-->

جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير


جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير

     الاستاذ احمد بنعجيبة
      مستشار بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

لحماية الاعتداء على الاملاك العقارية نص المشرع  المغربي  في  الفصل 570 من مجموعة القانون الجاني على ما يلي : "يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وغرامة من مائة وعشرين الى خمسمائة درهم من انتزاع عقارا  من حيازة غيره خلسة او باستعمال التدليس. واذا  وقع  انتزاع  الحيازة  ليلا او باستعمال العنف او التهديد او التسلق او الكسر او بواسطة اشخاص متعددين او كان الجاني او احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا  او مخبا  فان  الحبس  يكون  من ثلاثة اشهر الى سنة والغرامة 120 الى 750 درهم (1).

ولقد قصد المشرع المغربي من حماية الحيازة بقاء المجتمع مستقر فلا يهتز بمجرد الرغبات وبالقوة الفردية دون اللجوء الى  ساحة القضاء صاحب القول الفصل في هذا الصدد.

ومن المعلوم ان الحيازة يتم حمايتها اما  بطريقة  مدنية  تتمثل  في  رفع دعاوى الحيازة الثلاث المعروفة وهي : دعوى منع التعرض، ودعوى وقف الاعمال الجديدة، ودعوى استرداد الحيازة(2)، واما باسلوب الحماية الجنائية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - هذه الجريمة لا ترتكب كثيرا ويتعين للقول بوجودها ان تجتمع مجموعة من الظروف بصعب تحقيقها نوعا ما (القانون   الجنائي في شروح منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ص 702، الطبعة الثانية 1997).
2- دعوى منع التعرض وبمقتضاها يحق لمن حاز عقارا او حقا عينيا على عقار سواء شخصيا او بواسطة الغير ثم وقع له التعرض في حيازته ان يرفع دعوى لمنع التعرض.
دعوى وقف الاشغال الجديدة بموجبها يسوغ لكل من حاز عقارا او حقا عينيا على عقار. و وقع له تعرض من جراء اعمال تهدد حيازته ان يرفع الامر الى المحكمة للمطالبة بوقف هذه الاعمال.
دعوى استرداد الحيازة، وبمقتضاها يسوغ لمن كان حائزا عقارا وفقدت هذه الحيازة منه بعمل من اعمال العنف ان يسترد حيازة عقاره (كتاب وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي، الجزء الاول للدكتور ادريس العلوي العبدلاوي، الطبعة الاولى 1971 ص 597).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واذا كانت الحماية المدنية لا تشكل مشكلة قانونية لان مبادئها مستقرة فان الحماية الجنائية اصبحت محل جدل عنيف والعناصر التكوينية1 لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير هي :
فعل مادي وهو انتزاع الحيازة.
ان يكون محل الانتزاع عقارا.
ان يكون الانتزاع خلسة او تدليسا او مقترنا بظرف مشدد.
القصد الجنائي.

الركن الا ول : انتزاع الحيازة
اول ما ينبغي الاشارة اليه ان الحيازة المقصودة في الفصل 570 ليست هي الحيازة بمفهومها المستقر في القانون المدني كسبب من اسباب كسب الملكية والتي يحميها بدعاوى الحيازة الثلاث الموما اليها انفا وانما يقصد بها الحيازة الفعلية بغض النظر عن احقية المتهم في ان يكون هو الحائز.

ويتحقق الركن المادي في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير من الاستيلاء الفعلي على العقار وحرمان الحائز السابق من حيازته، ولذلك يعاقب من يتعرض للحائز الفعلي حتى ولو كانت الملكية شائعة او متنازعا عليها بين المتعرض والحائز، ولا عقاب على من يتعرض لغير صاحب الحيازة الفعلية ولو كان هذه هو المالك للعقار.

ويكفي اذن لحماية المجني عليه ان يكون صاحب سيطرة فعلية على الحق(3).
ويرى الاستاذ احمد الخمليشي(4) ان الحماية المحمية جنائيا يتعين ان تكون مشروعة أي يستند فيها الحائز الى مبرر معقول وان يكون حقيقيا في الواقع.

ومن الامثلة التي تدل على توافر الحيازة ان يكون العقار قد سلم فعلا الى المجني عليه بمقتضى محضر تسليم رسمي ولم يعقبه تخل عن الحيازة ذلك ان محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملا  رسميا خاصا بتنفيذ الاحكام.
ولقد اصدر المجلس الاعلى قرارا(5) ذهب فيه بان رجوع المتهم الى الارض بعد صدور الحكم عليه بشانها وبعد تنفيذ هذا الحكم في حقه يعد تعديا على ملك الغير في مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 -  وفي هذا الصدد اثيرت نقطة : هل يعتبر التعرض على حيازة عقار صورة من صور انتزاع الحيازة طبقا للفصل 570
    من القانون الجنائي (يراجع البحث المنشور بمجلة الملحق القضائي عدد 21 يوليوز 1989 للاستاذ عبد الالاه العسري
    ص 59 وما بعدها).
 4- اصدر المجلس الاعلى قرارا عدد 272 بتاريخ03/05/81 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 30 اكد فيه انه يكفي
     لقيام جريمة انتزاع عقار من ملك الغير ان تتوافر للمشتكي الحيازة التي تفيد وضع اليد ولا تشترط الحيازة بالمفهوم
     الذي يثبت به الملكية. كتاب القانون الجنائي الخاص للاستاذ احمد الخمليشي، الجزء الثاني، مكتبة المعاريف، الطبعة
     الثانية، ص 467.
5- قرار المجلس الاعلىعدد 1806 بتاريخ 28/03/83 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العددان 33-34، كما ذهب
    المجلس الاعلى في قراره عدد 253 بتاريخ 26/02/1976 ان ادانة من يرجع لارض بعد افراغه منها تنفيذا لحكم قضائي
    يعتبر تطبيقا سليما للمادة 570.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الركن الثاني : ان يكون محل الانتزاع عقارا.
ان الفصل 570 من القانون الجنائي ينطبق على الاعتداء على الملك العقاري فقط، ويقتصر على العقار الاصلي دون العقار بالتخصيص ذلك ان هذا العقار يعتبر منقولا بالنسبة للقانون الجنائي ويعاقب على الاستيلاء عليه بالنصوص المتعلقة بجرائم الاموال وكذلك العقارات بحكم الاتصال اذا فصلت عن المال الثابت، فالمستاجر الذي ينزع بابا او نافذة يضمها الى ملكه يعد مبددا ولا يعاقب بمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي(6).

ويلاحظ ان بعض المحاكم الجنحية تكتفي بعقوبة الجاني  ولا تحكم بطرده رغم ان منتزع العقار يعتبر بمثابة السارق الذي ليس من العدل والانصاف ان يبقى المسروق بحوزته الى ان يصبح الحكم الجنحي نهائيا ويحصل المجني عليه على حكم بالطرد من لدن القضاء المدني(7).

وفيما يتعلق بارجاع العقار الى حائزه الاول قضى المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 16/5/74 تحت عدد 1200 ان للمحكمة ان  تقرر ارجاع العقار الى حائزه الاول ولو لم يطلب المعني بالامر لانه يعتبر رد ما يجب رده الذي يحق للمحكمة ان تحكم به تلقائيا طبقا للفصل 106 من القانون الجنائي.

بينما ذهب المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 26/07/83 تحت عدد 4971 ان المحكمة لا يمكنها الحكم بارجاع الحيازة الى صاحبها الا اذا طلب منها ذلك طبقا لاحكام الدعوى المدنية التابعة(8).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 -  شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، الدكتور ابو المعاطي حافظ، الطبعة الاولى 1983 ص 238
7 -  كتاب تطبيقات جنائية لاستاذ ادريس السباعي، مطبعة الصومعة الرباط، الجزء الثاني ص41
8 -  وهنا تطرح اشكالية ما اذا طلب المطالب بالحق المدني الحكم له بارجاع الحالة الى  ما كانت عليه واغفلت المحكمة
      الحكم بها، فهناك من يرى ان ارجاع الحالة الى ما كانت عليه من اختصاص القضاء الاستعجالي، وهذا ما ذهب اليه
      المجلس الاعلى  في قراره عدد 198 الصادر سنة 1979 والمنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 26. في حين ان
      هناك من يرى ان ارجاع الحالة الى ما كانت عليه من اختصاص القضاء المدني. (راجع البحث المعنون "اشكالية
      اغفال الحكم التنصيص على ارجاع الحالة الى ما كانت عليه للاستاذة لبنى الشروقي المنشور بجريدة الاحداث المغربية
      عدد 640 بتاريخ 20/10/2000.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الركن الثالث : ان يكون الانتزاع خلسة او تدليسا او يقترف بظرف من الظروف التي حددتها الفقرة الثانية.
لا تتدخل الحماية الجنائية الى اذا تم انتزاع الحيازة باحدى الوسائل المنصوص عليها على سبييل الحصر في الفصل 570 من القانون الجنائي المشار الى محتوياته آنفا(9).
فاما الخلسة فتتحقق بالاستيلاء على العقار بسرعة في غفلة عن حائزه السابق فلو هاجم شخصا ارضا في حلكة الظلام وحرثها وهي تحت حيازة الغير تعتبر منتزعا وقد يسهل(10) الخلسة غياب او بعد المالك الحقيقي.

وقد اصدر المجلس الاعلى(11) قرارا في هذا الصدد اورد فيه ما يلي : "لكن حيث ان محكمة الاستئناف قد عللت قضاءها بادانة الطاعن من اجل انتزاع عقار في حيازة الغير وقالت بان الظنين اعترف تمهيديا بانه اكرى المصبنة للمشتكي وانه دخلها في غيبته واستولى عليها دون اجراءات قانونية كما ان الحكم الابتدائي المؤيد قد ابرز عناصر الجريمة المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي واشار الى ان المتهم اعترف بانه اخذ  مفاتيح المحل من اجير المشتكي وحل محله في تسييره بعدما طرد الاخير وذلك في ظرف كان فيه مكتري المحل غائبا وان عمله هذا الى جانب ما فيه من عنف واستعماله العدالة الخاصة فهو يتسم بالخلسة المتمثلة في الاحتيال على ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بكراء المحلات التجارية".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 -  لتصبح الادانة بمقتضيات الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي يجب اثبات الحيازة كما يجب اثبات انتزاعها
      بوسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور، قرار المجلس الاعلى عدد20526/94 بتاريخ 28/12/94
      المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 47 ص 253، انظر كذلك قرار المجلس الاعلى عدد 4266 بتاريخ
      14/6/88 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 60 يناير 1960 ص 94.
10 - القانون الجنائي في شروح ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الطبعة الثانية ص 702.
11 - قرار المجلس الاعلى عدد 7943 الصادر بتاريخ 26/11/87، منشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى المادة الجنائية
       من 1981 الى 1995 ص 239.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واما التدليس(12) فيتحقق بكل وسائل الاحتيال التي من شانها تضليل الغير للاستيلاء على عقاره فلو امر شخص مستخدمه بحرث ارض ليست في حيازته لاعتبر منتزعا وقد يتمثل(13)التدليس في الادلاء بسندات مزورة.
اما العنف فهو كل مساس بشخص صاحب العقار او من يوجد فيه او يدافع عن حيازته. والعنف الذي يعتد به هو الذي يقع على الاشخاص لا على الاشياء ولذلك فاتلاف السور الذي يحيط بالعقار لا يشكل شرط العنف.

واما التهديد بالعنف فقد يكون صريحا يوجهه منتزع الحيازة علانية الى من يحاول رده فيما عزم عليه، وقد يكون ضمنيا يستفاد من الملابسات المحيطة بعملية انتزاع الحيازة كذهاب المتهم بالمحاريث الى الارض التي يضع المجني عليه يده عليها او إتلاف زراعة البرسيم التي كانت قائمة فيها.


الركن الرابع : القصد الجنائي
يتم القصد الجنائي بانصراف نية الجاني الى تجريد الحائز للعقار من حيازته له وحرمانه من الاستغلال.
ويتحقق القصد الجنائي ولو كان الجاني لا يقصد تملك العقار المنتزع او حيازته كما اذا كان هدفه مجرد الانتقام فقط.
وينتفي القصد الجنائي بالجهل او الغلط كما يغلط الجاني في موقع العقار وحدوده.
ومما تجدر الاشارة اليه اخيرا هو ان المحاولة في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير غير معاقب  عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 - القانون الجنائي في شروح منشورات جمعية تنمية البحوث والداراسات القضائي، الطبعة الثانية 1997 ص 702.
13 - اصدر المجلس الاعلى قرارا تحت عدد 2552 بتاريخ 26/11/81 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 131 ذكر فيه ان عنصر التدليس في جنحة الترامي يتوفر اذا قام الجاني بما من شانه ان يوهم الغير بان ما يقوم به من فعل انتزاع هو في محله مما يدعو الغير الى عدم ابداء أية مقاومة كما اصدر قرار تحت رقم 2477 بتاريخ 12/03/91 منشور بكتاب قرارات المجلس الاعلى الصادر عن المجلس الاعلى، مطبعة المعاريف الجديدة ص 133 جاء فيه "الفصل 570 من مجموعة ق.ج انما يعاقب من انتزع عقار من حيازة الغير خلسة او باستعمال التدليس، لا يكفي ذكر توافر العناصر التكوينية للجريمة دون بيان الفعل الذي قام به المتهم الذي يشكل الخلسة اوالتدليس كقيامه بالاعتداء على العقار في غيبة المشتكي الحائز له وذلك بالنسبة لعنصر الخلسة  او باستعمال وسائل احتيالية اتجاه المشتكيى للاستيلاء على عقاره وذلك بالنسبة لعنصر التدليس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجع هذا البحث :
أــ الكتب :
القانون الجنائي في شروح منشورات جمعية تنمية البحوث والدارسات القضائية، الطبعة الثانية 1997.
وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي، الجزء الاول، الدكتور ادريس العلوي العبدلاوي، الطبعة الاولى 1971.
القانون الجنائي الخاص، احمد الخمليشي، الجزء الثاني، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية.
تطبيقات جنائية، الجزء الثاني، الاستاذ ادريس السباعي، مطبعة الصومعة، الرباط.

مجلة الاشعاع عدد ، 24 ص 83



TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *