-->

طرق الطعن العادية وغير العادية



من إعداد: السيد حسن أمزيل
* كاتــب *
بالمحكمة التجارية بأكادير
عندما يفصل القاضي في النزاع المعروض عليه و يصدر حكمه،فإنه قد يصيب في هذا الحكم وقد يخطيء لأن القاضي بشر و البشر ليس معصوما من الخطأ، ثم إن الأطراف في النزاع أنفسهم قد يرتابون في حكم القاضي ولا يرتاحون إليه لأن الشعور بالشك و بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى من ردت دعواه أو من حكم عليه،يضاف إلى ذلك أن الحكم الصادر في نزاع قد يمس حقوق أو مصالح شخص لم يكن طرفا في هذا النزاع،لهذه الاعتبارات كان لابد من فسح المجال للمضرور في أن يتظلم من الحكم الذي أضر به،و بالتالي في أن يطعن لهذا الحكم و يطلب إبطاله.
كما أن إبطال الأحكام لا يكون بدعوى أصلية أو بطريق الدفع بالبطلان بل بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية.
و أن مبدأ جعل بطلان الأحكام منوط بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية لا يطبق إلا على الأحكام الفاصلة في النزاع.
و يقصد بطرق الطعن الوسائل التي يضعها المشرع في متناول الأطراف في النزاع أو في متناول الغير للتظلم من حكم أضر بحقوقهم أو بمصالحهم، و ذلك انتهاء إزالة أو تخفيف الضرر الذي ألحقه بهم الحكم المطعون فيه.
و طرق الطعن في التشريع المغربي نص على:
طرق الطعن العادية و هي التي لا يكون فيها الطاعن ملزما، حتى يقبل طعنه أن يدلي بسبب معين قانونا بل أن طعنه يقبل دون تحديد لأسباب قبوله، و الطعن العادي بعد ذلك يطرح الخصومة من جديد أمام المحكمة التي يحق لها أن تبحث في الدعوى بكاملها ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، و طرق الطعن العادية هي التعرض و الاستئناف.
أما طرق الطعن الغير عادية، فهي التي لا تقبل إلا إذا أستند الطاعن في طعنه لسبب من الأسباب التي حددها القانون على وجه الحصر، ثم إن المحكمة التي عرض عليها الطعن تكون سلطتها محصورة في بعض العيوب التي أثارها الطاعن في طعنه ليس إلا و طرق الطعن الغير عادية هي تعرض الخارج عن الخصومة، و إعادة النظر، و الطعن بالنقض.
و أهمية تصنيف طرق الطعن العادية و الغير عادية   تتجلى في الفوارق الهامة التالية:
أولا: طرق الطعن العادية تكون عادة موقفة و معنى ذلك أن الحكم المطعون فيه بطريق طعن عادي يصبح بمجرد تقديم الطعن غير قابل للتنفيذ، ما لم يكن متضمنا التنفيذ المعجل أو ما لم يكن يحسب طبيعته أو بحكم القانون يقبل النفاذ المعجل كما في الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة.
أما طرق الطعن الغير عادية فهي ليست موقفة، و معنى ذلك أن الأحكام التي يطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية تبقى قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن، إيقاف تنفيذها.
كما لا ننسى أن هناك أحكام أو مباديء تخضع لها جميع طرق الطعن دون استثناء.
أو لا تقبل الطعن في الأحوال التي يكون للطاعن فيها مصلحة.
للطعن أثر نسبي يستفيد منه من باشره و لا يحتج إلا على من بوشر .
لا يجوز التنازل مسبقا من الطعن إنما يصح التنازل عنه بعد صدور الحكم.
إن تطبيق طرق الطعن العادية و طرق غير العادية هو التطبيق السائد في الفقه و هو الذي تبناه المشرع المغربي، و عليه سنبدأ بالبحث في طرق الطعن العادية فتم نتقل إلى طرق الطعن الغير العادية.
الفصل الأول طرق الطعن العادية:
1-التعرض :
تعريف:
التعرض هو الطريق الذي يسلكه الطاعن عندما يصدر الحكم بحقه بالصورة الغيابية:
أولا- مجال تطبيق التعرض:
ينص الفصل 130 من ق.م.م على أن يجوز التعرض على الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف.
هذا بالنسبة للأحكام و الصادرة من المحاكم الابتدائية، أما بالنسبة لأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الاستئناف و القابلة للتعرض فقد نص  عليها الفصل 352 من ق.م.م و مع أن القاعدة أن تخضع الأحكام الغيابية للتعرض فإن المشرع اوجد بعض الاستثناءات على ذلك منها ما ينص به الفصل 153 من ق.م.م فقرته الثالثة إذ لا يطغن في الأوامر الاستعجالية بالتعرض و منها كذلك ما ينص عليه الفصل 378 من نفس القانون حيث لا تقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة من المجلس الأعلى.
ثانيا- إجراءات التعرض:
ينص الفصل 131 من ق.م.م ، يقدم التعرض و استدعاء المدعي ألأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31،37،38،39.
و ينص الفصل 130 من نفس القانون.
يجب تنبيه الطرف في وثيقة التسليم إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
يتبين من هذين النصين ان التعرض يقدم في شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو كيله او في صورة تصريح يدلي به المدعي شخصيا أمام أحد أعوان كتابة الضبط الذي يحرر به محضر يوقع عليه المدعي أو يشار إلى عدم إمكانية التوقيع.
ثالثا- أثار التعرض:
ينص الفصل 132 من قانون المسطرة المدنية المعمول بظهير 10/09/1993 على أنه
يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي و في هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه بإيقاف التنفيذ بثت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المفصل طبقا لمقتضيات الفصل 147.
فأهم اثر يتوقف على تقديم التعرض هو وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر من المحكمة التي فصلت في الموضوع
2- الاستئناف
تعريف:
نظام التقاضي في المغرب هو نظام التقاضي على درجتين و هذا يعني أن أكثر الدعاوى ترفع أول الأمر إلى محكمة الدرجة ألأولى، يتم تعرض من طرف الفريق الخاسر بطريق الاستئناف، على محكمة أعلى تسمى محكمة الدرجة الثانية و ذلك قصد إصلاح الخطأ الذي ارتكبته محكمة الدرجة الأولى.
أولا:الأحكام القابلة للاستئناف:
كل حكم يفصل في الجوهر في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، و التي أوجب القانون صدور الحكم بصورة غير انتهائية، يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف.
و كذلك يجوز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الجوهر في القضايا التي ثبت المحكمة في جوهرها بصورة غير انتهائية شريطة ألا يقع الطعن في مثل هذه الأحكام بصورة مستقلة و أوجب ممارسته مع الطعن في الحكم الفاصل في الجوهر طبقا للفصل .........
ثانيا: ميعاد الاستئناف:
حدد المشرع ميعاد الطعن في الأحكام استئنافيا بمدة 30 يوما مع بعض الاستثناءات القاضية بالمحاكم التجارية و الأوامر الاستعجالية يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الحضورية أو العادية بمثابة الحضوري من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.
و إذا كان الحكم غيابيا فيبدأ المعاد من تاريخ انتهاء ميعاد التعرض.
ثالثا: تقديم الاستئناف:
يقدم الاستئناف بمقال تراعى فيه القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.
رابعا: منع الطلبات الجديدة في الاستئناف:
من المباديء  المسلم بها أن الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف و قد تصت المسطرة على هذا المبدأ في المادة 143.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أوكون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا من الطلب الأصلي.
لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة من الطلب الأصلي و الذي ترمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.
خامسا: إجراءات التحقيق المسطرية أمام محكمة الاستئناف:
تخضع إجراءات التحقيق المسطرية أمام محكمة الاستئناف للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
سادسا: أثار الاستئناف:
للاستئناف أثران أثر موقف و اثر ناشر.
الأثر الأول : الاستئناف يوقف التنفيذ.
يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
الأثر الثاني: ينشر الدعوى أمام المرجع الاستئنافي.
إن المحكمة التي تنظر في الاستئناف هي محكمة أساس و تتمتع بجميع السلطات التي تتمتع بها محكمة الدرحة الأولى من حيث أن من حقها التدقيق في وقائع الدعوى و في المستندات كما أن من حقها القيام بسائر ما تراه ضروريا من إجراءات التحقيق.
سابعا: الاستئناف الفرعي او الاستئناف التبعي:
قد يحصل أن تستجيب محكمة الدرجة الأولى لقسم من الطلبات التي تقدم بها أحد الخصوم فتحكم بها و ترد باقي الطلبات، و كثيرا ما يقنع الخصم بما حكمت له به المحكمة ليتخلص من النزاع والمخاصمة اعتقادا منه أن خصمه يرضى كذلك بالحكم فيترك ميعاد الاستئناف بنقضي دون أن يستأنف الحكم وإذا خاب أمله و اخطا  ظنه و تقدم الخصم باستئناف الحكم و عاد بذلك للمنازعة، فإن القانون يجيز عندئد للخصم الآخر ان يستأنف الحكم نفسه استئنافا فرعيا أو استئنافا تبعيا.
الأحكام الخاصة التي يتميز بها الاستئناف التبعي:
1) لا يخضع الاستئناف التبعي للشروط الشكلية المتطلبة لقبول الاستئناف الأصلي.
2) لا يخضع الاستئناف التبعي لميعاد الاستئناف الأصلي.
3) يجوز تقديم الاستئناف التبعي من قبل المستأنف عليه و لو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم بدون تحفظ.
4) ان الاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه وحده.
5) لايسمح الاستئناف التبعي إلا على المستأنف الأصلي دون غيره.
الفصل الثاني: طرق الطعن الغير عادية:
طرق الطعن غير العادية هي تعرض خارج عن الخصومة و إعادة النظر،و الطعن بالنقض.
تعرض الخارج عن الخصومة:
تعريف:
تعرض الخارج عن الخصومة هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام وضعه القانون في متناول كل شخص لم يكن طرفا و لا ممثلا في الدعوى يستطيع بمقتضاه أن يرفع اثر الحكم الصادر فيها إذا كان الحكم المذكور يمس بحقوقه أو يضر بمصالحه، فتعرض الخارج عن الخصومة هو إذن طعن تقتصر ممارسته على الأشخاص الذين لم يكونوا طرفا او ممثلين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المشكوك منه.
أولا: الأحكام القابلة للطعن بطريق تعرض الخارج عن الخصومة:
ان تعرض الخارج عن الخصومة يرد على جميع الحكام الفاصلة في نزاع سواء كانت هذه الأحكام صادرة بالدرجة الأخيرة ام بالدرجة الابتدائية حتى يمكن التعرض عليها رغم قابليتها بالاستئناف.
و يقبل أيضا تعرض الخارج عن الخصومة ضد الأحكام الصادرة بإعطاء الحكام الأجنبية صيغة التنفيذ في المغرب.
أما بالنسبة للأحكام الصادرة من القضاء المستعجل فإن الأمر مختلف فيه و لكن الرأي الراجع في الفقه و الاجتهاد يميل إلى القول بجواز التعرض على هذه الأحكام،و لا سيما ان الأحكام المذكورة تقبل التنفيذ المعجل حكما،و قد يحصل أن يمس بحقوق الغير.
أما بالنسبة للأحكام الصادرة في غرفة المشورة فمن رأي البعض أنها على إطلاقها تقبل تعرض الخارج عن الخصومة.
ثانيا: ميعاد تقديم تعرض الخارج عن الخصومة:
لم يشترط المشرع تقديم تعرض الخارج عن الخصومة ضمن مدة معينة، وعليه يبقى للغير ذي المصلحة التعرض على الحكم الذي أضر به في أي وقت شاء ما لم يكن صدر عنه ما يفيد صراحة أو ضمنا إقراره للحكم و القبول مما قضى به.
ثالثا: تقديم تعرض الخارج عن الخصومة:
يقدم تعرض الخارج عن الخصومة بمقال افتتاحي تراعى فيه القواعد الخاصة بمقالات افتتاح الدعوى إلا أن هناك شرطا إضافيا يجب توافره بقبول تعرض الخارج عن الخصومة و هو أن يصحب هذا التعرض بتوصيل يثبت إيداع المتعرض في كتابة الضبط المحكمة مبلغا يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها على من يرفض تعرضه.
رابعا: اثر تقديم تعرض الخارج عن الخصومة و أثر الحكم الصادر نتيجة هذا التعرض:
لا يترتب عن تقديم تعرض الخارج عن الخصومة أي أثر موقف بالنسبة للحكم المتعرض عليه فهذا الحكم يبقى قابلا للتنفيذ ما لم تقرر المحكمة الناظرة في التعرض خلاف ذلك بناء على طلب المتعرض.
أما بالنسبة للحكم الصادر نتيجة التعرض فالآثار تختلف حسبما يخفق المتعرض في تعرضه و يرد طعنه أو يظهر أن المتعرض كان محقا في ادعاءاته و يقبل تعرضه.
1) فماذا اخفق المتعرض عن تعرضه وردت المحكمة هذا التعرض بقي الحكم المتعرض عليه قائما منتجا سائر أثاره و أضحى له قوة الشيء المقضي به إزاء المتعرض نفسه.
2) إذا ظهر الغير محقا في تعرضه فإن المحكمة تعدل الحكم المتعرض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
3)لابد من الإشارة إلى أن الحكم الصادر نتيجة تعرض الخارج عن الخصومة يقبل طرق الطعن وفقا للقواعد العامة.
إعادة النظر:
تعريف:
إعادة النظر طريق طعن غير عادي يستطيع أحد الخصوم في الدعوى أن يسلكه في حالات معينة للطعن في الأحكام الانتهائية غير القابلة للتعرض أو الاستئناف و ذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ابتغاء رجوع هذه المحكمة عنه و القيام بالتحقيق في القضية من جديد تلافيا لخطأ غير مقصود كان يشوب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.
أولا: الأحكام التي تقبل الطعن بإعادة النظر:
إن الأحكام التي يمكن أن تكون موضوع طلب إعادة النظر على الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف.
ثانيا:حالات الطعن بإعادة النظر:
إن المشرع المغربي أجاز إعادة النظر في الحالات التالية:
1) إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر من طلب أو إذا أغفل البت في إحدى الطلبات.
2) إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
3) إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بانها مزورة بعد صدور حكم.
4) إذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر.
5) إذا وجد تناقض عند إجراء نفس الحكم.
6) إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين.
7) إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
ثالثا: ميعاد الطعن بإعادة النظر:
ان أجل الطعن بإعادة النظر ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه.
ميعاد الطعن بإعادة النظر محدد إذن مبدئيا بثلاثين يوما و لكن هناك حالات يطرأ توجب تمديد هذا الميعاد أو توقفه عن السيران.
أولا: ميعاد الطعن يضاعف ثلاث مرات و يصبح تسعين يوما في حالة إذا ما كان الأطراف ليس لهم موطن و لا محل إقامة بالمغرب.
ثانيا: ميعاد الطعن يوقف عن السير في حال وفاة ذي المصلحة.
ميعاد الطعن يتوقف عن السير إذا وقع تغيير في أهلية ذي مصلحة.
رابعا: تقديم طلب إعادة النظر:
تقدم طلب إعادة النظر بمقال تراعى فيه القواعد العامة المتعلقة بمقالات افتتاح الدعوى.
خامسا: اثر تقديم طلب إعادة النظر:
طلب إعادة النظر لا يترتب عليه أي أثر يوقف للحكم المطعون فيه أي أن طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم.
سادسا: أثر الحكم الفاصل في طلب إعادة النظر:
إن الحكم الفاصل في طلب إعادة النظر تختلف أثاره حسبما يخفف طالب النظر و يرد طلبه،و يتبين انه محق في ادعائه و يقبل طلبه.
أولا: إذا اخفق طالب إعادة النظر و ردت المحكمة طلبه حكمت عليه بالمصاريف و بالغرامة.
ثانيا: إما إذا أظهر طالب إعادة النظر محقا في ادعائه فإن المحكمة تبطل الحكم المطعون فيه.
الطعن بالحكم الحاصل في طلب إعادة النظر:
إن الحكم الفاصل في طلب إعادة النظر يقبل التعرض إذا صدر بالصورة الغيابية لما يقبل الطعن بالنقض إذا كان مشوبا بعيب من العيوب التي تبرر هذا الطعن.
3) النقض:
تعريفه: الطعن بالنقض هو طريق غير عادي يهدف عرض الحكم المطعون فيه على المجلس الأعلى قصد نقضه لمخالفته أحكام القانون.
و المجلس الأعلى لا يشكل درجة ثالثة من درجات المحاكم بحيث يجوز طرح النزاع في جوهره أمامه، بل ان سلطة هذا المجلس تقتصر مبدئيا على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للأصول و القانون أو خروجه على المباديء و النصوص القانونية.
أولا: الأحكام القابلة للطعن بالنقض:
إن الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي الأحكام التالية:
1) الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية بوصفها مرجعا استئنافيا.
2) الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بالدرجة الأولى و الانتهائية فالأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف بعد الطعن في انتخاب مجلس نقابة المحامين.
3) الأحكام الصادرة ابتدائيا و انتهائيا من المحاكم الابتدائية اما الأحكام الصادرة عن حكام الجماعات و المقاطعات فلاالطعن حثما بالنقض لأن المشرع اعتبر هذه الأحكام غير قابلة لأي طعن عادي كان أو استثنائيا.
ثانيا: ميعاد الطعن بالنقض:
ميعاد الطعن بالنقض بثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه لحقيقي.
ثالثا: الأسباب الموجبة للنقض قد حددها المشرع في الفصل من قانون المسطرة على الوجه التالي:
-      خرق القانون الداخلي.
-      خرق قاعدة مسطرية أضر الأطراف.
-      عدم الاختصاص
-      النقض في استعمال السلطة
-      عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
رابعا: الإجراءات المسطرية أمام المجلس الأعلى:
1) يرجع طلب النقض بمقال خطي يوقع عليه أحد المحامين المقيدين بجدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب شرط أن يكون مقبولا للترافع لدى المجلس الأعلى.
2) تقديم مقال طلب النقض:
يقدم مقال طلب النقض لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
3) يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة.
خامسا: الإجراءات لدى القاضي المقرر:
أ: في المذكرة التفصيلية:
إذا كان طالب النقض ق احتفظ في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية،تعين عليه الإدلاء بهذه المذكرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقال.
ب: المذكرة الجوابية:
يجب على الخصوم أن يقدموا مذكرات جوابهم مع الوثائق التي يعتزمون الاستدلال بها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
سادسا: في الإجراءات المستعجلة:
يتم تخفيض الآجال المعطاة للخصوم من أجل تقديم مذكراتهم و للنيابة العامة من أجل تقديم مستنتجاتها إلى النصف فيما يخص الطعون المرفوعة ضد هذه الأحكام الآتية:
أولا: الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قضايا الأحوال الشخصية أو قضايا الحبسية.
ثانيا: الأحكام الصادرة في الالتزامات و القضايا الاجتماعية.
ثالثا: الأحكام الصادرة في الموضوع ضمن مسطرة القضاء الاستعجالي.
سابعا: جدول الجلسات:
يصدر رئيس الغرفة جدول كل جلسة من الجلسات و إذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول.
تشكيل الهيئة القضائية للفصل في طلب النقض:
لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا كانت الغرفة مؤلفة من خمسة قضاة كما تكون جلسات المجلس الأعلى علنية ما لم يقدر المجلس عقدها بصورة سرية.
يصدر المجلس الأعلى أحكامه في جلسة علنية باسم جلالة الملك.
ثامنا: اثر الطعن بالنقض:
  لقد أيد المشرع المغربي قاعدة عدم ترتيب أي أثر موقف على الطعن بالنقض أي أن رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى لاتوقف التنفيذ إلا في حالات معينة عددها المشرع على سبيل الحصر.
و من بين الحالات الاستثنائية التي يترتب فيها على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فهي في الحقل المدني الحالات التالية:
قضايا الأحوال الشخصية.
دعوى الزور المتفرعة من دعوى مدنية.
القضايا الخاصة بالتحفيظ العقاري. 
تاسعا: و تجدر الإشارة إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى تنتج بعض الآثار غير أن هذه الآثار تختلف بحسب طبيعة القرار، هل يرفض الطعن أو ينقض الحكم المطعون فيه .
ففي الحالة الأولى التي يتم فيها الطعن رفض الطعن يصبح الحكم المطعون فيه حائزا لقوة الشيء المقضي فيه .
أما في حالة نقض الحكم المطعون فيه فإن آثار قرار النقض يختلف بحسب ما إذا كان النقض كليا أو جزئيا .
فإذا كان النقض كليا فإن أثره لا ينحصر في الأسباب المبني عليها الطعن و إنما يتعدى ذلك ليطال باقي أجزاء الحكم المرتبط به.

أما إذا كان جزئيا فإن أثره لا ينسحب إلا على الأسباب التي أقيم عليها الطعن.
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *