-->

المسؤولية التقصيرية عن حوادث السير


      

مقدمة:
يستأثر موضوع حوادث السير ـ بوصفة اختلالا للسلامة الطرقية بالمغربـ ـ باهتمام مصحوب بالقلق ، لمختلف مكونات المجتمع ، نظرا لتداخل الاقتصاد بالاجتمـــــاع بالقانون من جهة ، وبحكم تأطير الظاهرة عن طريق منظومة من التشريعات ، تعالـــــــــج المسؤولية عن حوادث السير ، بحثا في اسباب تفاحشها .  ومحاولـــــــــة حصر تزايدها ، لتعلــــق الامر بالحياة البشرية ، اد ان الظاهرة تجاوزت الارقامالعالمية المسجلة ، مقارنة   بعـــــدد السكان.
فمند سنة 2003 كان المغرب على راس الثمانية دول ، الاكثر تسجيلا لموت  ضحايا حوادث السير بعدد:1680 قتيل ،متبوعا بالجزائر فتونس فتركيا فاليونان فاسبانيا    فالبرتغال فايطاليا.هدا الواقع المرير كان وراء وضع مخطط استراتيجي مندمج استعجالي   اول للسلامة الطرقية ببلادنا لفترة 2004ـ 2006 . ولم ينجح ، فجيء بمخطط لاحق عـن  سنوات 2008ـ 2010 ، عجز بدوره عن كبح سرعة الانزلاق.
بعض الكوارث الطبيعية التي ألمت بالمغرب ، ولتكن بحول الله آخرها زلزال    الحسيمة سنة2004 لم يخلف الا 226 قتيلا. اما حوادث السير فقد سجلت 4066 حالــــة   وفاة . هدا واقع يجب الاعتراف معه بان مدونة السير ، التي دخلت مجال التطبيق يــوم:    01 اكتوبر 2010 لم تستطع التأثير في مسار الدمارالبشؤي ، علما ان 70 بالمائة مـــــن   اسباب الحوادث ، كانت بسبب اخطاء بشرية.
هـــــــــدا يبرر اهمية الموضوع ، بل خطورته . وسبب اختياره ، و تكشف مند    البداية نوعية الصعوبات في المعالجة ، و التي لشدة الغرابة تتجلى في وفرة الاحصائيات  وسيل الدراسات ، وتعدد المخاطبين ، وتراكم المراجع ، و خاصة القانونية التي تعـــــــج   بالتداخلات و  التناقضات. ولهدا استدعينا نصا واحدا من قانون الالتزامات والعقـــــــــود   المغربي هو الفصل 77 ، و بعض نصوص القانون الجنائي 432 وما يليه ، و نصــــوص من مدونة التامينات، وماجاء في ظهير 2 اكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين . وعدة نصوص مكملة أخرى.
ولئن كان الردع العام مازال مطلوبا ، و اعتماد المسؤولية الشيئية اساسا للتدخـــــل فان المشرع المغربي قد ارتضى اعمال مبدأ  " الخطــــــأ المفتــــــرض" في اطـــــــــــــار المسؤولية التقصيرية ، تاثرا بالفقرة الاولى من المادة 1384 من قانون الحقوق المدنيــــــــة الفرنسية ،و التي جاء فيها : ( يــســأل الشخـــص عـــن الاشياء التي في حراستـــــــــــه  ) دلك المشرع الاجنبي الدي انطلق من مبدأ فلسفـــــــي ، كما سنوضح من خلال المبحـــــث  الاول ، و الدي عنوناه ب : = تحديد المسؤولية في حوادث السير= على ان نقسم دلـــــــك المبحث الى مطلبين اثنين: نتاول في اولهما موضوع المسؤولية بوجه عام ، ثـــــــــــــــــــم في المطلب الثاني  بالاحاطة بالمسؤولية عن حراسة الاشياء مع الخوض في مفهومـــــــي:  الحراســــــــــة و الـــــــــشيء  ، وفي العلاقة بينهما.
لاستجلاء الاشكلالات المرتبطة بالنصوص المكملة لمدونة السير على الطــــــــرق، نتوقف في المبحث الثاني امام{ التشريعات و القوانين دات الصلة بحوادث السير} ثم نسعى  لاستجلاء عدة نصوص ومدى ارتباطها بالمسؤولية التقصيرية ، ومدى توقف المدونـــــــة  عندها، اد عنونا المطلب الاول ب: مدونة السير ، وعرضنا في فقرتين مستقلين الـــــــــى مستجدات المدونة و الى اسباب تفاحش حوادث السير مع اقتراح حلول ممكنة.
و لن يغيب على الباحث ان يلاحظ ان المدونة اهتمت بالجانب الزجري ، رغـــــــــم  انها جاءت ، و ابتداء من المادة 44 بتعريفات محددة ، ومع دلك لم تتناول مرحلة مــــــــا بعد الحادثة ، اد هي صامتة في موضوع التامين الدي اكدت اجباريته فقط. بل انهــــــــــــا اهملت المقتضيات التشريعية ل 330 مادة وردت في قانون99ـ17 موضوع الظهير رقـم:  1.02.238 بتاريخ 03 اكتوبر 2002 المؤطر لمقتضيات التامي.
ان مدونة السير على الطرق  ق 50ـ52 قد جاء في 318 مادة  الا انه لم يتعـــــرض الى موضوع التعويضات عن حوادث السير، والتي مناط المبحث الثاني من بحثنا.          ان المدونة اياها قد نصت على حماية الطريق العام ، ووضعت له تعريفا بحيث ميزتـــــــه عن السكة الحديدية ، الا انها لم تلتفت الى الطريق بوصفه مسببا من مسببات حوادث السير سواء بطبيعته من حيث مدى الصلاحية الاعطاب او الاوراش ، او بسبب سوء الانارة .
ان اشتغال هيئات عمومية    ، مثل القضاء ولامن والدرك و مراقبة الطرق ،  و      اخرى متخصصة كهيئة الاطباء و المحامين والخبراء . بالاضافة الى اللجنة الوطنيـــــــة   للوقايةمن حوادث السير ، علاوة على مصالح الوزارة الوصية . جميعها عجزت عــــــن   لجم تزايد عدد الضحايا رغم تدخل بعض علماء الاجتماع في محاولة لفهم الظاهرة.بل ان   مساهمة علماء نفسانيين لم تجد نفعا.حيث توقف التشخيص عند عامل القلق الدي يستبـــــد  بقاطني التجمعات السكنية الكبرى في الحواضر، وهدا ما يؤيدتوجه وزارة التجهيز والنقل  نحو اعتماد التحسيس و التربية على السلامةالطرقية  كمبدئين للتعاطي مع الظاهرة .
لقد اصبح للموضوع شق سياسي ، حيث فرض نفسه على جلسات مجلــــــس  النواب ، مما  جعل الموضوع قضية وطنية ، تستوجب ـ من منظور الوزارة المعنية  ـ    وضع // ميثـــــاق سلــــــوك// يعمل على تعزيز قيم التضامن والالتزام وتحمل المسؤولية .              هدا الخطاب الدي وجد له صدى على مستوى مؤسسة الوزير الاول ، والدي    استنجد باجبارية احترام القانون وسلوك كل السبل التي تمكن من تحقيق دلك.
ان المعالجة القانونية لازالت قاصرة ومحدودة المفعول ، خصوصا وان تطبيق  المدونةاسفر عن ظهور جنح الفرار ، و تغيير معالم الجريمة.
وحيث ان التوعية مسلكا محمودا فلقد بادرنا  الى تاليف نص مسرحي ننـــــوي   موافاة القطاع المهتم به ، مساهمة في تدعيم البحث القانوني بالعمل الاجتماعي.







ا عــــــــلا ن    ا لــتــصميـم:
 المبحث الأول :المسؤولية التقصيرية كاطار عام يحكم ظاهرة حوادث السير
المطلب الاول : المسؤولية التقصيرية
الفقرة الاولى = اساس المسؤولية
الفقرة الثانية = الخطأ المفترض
المطلب الثاني : المسؤولية عن حراسىة الاشياء
الفقرة الاولى= مفهوم الحراسة و مفهوم الشىء
الفقرة الثانية= علاقتهما بالمسؤولية
المبحث الثاني:  التشريعات و القوانين دات الصلة بحوادث السير
المطلب الاول: مدونة السير على الطرق
الفقرة الاولى = مستجدات المدونة
الفقرة الثانية = اسباب تفاحش الحوادث والحلول الممكنة
المطلب الثاني: التعويض عن حوادث السير( ظ 02ـ10ـ1984)
الفقرة الاولى= ماهية التعويضات وفئات المستحقين
الفقرةالثانية= كيفيات الاحتساب و التحصيل



ا لــــمــــبـــحــــث   ا لا و ل
===  المسؤولية التقصيرية كاطار عام يحكم حوادث السير ===
نظرا لحجم الاضرار المادية والمعنوية ، علاوة على الخسائر في الارواح ، التي تخلفها حوادث السير ، فان تصرفات المتسببين تتراوح بين الجرائم وأشباه الجرائم      وهي احدى المصادر الاربعة للمسؤولية ، كما وردت في المادة الاولى من ( ق اع    ).  
              وادا كان العمد في الركن المعنوي سببا كافيا لقيام المسؤولية في الجرائــــــم    فان اشباه الجرائم تبقى محط بحث لغياب عنصر العمد فيها .مما يؤثر على المركـــــــز     القانوني للمعني باحكام  القاعدة القانونية في مجال حوادث السير.لان التصالح و كــــدا            التنازل ممكن في شبه الجريمة غير انه ليس مقبولا في الجريمة. فماهو اســـــــــــــاس     المسؤولية ؟  وما هي انواعها؟
المطلـــــــب الاول   : المسؤولية التقصيرية
يرجع سبب قيام المسؤولية التقصيرية ، الى اخلال شخـــــص     بالتزام يقع عليه (1) فتترتب عنه مسؤولية مدنية . وهده المسؤولية  بدورها نوعان :  اما مسؤولية عقدية ، واما مسؤولية  تقصيرية.                                                                           
 و لقد انجزت عدة دراسات فقهية حول دور الارادة في التصرف   القانوني لان المسؤولية شديدة الارتباط بالارادة ، سواء اكان الشخص اعتباريا ام ماديا .    اد ان غياب الارادة يعدم المسؤولية ، او يقلل ترتب اثارها القانونية (2).
  و الحال في حوادث السير ان الدي يثبت انه متسببا في الضرر لغيره ، بوصفه حارســا     للشيء ، لا ارادة له فيما حصل . و القاضي ينطلق من استراء الوقائع بحثا عن المخالفات  المثبتة ، و المحررة في محضر المعاينة ، تلك لوثيقة الرسمية التي تحدد ظروف وكــــدا  ملابسات الحادثة.

 1 ـ مامون الكزبري ( نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود ) ج 1 = مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء .ص367. 1972
2ـ أليساندرو كرابالي ( دور الادارة في التصرفات القانونية) محفوظات فلسفة القانون       لسنة 1940 ص 195 الى 204  
  و الحال في حوادث السير ان الدي يثبت انه متسببا في الضرر لغيره ، بوصفه حارســا     للشيء ، لا ارادة له فيما حصل . و القاضي ينطلق من استراء الوقائع بحثا عن المخالفات  المثبتة ، و المحررة في محضر المعاينة ، تلك لوثيقة الرسمية التي تحدد ظروف وكــــدا  ملابسات الحادثة   و القول بتحقق المسؤولية التقصيرية ، كان ينبغي ان ينطلق من وجوب  التاكد من سلامة المركبة او السيارة ، ومن مدى توفرها على المستلزمات التقنية لصلاحية  استعمالها. ومن سلامة اوراقها واوراق
صاحبها او سائقها ، ووجوده في حالة بدنية جــــد  مطابقة لشروط السياقة ، انطلاقا الى نوعية الخطا المرتكب ودرجته ، ليصح القــــــــــول  بتحقق مسؤولية حارس الشيء.
الفقرة  الأولى :اساس المسؤولية
على اعتبار ان المسؤولية العقدية تتحقق عن اخلال شخص بالتزام مصدره العقد .فـــــــان   المسؤولية التقصيرية تنبني على التزام تم الاخلال به ، وكان مصدره العمل غير المشروع
و العمل غير المشروع  الدي تترتب عنه المسؤولية المدنية التقصيرية ليسActe illicite
العمل الجرمي لدي يستوجب المسؤولية الجنائية .لان العمل الجرمـــــــي delit penal
يصيب المجتمع كله . اما العمل غير المشروع قلا يتضرر منه الا فرد او اكثر. وعنــــــــد  تاثر المجتمع تتدخل النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية كما هو مالوف.
 و فـــــــــــــي  حوادث السيرتتدرج المسؤولية و تتنوع بتنوع الافعال المرتكبة ، اد ان ابسط صورها هــو الخسائر المادية البسيطة ،  والتي يترك للافراد امر الاتفاق على تحديد المسؤولية فيهـــــــا من خلال المعاينة الودية.  اما في حوادث السير بجروح او المميتة فان الاشكال يدق.فمــــا  هو اساس المسؤولية في حوادث السير ، علما بانها حوادث غيرعمدية ، ما عدا ادا كــانت  في حالة عمد او صاحبها فرار ، او تغيير لمعالم الجريمة.
الفقرة التانية: الخطأ المفترض
تثير عبارة " الافتــــــــراض" في الحقل القانوني ، عدة ملاحظات ، مما يفتح الباب امــام عدة اسئلة للاحاطة بهده الاشكالية الاولى. فهل يستند القانون الى اعتبار الوقائع  الخاصــة  بكل نازلة وبحث الفعل المرتكب لوصف ما تم بأنه جريمة ، تطبيقا لمبدأ  " لاجريمــــــــة  ولا عقوبـــــة الا بنــــــص " مادام الاصل هو براءة الاشخاص ، ما دام افتراض البراءة   احدى مقومات المحاكمة العادلة أوليس افتراض الخطأ وافتراض المسؤولية. ودستورالمملكة المغربية ل 07 يوليوز 2011 في الفصل 23 منه يؤكد الالتزام بدلك المبدأ ومن هنا يمكن الاستنتاج بان بعض قواعد قانون الالتزامات و العقود غير منسجمة مـــــــع مقتضيات الدستور. ان القانون لا يعاقب على النيات ، الا في حوادث السير حيث يفتـــرض الخطأ ، و قاعدة الاسناد هي المادة 88 التي تتعلق بالمسؤولية الشيئية:" كل شخص يســـأل عن الضرر الحاصل من الاشياء التي هي في حراسته ، ادا تبين ان هده الاشياء هي السبب المباشر في الضرر ، ودلك مالم يثبت:
1.انه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر.         
                     2.و ان الضرر يرجع اما لحادث فجائي او لقوة قاهرة او لخطأ المضرور. "  
الاشكال الاخر هو كيفية تطبيق النص  ، اد دأب القضاء المغربي على اللجـــــــوء  الى الحل السهل ، من خلال مطالبة حارس الشيء بانه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر. وكلمة ـ ماكان ضروريــــاـ توسع الشقة على حارس الشيء.و التوجه الدي يدافع عــــــــن  الافتراض يتحجج بحماية حق المضرور . وهدا الدفع مثار اشكال آخر. من هو المضرور؟ أليس سائق السيارة الدي يلتزم اقصى اليمين  ، و المحترم لقانون السير ، و المتوفر علـــى ما يتطلبه التشريع  ، من سلامة لوثائق السيارة وكفاءة للقيادة و وضعية سليمة للمركبة ، و الدي يصطدم به سائق اخر او راجل ، ألا يعبر في حكم المضرور ؟            
 ان الفصل 88 ملائم في مجال المسؤولية التقصيرية  لحارس الشيء بوصفه نصا ، وانمــــا العيب في اعماله. فماهو المقصودبالشيء و بالحراسة ؟
المــطلــب الثــانـــــي : المسؤوليـــة عــن حراســة الاشيــــــاء
تحضر المسؤولية التقصيرية  من خلال الفصل 77 الى الفصل 106 وهي تغطي المسؤولية عن العمل الشخصي ، و المسؤولية عن فعل الغير’ و المسؤولية عن الحيوان والاشياء ، مع حالات خاصة من المسؤولية.         
  وبخصوص المسؤولية الناشئة عن الحيوان والاشياء (86  الى 90) تطرق المشـــــرع المغربي الى مسؤولية حارس الاشياء ، حيث  توقف عند الفصل 88 انما ساير بدلك نهــــج المشرع الفرنسي فقها و قضاء بدعوى الاخد بيد المضرور ، سعيــــــــــــــــا وراء تخفيف عبءالاثبات عنه. و الحقيقه انه تم اعفاؤه من الاثبات نهائيا.تيسيرا للمطالبة بالتعويض عن  الاضرار التي لحقته من جراء فعل الشيء. وهدا مال تدهب اليه تشريعات اخــــــــــــــرى كالالماني الدي خص حوادث السير بنص خاص. وهو ما كان منتظرا من مدونة السير على الطرقات.
ان تحديد المسؤولية يحيل على نظرية السبب ، ولقد اوضح الفقيه موتولسكـــــــــــــــــــــــي دلك :( ان السبب يتكون من العناصر الواقعية البحثة، ولاعلاقة له  بالنصوص او حتـــــــى بالمباديء القانونية  طالم ان القاضي يستطيع اعمال وسائل القانون البحث من تلقاء نفســــه    soulever d  office les moyens de pur droit                             (3)
و معطيات حادثة السير تسمح بالبحث في مسؤولية  حارس الشيء انطلاقا من مــــعطيات  الواقعة و طبيعة المخالفات المسجلة ، حتى يمكن للنيابة العامة اعمال اختصاص التكييف   او الملائمة . وهدا ما سار عليه القضاء المغربي (4) و هدا قد سطر بالقرار رقـــــــــــم    1909 لفقته.
الفقرة الأولى: ـ مفهــــوم الحراســة ومفهوم الشيء
اولا: مفهـــــوم الحراســــــة : هي السلطة الفعلية في الرقابة و التوجيه و التصرف. و هي  تختلف عن الحراسة بمفهومها العام، من حيث الاهتمام بالشيء و الحفاظ عليه ، وصونه    من الضرر . وفي قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط  جاء في مفهوم الحراسة ما يلي  :      (حارس الشيء هوالدي يكون له استعماله و يعود اليه امر التصرف فيه والرقابةعليه)      ( 5). الحراسة هنا تقتضي ليس مجرد الحيازة المادية للشيء .
3Prolegomenes pour un futur code de procedure civile .decret du09.09.1971.D 1978.P 207
4ـ  ع اللطيف الشرقاوي ـ الوجيز في الالتزامات الناشئة عن الجرم وشبه الجرم. مطابع النجاح الجديدة 2001ـ ص13.
:      (حارس الشيء هوالدي يكون له استعماله و يعود اليه امر التصرف فيه والرقابةعليه)      ( 5). الحراسة هنا تقتضي ليس مجرد الحيازة المادية للشيء .
 و لكن حيازة الحارس للشـيء (6). وتظل الحيازة قائمة ولو انتفت الحيازة المادية ، فمالك السيارة  يظل مسؤولا عن  الاضرار التي تتسبب فيها سيارته ، رغم انه بعيد عنها. اد ان مسؤوليته المدنية قائمة ولو تم استعمالها عند ارتكاب خطأ ، بعلمه وموافقته.
 و  الا  اصبحنا امام استعمال ناقلة دات محرك بدون ادن صاحبها .
ويلاحظ ان مدونة السير خالفت مفهوم الحراسة كما هو في  ق ا ع ‘ حيث انــــــــها           حملت المسؤولية  لمالك السيارة في حالة عدم معرفة المتسبب الـــــــــــــــــدي كان يـــــــقـــــــــــــــــود  السيارة اثناء ارتكاب مخالفة ، اد جاء في المادة 141 من قانون : 52ـ50 ما يلي :
         (ادا ارتكبت مخالفة لاحكام هدا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه ، بواسطة مركبة     مسجلة في اسم شخص داتي ، ولم يتم التعرف على  هوية السائق اثناء معاينـــة  المخالفة ، او تعدر التعرف عليه فيمل بعد . وكانت العقوبة المنصوص عليها هــي   الغرامة ، اعتبرت هده المخالفة كما لو ارتكبها الشخص المقيدة باسمه شهادة تسجيـل  المركبة . ويمكن اثبات ما يخالف دلك باية وسيلة  من وسائل الاثبات).
هكدا يتضح ان المسؤولية الحقيقية تتم عن طريق ضبط الحراسة للشيء ، ادا كان سيارة او مركبة ، اي بواسطة شهادة تسجيل المركبة. فما هو الوضع عند ارتكاب حادثة سير؟ ومـــا هو الموقف بالنسبة لسرقة السيارة ؟ (7) وهده الحالة تناولها  ق : 99ـ17 لمدونـــــــــــــة  التأمينات في المادة : 143.

5ـ القرار رقم 5360 بتاريخ:20.12.1963. مجموعة قرارات المحاكم الاسـتئنافية بالمغرب ـ العدد : 171ـ 172ـ ص 281.
6 ـ مامون الكزبري ـ نفس المرجع السابق
7 ـ داللوز 1942/25ـ قرار 02.12.1941.الغرف مجتمعة . نقض فرنسي .في قضيــــة   الطبيب الفرنسي الدي سلم سيارته لابنه  ، هدا الاخير تركها امام مقهى ، ولما خـــــــرج   لم يجدها .و لاحقا تم اكتشاف السيارة بعيدا عن مكان اختفائها  الى جانب جثة شــــخص   بعد ان دهسته .فتم اللجوء الى المادة 1384 المقابلة للفصل 88  ق ا ع المغربي.

ثانيا: مفهـــــــوم الشــــيء
الاشياء بطبيعتها اما عقارات او منقولات ، و يختلف الشيء الحي عن غير الحي ، وحسب مدونة التامينات المادة1 :( هو راسمال مؤمن عليه) اي اشياء لها قيمة . اد لااعتبار لاشياء لا قيمة لها.لان حراستها ستكون عبثا.و يبقى الشيء صحيحا ادا كان لصاحبه او مالكه او لحارسه مصلحة فيه ، حتى ولو لم تتبين تلك المصلحة للغير . ويرى د. مامون الكزبري ان الشيء يراد به كل شيء مادي غير حي ، شرط ان لايكون قدورد بشانه نص خاص(8).
 و لقد اشترط القانون المدني المصري و القانون المدني السوري ، لقيام مسؤولية حــــــارس الشيء ان يكون مما تتطلب حراسته عناية خاصة.                                         
     والشيء قد يتسبب في الضرر اما بفعل ايجابي ، اي من جراء اشتغاله واستعماله.اما ادا كان الشيء متوقفا ، او غير صالح للاستعمال اصلا ، فان الضرر الدي يلحقه بالغير، يعتبر  فعلا سلبيا ، و تنتفي معه اية مسؤولية  ، مثل الشخص الدي يسقط من علو مرتفع علـــــى  شاحنة صدئة فيموت من جراء دلك. فان لا مسؤولية هنا على حارس الشيء.
في المادة 44 من مدونة السير على الطرقات هناك تعريف لكل شيء على حدة:
الـــمـــركــــبــــة:كل وسيلة نقل لها عجلتان على الاقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الالية الداتية  او بواسطة قوة خارجية.
السيـــــــــــارة : كل مركبة دات محرك تسير على الطريق العمومية دون ان تكون متصلة بسكة حديدية وتستخدم عادة لنقل الاشخاص او البضائع على الطريق العمومية.



8 ـ مامون الكزبري ـ نفس المرجع السابق ـ ص:488
الفقرة التانيةـ علاقة الحراسة والشيء بالمسؤولية
خلال الفصل 88 هناك افتراض للخطأ وبالتالي افتراض للمسئولية ، نتيجة علاقة الحارس  بالشيء . وهدا يوجب الحديث عن مفهوم التصرف النمودجي. وما كان على مدونة السير  مادامت قد اهتمت بالزجر ابتداء من المادة 140 ،ان توضح في جداول نمادج للتصــرفات   التي ترتب المسؤولية عن حراسة الشيء .ما دامت شركات التامين قـــــــد وضعـــــــت جداول للمسؤولية في المادة 61 وما يليها من خلال مدونة التامينات اسوة بما جاء في قانون الشغل و ظ 02 اكتوبر 1984، حيث اصبح القضاء مكتوف الايدي ، ينظر في المـــــلفات المعروضة عليه من خلال  جداول مرسومة مسبقا. والقول باعتماد التصرف النمودجي ، ليس ممكــــن التصور الابتطبيق جدول المخالفات  كما اوردتها مدونة الســــير مفصلة ، اعتـــــــــــبارا من المادة..99.
من خلا المطلب الاول من المبحث الثاـي  سنعرض الى مساءلة مدونة السير  التي توانت عن اعتبار و اعمال الادلة ، فالشريعـــــــة الاسلامية قد تعرضت لهدا التفصيل المهم ، حيث قال الـــــقــــــر ا فـــــي  وهو مــــــــــن  المالكية ( ... اما ادلة  وقوع الاحكام ‘ اي وقوع اسبابها فهي غير منحصرة ولا تتوقف على نصب من جهة الشارع ، بل المتوقفة على سببية السبب) (9).







9 ـ عاي بن عبد العزيز بن علي العميريني ـ دار الحسنى ـ دمشق .ص169 ( الدعوى و   سبب الدعوى في الفقه الاسلامي
ا لــــمــــبـــحــــث   الثاني
=== التشريعات والقوانين ذات الصلة بحوادث السير ===
ان قوانين السير في المغرب كانت تستمد مصادرها من القوانين المكتوبة ثم من الإجتهاد القضائي ومن هذه القوانين المكتوبة ظهير 08 جمادى الأولى 1372 الموافق 19 يناير 1953 المعدل بمقتضى ظهير16 يونيو 1994 بتنفيذ القانون رقم 93-97 في شأن المحافظة على الطرق العامة ومراقبة المرور والقرار الوزيري المؤرخ في 08 جمادى الأولى 1372 موافق 24 يناير 1953 المتخذ لتطبيق الظهير الشريف المذكور وقرار 21 يناير 1953 في شأن تعيين الأعوان المقررين المتوفرة فيهم الأهلية لتوجيه انذارات الى السائقين والزام اصحاب بعض العربات بايقافها وقتا محددا عن السير  وقبض غرامات المصالحة المحدد مقارها بموجب هذا القرار كما تم تعديله وتتميمه والنصوص التطبيقية.
وقد شكل تصور هذه القوانين عائقا كبيرا امام الجهوذ المبدولة لتحسين السلامة الطرقية من بينها : فقر على مستوىالمفاهيم والتعريفات وعدم ملائمة الآليات المتعلقة بتفعيل العقوبات وعدم مسايرة المقتضيات الجاري بها العمل للتطور التكنولوجي وانعدام التمييز بينمات هو تشريعي وتنفيذي بالنسبة للنصين الأساسين ظهير 19/01/053 وقرار 24/01/53 .1
وقد جاء قانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بهدف المحافظة على ارواح وصحة وممتلكات مستعملس الطريق وحماية حقوقهم وبمقتضيات جديدة ومستجدات تتعلق بالسائق والمركبة وتصنيف المخالفات والجنح والعقوبات الزجرية وتسهيل اداء الغرامات.
واذا كان هذا القانون يشكل ثورة تشريعية نظرا للمسببات الواقعية والإكراهات الميدانية والدواعي القانونية التي كانت وراء اقراره فهل ساهم فعلا في الحد من نزيف الطرق وهل مكامن الخلل كانت محصورة فقظ  في المنظومة التشريعية المؤطرة سابقا لقوانين السير والجولان بالمغرب وهل كانت فعلا المسؤولة عن الحالة التراجيدية التي اضحى عليها واقع قانون السير بالمغرب .

عبد اللطيف الشرقاوي / المدونة الجديدة للسير في شروح قانون رقم 52/05 الطبعة الأولى 2010 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص3
 وهل الأهداف التي توخى المشرع تحقيقها من خلال قانون 05/52 تم تحقيقها وهل المدونة الجديدة بتنصيصاتها الجديدةكفيلة بتحقيق الامن الوقائي الطرقي وضمان السلامة البدنية لمستعملي الطريق. فماهي اهم مستجدات مدونة السير- الفقرة الأولى- وهل ساهمت في الحد من تفاحش الحوادث وهاهي اهم الحلول الممكنة –الفقرة التانية-.
الفقرة الأولى :مستجدات مدونة السير
جاءت مدونة السير بمجموعة من المستجدات أملا في الحد من آفة الموت على الطرقات منها ماهو متعلق بالعنصر البشري ومنها ماهو متعلق بالمركبات.
1/ المستجدات التشريعية المؤطرة للعنصر البشري المتعلقة بالسائق ومستعملي الطريق:
نتناول هنا المستجدات التالية:
* استحداث نظام جديد متعلق برخصة السياقة
* تشديد العقوبات والغرامات تبعا لجسامة المخالفات:ا
* التدابير التشريعية المؤطرة للمحيط الطرقي والسلامة الطرقية:
استحداث نظام جديد متعلق برخصة السياقة:
يعتبر هذا المستجد التشريعي بمثابة تدبير بيداغوجي واجراء وقائي حديث في مجال السلامة الطرقية وهو معمول به لدى العديد من النظم القانونية المقارنة ولا سيما الأوربية منها ومقتضى هذا التنصيص الجديد انه تخصص لكل رخصة سياقة وطبقا للمادة 22 من القانون جزءا محددا من الرصيد في شكل نقط قابلة للخصم في حالة ارتكاب السائق مخالفة منصوص عليها قانونا مع فتح المجال امامه لإسترجاع النقط المخصومة او رخصة السياقة عبر الإستجابة للشروط التي تحدد مقتضياتها مدونة السير الجديدة وتلغى رخصة السياقة حتما عند نفاذ رصيد النقط المخصص لها . وتصبح السياقةرغم سحبها مخالفة صريحة تستوجب الزجر... هذا ويخصص لكل رخصة سياقة رصيد متكون من  30 نقطة طبقا لما يستفاد من المادة 27 من القانون . هذا مع العلم أن هذا الرصيد يبقى  الأكثر ارتفاعا على مستوى المنظومات القانونية التي تعتمد نفس التقنية فمثلا فرنسا تعتمد فقط 12 نقطة واسبانيا 12 نقطة وتونس 20 نقطة وهذا راجع بالأساس الى ضغط التمثيليات النقابية وباقي الأطراف والفقاء المتدخلة اثناء مناقشة هذا القانون.2
وتجدر الإشارة ان سقف الثلاثين نقطة هو الذي خصصه المشرع للرخصة النهائية اما بالنسبة لرخصة السياقة الاختبارية فقد خصص لها المشرع رصيدا في حدود 20 نقطة يمكن ان يترتب على خصمها واستنفادها حرمان المعني بالأمر من الحصول على الرخصة النهائية ومنعه من اجتياز اختبار الحصول على رخصة جديدة الا بمرور اجل معين واحالته على مركز للتكوين والتربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها بذلك.
وبالقاء نظرة على جدول الجنح والمخالفات الموجبة لسحب النقظ الواردة ضمن مقتضيات المادة 100 من مدونة السير فان خصم النقط من الجهة المخول لها ذلك لا يتم الا اذا توصلت بمقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به التي تحيلها عليها النيابة العامة او بناء على نسخ الوثائق التي تثبت اداء الغرامة التصالحية والجزائية وفق ماهو منصوص عليه في هذا القانون.3
وقد أشار المشرع في الجدول المرفق بالمادة 100 الى 18 جنحة معاقبا عليها بخصم يتراوح بين نقطتان وواربعة عشر نقطة اما بالنسبة للجدول الثاني من الجدول فقد ورد فيه النص على 13 مخالفة موجبة لسحب النقظ  تتراوح في مجملها بين نقطة واحدة واربع نقط.
تشديد العقوبات والغرامات تبعا لجسامة المخالفات:  
يمكن القول ان تدابير وآليات الردع الجزائي في اطار قانون 05/52 شكل اهم المحطات والمستجدات  التي جاء بها هذا الاخيركما انها استأثلرت بحصة الأسد في مسلسل شد الحبل  بين الوزارة الوصية والتمثيليات  النقابية وعموما فقد تحكمت في هذه الآليات اربع مبادئ اساسية:- استحداث نظام تدريجي للعقوبات الجزائية حسب خطورة  مخالفة السيرالمقترفة.
محاربة العنف الطرقي للحد من المد التصاعدي لحوادث السير الخطيرة والمميتة.
- تحديد المسؤولية الجنائية  والمدنية للسائق  ولمالك العربة.
2- يوسف بنباصر مدونة السير الجديدة قراءة تحليلية مجلة الواحة القانونية عدد 4 ص25
 3الدكتور عبد القادر العرعاري –دراسات معمقة في القانون المدني- ظاهرة تنامي حوادث السير بالمغرب بين الواقع والقانون  دراسة على ضوء مدونة السير الجديدة ص 99
وفيما يلي عرض لبعض لبعض النماذج التي شدد فيها المشرع العقوبة في حق المخالفين لقانون السير:
* جنح القتل والجروح الغير العمدية المترتبة عن حادثة السير:
اهم ملاحظة  يمكن رصدها بالنسبة لهذا النوع من الجنح ان القانون اعتمد في تأطيرها التشريعي نوعا من الصرامة والحزم في محاولة للحد  من الآثار الوخيمة للعنف الطرقي وهكذا أقرت المادة 172 من القانون عقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة اشهر وخمس سنوات وغرامة من 7500.00 درهم الى ثلاثين الف درهم وترفع العقوبة حتما الى الضعف اي غرامة مالية من 15.0000.00 درهم الى ثلاثين الف درهم والحبس من ستة اشهر الى عشر سنوات متى اقترنت باحد الظروف المشددة.
واعتقد انه لا يمكن الحديث عن حوادث السير المميثة في ظل قانون05/52 دون الحديث عن اهم مستجدين جاء بهما القانون في هذا السياق وهما:
أ- ان حوادث السير المميتة اصبحت خاضعة لزوما وتلقائيا وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 137 من قانون 05/52 لاجراءات التحقيق طبقا للفصل 83 من قانون المسطرة الجنائية.
-  ب-  تحدث لجنة لدى السلطة الوطنية وبشراكة مع الأجهزة ذات الصلة ذات طابع وطني واخرى  جهوية وادارية للبحث في حوادث السير المميثة وتحدد اختصاصاتها وتشكيلتها الرسمية وطريقة عملها بموجب قانون تنضيمي . وتجدر الإشارة الى ان هذا النوع من اللجان كان  موجودا سابقا وان تقاريره لم تتحوز  باي قوة ثبوتية وتنصب على المجال التقني فقط.
وهكذا نجد بان هناك تشدد في الجانب المتعلق بالغرامات المصاحبة للعقوبات الحبسية في حالة القتل الغير العمدي  وهو الشأن ذاته فيما يخص الجروح الغير العمدية التي تسبب للمصاب عجز مؤقت عن العمل يفوق 21 يوما فان الغرامة تتراوح  بين 1200.00 درهم الى 6000.00 درهم  والعقوبة الحبسية من شهر واحد الى سنتين.
*  المخالفات من الدرجة الأولى:
وهي المخالفات المنصوص عليها في المادة 184 من المدونة والتي نصت على ان كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى  يعاقب بغرامة من 700.00 درهم الى 1400.00 ويدخل ضمن هذا الصنف منن المخالفات ما يلي:
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين من 50 كلم المسموح بها في الساعة.
سير المركبة ليلا بدون انارة خارج التجمعات  العمرانية.
التوقف  المخالف  للنصوص الجاري بها العمل ليلا من غير اضواء خارج التجمعات العمرانية.
عدم احترام الضوء الأحمر وعلامة قف قطع خط متصل التجاوز المعيب السير في الإتجاه الممنوع.
* المخالفات من الدرجة التانية:
تتراوح العقوبة المخصصة لمخالفات الدرجة التانية من 500.00 درهم الى 1000.00 درهم وقد اعتبرت المادة 185 من مدونة السير الحالتالتالية  نماذج ملموسة لهذا النوع من المخالفات :
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 20 كلم ولا يتجاوز 30 كلم في الساعة.
عدم احترام السائق لحق الأسبقية.
مسك الهاتف النقال باليد اثناء سياقة المركبة او اي جهاز آخر من شأنه ان يحد من انتباه السائق او حركته.
* المخالفات من الدرجة الثالتة:
يعاقب على مخالفات الدرجة الثالثة  بغرامة تتراوح بين 300 الى 6000 درهم عند عدم احترام السائق لمضامين المواد 46.47.48.64.65.87.88.92.93  من المدونة وفي حالة العود لارتكاب هذه المخالفات داخل سنة فان الغرامة سترفع الى الضعف.
التدابير التشريعية المؤطرة للمحيط الطرقي والسلامة الطرقية:
لعل اهم مميزات المدونة الجديدة في هذا المجال اصبحت تتجلى في رصد المخالفات بطريقة آلية وتبليغ  المحاضر للمخالفين عبر البريد المضمون حيث احدث هذا القانون  مجموعة من التدابير الجديدة التي ترمي الى تأهيل المراقبة الطرقية حيث عمد الى وضع الآليات  القانونية الكفيلة بجعل عمليات المراقبة والضبط والرصد تتسم بالفعالية والشفافية مع اعتماد التقنيات الحديثة والوسائل العصرية لتأهيل وانجاز المراقبة الطرقية بطرق شفافة مع تقليص تدخل العنصر البشري والحد من اتساع هامش السلطة التقديرية لأعوان المراقبة وحفظ اثر المراقبة عبر تخزين ومعالجة معطيات العمليات المنجزة.
ولتفعيل هذا النظام فان السلطة الحكومية المكلفة بالنقل تقوم بوضع الآليات اللازمة  لرصد المخالفات في شكل رادارات ثابتة لاستشعار السرعة عن بعد وتحديد نوعية العربة المخالفة للقانون واشعار صاحب العربة بالمخالفة  التي ارتكبها في العنوان الذي صرح به للإدارة وذلك بواسة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل او عن طريق مفوض قضائي مع مايصاحب ذلك من اشكاليات تتمثل في تغيير العنوان المصرح به  وهو الأمر الذي تم تداركه عن طريق توجيه محضر المخالفة الى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة لاتخاد الإجراءات اللازمة في حقه – المادة 203 من مدونة السير-
ويتم استخلاص مقابل هذه الغرامات من طرف بعض الجهات الإدارية مثل كتاب الضبط لدى المحاكم او محصل الخزينة للملكة الآمرين بالصرف بادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.
2 :المستجدات التشريعية المتعلقة بآليات النقل الطرقي والمركبات
وتهم هذه المستجدات بالأساس أحد اهم الآليات الفاعلة في المجال الطرقي بالمغرب والتي تتحمل من من جهتها مسؤولية كبيرة في حوادث السير على الطرقات بالمغرب ويتعلق الأمر بالناقلات او العربات او المركبات وفي هذا الصدد  جاء قانون 05/52 بتدابير جديدة من شأنها تدارك نقط الضعف والتحكم  في هذه العينة من الآليات ومن جملتها نجد:
- تخويل الإدارة الوصية صلاحيات واسعة في مراقبة العربات والتحقق من مدى مطابقتها لسند المصادقة طبقا للمادة 49 من القانون.
- لأول مرة يتم التنصيص صراحة على جعل الناقلات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات المحرك واجهزة وآليات الأشغال العمومية خاضعة لإجبارية التشغيل والى ضرورة حصول سائقيها على رخصة السياقة.
- توسيع مجال المصادقة على صنف المركبات التي تقوم بها الإدارة وفي هذا السياق طبقا لنصوص المدونة م 52 يمكن للأعوان والهيئات المؤهلين قانونا من قبل الإدارة القيام بأخد عينات من المركبات  او من عناصر او اجهزة المركبات التي تمت المصادقة عليها لدى الصانعين او المستوردين او وكالات شركات المركبات من أجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة.
- احداث سجل وطني خاص بالمركبات.
- تحديد الحالات والإجراءات المسطرية المعتمدة في توقيف واعداد المركبات المخلة بشروط السلامة رهن الحجز.
- اقرار معايير جديدة وشروط مهنية وقيود ادارية في مجال ممارسة المراقبة التقنية للمركبات.
- استحداث نظام المراقبة التقنية للحالة الميكانيكية للعربات وتوقيفها والإحتفاظ برخصة السياقة.
غير انه ورغم كل هذه الترسانة القانونية الا ان المدونة وبعد سنتين من تطبيقها لم تساهم في الحد من نزيف الطرق بل ازداد حدة عن قبل, مما يجعلنا نجزم القول ان السبب لم يكن القصور التشريعي خاصة في جانبه الردعي, بقدر ما أن هناك اسباب اخرى وراء حرب الطرقات. فما هي الأسباب الحقيقية لحوادث السير وما هي الحلول المقترحة للحد من هذه الآفة. وهو الأمر الذي سنقف عنده في الفقرة الموالية:
الفقرة الثانية: اسباب تفاحش الحوادث والحلول المقترحة:
أسباب تفاحش حوادث السير: *
مما لا شك فيه ان هناك مجموعة من الأسباب, يعزى اليه ارتفاع حوادث السير  ببلدنا, وعلى رأسها بحسب تصريحات رسمية للسيد وزير النقل والتجهيز, العنصر البشري المتمثل في سلوكيات السائقين بنسبة مخيفة تصل الى اربعة وتسعين في المائة , بمعنى ان هناك نوع من الإصرار على الخطأ لم تنفع معه المقتضيات الزجرية ولا الغرامات المشددة, واذا ماكان الأمر يعزى الى شئ فانما يعزى الى نسبة الأمية, ونقص المستوى الثقافي لمستعملي الطرق,  فالكثيرون يجهلون  نصوص المدونة وحتى الذين على علم بوجودها رغم معرفتهم بصرامة نصوصها, فانك لا تجد قابلية عندهم للتطبيق,  وتعجز على فهم سلوكياتهم فقد يقوم مثلا سائق متهور باحترام السرعة المطلوبة كلما بدت له نقطة للمراقبة لكنه سرعان ما يعود الى سرعة جنونية بمجرد تجاوز هذا الحاجز, وقد يحترم علامة قف او الإشارة الحمراء كلما بدا له ان هناك شرطي واقف في المدار, وسرعان ما يكون غير مباليا باحترام قواعد السيركلما كان بعيدا عن الرقابة, وهو أمر غير مفهوم ربما يحتاج سنوات من أجل  لتغيير هذاالسلوك ولا غرابة بأن يكون شعار محاربة الحوادث " لنغير سلوكنا".
وقد تنضاف الى هذه الأسباب المرتبطة بسلوك السائق اسباب اخرى ترجع الى البنية التحتية التي اصبحت عليها الطرق, فربما البلد الوحيد الذي ترى فيه الطريق تنشق وتبتلع السيارات لهشاشة الطرق والغش المرافق لذلك اثناء صيانة هذه الطرق. ناهيك عن الحفر التي تتحول الى برك مائية كبيرة كلما حل موسم الشتاء.
كذلك من الأسباب, الحالة الميكانيكية للسيارات بحيث لازالت الى يومنا هذا’ سيارات ترجع الى ثمانينات القرن الماضي تتجول في الطرق, وتحصد بالتالي ارواح المزيد من الضحايا في ظل قصور واضح فيما يخص تطبيق نصوص ,  وهو الأمر الذي يدعونا الى التساؤل عن جدوى هذه الترسانة القانونية اذا لم يتم تفعيلها على ارض الواقع.
اذن كثرت الأسباب والموت واحد يفوق عدد ضحاياه العدد الذي يسقط في الحروب التقليدية الأمر الذي يجعلنا نشعر اننا أمام حرب حقيقية, يتحمل مسؤوليتها الجميع ’وأن حلولها ايضا بيد الجميع . فما هي أهم الحلول المقترحة للحد من نزيف الطرق.
الحلول المقترحة للحد من ظاهرة حوادث السير:
امام هول هذه الكارثة, لا يمكن لنا  الا ان نتجند كمواطنين وكدولة وكمؤسسات للمجتمع المدني ,ونساهم كل من موقعه في ايجاد حلول لهذه الظاهرة, لا بد من التوعية بمخاطر هذه الآفة. وهي توعية يجب ان تلقن بالأساس للكبار والصغار من مستعملي الطرق ومن الراجلين, لا بد من سلوكيات جديدة يجب ان تضمن في المناهج المدرسية و تلقن للأجيال الصاعدة على الأقل تمكننا من  نتجنب كوارث في المستقبل القريب.
كذلك من الحلول المقترحة اطلاع المواطن المغربي على هول الكارثة, عبر التوعية عبر وسائل الإعلام التي يجب ان تتضمن برامج هادفة مباشرة وغير مباشرة من أجل تحسين سلوكياتنا بدل الأفلام الإستهلاكية وافلام العنف التي لا تزيد الا في تنامي هذه الظاهرة.
ان التوعية ليست موسمية ولا هي قاصرة على فئة معينة, بقدر ما ينبغي ان يكون الجميع مستهدف في المدرسة والجامعة وفي المعمل والإدارة في القرية والمدينة .  الكل معني بالظاهرة وعلى الجميع تحمل مسؤوليته اتجاه هذا الوضع الذي قد يكون مسؤولا عنه بطريقة أو أخرى.
وحيث انه بمقارنة بسيطة مع دول استنبطنا منها هذه المدونة كادت تقضي على هذه الظاهرة ووصلت الى ارقام متدنية مما لا شك فيه انها لم تصل اليها من فراغ. فنسبة الأمية تكاد تكون منعدمة ودرجة انضباطهم للقانون تكاد تفوق اي تصور, ساعدهم على ذلك المستوى التعليمي ووعي شعوبهم خاصة في الدول الإسكندنافية ,ويكفي ان نسجل ان معدل الوفيات انخفض الى اقل من 8 قتلى لكل مائة الف من السكان , وانخفض المعدل العام لضحايا حوادث السير بدول الأتحاد الأوربي لما يعادل عشرين في المائة. غير أن الأرقام هي جد مخيفة ببلدنا وتصاعدت وثيرتها بدخول مدونة السير حيز التطبيق قبل سنتين.
: المطلب التاني:   التعويض عن حوادث السير من خلال ظهير 2 أكتوبر 1984
جاء ظهير 84 نزولا تحت رغبة  شركات التامين التي  اعتبرت  التعويضات التي كان المحاكم تمنحها للمصابين  مبالغ فيها علما ان القضاة كانوا قبل الظهير  يعملون سلطتهم التقديرية وفق لقواعد العامة في احتساب التعويضات الشئ  الذي لم تعد تقبله شركات التامين خصوصا بعد تعرضها للإفلاس فضغطت على المشرع للخروج بهدا الظهير الذي يعتبر إصلاحا تشريعيا فرعيا اقتصر على نضام التعويض دون باقي العوامل الأخرى.
خصائص ظهير 84
يتميز ظهير 84 بمجموعة من الخصائص يمكن اختصارها فيما يلي
*ظهير 84 يقتصر فقط على نضام تعويض المصابين من جراء حوادث السير دون باقي الجوانب المتعلقة بهده الحوادث كالمسؤولية او التامين.
*ضيق ظهير 84 من الأشخاص المستحقين للتعويض بعدما كان قضاة الموضوع يعملون سلطتهم التقديرية في الأشخاص يستحق التعويض وفق القواعد العامة.
*قلص ظهير 84 من نطاق التعويض عن الأضرار  المعنوية فهناك إشارة وحيد لها في الظهير و دلك في الفقرة 2 من المادة 4 لزوج المصاب و أصوله و فروعه من الدرجة الأولى و حدهم الحق في التعويض عما أصابهم من الم جراء و فاته.
*جاء ظهير 84 بجداول آمرة حدت من السلطة التقديرية للقضاة و الخبراء
*اقر ظهير 84 لمسطرة صلح أولية لاستخلاص التعويضات
*ربط ظهير 84 التعويض بعنصر السن و الدخل فجاءت التعويضات هزيلة خصوصا بالنسبة لمن لا دخل له كحالة الطفل.
و كما سبق القول فان ظهير 84 جاء كتضام للتعويض كما نص على قواعد إجرائية لدل سوف نتطرق في الفقرة الأولى لنضام التعويض الوارد في الظهير و في الفقرة الثانية القواعد الإجرائية
الفقرة الأولــى:    نضام التعويض حسب ظهير84
إن معرفة نظام التعويض الذي جاء به ظهير 84 يقتضي منا معرفة نوعية و طبيعة الأضرار المعوض عنها و الأشخاص المستحقين لها حسب الظهير و كدا معرفة طرق احتساب هده التعويضات:
أولا: الأضرار القابلة للتعويض حسب ظهير 84
باستقراء الظهير يتبين ان الأضرار التي يعوضها تندرج في تلاتة أنواع أضرار مالية أضرار  مادية و أضرار معنوي
1/الأضرار المالية:
أعطت المادة 2 من ظهير 84 وفي باب استرجاع المصاريف و النفقات الحق للمضرور في استرجاع المصاريف الطبية و الجراحية و الصيدلية و كدا مصاريف نقل المصاب إلى المستشفيات و الإقامة بها و استعمال الأجهزة
كما يدخل في إطار الأضرار المالية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 4 من الظهير و التي أعطت لدوي الحقوق الحق في استرجاع مصاريف الجنازة و يجب الإشارة إلى ان استحقاق التعويض عن هده الأضرار يستلزم الإدلاء بما يثبت صرفها
2/الأضرار المادية:
يجب التفرقة في هدا الباب بين الأضرار المادية المتعلقة بالمضرور نفسه وهنا تاخد الأضرار المادية صبغة أضرار بدنية تلحق بالمصاب و تلحق به عجزا دائما او مؤقتا و بين الأضرار المادية  التي تلحق بدوي حقوق المصاب وقد اطلق الظهير على هده الأضرار المادية مصطلح فقدان مورد العيش و بالتالي سوف نتطرق للأضرار المادية حسب كل حالة.
أ)الأضرار المادية القابلة للتعويض و  اللاحقة بالمضرور:
*العجز المؤقت عن العمل
أعطى البند ا من المادة 3 من الظهير للمضرور الحق في التعويض عن الضرر الناجم عن فقدانه للأجرة او الكسب المهني ادا ما تعرض من جراء الحادث السير لعجز مؤقت عن العمل على ان يوخد بعين الاعتبار قسط المسؤولية
*العجز البدني الدائم
تعتبر العجز البدني الدائم من الأضرار البدنية اللاحقة بالمضرور من الأضرار القابلة للتعويض حسب مقتضيات ظهير 84 و الأضرار البدنية هي تلك التي تلحق المصاب في جسمه فتلحق به عجزا مؤقتا او دائما كليا او جزئيا و قد يضطر هدا النوع من العجز المضرور إلى الاستعانة بشخص آخر على الدوام او قد يؤثر على مهنته او قد يضطر الى تغييرها او يؤدي  الى الانقطاع النهائي او شبه النهائي عن الدراسة و هده كلها حالات معوض عنها حسب الظهير.
*الألم الجسماني و تشويه الخلقة
قد يؤدي الحادث إلى تشويه خلقة الضحية كما قد يلحق به ألاما جسمانية و هده النوعية من الأضرار معوض عنها بمقتضى ظهير 84 شريطة أن تكون على جانب من الأهمية
ب)الأضرار المادية المستحقة لدوي حقوق المصاب
عبرت الفقرة الأولى من المادة 4 على هده النوعية من الأضرار بمصطلح فقدان مورد العيش فادا أدت الحادثة الى وفاة الضحية فان دوي حقوقه يستحقون تعويضا ماديا عن فقدان مورد عيشهم
3/الأضرار المعنوية
كما سبق ذكره فان ظهير 84 قلص من نطاق الأضرار المعنوية كما قلص من عدد الأشخاص المستحقين لها  و لا نجد إشارة لهده النوعية من الأضرار  الا في الفقرة الثانية من المادة 4 التي نصت على ان لزوج المصاب و اصوله و فروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض عن ما أصابهم من الم من جراء وفاته.
ثانيا: الأشخاص المستفيدين من التعويض بمقتضى ظهير 84
حسب ظهير 84 فان الذي يستحق التعويض هو المضرور نفسه دون غيره و لو تاتر زوجه أو أولاده من جراء الحادثة لكن و في حالة ما ادا أسفر حادت السير عن وفاة المصاب فان المستحقين للتعويض هم دوي الحقوق و الين  يندرجون في تلاتة فئات حسب مقتضيات الظهير وهي:
1/من كانت تجب عليه نفقتهم وفق نضام أحواله الشخصية:
و يندرج في هدا الإطار الزوج و الأصول من الدرجة الأولى أي الأب وألام دون الجد و الجدة و الفروع من الدرجة الأولى أي الأبناء دون الأحفاد
2/ من كانت تجب عليه نفقة الهالك بمقتضى التزام:
ويدخل في هده الفئة كل من كان الهالك ملزما بالنفقة عليهم و على سبيل المثال أن يكون الهالك أتناء حياته يكفل طفلا يتيما فهو كان ملزما بالنفقة عليه و يستحق هدا الأخير تعويضا عن فقدان مورد العيش بالرغم من كونه ليس من الفروع.
3/الأشخاص الدين كان يعولهم الهالك دون ان يكون ملزما بالنفقة عليهم
و يمكن ان يدخل في هده الزمرة كا من كان الهالك يعوله دون ان يكون ملزما بدلك كالإخوة و الأخوات  و الأصدقاء و الأقرباء و لا يشترط في هدا التعويض إلا أن يثبت طالبه بان الهالك كان يعوله و يثبت بان لا مورد آخر لعيشه و بالنسبة للأخوات ان يثبتن أنهن غير متزوجات.
ثالثا قواعد تقدير التعويضات حسب ظهير 8
لقد جاء ظهير 84 بطرق جديدة لاحتساب التعويضات المستحقة لضحايا حوادث السير مختلفة عما كان عليه الأمر قبل صدور الظهير و سواء تعلق الأمر بتعويض المصاب أو دوي حقوقه فانه و لاحتساب التعويضات يجب الاخد بعين الاعتبار العناصر التالية:
*سن الضحية وقت وقوع الحادثة
*الدخل السنوي للضحية وقت وقوع الحادثة
*الرأسمال المعتمد الموافق للعنصرين السابقين يستخرج من الجدول الملحق بالظهير
*نسبة و مدة العجز التين يحددهما الطبيب الخبير
*النسب المئوية المحددة في الظهير
*الزيادة و التخفيض النسبيين المنصوص عليهما في المادة 12و 13 من الظهير
*قسط المسؤولية
و تعد هده العناصر الأساس في تحديد التعويضات يمكن من خلالها احتساب التعويضات كالتالي:
1/ احتساب التعويضات المستحقة للمصاب
تحسب التعويضات المستحقة للمصاب كالتالي
بالنسبة للتعويض عن العجز البدني الدائم يضرب الرأسمال المعتمد في نسبة العجز المحددة من الخبير (المادة 9)
ادا أدى العجز إلى استعانة المصاب بشخص يضاف تعويض تكميلي قدره 50% من الرأسمال المعتمد
ادا كان للعجز اتار سيئة على الحياة المهنية للمصاب يستحق هدا الأخير% 20 من رأسمال المعتمد فقدان الأهلية في الترقي %15 من الرأسمال
ادا ادى العجز الى انقطاع المصاب عن الدراسة انقطاعا شبه نهائي % 25 من الرأسمال المعتمد و% 15 ادا كان الانقطاع شبه نهائي.
ادا تسبب الحادث في الألم جسمانية فالتعويض يكون بضرب مبلغ رأسمال المعتمد في% 5 ادا كان الألم على جانب من الأهمية و 7% ادا كان مهما و% 10 اداكان مهم جدا.
ادا تسبب الحادث في تشويه خلقة المصاب يحتسب التعويض بضرب مبلغ الرأسمال في% 5 ادا كان التشويه على جانب من الأهمية و% 10 ادا كان مهما و% 15 ادا كان مهما جدا ادا كان للتشويه اتار سيئة على الحياة المهنية للمصاب ترفع النسب كالتالي% 25% 30% 35

و يجب الملاحظة في هدا الباب ان المصاب ادا لم يتمكن ان يثبت دخله السنوي او ان له كسبا فان الظهير اعتبر أن دخله هو المبلغ الأدنى المبين في الجدول لكن:
ادا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية يعتبر دخله السنوي هو تلاتة أنصاف الأجرة الدنيا أي 9270 X 3/2
ادا كان المصاب في السلك الأول او الثاني من الدراسة ضعفي المبلغ الأدنى أي 9270 X  2
ادا كان المصاب يتابع دراسته العليا اعتبر دخله هو تلاتة امتال المبلغ الأدنى أي 9270 X  3
*أما بخصوص التعويض عن العجز المؤقت فان طرق احتسابه تتم بواسطة معايير أخرى لا يدخل فيها الرأسمال المعتمد و و دلك بالنضر لطبيعة هدا التعويض الذي يهدف الى تعويض المصاب عن ما فاته من كسب مهني و بالتالي فان أساس احتساب هدا التعويض هو الدخل السنوي الدي يضرب في مدة العجز التي يحددها الخبير و يقسم على عدد ايام العمل خلال السنة لاستخراج التعويض عن أيام العمل التي لم يتمكن المصاب من الكسب فيها بسبب العجز الذي أصابه من جراء الحادت كما انه و من جهة أخرى فان ارتباط هدا النوع من التعويض بالكسب يعني أن من لاكسب له لا يستحق هدا النوع من التعويض.
2/احتساب التعويضات المستحقة لدوي حقوق المصاب:
تختلف طريقة احتساب التعويضات المستحقة لدوي الحقوق حسب نوع التعويض وهكدا سنبين طريقة احتساب التعويض المادي و المعنوي و مصاريف الجنازة كالتالي
أ)احتساب ا لتعويض المادي عن فقدان مورد العيش:
بخصوص هدا النوع من التعويض يحتسب بضرب الرأسمال المعتمد في النسب المئوية المحددة في المادة 11 منى الظهير هده المادة التي خصصت لكل فئة من مستحقي التعويض نسبة معينة فبالنسبة للزوجة 25% من الرأسمال المعتمد و الفروع الى غاية السنة الخامسة 25% و إلى غاية السنة العاشرة 20% و هكذا.
و بالنسبة لمن كان الهالك ملزم بالنفقة عليهم لكل واحد 10% من الرأسمال المعتمد و الدين كان المصاب يعولهم دون ان يكون ملزما بالنفقة عليهم للجميع %15 من الرأسمال المعتمد
و يجب الإشارة في هدا الباب إلى أن المادة 12 و 13 من الظهير نصت على إمكانية إجراء زيادة نسبية في حالة ادا لم يستغرق التعويض الممنوح لدوي المصاب مجموع الرأسمال المعتمد أما ادا تجاوز مجموع التعويضات المستحقة مبلغ الرأسمال فيجرى تخفيض نسبي.
ب)احتساب التعويضات المعنوية لدوي الحقوق:
كما سبق الإشارة إليه فان الظهير قلص من الأشخاص المستحقين لهدا النوع من الأضرار كما انه حدد طريقة احتسابها بشكل قار بالنسبة لجميع الحالات دلك أنها لا تتغير مهما يكن سن او دخل الهالك فالفقرة التالتة من المادة 4 من الظهير حددتها بدقة و في جميع الحالات كالتالي
بالنسبة للزوج ضعف الأجرة الدنيا أي:           9270  X     2       =18.540,00 درهم
بالنسبة للأصول و الفروع تلاتة أنصاف مبلغ الأجرة الدنيا أي  9270  X    2/3    =  13.905,00 درهم
ج)استرجاع مصاريف الجنازة:
من التعويضات المستحقة لدوى حقوق المتوفى من جراء حادثة سير التعويض عن مصاريف الجنازة التي أشارت لها الفقرة الأخيرة من المادة 4 من الظهير و تقدير التعويض عن مصاريف الجنازة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تراعي ضروف كل حالة لتقدير مبلغ التعويض كما ان دوي الحقوق يستحقون التعويض عن مصاريف الجنازة دون ان يكونوا ملزمين باتبات ادائهم لهده المصاريف حسب ما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 660 بتاريخ 29/03/2000 في الملف عدد 25910/99 قرار منشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى العدد 9
الفقرة الثانية   القواعد الإجرائية التي جاء بها ظهير 84
جاء ظهير 84 بمجموعة من القواعد الإجرائية يمكن تلخيصها فيما يلي:
1/طرق المطالبة بالتعويضات حسب ظهير:84
حسب مقتضيات الظهير فان للمضرور او لدوي حقوقه اختيار أما الطريق المدني او الجنحي عن طريق التنصيب كمطالب بالحق المدني إلا انه ادا وقع الاختيار على الطريق المدني فانه يجب سلوك مسطرة قبلية و هي مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 18 من الظهير و تقتضي هده المسطرة ان يراسل المضرور او دوي حقوقه شركة التامين قصد مطالبتها بان تودي حبيا التعويضات و لا يمكن للمضرور او دوي حقوقه رفع الدعوى المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الا بعد انصرام اجل الستين يوما عن كتاب الصلح دون جواب دلك ان عدم جواب شركة التامين خلال الأجل المذكور يعتبر رفضا ضمنيا لمحاولة الصلح أما في حالة جواب شركة التامين و تقدمت باقتراح تعويضات فللمضرور اما قبول هده الاقتراحات أو يبدي رفضه للعرض داخل اجل 30 يوم
لكن ادا كان للمضرور الخيار بين الطريق المدني و التنصيب كمطالب بالحق المدني في الدعوى الجنحية فان الواقع العملي يبين ان المضر وراو دوي حقوقه يفضلون الطريق الجنحي كمطلبين بالحق المدني حتي يستفيدون من السرعة التي تعرفها الدعاوي الجنحية و كدا التقليص من المصاريف و الرسوم القضائية و لا يلجئ المضرور إلى الطريق  المدني إلا ادا فوتوا عليهم الدعوى العمومية
2/طرق صرف التعويضات حسب ظهير :84
نصت المادة 15 من الظهير على ان التعويضات تدفع للمصابين او دويهم في شكل رأسمال الا انه ادا تعلق الامر بقاصرين فانه يجب التمييز بين حالتين
الحالة الأولى عندما يكون القاصر احد دوي الحقوق و هنا يجب دفع التعويض في شكل ايراد
الحالة التانية ان يكون القاصر هو نفسه مصاب في هده الحالة يدفع له نصف التعويض على شكل راسممال و النصف الآخر في شكل ايراد ادا لم يتجاوز العشر سنوات و في حالة القاصر فوق عشر سنوات فيمنح تلت مبلغ التعويض في شكل ايراد و بالاقي يصرف له في شكل رأسمال.
3/تقادم طلبات و دعوى التعويض حسب ظهير 84
لقد نصت المواد 23 و 24 من الظهير على مدد التقادم تتراوح بين السنة و التلات و الخمس سنوات تختلف حسب كل حالة كالتالي:
*بالنسبة لطلبات التعويض المقدمة لشركات التامين في إطار مسطرة الصلح تتقادم بخمس سنوات
*بالنسبة لدعاوي استحقاق التعويض فقد نص الظهير على انه تتقادم كل دعوى بالتعويض ادا لم ترفع للمحكمة المختصة داخل اجل تلاتة سنوات الموالية لتاريخ شركة التامين التي ترفض أداء التعويض او رسالة رفض المصاب او دوي حقوقه
للتعويض المقترح و بدلك يكون الظهير قد خرج في هده النقطة عن مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود
*بالنسبة لطلبات مراجعة التعويض بسبب تفاقم الضرر فتتقادم بمرور سنة تبتدئ من تاريخ الخبرة المثبتة لتفاقم الضرر
4/الجزاءات الناجمة عن رفض شركات التامين أداء التعويض
نص ظهير 84 على مجموعة من الجزاءات التي تتخد في حق شركات التامين التي تمتنع عن منح التعويضات لمستحقيها و هده الجزاءات دلت طابع مدني و إداري
*بالنسبة للجزاء المدني فقد نصت المادة 21 على انه ادا لم تدفع مؤسسة التامين جميع او بعض ما عليها من دين تابت مصفى  استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب.
*أما بخصوص الجزاء الإداري فقد نصت المادة 22 من الظهير على ان لوزير المالية أن يعاقب بغرامة إدارية من 10.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة تامين لم تقم بدفع التعويض المستحق كلا او بعضا داخل الأجل المضروب سواء أتبت دلك في نطاق إجراء مراقبة الدولة أو بناء على شكوى المستفيد .




ا لـــــــمــــــــر   ا   جــــــــــــع   :
العربية:
ـ مامون الكزبري ( نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود ) ج 1
عبد القادر العرعاري –دراسات معمقة في القانون المدني-
ـ أليساندرو كرابالي ( دور الادارة في التصرفات القانونية) محفوظات فلسفة القانون       لسنة 1940.
ـ  ع اللطيف الشرقاوي ـ الوجيز في الالتزامات الناشئة عن الجرم وشبه الجرم. مطابع النجاح الجديدة 2001.
عبد ـ داللوز 1942/25ـ قرار 02.12.1941.الغرف مجتمعة . نقض فرنسي .
ـ عاي بن عبد العزيز بن علي العميريني ـ دار الحسنى ـ دمشق اللطيف الشرقاوي –المدونة الجديدة للسير في شروح-
 المجلات
مجلة الواحة القانونية –يوسف بنباصر
القرارات
5ـ القرار رقم 5360 بتاريخ:20.12.1963. مجموعة قرارات المحاكم الاسـتئنافية بالمغرب
المرفقات :
1ـ قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم:1909 بتاريخ 23.11.2011.
2 ـ نص مسرحي.
الفرنسية :
3=Prolegomenes pour un futur code de procedure civile




















TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *