مدونة الاسرة والرسوم القضائية بين
الاعفاء و الزامية الاداء.
محمد
اوراغ منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالناضور.
تقديــم
:
تعتبر مدونة الاسرة بحق حصيلة فكر خلاق ونتاج توافق هادىء بين
دعاة الحداثة والمدافعين عن الاصالة،اقتضته التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
التي عرفها المجتمع المغربي. وهي ثمرة مجهود متعدد المشارب : سياسي وجمعوي وثقافي
وحقوقي .
لقد ابدعت المدونة فكرا قانونيا اصيلا ومهدت لاقلاع مجتمعي
حداثي قائم على الوسطية والاعتدال واسست مبادئ حريصة على تقاليدنا المغربية
الاصيلة منفتحة على روح العصر محافظة على مقاصد الشريعة الاسلامية السمحاء. وان
الاهتمام الكبير بشؤون الاسرة وتنضيم أدق جزئياتها وتفاصيلها شكل عبر عقود من
الزمن مجالا خصبا للنقاش وتبادل الرؤى وتجاذبته مختلف مكونات المجتمع المغربي،
ولعل النتيجة الحتمية لهذا الاهتمام تجسد في التغييرات التي عرفتها مدونة الاسرة
بحيث تعد حدثا تاريخيا هاما في المنظومة القانونية المغربية تكرس الحماية
القانونية والقضائية لمؤسسة الاسرة المغربية الخلية ألاولى للمجتمع مؤسسة على
مبادئ العدل والانصاف والمساواة فى اطـــار التفاعل واستيعاب التحولات المستجدة
التى تطرأ على المجتمع المغربي.
وفى اطار التقاضي والادعاء واعمال النصوص القانونية المرتبطة
باجراءت الدعوى من بداية تسجيلها بكتابة الضبط المحكمة المختصة التي الفصل فيها
ابتدائيا واستئنافيا وكذا مرحلة النقض، لابد من التطرق الى موضوع ذو اهمية بالغة
يستحق البحث والدراسة له ارتباط جد وثـيق بالدعــوى ومسارها والمتمثل في الرسوم
القضائية ،أخذا بعين الاعتبار النصوص والمقتضيات القانونية المنضمة لكيفية استفاء
الرسوم القضائية وكذا نوعية القضايا التي لا تخضع لمعيار الاداء وبالتالي تستفيد
من مبدأ المجانية .
ولقد أثير نقاش مستفيض بين المهتمين والمعنيين بالامر في أغلب
المحاكم المغربية حول مدى استفادة قضايا الاسرة من الاعفاء من أداء الرسوم
القضائية. وكثيرا ما يتمسك الدفاع بالمجانية المطلقة أثناء الترافع عن النساء في
القضايا الخاضعة لأحكام مدونة الآسرة،خاصة بعد إنذاره من طرف المحكمة بضرورة أداء
الرسوم على مثل هذه القضايا تحت طائلة ترتيب الاثارالقانونية في حالة عدم
الاستجابة للانذار داخل الاجل المضروب له ،هذا ينم على الاختلاف في فهم النصوص
القانونية المعمول بها من طرف وكلاء الحسابات بصناديق المحاكم،لهذا يتعين تفعيل آليات
الرقابة وتوحيد العمل والمساطر بين مختلف درجات المحاكم في هذا المجال بغية تحقيق
العدل والعدالة والغاية التى يتوخاها المشرع من سن هذه النصوص وملاءمتها مع
المستجدات التي تعرفها المنظومة القانونية المغربية، في أفق إعادة النظر فى بعض
المقتضيات القانونية المرتبطة بالرسوم القضائية مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن
المغربي ومستوى تكاليف الأسعار مما يتيح ولوج باب القضاء بسهولة ممكنة فى وجه كل
راغب في ذلك دون اللجوء الى نظام المساعدة القضائية .
فإذا كان الأصل في التقاضي هو المجانية إلا أن الواقع
واستقراء ا لنصوص القانونية المرتبطة بمجال الرسوم القضائية، يتضح جليا بان الاداء
فى مجال التقاضي أصبح هو الأصل وان المجانية هي الاستثناء سواء تعلق الامر بالرسوم
او بالدفاع، وهذا ما دعا المشرع الى سن قانون استخلاص الاداءات والصوائر العدلية
في المسائل المدنية والتجارية (مرسوم22 أكتوبر 1966) المغير بمقتصى قانون المالية
لسنة 1984 في ملحقه الاول ،غيرانه اذا كان المشرع قد حمى الدولة بسن تلك القوانين
فلم يفته أن يراعي فئة من المواطنين الفقراء الذين تحتم عليهم الظروف أحيانا
اللجوء الى القضاء للحصول على حق ضائع،او دفع ظلم جائر ولضعف مادي أو لجهل باجراءت
التقاضي أو هما معا تضيع حقوقهم وارتكازا على هذاالسبب فتح المجال أمامهم، فأعفاهم
من أداء الصوائر القضائية او هيأ لهم وسائل الحصول على دفاع مختص في اطار نظام
المساعدة القضائية وذلك بسن نصوص تشريعية تنظم الحالتين معا أي الاعفاء من أداء
الرسوم القضائية ومجانية الدفاع.
وان مبلغ الرسم القضائى في القضايا المدنية والتجارية والإدارية
يحدده نوعية المقال، ويتم احتسابه اما حسب النسبة أو رسما ثابتا طبقا لمقتضيات
القانون ونادرا ما يثار إشكال بخصوص المادة المدنية عند عرض المقال على صندوق
المحكمة المختصة لاستيفاء الرسم القضائى .
ومما لاشك فيه أن للرسم القضائي أهمية بالغة عند جميع مراحل
التقاضي وفي مختلف القضايا،فهو واجب الاداء كما ينص على ذلك الفصل 1و5 من مدونة
المصارف القضائية ظهير 27/04/1984.
عن كل اجراء قضائي مهما كان نوعه مالم يكن متمتعا بالمجانية حسب الفصل الثاني او بنصوص خاصة، فما المقصود بالرسم القضائي؟ وما هو الجزاء المترتب عن عـدم أداء الرسم القضائي أو عدم كفايته؟
فتعريف الرسم القضائي لغة يفهم منه المقابل الذي يأخذه أعوان الدولة عن المبيعات أو عن الاشياء التي تدخل الى السوق قصد عرضهـا للبيع وهوما يصطلح عليه بالمكس (جمع مكوس)، وهوالمعنى المتعارف عليه بالرسوم القضائية والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل...
عن كل اجراء قضائي مهما كان نوعه مالم يكن متمتعا بالمجانية حسب الفصل الثاني او بنصوص خاصة، فما المقصود بالرسم القضائي؟ وما هو الجزاء المترتب عن عـدم أداء الرسم القضائي أو عدم كفايته؟
فتعريف الرسم القضائي لغة يفهم منه المقابل الذي يأخذه أعوان الدولة عن المبيعات أو عن الاشياء التي تدخل الى السوق قصد عرضهـا للبيع وهوما يصطلح عليه بالمكس (جمع مكوس)، وهوالمعنى المتعارف عليه بالرسوم القضائية والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل...
ولفظ الرسم القضائي في الميدان القضائي ورد النص عليه في
الفصل 21 من المرسوم 22 اكتوبر 1966 المتعلق بالصوائر القضائية في الميادين
المدنية والتجارية والادارية وكذلك في الملحق الجاري به العمل بقانون المالية لسنة
1984، ولفظ الاداء منصوص عليه في الفصل الخامس من مدونة المصاريف القضائية.
وأعتقد أنه حينما يكون أداء الرسم القضائي لازا، فانه يعتبر
شكلا من شكليات قبول الدعوى ، وعلى المحكمة التأكد من سلامة هذا الاجراء من عدمه
عند البت في أية مطالبة قضائية، فما هو الوصف الذي تعتمده المحكمة حينما يتعلق الأمر
بعدم أداء الرسم القضائي أو عدم تكملته؟ يمكن حصر هذا الوصف فيما يلي:
• عدم القبول : يطلق هذا الوصف على الاجراء الذي تخلف فيه
مقتضى من مقتضيات قبوله، فقد جاء في القرار عدد 472 الصادر عن المجلس الأعلى
بتاريخ:19/07/2006 في الملف الشرعي عدد: 652/2/1/2005 استئناف، رسوم قضائية ، أداء
الرسوم خارج الأجل، عدم القبول .
تكون المحكمة غير ملزمة بتوجيه انذار الى المستأنف اذا اتضح
من القرار المطعون فيه انها لم تقض بعدم قبول الاستناف شكلا لعدم أداء الرسوم القضائية
كاملة داخل الاجل القانوني وإنما قضت بعدم قبول الاسنتاف شكلا لكون الرسوم
القضائية تم اداؤها خارج الاجل القانوني لتقديم الاستئناف طبقا للفصل 528 من قانون
المسطرة المدنية. ونفس الوصف قضت به المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ:
13/06/2004 في الملف الشخصي عدد: 662/04 حكم رقم :790 بخصوص الدعوى المقابلة
المتعلقة بالرجوع الى بيت الزوجية، حيث إن هذه الدعوى لم تؤدى عنها الرسوم
القضائية لذا يتعين التصريح بعدم قبولها شكلا .
• التشطيب: أو إهمال الطلب حسب الفصل التاسع من مدونة
المصاريف القضائية في فقرتها الاولى عند سحب المساعدة القضائية أثناء سير
الاجراءات يجب على الطرف المدين بالرسم القضائي أن يدفعه في الاجل المحدد له من
طرف المحكمة او المستشار المقرر او كاتب الضبط الرئيس والا صدر الامر بتشطيب
الدعوى او اهمال الطلب.
وتجدر الاشارة الى أن أي دعوى سواء ارتبط موضوعها بمجال مدونة
الاسرة او غيره، تستلزم رسما قضائيا او وجيبة قضائية مقدم الاداء ما لم تكن معفاة
من الاداء بقوة القانون، وبهذا فان لكل قاعـدة مسطرية عبئا وواجبا وأن الواجب او
الشكل الاجرائي يقتضي أن تقاس فعاليته بالجزاءالمترتب عن مخالفته من طرف القائم
بالاجراء وهذا الطرف هو كل شخص يقيم دعوى كما ينص على ذلك الفصل الخامس من قانون
المصاريف القضائية ظهير 27 ابريل 1984 أو يريد الاستفادة من خدمات المحكمة، ولكون
أن التطبيق السليم للقانون يحتم احترام كامل للاوضاع القانونية وعلى النحو الذي
سنه المشرع، ولاجله أوكلت المادة الثامنة من ظهير 1984 لرؤساء مختلف المحاكم
والقضاة المقررين وإدارة التسـجيل مع مفتشية كتابة الضبط مراقبة استيفاء الرسم
القضائي وغيره من الرسوم المستحقة، ويمكن لهؤلاء الاطلاع لهذه الغاية على جميع
السجلات والملفات والوثائق المرتبة في محفوظات كتابة الضبط، وكما نصت على ذلك
المادة 135 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
وهكذا يتضح مدى أهمية الرسم القضائي سواء في الميدان المدني
او الجنائي ، وكيف أن المشرع جعله شكلا من شكليات الدعوى وأصبح واجب الاداء الا ما
استثناه المشرع نفسه بمقتضى نصوص قانونية صريحة.
وانطلاقا من هذه الأهمية وحرصا مني لإعطاء هذا الموضوع العناية التي يستحقها ومحاولة الاحاطة ببعض جوانبه النظرية والعملية ارتكازا على جملة من الاجتهادات القضائية ذات صلة بالموضوع، لابد من الاشارة الى الطبيعة التقنية للموضوع ونـدرة الدراسات التي تطرقت لمعالجـــــته مما صعب من مأمورية البحث، وعليه سأتولى تسليط الضوء على موضوع هذا العرض المتواضع من خلال المباحث التالية:
المبحث الاول : رصد للمقتضيات القانونية المنظمة للرسوم
القضائية في قضايا الاسرة.
المبحث الثاني: قضايا الاسرة المستفيدة من الاعفاء من أداء
الرسوم القضائية.
المبحث الثالث: قضايا الاسرة الخاضعة لالزامية أداء الرسوم
القضائية.
المبحث الاول:رصد للمقتضيات القانونية المنظمة للرسوم
القضائية فى قضايا الاسرة.
إن النصوص والمقتضيات القانونية المرتبطة بالرسوم القضائية .
إن النصوص والمقتضيات القانونية المرتبطة بالرسوم القضائية .
أوالاعفاء من أدائها تجد سندها فى العديد من القوانين والتي عرفت
بعضها التعديل والتغيير بمقتض قوانين المالية لسنة 1992ولسنتي 1998و1999.
وهكذا نصت مقتضيات المادة الاولى من الملحق الاول بالمرسوم
رقم 1151- 58-2الصادر في: 24-12-1958 بتدويين النصوص المتعلقة برسوم التسجيل
والتمبر المتمم بقانون المالية لسنة 1984 في الجزء الاول تحت عنوان :أحكام تطبق
على المصاريف القضائية فى القضايا المدنية والتجارية والادارية على الاجراءات
القضائية والعقود التي يحررها الموثـقون ،على أنه تستوفى لفائدة الخزينة عن كل
اجراء قضائي مهما كان نوعه وكـل اجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق.
وأنه بعد صدور قانون 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم
ومغربتها وتعريب المرافعات صدر مرسوم في 22 أكتوبر1966 حيث بدأ العمل به في فاتح
يناير 1967 والصادر بالجريدة الرسمية عدد9818الذي نص الفصل الخامس منه على مايلي:
" كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد غير توثيقي أوتبليغ اعلام
أو القيام باجراء قضائي أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة وبصفة عامة كل شخص يلجأ الى
كتابة الضبط باحدى المحاكم أو الى أحد مكاتبها من أجل اجراء شكلي كيفما كان نوعه
أو يستفيد من أعمالها يجب أن يدفع أداء يسمى:الرسم القضائي.
ويطالب بهذا الاداء مسبقا ماعدا في الحالات المنصوص عليها في
الفصل العاشر ".
وقد تم نسخ هدا المرسوم بمقتض الملحق 1 بقانون المالية لسنة
1984 كما نص على ذلك الفصل 85 من الملحق الصادر بالجريدة الرسمية عدد: 3730.
وعملا بمقتضيات الفصل الأول من الملحق المذكور أعلاه جاء في
الفقرة الأولى من الفصل 25 من نفس القانون على أنه اذا تعلق الأمر بطلب لا يمكن
تحديد قيمته نظرا لطبيعته .(الالزام بفعل أو تسليم أو المنع من الفعل أو التسليم
أو استصدار أمر بتنفيد حكم أجنبي أو طلب يتعلق بالأحوال الشخصية الخ...) أمام
المحكمة الابتدائية....150 درهما.
غير أن الفصل الثاني من نفس القانون استثنى مجموعة من الطلبات
القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة واعفاها من أداء الرسوم القضائية بعد
أن تم تتميمها بقانوني المالية الأول لسنة 1984 والثاني لسنة 1998و1999 والمتمثلة
في الطلبات المتعلقة بالنفقة، وكذا جميع الدعاوي المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية
التي تقدمها النساء المطلقات او المهجورات.
وتجدر الاشارة الى انه سابقا لم تكن دعاوي الأحوال الشخصية
معفاة من أداء الرسوم القضائية الا في الطلبات التى لا يتجاوز مبلغها السنوي 2000 درهما
الا ان قانون المالية لسنة 1992 ادخل تعديلات جوهرية على هذه المقتضيات واعتبر
بذلك ان الاعفاء يشمل الطلبات التي يكون موضوعها ذو صلة بالنفقة دون تحديد لأي سقف
سنوي لهذه النفقة ، وقد أشارت الرسالة الدورية الصادرة عن السيد الكاتب العام
لوزارة العدل بتاريخ : 18 يونيو 2004 تحت عدد 32 س/4 والمتعلقة باستيفاء الرسوم
القضائية عن بعض الطلبات المتعلقة بمدونة الأسرة والمتمتلة في: طلبات الاذن
بالتعدد، طلبات الاذن بتزويج قاصر أو قاصرة أو طلبات الاذن بتزويج ذوي الاعاقات
الذهنية وطلبات الإذن بالطلاق التي يتقدم بها الأزواج (الذكور). والملاحظ على هذه
الدورية انها استثنت ضمنا طلبات الإذن بالطلاق التي تتقدم بها الزوجة من أداء
الرسم القضائي غير ان هذا الاستثناء غير مبرر، فلا يوجد أي نص قانوني يعفي الزوجة
من ادائه عن طلبها الاذن بالطلاق من زوجها المقدم طبقا لاحكام المادة 78 وما يليها
من مدونة الأسرة.
المبحث الثاني : قضايا الاسرة المستفيدة من الاعفاء من اداء
الرسوم القضائية.
انه بالرجوع الى مقتضيات المادة الثانية من الملق الأول
بالمرسوم رقم 1151-58-2 الصادر في 24/12/1958 بتدوين النصوص المتعلقة برسوم
التسجيل والتمبر مع التعديلات التي أدخلت عليها حسب المشار اليه في المبحث الأول
من هذا العرض فان القضايا المعفاة من اداء الرسوم القضائية تتمثل في الطلبات
المتعلقة بالنفقة وجميع الدعاوي المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها
النساء المطلقات
او المهجورات، فلاول وهلة يتضح بان لا اشكال يثار بخصوص هذه المادة لكن التطبيق
العملي لهذه المقتضيات أفرزت تضاربا وتباينا على مستوى محاكم الدرجة الأولى، خاصة
بعد دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق في مستهل فبراير 2004.
أولا: الطلبات المتعلقة بالنفقة:
إن المشرع المغربي حينما نص على اعفاء الطلبات المتعلقة
بالنفقة من أداء الرسوم القضائية،فانه لم يقيد ذلك بأي قيد. فما هي هذه الطلبات؟
وهل فعلا جلها يستفيد من معيار مبدأ المجانية أم أنه يمكن استثناء بعضها؟ وعند
تحليل بنود مدونة الأسرة ، يمكن تحديد هذه الطلبات والدعاوي في الأتي:
• دعاوي النفقة المقدمة من طرف الزوجات ضدأزواجهن في اطار
المادة 194 وما يليها من مدونة الأسرة.
• دعاوي المطلقة رجعيا والمطلقة طلاقا بائنا اذا كانت حاملا والمتعلقة بالنفقة وفقا لأحكام المادة 196.
• طلبات أداء النفقة المقدمة من طرف الوالدين في مواجهة ابنائهم في اطار المادة 203 وما يليها .
• دعاوي المطلقة رجعيا والمطلقة طلاقا بائنا اذا كانت حاملا والمتعلقة بالنفقة وفقا لأحكام المادة 196.
• طلبات أداء النفقة المقدمة من طرف الوالدين في مواجهة ابنائهم في اطار المادة 203 وما يليها .
• طلبات أداء النفقة المقدمة من طرف المستفيد من الالتزام
بالنفقة في مواجهة الملتزم بهافي اطار المادة 205.
• طلبات الزيادة أو التخفيض في واجب النفقة بشكل عام في اطار
المادة 192.
• طلبات الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم قضاء الأسرة
المحددة لواجبات الطلاق وفقا لمقتضيات المادة 88.
مما لاشك فيه أن هذه الطلبات كلها تتمحور على المطالبة
بالنفقة، الا أن التساؤل المشروع يفرض نفسه في مدى اضفاء صبغة الاعفاء من الرسوم
القضائية على جل هذه الطلبات؟.ونشاطر الرأي في هذا الصدد الذي عبر عنه الأستاذ
محمد بفقير في دراسته حول قضايا الأسرة والرسوم القضائية، عندما أكد على إن
الاستفادة من الاعفاء من أداء الرسوم القضائية ينحصر في الطلبات المتعلقة بأداء
النفقة المنصوص عليها في المواد:194،196،198،203، و205 من مدونة الاسرة دون باقي
الطلبات المتعلقة بمراجعة النفقة سواء تعلق الأمر بالزيادة أو التخفيض منها، فبالأحرى
طلبات التطبيب أو التمريض الباهظة وذات القيمة العالية. وأعتقد أن المشرع حينما
قرر إعفاء طلبات النفقة من أداء الرسوم القضائية أخذ محمل الجد مجموعة من
الاعتبارات المادية والاجتماعية لطالب أداء النفقة بعين الاعتبار الذي افترض فيه
العسر، ما دام أنه توجه الى القضاء ملتمسا تمكينه من حكم يقضي له بأداء النفقة
لصالحه، وبهذا يكون المشرع قد اعتمد معيارا شخصيا او شكليا ينصب مباشرة على طالب
النفقة. وفي غالب الأحيان يكون اما امرأة لا حول لها ولا قوة، وأما ولد صغير غير
قادر على الكسب أو شيخ هرم يعجز عن الانفاق على نفسه ولا يتوفر على مورد لسد رمق
عيشه.
ثانيا:دعاوي المطلقة أو المهجورة :
لقد جاء في كتاب السيد وزير العدل الموجه الى السيد رئيس
المحكمة الابتدائية بالرماني حول ا شكالية المصاريف القضائية "أنه من المعلوم
أن الفصل2 من الملحق الأول بالمرسوم رقم 1151-58-2 الصادر في 24/12/1958 بتدوين
النصوص المتعلق برسوم التسجيل والتمبرالمتمم بالمادة 22من القانون المالي لسنة
المالية 98-99 ينص على أنه تتمتع بالمجانية بحكم القانون جميع الدعاوي المرتبطة
بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات أو المهجورات، الا ان هذا الفصل
يطرح اشكالية عند تطبيقه بخصوص المقصود من النساء المهجورات حيث ان هناك اختلافا
بين صناديق كتابات الضبط،، اذ هناك من يوسع في تفسيرمدلول الهجر بجعله يشمل جميع
أنواع الاهمال التي قد تتعرض لها حقوق الزوجة كطلبات الانفراد بالسكنى والتطليق
بجميع أنواعه، وهناك من يضيق من مدلوله ، ويعتبر أن المرأة المهجورة هي التي تركت
بدون نفقة من طرف الملزم بالانفاق عليها قانونا، ومن أجل توحيد الرؤى وطريقة العمل
بين الصناديق وجه كتاب في الموضوع الى وزارة المالية والخوصصة طلب منها توضيح
المقصود من النساء المهجورات في الفصل المذكور."
وهكذا يتضح جليا بأنه لكي تستفيد المطلقة أو المهجورة من
الاعفاء من أداء الرسوم القضائية لابد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في
الفقرة (م) من الفصل الثاني المذكور اعلاه وهي على الشكل الاتي:
- أن تكون الدعوى المرفوعة أمام القضاء للفصل فيها مرتبطة
بقضايا الاحوال الشخصية.
- أن تكون طالبة الدعوى من النساء المطلقات أو المهجورات.
- أن تكون طالبة الدعوى من النساء المطلقات أو المهجورات.
واستنادا الى الفصل 397 من مدونة الاسرة التي عملت على نسخ جل
الظهائر المنظمة لمدونة الاحوال
الشخصية وحـلت محلها مدونة الاسرة الجديدة بمقتضى قانون رقم: 03-70، فهل يمكن
القول بأن جميع المقتضيات التي تناولتها مدونة الاسرة تعد من قبيل قضايا الاحوال
الشخصية؟.
ونأخذ في هذا المجال بما سار عليه أغلب الفقه حينما حصر ذلك في المفهوم الضيق لهذه القضايا وعبر عنه بقضايا الاسرة أخذا بعين الاعتبار جملة من الاعتبارات اهمها:
ونأخذ في هذا المجال بما سار عليه أغلب الفقه حينما حصر ذلك في المفهوم الضيق لهذه القضايا وعبر عنه بقضايا الاسرة أخذا بعين الاعتبار جملة من الاعتبارات اهمها:
• إن مقتضيات الفصل الثاني المشار اليه أنفا، تعتبر استثناء
من الاصل العام المتمثل في المادة الاولى من نفس الظهير التي تنص على استيفاء
لفائدة الخزينة العامة عن كل اجراء قضائي مهما كان نوعه وكل اجراء غير قضائي
الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، وبالتالي يتعين التعامل مع ما استثناه النص
بتفسير ضيق.
• الحكمة التي توخاها المشرع المغربي عندما نص على اعفاء
المطلقة أو المهجورة من أداء الرسم القضائي أمام القضاء بشكل استثنائي، تتمثل في
عدم احراج المطلقة أو المهجورة من ممارسة حقوقهما المدنية وأهمها اللجوء الى
القضاء وذلك مراعاة للجانب الاجتماعي لهما بشكل خاص.
وبخصوص هذه النقطة فان المشرع اعتمد معيارا مختلطا يجمع بين المعيار الشخصي المتمثل في صفة شخصية المدعية كمطلقة أو مهجورة، وكذا المعيار الموضوعي المتمثل في طبيعة موضوع دعوى الاحوال الشخصية الذي ينبغي أن يكون مرتبطا بصفة أساسية بالحقوق المتعلقة بالطلاق أو الهجر وأذكر على سبيل المثال:
وبخصوص هذه النقطة فان المشرع اعتمد معيارا مختلطا يجمع بين المعيار الشخصي المتمثل في صفة شخصية المدعية كمطلقة أو مهجورة، وكذا المعيار الموضوعي المتمثل في طبيعة موضوع دعوى الاحوال الشخصية الذي ينبغي أن يكون مرتبطا بصفة أساسية بالحقوق المتعلقة بالطلاق أو الهجر وأذكر على سبيل المثال:
- طلبات الطعن ضد القرارات الصادرة عن محاكم قضاء الاسرة
المحددة للحقوق المترتبة عن الطلاق وفقا لاحكام المادة 88 من مدونة الاسرة.
- الدعوى التي ترفعها الزوجة في اطار المادة 112 من المدونة
اذا ال زوجها أو هجرها.
- دعاوي الرجوع في الطلاق بالخلع بسبب الاضرار طبقا لاحكام
المادة 115 وما يليها من مدونة الاسرة.
- الدعاوي المتعلقة بحضانة الاولاد:المطالبة بحقوفهم واجرة حضانتهم او اجرة رضاعتهم، او المطالبة بالزيادة في هذه الاجور او المطالبة باجرة سكناهم...
- الدعاوي المتعلقة بحضانة الاولاد:المطالبة بحقوفهم واجرة حضانتهم او اجرة رضاعتهم، او المطالبة بالزيادة في هذه الاجور او المطالبة باجرة سكناهم...
وبما أنه للاستفادة من عدم أداء الرسوم القضائية أن تكون صفة
رافعة الدعوى من المطلقات، مما يعني أن تكون أنثى مطلقة وليس ذكرا باعتبار ان
المطلق الذكر لا يستفيد بتاتا من هذا الاستثناء المقرر قانونا فما المقصود بالمرأة
المطلقة؟ هل يشمل المطلقة طلاقا رجعيا ؟ أم ينحصر في المطلقة طلاقا بائنا أو بعد
صيرورة الطلاق الرجعي طلاقا بائنا، وماذا عن المرأة التي فسخ عقد زواجها بقوة
القانون أو بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به؟.
أعتقد أنه بالرجوع الى أحكام المادة 78 من مدونة الأسرة التي
عرفت الطلاق بكونه "حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه
تحت مراقبة القضاء وطبقا لاحكام هذه المدونة " فان المشرع لم يفرق بين
المطلقة طلاقا رجعيا أو المطلقة طلاقا بائنا لورود اللفظ بصفة مطلقة دون تقييد،
وبذلك فان الاعفاء يشمل كل مطلقة كيفما كانت حتى المطلقة بالخلع طبقا للمادة 115
من مدونة الأسرة، أما المرأة المفسوخ عقد زواجها فأعتقد أنها غير مشمولة بهذا
الامتياز لكون أن مدونة الأسرة لم تعتبر فسخ عقد الزواج بمثابة طلاق وميزت بشكل
صريح بمقتضى المادة 71 من المدونة بين الطلاق والفسخ حينما اعتبرت انه " ينحل
عقد الزواج بالوفاة او الفسخ او الطلاق او التطليق او الخلع".
كما يشترط ايضا للاستفادة من عدم أداء الرسم القضائية الى
جانب المطلقة أن تكون رافعة الدعوى من المهجورات , فهل يبقى الامر محصورا في اطار
المادة 112 من مدونة الاسرة أم يتعداه ليشمل جميع المدعيات في اطار دعاوي التطليق
بسبب الغيبة والتطليق بسبب عدم الانفاق؟ وما هي الجهة المخول لها قانونا تحديد
مفهوم المرأة المهجورة, هل ادارة التسجيل والتمبر أم محاكم الموضوع؟.
وفي انتظار توضيح هذا اللبس كما جاء في كتاب السيد وزير العدل
المشار اليه انفا، لا بد من الاشارة الى ان صفة المهجورة لها ارتباط وثيق بموضوع
الدعوى ، بحيث تكون الدافع الاساس في رفع القضية امام القضاء, ويستعصي على المحكمة
تحديد مفهومها قبل الفصل في الدعوى,ولاجله أعتقد ان محكمة الاسرة لا يمكنها اعتبار
الزوجة المدعية مهجورة طبقا لاحكام الفصل 112 من مدونة الاسرة الا بمقتضى صدور
الحكم بتطليقها من عصمة زوجها بسبب الهجر وان ذلك لا يتأتى بالتأكيد الا بعد البت
في شكل الدعوى بقبولها بعد ان تكون نظامية ومؤدى عنها الرسم القضائي طبقا للقانون,
ونفس الشيء ينطبق على الزوجة المدعية غيبة زوجها طبقا للمادة 104 وما يليها من
مدونة الاسرة, وكذا المدعية في اطار دعوى التطليق لعدم الانفاق, غير ان بعض
المحاكم درجت على اعفاء الزوجة المدعية غيبة زوجها على اعتبار انها مهجورة من قبل
زوجها بسبب الغيبة وكذلك طالبات التطليق من اجل عدم الانفاق من أداء الرسوم
القضائية كالمحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان والمحكمة الابتدائية بالناظور.
وتفاديا لهذه الوضعية يتعين تدخل المشرع المغربي لتحد يد فئة
النساء المهجورات بشكل واضح لا غموض فيه ومواكبة المستجدات القانونية لتحيين
النصوص القانونية المنظمة لكيفية أداء واستخلاص الرسوم القضائية على ضوء ذلك,
وتوحيد الاجراءات والمساطر بين مختلف محاكم المملكة , بحكم ان المواطنين متساوون
امام القانون الا ما استثني من قبله, ولا تنفرد أي جهة للعمل على تطبيق النصوص
القانونية حسب تاويلها الخاص بها وفي ذلك خلق لوضعية الامتياز والتفاوت والتضارب
بين درجات المحاكم, والتي يفترض فيها الاحتكام الى نفس القواعد والنصوص القانونية
والانظمة المعمول بها.
المبحث الثالث: قضايا الاسرة الخاضعة لالزامية اداء الرسوم القضائية.
المبحث الثالث: قضايا الاسرة الخاضعة لالزامية اداء الرسوم القضائية.
وبعد الاشارة الى قضايا الاسرة المستثناة من اداء الرسوم
القضائية في المبحث السابق، فانه من الضروري التطرق الى قضايا الاسرة الخاضعة
لالزامبة اداء الرسوم القضائية ، ويمكن تحديد اهمها من خلال مدونة ا لاسرة في
الاتي :
• طلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن العدول عن الخطبة المقدم
في اطار الفقرة الثانية من المادة7.
• طلب استرجاع هدايا الخطوبة او قيمتها المقدم في اطار المادة 8.
• طلب استرجاع هدايا الخطوبة او قيمتها المقدم في اطار المادة 8.
• دعوى ثبوت الزوجبة المقدمة في اطار المادة 16.
• طلب الاذن بتزويج قاصر او قاصرة في اطار المادة 20.
• طلب تحديد التكليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها في
اطار المادة 22.
• طلب الاذن بتزويج ذوي الاعاقات الذهنية في اطار المادة 23.
• طلب تحديد مبلغ الصداق في زواج التفويض بعد البناء في اطار
المادة 27.
• طلب الاذن بالتعدد بالنسبة للزوج في اطار المادة 48.
• طلب الاعفاء أو تعديل شرط منصوص عليه في العقد أصبح مرهقا
في اطار المادة 48.
• طلب تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 51 عند
الاخلال بها من احد الطرفين في اطار المادة 52.
• طلب ابطال عقد الزواج طبقا للمواد:59الى 64.
• طلبات الاذن بالطلاق التي يتقدم بها الأزواج (الذكور) حسب
الرسالة الدورية عدد 32س/4 المشار اليها انفا.
• طلبات تذبيل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في اطار
المادة 128 من مدونة الأسرة .
• طلبات مراجعة النفقة المقدمة في اطار المادة 192.
• طلبات فسخ الزواج.
• دعاوي النيابة القانونية والوصية والمواريث...
وأرى بأن طلبات الزيادة أو التخفيض في واجب النفقة والمطالبة
بمراجعتها بصفة عامة طبقا لاحكام المادة 192 من مدونة الأسرة ،يجب أن تخضع
لالزامية الأداء وتطبق عليها مقتصيات المادة 24 من المصاريف القضائية في القضايا
المدنية التجارية والادارية في الملحق الأول التي تنص على:" أنه يستوفى في
حالة المطالبة بمبلغ معين من 1000الى 5000درهما 4% من مجموع مبلغ الطلب وأدنى ما يستوفى 200درهم، اذا تجاوز
20000درهما 1% من مجموع مبلغ الطلب مع زيادة 300 درهم.
لكون أن طالب مراجعة واجبات النفقة, لا يفترض فيه العسرما دام
أنه يتوصل بالنفقة المحددة بموجب الحكم القضائي او بالاتفاق, وهكذا فان حالته
المادية والاجتماعية على الاقل أفضل بكثير من طالب اداء النفقة لاول مرة وبالتالي
فانه غير جدير بالاستفادة من الاستثناء المقرر في القانون، وان المدعين او
المدعيات في قضايا مراجعة النفقة لا يتحملون عبئا ماليا او تضييقا عليهم او عليهن،
يحول بينهم وبين اللجوء الى القضاء ما دام ان خاسر الدعوى يتحمل الصائر وان كان
يجوز للمحكمة بحسب ظروف كل قضية تقسيم المصاريف بين الاطراف كلا أو بعضا طبقا
لمقتضيات المادة 124 من قانون المسطرة المدنية.
وقد ذهب الاستاذ محمد بفقير الى اعتبار أن طلبات التطبيب او
التمريض الباهضة يجب ان تخضع لاستيفاء الرسوم القضائية ،واعتقد بان هذا الراي على
جانب كبير من الصحة خاصة حينما يكون الطلب معزز بحجج كافية لا مناص للمحكمة من صرف
النظر عنها، وقد سبق للاجتهاد القضائي ان اقر ذلك كما هو الشان لحكم صادر عن
ابتدائية وزان تحت عدد 398 صادر بتاريخ 24/11/1999 الذي جاء فيه: لئن كان الفصل
118 من مدونة الاحوال الشخصية ينص على ان نفقة الزوجة تشمل التمريض بالقدر المعروف
وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة، فان المقصود بمصاريف التمريض حسب الفصل
المذكور هي المصاريف العادية البسيطة اما المصاريف الباهضة والمرتفعة التي تتطلبها
عملية الولادة واجراء عملية جراحية عند الاقتضاء فانها تشكل مصاريف مستقلة ولا
علاقة لها بالنفقة وبالتالي فان الدعوى الرامية الى استردادها من الزوج يجب دفع
الرسوم القضائية عنها ".
خاتمة: لذلك كله، فانني أعتقد بان موضوع الرسوم القضائية
ومجال ارتباطه بمدونة الاسرة مغر للبحث والنقاش، وهذا ما اتضح جليا من خلال النقط
المتناولة في هذا العرض واعتبارا ايضا للاختلاف السائد بين مختلف المحاكم في تفسير
المقتضيات القانونية المنظمة لكيفية استخلاص الرسوم القضائية بين اتجاه مؤيد
لاعفاء جل الطلبات التي تكون احد اطرافها المرأة, وبين اتجاه مستثن لبعض الطلبات
فقط ، ومقيد بحرفية النص والسير على ضوئه، وفي خضم ما افرزه الواقع العملي من
اجتهادات قضائية تعكس هذا الوضع, فانه اصبح من الضروري تدخل المشرع لحسم هذه النقط
الخلافية وتوحيد المساطر والاجراءات بين مختلف المحاكم اخذا بعين الاعتبار
التحولات التي عرفها المجتمع المغربي وخاصة شريحة النساء منه، واصبحت المرأة
منخرطة بشكل فعال في سوق الشغل وتحتل مراكز مرموقة في الحياة العملية وتقلدت وظائف
سامية، او بعبارة اخرى فان لها من الامكانيات المادية لمواجهة اعاصير الحياة وكذا
اللجوء الى القضاء عند الضرورة دونما حاجة الى اعفاء من اداء رسوم قضائية رمزية في
الغالب.
والمغرب على غرار الدول الحديثة يفرض صوائراو واجبات على
الدعاوي والاعمال القضائية بصفة عامة, ولكن هذا لا يعني مخالفة لمبدأ مجانية
القضاء, لان جباية هذه الصوائر لا يقصد منه حصول الدولة على تكاليف التقاضي من
الخصوم، ويلاحظ بان الصوائر لا تمثل التكاليف الحقيقية للتقاضي، وانما تمثل جزءا قليلا
منها وان الواجبات او الصوائر التي تؤدى عند رفع الدعوى من قبل المدعي لا تستقر
على عاتقه, ذلك ان من يحكم عليه في الدعوى أي من يحكم عليه في الدعوى أي من يحكم
ضده يلتزم بهذه الصوائر مع سائر المصاريف القضائية.
وخشية ان يكون الالزام بالصوائر او الواجبات القضائية عائقا
دون رفع الدعوى بحق راجح او ظاهر من شخص يقعده عجزه عن تدبير هذه الصوائر عن
القيام برفع الدعوى, لهذا فان قوانين المسطرة تنظم الاعفاء من هذه الصوائر للاشخاص
المعوزين،والقانون المغربي ياخذ بمبدا مجانية القضاء ونظام المساعدة القضائية لمن
تتوفر فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النظام, وهو تدبير اقره المشرع لمصلحة
المتداعين الذين لا تمكنهم حالتهم المادية من دفع نفقات الدعوى, فيستطيعون بموجبه
رفع هذه الدعوى والسير بها واتمام جميع اجراءات التحقيق فيها, حتى صدور الحكم
وتبليغه والطعن فيه, عند الاقتضاء بالطرق القانونية واجراء تنفيذه, والاستعانة
بمحام يساعدهم في خصومتهم مجانا, دون الزامهم بدفع الرسوم والنفقات المقررة في
القانون او من المحكمة وذلك بصورة مؤقتة او نهائية حسب الاحوال.
لائحة المراجع :
- قانون مدونة الاسرة.
- مدونة التسجيل والتمبر.
- مدونة تحصيل الديون العمومية.
- الدليل العملي لمدونة الاسرة .
- مجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 66.
- مجلة الاشعاع العدد 25.
- مجلة المناظرة العدد 9.
- دراسات قضائية الجزء الخامس طبعة 2006.
- الوسيط في شرح المسطرة المدنية د. ادريس العلوي العبدلاوي.
- ابحاث في الفقه والقضاء على ضوء الاتجاهات الحديثة للمجلس
الاعلى الحزء الاول الميدان المدني ذ.ادريس بلمحجوب طبعة 2006.
- الاعفاء من اداء الرسوم القضائية ومجانية الدفاع في التشريع
المغربي ذ. محمد بلهاشمي التسولي الطبعة الثالثة 2005.
- اهمية مجلس العائلة على ضوء مدونة الاسرة والمرسوم المنظم
له، مقال منـــشور بمجلة رسالة الدفاع العدد الخامس 2005للسيد محمد اوراغ منتدب
قضائي با ستنافية الناظور.
- قوانين المالية: 1984، 1998و1999.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق