-->

الرعاية الصحية للسجناء


 

مقدمة
الأكيد أن المؤسسة السجنية في ظل السياسة العقابية  الكلاسيكية كانت تعتبر فضاء منغلق على نفسه لا تربطه بالمجتمع أية روابط تتكلف فيه الادراة العقابية بحياة السجناء وسلطتها في ذلك مطلقة بحيث كان السجين يفقد حقوقه المدنية و بالتالي مواطنته [1]
و استمرار هذا الوضع ولد موجة استنكار و مناداة لتحسين الأوضاع في السجون كما ساهم في ظهور فكرة انسنة العقوبات السالبة للحرية و هي فلسفة مكنت فعاليات المجتمع المدني من ولوج المؤسسات السجنية فشكل ذلك نقطة تحول ساهمت في ميلاد فكرة حقوق السجين و المغرب بدوره تأثر شانه شان باقي التشريعات و سعى إلى ترسيخ فكرة الحقوق و الحريات من خلال تعديل منظومته القانونية بما يتماشى و الاتفاقيات الدولية فأصبحت حقوق السجين في العصر الحديث تكتسي أهمية قصوى في الميدان الداخلي بعد أن تطور مفهومها على النطاق الدولي
ومسالة احترام حقوق السجين و الحفاظ على كرامته حظيت باهتمام جلالة المغفور له الحسن الثاني الذي جاء في خطابه أمام قمة مجلس الأمن و نحن نؤمن أن حقوق الإنسان تعني أولا و أخيرا الحفاظ على كرامة الإنسان وما يترتب على هذا المبدأ النبيل من صيانة الحقوق الفردية و الجماعية كما جاء في خطاب آخر له ومعلوم أن للمواطنين حقوقا حتى من أدينوا في المحاكم يجب أن يتمتعوا بصلة الرحم لذويهم و أن يتمكنوا من الدواء و زيارة الطبيب إذا اقتضى الحال بل و يجب على النظام القضائي و على الدولة اجاطتهم بكل ما من شانه أن يمكنهم من الكرامة .[2]
و نفس النهج سار عليه جلالة الملك محمد السادس الذي جاء في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية و أن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية
وهو ما يدل على التحول العميق الذي طال السياسة العقابية التي لم تعد أداة للبحث عن وسائل للاستئصال المجرم و إنما وسيلة للحفاظ على كرامة السجين والمساهمة في إعادة تأهيله و إدماجه من خلال تمتيعه بمجموعة من الحقوق اقرها المشرع في القانون المنظم للسجون و هي حقوق لم يكن يتمتع بها المحكوم عليه من قبل و هي متعددة
وعلى اعتبار أن موضوع عرضنا يعالج الحقوق المرتبطة بالرعاية الصحية للسجين فإننا نتساءل عن مدى استفادة السجناء من هذا الحق كونه مكسب اقره القانون 23/98 لصالح السجين
وكيف يمكن ضمان هذا الحق داخل المؤسسة السجنية المنوطة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية؟
هذا ما سنحاول تناوله من خلال التصميم الاتي:


مقدمة
المبحث الأول:الحماية الصحية الوقائية للسجناء
          المطلب الأول : دور المؤسسات السجنية في العناية بصحة السجناء
          المطلب الثاني : الأجهزة و الأطر  المكلفة بتوفير الخدمات الصحية
المبحث الثاني:الجانب العلاجي لحماية صحة السجناء
                المطلب الأول: مهام طبيب المؤسسة السجنية
                المطلب الثاني : الخدمات العلاجية المقدمة للسجناء
خاتمة
المراجع


المبحث الأول: الحماية الصحية للسجناء
المطلب الأول دور المؤسسات السجنية في العناية بصحة السجناء
الفقرة الأولى مضمون العناية بصحة السجناء
   من المؤكد أن العناية بالسجين تقتضي توفير الظروف اللازمة للإقامة بالسجن و احترام الكرامة الإنسانية و شروط النظافة و الصحة و السلامة البدنية و النفسية للسجين و هي حقوق اقرها الفصلان 113 و 114 من القانون المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية حيث يجب أن يتم الاعتقال في ظروف ملائمة للصحة و السلامة سواء تعلق الأمر بتهيئة البنايات و صيانتها ا و يسر المصالح الاقتصادية و كذا بتطبيق  قواعد النظافة الشخصية كما يستلزم أن تستجيب محلات الاعتقال لمتطلبات الصحة و النظافة  مع اخذ المناخ بعين الاعتبار و خاصة ما يتعلق بالحيز الهوائي و المساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل و التدفئة و الإنارة و التهوية
     وهي حقوق اقرتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955 حيت نصت على ضرورة توفر جميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين جميع المتطلبات الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية و خصوصا من حيث حجم الهواء و المساحة الدنيا المخصصة لكل سجين و الإضاءة و التدفئة و التهوية فضلا عن إلزامية وجود نوافذ تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة و العمل كما يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة. وأن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل.ومن اجل ذلك يجب توفير الماء وما تتطلبه الصحة و النظافة من أدوات
   أما على مستوى الطعام فقد أوردت قواعد تتمثل في توفير الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة و قواه جيدة النوعية حسنة الإعداد و التقديم هذا على المستوى القانوني و ما أوردته النصوص التشريعية أما على المستوى العملي و اعتمادا على التقارير المنجزة من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو فعاليات المجتمع المدني و استنادا على ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج فإننا خلصنا إلى مجموعة من الملاحظات
فمن حصيلة عمل المندوبية العامة خلال سنة 2007 و بإطلاعنا على المعطيات المتعلقة بعدد نزلاء السجون خلال 2007 فهو يقدر بحوالي 570.00 ألف سجين و في 2008 أصبح العدد 59212 و 64.877 في 2010 ليصبح في 2011 العدد هو 64.833 و قد حددت المندوبية عدد السجناء الوافدين على المؤسسات السجنية يتراوح ما بين 75.000و 80.000 سجين سنويا
في حين أن عدد المؤسسات السجنية بلغ إلى حدود 2007 59 سجن و شرعت الإدارة في بناء سجون جديدة إلى جانب وجود مشاريع تستهدف توسعة و تهيئة بعض السجون و حسب المندوبية العامة فقد عمدت إلى انجاز عدة مشاريع مكنت من الرفع من الطاقة الايوائية من 83.300 متر مربع إلى 106.200 متر مربع نهاية شهر دجنبر 2011 أي بزيادة 30 / تقريبا وهذه الزيادة مكنت من الرفع من المساحة المخصصة لكل سجين من 1.41 متر مربع سنة 2008 إلى 1.64 متر مربع سنة 2011 وذلك لتجاوز آثار الاكتظاظ التي تتمثل في سوء التغذية كما و كيفا إلى جانب انتشار الأمراض المعدية و بالتالي صعوبة احترام التصنيف الذي يستوجبه القانون و ضعف الصيانة و عدم مراعاة شروط السلامة و رغم المجهودات فبالسجن المحلي بالقنيطرة توجد عنابر لا تستجيب لشروط التهوية و الإنارة الطبيعية ولا تتوفر على مرافق صحية كافية كما لامسنا قدم ورطوبة بعض العنابر و عدم ملاءمة عنابرها للشروط المتطلبة قانونا كعدم وجود أسرة حديدية بالإضافة إلى استعمال الأغطية كافرشة و عدم توفير دواليب لحفظ الأمتعة
أما على مستوى التغذية فقد تم بدل مجهود كبير للرفع من معدل الحصة اليومية المخصصة لكل سجين من 5 دراهم إلى 15 درهم لكن تظل لا ترقى إلى مستوى الجودة المطلوبة الأمر الذي يدعو إلى التفكير في إمكانية تفويض تغذية المعتقلين لشركات متخصصة في التغذية الجماعية
أما على مستوى النظافة فتقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان[3] عاين بعض أوجه القصور المتمثلة في ندرة مواد النظافة و عدم توفر مياه الاستحمام في كثير من الأحيان أو عدم ملاءمة درجة حرارتها كما أن نظافة الأماكن المخصصة تعتمد على السجناء و هو ما يدعو إلى التساؤل عن مدى تحقيق النظافة المطلوبة .



الفقرة الثانية الضمانات التشريعية لحماية حق السجين في السلامة الجسدية و النفسية
شكل القانون رقم 98.23 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية و المرسوم التطبيقي له عدد 4848 تحولا نوعيا في المنظومة القانونية المنظمة للمجال السجني في المغرب  حيث اقر للسجين الحق في التظلم عن طريق شكايات شفوية أو كتابية تقدم إلى مدير المؤسسة السجنية أو مدير إدارة السجون و السلطات القضائية بالإضافة إلى لجنة المراقبة الاقليمة التي حددت مقتضيات المادتين 220 و 221 ق .م.ج  تركيبتها و اختصاصاتها فهي تتكون على مستوى كل ولاية أو عمالة أو إقليم من الوالي أو العامل أو أي شخص مفوض من طرفه بصفته رئيسا و يساعده في ذلك رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها و قاضي تطبيق العقوبات و ممثل السلطة العمومية المكلف بالصحة ورئيس مجلس الجهة و رئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة و ممثلوا قطاعات التربية الوطنية و الشؤون الاجتماعية و الشبيبة و الرياضة و التكوين المهني و تضم اللجنة علاوة على ذلك أعضاء متطوعين يتم تعيينهم من طرف وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتماها بالسجناء و تضطلع هذه اللجنة بالسهر على توفير وسائل الصحة و الأمن و الوقاية من الأمراض كما يدخل في نطاق مراقبتها كذلك نظام تغذية المعتقلين و ظروف حياتهم العادية كما يمكن للمعتقلين تقديم طلب الاستماع إليهم من طرف السلطات الإدارية أو القضائية بمناسبة الزيارات أو التفتيش
ويعد الحق في الشكاية من الحقوق المخولة للسجين بموجب المواد 98و 99 من قانون السجون و باستقرائنا للمادة 98 فهي حددت الجهات التي يمكن رفع التظلمات إليها لكنه لم يحدد المدة الزمنية لتدارس هذه الشكايات بخلاف المشرع التونسي الذي أحسن صنعا حين نص على إحالة الشكاوى إلى الرقيب أو مدير المؤسسة هو الذي يكلف بإحالة الشكاوى إلى الجهات الإدارية و القضائية في اجل 24 ساعة من اجل دراستها فضلا عن أن مدير المؤسسة السجنية يكون ملزما باتخاذ الإجراءات اللازمة لكن التساؤل المطروح هل هناك رقابة على مدير المؤسسة السجنية خصوصا في مسالة الشكايات و ماهي الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية شكاية السجين سواء كانت الجهات المكلفة بتلقي الشكايات جهات قضائية أو إدارية فإنها تكلف إلى جانب ذلك بإعداد تقارير حول وضعية السجناء ومدى تطبيق القانون المنظم للسجون ترفع إلى وزير العدل و الحريات
ونفس الأمر بالنسبة لقاضي تطبيق العقوبات الذي يقوم بزيارة و تفقد السجناء و يعد تقريرا و يبدي ملاحظاته إلا أن الملاحظ أن النص لا يتطرق لطبيعة الملاحظات هل هي إدارية أو قضائية و هل تتوفر إمكانية الطعن فيها من طرف السجناء وفق المساطر القانونية و ماهي قوته الإلزامية و آثاره القانونية فيما يخص المسؤولية التأديبية أو الجنائية .
المطلب الثاني :الأجهزة  و الاطر المكلفة بتوفير الخدمات الصحية
                 الفقرة الأولى : المؤسسات المكلفة بتوفير الخدمات الصحية داخل السجن
لقد أوكل المشرع المغربي في القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية مهمة توفير الرعاية الصحية لمجموعة من المؤسسات وهي : مصحة السجن ، المصلحة الصحية التابعة لإدارة السجون .
1 – مصحة السجن : نصت المادة 125 من قانون رقم 23.98 على ضرورة توفر كل مؤسسة سجنية على مصحة داخلية مجهزة بآلات وأدوات طبية تبعا لأهمية المؤسسة السجنية واختصاصها ( بالنظر إلى ما إذا كانت المؤسسة السجنية تنتمي إلى صنف السجون المركزية أو المحلية أو الفلاحية من جهة أو مراكز الإصلاح والتهذيب من جهة أخرى ) ، على أن لا تقل تجهيزاتها عن تلك المتوفرة لدى مستوصفات القطاع العام، حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها وهي تقديم العلاجات والإسعافات المناسبة لمرضى السجن ، ووضع نظام خاص بالمعاقين والمصابين بأمراض مزمنة وعزل السجناء المصابين بأمراض معدية.
على أن تهيأ بداخلها محلات خاصة بإجراء الفحوصات الطبية وعيادات للاستشارات الطبية [4]،و أخرى مخصصة للصيدليات.
وبالرجوع للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء نجد أن الفقرة الثانية من القاعدة 22 تتيح للسجناء الحق في العلاج في مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية خارج السجن ، كما تؤكد على ضرورة توفر السجن على خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات وتوفر الأدوات والمعدات اللازمة والمنتجات الصيدلانية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى.
ويمسك بالمصحة سجل خاص تسجل به تعليمات الطبيب[5] غير أن المشرع لم يحدد طبيعة هذا السجل ودوره.
وحسب ما صرح به احد الموظفين المسؤولين بمديرية السجون فهو سجل خاص بجميع نزلاء المصحة تسجل به لائحة أسماء المعتقلين المرضى ونوع مرضهم و تاريخ دخولهم للمصحة وخروجهم منها.والهدف من مسك هذا السجل بالمؤسسة السجنية هو الشف عن كل الخروقات الواقعة عند قيام الأطباء المفتشين بتفقد المؤسسة.
ورغم أن قانون السجون ينص على ضرورة تجهيز المصحة بجميع الأجهزة اللازمة للتوفير رعاية صحية ملائمة ، إلا أن الاحصائيات الصادرة عن مديرية تثبت خلاف ذلك ، حيث ان عدد الأسرة الموجودة بالمصحات لا تتلاءم و الطاقة الإيوائية للسجون[6].
2-المصلحة الصحية التابعة لادارة السجون : نصت المادة 124 من قانون السجون على هذه المصلحة وعلى دورها المتمثل في تفتيش المؤسسات السجنية، حيث تشرف على تنفيذ أوامر إدارة السجون فيما يتعلق بالتطبيب والاستشفاء وتقوم كذلك بمراقبة مدى توصل المرضى بالأدوية حسب الحاجيات الضرورية كما تراقب كيفية توزيع هذه الأدوية ، وتتدخل بالتوجيه والتفتيش بعد تلقي شكايات المعتقلين المرضى أو أسرهم و كلما دعت الضرورة لذلك لزجر المخالفات التي قد تقع داخل السجن.
ويترأس هذه المصلحة طبيب يساعده في أداء مهمته أطر طبية و أخرى إدارية.
تلعب هذه المصلحة بالإضافة لذلك دورا أساسيا يتمثل في تنظيم حملات تحسيسية  و توعية لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية في مجال الرعاية الصحية[7].
اللجنة الاقليمية للمراقبة : أغفل المشرع المغربي النص على هذه اللجنة في قانون السجون بالرغم من الدور المهم الذي تقوم به، وورد النص عليها في الفصل 620 من قانون المسطرة الجنائية.
يتمثل دور هذه اللجنة في مراقبة السجون وتفقد أحوال السجناء وتتكون اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا للجنة و رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها وقاضي تطبيق العقوبة والطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم  ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني.
وتؤهل هذه اللجنة لزيارة السجون الموجودة في دائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي أنشئت به وذلك للسهر على توفير وسائل الصحو والأمن والوقاية من الأمراض ونظام التغذية.
وتقوم هذه اللجنة كذلك بزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و 481 من ق.م.م وفي هذه الحالة يضاف إلى تشكيلتها قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثل القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة ويمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها[8].
                      الفقرة الثانية : الأطر المكلفة بتوفير الخدمات الصحية 
**الاطر الطبية
يستشف من قراءة نص المادتين 123 و 124 من قانون 23.98 أن الطاقم المعهود له و المسؤول عن الخدمات الصحية داخل المؤسسة السجنية يتكون أساسا من طبيب المؤسسة والطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.

*/ طبيب المؤسسة السجنية :
يعين بالتوظيف المباشر عن طريق الانتقاء وفق مقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 16 أكتوبر 1999 (1)، وهو طبيب ذو تكوين عام مما يطرح إشكالاً بالنظر إلى طبيعة الأشخاص المرضى، فقد كان من اللازم أن يكون ذو تكوين خاص، لاسيما فيما يتعلق بالإلمام بالجانب النفسي، انسجاما مع ما سارت عليه المادة 22 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، حيث نصت على أنه "يجب أن يكون في كل سجن طبيب مؤهل واحد على الأقل يكون له بعض الإلمام بالطب النفسي...".
والملاحظ أن السلطات الوصية انتبهت لهذه الثغرة وحاولت تداركها بتنظيم دورات تدريبية في الطب النفسي لأطباء المؤسسات السجنية، بلغ عدد المستفيدين منها في سنة 2003 وحدها 71 طبيباً.
والمشرع الفرنسي تجاوز نظيره المغربي في هدا الشق، إذ خصص باباً كاملاً للصحة النفسية، حدد فيه الأطر الطبية المكلفة بالسهر على الصحة العقلية والنفسية للمعتقلين والمهام المنوطة بها.
وبالرجوع إلى المادة 123 من قانون 23.98 نجد أن صفة الانتظام في عمل الطبيب داخل المؤسسة السجنية غير محددة المعنى، فهل المقصود بها أياماً محددة أم دورات متعاقبة؟ ونقول بأنه كان من الأولى النّص على معنى الانتظام وإلزام الطبيب بالتواجد في المؤسسة السجنية في أوقات محددة.
_________________________________________
1/  وزارة العدل – مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج – التقرير الدوري حول السجون 2003. ص32.
ولا بد من الإشارة إلى أن القانون المنظم للسجون بفرنسا كان أكثر صرامة من القانون المغربي في التنصيص على ضرورة توفر كل مؤسسة سجنية على طبيب متخصص، إذ جاء في الفقرة الثانية من المادة 41 على أنه "يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حضور طبيب متخصص في الحالات المستعجلة".
    اما المساعدون الطبيون المنصوص عليهم في المادة 123 من القانون فيتمثلون اساسا في الممرضين الحاصلين على شهادة في التمريض و يبلغ عددهم حاليا 63 ممرضا و هو عدد غير كاف لضمان جودة الرعاية الطبية داخل الفضاء السجني مما دفع بمديرية ادارة  السجون و اعادة الادماج الى تكليف بعض الموظفين الذين قضوا فترة من التدريب على التمريض بالمستشفيات بهذه المهمة. كما اقترحت تخصيص نسبة معينة لفائدة موظفي ادارة السجون لتكوينهم في مدارس تكوين الممرضين اسوة ببعض القطاعات الاخرى دون الزامهم باجتياز المباريات لولوج هذه المدارس.(2)
*/ الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم :
يتم تعيينه من قبل  وزارة الصحة كممثل لها على مستوى العمالة أو الإقليم، ليقوم بمراقبة مستوى الخدمات الصحية داخل العمالة، بما فيها الخدمات الصحية المقدمة داخل المؤسسات السجنية.
ويعتبر عضوا رسميا باللجنة الإقليمية للمراقبة، وهو بذلك يلعب دوراً مزدوجاً، حيث يوصف بكونه عضواً بهذه اللجنة عند زيارتها السجن، ويقوم بنفسه بزيارة لسجن بشكل دوري أو مفاجئ، في إطار مهامه العادية الخاصة بالمراقبة.
---------------------------
2/  وزارة العدل – مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج – التقرير الدوري حول السجون 2003. ص33


المبحث الثاني : الجانب العلاجي لحماية صحة السجناء
                 المطلب الأول : مهام طبيب المؤسسة السجنية
-ان مجرد الإيداع بالسجن يسبب آلاما نفسية و جسدية تؤثر على صحة السجين، لأن ظروف السجن لا يمكنها أن تتلاءم مهما كانت مع الظروف الخارجية العادية.
فسلب الحرية يتضمن سلب حق الاعتماد الكامل على النفس، و عندما يفقد هذا الحق فانه يكون من الصعب على السجين أن يتخذ التدابير التي يراها ضرورية أو التي يرغب فيها بالنسبة لصحته , و بالتالي تكون الدولة مسؤولة ضمان حق السجين في الحياة بتوفير شروط الرعاية الصحية و العلاج الطبي الفعال و الكافي و كذا اجراءات و تدابير التمريض , و حتى تتحقق الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية أوجب المشرع في القانون الجديد 98-23 مجموعة من الشروط الواجب توافرها كأن يتم الاعتقال في ظروف ملائمة للصحة و السلامة  مثلا و كذا تطبيق قواعد النظافة (1). فما هي أساليب الرعاية الصحية الواجب اعتمادها في المؤسسة السجنية ؟
 إن مبدأ الرعاية الصحية أقرته المواثيق الدولية و القواعد النموذجية و كلها في مصلحة المعتقل , وقد أكد ذلك  ما جاء به قانون تنظيم و تسيير المؤسسات السجنية المغربي ، و هذا ما استنتجناه من الباب المتعلق بالخدمات الصحية حيث وجدنا الاهتمام بالرعاية الصحية ينصب على أساليب وقائية و أخرى علاجية .
الفقرة الاولى : المهام الطبية
اولا:  الأساليب الوقائية
 تتجلى  في اتخاذ جميع الاحتياطات التي تمنع من تسرب الأمراض المعدية و انتقالها بين المعتقلين ، و تتمثل أساسا في مجموعة من القواعد الصحية و الشروط التي ينبغي توفرها في مرافق المؤسسة ، و ذلك فيما يلي :
1- التغذية : إن الوجبات التي يتم منحها للمعتقلين ، في السجون يجب أن تخضع لمراقبة طبية حتى تكون ذات قيمة غذائية متكاملة و متنوعة ، كما يجب أن تكون الوجبات متلائمة مع سن النزيل و حالته الصحية و طبيعة العمل الذي يقوم به  المادة 20 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء .
وقد انتهت  إحدى التجارب (2) إلى أن سوء التغذية عند المنحرفين يحدث ضعفا في الذاكرة و يؤثر في القدرة على ضبط النفس .
2 – الملابس و الأغطية : بدخول المعتقل إلى السجن ، تمنحه إدارة المؤسسة ألبسة خاصة  و مناسبة للمناخ  و كافية بشكل يحافظ على صحته و أن  لا تكون مهينة أو تحط من قيمته  و كرامته  المادة 17 من القواعد النموذجية .
3 – النظافة الشخصية : المادة 15 من القواعد النموذجية ، على الطبيب مراقبة النظافة الشخصية للنزلاء مع تخصيص أماكن للاستحمام مجهزة بالماء الساخن ، و أن تمنح لهم في هذا الباب الأدوات الشخصية اللازمة للعناية بنظافة  أبدانهم مع إلزامهم بالاستحمام خلال فترات دورية محددة.
4 – الأنشطة الرياضية : هذه الأنشطة لها أثر إيجابي على صحة النزلاء البدنية و النفسية على حد سواء ، لذلك وجب توفير مساحات أكبر لممارسة هذا النوع من الأنشطة .
5 – المراقبة الطبية :  جعلت  المادة 129 من  قانون تنظيم و تسيير المؤسسات السجنية  الطبيب المسؤول الأول عن الصحة العامة بالسجن و هذا ما يؤكد جسامة مسؤوليته و حزمها ، لأن ظهير 1915 لم يكن يوفر للسجناء رعاية صحية بل كان الاكتفاء بإرسال طبيب من طرف إدارة الصحة من حين لآخر للكشف عن المصابين و المرض ، و أما ظهير 1930 فقد كان في الباب السادس منه معنون بمصلحة العلاج و الصحة بحيث تم إحداث مصحة بالسجن تتفقد صحة السجناء و يتم فحصهم هناك و تقديم المساعدة و المعونة لهم حسب الإمكانيات المتاحة للمصحة .
وهذا ما أكده القانون رقم 98- 23 ، فالجانب الصحي يحظى بأهمية كبرى من لدن مديرية إدارة السجون و إعادة الإدماج (3) فهي تسعى إلى توفير  أكبر عدد من الأطباء المؤهلين لتحقيق الرعاية الصحية بالسجون .
ثانيا: الأساليب العلاجية
إن المرض الذي يصيب أحد نزلاء المؤسسة السجنية ، تتكفل الدولة بعلاجه و مصاريفه ، لأنه يتم وضع رهن إشارته  مجموعة من الأطباء يعينهم وزير العدل ، فمثلا بلغ عدد الأطباء بالمؤسسات السجنية سنة 2001  مائة و ثمانية  و عشرون طبيبا قارا و واحد و سبعون طبيبا متعاقدا منهم أطباء متخصصون و و أطباء أسنان .
 لذلك كان  على كل مؤسسة سجنية أن تتوفر على جهاز طبي ذي تخصصات مختلفة و كفاءات عالية بالإضافة  إلى طاقم من الممرضين المؤهلين ( المادة 129 من قانون السجون) إضافة إلى الأدوية اللازمة للكشف على المرض ؛ و تشمل الأساليب العلاجية فحص النزلاء و علاج الأمراض التي ألمت بهم سواء كانت تلك الأمراض عضوية أو نفسية (4).
1 – فحص النزلاء : و يتم فحصهم عند استلامهم لأول مرة لتحديد حالتهم ، و يتم فحصهم مرة في الشهر على الأقل من طرف طبيسب السجن .
2 – العلاج : و يتم حسب إمكانيات  كل مؤسسة سجنية و حسب اللوازم التي تتوفر عليها مصحات السجن ن وإما يتم نقل المعتقل خارج أسوار السجن إن رأى الطبيب مصلحة في ذلك.
لكن الملاحظ هو رغم الاهتمام بجانب الرعاية الصحية إلا أن عدد الأطباء يبقى محدودا جدا لما تعرفه السجون من ظاهرة الاكتضاض ، ثم إن  مدة الفحص هي مدة قليلة فمرة في الشهر غير كافية لصحة جيدة في ظروف غير طبيعية .
الفقرة الثانية:المهام الإدارية
    اولا: مراقبة التغدية و النظافة والأدوية
 لئن كان السجين فردا من المجتمع ,فإنه يتعين أن يتمتع بجميع الحقوق المكفولة لسائر أفراد المجتمع و منها الحق في العلاج
لذلك يتعين  على الإدارة العقابية أن تسهر على ضمان هذه الرعاية و ألا تهملها لأن في ذلك تعارض صارخ لمضمون سلب الحرية الذي يتحول إلى عقوبة بدنية
ويقينا من المشرع المغربي بأن حق العلاج من الحقوق الثابثة لكل سجين بصفته إنسانا و ذلك قبل كل شيء فإنه في قانون رقم 98/23أنيط بطبيب المؤسسة مسؤلية كبرى,بحيث أن دوره أصبح لا ينحصر في فرض وتشخيص الأمراض وعلاجها بل تعداه ليشمل رعاية النظافة بجميع مرافق المؤسسة ومراقبة التغدية والمطبخ والعاملين بصفة دورية وهذا ما نلمسه من خلال المادة 130من قانون رقم 98-23 المتعلق بتسيير و تنظيم المؤسسات السجنية والتي جاء فيها :
يتعين على الطبيب كذلك :
*السهر على مراقبة التغدية و نظافة المؤسسة :
التغدية
حسب المادة 130 من القانون و المادة 91 من المرسوم نجدهم ينصوا على ضرورة زيارة الطبيب لبعض المصالح و المحلات مرة كل شهر على الأقل و يمكنه إبداء رأيه في كمية المواد الغدائية المخصصة للسجناء كما له مراقبة جودتها و طريقة تهيئها و المادة 76 من هذه النصوص تتجلى أهمية التغدية في حياة السجناء لكن هل هده التغدية كافية على مستوى الكم والنوع و نطرح تسائل أخر هو كيف للطبيب أن يراقب طريقة تهيئ المواد الغدائية ,و سقف الزيارة الميدانية لمؤسسات السجنية مرة في الشهر حسب المادة 91من المرسوم التطبيقي لقانون رقم 98/23.
نظافة المؤسسات السجنية
*      النظافــــــــــة :
من بين المهام المنوطة بالطبيب أيضا السهر على نظافة المؤسسة حسب المادة 130 و أيضا المادة 91 من المرسوم حيث يجب على طبيب المؤسسة السهر على قواعد النظافة و لهذه الغاية يزور باستمرار و على الأقل مرة كل شهر .المصالح و كذا ..و أيضا المادة 92 ينجز الطبيب تقريرا سنويا عن الحالة الصحية للمعتقلين و نظافة المؤسسة، و يرسله لمدير إدارة السجون و إعادة الإدماج تحت إشراف مدير المؤسسة و يمكن لهذه الأخيرة عند الاقتضاء الاستعانة بالمصالح البلدية للصحة .
الأدوية
v  الأدوية :
يتم الحصول على الأدوية من طرف المؤسسة السجنية من ميزانيتها أو عن طريق الشراء  أو الدعم الذي توفره إحدى المؤسسات السجنية الأخرى , أو الهيئات التي تقدم للمؤسسة كتبرعات أو من طرف عائلات النزلاء وأيضا في حالة استرجاعها من طرف أحد المرضى الذين شفيوا أو ماتو و تسجل هذه الأدوية في سجل الإحصاءات الخاصة  **EC/16. أو لائحة الأدوية مع كتابة رسالة شكر للمتبرع , و ترسل نسخة إلى الإدارة المركزية  , و يتم خروج الأدوية من السجن عن طريق استعمالها أو إرسالها إلى مؤسسة أخرى أو انتهاء صلاحيتها حيث يتم إتلافها بحضور المدير و الطبيب و الممرض و يحرر وحضر بذلك.
عزل المرضى
    و أيضا حسب المادة 130 السهر على تطبيق القواعد المتعلقة لعزل المرضى طريحي الفراش و ذوي الأمراض المعدية و الأمراض العقلية , و عند الاقتضاء الأمر بإيداعهم بالمصحة أو نقلهم إلى فرع صحي متخصص بمؤسسة سجنية أخرى , أو الأمر باستشفائهم .
   و يتم فصل النزلاء المرضى عن نظرائهم سواء أكانوا أصحاب مرض عضــوي أو نفســي ,   أو مدمنين على المخدرات ، و ذلك تفاديا لانتقال بعض الأمراض المعدية إلى الأصحاء   من جهة و لكون المرضى يحتاجون إلى معاملة علاجية خاصة تأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الصحية من جهة أخرى , و هو ما أكدته المادة 24 من القواعد النموذجية الدنيا  لمعاملة السجناء .
*عزل طريحي الفراش :
من بين المهام المنوطة بطبيب المؤسسة السجنية الحرص على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش وذوي الأمراض المعدية والعقلية وعند الضرورة بوضعهم بالمصحة أو ترحيلهم إلى فرع صحي متخصص بمؤسسة سجنية أخرى بل أكثر من ذلك أنيط به اقتراح استشفاء المرضى المفرج عنهم الذين يتعذر عليهم لأسباب صحية الإلتحاق بسكناهم لكن نلاحظ غياب تفعيل هذا المقتضى علىمستوى الواقع ,والسبب راجع إلى عدم  وجود مصحات داخل السجن تتكفل برعاية الأشخاص دوي العاهات العقلية .
بالإضافة إلى أن مشكل التضخم لا يسمح بعزل المرضى طريحي الفراش و المصابون بأمراض معدية عن الأشخاص المعاقون بالتالي يصبح السجن آلة تصدر المرضى سواء من خلال الزائرين أو الموظفين أو المفرج عنهم خارج أسوار السجن .
ثانيا:مراقبة السجلات والتصنيف و إنجاز الشواهد
-        مراقبة السجلات

بالرجوع إلى المادة 130 و 134 و 135 و المرسوم نجد هذه النصوص على أنه من بين المهام الأخرى المنوطة بالطبيب مسك سجلات خاصة بكل معتقل على حدة منذ ولوج السجين إلى بوابة السجن حيث نجد أن القانون ينص في المادة 52 على وجوب خضوع المعتقل كيفما كان نوعه إلى فحص طبي داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر حتى يتسنى للطبيب تصنيفه و يدون ذلك في سجل المريض و نوعه و تحديد الدواء وبفضل هذا الملف الطبي يتم مراقبة تطور المرض و هل العلاج مناسب و أيضا يساعد في حالة إنتقال المريض إلى سجن أخر من معرفة مرضه و تصنيفه وبالتالي عدم نشر العدوى  و في حالة الإفراج عنه يمكنه أن يحصل على نسخة من ملفه وفق إجرائات خاصة ليعرضه على طبيبه الخاص ليستكمل علاجه وتبقى هذه النسخة لدى الأطر السجنية في حالة عودته ترتكز على هذا الملف الطبي
و يكون هناك سجل أخر للمصحة لنفس الغرض و يخضع هذا السجل للتأشير تحت طائلة الوجوب من طرف الأطباء المفتشون اثناء قيامهم بتفقد المؤسسات السجنية مما يساعد على غنجاز هذه التنقارير لمعرفة انواع الأمراض المنتشرة وإقتراح الدوية المناسبة
-        إنجاز الشواهد
و من المهام المنوطة بالطيب أيضا إنجاز شواهد طبية مناسبة لكل حالة على حدى فهو حسب المادة 130 إنجاز شهادة طبية عند وقوع حادث شغل أو مرض مهني  حتى يتسنى لهم الإستفادة منالمقتضيات المنصوص عليها المادة 43 من القانون و ايضا انجاز شهادة في حالة حادث جرمي و أيضا إنداز شهادة الوفاة في حالة حدوثها وتسليم شواهد طبية للمعتقلين و عند موافقتهم الصريحة لعائلاتهم او لمحاميهم و ايضا تسليم شواهد طبية تخص الحالة الصحية للمعتقلين كلما طلب منهم ذلك  لادارة السجون او للسلطة القضائية المختصة تتضمن المعلومات الضروري لتوجيههم و معاملتهم داخل المؤسسة و رعايتهم بعد الإفراج عنهم
و هذه الشواهد كونها تنجز من طرف الاطباء هذا يعكس مذى جديتها و حملها لأدق المعلومات الطبية بالتالي يمكن الاعتداد بها و خيرا فعل المشرع عندما جعلها من اختصاص الاطباء و ليس سلطة ادارية
المطلب الثاني: الإستشفاء و الولادة في إطار قانون السجون المغربي
      الفقرة الاولى: الإستشفاء
                       اولا: مفهوم الإستشفاء و تحديد خصائصه
لم يحدد المشرع المغربي مفهوم الاستشفاء، وهذا شيء طبيعي لأنه ليس من مهامه إعطاء تعاريف والذي يعد من اختصاص الفقه، إلا أن هذا الأخير وأمام قلة أدبيات قانون السجون لا نجد من يتطرق لهذا الموضوع،مما جعلنا نجتهد من أجل إعطاء تعريف لمفهوم الاستشفاء، فيمكن تعريفه بأنه إيداع المعتقل بمستشفى للعلاج في حالة الضرورة أو في حالة الإصابة بأمراض وبائية.
وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 136 التي تنص على أنه: " يجب أن يودع المعتقلون بأقرب مستشفى كلما ارتأى طبيب المؤسسة أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاءها بعين المكان أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية...". وبذلك نجد أن المشرع المغربي رخص للمعتقل الذي استعصى مرضه على التطبيب داخل المؤسسة السجنية بالسماح له بالتطبيب والاستشفاء خارجها.
ومن مميزات حق الاستشفاء الذي منحه القانون للمعتقل المريض أنه يسمح للمعتقل بالخروج قصد الاستشفاء كلما ارتأى طبيب المؤسسة أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية حسب ما جاء في المادة 136 ، إلا أن المشرع ترك لطبيب المؤسسة السجنية، تقدير ضرورة الاستشفاء خارج المؤسسة السجنية، وهذا أمر نتحفظ عليه لأن طبيب المؤسسة السجنية لا يتوفر على أجهزة ومعدات طبية حديثة ومتطورة، الشيء الذي لا يسمح له بتشخيص المريض في أحسن الظروف وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجانب الأمني في هذه الحالة يستحضر بقوة لما خروج المعتقل خارج المؤسسة السجنية  من خطورة، لآن ذلك يفتح فرصة الفرار أمام السجين.
وتنص المادة 136 كذلك على انه يودع المعتقلون بأقرب مستشفى، وبذلك فإنه لا يمكن لطبيب المؤسسة السجنية أن يقرر إيداع المعتقل المريض بأي مؤسسة طبية شاء، بل تلك القريبة من المؤسسة السجنية، ولكن المشكل هنا يطرح إذا ما كان المعتقل يعاني من بعض الأمراض المزمنة أو الخطيرة التي لا يوجد علاجها داخل المستشفى الأقرب من المؤسسة السجنية، فهذه الحالة لم يتطرق لها المشرع، ولذلك نرى أنه يتعين إيداعه بالمستشفى الأقرب للمؤسسة، وذلك حسب حالته المرضية.
ومن أهم خصائص الاستشفاء كذلك أنه يتم إيداع المعتقل في مؤسسة طبية عمومية ولا يتم إيداعه في مصحات خصوصية حتى ولو تم ذلك على نفقته، إلا بموافقة وزير العدل، وهذا ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 136 . ولهذا نجد المشرع حاول أن يساوي بين المعتقلين بغض النظر عن المستوى المادي لكل واحد منهم، وهذا ما تقوم عليه فلسفة قانون السجون بشكل عام.
ويعتبر كذلك المعتقلون المودعون بالمستشفى قصد العلاج مواصلين لتنفيذ عقوبتهم أو اعتقالهم الاحتياطي ويطبق في حقهم في هذه الحالة نظام الاعتقال بالمؤسسات السجنية، ولكن في حالة انقضاء العقوبة، والمعتقل قيد الاستشفاء، ففي هذه الحالة يرفع الاعتقال.

ثانيا : إجراءات الاستشفاء والأجهزة المكلفة به
إجراءات الاستشفاء
أحاط المشرع حق استشفاء المعتقل بمجموعة من الإجراءات القانونية التي ينبغي سلوكها من أجل تمكين المعتقل من الاستشفاء خارج المؤسسة السجنية، وهذا ما سنتناوله في الفقرة الأولى، وتطرق لمجموعة من الأجهزة المتدخلة في الاستشفاء، وهذا ما سنتناوله في الفقرة الثانية.
يتطلب الاستشفاء خارج المؤسسة السجنية مجموعة من الإجراءات التي أوردها المشرع، إذ نجده ينص في المادة 136 على أنه إذا ارتأى طبيب المؤسسة على أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية، ومن خلال هذا النص يتضح أن طبيب المؤسسة يعد المسؤول عن السماح للمعتقل بالاستشفاء إذا رأى ذلك ضروريا، وما يمكننا ملاحظته على هذا الإجراء هو هل طبيب المؤسسة السجنية مؤهل علميا لتقرير ما إذا كان المعتقل يجب إحالته على الاستشفاء خارج المؤسسة أم لا؟
ويتطلب كذلك بناء على تعليمات طبية، إشعار إدارة السجون وقبل نقل المريض إلى المستشفى، أما إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، تعين كذلك إشعار السلطة القضائية، وفي حالة الاستعجال يتم الإشعار بعد إنجاز الاستشفاء.
إلا أن المشرع هنا لم يحدد كيفية الإشعار، هل يتم كتابة أم شفويا؟ وبذلك نفهم أن الإشعار هنا يستوي سواء كان كتابيا أم شفويا، بل المهم هو الإشعار في ذاته. والأكثر من ذلك نجد أن المشرع استعمل عبارة "وتشعر بذلك إدارة السجون" ولم يحدد من هي الجهة الموكول لها مهمة الإشعار، هل طبيب المؤسسة
السجنية أم مديرها؟ ونرى انه يجب أن يقدم طبيب المؤسسة تقريره لكل حالة تحتاج للاستشفاء خارج المؤسسة السجنية، فيرفع  ذلك التقرير إلى مدير المؤسسة السجنية.
ويجب على مدير المؤسسة السجنية إعطاء المعلومات الكافية للسلطة المعنية المتجسدة في مصالح الدرك  الملكي والأمن الوطني من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفر وحراسة المعتقل نزيل المستشفى،  وينص المشرع كذلك على أن المعتقل المودع بالمستشفى مواصل لتنفيذ عقوبته أو اعتقاله الاحتياطي، ويطبق في حقه في هذه الحالة نظام الاعتقال بالمؤسسات السجنية. ونلاحظ أن المشرع أحاط المعتقل المودع بالمستشفى لإجراءات أمنية. إلا انه أوكل حراسته واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمنع أي حادث،لمصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، فكان على المشرع أن يشرك موظفي المؤسسة السجنية في حراسة المعتقل لأنه مازال يقضي عقوبته.
الأجهزة المكلفة بالاستشفاء
من أجل تمكين المعتقل من الاستشفاء، فقد أوكل المشرع لمجموعة من الأجهزة هذه المهمة ليتمكن المعتقل من حق الاستشفاء في أحسن الظروف، فنجده يكلف طبيب المؤسسة السجنية بمهمة تقرير إمكانية استفادة المعتقل من الاستشفاء خارج المؤسسة السجنية، ولذلك يعتبر أول جهاز يقرر ضرورة الاستشفاء من عدمها.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 136 على انه يتعين على الطبيب رئيس المصلحة بالمستشفى المودع فيه المعتقل تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل من أجل التأكد من ضرورة بقائه بالمستشفى، ويصدر أمرا بإرجاعه إلى السجن في أي وقت تبين فيه أن المعتقل يمكن معالجته داخل السجن.
وتجدر الإشارة إلى تراجع عدد السجناء المستفيدين من الخدمات الإستشفائية إلى 1271 سجين سنة 2006، بعد أن بلغ سنة 2005 ، 1835 سجين، وذلك حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

   الفقرة الثانية: الولادة والإحتفاظ بالأبناء داخل المؤسسات السجنية
     الفقرة الأولى: الولادة داخل المؤسسات السجنية
مما لا شك فيه أن المشروع المغربي فصل بين كل من النساء والرجال المعتقلين داخل المؤسسة السجنية وهذاما تدل عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.[9]
 حيث أنه في إطار الرعاية الخاصة لبعض الفئات من النساء المعتقلات  المتمثلة في النساء الحوامل وكذا النساء اللاتي وضعن سواء قبل الحكم أو بعد الحكم عليهن بالإضافة إلى العناية الخاصة بأطفالهن الصغار، وتتجلى هذه العناية في إطار القانون الجنائي طبقا للفصل 32، بالاضافة إلى المادتين 138 و139 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية والمواد 103 و 104 من المرسوم التطبيقي، وبناءا عليه سوف نقسم هذا المطلب إلى فقرتين أساسيتين، نخصص أولها لدراسة الولادة واتناء فترة الإعتقال، على أن نخصص الفقرة الثانية للعناية والاحتفاظ بالأبناء الصغار.
و بالرجوع للفصل 32 من مجموعة القانون الجنائي المغربي المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا تبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر  فإنها لا تنفد العقوبة إلا بعد وضعها بأربعين يوما فإن كانت  معتقلة وفت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة.
ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية  أيضا في حق النساء اللاتي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من أربعين يوما،  وبالتالي يتضح من خلال مقتضيات هذا الفصل أن المشرع أعطى اهتماما بالغا وخاصا للمرأة الحامل وهي معتقلة داخل المؤسسة السجنية وأثناء وضعها، حيث أنه  لا تنفد العقوبة عليها إلا بعد وضعها بأربعين يوما شريطة إتباتها أنها حامل لأكثر من ستة أشهر أما إذا كانت معتقلة وقت صدور الحكم فإنها تنفتع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال المدة اللازمة نفس المقتضيات تخول للمرأة التي وضعت قبل صدور الحكم بأقل من أربعين يوما بالإضافة إلى أن المرأة الحامل تتمتع داخل الموسسة السجنية أثناء وضعها، بالعناية الصحية الكاملة تحت إشراف  طبيب أو طبيبة مختصة، وفي حالة عسرها تنقل إلى المصلحة الصحية العمومية وهذا ما تكرسه المادة 103 من المرسوم التطبيقي، اعلى خلاف المشرع التونسي لذي منح للسجنية الحامل الرعاية الطبية فبل الولادة وبعدها،[10]
وقد نصت المادة 138 م ق 23-98 في موضوع التصريح بالازدياد إذا  تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية يتعين على  مدير المؤسسة أو العون الملكف بالمصلحة الاجتماعية أن يصرح بذلك  إلى المصلحة المكلفة بالحالة المدنية شريطة عدم ذكر اسم المؤسسة أو اعتقال الام بعقد الولادة،[11] فموقف المشرع المغربي بخصوص  هذه النقطة موقف غير محمود بحيث كان عليه أن يعطي هذه الصلاحية مباشرة إلى مدير المؤسسة، بصيغة الوجوب لا الاختيار.
أما إذا تمت الولادة خارج المؤسسة السجنية فبطرح تساؤل يتمثل في من يقع عليه عبئ  التصريح بالولادة.
فالإجابة عن هذا السؤال نجده في إطار الفقرة السادسة من المادة 103 من المرسوم التنظيمي لسنة 2000 والتي تنص على أنه يتعين على المشرف الاجتماعي التاكد من وقوع التصريح بالولادة والإقامة   
 المؤسسة بذلك.
علاوة أن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه منحت للمتعلقة على أهبة الوضع رخصة استثنائية طبقا للمادة 44 من نفس القانون، وهو الذي يكرس نوع من العناية الخاصة للمرأة التي توجد في أهبة الوضع تميزا لها عن باقي المعتقلات، إلا أنه من خلال دراسة مقتضيات المادة الحال عليها المادة 46 يتضح لنا أنها تفرض شروطا معينة ومحددة لمنح هذه الرخصة من أهمها قضاء نصف العقوبة وحسن السلوك أو لا تتعدى مدة الرخصة عشرة أيام، وهي أمور لا يمكن تطبيقها على السجينة الحامل والتي على أهبة الوضع فهذا الموقف في نظرنا موقف غير سليم حيث كان من الأجدر أن ينص المشرع على منح رخصة من نوع خاص غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة بالذات تماشيا مع المادة 32 من مجموعة القانون الجنائي فإذا كانت هذه العناية مخولة للنساء، الحوامل و الواضعات، والمعتقلات داخل  المؤسسة السجنية فما هي العناية التي حضى بها المشرع الأطفال داخل المؤسسات السجنية سواء المولودون بالمؤسسة وكذلك المصاحبين لأمهاتهم المعتقلات؟
ثانيا: العناية والاحتفاظ بالأطفال الصغار
ـ يستفاد من المادة 139 من قانون رقم 23/98 أنها خولت للسلطة القضائية صلاحيته الموافقة  الكتابية لإمكانية بقاء الطفل صحبة أمهاتهم داخل المؤسسة السجنية وهو أمر محمود وخطوة إيجابية تحسب للمشرع المغربي لأن الجهاز القضائي هو خير أمين على حقوق هؤلاء الأطفال، كما يستفاد كذلك امكانية بقاء الأطفال صحبة أمهاتهم حتى بلوغ سن الثالثة ، ويمكن تمديد هذه المدة إلى خمس سنوات بناء على طلب الأم شريطة موافقة وزير العدل،[12] على خلاف المشرع التونسي الذي ينص في الفصل 9 على "يتم قبول أطفال المصاحبين لأمهاتهم عند إيداعهن بالسجن إلى سن الثالثة من عمرهم، ويخضع لنفس النظام الأطفال المولودون خلال قضاء امهاتهم  لعقوبة السجن وإذا بلغ الطفل سن الثلاثة أعوام يتم تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأم، وعند تعذر تتولى إدارة السجون إعلان قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعهد بذلك إلى قاضي الأسرة المختص ترابيا للإذن بالإجراء المناسب إزاء الطفل" كما ينص في الفصل 10 "إذا اقتضى الحال إيداع الطفل في السجن فإنه يودع بجناح خاص بالأطفال، مع وجوب فصله ليلا عن بقية المساجين من الكهول، ويعتبر طفلا كل شخص لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة عاما.....[13] وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة التالية من المادة 139 من قانون السجون المغربي ينص على  تكفل المصلحة الاجتماعية قبل فصل الطفل عن أمه بدراسة امكانية وضعه بجهة تعتني بتربيته شريطة موافقة من له الحق في الحضانة، وهو ما تم تكرسه المادة من 104 من المرسوم التنظيمي وإذا كان هذا هو الوضع القانوني والنظري فإن الجانب الواقعي والعملي يطرح مجموعة من الإشكاليات الأساسية المتمثلة في:
ـ هل توفر المؤسسة السجنية كافة الوسائل المادية والبشرية للعناية بهؤلاء الأطفال؟
ـ وماهي أشكال الرعاية التي تقدم للأطفال؟
 ـ وماهي المقترحات والتوصيات التي يجب اعتمادها لتجاوز هذا الوضع الحالي؟                                               
فمن خلال بعض الأبحاث التي توصلنا إليها وبعض الإحصائيات يتضح أن المؤسسات السجنية توفر الوسائل سواء منها المادية أو البشرية للعناية بالأطفال سواء من حيث الحي المخصص لهم من غرف وأسرة ومن حيث الروض المخصص للتربية، والذي يقسم في أغالب الحالات إلى حجرتين الحجرة الأولى مخصصة للعب والحجرة الثانية مخصصة للعب وتتوفر على مقاعد. هذا من ناحية الوسائل المادية أما الجانب البشري فيتمثل في الطاقم الإداري وكذا المربيات وطبيبة المؤسسة.
أما بالنسبة لأشكال الرعاية المخولة للأطفال فتتجلى في الرعاية الإجتماعية كالاستفادة من عملية الختان ومن برامج التلقيح الصحي، وكذا إبرام بعض المؤسسات السجنية شراكة أو اتفاقية مع بعض الجمعيات التي تقدم بعض الخدمات الاجتماعية للأطفال كفحص العيون طب الأسنان....كالجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة، وجمعية أصدقاء مركز الإصلاح والتهديب، جمعية الأطفال بلا حدود.
علاوة إلى الرعاية التربوية كتعليم مبادئ القراءة والكتابة والخرجات والزيارات والرحلات والرسم والتلوين واللعب.
 إلا ان الملاحظة الأساسية أن هاته الرعاية لم تعطي نتائج إيجابية نظر لانعدام وقلة التجهيزات الذي يؤثر بلا شك على الأنشطة التربوية المزاولة داخل روض المؤسسة السجنية وبالتالي فإنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب الذي يجعل الطفل في النهاية هو الضحية.
تماشيا مع المنظور الجديد للفضاء السجنى و انفتاحه على المحيط الخارجي و سيرا مع الاتفاقيات الدولية التحى انضم إليها المغرب و من أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 و اتفاقية حقوق الطفل 1989 و غيرها من الاتفاقيات هدا كله يجسد الإرادة الراسخة لعقلنه القطاع و تكوين دولة الحق و القانون و صيانة حقوق السجناء و السجينات  و أطفالهم  تماشيا مع الفلسفة العامة للقانون 98-23 الا ان هده الفلسفة لم تكتمل لوجود نواقص قانونية و إدارية و حتى بشرية ولعل هده النواقص تتجلى في تغيير المنظور التقليدي للمؤسسة السجنية من اجل انسنة السجون و انفتاحها على العالم الخارجى و دلك 
        تبسيط الإجراءات الإدارية لما فيه مصلحة المعتقلة على أهبة الوضع  او للأطفال المصاحبين لأمهاتهم  مع عدم السماح للمعتقلة بتربية طفلها لأكتر من عامين على عكس المادة 139 من القانون أعلاه مع عدم حرمانه من العطف العائلي وفق مسطرة خاصة تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل 1989
توفير محلات للتنشئة الاجتماعية من خلال ربط شراكت مع جمعيات خيرية او غيره فى مختلف التخصصات و خاصة الطب النفسي 
تاهيل المصلحة الاجتماعية سواء تقنيا او اداريا و بشريا .....مع ضمان الحق فى الصحة احترام الحياة العائلية تماشيا توصيات المنظمة الدولية للإصلاح الجنائى
ولقد خلصنا إلى ببعض المقترحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية :
1ـ القيام بحملات إعلامية على جميع المستويات للتعريف بأطفال المؤسسة السجنية.
2ـ القيام بزيارة مستمرة ومنتظمة وفق برنامج زمني محدد للأماكن والحدائق والمنتزهات لتمكين هذه الفئة من أجل التعرف على العالم الخارجي.
3ـ تشجيع المؤسسات والجمعية المتخصصة في رعاية الأطفال للقيام بأنشطة تربوية مختلفة وإمداد المؤسسات السجنية بالألعاب والأدوات.
4ـ تطوير أساليب الرعاية المعيشية والاجتماعية والصحية.
5ـ تأهيل العنصر البشري للمؤسات في مجال الصحة النفسية للأطفال وتدريب المشرفات على رياض المؤسسات السجنية.
6ـ إحداث جهاز الإشراف والتفقد والإرشاد على مستوى الإدارة المركزية لرسم استراتيجية فعالة ترعى حاجيات الطفل المؤسسة السجنية.















[1] - د.لطيفة المهداتي . الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية .
[2] - خطاب صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني يوم 8ماي 1990 بمناسبة انشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
[3] - تقرير خاص باوضاع السجون . المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 2004
[4] - المادة 90 من مرسوم 25 غشت 1999
[5]  - المادة 135 من قانون رقم 23.98
 إحصائيات صادرة عن مديرية السجون و إعادة الادماج لسنة 2006 ( أنظر الملحق )[6]  
[7]  - تم الحصول على هذه المعلومات من طرف موظف بالمصلحة الصحية التابعة لإدارة السجون
[8]  - المادة 321 من قانون المسطرة الجنائية.
ـ المادة الثامنة من القواعد النموذجية.[9]
[10] ـ قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون (تونس) الفصل 8 "تتمتع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة وبعدها وتتخذ الترتيبات لجعل الطفال يولدون بمؤسسات استشفائية، وإذا ولد الطفل بالسجن يحجر التنصيص بدفاتر الحالة المدنية ورسومها والنسخ المستخرجة منها على وقوع الولادة بالسجن.
 ـ محمد أزيزبي واقع السجون المغربية وأهدافها الإصلاحية بحث ميداني دارسي ـ إلإريقيا الشرق 2006 ص 72.[11]
ـ أنظر المادة 46 من قانون السجون المغربية.[12]
ـ أنظر قانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون في تونس.[13]
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *