل تقديم هذه المساعدات مشروطا فقط بوجود اختلالات مالية قد تؤدي في المستقبل إلى عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزامها و تقديم هذه الأخيرة لتدابير تقويم يقبلها بنك المغرب.
على أن هذه المساعدات تعطى في شكل قرض قابل دائما للإرجاع بعد تقويم وضعية المؤسسة المعنية.
أما بالنسبة لقيمة هذه المساعدات، فإن المشرع ترك لوالي بنك المغرب ([12]) سلطة تحديدها على اعتبار أن وضعيات المؤسسات و الصعوبات التي تعرفها تختلف من مؤسسة لأخرى .
و تجدر الإشارة إلى أن سلطة تحديد قيمة هذه المساعدات كانت من اختصاص وزير المالية بمقتضى قانون 1993 ([13])، و باعتبار هذه المساعدات تقدم في شكل    قرض يبقى السؤال مطروح حول مصيرها في حالة تصفية البنك نتيجة فشل عملية التقويم ؟ ([14])
الجواب نجده في المادة 109 من قانون 03 – 34 التي تقضي بأنه في حالة تصفية إحدى مؤسسات الائتمان المستفيدة من المساعدات القابلة للإرجاع التي يمنحها الصندوق يتمتع هذا الأخير بامتياز في حصيلة التصفية لتسديد الدين المستحق له، و يأتي في الترتيب مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة.
بعد معرفة شروط تقديم المساعدات و الجهة المختصة بتحديد قيمتها و دورها في إنجاح التقويم الداخلي إلا أن هذا الدور قد يكون غير كافي لضمان استمرارية المقاولة خصوصا عندما تكون هذه الأخيرة تعاني من صعوبات مرتبطة بسوء التسيير و التدبير مما يكون معه ضرورة تعيين مدير مؤقت للمؤسسة المعنية.







المطلب الثاني:

الإدارة المؤقتة ([15]) كبديل لسوء التسيير.


بالرجوع إلى القوانين المغربية، نجد أن المشرع المغربي لم ينص عليها إلا حديثا و حصرها في تلك الأنشطة التجارية التي يخضع الشروع في مزاولتها لترخيص مسبق بذلك من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، و قد كان يعتبرها أول الأمر عقوبة تأديبية بحيث أن ظهير 1967 حصرها في حالة واحدة هي حالة التأديب، و لم يصاحبها بأي تمويل مالي، و هو ما حاول مشرع قانون 1993 تداركه حيث جعل وضع مؤسسة مالية تحت الإدارة المؤقتة شرط أساسي للاستفادة من المساعدات المالية. أما قانون 03 – 34  فقد جعلها تكملة للتدابير المتخذة في إطار مخطط التقويم، و ذلك بعد تقديم المساعدات المالية.
و عليه سنحاول التطرق في هذا المطلب إلى حالات تعيين المدير المؤقت من طرف والي بنك المغرب بعد توفر الشروط المحددة قانونا ( الفقرة الأولى )، و إلى صلاحيات هذا المدير ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : حالات تعيين المدير المؤقت.

لم يحدد المشرع المغربي صفة الشخص الذي يمكن لوالي بنك المغرب تعيينه بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان كمدير مؤقت للبنك الذي تعترضه صعوبات، و إنما ترك السلطة التقديرية للجهاز المكلف بتعيينه، و بذلك فإن المدير المؤقت قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا كما قد يكون موظفا أو غير موظف، المهم أن تكون له دراية بالقانون البنكي.
و قد حددت المادة 62 ([16]) من القانون 03 – 34 الحالات التي يمكن فيها تعيين مدير مؤقت و هي :
الحالة الأولى : حالة تعرض المؤسسة لصعوبات قانونية ناتجة عن سوء التسيير  و التدبير.
  نكون أمام هذه الحالة عند عدم قدرة المسيرين على مزاولة مهامهم بشكل عادي وتنتج عن ذلك اختلالات في التسيير والتدبير والمراقبة وتؤثر على تسيير إدارة البنك.
و يلاحظ من الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون 03 – 34 أن المشرع لم يحدد نوعية هاته الصعوبات بل اكتفى بالنص على أنه: " إذا تبين أن تسيير أجهزة التداول أو الرقابة أو تدبير المؤسسة لم يعد بالإمكان القيام به بصورة عادية ".
و قد حاول بعض الفقه ([17]) تحديد هذه الصعوبات على سبيل المثال في:
-        نزول عدد أعضاء مجلس إدارة البنك عن الحد القانوني بسبب العزل أو الوفاة و هو ما يعرف بحالة الشغور.
-   حالة تشبت الأعضاء القدامى بمقاعدهم و رفضهم فسح المجال للأعضاء الجدد المعينين بصفة قانونية، الشيء الذي يترتب عليه حل عمل المجلس.
-        حالة انقسام الإدارة إلى مجموعتين متضادتين مما يجعله يتحول إلى مجلسين الإدارة يدعي كل واحد منهما شرعية القرارات التي يصدرها.
الحالة الثانية : فشل مخطط التقويم في الحفاظ على التوازن المالي، و معلوم أن وسائل التمويل المنصوص عليها في مخطط التقويم تتعلق بالمساعدات المالية المشار إليها سابقا، و عليه فإذا تبين لوالي بنك المغرب أن المساعدات المقدمة و التدابير المتخذة غير كافية لضمان استمرارية المؤسسة عين مديرا مؤقتا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان. و لا يتم تعيينه في هذه الحالة إلا بعد التأكد من أن وسائل التقويم التي دعي البنك إلى اعتمادها لا تمكنه من مواصلة عمله و أنه أصبح من الضروري تغيير الجهاز المكلف بالتسيير الذي فشل في إخراج البنك من الوضعية الصعبة رغم المساعدات المالية التي تم تقديمها للمؤسسة التي يتولى تسييرها.
الحالة الثالثة : حالة تعيين المدير المؤقت كعقوبة تأديبية، تجد الإدارة المؤقتــة
أساسها كعقوبة تأديبية في المادة 133 ([18]) من قانون 03 – 34  التي تعطي لوالي بنك المغرب بعد استطلاع اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، تعيين مدير مؤقت إذا ظل التحذير الوارد في المادتين 58 ([19]) و 61 من نفس القانون دون جدوى، و الملاحظ من خلال استقراء هاتين المادتين أن الأمر يتعلق من جهة بحالة إخلال المؤسسة بالأعراف المهنية ([20])، و من جهة أخرى بعدم التقيد بالنصوص التشريعية المنظمة للقطاع البنكي  أما ما يتعلق بمخالفة النصوص التشريعية، فإن اللجوء إلى تعيين مدير مؤقت لا يتم إلا في حالة عدم امتثال المسيرين لتعليمات والي بنك المغرب الموجهة إليهم طبقا لأحكام المواد 60 ([21]) و 61 ([22]) و 59 ([23]) التي تقضي بضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة إقرار التوازن المالي للمؤسسة البنكية التي يشرفون على إدارتها و تسييرها و عقلنة طرق و تدابير هذه الإدارة، و إن اقتضى الحال إعداد خطة تقويم داخلية و عرضها على السلطات النقدية طبقا للشروط المحددة في المادة 59 من القانون البنكي الجديد، و ذلك في الحالة التي يتبين فيها أن الوضعية المالية للمؤسسة البنكية تتطلب تدابير من هذا القبيل. 
و بعد معرفة حالات تعيين المدير المؤقت سواء كان هذا التعيين أملته ضرورة مساعدة البنك على تجاوز ما يعترضه من صعوبات أو إنزال العقاب بمسيريه الذين أبانوا عن عدم امتثالهم لما جاء في تحذير أو أمر والي بنك المغرب الذي يوجهه إليهم. فإن السؤال الذي يبقى مطروحا هو، ما هي الصلاحيات المخولة له بمناسبة أداء مهمته ؟.




الفقرة الثانية :  صلاحيات المدير المؤقت المعين للبنك.

يلعب المدير المعين للبنك دورا مهما في جميع الإجراءات التي تتخذ خلال خضوع البنك للإدارة المؤقتة، لذلك أوكل له المشرع مجموعة من الصلاحيات ([24]) تتمثل بالأساس في التفرغ للوظيفة الجديدة و الإحساس بالمسؤولية الشخصية حتى يتمكن من أداء مهامه بكيفية تغنيه عن المساءلة.

أولا: اختصاصات المدير المؤقت.

تتمثل اختصاصات المدير المؤقت بالأساس فيما يلي:
·         رفع تقرير لبنك المغرب يبين فيه طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة المعين لها و مصدرها و أهميتها و كذلك التدابير الكفيلة بتقويمها أو تفويتها إذا كانت وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه (المادة 87 من القانون 03–34).
·         ضرورة التقيد بالالتزامات القانونية و التعاقدية الملقاة على عاتق مسيري المؤسسة ( المادة 89 من ق 03 – 34 ) ([25]).
·         تعويض أجهزة إدارة و رقابة و تسيير المؤسسة في جميع الصلاحيات التي كانت مخولة لهم، مباشرة بعد تعيينه ( المادة 89 من ق 03 – 34 ).
·         فتح حساب خاص مجمد تمسكه مؤسسة الائتمان أو وسيط مؤهل لذلك مع الإشارة إلى أنها غير قابلة للتفويت في سجلات مؤسسة الائتمان (المادة 89).
·         يمنع المدير المؤقت من اقتناء أو تفويت عقارات أو سندات مساهمة أو استخدامات مماثلة إلا بإذن مسبق من بنك المغرب ( المادة 93 ).
·         يرفع تقرير ربع سنوي لبنك المغرب يبين فيه تطور وضعية المؤسسة.
و تنتهي الاختصاصات المخولة للمدير المؤقت بانتهاء مدة انتدابه أو في حالة اختلال وضعية المؤسسة البنكية بشكل لا رجعة فيه و كذا في حالة تعيين أجهزة جديدة للإدارة أو الرقابة أو التسيير و كذا عند عجزه عن مزاولة مهامه أو إخلاله بالالتزامات المقررة له و التي تستدعي في هذه الحالة مسائلته.

ثانيا : مسؤولية المدير المؤقت.

إن المدير المؤقت تعقد عليه آمالا كبيرة في تذليل الصعوبات التي تعترض البنك  و تحول دون مواصلة نشاطه في ظروف عادية مما يجعل مهمته صعبة لا تحتمل الخطأ أو الإهمال أو التقصير لأن أي تصرف من هذا القبيل سيؤدي إلى تضرر كل من البنك   و الزبناء الشيء الذي يترتب عليه قيام مسؤولية المدير المدنية و التي قد تكون جنائية في حالة ارتكابه لأفعال يجرمها القانون .
- المسؤولية المدنية : يحق لمن تضرر من أفعال المدير المؤقت إذا كان من الزبناء مساءلة البنك بناء على العلاقة التعاقدية مع إمكانية رجوع البنك على المدير المؤقت بحصة التعويض الذي تم أداؤه للزبون.
- كما يسأل عن مسؤوليته التقصيرية إذا كان وكيلا محترفا – تجاه الأغيار – إلا إذا أثبت أن الخطأ كان نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا دخل له فيه، أما إذا كان موظفا فإن المسؤولية هنا إدارية تسأل الدولة في إطارها عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبنك ([26]).
- المسؤولية الجنائية : إذا ارتكب المدير المؤقت لأفعال مجرمة بمقتضى القانون الجنائي فإنه يخضع للقواعد العامة للقانون الجنائي و العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون البنكي.

المبحث الثاني :

تصفية مؤسسة الائتمان و حماية حقوق المودعين.


بعد فشل الوسائل التمويلية و التدخلية في تذليل الصعوبات التي تعترض مؤسسة الائتمان، كان لزاما حصر المرض الاقتصادي في حدود هذه المؤسسة لئلا تنتقل العدوى إلى غيرها من المؤسسات و ذلك من خلال مكنة أوجدها المشرع تتجلى في تصفية المؤسسة ([27]) ( المطلب الأول )، و تقتضي هذه المسطرة حماية حقوق المودعين لدى المؤسسة البنكية موضوع التصفية ( المطلب الثاني )

المطلب الأول :

تصفية مؤسسة الائتمان بين الطابع الإداري و الطابع القضائي.


تتميز تصفية مؤسسة الائتمان عن غيرها من المقاولات بوجود مسطرة إدارية لتصفيتها ( الفقرة الأولى )، إلى جانب المسطرة القضائية ( الفقرة   الثانية ).

الفقرة الأولى : التصفية الإدارية لمؤسسة الائتمان.

إذا كانت رخصة الاعتماد لا تمنح للمؤسسة إلا بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تمكنها من أداء وظيفتها في ظل ظروف تضمن حقوق كافة المتعاملين معها          و تصون سمعة المهنة و بالتالي العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية. فإن تحقيق نفس هذه الأهداف قد يحتم سحب رخصتها و من تم تصفيتها التي غالبا ما تكون إدارية بناء على الحالات المنصوص عليها في المادة 99 ([28]) من القانون رقم 03 – 34 و هي على النحو التالي :
-                  تصفية مؤسسة الائتمان بطلب منها : حيث أنه لا يتصور إجبارها على الاستمرار في أداء نشاطها الذي على أساسه منحت الرخصة و هذه الحالة لا تعدو مجرد تصفية رضائية.
-                  تصفية مؤسسة الائتمان بعد سحب رخصتها بناء على أصل قرار والي بنك المغرب و بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، و ذلك إذا لم توظف اعتمادها داخل 12 شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد.
-                  تصفية مؤسسة الائتمان بصورة تلقائية إذا انقطعت عن مزاولة نشاطها منذ 6 أشهر على الأقل.
-                  تصفية مؤسسة الائتمان التي لم تعد مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد.
و نتيجة لسحب رخصة مؤسسة الائتمان يتم التشطيب عليها من لائحة مؤسسات الائتمان و تدخل في طور التصفية، و تبعا لذلك يعين والي بنك المغرب بمقتضى قرار مصف واحد أو أكثر ([29]) نظرا لاتساع نشاط المؤسسة البنكية و بالتالي فإن تصفيتها تتطلب تعيين أكثر من مصفي، كما يحدد قرار والي بنك المغرب مدة انتدابهم التي يمكن تجديدها إضافة إلى شروط أداء أجورهم التي تؤدى من خزينة مؤسسة الائتمان المعنية   و يخضع هذا القرار للنشر في الجريدة الرسمية ([30]).
تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يفرض توفر بعض المؤهلات          و الكفاءات المهنية أو تجرده عن بعض صور الروابط التي يجمعه و مسيري المؤسسة البنكية المعنية ([31]).

الفقرة الثانية : التصفية القضائية لمؤسسات الائتمان.

من خلال مقتضيات المادة 98 ([32]) من القانون 03 – 34 يتضح أنه بالإمكان مطالبة القضاء بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة مؤسسة الائتمان مع ضرورة إخبار بنك المغرب بذلك، هذا فضلا على أن المشرع المغربي قد ذهب أبعد من ذلك حين خول لوالي بنك المغرب رفع الأمر إلى القضاء من أجل فتح مسطرة التصفية القضائية، و يتم ذلك في حالتين :
- الحالة الأولى : عند تقرير سحب رخصة الاعتماد كعقوبة تأديبية عن عدم أخذ المؤسسة المعنية بعين الاعتبار الإنذار و التحذير الموجه لها من طرف بنك المغرب عند إخلال مسيريها بأعراف المهنة، أو عند عدم تمكنهم من تبني منهج تدبيري يحسن       و يقوي وضعيتها المالية، أو تقويم الخلل الملاحظ من نظام المراقبة الداخلية نتيجة نقص الضمانات الملائمة و السيولة أو المردودية ([33])
- الحالة الثانية : عند اختلال وضعية مؤسسة الائتمان بشكل لا رجعة فيه، و هذا سبب عام لتطبيق مسطرة التصفية على جميع المقاولات.
و مما تجب الإشارة إليه أنه على المحكمة التي لها الاختصاص بنظر الدعوى إخبار بنك المغرب بذلك و إعطاؤه رؤية واضحة عن وضعية المؤسسة البنكية استنادا إلى نوعية مهامه التي تفرض عليه أن يكون محيطا بوضعيتها، و بناء على ذلك يعتبر بنك المغرب طرفا رئيسيا في الدعوى ينتج على عدم إبلاغه بطلان الحكم القاضي    بالتصفية ([34]).  
و بعد صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية لمؤسسة الائتمان فإن المحكمة تتولى تعيين كل من القاضي المنتدب و السنديك الذي يتولى تسيير مسطرة التصفية القضائية، في حين يعين المصفي من قبل والي بنك المغرب، و للإشارة فإن المصفي المعين من طرف والي بنك المغرب يتولى القيام بمهام عملية التصفية وفق الإجراءات المنصوص عليها القسم الثالث من الكتاب الخامس من مدونة التجارة ([35]) و يتولى رفع تقرير كل أربعة أشهر عن عملية التصفية إلى والي بنك المغرب، و يجوز له أن يطالب المحكمة ببطلان كل عملية أداء و تحويل للأصول و تكوين الضمانات أو الكفالات التي تتم داخل الستة أشهر السابقة لتعيينه لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي، إذا ثبت أن هذه العملية لم تكن مرتبطة بسير العمليات العادية للمؤسسة البنكية ([36]).

المطلب الثاني :

حماية حقوق مودعي المؤسسة الخاضعة لمسطرة التصفية.


سنحاول من خلال هذا المطلب الوقوف عند شروط تعويض المودعين ( الفقرة الأولى )، و مدى إمكانية مساءلة الدولة لجبر الضرر الذي قد يلحق بالمودعين من خلال التعويض المعتمد في حالة التصفية الإدارية ( الفقرة الثانية ).




الفقرة الأولى : حقوق المودعين.

إذا كان الدائنون ملزمون بمقتضى المادة 686 من مدونة التجارة ([37]) بالتصريح بديونهم إلى السنديك ليتمكن من تحديد خصوم المقاولة، فإن المودعين معفون من هذا الإجراء طبقا لمقتضيات المادة 102 من القانون رقم 03 – 34 ([38])، على اعتبار أنه غالبا ما تكون ودائعهم مثبتة  في الوثائق المحاسبية للمؤسسة البنكية المعنية بالأمر، و في انتظار صدور منشور والي بنك المغرب ليحدد كيفية تطبيق هذه الأحكام. تجب الإشارة إلى أن القانون الفرنسي قد أعطى لصندوق ضمان الودائع مهمة إعلام المودعين بمبلغ ديونهم المقبولة التي تدخل في إطار القسمة و مبلغ و طبيعة الديون التي ستتم تغطيتها من طرف الصندوق الجماعي لضمان الودائع و تحديد الجزء الذي يزيد عن سقف التعويض     و من خلال الوثائق و المعلومات التي أدلى بها من طرف كل من المؤسسة البنكية المعنية و المودعين و صندوق الضمان، يعمل كل من المصفي الإداري و القضائي و ممثل الدائنين بتحقيق الديون و تقديم لائحة الديون المقبولة خلال 9 أشهر ابتداء من افتتاح المسطرة و التي يجب أن تضم تعريف كل من المودع و طبيعة و مبلغ الودائع و تحديدا المبلغ الغير مغطى، ليتم وضع هذه اللائحة في كتابة ضبط المحكمة التجارية، و بعد ذلك ينشر إعلان بوضع قائمة الديون لدى كتابة الضبط ([39]).
ولا بد من الإشارة أن المشرع قد نص في المادة 107 ([40]) من القانون 03 – 34 على استثناء الحصول على التعويض مجموعة من الأطراف من بينهم أجهزة إدارة المؤسسة و رقابتها و تسييرها و المساهمين فيها الذين يمتلكون 5% على الأقل من حقوق التصويت.
و عموما يتم تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى لكل مودع، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، من قبل الصندوق الجماعي لضمان الودائع، هذا الأخير يحل محل المودعين المستفيدين من التعويض في حقوقهم في حدود المبالغ المدفوعة ( المادة 108 من قانون 03 – 34 )، غير أنه إذا تبين أن موارد الصندوق لا تكفي لمنح كل مودع التعويض المستحق له في حدود مبلغ ودائعه المطروحة منه القروض التي تكون قد منحت له، فإن التعويض يساوي المبلغ المذكور مضروبا في نسبة مائوية محصل عليها برد موارد الصندوق إلى مجموع الودائع الممكن إرجاعها من غير أن يزيد ذلك على مبلغ  50000 درهم ([41])، تبقى الإشارة إلى أن أداء التعويضات لأصحابها يتطلب مدة لا يستهان بها من الزمن نظرا لتعقد مسطرة تصفية البنوك، الشيء الذي أدى بالمشرع المغربي في القانون رقم 03 – 34 ([42]) إلى تكليف والي بنك المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لتعويضات المودعين في مؤسسات الائتمان في حالة عدم توفر ودائعهم من غير انتظار إتمام عملية التصفية، لكن السؤال الذي يطرح في هذا الشأن هو هل يمكن إثارة مسؤولية الدولة في حالة وجود تقصير في ممارسة مهامها ؟

الفقرة الثانية : إمكانية إثارة مسؤولية الدولة.

يمكن القول على أن تدهور وضعية مؤسسة الائتمان الذي لا يترك معه الخيار إلا لتصفيتها، لا بد أن تكون له انعكاسات جد سلبية على مصالح الدائنين و المودعين خصوصا مع قصور نظام التعويضات التي يمنحها الصندوق الجماعي لضمان الودائع حيث أن حصولهم على مبلغ تعويض يناسب أو يعادل مبلغ ودائعهم تظل جد محدودة    و نتيجة لذلك فهل يجوز للمتضررين من تبعات التصفية- سواء أكانت إدارية أو قضائية – مساءلة الهيئات الساهرة على مراقبة البنوك و اتخاذ التدابير الوقائية و العلاجية للحيلولة دون اندثارها؟
للإجابة على هذا التساؤل لابد من تحديد صفة من له الحق في إقامة هذه الدعوى و تحديد على من تقام هذه الدعوى على أن نعرج على الأخطاء المرتكبة من طرف هذا الأخير الموجبة لإثارة هذه المسؤولية.
جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمدينة نيس بفرنسا بتاريخ 10/12/1972 بشأن واقعة إفلاس بنك مارتينيون Martinion ، قضى بأن قبول الدعوى مرتبط بتوفر المودعين على صفة دائنين و خاصة صفة مودعين، و بذلك رفض إثارة الدعوى من طرف السنديك بوصفه ممثلا للدائنين ([43]).
يتضح من خلال هذا الحكم أنه لا يحق رفع الدعوى لإثارة مسؤولية الدولة إلا من طرف دائن و خصوصا من له صفة مودع.
يطرح تساؤل حول مدى إمكانية مساءلة الدولة أو بنك المغرب بخصوص الأخطاء أو التقصير في الاطلاع بمهامه؟ أنه و بتجاوز القانون الملغى لسنة 1993 الذي كان ينيط بوزير المالية و الاستثمارات الخارجية مهام تتمثل في اتخاذ مجموعة من القرارات لضمان استمرارية مؤسسات الائتمان كتعيين مدير مؤقت و سحب رخصة اعتماد البنوك فإنه بصدور قانون رقم 03 – 34 تم تحويل جل مهام وزير المالية إلى والي بنك المغرب الذي انتقلت سلطاته من تقديم الاقتراحات إلى اتخاذ القرارات، و كذلك بصدور قانون رقم 03 – 76 ([44]) المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، و نصه في المادة الأولى على اعتبار بنك المغرب شخصا معنويا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي، يتبين أن دعوى  المسؤولية الإدارية لا يمكن إثارتها إلا في مواجهة بنك المغرب، لكن لضمان حماية الدائنين و المودعين خصوصا يمكن إدخال الدولة المغربية في الدعوى و ترك القضاء يفصل في هذا الأمر([45]).
و قد ثار نقاش حول الأخطاء المرتكبة من طرف بنك المغرب و الموجبة لإثارة مسؤوليته.
و بالرجوع إلى القضاء الفرنسي([46])، نجده حدد أربعة أخطاء بمجرد تحقق إحداها تثار مسؤولية الدولة ، و تتجلى في:
-                   غموض قرارات اللجنة البنكية الذي من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغير.
-                  التأخر في رد فعل اللجنة البنكية تجاه البنك الذي يعاني من صعوبات.
-                  التقصير الحاصل بمناسبة قيام اللجنة البنكية بمهمة المراقبة.
-                  تحويل الحقائق المحاسبية عن طريق إخفائها أو تزويرها.
يتضح من خلال هذا القرار أن مسؤولية بنك المغرب تثار عند ارتكابه أحد الأخطاء السابقة.
و مع ذلك تبقى فرضية إقامة هذه الدعوى تتسم بالصعوبة من الناحية العملية سواء لعسر إثبات تقصير بنك المغرب في أداء مهامه ما عدا في حالة فتح مسطرة التصفية القضائية بناء على طلب أحد المودعين أو الدائنين.


خاتمة :


إن الأحكام الخاصة لمعالجة مؤسسات الائتمان التي توجد في وضعية صعبة دليل على الوزن الذي تحتله هذه المقاولات في النسيج الاقتصادي و يفسر ذلك بالحرص الشديد الذي يطبع تعامل المشرع معها، إذ هجر المقتضيات العامة لمساطر صعوبات المقاولة و لم يبق إلا على جانب يسير منها و بشكل خاص.
أمام المرونة التي تميز الاقتصاد الليبرالي و التي تجعله في عرضة مستمرة للأزمات الاقتصادية التي تتخذ من المؤسسات البنكية منطلقا لها، نتساءل عن مدى قدرة هذه الوسائل على مواجهة عواصف الأزمات الاقتصادية، و أمام الطابع الخاص للاقتصاد الوطني حيث المؤسسات البنكية تشكل العمود الفقري له و تتداخل فيها مصالح لها ثقل في اتخاذ القرار ليس المالي أو الاقتصادي فحسب، بل السياسي كذلك، نتساءل عن مدى تفعيل مقتضيات القانون رقم 03 – 34 و خاصة منه الجانب المتعلق بمعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان.
  


لائحة المراجع :


-       امحمد لفروجي : " القانون البنكي المغربي و حماية حقوق الزبناء "، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية   و الاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية : 1996 - 1997.
-         امحمد لفروجي، " العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون البنكي "، سلسلة الدراسات القانونية 2، الطبعة الأولى سنة 1998، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
-         عائشة الشرقاوي المالقي " الوجيز في القانون البنكي المغربي "، دار أبي رقراق للطباعة و النشر، ط. 1 ، 2004.
-         يوسف مخاص، " النظام القانوني لمؤسسات الائتمان التي توجد في وضعية صعبة " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر قانون المقاولة التجارية، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية             و الاجتماعية بسطات، السنة الجامعية : 2010 – 2011.




[1] - يقصد بمؤسسات الائتمان حسب المادة الأولى من القانون رقم 03 – 34 : الأشخاص المعنوية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأس مالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تحترف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية :
-          تلقي الأموال من الجمهور ؛
-         عمليات الائتمان ؛ =
= -   وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها.
[2] - ظهير شريف رقم 1.05.178 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.03  المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20/02/2006 الصفحة  435.
[3] - حيث تنص المادة 85 من القانون 03 – 34 على ما يلي : " لا تخضع مؤسسات الائتمان لمساطر الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة المنصوص عليها بالتتابع في أحكام القسمين الأول والثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95  المتعلق بمدونة التجارة ".
[4] - المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 03 - 34 و التي جاء فيها ما يلي : " تحدث لجنة تسمى " اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان" يعهد إليها ببحث الملفات التأديبية وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها تطبيقا لأحكام المادة 133 من هذا القانون ".
[5] - امحمد لفروجي : " القانون البنكي المغربي و حماية حقوق الزبناء "، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص  جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية   و الاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية : 1996 - 1997.، ص: 318.
[6] - كما هو منصوص عليه في الباب الخامس من القانون 03 – 34.
[7] - المادة 59 من قانون 03/34 تقضي على أنه: " إذا كان تدبير إحدى مؤسسات الائتمان أو وضعيتها المالية لا يوفر الضمانات الكافية على مستوى الملاءة  أو السيولة أو لوحظت تغيرات مهمة في نظام مراقبتها الداخلية وجه إليها بنك المغرب أمرا لتدارك ذلك داخل أجل يحدده ".
[8] - محمد لفروجي : " القانون البنكي المغربي و حماية حقوق الزبناء "، م. س، ص: 415.
[9] - هذا الصندوق منصوص في الفصل الأول من الباب السادس من القانون 03 – 34 المواد من 105 إلى 111.
[10] - عائشة الشرقاوي المالقي، " الوجيز في القانون البنكي المغربي "، دار أبي رقراق للطباعة و النشر، ط. 1 ، 2004. ص: 107.
[11] - تنص المادة 107 من ق 03 34 على ما يلي : يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه من :
-          مؤسسات الائتمان الأخرى ؛
-          الشركات التابعة لها وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها والمساهمين فيها الذين يملكون 5% على الأقل   من حقوق التصويت ؛
-          الهيئات التي تقدم الخدمات المالية المشار إليها في المادة 7 أعلاه ؛
-          الهيئات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 4 من المادة 13 أعلاه ؛
-          الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و 3 و 5 و6 من المادة 16 أعلاه ".
[12] - تنص المادة 60 من القانون 03 – 34 على ما يلي : " إذا تبين لبنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في مخطط التقويم المشار إليه في المادة 59 أعلاه غير كافية، جاز له أن يطلب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 % من رأس المال وينتمون إلى أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالمؤسسة المعنية، تقديم الدعم المالي اللازم لهذه الأخيرة ".
[13] - ظهير شريف رقم 147 .1.93 صادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط من مؤسسة الائتمان ومراقبتها، الجريدة الرسمية عدد 4210 بتاريخ 07/07/1993 الصفحة  1156
[14] - امحمد لفروجي، " العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون البنكي "، سلسلة الدراسات القانونية 2، الطبعة الأولى سنة 1998، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 133.
[15] - يرجع أصل الإدارة المؤقتة إلى القضاء و خاصة الفرنسي الذي ابتكرها و طور تطبيقها في مجال الشركات التجارية كتدبير قضائي للتصدي للمخاطر التي يمكن أن تنجر إلى الشركة و إلى دائنيها عن بعض الأزمات التي قد تعترضها و تؤثر على مزاولة مسيريها لمهامهم بكيفية تضمن حقوق المساهمين في رأس مالها و أصحاب الديون المترتبة عنها.
- محمد لفروجي : " القانون البنكي المغربي و حماية حقوق الزبناء "، م. س، ص : 308.
[16] - تنص المادة 62 على أنه: " يعين والي بنك المغرب مديرا مؤقتا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات    الائتمان ".
 - إذا تبين أن التدابير المزمع اتخاذها في مخطط التقويم المشار إليه في المادة أعلاه غير كافية لضمان استمرارية المؤسسة سواء استجاب المساهمون أو الشركاء أو لو يستجيبوا لطلب والي بنك المغرب المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه.
- في الحالة المنصوص عليها في المادة 133 أدناه ".
[17] - امحمد لفروجي في أطروحته لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، " القانون البنكي المغربي و حماية حقوق    الزبناء "، م. س، ص : 319.
[18] - تنص المادة 133 من قانون 03 – 34 على ما يلي : " إذا ظل التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 58 و61 أعلاه دون جدوى، جاز لوالي بنك المغرب القيام بما يلي بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان :
-          توقيف واحد أو أكثر من المسيرين ؛
-        المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة الائتمان ؛
-          تعيين مدير مؤقت ؛
-          سحب الاعتماد ".
[19] -  تنص المادة 58  من قانون 03 – 34 على ما يلي : " إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد إعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ عليهم من مآخذ ".
[20] - يقصد بأعراف المهنة مجموعة من القواعد و العادات التي تلتزم بها البنوك  و المتعاملين معها، بحيث لا يجوز لها مخالفتها و إلا وجه بنك المغرب تحذيرا لمسيريها بعد إعذارهم بإبداء إيضاحات حول ما لوحظ عليهم من مؤاخذات.
[21] - تنص المادة 60  من قانون 03 – 34 على ما يلي : " إذا تبين لبنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في مخطط التقويم المشار إليه في المادة 59 أعلاه غير كافية، جاز له أن يطلب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون =   = بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 % من رأس المال وينتمون إلى أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالمؤسسة المعنية، تقديم الدعم المالي اللازم لهذه الأخيرة.
[22] - تنص المادة 61 من قانون 03 – 34 على ما يلي : " يجوز لبنك المغرب، دون اللجوء إلى تنفيذ الأمر المنصوص عليه في المادة 59 أعلاه والطلب الموجه إلى المساهمين أو الشركاء المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه، أن يوجه مباشرة إنذارا إلى مؤسسة الائتمان المعنية لأجل التقيد داخل أجل يحدده بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحسين مناهج تدبيرها وتقوية وضعيتها المالية أو تقويم الخلل الملاحظ في نظام المراقبة الداخلية "
[23] - تنص المادة 59  من قانون 03 – 34 على ما يلي : " إذا كان تدبير إحدى مؤسسات الائتمان أو وضعيتها المالية لا يوفر الضمانات الكافية على مستوى الملاءة أو السيولة أو المردودية أو لوحظت ثغرات مهمة في نظام مراقبتها الداخلية، وجه إليها بنك المغرب أمرا لتدارك ذلك داخل أجل يحدده ".
[24] - المنصوص عليها في المادة 87 من القانون 03 – 34 و التي تنص على ما يلي : " يجب أن يرفع المدير المؤقت إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير تقريرا يبين فيه طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة ومصدرها وأهميتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها أو يقترح تفويتها كلا أو بعضا أو تصفيتها، إن تعذر ذلك، عندما تعتبر وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه ".
[25] - تنص المادة 89 من قانون 03 – 34 على ما يلي : " يوقف سير أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة ابتداء من تاريخ تعيين المدير المؤقت. وتنقل جميع صلاحياتها إلى المدير المؤقت ".
[26] - كما جاء في قرار لمحكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) عدد 1211 المؤرخ في 14 – 09 – 2000 ملف عدد 1006 / 4 / 1 / 2000 ما يلي  : " شركات التامين في طور التصفية الإدارية – إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية – امتناع عن تنفيذ حكم نهائي – مسؤولية الدولة – اختصاص المحاكم الإدارية ".
- مجلة القضاء الإداري العدد الأول، السنة الأولى، شتاء / ربيع 2013، ص : 210.
[27] - الجدير بالذكر أن أعمال مسطرة التصفية في مواجهة مؤسسة الائتمان لا تنتج فقط عن وجودها في وضعية صعبة – مختلة بشكل لا رجعة فيه – بل هناك أسباب أخرى لإعمال هذه المسطرة سنأتي للحديث عنها في المطلب الأول من هذا المبحث.
[28] - تنص المادة 99 من قانون 03 – 34 على ما يلي : " تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها :
1-  إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها ؛
2-  وإما في إحدى الحالات التالية :
-          إذا لم تستخدم مؤسسة الائتمان اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد ؛
-          إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل ؛ 
-          إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد ".
[29] - الفقرة الثانية من المادة 99 من القانون 03 – 34.
[30] - المادة 101 من القانون 03 – 34.
[31] - يوسف مخاص، " النظام القانوني لمؤسسات الائتمان التي توجد في وضعية صعبة "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر قانون المقاولة التجارية، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات، السنة الجامعية : 2010 – 2011،  ص: 56.
[32] - تنص المادة 98 من القانون 03 – 34 على ما يلي : " يجب على رئيس المحكمة المرفوع الأمر إليها أن يخبر بنك المغرب بكل دعوى قضائية على إحدى مؤسسات الائتمان إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم بفتح التصفية القضائية.
[33] - المادة 133 من القانون 03 – 34.
[34] - يوسف مخاص، م. س، ص : 89.
[35] - المواد من 619 إلى 636 من القانون رقم 15 – 95 المعتبر بمثابة قانون التجارة.
[36] - يوسف مخاص، م. س، ص : 93.
[37] - تنص المادة 686 من مدونة التجارة على ما يلي : " يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك. يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، و إذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار.
يجب التصريح بالديون حتى و إن لم تكن مثبتة في سند.
يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره ".
[38] - تنص المادة 102 على ما يلي : " استثناء من أحكام المادة 686 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95، يعفى مودعو مؤسسات الائتمان الموجودة في طور التصفية من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة المذكورة ... ".
[39] - يوسف مخاص، م. س،  ص: 94.
[40] - تنص المادة 107 على ما يلي : " يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه من :
-  مؤسسات الائتمان الأخرى ؛
-  الشركات التابعة لها وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها والمساهمين فيها الذين يملكون 5% على الأقل من حقوق التصويت ؛
-  الهيئات التي تقدم الخدمات المالية المشار إليها في المادة 7 أعلاه ؛
-  الهيئات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 4 من المادة 13 أعلاه ؛
الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و 3 و 5 و6 من المادة 16 أعلاه.
[41] -  المادة 8 من قرار وزير المالية و الاستثمارات الخارجية رقم 95 – 2445 صادر بتاريخ 29 فبراير 1996 يتعلق بالصندوق الجماعي لضمان الودائع.
[42] - من خلال المادة 105 و التي تنص على ما يلي : " دون الإخلال بالأنظمة التي يكون لها نفس الغرض ويمكن أن توجد على صعيد بعض مؤسسات الائتمان، يحدث صندوق جماعي لضمان الودائع، يعد، بناء على مقرر يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، للقيام بالمهام التالية :
-          تعويض مودعي مؤسسات الائتمان في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع ؛
-          تقديم مساعدات قابلة للإرجاع، على وجه الاحتياط والاستثناء، لفائدة عضو من أعضائها يخشى أن تؤدي وضعيته آجلا إلى عدم توفر الودائع أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع، شريطة أن يقدم تدابير تقويم يقبلها بنك المغرب ".

[43] - C. Gavalda .j. Stoufflet, " droit de crédit ", édition litec. P : 251.
- أورده يوسف مخاص، م، م ، ص: 101.
[44] - ظهير شريف رقم 1.05.38 صادر بتاريخ 23 نونبر 2005 بتنفيذ القانون رقم 03 76 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب.
[45] - يوسف خماص، م ، س، ص: 104.
[46]- C.A.A Paris, 25 Janvier 2000 n° 93 PA 01250 et n° 39 PA01251, AFF.
MM Kechichiane Hamou et autre C. République Française, Voir christophe LE GUVAQUES " droit des défaillance bancaire ", p : 544.
- أورده يوسف مخاص، م. س، ص : 103.
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *