-->

مشروع قانون اللفيف

مشروع قانون اللفيف
شهادة اللفيف عريقة في التراث الفقهي المغربي بل هي مما يتميز به التوثيق في المغرب عن المشرق. استندت مشروعيتها إلى المذهب المالكي على قاعدة ما جرى به العمل والقياس على ما أجيز للضرورة، فالفقهاء يعتبرونه مدخلا مما لا سبيل فيه الى القطع مثل: التفليس والاستلحاق والتحجير وحصر الورثة والاستحقاق وغيبة الزوج والشهادة بالسماع والكد والسعاية وغيرها.
تحتل مكانة خاصة في المنظومة التوثيقية بالمغرب باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات قدمت للمواطنين خدمات كبيرة في الحفاظ على حقوقهم في الأنساب والأعراض والممتلكات طيلة عقود من الزمان، وبينة ساعدت القضاء في فض النزاعات والفصل فيها. مما يصعب معه الاستغناء عنها وتعويضها بغيرها بناء على أهميتها الواقعية وحاجة الناس إليها.
ولكنها في المقابل تعرف مشاكل متعددة منها:
-الرجوع في الشهادة
-انكار الشهادة
-اتهام العدلين بتغيير مضمون الشهادة
-سوء تعامل المؤسسة القضائية مع العدول متلقي اللفيف إلى حد اعتبارها وسيلة لإدانة السادة العدول
-غياب النصوص الواضحة لتنظيم اللفيف الشيء الذي فتح الباب امام الاجتهادات المختلفة للقضاء إلى حد التضارب.
-بروز ظاهرة الشهود المحترفين غير الضابطين للشهادة.
وهذا كله يستدعي إعادة النظر من طرف المشرع في تقنين هذه الشهادة بما يتلاءم مع أهميتها والمشاكل التي تترتب عنها. واعتمادا على المقاربة التشاركية مع وزارة العدل والمؤسسة التشريعية تتقدم الهيئة الوطنية للعدول بمقترحاتها لتعديل مشروع القانون المنظم لشهادة اللفيف والتي تنبني على المبادئ العامة التالية:
-استحضار المصلحة العامة التي تعتمد على ضمان الحقوق لمستحقيها
-الاستناد الى المقاصد الشرعية وما جرى به العمل في المذهب المالكي مع فتح باب الاجتهاد مراعاة للمستجدات المعاصرة والتحولات المجتمعية
-حماية العدل أثناء مزاولة مهامه وفي تلقي شهادة اللفيف




مقترح التعديلات

المواد
النص الاصلي
التعديل

الباب الأول : أحكام عامة
الباب الأول : أحكام عامة
1
شهادة اللفيف شهادة جمع من الناس لإثبات وقائع أو حقوق أو تصرفات لا ينص القانون على وجوب إثباتها بوسيلة خاصة، وتؤدي أمام عدلين منتصبين للإشهاد وفق الأحكام الواردة في هذ القانون وفي النصوص الخاصة
شهادة اللفيف شهادة جمع من الناس لإثبات وقائع أو حقوق أو تصرفات تؤدي أمام عدل وفق القانون المنظم للتوثيق العدلي ووفق الاحكام الواردة في هذا القانون تحت طائلة البطلان.
2
يمنع على العدلين تلقي شهادة اللفيف إلا بعد التأكد بأن هناك صعوبات حالت دون توثيق موضوع الشهادة لدى الجهة المخولة قانونا صلاحية ذلك
تحذف
3
يقصد بالصعوبات المشار إليه أعلاه، كل ما يحول دون توثيق موضوع الشهادة لدى الجهة المخولة  قانونا صلاحية ذلك
تحذف
4
يتأكد العدلان من توفر الصعوبات المذكورة أعلاه، من تصريحات طالب الشهادة، ومن ظروف النازلة وملابساتها إذا تأتى ذلك، وما يمكن أن يتوفر عليه المعني بالأمر من وثائق
يشار وجوبا إلى هذه الصعوبات بتفصيل في طليعة الشهادة، وإلى الوثائق التي تعززها عند توفرها.
تحذف
5
لا تجوز إقامة شهادة اللفيف أمام العدلين في القضايا المعروضة أمام القضاء إلا إذ أذنت المحكمة بذلك
يتعين على الطالب أن يدلي بتصريح بالشرف بعدم وجود مسطرة أمام القضاء
تحذف

الباب الثاني: شروط شهادة اللفيف
الفرع الأول: أهلية تلقي شهادة اللفيف
الباب الثاني: أهلية الشهود في شهادة اللفيف
6
يشترط في العدل لتلقي شهادة اللفيف الممارسة الفعلية لخطة العدالة لمدة لا تقل عن خمس سنوات
تحذف
7
يتم سنويا إعداد قوائم بالعدول المؤهلين لتلقي شهادة اللفيف من طرف وزير العدل باقتراح من القضاة المكلفين بالتوثيق، وبعد حصرها من طرف لجنة يحدد تكوينها وطريقة عملها بنص تنظيمي
يتم توجيه قائمة العدول المؤهلين في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة إلى القاضي المكلف بالتوثيق المختص ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لها العدل، والجهة الممثلة للعدول محليا.
تحذف
8
لا يتلقى العدل المؤهل شهادة اللفيف إلا بعد اطلاعه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق على القائمة والتوقيع عليها
يتعين على القاضي المكلف بالتوثيق إطلاع العدول المؤهلين على القائمة فور توصله بها.
تحذف

الفرع الثاني: أهلية الشهود في شهادة اللفيف
تحدف
9
يشترط في شهود اللفيف ما يلي:
-   ألا يقل عددهم عن خمسة
-   أن يكونو مسلمين رشداء
-   أن يكونوا على علم تام بما يشهدون به
-   ألا يكونوا من ذوي السوابق العدلية، ويكتفي في ذلك بتصريحاتهم
-   أن يكونوا بالغين سن التمييز وقت تحمل الشهادة.
-   ألا تكون بينهم وبين المشهود له أو زوجه قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية، أو بينهم وبين المشهود عليه أو زوجه عداوة
المادة 2:
يشترط في شهود اللفيف ما يلي:
-        ألا يقل عددهم عن أربعة
-        أن يكونو رشداء
-        أن يكونوا على علم تام بما يشهدون به
-        أن يكونوا بالغين سن التمييز وقت تحمل الشهادة
-       ألا تكون لهم مصلحة في الشهادة بتصريحهم
10
يمكن أن يكون شهود اللفيف ذكورا أو إناثا أو مختلطين في سائر الأحوال
المادة 3
يمكن ان يكون شهود اللفيف ذكورا أو مختلطين ذكورا واناثا في كل الاحوال

الباب الثالث: تلقي شهادة اللفيف
الباب الثالث: تلقي شهادة اللفيف وتحريرها
11
يمنع تلقي شهادة اللفيف إلا بحضور كافة الشهود وطالب الشهادة
بتعين على العدلين قبل تلقي الشهادة التأكد من توفر جميع الوثائق الضرورية لإقامتها.
وإذا تعلق الأمر بعقار فيتعين الإدلاء ب:
- شهادة من المحافظة العقارية إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ.
- شهادة من عامل الإقليم إذا كان العقار غير محفظ بكونه ليس ملكا جماعيا ولا يكتسي طابعا جماعيا، ولا ملكا من أملاك الدولة العامة أو الخاصة.
يتعين على العدلين تلقي شهادة اللفيف مثنى في آن واحد
يشار بمذكرة الحفظ في طليعة الشهادة إلى الهوية الكاملة لطابها، وإلى الموضوع الذي طلب الإشهاد به.
لا يسجل العدلان شهادات الشهود إلا كانت مطابقة للشهادة المطلوب إقامتها.
المادة 4
لا يتلقى العدل شهادة اللفيف إلا بحضور كافة الشهود وطالب الشهادة في مجلس واحد.
بتعين على العدلين قبل تلقي الشهادة التأكد من توفر جميع الوثائق الضرورية لإقامتها.
إذا تعلق الأمر بعقار فيتعين الإدلاء بـ:
- شهادة من المحافظة العقارية إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ.
- الشواهد المنصوص عليها قانونا في العقار غير المحفظ
يشار في طليعة الشهادة إلى الهوية الكاملة لطالبها، وإلى الموضوع الذي طلب الإشهاد به.
يشار في طليعة الشهادة إلى الهوية الكاملة لطالبها، وإلى الموضوع الذي طلب الإشهاد به.

12
يتعين على العدلين أن يتأكد من سماع فضول الشهادة من كل شاهد على انفراد بتفصيل؛ واستفساره عما أبهمه وأجمله؛ مع سؤاله عن مستند علمه بدقة
المادة 5
يتعين على العدل أن يتأكد من سماع فصول الشهادة من كل شاهد على انفراد بتفصيل؛ واستفساره عما أبهمه وأجمله؛ مع سؤاله عن مستند علمه بدقة
13
يغني سماع الشهادة بالكيفية المقررة في أحكام هذا القانون عن استفسار الشهود لدى عدلين آخرين
المادة 6
يغني سماع الشهادة بالكيفية المقررة في أحكام هذا القانون عن استفسار الشهود لدى عدل آخر.
14
تدرج الشهادة بكاملها في مذكرة الحفظ لأحد وبخط يد أحدهما.
يجب على العدلين التنصيص في صلب الشهادة على الاسم الشخصي والعائلي للشاهد، وكذا على تاريخ ولادته وجنسيته ومهنته ومحل سكناه أو إقامته، ومراجع ورقة تعريفيه، ولا يكتفي فيه بالمعرفة أو التعريف بواسطة الغير أو بالوصف الكافي المميز، وكونه لا تربطه مع المشهود له أو زوجه قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الممنوعة، أو له عداوة مع المشهود عليه أو زوجه، مع الإشارة إلى ما إذا كان يعرف القراءة والكتابة

المادة 7
يتلقى العدل شهادة اللفيف وفق ما هو منصوص عليه بقانون مهنة التوثيق العدلي.
يجب على العدل التنصيص في صلب الشهادة على الاسم الشخصي والعائلي للشاهد، وكذا على تاريخ ولادته وجنسيته ومحل سكناه أو إقامته، ومراجع ورقة تعريفه،
15
يجب على الشاهد أن يقرأ بنفسه شهادته إذا كان يعرف القراءة، أو تقرأ عليه من طرف العدلين قراءة مفهمة بمحضر شاهدين إذا كان لا يعرف القراءة، وأن يتأكد من كونها كتبت بمذكرة الحفظ كما شهدها، مع الإشارة إلى ذلك في صلب الشهادة,
المادة 8
يجب على الشاهد أن يقرأ بنفسه شهادته أو تقرأ عليه من طرف العدل مع الاشارة الى ذلك في صلب الشهادة.
16
يتعين على الشاهد أن يكتب بمذكرة الحفظ بخط يده فور وعقب شهادته عبارة "قرأتها ووافقت عليها"؛ مذيلا ذلك بكتابة اسمه الشخصي والعائلي وبتوقيعه إن كان يعرف القراءة والكتابة؛ وإلا اكتفي بتوقيعه وبصمته إن كان لا يعرفها
المادة 9
يتعين على الشاهد أن يكتب بأصل الشهادة بخط يده فور وعقب شهادته عبارة "قرأتها ووافقت عليها" مذيلا ذلك بكتابة اسمه الشخصي والعائلي وبتوقيعه وبصمته إن كان يعرف القراءة والكتابة؛ وإلا اكتفي بتوقيعه وبصمته إن كان لا يعرفها
17
يشير العدلان قبل توقيع الشهادة إلى كونها تلقيت وفق ما صرح به كل شاهد على حدة.
توقيع الشهادة بالاضافة إلى توقيع الشهود من طرف طالب الشهادة ومن كل شخص ساهم فيها، وتذيل بتوقيع العدلين المتلقيين لها مع كتابة اسم كل واحد منهما الشخصي والعائلي
المادة 10
توقع الشهادة بالاضافة إلى توقيع الشهود من طرف طالب الشهادة ومن كل شخص ساهم فيها، وتذيل بتوقيع العدل المتلقي لها مع كتابة اسمه الشخصي والعائلي.
وبذلك تصبح الشهادة وثيقة رسمية


إضافة المادة 11
تحرر شهادة اللفيف وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل .

الباب الرابع: تحرير الشهادة والخطاب عليها
تحذف
18
تحرر الشهادة بنصها الكامل وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل
تحذف
19
يشير العدلان في أسفل الوثيقة إلى كون الشهادة حررت وفق ما هو مدون في مذكرة الحفظ
تحذف
20
يخاطب القاضي على الشهادة إعلاما بمراقبتها وأدائها؛ وبهذا الخطاب تتم الشهادة.
تعتبر الوثيقة التامة شهادة رسمية.
تحذف

الباب الخامس: الرجوع في الشهاة وإنكارها
الفرع الأول: الرجوع في الشهادة
الباب الرابع: الرجوع في الشهادة وإنكارها
الفرع الأول: الرجوع في الشهادة
21
يجوز للشاهد الرجوع عن شهادته قبل الخطاب على الرسم الذي يتضمنها أو بعده.
يتعين تلقي الرجوع من طرف نفس العدلين الذين تلقيا الشهادة المتراجع عنها فيما إذا كانت غير مخاطب عليها.
يجوز تلقي الرجوع من طرف نفس العدلين أو غيرهما ممن يزاولون في نفس الدائرة فيما إذا كانت الشهادة مخاطبا عليها.
يدلي الراجع بنسخة من الشهادة المتراجع عنها إذا تم الخطاب عليها ويبين أسباب رجوعه
المادة 12
يجوز للشاهد الرجوع عن شهادته، لدى العدل المتلقي لها أو غيره مع بيان أسباب رجوعه.
22
يجب على الشاهد الراجع في شهادته السهر على تبليغ صاحب الوثيقة التي تم الرجوع فيها أو ورثته بنظير من وثيقة الرجوع، وذلك بواسطة إجراءات التبليغ القانونية.
المادة 13
لا تعدل
23
يشار إلى رجوع الشاهد بطرة الشهادة المتراجع عنها بسجلات التضمين ويتعين تضمين هذه الإشارة عند استخراج نسخها.
تحذف
24
تعتبر ملغاة شهادة الشاهد وحده إذا تراجع عنها، وشهادة اللفيف إذا تراجع جميع شهودها
المادة 14
لا تعدل
25
يتحمل الراجع في شهادته المسؤولية التي يقررها القانون,
المادة 15
لا تعدل
26
يحق للمتضرر مطالبة الشاهد الراجع بالتعويض عن الضرر الذي لحقه
المادة 16
لا تعدل

الفرع الثاني: إنكار الشهادة
الفرع الثاني: إنكار الشهادة
27
إذا أقر الشاهد بالتوقيع المنسوب إليه في مذكرة الحفظ، وأنكر مضمون الشهادة، بعدما أشير في المذكرة إلى أنه قرأها ووافق عليها أو قرئت عليه وفق أحكام هذا القانون، فتعتبر الشهادة صادرة منه كما هي  مدونة بمذكرة الحفظ
المادة 17
إذا أقر الشاهد التوقيع المنسوب اليه، وأنكر مضمون الشهادة بعدما أشير إلى أنه قرأها ووافق عليها أو قرئت عليه وفق أحكام هذا القانون فتعتبر الشهادة صادرة منه كما هي مدونة.
28
إذا أنكر الشاهد عدم حضوره لدى العدلين والشهادة والتوقيع المنسوبين إليه من طرفهما ؛فتعتبر الشهادة صادرة عنه إذا ثبت أن التوقيع توقيعه
المادة 18
إذا أنكر الشاهد عدم حضوره لدى العدل والشهادة والكتابة والتوقيع والبصمة المنسوبين اليه من طرفه، فتعتبر الشهادة صادرة عنه إذا ثبت أن التوقيع توقيعه أوالكتابة كتابته أوالبصمة بصمته.


TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *