مقدمـــــــــــــــــــــة:
تلعب البنوك
التجارية دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني بما تقوم به من تجميع للمدخرات الوطنية،
وتمويل للمشروعات الاستثمارية داخل الدولة.فهي بحكم معرفتها للأشخاص الذين يودون
توظيف أموالهم ،وأولائك الذين يبحثون عن تمويل لمشاريعهم،تشكل وسيطا لا غنى عنه في
قيام المشاريع الاستثمارية وتطورها في الاتجاه الذي يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وتستخدم البنوك في
أدائها لوظيفتها أدوات ووسائل تمكنها من توزيع الائتمان توزيعا معقلنا يجعلها تقوم
بالدور المنوط بها في الاقتصاد الوطني في طمأنينة وثبات، هذه الوسائل يطلق عليها
في الاصطلاح القانوني : عمليات البنوك التي تتمثل في الإيداع و التحويل والصرف
وخصم الأوراق التجارية أو تحصيل قيمتها وفتح الاعتماد إلى غير ذلك من الأعمال
المكونة للنشاط المصرفي بصفة عامة.
وإذا
كانت البنوك مؤسسات مستحدثة كما يرى بعض الفقه فإن فكرة النشاط البنكي ليست حديثة
العهد، بل هي فكرة قديمة قدم النقود نفسها، عرفها البابليون والإغريق والرومان
لتنتقل من هؤلاء شأنها شأن النظريات القانونية الأخرى إلى القانون الفرنسي ، ومنه
إلى النظم القانونية التي تسير في فلكه.
وتعد
العقود البنكية من أهم العقود التي تبرمها البنوك مع زبنائها، باعتباره يلبي حاجة
الزبناء الراغبين في فتح حسابات بنكية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك
لأصحاب الودائع. وتعتبر وديعة السندات إحدى صور الإيداع البنكي، بهدف توظيفها
وإدارتها آو مجرد حراستها . إلا أن الإشكال المطروح بهذا الخصوص .هو كيف يمكن
ممارسة النشاط البنكي المتعلق بإيداع السندات في ظروف من شأنها أن تضمن تحقيق
التوازن بين مصلحة المؤسسة البنكية ومصلحة زبنائها؟
سنحاول الإجابة على هذا الإشكال باعتماد
المنهج التحليلي وفق المنهجية التالية:
المبحث الأول: مـــــــــــــــــاهية
وديعة السندات.
المبحث الثاني:
أثـــــــــــــار عقد إيداع السندات.
المبحث الأول:ماهية وديعة السندات
إذا كانت الوديعة
البنكية النقدية[1]
التي تسلم في شكل أموال سائلة إلى البنك، تعتبر من أهم صور الإيداع البنكي ،فان
هناك بعض الصور الأخرى للوديعة البنكية.ويتعلق الأمر بإيداع السندات لدى البنك قصد
توظيفها وإدارتها.
ولكي نحيط بموضوع
وديعة السندات لابد من البحث في مفهومها(المطلب الأول)وتحديد كيفية تكوينها
(المطلب الثاني).
المطلب الأول:مفهوم عقد إيداع السندات
لم يعرف المشرع
المغربي عقد إيداع السندات، لكنه في المقابل حدد أنواع السندات التي يمكن إيداعها
لدى البنك،الأمر الذي يستدعي تحديد تعريفه وتحديد هذه أنواع (الفقرة الأولى)،وقد أثارت
طبيعته القانونية اختلافات واسعة(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:تعريف وأنواع عقد إيداع
السندات
سنتطرق في هذه
الفقرة إلى تعريف عقد إيداع السندات(أولا)وتحديد أنواعه (ثانيا).
أولا:تعريف عقد إيداع السندات
لم تتطرق مدونة التجارة
المغربية لتعريف عقد إيداع السندات،فقد اكتفت هذه الأخيرة بالنص في المادة 511 على
مايلي:"تتعلق وديعة السندات بالقيم المنقولة
وبالسندات الأخرى القابلة للتداول التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات
لديون القابلة للتداول والصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 3.95.1 بتاريخ 24 من
شعبان 1415 (26 يناير 1995)".
وبالعودة إلى
التشريعات المقارنة نجدها قد أوردت تعريفا لعقد ايداع السندات في نصوصها
القانونية.وهكذا نصت المادة 485 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات
العربية المتحدة رقم 18 لسنة 1993 على ما يلي": وديعة الأوراق
المالية لدى المتصرف،عقد يسلم فيه العميل إلى المصرف الأوراق المالية المتفق على إيداعها،ويعطي
المصرف للعميل عند استلامه الأوراق إيصالا يتضمن شروط العقد وأرقام تلك الأوراق،ولا
يمثل هذا الإيصال الأوراق المودعة ولا يقوم مقامها وإنما يعد لإثبات العقد".
وعرف القانون
الاسترشاد لدول مجلس التعاون الخليجي عقد إيداع السندات في المادة 272 منه بأن:"وديعة
الأوراق المالية عقد يتم بمقتضاه إيداع أوراق مالية لدى البنك أو لدى مؤسسة مالية
مرخص لها بذلك لحفظها ومباشرة الحقوق الناشئة عنها لحساب المودع وذلك مقابل
اجر".
وقد حاول الفقه من
جهته تحديد تعريف لعقد إيداع السندات فقد عرف أحد الشراح[2] عقد إيداع
السندات بكونه:"ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه البنك بحفظ الأوراق
والصكوك التي يتسلمها من المودع بإرادتها لمصلحته في مقابل أجر ،على أن يقوم بردها
عينا عند الطلب وفقا للشروط المتفق عليها ".في حين ذهب أخر[3] إلى أن
"وديعة الأوراق المالية عقد ينشأ بين المصرف
والعميل ،يلزم بموجبها المصرف بالمحافظة على الأوراق التي يسلمها إليه
العميل،والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بها كتحصيل الأرباح والفوائد الناتجة عنها
وردها للعميل عند طلبها من قبله في مقابل أجر يؤديه العميل للمصرف إضافة إلى دفع
المصروفات التي تحملها المصرف ".
أما الفقه المغربي
المهتم بالموضوع فقد خلط في تحديده للتعريف بين عقد إيداع السندات،والسندات في حد
ذاتها ، أي انه عرف محل العقد وليس العقد[4].
ثانيا:أنواع السندات القابلة للإيداع
تنص المادة 511 من
مدونة التجارة على ما يلي:"تتعلق وديعة السندات
بالقيم المنقولة وبالسندات القابلة للتداول التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 94-35
المتعلق ببعض السندات القابلة للتداول ...."كما أن المادة 1
من القانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول[5] نصت على
"يراد بهذا القانون تحديد النظام القانوني لبعض السندات التي تمثل حقوقا في
ديون وتصدر بإرادة المصدر وتسمى هذه السندات :سندات الديون القابلة للتداول وتشمل
شهادات الإيداع،وأذون شركات التمويل،وأوراق الخزينة"
بالإضافة إلى ذلك أن المادة 243 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركة
المساهمة حددت القيم المنقولة التي تصدرها هذه الأخيرة في الأسهم المكونة لرأسمال
الشركة،وشهادات الاستثمار،وسندات القرض.
ويلاحظ أن قانون
شركات المساهمة أشار إلى بعض الحقوق المترتبة عن القيم المنقولة وعاملها كالقيم
المنقولة[6]،والحديث
هنا عن حقوق الرصد والاكتتاب الناشئ عن القيم المنقولة وفق ما يتضح من نص243 في
فقرتها الثانية من قانون شركات المساهمة.
من خلال هذه
النصوص التشريعية يمكن تحديد السندات التي تكون محلا للإيداع فيما يلي:
§
الأسهم:تعتبر الأسهم أهم
القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة،وهي عبارة عن سندات تمثل حقوق
المساهمين في الشركة المصدرة لها،وتكون قابلة للتداول وعدم قابليته للتجزئة[7].
§
شهادات الاستثمار:تشكل شهادات الاستثمار
أحد الأنواع الجديدة من القيم المنقولة
التي يمكن لشركات المساهمة أن تصدرها،وقد اقتبسها القانون رقم 95-17 المتعلق بشركة المساهمة من القانون
الفرنسي الصادر في 3 يناير 1983،إلى جانب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق
التصويت،وسندات القرض القابلة إلى التحويل
إلى أسهم.ويقوم هذا النوع من القيم المنقولة على تجزئ الحقوق المتفرعة عن السهم إلى
نوعين من الحقوق،وبالتالي تقسيم السهم إلى شهادتين:حقوق المالية وتمثلها شهادة
الاستثمار ،والحقوق غير المالية وتملها شهادة حق التصويت[8].
§
شهادات الإيداع:وهي طبقا للمادة
الثانية من القانون رقم 94-35 صكوك تصدرها البنوك تكون قابلة للتداول مع التزام
المصرف المصدر لها بإرجاع قيمتها للمستفيد عند حلول الأجل مع الفائدة المنصوص
عليها في الصك[9].
§
اذون شركات
التمويل:أذون شركات التمويل سندات تصدرها شركات التمويل،وتتوافر
فيها الشروط المقررة في المادة 5 من القانون رقم 94-35 المتعلق بالسندات القابلة
للتداول وتمثل الأذون المذكورة الحق في دين بفائدة لمدة محددة وتكون قابلة للتداول
وفق شروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من
القانون رقم 94-35[10].
§
أوراق الخزينة:وهي سندات تصدرها الأشخاص
المعنوية التي تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 6 من القانون رقم 94-35
السالف الذكر[11]،وهي
تمثل الحق في دين بفائدة لمدة محددة،وتكون قابلة للتداول وفق شروط القانون رقم
94-35 من القانون المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول.
وعلى العموم ،تضمن
القانون رقم ببعض السندات القابلة للتداول العديد من المقتضيات التي تنظم كيفية إصدار
هذه السندات،وطرق تداولها،والجهات التي يتعين إيداعها لديها من اجل الإدارة أو
لمجرد الحفظ والحراسة[12].
الفقرة الثانية:طبيعة
عقد إيداع السندات
تعرف عمليات إيداع
السندات لدى البنوك عدة إشكالات لا تعرفها عمليات الإيداع الأخرى ،ويرجع السبب في
ذلك إلى أن هذه السندات تمثل حقوقا تقتضي المحافظة عليها القيام بعمليات قانونية
ومادية أكثر تعقيدا مما تقتضيه بهذا الخصوص غيرها من الودائع.ذلك انه غالبا ما
يعمل البنك المودع لديه سندات على مباشرة هذه العمليات بمقتضى وكالة صريحة من
المودع فيختلط بذلك عقد الوديعة بعقد الوكالة،مع اختلاف احدهما عن الآخر من حيث
التكوين والآثار والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين[13].
هكذا اعتبر بعض
الفقه[14] أن
وديعة السندات(الأوراق المالية) وديعة عادية تخضع لأحكام القانون المدني.لكن لما
كان إيداع السندات لدى البنك لا تتحكم فيه الرغبة في الأمان وحدها،ولا تدفع إليه
الحاجة للحفظ بمفردها، بل يعهد إلى المودع لديه (البنك)بإدارة تلك السندات فانه
يجب تطبيق قواعد الوكالة على هذه العمليات،فالبنك يعد وكيلا عن الزبون[15].لذلك
أـطلق احد الشراح [16]على هذا
العقد"عقد إدارة الصكوك".
أما إذا اتفق
الطرفان في العقد على أن تنتقل ملكية السندات محل العقد من الزبون المودع إلى
البنك المودع لديه،بحيث لا يلتزم هذا الأخير برد السندات بعينها،وإنما يقتصر
التزامه على رد سندات من نوعها،فهذا العقد يعد عقد قرض[17].إلا أن
هذه الفرضية الأخيرة مستبعدة لكونها تتنافى مع غايات عقد إيداع السندات.
وعموما يمكن تلخيص
هذا الجدل الفقهي في كون عقد إيداع السندات عقد مركب يجمع بين الوديعة
والوكالة،وتطبق أحكام الوديعة إذا تعلقت العملية بالإيداع ،وأحكام الوكالة إذا
تعلقت بالقيام بعمليات لفائدة الزبون.
المطلب
الثاني:تكوين عقد إيداع السندات
يخضع عقد إيداع
السندات من حيت تكوينه للقواعد العامة الواجبة التطبيق على سائر العقود.إلا أن
هناك إجراءات شكلية من ابتداع البنوك،لذلك يقتضي منا هذا المطلب دراسة الشروط
الموضوعية للعقد(الفقرة الأولى)،قبل البحث في الشروط الشكلية(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:الشروط
الموضوعية لتكوين عقد إيداع السندات
إن الأركان العامة
اللازمة لتكوين أي عقد من العقود منصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير الالتزامات
العقود هي الواجبة التوفر في عقد إيداع السندات حتى يقوم صحيحا منتجا لأثاره
القانونية.
وعموما فالأركان
الموضوعية الواجب توفرها في عقد إيداع السندات هي عنصر الرضى (أولا)وركن أهلية(ثانيا)
بالإضافة إلى المحل والسبب(ثالثا).
أولا:عنصر الرضى
نص المشرع المغربي
على هذا العنصر في الفصل الثاني من ظهير الالتزمات والعقود المغربي على ما يلي:
"الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة
عن التعبير عن الإرادة هي:
1. .....
2. تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية
للالتزام،
3. .......
4. ....
إن الاتفاق على
تسليم السندات للبنك بقصد الحفظ أو الإدارة أوهما معا والاتفاق على تحديد العمولة التي
يتقاضاها البنك مقابل تلك الخدمات يعني تكوين العقد،الأمر الذي يفيد أن هذا العقد
رضائي.ومع ذلك فالواقع العملي يؤكد أن
العقود البنكية (التي من ضمنها عقد إيداع السندات)تدخل في خانة العقود النموذجية أو
العقود النمطية،وهي العقود التي لا يتحقق فيها [18]عنصر
المفاوضة أو المساومة،بل يقتصر المتعاقد(المودع) على التوقيع على عقد(مطبوع) معد
سلفا من البنك الذي يبقى الطرف القوي في الغالب [19].
ويرى جانب من
الفقه[20] انه
بالرغم من أن شروط عقد إيداع السندات لدى البنوك تكون في مجملها مفروضة مسبقا من
قبل المؤسسة البنكية،فان هذا العقد لا يعتبر عقد إذعان لأنه لا يتعلق بخدمات تعد
من ضروريات الحياة التي يضطر الناس إليها .فمهما كانت سلطة البنك،في وضع شروط
العقد المذكور ،فانه يبقى عقدا رضائيا.
وعلى خلاف ذلك يرى
احد الباحثين[21]
أن عقد إيداع السندات عقد عيني لا يتم إلا بالتسليم،ويبني رأيه على أساس الفصل 781
رمن ظهير الالتزامات والعقود.ويؤكد تارة أن عقد إيداع السندات عقدا شكليا،ويبني رأيه
هذه المرة على أساس تلك القائمة التي يملؤها الزبون التي تتضمن نوع
السندات،والمؤسسة التي أصدرتها،ورقمها،وكل البيانات المتعلقة بها.
وعموما يبقى هذا
الاتجاه شاذا في نظرنا.ذلك أن التسليم ليس شرط انعقاد بقدر ما هو اثر من أثار
العقد،إما القائمة البنكية فتخلفها لا يعني بطلان العقد،الأمر الذي يعني أنها ليست
شرطا إلزاميا بقدر ما هي وسيلة إثبات ووسيلة لتسريع وثيرة العمليات البنكية.
ثانيا:عنصر الأهلية
تعتبر عملية إيداع
السندات لدى البنوك من عمليات الحفظ التي تكون مأجورة نتيجة كون طرف فيها بنكا[22]،فانه
يجب أن يكون الزبون المودع كامل الأهلية،لأنه يلتزم بدفع الأجرة في مقابل الإيداع،وان
يكون أيضا أهلا لإبرام التصرفات التي يكلف بها البنك المودع لديه [23]بشأن
السندات المودعة[24].
على أن هناك من
يرى أن أداء الأجرة يعتبر من قبيل التصرف في الدخل ،بحيث يجوز أن يلتزم به القاصر المأذون
له بالإدارة إذا تم الوفاء بالأجر عن دخله ،وكذا القاصر المميز إذا كان له دخل من
عمله[25].
ومع ذلك ذهب احد
الباحثين[26]
إلى القول بانعدام أي إشكال فيما يخص العمليات البنكية في المغرب،ذلك ان خطورة هذه
العمليات تفرض على ناقص الأهلية إجراؤها بواسطة ممثله القانوني،كما تفرض على
البنوك عدم التعامل مع من ليس أهلا للالتزام لتفادي بعض الواجبات التي يضعها
القانون على كاهل الراشد الذي يتعامل مع ناقص الأهلية.
أما فيما يخص
التاجر الأجنبي الذي يمارس تجارته فوق التراب الوطني فانه يكون كامل أهلية الأداء
ببلوغه سن عشرين سنة كاملة،ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى.أما إذا لم يكن
بالغا سن الرشد وفق القانون المغربي،وجب عليه أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة
التي ينوي ممارسة النشاط التجاري بدائرتها،ويجب أن يقيد هذا الإذن في السجل
التجاري[27].
ثالثا:عنصر المحل والسبب
إن محل العقد هو
السندات التي يودعها الشخص لدى البنك،هذه السندات التي قد تكون أسهما،أو شهادات
الاستثمار أو سندات قرض،أو شهادات إيداع،أو اذون شركات التمويل،أو أوراق
الخزينة.ويشترط في هذه السندات آن تكون موجودة حين إبرام العقد[28].
ولا يشترط في هذه
السندات أن تكون ملكا للمودع،ونستشف ذلك بإعمال مفهوم المخالفة نص المادة517 من
مدونة التجارة التي تنص على ما يلي:"لا ترد الوديعة إلا للمودع آو للأشخاص
المعنيين من طرفه.وعند وفاته تطبق مقتضيات الفصل 800 من ظ ل ع ولو تبين من السندات
أنها ملك الغير".
أما السبب في هذا
العقدّ،فهو الباعث الدافع إلى إبرام هذه العملية البنكية.والذي يثمتل بالنسبة
للمودع في الرغبة في المحافظة على السندات وإدارتها،وبالنسبة للمودع لديه في
الحصول على عمولة متفق عليها.كما يثمثل السبب في عقد إيداع السندات للبنك حسب بعض
الشراح[29] في
تقديمه خدمات بنكية بهدف جدب المزيد من الزبناء.
الفقرة الثانية:الإجراءات العملية المصاحبة
لعقد إيداع السندات
إن معظم العقود البنكية في العصر الحالي تجرى
بواسطة العقود النموذجية.وتتميز هذه العقود بالخصائص التالية:
Ø تكون موجهة للعامة.
Ø تكون معدة مسبقا من احد أطرافها يتمتع بمقدرة فائقة على
التعاقد.
Ø يكون على الطرف الأخر قبول الإيجاب كما ورد من الطرف الأخر،ولا
يحق له المفاوضة على بنوده،فإما أن يقبل وإما أن يدع[30].
لذلك يقوم البنك بإعداد مطبوع (عقد)مهيأ
مسبقا،ويعد قائمة الأوراق المالية التي يتم إيداعها لديه(أولا)،وبتسليم إيصال
مؤقت،تم إيصال نهائي(ثانيا).
أولا:عقد الإيداع وقائمة الأوراق المالية:
عند إبرام عقد إيداع السندات يعد البنك قائمة يملؤها الزبون بالأوراق
المالية التي أصدرتها،ورقمها،وكل البيانات المتعلقة بها،ويدرج رقم حسابه البنكي
بنفس القائمة تم يوقع بعد ذلك.
وتندرج جميع العمليات السابقة في حساب إيداع
السندات الذي يفتحه البنك،ويقيد فيه عمليات الدخول والخروجّ،ويتضمن لائحة القيم
المنقولة التي يملكها صاحب الحساب،وعدد السندات المتعلقة يكل قيمة من القيم
المالية[31].
ويوجه البنك بصفة دورية ومنتظمة إلى زبونه
كشوفات بالحساب المذكور بصورة تسمح له بمتابعة تطورات محفظته المالية ،وتوجيه
تعليماته إلى البنك،وإثارة انتباهه في الوقت الملائم إلى الأخطاء المحتملة.ودلك ما
يستفاد من نص المادة 516 في فقرتها الثالثة[32].
ثانيا:التوصيل المؤقت والتوصيل النهائي
يسلم البنك للزبون عند استلام السندات توصيلا
مؤقتا،ويستبدل فيما بعد بتوصيل نهائي ،وهذا الإيصال يعد وسيلة إثبات العلاقة بين الطرفين،كما يكون حجة على ملكية الزبون
للسندات[33].
غير أن هذا التوصيل
لا يمكن أن يمثل السندات المودعة تمثيلا كاملا يسمح بتداولها ورهنها بتداول
التوصيل ورهنه،كما هو الشأن بالنسبة للتوصيل في عقد الإيداع بالمخازن العمومية وفق
ما يتضح من خلال نص المادة 343 من مدونة التجارة[34].
وتجب الإشارة أن
التوصيل النهائي يلعب دورا لا يستهان به في إثبات العقد الرابط بين الطرفين،إذ
يشكل دليل كتابيا يمكن بواسطته مواجهة ادعاءات الطرف الآخر حالة نشوء نزاع بين
الجانبين.
المبحث الثاني:أثار
عقد إيداع السندات.
يرتب عقد إيداع السندات أثارا هامة، تشكل حقوق والتزامات كل من البنك
والزبون(مطلب أول)، كما تثار مسؤولية البنك عند تنفيذه للالتزامات الناتجة عن عقد
إيداع السندات(مطلب ثان).
المطلب الأول:التزامات أطراف عقد إيداع
السندات.
ينشئ عقد إيداع السندات التزامات. منها ما يقع على عاتق المودع(الفقرة
الأولى).ومنها ما يلقى على عاتق المودع لديه(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:التزامات المودع في عقد
إيداع السندات.
يلزم عقد إيداع السندات الزبون اتجاه البنك بإيداع السندات (أولا) تم
الالتزام بدفع الأجرة والعمولة والمصاريف (ثانيا).
أولا:التزام الزبون
بإيداع السندات.
إن إيداع السندات من قبل الزبون ليس ركنا
من أركان عقد إيداع السندات، وإنما هو من بين الآثار المترتبة عن هذا الأخير. لذلك
فإن العقد فور انعقاده يلزم الزبون بأن يعهد إلى البنك بالسندات المطلوب إيداعها.
وللبنك إجبار الزبون على القيام بذلك لما له من مصلحة عن هذه العملية، حيث تترتب
حقوق لفائدة البنك عن ذلك تتمثل في الأجرة والعمولات المحتملة[35].
وفي حالة عدم قيام الزبون بإيداع السندات المطلوب إيداعها لدى البنك، جاز لهذا
الأخير مطالبته بالتعويض إذا كان له محل، خاصة وان المؤسسة البنكية تتقاضى أجرة عن
الحفظ انطلاقا من تاريخ فتح حساب السندات(من تاريخ إبرام العقد).
ثانيا: التزام
الزبون بدفع الأجرة والعمولات والمصاريف.
تعتبر أجرة الحفظ كمقابل لعملية حفظ
السندات التي تم إيداعها لدى البنك. وعادة ما يتم تحديدها وتحديد طريقة دفعها عند
إبرام العقد من قبل البنك والزبون[36]،
وفي الأحوال التي لا يتم فيها تحديد الأجرة من طرفي العقد فإنه يتوجب اعتماد العرف
الجاري بشأن تحديدها لكون البنوك تعتبر شركات تجارية بنص القانون ، ولان عقد إيداع
السندات من الأعمال البنكية التجارية تكون دائما بمقابل.
غير انه غالبا ما يتم تحديد الأجرة تبعا
لنوع السندات المودعة. فإذا كانت سندات لحاملها كانت أجرة حفظها مرتفعة بسبب
الأخطار التي تهددها بالمقارنة مع السندات الاسمية، ذلك أن مخاطر الحفظ تزداد بشكل
اكبر كلما اكتسبت السندات مرونة اكبر في التداول. كما أن السندات المحررة للحامل
تكون قابلة للتداول بالمناولة اليدوية مما يجعلها أكثر عرضة للضياع على خلاف لو
كانت اسمية مما يجعل البنك يعمد إلى اشتراط أجرة اكبر بالنسبة لهذه الأوراق.
إضافة إلى التزام الزبون بدفع أجرة إيداع
السندات، فانه ملزم كذلك بدفع جميع المصروفات التي أنفقها البنك. وهو ما نصت عليه
المادة 514من م.ت التي أكدت على انه يجب على المؤسسة البنكية أن تقوم بتحصيل مبلغ
الفوائد والأرباح وما يسترجع من رأس المال، وما يدفع عن الاستهلاك، وبوجه عام،
جميع المبالغ التي تستحق بموجب السندات المودعة عند حلول الآجل ما لم يشترط خلاف
ذلك[37].
لكن الفقرة الأولى من المادة 515 من م.ت
تلزم المؤسسة البنكية بإعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات
الخيار . لذلك فإجبار البنك في بعض الحالات على اخذ رأي الزبون في بعض العمليات
يجعله مضطرا لتحمل المصاريف التي لا تدخل بطبيعتها ضمن المصاريف العادية المترتبة
عن عقد إيداع السندات . غير أن أداء البنك لها لا يعفي الزبون من الالتزام بها
لأنه ملزم بإرجاعها للبنك بعد دلك.
كما أن الزبون ملزم بدفع عمولة عن كل عملية
يجريها البنك لفائدته، من غير أن تكون هذه العمولة واردة في بنود العقد الأصلي أو
منصوص عليها صراحة في القانون ،أو جرى العرف على إدراجها ضمن عمليات الحفظ.
وهو نفس الأمر
بالنسبة للأعمال الأخرى التي يقوم بها البنك بطلب من الزبون، أو التي يقوم بها
البنك لمصلحة هذا الأخير (الزبون)[38].
الفقرة الثانية:
التزامات البنك في عقد إيداع السندات.
تنقسم التزامات البنك
إلى التزامات باعتباره مودع لديه(أولا)، وأخرى باعتباره وكيل(ثانيا). ودلك لان عقد
إيداع السندات له طابع مختلط يجمع بين عقد
الوديعة وعقد الوكالة.
أولا: التزامات البنك كمودع لديه.
1ـ الالتزام بحفظ السندات :
أولا: التزامات البنك كمودع لديه.
1ـ الالتزام بحفظ السندات :
يعتبر أهم التزام
ملقى على عاتق البنك كمودع لديه الالتزام بحفظ السندات. وهذا ما نصت عليه المادة
513 من م ت حيث تنص على انه "على المؤسسة التي تضمن حراسة السندات إن توليها
العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور" كما
ينص الفصل 781 ق ل ع على نفس المقتضى.
غير
أن البنوك لم تعد تضطلع بهذا الدور مند دخول قانون 96.34 المتعلق بإحداث وديع
مركزي حيز التطبيق، حيث حددت المادة الثالثة من القانون المشار إليه أعلاه
اختصاصاته . بل إن المصارف لم تعد تقوم بالوساطة المباشرة، وإنما اكتفت بمهام
محددة من قبيل تجميع الأوامر والوساطة الغير المباشرة. و ذلك راجع إلى استحداث
شركات البورصة التي أصبحت متخصصة في أنشطة الوساطة المباشرة في انجاز عمليات بيع
وشراء القيم المنقولة، حصر دور البنوك في تجميع الأوامر من العملاء.وتقديم
الاستشارات المالية والتقنية.
وتجب الإشارة الى انه
لا يمكن إنكار الدور الذي تلعبه البنوك في هذا المجال . لذلك فالبنوك ملزمة بايلاء
العناية اللازمة لحفظ السندات المودعة لديها. كما تلزم باتخاذ كل التدابير الكفيلة
بحفظ السندات وعدم تعريضها لمخاطر السرقة و الضياع أو إطلاع الغير عليها.
2-عدم استعمال السندات الا الحساب المودع
يعتبر هذا الالتزام من تحصيل الحاصل –الالتزام
بالحفظ- اذ لا يمكن للبنك إن يرهن السندات المودعة لدائن له. ولو كان ينوي
استرجاعها قبل موعد الرد. وهذا ما قضت به المادة 512 من مدونة التجارة.
3ـ الالتزام بالرد :
إذا كان الهدف الأول
لعقد الإيداع هو الحفظ. فان النتيجة المتوخاة من هذا الحفظ . هو استرجاع السندات
حينما يكون العميل بحاجة لهذه السندات . و قد نصت المادة516 /1 على التزام البنك
بالرد بقولها "تلتزم المؤسسة البنكية برد السندات عندما يطلب المودع منها
ذالك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة" و يتم الرد عموما بالمكان
الذي حصل فيه الإيداع. كما يجب إن يشمل ذات
السندات المودعة. إلا إذا اشترط
الطرفان أو أجاز القانون خلاف ذلك (516 /2).
و في ما يخص الشخص المخول له طلب استرداد السندات،هو المودع حسب الأصل أو الأشخاص المعينين من طرفه أو وارثه أو النائب عنه، فإذا ما تعدد الورثة فيكون للبنك رد الوديعة للورثة أو اللجوء إلى القاضي و إجراء ما يأمر به هذا الأخير للتحلل من المسؤولية. طبقا لنص المادة 517 م ت[39]. اد على البنك ان يتأكد من هوية حامل الوصل قبل الرد حيث يتحمل المسؤولية عن ذلك.
أما بالنسبة لموعد الرد، فالسندات ترد في الوقت المتفق عليه في العقد أو بطلب من المودع وذلك طبقا لنص المادة 516/1 م ت[40]. وقد يشترط البنك الرد في حالات معينة، كوفاة المودع أو إفلاسه أو إخلاله بالتزاماته. و لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الرد إلا في حالات محددة على سبيل الحصر :
و في ما يخص الشخص المخول له طلب استرداد السندات،هو المودع حسب الأصل أو الأشخاص المعينين من طرفه أو وارثه أو النائب عنه، فإذا ما تعدد الورثة فيكون للبنك رد الوديعة للورثة أو اللجوء إلى القاضي و إجراء ما يأمر به هذا الأخير للتحلل من المسؤولية. طبقا لنص المادة 517 م ت[39]. اد على البنك ان يتأكد من هوية حامل الوصل قبل الرد حيث يتحمل المسؤولية عن ذلك.
أما بالنسبة لموعد الرد، فالسندات ترد في الوقت المتفق عليه في العقد أو بطلب من المودع وذلك طبقا لنص المادة 516/1 م ت[40]. وقد يشترط البنك الرد في حالات معينة، كوفاة المودع أو إفلاسه أو إخلاله بالتزاماته. و لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الرد إلا في حالات محددة على سبيل الحصر :
ـ حالة قيام البنك
بممارسة حق الحبس.
ـ الحالة التي يتغير فيها العقد الأصلي من وديعة إلى وكالة.
ـ الحالة التي يتغير فيها العقد الأصلي من وديعة إلى وكالة.
لان من شان دالك أن يشكل خرقا لواجب كتمان السر
المهني الذي تنص عليه المادة 79 وما بعدها من قانون 03-34.
ـ حالة إقراض البنك الزبون أو فتح اعتماد لحسابه و اتخاذ السندات كضمانات (المادة538مدونة التجارة).
ـ حالة إقراض البنك الزبون أو فتح اعتماد لحسابه و اتخاذ السندات كضمانات (المادة538مدونة التجارة).
-
حالة القوة القاهرة(الفصل 268 من ظهير الالتزامات العقود).
4ـ إرسال كشوف حساب الى العميل :
تنص المادة 516 م ت
على التزام المؤسسة المودع عندها بان تبعث في نهاية كل 3 أشهر إلى المودع كشفا
بحساب السندات المودعة عندها.
وتعتمد كشوف الحساب التي تصدرها مؤسسات الائتمان بالكيفية التي يحددها منشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملاءها في المنازعات القائمة بينهما إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك (المادة118 ق 34.03.). وتجدر الإشارة إلى أن الزبون قد ينازع في صحة هذه الكشوف. ولتفادي مثل هذه المنازعة قدر الإمكان درجت مؤسسات الائتمان على إدراج بند في الكشف يحدد الأجل المسموح المنازعة خلاله في صحة الكشف.
وتعتمد كشوف الحساب التي تصدرها مؤسسات الائتمان بالكيفية التي يحددها منشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملاءها في المنازعات القائمة بينهما إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك (المادة118 ق 34.03.). وتجدر الإشارة إلى أن الزبون قد ينازع في صحة هذه الكشوف. ولتفادي مثل هذه المنازعة قدر الإمكان درجت مؤسسات الائتمان على إدراج بند في الكشف يحدد الأجل المسموح المنازعة خلاله في صحة الكشف.
5ـ الإعلام بالمطالبات :
بمقتضى نص المادة 518 م ت[41]
يلزم البنك بإعلام الزبون بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديه . ولا تحول هذه
المطالبة دون الرد كما نصت على ذالك المادة أعلاه. ويلتزم كذلك البنك بإخطار
الجمهور بالشروط التي تطبقها على عملياتها ، وخاصة فيما يتعلق بسعر الفوائد
والعمولة و نظام تواريخ القيمة، كل حسب ما يحدده منشور لوالي بنك المغرب.
ثانيا:التزامات البنك
كوكيل
درج بعض الفقه على نعت هذه الالتزامات بالالتزامات التبعية. ذلك أنها ليست السبب الرئيس للعقد على اعتباران الالتزام بالإدارة التزام تابع للالتزام بالحفظ. في حين يتخذه البعض الأخر دليلا على الطابع المركب لهذا العقد . دون أن يكون عقدا مزدوجا كما يحلو للبعض إن يطلق عليه.
وبالرجوع إلى المادة 512 من م.ت[42]. نجدها تجيز للبنك استعمال السندات المودعة لديه لحساب العميل ما لم يتفق على خلاف ذلك. وبالتالي فالبنك ملزم بإدارة السندات كوكيل عن العميل. و تراعى في ذلك أحكام الوكالة ( الفصل 879 من ق ل وع[43] و ما بعده). ومن ضمن الالتزامات التي يتحملها البنك في هذا الصدد، نذكر منها:
1ـ تحصيل الحقوق و تسلم السندات المجانية :
فقد جاء في المادة 514 م ت " يجب
على المؤسسة البنكية أن تقوم بتحصيل مبلغ الفوائد والأرباح و ما يسترجع من رأس
المال و ما يدفع عن الاستهلاك، و بوجه عام جميع المبالغ التي تستحق بموجب السندات
المودعة عند حلول الأجل ما لم يشترط خلاف ذلك" يتبين من خلال هذه المادة بان
البنك ملزم باستخلاص ما ينتج عن السندات المودعة لديه من فوائد و أرباح ...إلى غير
ذلك من مصاريف أخرى. وبالتالي فأعمال الإدارة التي يقوم بها البنك ناتجة عن
الإيداع نفسه ذلك إن مسؤولية البنك تظل قائمة في حالة إذا ما تهاون عن استغلال فرص
السوق . ولا حجية لصعوبة الاتصال بالعميل آو استحالته . ذلك أنه ملزم بخدمة
الأوراق المالية المودعة لديه. ويكون
مسؤولا عن الأضرار التي تنتج عن أعماله.
2-الاعلام بحالة
حق الخيار واتخاد المبادرات
إن واجب الإعلام الذي يلتزم به البنك يعتبر
التزاما يشمل عدة حالات، وهو التزام يدخل في باب الحفظ و تجنب حصول الضرر.
لكن هذا الواجب المذكور في المادة 515/1[44] يتحول إلى التزام بالإعلام مشفوع
لكن هذا الواجب المذكور في المادة 515/1[44] يتحول إلى التزام بالإعلام مشفوع
بالقيام بكـــــــــــل
ما يلزم فــــــــــــي حالة الاستعجال.
دلك أن النص يلزم المودع عنده بإعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار، و في حالة الاستعجال التي تتعرض فيها مصالحه لخطر الضياع يكون عليه أن يوجه إعلاما إلى المودع بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، و إذا لم يتوصل المودع عنده في الوقت المناسب بتعليمات المودع فانه يعمل على ضمان تداول الحقوق التي لم يمارسها هذا الأخير بنفسه، مع التأكيد على أن هذه المقتضيات لا تنطبق إلا على القيم المسعرة في البورصة. المطلب الثاني:مسؤولية البنك المرتبطة بإيداع السندات
دلك أن النص يلزم المودع عنده بإعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار، و في حالة الاستعجال التي تتعرض فيها مصالحه لخطر الضياع يكون عليه أن يوجه إعلاما إلى المودع بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، و إذا لم يتوصل المودع عنده في الوقت المناسب بتعليمات المودع فانه يعمل على ضمان تداول الحقوق التي لم يمارسها هذا الأخير بنفسه، مع التأكيد على أن هذه المقتضيات لا تنطبق إلا على القيم المسعرة في البورصة. المطلب الثاني:مسؤولية البنك المرتبطة بإيداع السندات
إن
قواعد المسؤولية البنكية لعقد إيداع السندات تخضع لنفس القواعد المقررة في ظهير
الالتزامات والعقود ،إلا أن هذا لا يمنع استقلال هذه المسؤولية ببعض الخصوصيات.
والحقيقة
أن تقرير مسؤولية البنك تدور وجودا وعدما مع الالتزامات التي يتحملها هذا الأخير
هذه الالتزامات يترتب عن الإخلال بها قيام مسؤولية البنك التي قد تكون
عقدية(الفقرة الأولى) وقد تكون تقصيرية(الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى:المسؤولية العقدية
إن كل إخلال من
طرف البنك بالتزاماته يرتب مسؤولية عقدية[45]،و تنقسم
هذه الأخيرة إلى التزام ببدل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة.فإذا كان محل الالتزام
يفرض على البنك مجرد بدل عناية فان مسؤوليته العقدية تقوم في حالة عدم قيامه بتلك
العناية بالدرجة المتفق عليها آو بالدرجة التي تقتضيها طبيعة الالتزام .أما إذا
كان ملزما بتحقيق نتيجة فان مسؤوليته العقدية تقوم في حالة عدم تحقق النتيجة
المتفق عليها.
وحتى
يتمكن القاضي من تحديد عناية البنك،فانه يتعين عليه الرجوع إلى الاتفاق والى أعمال
البنك واختصاصاته،والى المصالح التي وضعت بين يديه والى الوسائل التي يتصرف فيها
والى الأعراف البنكية،ويجب عليه أن ياخد بعين الاعتبار أن البنك مهني،وبالتالي فان
اختصاصاته ومجال معرفته يفوق بكثير نطاق معرفة الزبون[46]الذي لا
يكون من ذوي الاختصاص والخبرة،ويجب على القاضي أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار وضع
المهنة البنكية بالنسبة للاقتصاد الوطني والشروط والأوضاع المادية لتعاطي هذه
المهنة والقيود المصرفية التي تفرض عليه،وتبعا
لكل هذه الاعتبارات فان القاضي يقوم - بتكييف قاعدة الرجل المعتاد-[47].
وبالرجوع
إلى الالتزامات المفروضة على المؤسسة البنكية باعتبارها مودعا لديه نجد أن كل
إخلال من طرفها يرتب مسؤوليتها العقدية.ففيما يخص الحراسة نجد أن المودع عنده ملزم
بان يصون الوديعة ويحرسها صيانة وحراسة الأشياء التي يملكها شخصيا،وهذه العبارة هي
التي استعملتها المادة 1927 من القانون المدني الفرنسي التي تقابل نص الفصل
791 من ظهير الالتزامات والعقود ويعتمد
القانونان معا تشديدا إزاء المودع عنده عندما تكون الوديعة بمقابل[48]،بل إن
الفصل 807 من ظهير الالتزامات والعقود يضيف الحالة التي تتعلق بمن يتسلم الودائع
بحكم مهنته آو وظيفته والذي عليه أن يضمن "الهلاك أو الضرر الناتج عن أي سبب
كان يمكنه التحرز منه".
أما
فيما يخص التزام البنك بالرد فانه لا يطرح إشكالا في الحالة التي يرجع فيها البنك
الوديعة للزبون نفسه أو وكيله.أما في حالة الوفاة فان القانون يقترح اللجوء إلى
القاضي،ويضيف- الفصل 800 من ظهير الالتزامات والعقود ضرورة إتباع هذه الخطة عند
إعسار التركة وعند وجود وصايا،وإلا فان البنك يتعرض للمسؤولية إذ أن الإرجاع يعتبر
غير قانوني،وبالتالي غير منتج لأي إبراء[49]،الأمر
الذي يبيح للمودع الحق في مطالبة البنك بتعويض يساوي مبلغ الوديعة والفوائد
الناتجة عن التأخير بناءا على قواعد المسؤولية العقدية طالما أن البنك خرق التزاما
عقديا يفرض ضرورة إرجاع الوديعة إلى الزبون عند مطالبته بذلك، وهكذا يسأل البنك في
حالة خرقه للالتزام بالرد،لان خرق هذا الالتزام يجعل البنك ملزما بالتعويض الذي
يجب أن يساوي قيمة السندات التي عجز البنك عن ردها[50].في يوم
تقديم طلب الرد،كما يكون مسؤولا عن الإخلال بالتزامه بحفظ السندات[51].
وقد
ذهب احد الباحثين إلى القول بقيام مسؤولية البنك عن الالتزام بالإعلام
والرقابة-تبعا لمسؤوليته عن الالتزام بالحفظ فإذا قصر البنك فيما يملي عليه هذا
الالتزام كان مسؤولا إذا علم بتدهور الوضع الاقتصادي والمالي للشركة المصدرة
للسندات المودعة،ولم يخطر زبونه بذلك فتسبب له في أضرار من جراء انخفاض قيمة
السندات في السوق نتيجة لهذا التدهور.
ويكون
البنك مسؤولا إذا اخطر زبونه بوضع غير حقيقي،فترتب على هذا الأخطار ضرر للزبون
بسبب عدم صحة المعلومات المقدمة.
وكما
يسأل البنك مسؤولية عقدية عن الإخلال بالالتزامات التي يغلب عليها طابع
الوديعة،يسأل أيضا عن الإخلال بالالتزمات التي يغلب عليها طابع الوكالة.وهكذا اذا
لم يقم البنك بتحصيل مبلغ الفوائد والأرباح وما يسترجع من مبلغ رأسمال وما يدفع عن
الاستهلاك،ووضع نتيجة هذا التحصيل في الحساب بالاطلاع المفتوح باسم الزبون،يسأل
اتجاه المعني بالأمر مسؤولية عقدية كما أن أي تأخير في تنفيذ هذه العمليات من شأنه
أن يلحق ضررا بالزبون يؤدي إلى مساءلة البنك وفق ما ذهبت إليه استئنافية Lyon في قرار الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1983[52].
وتتلخص
وقائع هذه القضية في أن بنكا تسلم من احد الزبناء تقسيمات لسندات مستهلكة من اجل
التحصيل، فقام البنك بتسبيق المبالغ للزبون لكنه تأخر في إرجاع التقسيمات ليقوم
زبونه بالحفاظ على حقوقه فقامت الشركة المصدرة للسندات بتوظيف هذه المبالغ في
سندات من نفس النوع،وذلك في فترة ارتفعت فيها أسعار هذه السندات،فحكمت المحكمة
التجارية على البنك بأداء تعويض كبير فتم تخفيضه من طرف محكمة الاستئناف التجارية
بنفس المدينة بدعوى أن الزبون لم يقم الدليل على أن توظيف هذه المبالغ قد تم
بالقيمة المماثلة للسندات آو بقيمتها التناسبية مع ارتفاع الأسعار.
تم
انه تطبيقا للمادة 515[53] من
مدونة التجارة،إذا كانت الشركة المصدرة للسندات المودعة مسجلة ببورصة القيم،وتطلب
الأمر القيام ببعض العمليات القانونية أو المادية قصد حفظ الحقوق المرتبطة بها وجب
على البنك القيام بها إذا تعلق الأمر بحالة الاستعجال لم يتمكن خلالها من التوصل
بتعليمات زبونه، وفي حالة الامتناع عن القيام بذلك فان البنك يسأل عن الأضرار
اللاحقة به من جراء هذا الامتناع .
وقد
ذهب احد الباحثين[54]إلى
القول بإمكانية تخفيف من مسؤولية البنك بسبب الظروف الخاصة التي دفعته إلى اتخاذ
قرار ما في حالة عدم توصله في الوقت المناسب بتعليمات المودع تنفيذا لنص المادة
515 الفقرة الثالثة من مدونة التجارة.
إلا
أن الباحث المذكور سرعان ما تراجع عن موقفه بالقول أن البنك وبما انه محترف
ومتخصص،فانه يكون عليه من السهل معرفة القرار الذي يجب اتخاذه حماية لحقوق الزبون
وبالمقابل فعدم قيام البنك بإعطاء الزبون أي توجيهات أو نصائح أو التصرف في الأسهم
بالبيع لارتفاع أسهم الشركة،أو لاحتمال هبوطها لا يؤدي إلى قيام مسؤولية البنك.
وتجب
الإشارة إلى أن مبدأ سلطان الإرادة يتيح لأطراف الاتفاق على إعفاء البنك من
المسؤولية بتضمين شرط لذلك في العقد،إلا أن مشروعية هذا الشرط رهينة بعدم إهداره
بالتزام جوهري وإلا فسيكون مصيره البطلان[55].
الفقرة الثانية:المسؤولية التقصيرية
تقوم
المسؤولية التقصيرية للبنك في الحالة التي لا يجمع فيها بين الزبون والمؤسسة
البنكية أي عقد أو اتفاق،أو في حالة وجود عقد باطل بينهما،أو في حالة وجود عقد
صحيح إلى إن الضرر لم ينشأ عن الإخلال بالتزام ناشئ عنه،وإنما نتج عن الإخلال بالتزام
يفرضه القانون[56]
كالتزام البنك بالحفاظ على سرية حساب المودع كما يساءل البنك على أساس المسؤولية
التقصيرية إذا كان الالتزام الذي تم خرقه ليس التزاما عقديا،أو إذا كان العقد
باطلا أو تقرر بطلانه إلا انه جرت العادة أن يسأل البنك مسؤولية تقصيرية في مواجهة
الغير طالما انه لم يجمع بينهم أي عقد[57].
ويسأل
البنك تقصيريا أيضا في الحالة التي تكون فيه الوديعة محل حجز وقام بردها إلى
المودع،حيث يتحمل مسؤولية ذلك في مواجهة الدائن الحائز،لان أمر الحجز يمنع البنك
من رد الوديعة للمودع ويلزمه بالحفاظ عليها إلى حين صدور أمر قضائي برفع الحجز
.كما يسأل البنك في حالة إرجاعه السندات
للزبون المطبق عليه إجراءات التصفية القضائية،لان هذا الأخير يتخلى بقوة القانون
عن تسيير أمواله والتصرف فيه تطبيقا لنص المادة 619 في فقرتها الثالثة من مدونة
التجارة[58] .
وعليه
إذا رأى السنديك أن تصرف البنك المتمثل في إرجاع السندات للمودع قد اضر بالدائنين
فانه يحق له بناءا على نص المادة 642 من مدونة التجارة [59]مقاضاة
البنك ومطالبته بجبر الضرر بناءا على قواعد المسؤولية التقصيرية لان البنك لا
يربطه أي عقد بالدائنين[60].
وغني عن البيان
ذكر أن مسؤولية البنك يمكن أن تتقرر عن الضرر الذي يحدثه مستخدموه للزبناء أو
الاغيار استنادا إلى مسؤولية الشخص عن أعمال تابعيه التي تقوم على أساس قرينة
قاطعة لا تقبل إثبات العكس،ويمكن في هذه الحالة للزبون أن يرجع على المستخدم أو
البنك أو عليهما معا متضامنين وان كان يستحسن الرجوع على البنك باعتباره شخصا ملئ
الذمة وللبنك أن يرجع على مستخدمه المخطئ بالتعويض الذي أداه بدل عنه طبقا للقواعد
العامة[61].
أما
بالنسبة للضرر الذي يتسبب فيه أعضاء مجلس الإدارة فيعتبر كأنه صدر مباشرة من البنك
باعتباره شخصا معنويا إذ لا يمكن الفصل بين البنك كشخص اعتباري وبين العضو الذي
يسيره.
خاتـــــــــــــــــــمة:
في سبيل الوصول إلى هدف تحقيق
التوازن العقدي في الرابطة التي تجمع
المودع بالبنك فإننا نقترح ما يلي:
ü
وجوب إعطاء المودع
حرية اختيار اللغة المستعملة في تحرير الوثيقة او الصك المثبت لعقد الوديعة
البنكية ذلك أن الواقع العملي يظهر اختلافا جوهريا في الشكل والمضمون،ومن حيث
الصياغة والمصطلحات المستعملة في تحرير العقد.الامر الذي يؤدي في الغالب الأعم إلى
غموض المدلول او الغرض المقصود من تلك التعابير.
ü
الزام البنوك
بالمساهمة فقط عند حدوث تعثر أو افلاس بنك ما بمبلغ محدد يوزع بينهم بنسبة وتناسب
مع حجم الودائع لدى كل بنك.
ü
ضرورة الرفع من الحد
الأقصى للتعويض المالي المدفوع للمودع في حالة تصفية المودع لديه من اجل طمأنة
المودعين وتشجيع الادخار الوطني.
لائحة المراجع:
الــــــــــــــــــــكتب:
ـ عادل علي المقدادي"عمليات البنوك وفقا لقانون
التجارة العماني"نششر المكتب الجامعي الحديث 2006.
ـ فؤاد معلال"شرح القانون التجاري المغربي الجديد"الجزء الثاني
الشركات التجارية الطبعة الثالثة 2009 مطبعة الأمنية الرباط.
ـ محمد لفروجي:"العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون
البنكي"الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
الأطـــــــروحات و الرسائل:
ـ المفضل الوالي: "عقد الإيداع البنكي "أطروحة لنيل دكتوراه في
الحقوق شعبة القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة
الحسن التاني الدار البيضاء الموسم الجامعي 2000ـ2001.
ـاحمد مسرار :"النظام القانوني للوديعة في التشريع المغربي
والمقارن"رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة الحسن الأول بسطات 2000ـ2001
ـ زين محمود علي الزين:"رهن القيم المنقولة لدى المؤسسات
البنكية"رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء السنة
الجامعية 1996ـ1997.
ـ عبد الرحمان بن باشاء:"الخدمات البنكية من الوجهة القانونية "رسالة
لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء السنة الجامعية 1999ـ2000
المـــــــــــــــــــقــــالات
ـ عبد اللطيف الشقيري: "القانون البنكي المغربي" مقال منشور
بمجلة المحاكم المغربية عدد 116سبتمبر 2008.
ـ عز الدين الكتاني:"مسؤولية البنك في إطار الوديعة"مقال منشور
بالمجلة المغربية للقانون عدد12 ماي 1987.
ـ مراد منير فهيم:"القانون التجاري،العقود التجارية، وعمليات
البنوك"منشورات الكتب القانونية، الإسكندرية السنة 1982.
الـــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس:
مقدمة..........................................................................1
المبحث الأول: ماهية وديعة
السندات........................................2
المطلب الأول: مفهوم عقد إيداع السندات...................................2
الفقرة الأولى:تعريف وأنواع عقد إيداع
السندات............................2
الفقرة الثانية: طبيعة عقد إيداع
السندات.....................................6
المطلب الثاني:تكوين عقد إيداع السندات....................................8
الفقرة الأولى:الشروط الموضوعية لتكوين عقد إيداع السندات.............8
الفقرة الثانية:الإجراءات العملية المصاحبة لعقد إيداع
السندات...........12
المبحث الثاني: اتار عقد إيداع
السندات....................................14
الطلب الأول:التزامات أطراف عقد إيداع السندات........................14
الفقرة الأولى:التزامات المودع في عقد إيداع السندات....................14
الفقرة الثانية:التزامات البنك في عقد إيداع
السندات.......................17
المطلب الثاني: مسؤولية البنك المرتبطة بإيداع السندات.................22
الفقرة الأولى:المسؤولية
العقدية............................................22
الفقرة الثانية:المسؤولية
التقصيرية.........................................27
خاتمة.........................................................................30
لائحة
المراجع...............................................................32
[1] - عرفت المادة 509 من
مدونة التجارة عقد إيداع النقود بما يلي :"عقد إيداع النقود هو العقد الذي
يودع بموجبه شخص نقودا كيفما كانت وسيلة الايداع لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق
التصرف فيها لحسابها الخاص،مع التزامها يردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد".
[2] -مراد منير
فهيم::"القانون التجاري،العقود التجارية وعمليات البنوك"منشورات الكتب
القانونية،الاسكندرية1982 ص 264.
[3] -عادل علي
المقدادي"عمليات البنوك وفقا لقانون التجارة العماني"،نشر المكتب
الجامعي الحديث 2006 الطبعة غير مذكورص35.
[4] - المفضل الوالي
:"عقد الإيداع البنكي "،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق،شعبة
القانون الخاص،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،الحسن الثاني الدار
البيضاء الموسم الجامعي 2000-2001 ص 116.
[5] -ظهير شريف رقم 3
/95/01 الصادر في 24 من شعبان 1415(26 يناير 1995(بتنفيذ القانون رقم 94/35
المتعلق ببعض السندات الديون القابلة للتداول.منشور بالجريدة الرسمية عدد 4293
بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995)ص 294
[6] -زين محمود علي
الزبن:"رهن القيم المنقولة لدى المؤسسات البنكية"رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية ،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء برسم 1996-1997 ص 31.
[7] -فؤاد معلال:"شرح
القانون التجاري المغربي الجديد،الجزء التأني الشركات التجارية ،الطبعة الثالثة
2009،مطبعة الأمنية بالرباط.ص 179
[9] -احمد مسرار،النظام
القانوني للوديعة البنكية في التشريع المغربي والمقارن رسالة لنيل دبلوم الماستر في
القانون الخاص ،جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية؟،سطات السنة الجامعية 2011-2012.
[10] -إن شهادات الإيداع وأذون
شركات التمويل صكوك تصدرها مؤسسات الائتمان الخاضعة للقانون رقم 03-34 المتعلقة
بمؤسسات الائتمان ولهيأت المعتبرة في
حكمها.تصدر النوع الأول البنوك والتاني شركات التمويل.
- شركات الأسهم المتوفرة على أموال ذاتية في
شكل رأسمال مدفوع ومدخرات ومراحل جديد اذا كان مستوى الأموال المذكورة لا يقل عن
خمسة ملايين درهم
- المؤسسات العامة ذات الطابع غير المالي
التي تتوفر على أموال ذاتية في شكل مخصصات للدولة ومدخرات ومرحل جديد اذا كان
مستوى الأموال لا يقل عن خمسة ملايين درهم.
-التعاونيات الخاضعة لأحكام القانون رقم
24-83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون
الصادر بتنفيذه ظ ش رقم 226-83-1 بتاريخ 9 محرم (5 أكتوبر) والمتوفرة على أموال
ذاتية في شكل رأسمال مدفوع ومدخرات ومراحل من جديد اذا كان مستوى الأموال المذكورة
لا يقل عن خمسة ملايين درهم,
ويشترط في الأشخاص المذكورة التوفر على تلات
سنوات على الأقل من النشاط الفعلي وان تكون قد أعدت ما لا يقل عن تلات موازنات
مشهود بمطابقتها للسجلات المحاسبية من لدن مندوب او مندوبي الحسابات إذا تعلق الأمر
بشركات أسهم وتعاونيات او من لدن خبير محاسبي مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين إذا
تعلق الأمر بمؤسسة عامة.
[12] -محمد الفروجي
"العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي ،الطبعة الثانية مطبعة
النجاح الجديدة الدار البيضاء 2001ص 269.
[15] -عبد اللطيف
الشقيري:"القانون البنكي المغربي"مقال منشور بمجلة المحاكم المغربيةعدد116سبتمبر
اكتوبر 2008ص 38.
[22] -مع العلم ان الوديعة
العادية تكون أصلا بدون اجر واستثناء باجر حسب المادة 790 من ظهير الالتزامات
والعقود
[23] -إن أهلية المودع لديه لا تثير إشكالا،فقط يشترط
ان يكون مؤسسة بنكية حتى يمكن وصف العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين بعقد إيداع
السندات.ومن تم تطبيق القواعد القانونية الوار دة في مدونة التجارة وفي النصوص الأخرى
ذات الصلة.
[25] -علي جمال الدين
عوض:"عمليات البنوك من الوجهة القانونية"ص 757 أشار اليه محمد لفروجي في
كتابه العقود البنكية"م س ص297,
[27] -تنص المادة 15 على ما
يلي:يعتبر نه في كامل الأهلية لمزاولة
التجارة بفي المغرب ببلوغه عشرين سنة كالملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا اعلي
مما هو منصوص عليه في القانون المغربي."
[31] -احمد مسرار،النظام
القانوني الوديعة البنكية في التشريع المغربي والتشريع المقارن"مرجع سابق ص
161
[32] -تنص الفقرة التالثة من
المادة 516 على ما يلي:"......تلتزم المؤسسة البنكية بان تبعث،في نهاية كل
ثلاثة اشهر،الى المودع كشفا بحساب السندات المودعة،سواء كانت سندات مجمعة او سندات
بالحساب.".
[34] -تنص المادة 343من
مدونة التجارة على:"يعد تظهير بطاقة الرهن بانفصال عن التوصيل رهنا للبضاعة
لفائدة المفوت اليه.ينقل تظهير التوصيل الى المفوت له حق التصرف في البضاعة ،الى
انه يلزم باداء الدين المضمن ببطاقة الرهن...."
[36]ـ ويرى
الأستاذ علي البارودي : بأنها
تشبه الوديعة المدنية العادية ، ثم ذكر أنها تختلف عنها من حيث إنها تتضمن معاوضة
إذ يتقاضى البنك عنها دائما أجرا يتفق عليه ، بينما الأصل في الوديعة المدنية أنها
تبرعية ما لم يتفق صراحة على أجر ، كذلك يتميز عقد وديعة الصكوك في البنك بأنه قد
يستتبع عمليات ثانوية متعددة يقوم بها البنك وكيلا عن عملية المودع
والغالب : أن الاتفاق بين البنك
وعميله على إيداع المستندات يكون بأجرة رمزية ؛ لأن البنك يهدف من تلقي ودائع
الوثائق والمستندات إلى تأكيد صلته بعملائه ، ليعهدوا إليه بعمليات قد تستلزمها
تلك الوثائق كتحصيل أرباحها أو التوسط في بيع محتوياتها لأخذ عمولات على ذلك ، كما
أن احتفاظ البنك بمحفظة مالية لأحد عملائه يعني علمه بحالته المالية ، فيفيده إذا
أقدم على ائتمانه في عمليات أخرى ، والغالب أن الإيداع من العميل يكون اختياريا ،
وقد يجد العميل نفسه مضطرا للإيداع كأن يكون عضوا في مجلس إدارة مؤسسة مالية يفرض
عليه النظام العام أو نظام المؤسسة نفسها إيداع أسهم الضمان في بنك معتمد من جهة
الاختصاص .
ونظرا إلى أن وديعة المستندات تتم بين
العميل والمصرف بأجرة يجري الاتفاق على تحديدها وإلى أنه قد يعطى البنك توكيلا في
البيع أو التحصيل أو نحو ذلك مما ستلزمه تلك المستندات ، يشترط للدخول في عقدها
الأهلية للالتزام بذلك.
[40] ـ المادة516 من مدونة التجارة :" تلتزم المؤسسة البنكية برد
السندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة.
[41] ـ المادة 518 من مدونة التجارة :"يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل
مطالبة تتعلق
بالسندات المودعة لديها. ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات
المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي ."
[42]ـ المادة
512 من مدونة التجارة :"لا يجوز للمؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها
أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف دلك صراحة.
[43]ـ
الفصل879 من ق ل و ع :"الوكالة عقد
بمقتضاه يكلف شخص أخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل
والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير ، بل ولمصلحة الغير وحده."
[44]ـ
المادة515من مدونة التجارة :"يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها
لمالك السندات حق الخيار. ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض
الحقوق لخطر الضياع، توجيه الاندار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
يتحمل
المودع في جميع هذه الأحوال مصاريف المراسلة علاوة على العمولة الواجبة عادة.
يجب على
المؤسسة البنكية، في حالة عدم توصلها في الوقت المناسب بتعليمات المودع، أن تعمل
على ضمان تداول الحقوق لم يمارسها بنفسه."
-الخطأ:ع بعرف الفصل 78 /3 من ظ ل ع الخطأ
بكونه "ترك ما كان يجب فعله،ـاو فعل ماكان يجب الإمساك عنه،وذلك من غير قصد
لاحذاث الضرر"
ا- لضرر:هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية
وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام .
-العلاقة السببية:هو اسناد فعل من الافعال
الى مصدره المباشر او العلاقة المباشرة التي تقوم بين الخطأ الصادر من شخص والضرر
الحاصل من شخص اخر..
[46] -وهنا يجب على القاضي
التأكد من تنفيذ البنك لالتزامه بإعلام الزبون كالتزام قانوني وليس عقدي ملقى على
كاهل البنك.
[48] -عز الدين
الكتاني،"مسؤولية البنك في إطار الوديعة "مقال منشور بالمجلة المغربية
للقانون عدد 12،ابريل وماي 1987.ص 81.
[53] -تنص المادة 515 في
فقرتها الثالثة من مدونة التجارة على ما يلي:"يجب على المؤسسة البنكية في
حالة عدم توصلها في الوقت المناسب بتعليمات المودع، ان تعمل على ضمان تداول الحقوق
التي لم يمارسها بنفسه."
[54] -عبد الرحمان بن
باشا،"الخدمات البنكية من الوجهة القانونية " رسالة لنيل دبلوم الدراسات
العليا في القانون الخاص،نقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة الحسن الثاني،عين الشق الدار البيضاء،السنة 1999/2000. ص 302.
[56] -نور الدين الزحاف
"المسؤولية المدنية للابناك ازاء زبناء وازاء الاغيار" ندوة العمل
القضائي وتطورات القطاع البنكي بالمغرب،مطبعة الأمنية بالرباط سنة 1994.ص 360.
[58] -الفقرة الثالثة من
المادة 619 التي تنص على ما يلي:"يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي
المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها ، وحثى تلك التي امتلكها باي
وجه من الوجوه، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد...."
[59] - تنصالمادة642 من
مدونة التجارة على انه:"للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم،
مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين."
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق