-->

الرهن الحيازي

مقدمة

يقوم الضمان بكافة صوره مند العصور القديمة بدور هام في تشجيع الائتمان، وتنشيط عمليات التسليف، إذ قلما نجد في التعامل من يقبل أن يمنح الغير ما يحتاج إليه من مال أو أجل بغير ضمان كاف يؤمنه من خطر إعسار المدين، ويضمن له الوفاء بحقه كاملا.
وإننا نلاحظ أن ما يحصل عليه المدين يقدر دائما بالضمانات التي يقدمها، ومما لاشك فيه أن احترام الالتزامات من الضروريات القصوى للحياة الاقتصادية.  
ولئن كان الأصل يقضي باعتماد الدائن على ذمة المدين في الوفاء، وأن يستجيب المدين إلى عنصر المديونية في الالتزام فينفد الالتزام الملقى على عاتقه طوعا واختيار.
ولكن فقد تأكد من خلال الواقع العملي عدم كفاية الضمان العام والضمانات الشخصية الأخرى في توفير حماية فعالة وكاملة للدائنين، لذا ظهرت الضمانات العينية ومن بينها الرهن الحيازي العقاري.
وهذا الأخير يعد إحدى الضمانات العينية المعتمد عليها لخدمة الائتمان، بالإضافة إلى قيمته الاقتصادية الكبيرة، يتميز بخاصية أساسية وهي أنه يمكن ضبطه إذ لا ينتقل من مكان إلى أخر.
وكان التنظيم القانوني للرهن الحيازي قبل صدور قانون 39.08 المنظم لمدونة الحقوق العينية مشتت بين ثلاثة مصادر: قانون الالتزامات والعقود، ظهير 2 يونيو 1915 وأحكام الفقه الإسلامي. وهذا التشتت لم يكن يخدم الرهن الحيازي العقاري كأداة لتشجيع الائتمان وذلك لغياب نظرة قانونية موحدة وواضحة لهذا الرهن.
ووعيا بالمشرع المغربي للإشكالات التي كان يثيرها تطبيق هذه القواعد سواء على العقار المحفظ أو الغير المحفظ، بادر إلى إخراج مدونة الحقوق العينة إلى حيز الوجود، فجاءت المادة 14 منها صريحة، باعتبار الرهن الحيازي من الحقوق العينية التبعية إلى جانب الرهن الرسمي والامتيازات فتناول أحكامه في المواد من 145 إلى 164.
وبناءا عليها نطرح التساؤلات الآتية؟
ما المقصود بالرهن الحيازي ؟ وما هي خصائصه؟ وهل يتطلب شروط خاصة إلى جانب العامة لقيامه؟ وما هي آثاره ؟ وما أسباب انقضائه؟
وهذا ما سنحاول الاجابة عليه اعتماد على المنهج التحليلي وفق التقسيم الأتي:


المبحث الأول: ماهية الرهن الحيازي
المبحث الثاني:أثار الرهن الحيازي وانقضائه



المبحث الاول: ماهية الرهن الحيازي
يعتبر الرهن الحيازي العقاري إحدى الضمانات العينية المعتمد عليها لخدمة الائتمان، وهذا لا يمكن أن ينكره أحد، بالإضافة إلى قيمته الاقتصادية الكبيرة، سواء على المستوى الضمانات المنقولة و العقارية بالخصوص، ومن هنا وجب التطرق إلى مفهوم هذا الرهن(المطلب الاول)، ثم تحديد الأركان التي يتم الارتكاز عليها ( المطلب الثاني).
المطلب الاول : مفهوم الرهن الحيازي
تحتم الضرورة المنهجية قبل كل دراسة وتحليل لظاهرة ما تقديم تعريف للمفاهيم المؤطرة، بناء على هذا المعطى سيتم في الفقرة الأولى: تعريف الرهن الحيازي، وفي الفقرة الثانية: خصائص الرهن الحيازي.
الفقرة الاولى : تعريف الرهن الحيازي
سنعالج في هذا المضمار كل من التعريف التشريعي (اولا)، ثم التعريف المشرع المغربي للرهن الحيازي (ثانيا).
أولا : التعريف الفقهي
1.         معنى الرهن لغة:
الرهن معناه الدوام و الثبوت يقال ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي دائمة[1].
وجاء في مواهب الجليل:
"إن معناه في اللغة الحبس لقوله تعالى: ' كل نفس بما كسبت رهينة[2]' أي محبوسة بما قدمته، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ' نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه ' أي ان النفس محبوسة في قبرها. و المعنى الثاني لازم للمعنى لان الحبس يقتضي الثبوت بالمكان وعدم مفارقته.[3]"
2.         معنى الرهن الحيازي اصطلاحا:
الرهن الحيازي حق عيني تابع يتولد للدائن بمقتضى عقد الرهن على شيء مملوك للمدين أو لغيره، ضمانا للوفاء بالالتزام، وهو يخوله حبس الشيء حين استفاء دينه، وأن يستوفي حقه من ثمن هذا الشيء بالتقدم و الأولوية على جميع الدائنين الاخرين [4].
ثانيا: التعريف التشريعي  
عرفت المادة 145 من مدونة الحقوق العينية :
" الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه..."
و يلاحظ على هذا التعريف ما يلي:
ü          إن التعريف الذي أورده المشرع المغربي لا يعبر عن ماهية الرهن الحيازي ، إذ كان ينبغي القول أنه حق عيني تبعي بدلا من القول حق عيني فقط.
ü          ينقص هذا التعريف آمرين : أحدهما بيان مصدر الرهن وهو العقد،  والآخر بيان ميزة الثانية التي يتمتع بها الدائن المرتهن وهي ميزة التتبع .
وعلى أي حال أفضل القول أن الرهن الحيازي هو حق عيني تبعي ينشأ عن عقد يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دين.
الفقرة الثانية : خصائص الرهن الحيازي
يتميز الرهن الحيازي بمجموعة من الخصائص سنقتصر على أهمها  كالآتي:
أولا:  أنه حق عيني
يعتبر الرهن الحيازي بمثابة حق عيني تبعي أي أنه يولي الدائن حق التتبع والأولوية:
1.         حق التتبع: بمعنى أن للدائن المرتهن إذا ما نزعت يده عن المرهون حتى في حالة التي يتم نزعها بإرادته، فإنه يحق له استردادها عن طريق الدعوى الاسترداد داخل أجل ثلاثين يوما طبقا للفصل 279 من ق.ل.ع[5].
2.         حق الأولوية: بمعنى أن للدائن المرتهن إذا ما بيع المرهون، فيحق أن يستوفي دينه من ثمن المبيع بالأفضلية على سائر الدائنين[6].
ثانيا:  أنه حق تبعي
إن الرهن الحيازي هو حق تبعي يستلزم وجود التزام أصلي يلحق به ويكون ضامنا لتنفيذه.
 ومنه فإنه يترتب على ما سابق أن الرهن يتبع الالتزام المضمون في الصحة والبطلان، كما يتصف بأوصافه وينقضي بانقضائه[7].
ثالثا: أنه غير قابل للتجزئة
تنص المادة 146 من مدونة الحقوق العينية على:
 "إن الرهن الحيازي غير قابل للتجزئة رغم تجزئة الدين بين ورثة الدائن أو المدين..."
معنى هذه الخاصية أن الرهن يبقى دائما كاملا شاملا لا يتجزأ، وأن أي جزء من المرهون يبقى ضامنا للدين كله.
رابعا: عقد ملزم لجانب واحد
يعتبر عقد الرهن الحيازي ملزم لجانب واحد وهو المرتهن، أما الراهن فهو ليس ملزما بأي شيء، إذ العمل الوحيد الذي يلقى على عاتقه هو تسليم المرهون إلى المرتهن، وهذا الأخير ليس التزاما يترتب على كاهله أثرا للعقد، وإنما هو ركن لعقد الرهن، لا يقوم إلا به.[8]
المطلب الثاني: إنشاء الرهن الحيازي
يلزم لانعقاد الرهن الحيازي توفر أركان موضوعية (الفقرة الأولى)، كما يلزم لنفاذه في حق الغير توفره على شروط شكلية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية
إن الشروط الموضوعية التي يلزم توفرها في الرهن الحيازي يمكن تقسيمها على النحو الآتي:
 التراضي بين المتعاقدين(أولا)، ثم محل التعاقد الذي هو الشيء المرهون (ثانيا)، وأخيرا السبب هو الدين المضمون (ثالثا).

أولا: التراضي
تنص المادة 150 من مدونة الحقوق العينية:
"يجب أن يكون الراهن مالكا  للمرهون وأهلا للتصرف فيه".
ويتم التراضي في عقد الرهن الحيازي بارتباط الإيجاب الصادر عن أحد العاقدين الراهن أو المرتهن، وقبوله من الطرف الآخر. ويلزم لصحة التراضي تمتع الطرفين بالأهلية القانونية وسلامتها من عيوب الرضى، ومما تجدر الإشارة إليه أن التراضي يخضع للقواعد العامة، وعليه سنقتصر على بحث مسألة واحدة تتعلق بأهلية الطرفين.
1.   الراهن:
يكون الراهن في العادة هو المدين نفسه، ولكن لا مانع من أن يكون الراهن شخصا آخر يرهن مالا من أمواله ضمانا لدين هذا المدين، وهذا هو الكفيل العيني، وبهذا نصت المادة 151 من مدونة الحقوق العينية:
 " يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه، أو كفيلا عينيا يقدم الرهن لمصلحة المدين".
وفي هذا الصدد يجب أن تتوفر في الراهن أهلية التصرف لأن الرهن يعتبر عملا دائر بين النفع و الضرر، أي عملا من أعمال التصرف، ومنه وجب أن يكون الشخص بالغا سن الرشد[9]، أما إذا ابرم الشخص العقد وهو قاصر أو ناقص الأهلية كان الرهن قابلا للإبطال بطلب منه أو ممن ينوب عنه[10].
2.   المرتهن:
المرتهن لم يتطرق المشرع لأهليته في النصوص المنظمة للرهن الحيازي، ونرى أن هذا السكوت يفسر بأنه يرتب نفس المقتضيات التي تم التطرق إليها في الراهن[11].
ثانيا: المحل
محل الرهن الحيازي هو الشيء الذي ينصب عليه الضمان الذي يعطيه الراهن، أو هو الحق الذي يخصصه لهذا الغرض، ويشترط في المحل أن يكون قابلا للتداول، وأن يكون قابلا للتسليم:
1.         قابلية محل الرهن للتداول
يشترط في الرهن الحيازي أن يكون الرهن من الأشياء الصالحة للتداول، وهذا يعني أن الذي لا يقبل هذه الإجراءات لكونه خارجا عن دائرة التعامل لا يجوز رهنه[12]، وهذا ما أكده المشرع المغربي في المادة 1147 من ق.ل.ع:
 " كل ما جاز بيعه  بيعا صحيحا جاز رهنه...".
2.   قابلية محل الرهن للتسليم:
أي يتعين أن يكون المرهون مقدور التسليم على اعتبار أن طبيعة الرهن قائمة على مقتضى نقل الحيازة لفائدة المرتهن، وذلك بهدف إعلام الغير بأن الشيء المرهون لم يعد من ممتلكات الراهن، ومنه كان عدم جواز رهن حصة في الملك المشاع إذا لم يتمكن الراهن من نقل حيازة المال الشائع بأكمله إلى المرتهن[13].
ثم كون الشيء المرهون مقدور التسليم يفترض فيه الوجود والتعيين – تعيينا ذاتيا- أما إذا اتخذ عكس ذلك فإن العقد يكون باطلا.
كما أنه يشمل بإضافة إلى ما تم ذكره ملحقاته سواء كانت هذه الأخيرة عقارا أو منقولا.[14]
ثالثا: السبب
السبب في عقد الرهن الحيازي هو الدين المضمون، ويشترط فيه أن يكون موجودا أو قابلا للوجود وأن يكون مشروعا و معينا ،غير أنه يمكن أن يكون المرهون معلقا على شرط فاسخ أو واقف.[15]

الفقرة الثانية: الشروط الشكلية
تنص  المادة 147 من مدونة الحقوق العينية على أن:
"يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون لمدة محددة...".
المستفاد من النص أعلاه أن الرهن الحيازي لكي يعتبر نافذا إزاء الغير لا بد أن يفرغ  في محرر رسمي وفق الشكلية المحددة في القانون، وهذا الشرط يستدعي بالضرورة مجموعة من الملاحظات:
- أن الكتابة لازمة لنفاذ الرهن الحيازي إزاء الغير.
- أن الكتابة تكون في محرر رسمي.
وغني عن البيان ان الرهن الحيازي لا يصح طبقا للمادة 149 من مدونة الحقوق العينية إلا بتوفر البيانات التي تحتويها.
ثانيا:  التسليم
إن تسليم العقارغير المحفظ  المرهون، رهنا حيازيا لا يمكن أن يكون إلا بتسليمه ماديا، ينتقل بموجبه العقار من حيازة الراهن إلى حيازة المرتهن فعليا [16].
 أما تسليم العقار المحفظ المرهون فيمكن أن يكون إما تسليما ماديا أو تسليما رمزيا عن طريق تقييد الرهن الحيازي في السجل العقاري ومنح المرتهن بذلك حق المطالبة بالتسليم العقار تسليما ماديا .[17]

المبحث الثاني: آثار عقد الرهن الحيازي و انقضائه
إن القانون، إذ يمنح المرتهن الحق في الاحتفاظ بالمرهون حتى ينقضي الرهن، يفرض في الوقت نفسه التزامات على المرتهن، تحول دون إلحاق الضرر بالراهن، نتيجة تخليه عن حيازة المرهون إلى المرتهن، وإذا قام المرتهن بحيازة المرهون، التزم بما كان يلتزم به المرتهن، وخلص هذا الخير منها، وبالمقابل فإن الراهن خصه المشرع بمجموعة من الالتزامات يلتزم بها في وجه المرتهن.
ومنه فيتم تقسيم هذا المبحث وفق الشكل التالي:
- آثار عقد الرهن الحيازي (المطلب الأول).
- انقضاء عقد الرهن الحيازي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: آثار عقد الرهن الحيازي
كما هو معلوم فإن الآثار عقد الرهن الحيازي لا تقتصر على المتعاقدين – الراهن والمرتهن – بصفة خاصة(الفقرة الأولى) وإنما تتعداهما إلى الغير (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: آثار عقد الرهن الحيازي بالنسبة للمتعاقدين
في هذه الفقرة سوف نخص بالذكر كل من آثار عقد الرهن الحيازي بالنسبة لراهن (أولا)، ثم آثار عقد الرهن الحيازي بالنسبة للمرتهن (ثانيا).
أولا: آثار عقد الرهن الحيازي بالنسبة لراهن
 الأصل أن عقد الرهن الحيازي لا يمنح للراهن الحقوق ولا يرتب عليه التزامات لأنه من قبيل العقود التي تلزم جانب واحد، إلا أن بعض الظروف قد تنشأ أثناء قيام عقد الرهن فترتب عليه التزامات كما تمنحه بعض الحقوق:


1.         حقوق الراهن:
إن الرهن الحيازي لا يؤذي إلى حرمان الراهن من ملكية المرهون، وإنما يسلب منه الحيازة فقط. وعليه يبقى الراهن متمتعا بسلطات المالك[18]ولكن مع بعض القيود التي يقتضيها ضمان حق المرتهن.
ومن قبيل هذه الحقوق نجد: 
- إذا كان الشيء المرهون أو ثماره تنذر بالهلاك، وجب على الراهن أن يسترجعه بواسطة دعوى الاسترداد في مقابل ضمان آخر[19].
- يمكن بيع المرهون من طرف الراهن، إلا أن كل تصرف يقوم به الراهن يبقى معلق على شرط وفاء الدين ثم توابعه، وإذا ثم هذا التصرف فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.
- في حالة إساءة لشيء المرهون يحق للراهن ان يطلب وضع هذا الاخير في يد أمينة أو إجبار المرتهن على إعادته.
2. التزامات الراهن
نشير ابتداء الى عدم التزام الراهن بالتسليم المرهون، اذ يحق له الرجوع عن الرهن قبل التسليم ن ويلتزم الراهن بما يلي:
- ضمان سلامة المرهون :
 يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي بأي عمل ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.

- دفع النفقات:
 يلتزم الراهن بان يؤدي المصروفات الضرورية التي انفقها من أجل المحافظة على الشيء المرهون، كما يؤدي مصروفات العقد وتنفيذه.
- ضمان هلاك المرهون:
 إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب بفعل المدين، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه على الفور، إلا في حالة ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر معادلا أو يكمل له الضمان.
ثانيا: آثار عقد الرهن الحيازي بالنسبة للمرتهن
تتمثل هذه الآثار في مجموعة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الرهن، لذا سوف نقسم هذه الآثار إلى :
1.         حقوق المرتهن
يتمتع المرتهن بالحقوق التالية:
- حبس المرهون:
للمرتهن أن يحبس المرهون حيازيا إلى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه[20]. وإذا لم ينفذ المدين التزام المضمون ، لا يمكن إجبار المرتهن على التخلي عن حيازة المرهون بل  له حبسه حتى استفاء دينه[21].
- تتبع المرهون و استرداده:
أن دوام حيازة المرتهن للمرهون و الاستمرار في حيازته شرط أساسي لدوام الرهن، فالرهن ملتصق بالحيازة يبقى ببقائها ويزول بزوالها، وإذا خرج المرهون عن الحيازة بغير اختياره، له الحق في المطالبة باسترداده، شريطة أن يفعل خلال ثلاثين يوما من وقت خروج الشيء من حيازته[22].
كما أن هنالك حقوق أخرى يتمتع بها المرتهن تتمثل في حق قبض ثمار المرهون[23]، وحق بيعه إذا استحق الدين ولم يقم المدين بإيفائه، وحق الأفضلية باستيفاء الدين من ثمن المرهون قبل سائر الدائنين.
2.         التزامات المرتهن
من بين الالتزامات التي تثقل كاهل المرتهن يمكن تعدادها على الشكل الأتي:
- المحافظة على المرهون :
 على المرتهن ان يحفظ المرهون بنفسه أو وكيله ويعنى بصيانته عناية المالك بملكه[24]، وقايته من أي عمل سرقة أو غصب أما إذا هلك المرهون أو تعيب فإنه وجب التمييز بين إذا كان هو سببا في هذا الهلاك فانه يسأل مسؤولية تقصيرية، أما إذا كان بسبب أجنبي كالقوة القاهرة فلا يكون المرتهن مسؤولا عن الهلاك إلا إذا حصل بعد أن أصبح في حالة مطل[25].
- إدارة المرهون و الامتناع عن التصرف فيه:
يمكن القول إن هذا الالتزام يشبه عقد الوديعة، أي انه لا يجوز  للمرتهن ان يستعمل الشيء المرهون او يتصرف فيه باس طريقة لمصلحة نفسه، الا اذا أجاز له الراهن ذلك صراحة[26].
وفي كل حال لا يجوز للمرتهن أن يتجاوز في انتفاعه من المرهون الحدود المألوفة ويسيء استعماله أو يهمله أو يعرضه للخطر وإلا فمن حق الراهن على ما ورد عليه  النص في الفصل 1208 الخيار بين:
 - أن يطلب وضع المرهون في يد أمين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن بالتعويض؛
 - أو أن يجبر الدائن على إعادة المرهون إلى الحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن؛
 - أو أن يسترد المرهون، مع قيامه بأداء الدين ولو قبل حلول أجله.
- إرجاع المرهون في حالة استفاء الدين:
 بمجرد ما يؤذي الراهن الدين المضمون بتمامه أصلا وفائدة ودفع ما يمكن أن يترتب في ذمته من نفقات كنفقات الصيانة ، وجب على المرتهن أن يعيد الشيء المرهون اضافة الى ذلك بان يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره[27].
الفقرة الثانية: آثار عقد الرهن الحيازي بالنسبة للغير
إذا كان عقد الرهن الحيازي نافذا في حق الغير ترتب للمرتهن في مواجهة الغير الحقوق التي تكفل له استفاء حقه، وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي:
- حق الحبس:
للمرتهن أن يتمسك بحق الحبس في مواجهة الراهن، سواء كان هو المدين أو غيره، وفي مواجهة المالك الحقيقي إن كان الراهن غيره وكان الرهن ساريا في مواجهته بمقتضى قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. وله ان يحبسه في مواجهة الغير كالمشتري الذي اشترى المرهون في تاريخ لاحق للرهن، وكالدائنين المرتهنين المتأخرين عنه في المرتبة و الدائنين العاديين[28].

- حق التتبع:
يحق للمرتهن أن يتتبع المرهون في أي يد يكون لان هذا الحق يعد من مزايا الحقوق العينية التبعية عموما. والتتبع في الرهن الحيازي على نوعين؛ تتبع مادي يخول المرتهن حق استرداد المرهون إذا ما خرج من يده دون إرادته، وتتبع قانوني معنوي يخول المرتهن حق ملاحقة المرهون حيثما استقرت ملكيته للتنفيذ عليه واستيفاء دينه من ثمنه وان كان المرهون لا يزال في حيازته[29].
- حق التقدم:
الرهن الحيازي هو حبس مال في يد الدائن أو يد المرتهن ضمانا لحق يمكن استفاوه منه بالتقدم على سائر الدائنين، ومنه فالحقوق التي يمكن أن يشملها التقدم هي أصل الدين و النفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن لراهن ومصروفات عقد الرهن، أما إذا كان المرهون عقارا فإن التقدم يشمل بالإضافة إلى أصل الدين ما يؤديه المرتهن من نفقات لازمة لإصلاح المرهون و صيانته وما يستحق عليه من ضرائب و تكاليف[30].
المطلب الأول:انقضاء عقد الرهن الحيازي
بانتهاء الرهن ينفذ التزام الدائن المرتهن برد المال المرهون إلى راهنه، لان التزامه بالرد معلق على شرط هذا الانتهاء وعليه  نرى من الضروري ان نبين أولا انتهاء الرهن الحيازي بصفة تبعية( الفقرة الأولى) ثم بصفة أصلية ( الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى : انقضاء عقد الرهن الحيازي بصفة تبعية
تنص المادة 161 من مدونة الحقوق العينية على أن:
"يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما.
ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون به بتمامه."
ما يستفاد من المادة أعلاه أن الرهن حق تابع لالتزام الأصلي، فإذا زال الأصل زال التابع.
و المشرع  في الفقرة الأخيرة من الفصل 1233 ق.ل.ع. أحال على الفصل 377 من نفس القانون الذي ينص على أن:
" لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على المنقول أو برهن رسمي".
ومنه فتقادم الرهن الحيازي في التشريع المغربي لا ينقضي به الالتزام التابع لأن الالتزام الأصلي المضمون بالرهن لا يتقادم.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه في الفصل 1239 من ق.ل.ع. الذي نص على أنه  إذا ما انقضى الرهن تبعا الالتزام بالوفاء فانه يعود مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، على وجه قانوني صحيح للغير حسن النية، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه.

الفقرة الثانية : انقضاء عقد الرهن الحيازي بصفة أصلية
ينقضي الرهن بصفة أصلية بكل سبب يمسه في ذاته، ويترتب عليه زواله، دون أن ينقضي الدين المضمون، فيزول الرهن، ولكن يبقى للدائن حقه الشخصي كأي دائن عادي، ويحصل ذلك في الحالات التالية:

أولا - بتنازل المُرتَهِن عن الرهن
فلما كان الرهن ضمانا عينيا للالتزام الأصلي لحفظ حقوق الدائن فإن لهذا الأخير الاستغناء عن حيازة الشيء المرهون إذا وثق في المدين، وتنازل الدائن عن الرهن لا يعني تنازله عن دينه فقد يكفي الدائن إثبات لدينه باستمارة الدين المحررة، ولا يتعلق تنازل الدائن بصحة عقد الرهن إلا إذا وقع تسليم المرهون من المدين إلى الدائن[31].
ثانيا - بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛
ينقضي الرهن الحيازي بصورة انفرادية مع بقاء الالتزام الأصلي قائما بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا، وإذا سكت المشرع عن هذا المقتضى فالمعتبر في الهلاك هنا ذلك الذي يقع بقوة قاهرة ودون أي فعل أو خطأ من الدائن، أما إذا كان العكس فان الدائن هو المسؤول ومن ثم وجب تعويض المدين وفقا للقواعد العامة[32].
أما إذا كان الهلاك جزئيا، ففي هذه الحالة يبقى الجزء السالم من الهلاك مرهونا، أما الجزء الذي هلك فوجب التمييز إذا نجم الهلاك عن فعل الغير أو بسببه لزمه تعويض ذلك، وإذا كان بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي فلا يستحق التعويض[33]، وتماثل حالة هلاك الشيء حالة فقدانه وهذا ما نص عليه المشرع في الفصل 1236 من ق.ل.ع. " ينقضي الرهن بفقد الشيء أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن على ما يتبقى من الشيء المرهون أو من توابعه، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهلاك".
ثالثا: اتحاد الذمة:
وهو سبب لشل المطالبة بتنفيذ الدين ، ويتم اتحاد الذمة عن طريق اجتماع صفتي الدائن و المدين في نفس الشخص حيث يتعذر في هذه الحالة مطالبة الشخص لنفسه بالدين أو ليوفيه لنفسه، وأغلب حالات اتحاد الذمة هي في الميراث كأن يوفي الدائن ويرثه مدينه، حيث يغدو هذا الأخير مالكا لتركة الموروث دائنه، بالتالي صاحب الحق الذي كان في ذمته لهذا الموروث[34].

رابعا - بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن
ينص الفصل 1238 من ق.ل.ع. " الرهن المعقود ممن لا يملك على الشيء المرهون إلا حقا قابلا للفسخ ينقضي بفسخ حق الراهن.
غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء الذي كان له عليه حق قابل للفسخ لا يضر بالمُرتَهِنين حيازيا".
مفاد النص الذي بين أيدينا  أن تحقق  الشرط الفاسخ ينقضي به الرهن الحيازي لكن يبقى الالتزام الأصلي.
خامسا - بانقضاء الأجل الذي عقد الرهن إلى نهايته، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه:
ينقضي الرهن بانقضاء الأجل الذي عقد له إلى نهايته، والمراد هنا انتهاء مدة الدين المضمون بالرهن فيما إذا تساوت مدتي الرهن والالتزام المضمون.
وينقضي الرهن بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه الرهن،  لكن يبقى الالتزام الأصلي بدون ضمان[35].
سادسا - في حالة حوالة الدين بدون اشتراط الرهن:
ينقضي كذلك الرهن الحيازي بحوالة الدين، فلو أحال الدائن دينه  المضمون بالرهن إلى شخص آخر ولم يتضمن عقد الحوالة الرهن، ففي هذه الحالة لابد من اشتراط انتقال الرهن الحيازي في صك الاتفاق، ولا يعتد عند السكوت العقد بالشرط الضمني للقول بانتقال الرهن، وقد جاء في الفصل 200 من ق.ل.ع:
" حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له، كالامتيازات، مع استثناء ما كان منها متعلقا بشخص المحيل. وهي لا تشمل الرهون الحيازية على المنقولات والرهون الرسمية والكفالات، إلا بشرط صريح...".
سابعا - ببيع المرهون بيعا صحيحا بناء على طلب دائن سابق في التاريخ:
ينقضي الرهن ببيع المرهون بيعا صحيحا بناء على طلب دائن سابق في التاريخ فلو تعدد الدائنون وكان الشيء المرهون ضمانا لدينهم جميعا، وعلى فرض إن الشيء بيع للدائن الأسبق تاريخا بيعا قضائيا صحيحا فان هذا البيع ينقضي به الرهن مع حصول الدائنين الآخرين على حقوقهم مما يفضل من ثمن البيع بعد استفاء الدائن الأسبق تاريخا لحقه[36].
إضافة إلى ذلك يمكن أن ينقضي الرهن الحيازي بالبيع، غير أن هذا الأخير يكون بيعا إجباريا بالمزاد العلني بشرط أن يتم وفق ما تم تقريره في النصوص المنضمة لمثل هذا  النوع من التصرفات[37].










خاتمة

 كانت تطبق على الرهن الحيازي الوارد على العقار المحفظ مقتضيات ظهير 2 يونيو 1915 وكذلك الأحكام العامة المنظمة للرهن الحيازي في قانون الالتزامات والعقود، ويخضع في المقابل، الرهن الحيازي متى ورد على عقار غير محفظ لأحكام الفقه الإسلامي.
ويعتبر الرهن الحيازي العقاري إحدى الضمانات العينية المعتمد عليها لخدمة الائتمان، خصوصا إذا علمنا أن العقار محل الرهن، بالإضافة إلى قيمته الاقتصادية الكبيرة، يتميز بخاصية أساسية وهي أنه يمكن ضبطه إذ لا ينتقل من مكان إلى آخر بخلاف المنقول الذي لا تتوفر فيه هذه الميزة، مما يجعل هذا الأخير يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.
 ولكن التنظيم القانوني السابق المشتت بين ثلاثة مصادر: ق.ل.ع ، وظهير 2 يونيو 1915 وأحكام الفقه الإسلامي هذا التعدد في التنظيم القانوني لا يخدم بتاتا الرهن الحيازي العقاري كأداة من أجل تشجيع الائتمان وذلك لغياب نظرة قانونية موحدة وواضحة لهذا الرهن، وهذا أمر يشكل قصورا قانونيا لابد من تداركه.
وما زاد الأمر خطورة هو أن مجال تطبيق هذه المصادر الثلاثة غير محدد بشكل دقيق: فخضوع المعاملات المتعلقة بالعقار غير المحفظ بصفة عامة والرهن بصفة خاصة لأحكام الفقه الإسلامي أمر مختلف فيه فقها وقضاء،
 والمشرع المغربي ومن خلال ما تطرقنا إليه في العرض لاحظنا أنه لم تعد للإشكالات السابقة فيه أي وجود- نسبيا-، لأن الرهن الحيازي أصبح منظم في إطار نص خاص يحكمه بعيدا عن النصوص العامة.


v   روحيد الدين سوار :
 شرح القانون المدني: الحقوق العينية التبعية ، مطبعة رياض ،دمشق الطبعة 1981 .

v   عبد المجيد المعلومي :
الرهن الحيازي بين الشريعة و القانون ، الطبعة الأولى 2003 مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء.

v   علي هادي العبيدي :
 الوجيز في شرح القانون المدني: الحقوق العينية دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى2000، عمان ، مكتبة دار الثقافة.

v   مأمون الكزبري:
 التحفيظ العقاري و الحقوق العينية الاصلية  و التبعية في ضوء التشريع المغربي الجزء الثاني، الطبعة الثانية ،سنة 1987، مطبعة العربية للطباعة و النشر الرباط.

v   محمد بونبات :
في الحقوق العينية دراسة مقارنة للحقوق العينية ، مطبعة الوطنية مراكش، الطبعة الاولى مراكش 2002.




[1] - عبد المجيد المعلومي : الرهن الحيازي بين الشريعة و القانون ، الطبعة الأولى 2003 مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الصفحة:12.
[2] - سورة المدثر، الآية 28.
[3] - مواهب الجليل لشرح خليل للحطاب ، الجزء الخامس، ، مطبعة دار الفكر بيروث ،  صفحة 1.نقلا عن  عبد المجيد المعلومي، مرجع سابق : الصفحة 12.
[4] - روحيد الدين سوار : شرح القانون المدني: الحقوق العينية التبعية ، مطبعة رياض ،دمشق الطبعة 1981 ، الصفحة :172.
[5]- ينص الفصل 279 من ق.ل.ع:" إذا انتقلت الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته كان له الحق في استردادها لإعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه خلال ثلاثين يوما تبدأ من وقت علمه بالنقل.وإذا انقضى هذا الأجل، سقط حق الدائن في التتبع."
[6] - راجع الفصلين 1170 و 1184 من قانون الالتزامات و العقود.
[7] - راجع المادة 161 من مدونة الحقوق العينية.
[8] - روحيد الدين السوار: مرجع سابق ، الصفحة:173.
[9] - السن الرشد القانوني في التشريع المغربي هو 18 سنة شمسية كاملة .طبقا للفصل 209 من مدونة الأسرة.
[10] - عبد المجيد المعلومي:مرجع سابق، الصفحة :58
[11] - محمد بونبات : في الحقوق العينية دراسة مقارنة للحقوق العينية ، مطبعة الوطنية مراكش، الطبعة الاولى مراكش 2002 ،الصفحة: 100.
[12] - عبد المجيد المعلومي:مرجع سابق، الصفحة :60
[13] - المدة 153 من مدونة الحقوق العينية.
[14] - المادة 143 من مدونة الحقوق العينية.
[15] - الفصل 1176 من ق.ل.ع.
[16] - مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري و الحقوق العينية الاصلية  و التبعية في ضوء التشريع المغربي الجزء الثاني، الطبعة الثانية ،سنة 1987، مطبعة العربية للطباعة و النشر الرباط ، الصفحة 313.
[17] - تنص المادة 147 في فقرتها الثانية:
"...يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز الملك المرهون إذا كان غير محفظ وذلك تحث طائلة البطلان "
[18] - نود أن نشير الى أن حقوق الراهن المثمثلة في سلطاته على المرهون ليست من آثار الرهن وإنما من آثار حق الملكية.
[19] - راجع الفصل 1206 من ق.ل.ع.
[20] - راجع الفصل 1184 من ق.ل.ع.
[21] - راجع المادة 155 من مدونة الحقوق العينية.
[22] - راجع المادة 155 من مدونة الحقوق العينية
[23] - راجع. المادة 156 من مدونة الحقوق العينية
[24] - راجع الفصل 1204 من ق.ل.ع.
[25] - راجع المادة 195 من مدونة الحقوق العينية.
[26] - راجع الفصل 1207 من ق.ل.ع.
[27] - راجع الفصل 1209 من ق.ل.ع.
[28] - علي هادي العبيدي : الوجيز في شرح القانون المدني: الحقوق العينية دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى2000، عمان ، مكتبة دار الثقافة، الصفحة: 408.
[29] - علي هادي العبيدي:مرجع سابق ، الصفحة:310.
[30] علي هادي العبيدي:مرجع سابق ، الصفحة:310
[31] - راجع الفصل 1188 من ق.ل.ع.و الفقرة الثالثة من المادة 162 من مدونة الحقوق العينية.
[32] - محمد بونبات :مرجع سابق ، الصفحة 110.   
[33] - محمد بونبات :مرجع سابق ، الصفحة 110.
[34] - عبد المجيد المعلومي: مرجع سابق ، الصفحة :80.
[35] - محمد بونبات :مرجع سابق ، الصفحة: 111.
[36] - راجع الفصل 1240 من ق.ل.ع.
[37] - راجع المادة 163 من مدونة الحقوق العينية.

التصنيفات

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *