-->

اجراءات التحكيم


مقدمة:

قد ينشب نزاع بين أطراف اتفاق التحكيم، فيقتضي الأمر المرور بسلسلة من الإجراءات المسطرية، تبتدئ من حيث المبدأ بوقوع النزاع وتنتهي بصدور قرار التحكيم[1] ويقصد عامة بالإجراءات المسطرية تلك الوسائل الفنية التي حددها القانون لحماية الحق الموضوعي وفض المنازعات التي تثار بشأنه سواء عرضت أمام قضاء الدولة أو أمام قضاء التحكيم.[2]
وتتميز الإجراءات المسطرية في التحكيم عن مثيلاتها في قضاء الدولة بأساسها الاتفاقي وهذا ما يستشف من الفقرة الأولى من المادة 10-327 من القانون 08.05.
حيث جاء ما يلي:"تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم".
وتستمد دراسة مسطرة التحكيم وإجراءاته أهميتها، فضلا عن كونها تروم إلى الحيلولة دون مخالفة القانون وتأكيد الحقوق والمراكز القانونية وإزالة اللبس الذي يحيط بها، من جهة أولى من كونها المرآة التي تعكس ما يتميز به التحكيم من سرعة وسرية وثقة في المحكم وضرورة التخفيف من الإجراءات، ومن جهة ثانية تكمن أهمية هذه الدراسة في الوقوف على المواقع التي تم فيها التخلص من القواعد الإجرائية الجامدة في القوانين الوطنية[3] ومن جهة ثالثة وأخيرة تبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية التحكيم ذاته إذ هي الوسيلة لتحقيق الهدف من اللجوء إلى التحكيم ألا وهو الحفاظ على استمرار العلاقة بين أطراف اتفاق التحكيم بعد صدور الحكم التحكيمي.
ولعل أهم إشكالية تصادف المهتم بدراسة مسطرة التحكيم وإجراءاته هي معرفة القانون الإجرائي أو الإجرائات المسطرية الواجبة التطبيق في نزاع تحكيمي (المطلب الأول) وما هي ضمانات التقاضي أمام هيئة تحكيمية (المطلب الثاني) وهو ما سنتناوله في مبحث أول، على أن نتطرق في مبحث ثاني للإشكالات التي تطرحها عناصر مسطرة التحكيم من مكان ولغة ومدة التحكيم (المطلب الأول) ثم نتناول في مطلب ثاني كيفية سير الإجراءات وعوارضها وكيف تنتهي.


المبحث الأول:

القانون الواجب التطبيق في مسطرة التحكيم وضمانات التقاضي أمام هيئة التحكيم

سنحاول أن نعالج في هذا المبحث، أهم إشكالية تصادف المهتم بدراسة مسطرة التحكيم وإجراءاته، ألا وهي معرفة القانون الإجرائي أو الإجراءات المسطرية الواجبة التطبيق في نزاع تحكيمي (مطلب أول) وما هي ضمانات التقاضي أمام هيئة تحكيمية (مطلب ثاني).

المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق أمام هيئة تحكيمية

بالرجوع إلى المادة 10-327 من قانون 08.05[4] وبالضبط في الفقرة الأولى على أن الإجراءات المسطرية تتميز عن مثيلاتها في قضاء الدولة بأساسها الاتفاقي إن على إرادة الطرفين (الفقرة الأولى) وطريقة ثانوية أو احتياطية تتولى فيها هيئة تحكيمية هذه المهمة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: حرية الأطراف في تحديد الإجراءات المسطرية الواجبة التطبيق

يكتسي التحكيم في الوقت الحاضر أهمية بالغة سواء على المستوى الوطني أو الدولي خصوصا في المعاملات التجارية المتميزة بالتعقيد والتخصص والعلاقات الدولية. وخاصة وأن أهم مزايا التحكيم في كونه يشكل عدالة سريعة وغير مكلفة[5]، وتميزه ايضا بالسرعة وضرورة التخفيف من الإجراءات ولتحقيق هذه الأهداف، فقد ترك المشرع للأطراف الحرية في اختيار النظام الإجرائي المناسب وقد لا يستعملون هذه الحرية فلا يختارون الإجراءات وقد يتم اختيار بعضها فقط.
وهنا يثار تساؤل عن النظام الإجرائي الواجب اتباعه لسد هذا الفراغ، حيث يمكن للأطراف أن يحددوا هذه الإجراءات في اتفاق التحكيم أو في وثيقة مستقلة عنه، قبل البد في إجراءات التحكيم أو بعدها كما يمكن لهم الاتفاق على بعض الإجراءات دون البعض الآخر. ويكون لهم في هذا الشأن الحرية الكاملة في تحديد الإجراءات دون التقيد بالإجراءات التي ينص عليها القانون الوطني[6] شريطة عدم مخالفة نصوص القانون وقواعد النظام العام.
وإلى جانب ذلك، فإن لأطراف النزاع الحق في إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد النافذة أو الجاري بها العمل في أي مؤسسة أو هيئة أو مركز للتحكيم .
وتأسيسا على ما تم ذكره بخصوص حرية أطراف النزاع في تحديد واختيار النظام الإجرائي، لا يعني بالضرورة أن نفس القانون سيحكم النزاع في الجوهر، وبالتالي فالأطراف يمكنهم اختيار قانونين مختلفين؛ الأول خاص بالإجراءات والثاني بالموضوع. كما أن سكوت الأطراف على تحديد الإجراءات المسطرية لا يعني بالضرورة أن الهيئة التحكيمية ملزما إجرائيا وبشكل آلي بالقانون الذي سيطبق في جوهر النزاع.

الفقرة الثانية: تحديد الإجراءات المسطرية من قبل الهيئة التحكيمية

تتمتع الهيئة التحكيمية في حالة خلو اتفاق التحكيم من أي مقتضيات بخصوص المسطرة بنفس حرية  الأطراف في تحديد القانون الواجب مسطريا فيمكنها إعمال قانون إجرائي وطني معين كما يمكنها الجمع بين أكثر من قانون إجرائي أو الركون إلى قانون أو نظام تحكيم معين أو إلى قواعد أهداف التجارة الدولية أو قواعد القانون الموحد كما أن الفصل 42-327 من قانون 08.05[7] يفيد بأنها لا تلتجئ إلى هذه القواعد إلا بقدر حاجتها إلى ذلك.
والملاحظ أن الفصل المذكور يؤسس لنظرية العقد بدون قانون أو ما يسمى بالعقد الطليق بحيث أن الهيئة التحكيمية لا تجد أمامها أي قانون يحكم النزاع موضوع اتفاق التحكيم وبالتالي، تعمل القواعد الملائمة لكل حالة بعينها.[8]
وهذه الحرية التي تتمتع بها هيئة التحكيم في هذا المجال يرد عليها العديد من القيود أو لها ضرورة مراعاة النظام العام الدولي والداخلي وكذلك القواعد الأساسية المتعارف عليها في القوانين الإجرائية كما أنها في الأخير تخضع لمراقبة قضائية سواء أثناء تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية أو أثناء تعرضه للطعن بالبطلان.

المطلب الثاني: ضمانات التقاضي أمام هيئة التحكيم

يقصد بضمانات التقاضي الواجب توافرها في نزاع تحكيمي، احترام مبدأ حقوق الدفاع وهو من المبادئ الأساسية التي تكفلها كل الشرائع، وهذه الضمانات يجب احترامها أيا كان نوع أو شكل التحكيم وأيا كانت سلطات المحكم سواء كان مقيدا أم طليقا وأهم هذه الضمانات هي:

أولا: احترام مبدأ المساواة بين الخصوم

يقصد بالمساواة بين الخصوم تمكين أطراف النزاع جميعا من إبداء دفاعهم وطلباتهم على قدر من التساوي وبدون تحيز أو تميز بين طرف وآخر. أي منحهم جميعا الفرص المتساوية. وهذا يعني أن مبدأ المساواة بين الخصوم هو المساواة الإجرائية أ اقتصاره على الحقوق الإجرائية للأطراف وبدون أن تكون له أية علاقة أو شأن بما تحكم به الهيئة التحكيمية أو بما تقوم به استعمالا لسلطتها التقديرية في تقرير الأدلة والمستندات والوثائق المقدمة من الخصوم.[9]
ويتم ذلك، بتهيئة فرص متكافئة وكاملة لكل خصم لعرض دعواه وتحقيق دفاعه ولا يمنح أحد الخصوم حقا دون منح الآخر نفس الحق كما لا يجوز للهيئة التحكيمية إجراء أي اتصال أو لقاء مع أي من طرف النزاع دون علم الطرف الآخر أي في غيابه أو غياب ممثله. وعليها أن تحرص على تبليغ الأطراف بأي اتصال تجريه مع أي منهم وذلك تأكيدا منها على إقرار مبدأ المساواة.

ثانيا: احترام مبدأ المواجهة في نزاع التحكيم

تمتد العملية التحكيمية خاصة حين دراسة طبيعة النزاع والفصل فيه شأنها شأن بت القضاء العادي في أي نزاع مطروح أمامه على مبدأ المواجهة والتي يقصد بها مواجهة الخصوم بعضهم ببعض. وكل حكم يتجاهل أو تجاوز هذا المبدأ يعد حكما باطلا. ويجب احترام هذا المبدأ بمضمونه الجوهري والشكلي أي أن المواجهة لا تقتصر فقط على جمع أطراف النزاع في الجلسات التي يدعون إليها، بل كذلك تمكين كل طرف من أطرافه للاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر من مستندات أو مذكرات أو وثائق على علاقة بموضوع النزاع والرد عليها.

ثالثا: احترام مبدأ حقوق الدفاع

هناك من يطلق على هذا المبدأ المواجهة بين الأطراف وتبادل المذكرات والمستندات الخاصة بالتحكيم ويعد من أبرز المرتكزات التي يقوم عليها نظام التقاضي بصورة عامة، وخاصة المتعلقة بالنظام العام سواء تعلق الأمر في دولة مقر التحكيم أو تلك التي يتم على إقليمها التنفيذ.
والمقصود بحق الدفاع هو إعطاء الفرصة الكافية لأطراف النزاع للإدلاء بكل ما بحوزتهم من أدلة وإثباتات وأقوال وشهود وغير ذلك من الأمور التي يكون من شأنها أن تكفل لكل طرف منهم الدفاع عن ادعائه أمام الهيئة التحكيمية ويجب أن يطلع كل واحد منهم على ادعاء الآخر بقدر تام من المساواة وأن أي خرق وانتهاك لهذا المبدأ يعرض قرار التحكيم للطعن وقد يؤدي إلى إلغاء قرار التحكيم أو إبطاله.

المبحث الثاني:

أهم عنا صر مسطرة التحكيم وكيفية سير الإجراءات وعوار ضهاوكيف   تنتهي

ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في أولهما أهم عناصر مسطرة التحكيم (المطلب الأول)، وفي ثانيهما نتوقف عند كيفية سير الإجراءات وعوارضها وكيف تنتهي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أهم عناصر مسطرة التحكيم

إن العناصر التي يرتكز عليها التحكيم كثيرة ومتعددة، غلا أننا ارتأينا الارتكاز على أهمها، وهي على التوالي: مكان التحكيم ولغته(الفقرة الأولى)، ثم الأجل أو مدة التحكيم (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مقر التحكيم[10] ولغته

لا يثير مكان التحكيم ولا لغته اية إشكالات سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية، وقد تلوى المشرع المغربي تنظيمها بمقتضى نصوص خاصة، ولتوضيح كل منهما ارتأينا الوقوف عليهما كل على حدة كالتالي:


                          I.            مكان التحكيم:
تحيد مقر إجراء التحكيم لا يثير مسألة الاختصاص المكاني كما هو الأمر في الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة، والذي يتم تحديده وفقا للقواعد العامة[11] في محل إقامة المدعى عليه، ويرجع ذلك إلى أن الذي يكون النظر في القضية المعروضة على التحكيم هو هيئة تحكيمية واحدة، وتظهر الفائدة العملية لتحديد مقر التحكيم فيما يلي:
ü   يعتبر مقر التحكيم مقر اجتماع الهيئة؛
ü   فيه يتم إجراءات التحكيم؛
ü   فيه يصدر قرار التحكيم كقاعدة عامة؛
ü   يتخذ هذا المكان كمعيار لإعمال آثار قانونية متعددة.
والأصل طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 10-327 أن تحديد مقر التحكيم يرجع إلى اتفاق الأطراف، وإذا لم يحدد مقر التحكيم في الاتفاق يمكن تحديده في اتفاق لاحق كوثيقة التحكيم مثلا وللأطراف كامل الحرية في تحديده داخل الوطن أو في الخارج، كما لهم أن يحددوا مكان لكل مرحلة من مراحل التحكيم أو عدة أماكن.
وفي هذا الإطار فإن الإشكالات التي يطرحها مقر التحكيم كإجراء من إجراءات مسطرة التحكيم ارتأينا تحديدها في خمسة تساؤلات نتناولها كالتالي:
1.     إذا نص شرط التحكيم على مقر التحكيم دون تقييد يذكر لحرية المحكم، فإن هذا الأخير يمكنه اتخاذ بعض الإجراءات خارج مقر التحكيم[12] حسب الحاجة لأن المنطق بالقرار التحكيمي يكون عادة في مقر التحكيم.
2.     وفي حالة ما لم يتفق الأطراف على مقر للتحكيم فإنه يكون للهيئة التحكيمية سلطة تحديده لكن ليس ذلك بكيفية مطلقة. بل يجب مراعاة مكان إقامة الأطراف وظروف كل قضية على حدة، ومع ذلك تظهر الصعوبة في تحديد مقر التحكيم في حالة عدم اتفاق المحكمين على مقر التحكيم أو اختلاف آرائهم حول ذلك؟
3.     يترتب عن اتفاق الأطراف في اتفاق التحكيم أو الهيئة التحكيمية أن يكون مقر هذا المركز هو مقر هذا المركز  هو مقر التحكيم ما لم يكن هناك اتفاق خاص.
4.     أما فيما يتعلق باختيار مقر التحكيم على المستوى الدولي فإن له علاقة وطيدة بالقانون الواجب التطبيق على النزاع التحكيمي وكذلك على طرق الطعن منذ الحكم التحكيمي المعمول بها في مكان التحكيم.[13]
5.     في حين يبقى الدفع بعدم احترام مقر التحكيم له علاقة بالاختصاص المكاني وبالتالي فهو ليس من النظام العام ويجب إثارته قبل الخوض في جوهر النزاع تحت طائلة عدم القبول.
                      II.            لغة التحكيم:
جاء المشرع المغربي في الفصل 13-327 من قانون 08.05 بأن التحكيم يجري باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على ذلك وقد يتفقان على عدة لغات أخرى يجري بها التحكيم كما يجوز لهيئة التحكيم في حالة سكوت الأطراف على تحديد لغة التحكيم شريطة مراعاة لغة العقد وظروف النازلة واللغة المحددة تسري على كل الأوراق والإجراءات الشفوية منها والكتابية وعلى كل قرار تتخذه الهيئة أو بالنسبة لإجراء معين. وإذا كانت اللغة الرسمية للمستندات تختلف عن لغة التحكيم وجب ترجمتها إلى اللغة المستخدمة في التحكيم وإذا تعددت اللغات يجوز قصور الترجمة على بعضها فقط حسب ما يراه المحكم مناسب.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه رغم تحديد لغة التحكيم في اتفاق التحكيم فإنه يجوز للمحكمين الاستماع للأطراف أو لشهود يجهلون لغة التحكيم[14] مع الاستعانة بمترجم قد يأتي به الأطراف أو تعينه الهيئة التحكيمية، وإذا كان التحكيم مؤسساتي فإن المؤسسة التحكيمية تعين أحدا من المترجمين الذين يشتغلون لديها.[15]

الفقرة الثانية: أجل أو مدة التحكيم

على خلاف مكان التحكيم ولغته فإن أجل التحكيم يطرح العديد من الإشكالات، لكون سلطة المحكم للنظر في النزاع لا يمكن أن تظل قائمة إلى أمد غير محدود، وتبعا لذلك ارتأينا تناول هذه الفقرة من خلال الوقوف عند ثلاث إشكالات كالتالي:
1.   معايير تحديد مدة التحكيم:
الأصل أن تحديد مدة التحكيم يتم بالاتفاق وإلا بالقانون مع مراعاة ما يلي:
§       يتم تحديد مدة التحكيم بالاتفاق أو بالإحالة إلى نظام مركز تحكيمي يتضمن تحديدا لهذه المدة.
§       يمكن أن يرد تحديد ميعاد التحكيم في ذات الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق لاحق وذلك بشكل صريح أو ضمني؛
§       يملك الأطراف كامل الحرية في تحديد مدة أقصر أو أطول من المدة القانونية لأن القيد الوحيد هو أن تكون محددة؛
§       إذا لم يتضمن الاتفاق مدة التحكيم فإنه يظل قائما وصحيحا ولا بطلان فيه، وتعتبر المدة المحددة للتحكيم هي المنصوص عليها في القانون.
2.   بدء مدة التحكيم وكيفية حسابها:
نتساءل في هذا الإطار هل يكفي لقبول المبدئي لآخر محكم لسريان مدة التحكيم؟ وهل يجيبنا بعض الفقه[16] على أنه لابد من قبول نهائي لآخر محكم لمهمته وليس فقط قبوله المبدئي لأن هذا الأخير لا يكفي لسريان مدة التحكيم، ونستشف القبول النهائي من شروع المحكم في إجراءات التحكيم.
ويضيف نفس الفقه أن مجرد قبول المحكم لمهمته ليس هو الشرط الوحيد لسريان مدة التحكيم بل لابد من تحديد مهمة المحكم.[17]
هل يمكن تمديد مدة التحكيم؟
نعم يمكن تمديد مدة التحكيم إما عن طريق الاتفاق بين الأطراف أو عن طريق القضاء.
v  التمديد الاتفاقي:
تمديد مدة التحكيم قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، ويكون صريحا إذا اتفق الأطراف في اتفاق التحكيم على تمديد مدة التحكيم حالة انتهاء المدة الأصلية دون الوصول إلى حل ونكون في هذه الحالة أمام تمديد أوتوماتيكي أو آلي، وقد يلجأ الأطراف إلى التمديد أثناء سريان المدة الأصلية المتفق عليها، ويكون ضمنيا بصدور كل تصرف عن الأطراف ينم عن ذلك وبشكل لا يدع مجالا للشك.[18]
ومما يجب الإشارة إليه، أن إثبات تمديد مدة التحكيم لا يمكن أن يتم بواسطة شهادة الشهود وإنما يجب أن تكون هناك بداية  حجة قبل تزكيتها بشهادة الشهود.
والتمديد لا يعتبر بمثابة عقد تحكيم جديد لأنه لا يمنع اختصاص جديد لمحكم بل هو مجرد تمديد لمدة الاختصاص الأولى.
ومن الأسئلة التي تطرح نفسها بشدة واختلف حولها الفقه والقضاء هي هل يمكن اعتبار سكوت الأطراف اتفاقا ضمنيا على تمديد مدة التحكيم؟
لقد ذهب بعض الفقه ومعه جانب من القضاء إلى رفض فكرة الاتفاق الضمني على التمديد في حالة سكوت الأطراف والتزامهم موقفا سلبيا، في حين ذهب آخرون إلى أن سكوت الأطراف رغم توصلهم برسالة المحكم بعد انتهاء مدة التحكيم ينم عن قبول ضمني لتمديد مدة التحكيم[19].
v  التمديد القضائي:
تنص الفقرة الثامنة من الفصل 20-327 على أنه:"يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو الهيئة التحكيمية...".
ومن الإشكالات الت يطرحها هذا الفصل ما يتعلق بحق الهيئة التحكيمية في طلب تمديد مدة التحكيم وتحديدا في حالة تشكلها من هيئة جماعية، هل يحق لأحد المحكمين لوحده طلب تمديد مدة التحكيم أن لابد من اتفاق جماعي بينهم؟
لقد أبان القضاء الفرنسي في حكم صادر بتاريخ 29/11/1989 بأن لكل محكم الحق في طلب تمديد مدة التحكيم لضمان حسن سير العملية مادام كل واحد منهم مسؤول عن انتهاء مدة التحكيم.[20]
وكذلك يطرح التساؤل، هل يمكن للأطراف توكيل المحكمين في شأن تمديد مدة التحكيم؟
يجيبنا بعض الفقه[21] على أن الواقع العملي في ميدان التحكيم أبان على أن الأطراف يمكنهم توكيل المحكمين أو المؤسسة التحكيمية لتمديد مدة التحكيم.
v  التمديد عن طريق الأغيار:
يمكن تمديد مدة التحكيم عن طريق وكيل يتوفر على وكالة خاصة من أجل هذه المهمة كما يظهر ذلك في التحكيم المؤسساتي لأن اختيار مؤسسة معينة للتحكيم يعني الركون إلى طريقتها في تحديد مدة التحكيم مما يخولها الحق في تمديد مدة التحكيم كما استدعى الأمر ذلك.
والسؤال الذي يمكن إثارته بخصوص هذه النقطة هو: هل هذه المؤسسات ملزمة بتبليغ الأطراف رغبتها أو عزمها في التمديد قبل اتخاذ القرار؟
يجيبنا القضاء الفرنسي على مستوى محكمة باريس بالنفي في قرار له.[22]
كذلك يطرح التساؤل حول حق المحامي الذي يمثل أحد الأطراف في تمديد مدة التحكيم؟
حول هذا التساؤل، ظهر اتجاهان، الأول أيد ذلك مادام المحامي يتوفر على وكالة عامة من طرف موكله، والثاني ناهض ذلك واعتبره غير ممكن إلا بوكالة خاصة.

المطلب الثاني: كيفية سير الإجراءات وعوارضها وكيف تنتهي

الدعوى التحكيمية كالدعوى القضائية لها مسار عادي يبدأ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم (الفقرة الأولى)، كما يعترضها مجموعة من العوارض (الفقرة الثانية) قد تتأثر بها إلى حد إنهائها (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: كيفية سير إجراءات التحكيم

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 10-327 من ق.م.م نجد أن المشرع المغربي قد حسم في الأمور بنصه على أن إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الحوالي الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وبمجرد قبول المحكم أو آخر محكم في حالة تعددهم للمهمة المسندة إليه، يبادر المدعي إلى إرسال مذكرة مكتوبة بدعواه إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين، تتضمن مجموعة من البيانات ويرفقها بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد استعمالها مع إلزامه المدعى عليه بإرسال مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة الدعوى.
وفي إطار الحديث عن أطراف الدعوى التحكيمية يطرح سؤال مفاده: هل للمدين المتضامن أو الكفيل أو الضامن أن يكون طرفا في دعوى تحكيمية سواء كان ذلك إراديا أو عن طريق إدخاله في الدعوى. الفقه والقضاء أجمعا بخصوص هذه النقطة، على عدم إمكانيتهم الاشتراك في الدعوى التحكيمية لعلة وحدية مفادها الأساس التعاقدي لاتفاق التحكيم وبالتبعية للدعوى التحكيمية اللهم في حالة اتفاق جميع أطراف الدعوى التحكيمية بما فيهم الأغيار المذكورين على الانضمام للدعوى التحكيمية آنذاك يسري في حقهم الحكم التحكيمي.[23]
كما أن السؤال الذي يطرح كذلك، هل للمحكم ضم مسطرتين للتحكيم أو دعويين مستقلتين والجواب بالطبع سيكون بالنفي ما لم يتفق أطراف الدعويين صراحة على ذلك.
وبالنسبة للدفوع التي لا يحق للأطراف التمسك بها أمام الهيئة التحكيمية لعدم ملاءمتها أو لعدم وجود ما يبررها:
×   الدفع ببطلان الاستدعاء؛
×   الدفع بسقوط الدعوى؛
×   الدفع بالتقادم؛
×   الدفع ببطلان إجراءات التقاضي التي لا تتبع أمام هيئة التحكيم وعلى عمس ذلك يكون للدفع بالبطلان الإجرائي محل في الحالات التي يتخذ فيها المحكم أي إجراء مخالف لاتفاق التحكيم أو مخالف لنص آخر في باب التحكيم؛
×   ويجوز كذلك الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالارتباط القائم  بين النزاع المطروح على المحكم ونزاع آخر مطروح أمام قضاء الدولة.

الفقرة الثانية: عوارض الدعوى التحكيمية

الدعوى التحكيمية شأنها شأن الدعوى القضائية تعترضها مجموعة من العوارض تؤثر في سيرها وتقدمها نحو الفصل في النزاع بحكم حاسم، وسنتناول عارض الوقف والانقطاع.

أولا: وقف الدعوى التحكيمية

نظرا لطبيعة خصومة التحكيم المسندة إلى اتفاق تحكيم وهيمنة إرادة الأطراف على كل تفاصيلها، فإنه يجوز لأطراف اتفاق التحكيم الاتفاق على وقف إجراءات التحكيم وعلى هيئة التحكيم إقرار هذا الاتفاق أيا كانت مدته، وتستأنف الدعوى أمام هيئة التحكيم سيرها بعد انقضاء مدة الوقف، ولا يترتب على الوقف الاتفاقي وقف سريان اي ميعاد الدعوى التحكيمية إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك عدا الميعاد المحدد لإصدار الحكم فهو يقف نتيجة الوقف الاتفاقي، فإذا انقضت مدة هذا الوقف يستكمل الميعاد من النقطة التي وقف عندها.
وقد يكون الوقف بناء على قرار من هيئة التحكيم إذا توفرت حالة من الحالات التالية:
§       وجود مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم وتختص بها جهة قضائية أخرى؛
§       الطعن بالتزوير في ورقة قدمت إلى هيئة التحكيم واتخذت بشأنها إجراءات جنائية؛
§       اتخاذ أي إجراءات جنائية بشأن أي واقعة خاضعة للتحكيم، وذلك إعمالا لقاعدة أن الجاني يعقل المدني؛[24]
المسائل التي ينبغي للمحكم اللجوء فيها لعدم تمتعه بسلطة الأمر أو الجبر؛
كما أن قرار هيئة التحكيم بوقف إجراءات التحكيم للأسباب أعلاه يشترط أن يكون الفصل في النزاع المعروض على المحكم متوقفا على الفصل في هذه المسائل، وتقدير ذلك يخضع لمطلق السلطة التقديرية لهيئة التحكيم فلها بناء على ذلك أن تأمر بالوقف أو لا تأمر به.

ثانيا: انقطاع الدعوى التحكيمية

ما لم تكن الدعوى التحكيمية قد أقفل باب المرافعة فيها، فإنه إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع في أحد طرفيها، وهي الوفاة أو فق الأهلية أو زوال صفة الممثل القانوني لأحد الأطراف فإن ذلك يؤدي إلى انقطاع سير الإجراءات.
ولانقطاع الدعوى التحكيمية أثار نوجزها فيما يلي:
1.   بطلان أي إجراء يتخذ أثناء فترة انقطاع الدعوى وهذا البطلان هو بطلان نسبي يخضع لأحكامه؛
2.   وقف سريان جميع المواعيد والمهل الجارية في الدعوى التحكيمية مثل المواعيد الاتفاقية والقانونية والمحددة لإصدار الحكم، وكذلك المواعيد المحددة للخصوم لتقديم مذكراتهم؛
3.   ويزول الانقطاع بالتبليغ أو الإعلان الذي يتم بأي طريق من طرق التبليغ؛
4.   ويستأنف سير الدعوى من آخر إجراء صحيح اتخذ قبل الانقطاع وتعتبر جميع الإجراءات التي تمت قبل الانقطاع صحيحة.
ويلاحظ أن انقطاع خصومة التحكيم لا يتعلق بالنظام العام، والبطلان المترتب على الإجراءات المتخذة أثناء الانقطاع هو بطلان نسبي.

الفقرة الثالثة: انتهاء الدعوى التحكيمية

هناك عدة حالات تستطيع فيها هيئة التحكيم أن تصدر قرارها بانتهاء الإجراءات دون الفصل في الموضوع من ذلك:
×     فوات ميعاد تقديم المدعي مذكرة فتح الدعوى سواء كان محددا بالاتفاق أو بقرار هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك وهذه الحالة نصت عليها المادة 327-14 في فقرتها التاسعة؛
×     توصل الأطراف إلى تسوية منهية للنزاع ولهم في هذه الحالة طلب إنهاء النزاع من هيئة التحكيم وإثبات شروط التسوية في قرارها المنهي للخصومة ويكون له القوة التنفيذية وهذه الحالة نص عليها المشرع في الفصل 327-19 الفقرة الأولى؛
×     فوات الميعاد المحدد لإصدار الحكم سواء كان محددا بالقانون أم بالاتفاق ويكون لكل طرف الحق في التقدم لرئيس المحكمة المختصة بطلب إنهاء الإجراءات وهذه الحالة نص عليها الفصل 327-20 في فقرته الأخيرة؛
×     ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرارها بإنهاء الإجراءات إذا اتفق الأطراف على ذلك لأي سبب كان؛
×     إذا استحال على هيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات لأي سبب  أو قدرت عدم جدوى الاستمرار في الإجراءات وهذه الحالة نص عليها الفصل 327-19 في فقرته الأخيرة.
وقد تطرح هذه الحالة مثلا في حالة صدور قرار قضائي نهائي في موضوع النزاع أو قدرت هيئة التحكيم تعذر تجميع المستندات الكافية لتبين وجه الحقيقة أو استحالة تنفيذ ما قد تصدره من أحكام وفقا لقانون بلد التنفيذ.
ويترتب على انتهاء إجراءات التحكيم إنهاء مهمة هيئة التحكيم تامام، بحيث تحدد هذه الأخيرة تاريخ حجز القضية للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم فلا يجوز بعد هذا التاريخ الاستجابة لأي طلب أو دفع يقدمه الأطراف بعد صدور قرارها بانتهاء الإجراءات كما لا يمكن الإدلاء بأية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية.[25]

 

 

خاتمة:


انطلاقا من محاولتنا السالفة للتطرق إلى معظم الإشكالات المتعلقة بإجراءات التحكيم، لابد وأن نقر بملاحظة هامة والمتمثلة في الرغبة الملحة للمشرع في تأطير علاقات المتقاضين في إطار جملة من المساطر بهدف منح حرية أكبر لأطراف اتفاق التحكيم وهو أمر إيجابي  سيساهم في حل مجموعة من النزاعات بشرعنة وضمان المساواة بين الأطراف إلى جانب إعطاء الهيئة التحكيمية سلطات واسعة في هذا المجال.







لائحة المراجع

      I.            باللغة العربية

أولا: الكتب
× حسين عبد العزيز عبد الله النجار:"البدائل القضائية لتسوية النزاعات الاستثمارية والتجارية"، التحكيم والوساطة والتوفيق، دراسة مقارنة.
× عبد الرحيم بحار:"المساطر البديلة لتسوية المنازعات التجارية: التحكيم التجاري نموذجا"، مجلة القصر عدد 14 ماي 2006.
× نبيل إسماعيل عمر:"تحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الثانية 2005.
ثانيا: الرسائل
× الباب ميمون، القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2009-2010.
× عبد الله درميش:رسالة لنيل دبلوم الداسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدارالبيضاء.
ثالثا: المقالات
× عبد الرحيم بحار:"المساطر البديلة لتسوية المنازعات التجارية، التحكيم التجاري نموذجا"، مقال منشور بمجلة القصر عدد 14، ماي 2006.
× محمد المختار الراشدي:"إجراءات مسطرة التحكيم"، مجلة المحاكم المغربية، عدد 117 نونبر-دجنبر 2008

باللغة الفرنسية:

Ø Fady NAMMOUR, Droit et pratique de l’arbitrage interne et international, deuxième édition, Brulant-Delta, I.G.D.J, deuxième édition, septembre2005.







[1] - عبد الله درميش:رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدرالبيضاء، ص239.
[2] - نبيل إسماعيل عمر:"تحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 2005، ص150.
[3] - عبد الله درميش، مرجع سابق، ص3.
[4] - تنص المادة 10-327 من قانون 08.05 على ما يلي:
"تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم ينفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم".
[5] - عبد الرحيم بحار:"المساطر البديلة لتسوية المنازعات التجارية: التحكيم التجاري نموذجا"، مجلة القصر عدد 14 ماي 2006، ص51.
[6] - حسين عبد العزيز عبد الله النجار:"البدائل القضائية لتسوية النزاعات الاستثمارية والتجارية"، التحكيم والوساطة والتوفيق، دراسة مقارنة، ص147.
[7] - ينص الفصل 327-42 من قانون 08.05 على ما يلي:
"...إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم، قامت الهيئة التحكيمية عند الحاجة بتحديد القاعدة المسطرية الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين".
[8] - محمد المختار الراشدي:"إجراءات مسطرة التحكيم"، مجلة المحاكم المغربية، عدد 117 نونبر-دجنبر 2008، ص
[9] - حسين عبد العزيز عبد الله النجار، مرجع سابق، ص147.
[10] - ذهب بعض الفقه"عبد الله درميش" إلى أنه كان على المشرع أن يستعمل مقر التحكيم بدل مكان التحكيم، لأن هذا الأخير غير قار ويخضع لرغبات المحكمين، أما مقر التحكيم فهو ثابت لا يتغير.
[11] - أنظر بهذا الخصوص الفصلان 27 و28 من ق.م.م والمواد 10-11-12 من قانون إحداث المراكز التجارية.
[12] - الباب ميمون، القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2009-2010، ص19.
[13] - هذه القاعدة أكدها قرار صادر بتاريخ 09/02/1994 عن المحكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية منشور في مجلة التحكيم 1995، ص127، الذي رفض إبطال القرار التحكيمي بسبب اتهام بعض إجراءات التحكيم خارج مكان التحكيم، أشار إليه محمد المختار الراشدي، مرجع سابق، ص82.
[14] -Fady NAMMOUR, Droit et pratique de l’arbitrage interne et international, deuxième édition, Brulant-Delta, I.G.D.J, deuxième édition, septembre2005, p648.
[15] - وهو ما جاء في قرار صادر عن الغرفة الأولى بباريس بتاريخ 11/4/2002، منشور بمجلة القصر، سلسلة 2002، ص1809، أورده محمد المختار الراشدي، مرجع سابق، ص86.
[16] - محمد المختار الراشيد، مرجع سابق، ص86.
[17] - محمد المختار الراشدي، نفس مرجع سابق.
[18] - وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قراها الصادر بتاريخ 20/3/2003 الغرفة المدنية، منشور بمجلة القصر سلسلة 2003ن ص1848، أشار إليه محمد المختار الراشدي، مرجع سابقن 87.
[19] - وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بباريس في قرار لها بتاريخ 27 ماي 2003 والذي جاء فيه:"إن عدم احتكام الأطراف على جدول جلسات التحكيم قبولهم واتفاقهم الضمني لتمديد مدة التحكيم".
-أشار إليه: فادي نمور، مرجع سابق، ص362.
[20] - محمد المختار الراشدي، مرجع سابق، ص88.
[21] - قرار منشور بمجلة التحكيم لسنة 1990، ص325. أشار إليه:
-فادي نمور، مرجع سابق، ص363.
[22] - محمد المختار الراشدي، مرجع سابق، ص89.
[23] - قرار صادر بتاريخ 30/10/2003، عن محكمة النقض بباريس منشور بمجلة التحكيم بباريس سنة 2004، ص887.
-أشار إليه: محمد المختار الراشدي، مرجع سابق، ص89.
[24] - جاء في قرار صادر عن محكمة التمييز الغرفة الخامسة رقم 23/2006 2 شباط 2006 ما يلي:"إن من واجب هيئة التحكيم أن تقضي بوقف السير في النزاع المعروض عليها برمته طالما أنه توجد دعاوى جزائية  بين الفريقين وذلك عملا بالقاعدة القائلة بأن الجزاء يعقل الحقوق والتي ترتدي طابعا آمرا"، منشور بالمجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد السابع والثلاثون، ص44.
[25] - الفصل 12-327 من قانون 05/2008 بتاريخ 26/12/2017.
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *