-->

المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري

              مسطرة التحفيظ كما هو معلوم هي تلك الخطوات الإجرائية التي يتبعها طالب التحفيظ من أجل تحفيظ عقاره ، وقد جعل المشرع المغربي من نظام التحفيظ العقاري عملا إختياريا في الأصل يمر بعدة مراحل مسطرية جد دقيقة تعتمد في أساسها على إجراءات عادية أهمها الإشهار الواسع تميز بنوع من البطئ في طبيقها كما أن القرارات الناتجة القرارات الناتجة عنها تتخذ بترو هدفها تحقيق نتائج سلمية مسقرة و ثابتة .        
            و يمكن التمييز في مسطرة التحفيظ بين تلك العادية المنظمة بقانون 14-07 و  أخرى خاصة لا خضع لهذا القانون و إنما لقوانين خاصة أخرى .و يمكن تقسيمها بدورها إلى  مساطر  خاصة إجبارية و مساطر خاصة  إختيارية . إنطلاقا مما سبق نطرح الإشكالية التالية :
ما هي الإجراءات المتبعة في  كل من المساطر  الخاصة الإجبارية و الإختيارية ؟
في محاولة للإجابة عن هذه الإشكالية  سنقسم موضوعنا إلى محورين
المحور الأول نخصصه للمساطر الخاصة  للتحفيظ العقاري
المحور الثاني نتناول من خلاله المساطر  الخاصة الإجبارية للتحفيظ العقاري









                 سنتطرق من خلال هذا المحور لمسطرتين خاصتين لم ينص  على الإجبارية فيهما،    حيث تكون المسطرة التي نتناولها في (أولا) تحفيظ الأراضي الجماعية ، و في (ثانيا)  تحفيظ الأملاك الخاصة للدولة .
أولا: التحديد الاداري لأملا ك الدولة الخاصة
                أملاك الدولة إما عامة أو خاصة فأملاك الدولة العامة أسند المشرع أمر تسييرها لوزارة الاشغال العمومية، أما الأملاك الخاصة فهي إما غابات أو أراضي مكسوة بالحلفاء, أو كثبان رملية، أو أراضي رعوية أو سقوية، أو مباني حضرية . وقد أسند المشرع أمر تسيير الأولى لإدارة المياه والغابات، أما الأراضي الفلاحية والرعوية و القروية لرعاية إدارة أملاك الدولة الخاصة.وقد سمح المشرع لادارة الاملاك الخاصة للدولة في أن تختار بين اللجوء مباشرة الى تحفيظ ممتلكاتها بنهج المسطرة العادية كلما كانت المساحة او العقار لا يتطلبان مجهودا كبيرا،وبين اللجوء الى مسطرة التحديد الإداري و غالبا ما تلجأ لهذه المسطرة الأخيرة لبساطتها و سهولة وقلة تكلفتها.فكيف تتم هذه المسطرة؟

إذا تأكد وجود قرائن تفيد ملكية العقار للدولة أمكن للسلطة الادارية تقديم طلب تحديد العقار إداريا لضبط وضعيته القانونية و المادية.وبعد ذلك استصدار مرسوم يحدد تاريخ افتتاح عمليات التحديد بالنسبة لكل عقار.وبعد الانتهاء من هذه  المرحلة تليها مرحلة التحفيظ العقاري.
عملية التحديد الإداري نظم المشرع المغربي المقتضيات الخاصة بهذه الاملاك بظهير 3 يناير 1916. وعين   الفصل 2 منه أعضاء اللجنة المكلفة بانجاز عملية التحديد و التي تضم:
- القائد
- ممثل السلطة الإدارية المعنية سواء ادارة المياه و الغابات او دائرة أملاك الدولة الخاصة للدولة.
و مراحل التي تمر بها عملية التحديد الاداري هي:



1 )التعرف على العقار من طرف الإدارة المكلفة بالتحديد و إجراء التحديدن التمهيدي و المؤقت

للتأكد من مـعالم القطعة موضوع التحديد الإداري من حيت المساحة و الموقع، و في هذه المرحلة يتم إسناد اسم للقطعة ولابد أن يكون هدا الاسم سهلا ومتداولا بين السكان المحليين و لا يؤدي إلى التباس مع غيره من العقارات ولابد أن لا تقل القطعة موضوع التحديد عن 1000 هكتار.

* أما عن الحديد التحديد التمهيدي
في هذه المرحلة يتم تعيين مشتملات العقار و حدوده و تعيين مساحته التقريبية وضع تصميما أولي، والتعرف على الموقع الإداري للعقار المتواجد داخل نفوده مثلا القبيلة او الجماعة .

*و في التحديد المؤقت.
            يتم من طرف ممثل الادارة المعنية و يتم فيها وضع الأنصاب بحضور المجاورين قبل مرور اللجنة الرسمية التي تحقق بصفة نهائية في الحدود .
           هذه العملية تتم بوعي ودقة لتساعد اللجنة على التنقل للعقار بسهولة وسرعة، كما ان وضع الأنصاب ينبه الجمهور والمجاورين إلى وجوب إثارة تعرضاتهم المحتملة. لذلك فالتحديد المؤقت هو عملية تقنية تتطلب القيام باشهار واسع من طرف السلطة المحلية والتنبيه على أن هذه الأاشغال ليست نهائية الا بخروج اللجنة الرسمية مما يتطلب من المعنيين الوقوف بعين المكان لمحاولة تسوية اي نزاع قد يتار اتناء هده العملية.
يتعين على المكلف بهذه العملية وضع علامة فقط متى لوحظ له تجمهر حول نصاب معين حتى يتم وضع النصاب النهائي من طرف اللجنة، وعليه أن يغرس الأنصاب على مسافة تبعد بينهما ب 200 متر تقريبا واذا كان الأمر يتعلق بغابة وجب أن لايتعدى عدد الأنصبة بين 10 و 150 نصب وعلى مساحة 100هكتار ولابد ان تكون هناك علامات تميزها كالصخور او قطع حجرية ثابتة. ويجب أن لا تتعدى هذه العملية 6 أشهر قبل موعدها المعلن عنه بمرسوم تحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري.
2)مطلب التحديد و الإشهار.
             تعمل السلطة الادارية على تهيئ مشروع طلب التحديد والذي يعتمد أساسا على الإشهار وتدرج فيه جميع المعلومات التي تم جمعهاعن العقار.ويبعت بهدا الطلب الى الادارة المركزية مرفق بالتصميم المؤقت في ثلاث نسخ واحد يلحق بالمرسوم و التاني يوضع بالملف والثالث لدى السلطة المحلية.هدا المشروع لابد من إرساله في مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء عملية التحديد التي لا تزيد على شهر واحد. وبناء على هذا الطلب يتم صدور مرسوم قاضي بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد.
            *عملية الإشهار تنصب على شهر خلاصة طلب التحديد و المرسوم بالجريدة الرسمية مع تحديد يوم و ساعة عملية التحديد ودلك ببعت اعلانات عن هدا الطلب بتعليقه بلوحات كل من.
–       إدارة قائد الناحية.
–       المحافظة العقارية.
        – المحكمة الابتدائية للعقار.
        – الإدارة المعنية بالتحديد.
3)عملية التحديد. و وضع الأنصاب و تحرير محضر التحديد
*التحديد: هذه العملية تتم من طرف اللجنة الرسمية في اليم والساعة المحددين بحيث تنتقل هذه اللجنة إلى عين المكان بحضور المجاورين الدين تم استدعاؤهم أو إخبارهم بواسطة الإشهار وخصوصا من لهم اعتراض عن التحديد التمهيدي. وعدم حضورهم قد يؤدي الى ضياع حقوقهم.
         في هذه المرحلة تقوم اللجنة  من التاكد من التحديد  مع تصحيح الحدود وقبول التعرضات التي لم يتوصل الى فضها بطرق ودية والحرص على تدوينها بمحضر التحدي. إجراء هذه العملية في الوقت المحدد من القواعد الامرة لا يمكن مخالفتها الا عند الضرورة القصوى لدلك فالسلطة المحلية مطالبة بان تراعي أثناء برمجتها لعملية التحديد أيام الاعياد والمواسم الفلاحية والمناسبات الخاصة بالمنطقة.
*و بالنسبة لوضع الأنصاب يعين لهده العملية شخص تقني مكلف بالتحديد النهائي و المسح الهندسي وعليه أن يغرس الأنصاب النهائية مع ترقيمها.هده العملية تسايرها عملية المسح الطبوغرافي بواسطة مهندس مساح مستعينا بالبوصلة او المعدات الحديثة الطبوغرافية مثلا .
*بعد إتمام عملية التحديد تقوم اللجنة بتحرير محضر مع التوقيع من طرف أعضائها و يتضمن هذا المحضر:

أسماء وصفة أعضاء اللجنة.
تاريخ عملية التحديد.
الحقوق المترتبة على العقار كحق الرعي،جمع الحطب الميت أو المتساقط.
التعرضات التي تم قبولها بعين المكان.
يرفق هذا المحضر ب:
لائحة التحديد وتضم بيانات جد دقيقة عن العقار كوصفه، موقع الأنصاب، تعيين الحدود، وذلك لتسهيل التعرف على موقعه.هذه اللائحة يجب ان تكون مطابقة لعمل اللجنة و مصادق عليها مع التوقيع، و أيضا تصميم مطابق لعملية التحديد يبين فيه المهندس حدود العقار وأسماء المجاورين للعقار على طول حدوده.
بعد ذلك تقوم اللجنة بايداع نسخة من محضر التحديد و تصميم للعقار لدى السلطة المحلية،و يتم نشر اعلان هذا الايداع بالجريدة الرسمية مع التنصيص على أنه لا يقبل اي تعرض أو طلب بع انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الاعلان،وداخل هذا الأجل يمكن لمن يدعي أن يتقدم بطلب تعرضه لدى السلطة المحلية لموقع العقار و التي تعمل   على تدوينه بمحضر ملحق و خلال 3 أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء آجال قبول التعرضات يكون المتعرض مطالبا بايداع مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية كتعرض تأكيدي معززا بحجج ملكيته اظافة الى اذن السلطة المحلية تفيد بأنه سبق و تعرض داخل الأجل المحدد واذا لم يقم بهذا الايداع يسقط حقه.
إيداع هذا المطلب يتم وفق المسطرة العادية للتحفيظ ويخضع لأداء الرسوم الواجبة إلا أنه ثمة اختلاف بين المحافظات بخصوص هذه الرسوم لم يتم حسمه.
           هذه المسطرة توقف صدور مرسوم المصادقة على أعمال التحديد الى حين توصل الادارة المعنية بشهادة من المحافظ تفيد عدم ايداع أي تعرض خلال مدة الاشهار أو تم ايداع التعرضات مع الحسم فيها سواء خلال المرحلة الادارية أو القضائية.بعد إتمام هذه المرحلة يتم صدور مرسوم المصادقة على عملية التحديد الاداري بالجريدة الرسمية،ويعتبر ذلك نهائيا و يطهر العقار و يحدد وضعيته القانونية والمادية.


4)التحفيظ العقاري .
بعد صدور المرسوم تتقدم الادارة المعنية بطلب للمحافظ العقاري وفق مسطرة خاصة لتحقيق الحدود و تأسيس رسم عقاري، يعزز هذا الطلب بنسخة من التصميم ونسخة من التحديد الاداري ومرسوم المصادقة ،ولا يستدعى لهذه العملية أي شخص ولا تقبل أية معارضة كيفما كان نوعها.
ذلك حسب ما جاء في المادة 3 من ظهير24ماي1922 المتعلق بتحفيظ الأملاك الخاصة للدولة والتي استفادت من التحديد الاداري المصادق عليه بمرسوم المصادقة طبقا للفصل8 من ظهير3 يناير1916.

ثانيا: مسطرة تحفيظ الأراضي الجماعية:

لقد نص الظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 25.7.1969بشان التحفيظ الجماعي للأملاك القروية على مختلف المراحل التي تقطعها مسطرة التحفيظ الجماعي وذلك على الشكل التالي:

1)ختيار المنطقة و القيام بالبحثين التجزيئي و القانوني :
*اختيار المنطقة:يتم اختيار المنطقة القروية التي ستطبق عليها مقتضيات الظهير باشتراك بين كل من المحافظ ورئيس مصلحة المسح العقاري وذلك كلما كانت مساحة المنطقة لاتقل عن 3000 هكتار مع ضرورة توفر شروط أخرى ككون غالبية القطع في ملك الخواص وكذا ضرورة قبول الملاكين .ويتم عرض المقترح وجوبا على عامل الإقليم والمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة لمناقشته، وفي حالة التأييد والموافقة من طرف هذه الجهات يتم إخبار إدارة المحافظة العقارية (الإدارة المركزية) بالمنطقة التي وقع عليها الاختيار بواسطة مذكرة مشتركة مصحوبة بنسخ المراسلات ومحاضر الاجتماعات المنعقدة وأربع نسخ تصميم المنطقة المختارة.إذ على أساس ذلك تقوم الإدارة المركزية بتهيء مشروع القرار الوزاري القاضي بفتح المنطقة للتحفيظ الجماعي وإرساله قصد التوقيع عليه من طرف وزير الفلاحة ثم إشهاره بالجريدة الرسمية.
 
 البحث التجزيئي :وبناء على تحديد المنطقة و الدواوير و رصد و إبراز العقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ على الصور الجوية   تبدأ عملية البحث التجزيئي في عين المكان بواسطة فرق من العمل حسب الدواوير تقوم بغرس الأنصاب بالنسبة للعقارات غير المحفظة والتي في طور التحفيظ التي لم يتم تحديدها بعد وفقا للمعايير المعتمدة في انجاز التحديد ، وتنتهي هذه العملية بانجاز تصاميم تجزيئية للمنطقة وبطاقة لكل قطعة .                                                                                          
 البحث القانوني :بناء على التصاميم التجزيئية والبطاقات الخاصة بكل قطعة يقوم المحافظ بتنسيق مع السلطات المحلية بإرسال بعثة / إلى عين المكان لتقوم وفق برنامج محدد بحضور الملاكين و السلطات المحلية بما يلي :                                                 
 ملء المطبوع المخصص للشهادة اللفيفية بالنسبة للقطع الأرضية التي لا يتوفر أصحابها على وثائق أصل التملك مع التأكد من هوية المالك والشهود، ثم إحالةالشهادة على القائد من أجل  المصادقة عليها .                                                                        
 ملء مطبوع مطلب التحفيظ في اسم الملاكين على أساس تخصيص مطلب لكل قطعة ما عدا إذا كانت تشكل وحدة عقارية واحدة في اسم نفس المالك، ويملا المطبوع المذكور وفقا لمقتضيات المادتين  .                                   13 و 14 من ظهير12.8.1913
 تلقى التعرضات وتضمن في محاضر خاصة وفقا للشروط المتعلقة بالتعرضات مع بذل كل محاولات الصلح بين الأطراف بدعم ومساندة السلطة المحلية والأعيان                 .
 بعد الانتهاء من أشغال البعثة يتم إدراج مطالب التحفيظ بإسناد رقم خاص لكل مطلب وفقا للترتيب الذي يحدده سجل العمليات السابقة للتحفيظ ،ثم إيداع التعرضات وفقا للمسطرة التي سبق ذكرها.وعلى ضوء ذلك يتم بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري تهيئ بيان تجزيئي بالقطع المشمولة في المنطقة و فيما سبق ذكره يتمثل البحث القانوني              .
2)إيداع البيان والتصاميم التجزيئية و القيام بالتحديد و فتح المجال للتعرضات
بمجرد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 3 من الظهير    يقوم المحافظ على الفور بما يلي :
 إيداع البيان والتصميم التجزيئيين للمنطقة لدى السلطة المحلية.
 نشر إعلان بالإيداع بالجريدة الرسمية .
 تعليق الإعلان بعد نشره بالجريدة الرسمية بمقر السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية لمدة ثلاثة أشهر .                                                           
وبالنسبة للتحديد : بمجرد توصل المحافظ بالشهادة التي تثبت تعليق ونشر الإعلان المذكور من طرف القائد والمحكمة الابتدائية يقوم المحافظ بتنسيق مع رئيس مصلحة المسح العقاري بوضع برنامج عمليات التحديد وبناء على ذلك يقوم بما يلي:                
 تحرير إعلان يتضمن برنامج عمليات التحديد وتبليغه إلى كل من القائد والمحكمة الابتدائية لتعليقه قبل التاريخ المعين لإجراء العمليات بشهر واحد على الاقل كما يعلق نفس الإعلان بمقر المحافظة العقارية .                                                          .
  استدعاء المالكين و المتعرضين للحضور في عملية التحديد وفقا للتوقيت المخصص لكل مطلب تحفيظ،ويتم التحديد وفقا للضوابط المقررة بمقتضى التحفيظ العقاري ،غير انه يمكن إجراء التحديد رغم عدم حضور المالكين على أساس ضرورة موافقته عليه فيما بعد
ومباشرة بعد انتهاء عمليات التحديد يقوم المحافظ بما يلي :                                   
                         
· تهيئ إعلان جماعي بانتهاء التحديد وإرساله للنشر بالجريدة الرسمية.
· إرسال نفس الإعلان بعد نشره للتعليق لدى كل من القائد والمحكمة الابتدائية على أساس إرسالهما شهادة تثبت ذلك بعد انصرام اجل شهرين من نشر الإعلان بالجريدة الرسمية.
· إرسال لائحة إلى القائد تتضمن أسماء طالبي التحفيظ وأرقام مطالب التحفيظ.
أما التعرضات :  يمكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق التعرض في عمليات التحفيظ ابتداء من البحث القانوني وإيداع مطالب التحفيظ إلى تاريخ انصرام شهرين عن نشر الاعلان بانتهاء التحديد بالجريدة الرسمية،وفقا للشروط والشكليات المقررة في ظهير التحفيظ العقاري، ويمكن بصفة استثنائية قبول تعرض خارج الأجل المذكور وفقا للمادة 29 من الظهير .                                                                                   
3)التحفيظ وتأسيس الرسوم العقارية :                       
               رغم سكوت ظهير التحفيظ الجماعي للأملاك القروية عن هذه المسالة فانه وبمجرد انصرام اجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 8 وبعد التوصل بشهادة تثبت انجاز إجراءات تعليق إعلان انتهاء التحديد من طرف القائد ورئيس المحكمة الابتدائية وكذا عند الاقتضاء بمحاضر التعرضات ، وبعد التأكد من تطبيق جميع المقتضيات الرامية إلى انجاز المسطرة وكذا انجاز التحديد،فان المحافظ يمكنه أن يتخذ قرار التحفيظ إذا ثبت لديه أن المسطرة سليمة وانه لم يقع أي تعرض.أما في حالة وجود أي تعرض أو تعرضات فان الأمر يحال على القضاء الذي له الصلاحية في حسم الأمر وفقا للمقتضيات العادية .                                                                                             





المساطر الخاصة الإجبارية



نتحدث في هذا المحور عن مسطرتين إجباريتين هما :
مسطرة ضم الأراضي (أولا)  و مسطرة  التحديد الإداري الأراضي السلالية (ثانيا)
أولا: مسطرة ضم الأراضي:
            نظم المشرع مسطرة ضم الأراضي في ظهير 30 يونيو 1962 حيث نص في فصله الأول من هذا الظهير أن ضم الأراضي الفلاحية هي تقسيم القطع الأرضية العائدة لنفس الشخص أو لمجموعة من الأشخاص شياعا فيما بينهم سواء كانوا طبيعيين أو أشخاص الاعتبارين سواء كانت هذه العقارات محفظة مؤسس لها رسوم عقارية أم في طور التحفيظ أم لم يسبق أن خضعت للتحفيظ وذلك قصد تكوين أملاك موحدة ومنتظمة تسهل الوصول إليها عن طريق شق المسالك والطرق المؤدية لها وتوصيلها شبكة الري وطرق المياه منها، ودلك أجل تحسين الوضعية الاجتماعية للفلاح وتحسين الإنتاج والاستقرار وضعية العقار القانونية وجعله فاعل في تنمية اجتماعية. ويمكن إستعراض مراحل هذه المسطرة في ما يلي :
1)المرحلة التمهيدية و المرحلة الإعدادية:
             يتم اختيار المنطقة التي ستخضع للنظام ضم الأراضي الفلاحية من طرف وزارة الفلاحة وذلك بعد استشارة السلطة المحلية واخذ الموافقة الجماعة أو الجماعات الواقعة داخله نفوذها.
            ويتم تحسيس الفلاحين بأهمية هذه العملية من ناحية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية وذلك عبر عقد عدة اجتماعات على مستوى العمالة والدائرة والقيادات وكذلك على مستوى خرجات تحسيسية بعين المكان وذلك نظرا لأهمية هذه العملية على مستوى المحلي والوطني لكونها تدخل في إطار إستراتيجية العامة للدولة المتعلقة بالميدان الفلاحي.
وضم خريطة طبوغرافية لتلك المنطقة من طرف وزارة الفلاحة بعد دراسة دقيقة لهذه المنطقة من طرف المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي.
ثم يتم نشر وزير الفلاحة المنطقة والتي سيشملها مشروع الضم حيث يكتسي هذا القرار صبغة المصلحة العامة.
يعين لجنة الضم من طرف السلطة المحلية التي تسهر على مباشرة أعمال الضم إلى نهايتها حيث تكون قراراتها ملزمة لا يمكن الطعن فيها إلا النقض أمام الغرفة الإدارية بمجلس الأعلى.
مسح المنطقة المراد ضمها بصور جوية كاملة.
* أما عن المرحلة الإعدادية: فبمجرد صدور قرار وزير الفلاحة المحدد لمنطقة الضم التي شملها مشروع ضم الأراضي بعضها إلى البعض يمنع على الملاكين وذى الحقوق العينية من تغيير معالم العقار بالغرس أو الحفر بعد نشر القرار ويصبح من المصلحة العامة ويصبح للإدارة حق الدخول إلى القطاع للقيام بجميع الأشغال.
يعمل مكاتب الاستثمار الفلاحي أو المديرية الإقليمية للفلاحة بوضع خرائط  هندسية مطابقة للصور الجوية و لوائح أسماء المالكين الحائزين للقطع المنسوبة اليهم وتهيئ لوائح ثانية بأرقام الرسوم العقارية وكذا مطالب التحفيظ المودعة سابقا والمتواجدة داخل منطقة الضم.
كما يتم إعتماد التصاميم التجزيئية عن طريق ترتيب خروج طاقم تقني إلى عين المكان للقيام بالبحث التقني بناء على الخرائط الجوية، حيث يعمل على وضع كنانيش تشمل جل قطاع الضم في كل صفحة منها البيانات الخاصة بالأسماء المعروفة بها القطع المنسوبة لكل مالك ومساحتها ويسلم لكل مالك بطاقة مطابقة للصفحة للكناش والتي تتعلق به و يكون لونها رماديا.
كما يعمل على وضع كنانيش بالتعرضات يدون في كل صفحة أسماء المتعرضين ويسلم لكل منهم بطاقة تطابق ذلك،وتكون مخالفة لبطاقة الملكية ولونها ورديا.
بعد الانتهاء من هذه العملية تعمل مكاتب الاستثمار الفلاحي بإخبار المحافظ بذلك وتبعث إليه بجميع الوثائق السابق ذكرها بواسطة مصلحة المسح العقاري التي تعمل على مراجعتها ومطابقتها.
ثم يخبر بعد ذلك السلطة المحلية التي تعمل على إصدار قرار بتعين تاريخ شروع في عمليات الضم بعد استشارة لجنة الضم.


2)      البحث القانوني :
            بعد التوصل المحافظ على الأملاك العقارية بالتصاميم التجزيئية المهيأة من طرف مصلحة المسح أو من طرف الشركة بتنسيق مع مصلحة المسح للوائح التجزيئية المؤقتة تضم أسماء المالكين وباللائحة تضم الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ المشمولة بقطاع الضم والمودعة سابقا بجميع كنانيش التمليك والتعرضات المنجزة أثناء البحث التقني،يعمل المحافظ بتنسيق مع السلطة المحلية على تنظيم برنامج الخروج إلى عين المكان قصد القيام بالبحث القانوني الذي يتطلب حضور المالكين أو من ينوب عنهم وكل المتدخلين الذين يعنيهم الأمر والسلطة المحلية بحضور أعضاء لجنة الضم، وحضور المالكين وكل من يهم الأمر الأساسي لنجاح عملية البحث القانوني حيث تم استدعاءهم بجميع وسائل من توجيه لوائح بأسمائهم إلى سلطات المحلية لحضور في تواريخ المحددة كم يتم المناداة عليهم في الأسواق بواسطة المقدمين والشيوخ وذلك كله لتسهيل عملية البحث القانوني باعتبار عملية الضم تبقى متوقفة على انتهاء هذه المرحلة وتبقى رهينة بنجاح عملية الضم.
            بعد ذلك تتكلف لجان البحث القانوني الذي تكون تابعة للمحافظة العقارية بإجراء البحث بحضور المالكين وذلك بطرح مجموعة من الأسئلة خاصة بكل قطعة على حدة على مالكها كما يتم ضبط وتأكد من المعلومات الموجودة على البطائق وبين ما يتم سماعه من المالكين حتى يقم تصحيحها إذا تطلب الأمر ذلك، وفي تلك اللحظة سيتم تعبئة المطالب التحفيظ للقطع التي لم يسبق إن كانت موضوع التحفيظ ذلك بجميع البيانات المتعلقة بطلب التحفيظ والإدلاء بحجج في حالة عدم وجودها تعمل اللجنة على إقامة عقود عرفية بتوقيع الأطراف والشهود ومصادق من طرف القائد الناحية.
كما يطالب المالكين المقيدين بالسجلات العقارية بالإفصاح عن أسمائهم وعن الأرقام رسوم عقارية أما المطالب التحفيظ لم تحدد يكون مالكها مطالبين بالإفصاح عنها حتى يتم بأخذ من مطابقتها للبيانات المتوفرة بالتصميم التجريبئ واللائحة التجزيئية.كما يتم قبول التعرضات أثناء البحث القانوني حيث يتم تحرير محاضر خاصة بها توقع من طرف من مدعيهامع أداء الرسوم القضائية والإدلاء بالحجج المؤيدة لتعرضاتهم.
         بعد الانتهاء من البحث القانوني يتم إيداع جميع المطالب التحفيظ سبل العمليات مع إسناد أرقام الترتيبية لكل منها وإدراج جميع التعرضات في سجل التعرضات وتدوينها بمطالب التحفيظ.عندها يتم وضع اللوائح التجزيئية مرفقة بالتصاميم التجزيئية لدى السلطة المحلية مع نشر إعلان بالجريدة الرسمية عن هذا الإيداع يتم إخبار فيه على إمكانية الاطلاع مجانا بمكاتب السلطة المحلية وكذا بالمحافظة العقارية على هذه اللوائح قصد إبداء الرأي.كما يتم الإعلان أن جميع التصرفات المتعلقة بهذه الأملاك ممنوعة إلا أن يتم نشر مرسوم المصادقة بالجريدة الرسمية.
يبعث المحافظ نسخ من الإعلان إلى كل من رئيس المحكمة الابتدائية والسلطة المحلية قصد تعليقها لمدة 3 أشهر حيث بعد مضي المدة يتوصل المحافظ بشهادة التعليق.
قد يتوصل المحافظ خلال هذه الفترة بتصريحات وبيانات مخالفة لما ضمن في اللوائح التجزيئية فإنه يطلب أمر تعديلها و يعمل على تعليقها 3 أشهر جديدة، ويتم التعديل مع تنسيق لجنة الضم حتى لا يتكررالتعديل مرارا.
في هذه الفترة التي يتم إيداع اللوائح التجزيئية لدى السلطة يقوم مكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المديرية الإقليمية للفلاحة بعدة عمليات تمر بمراحل تكلف بها مكاتب الدراسات السوسيواقتصادية حيث تنتهي بوضع اللوائح التجزيئية النهائية ونشر مرسوم المصادقة على عملية الضم.
تبدأ هذه المراحل بتحليل التربة بتم على إثرها تصنيف القطع الأرضية وتربتها حسب جودتها ثم بعد ذلك يتم تجهيز وشق الطرق والمسالك التي ستوصل بين وحداتها ومدها بالقنوات إذا كانت ستربط بشبكة الري، كما يتم العمل على وضع مشروع تصاميم الضم ومنح القطع المضمومة إلى مالكيها بعد أخذ الموافقة عليها.
بعد الانتهاء من تموضع الفلاحين بأراضيهم الجديدة يفتح سجلات الملاحظات بمقر لجنة الضم لمدة شهر لإبداء الملاحظات والتعرضات الناتجة من عدم الرضى بالنسبة لأصحابها، بعد مرور الشهر يقفل باب التصريحات وتعمل اللجنة على البث في الشكايات
قرارات اللجنة ملزمة لا يمكن الطعن فيها إلا بدعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجلس للأعلى.

3)      التحديد و التحفيظ :                            
بعد الانتهاء من هذه العمليات يتوصل المحافظ على الأملاك العقارية بملف يشمل على نسخة من اللائحة الجزيئية النهائية ومشروع تصاميم الضم ومرسوم المصادقة على عملية الضم بعد نشره بالجريدة الرسمية.في هذا الوقت يقوم المحافظ وبتنسيق مع مصلحة المسح الهندسي بإعداد برنامجا لبدء عملية التحديد بعين المكان ويتم تعليق هذا الإعلان قبل شهر من التحديد، ويتم هذا التحديد داخل 3 أشهر من نشر مرسوم المصادقة على أعمال الضم و يمكن قبول التعرضات أثناء هذه المرحلة وقبل انتهاء مدة 6 أشهر، حيث يوضع لكل  تحديد لمطلب التحفيظ محضرا ملحقا بتصميم النهائي.
        بعد انتهاء عملية التحديد تبعث مصلحة المسح الهندسي إلى المحافظة محاضر التحديد والتصاميم الهندسية حيث يقوم المحافظ  بتحفيظ أراضي الضم دفعة واحدة تؤسس لها رسوم عقارية أما حالة مطالب التحفيظ المثقلة بتعرضات تحال إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها.

ثانيا: مسطرة  التحديد الإداري الأراضي السلالية :
           نظم المشرع هذا النوع من الأراضي بظهير27 أبريل 1919، وسميت بالأراضي السلالية لأن ملكيتها ترجع الى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر،وهذه الجماعات تنتمي الى أصل واحد أو سلالة واحدة ومن الظواهر الأساسية في استغلال هذه الأراضي أنها كانت تستغل على وجه الشياع أي بشكل جماعي  أو ما يطلق عليه بالعامية باسم ّّ التويزة ّ حيث ان عمليات الحرث والحصاد وغيرها تتم جماعة و من تم توزيع المحصول فيما بينهم.
وقد تدخلت سلطات الحماية بكل الوسائل بما فيها نصوص تشريعية لتفكيك هذا التضامن وكان أول تدخل رسمي بواسطة منشور صادر عن الوزير الأعظم بتاريخ 1 نونبر 1912.
هذه الأراضي هي أراضي فلاحية أو رعوية تحتل مكانا مرموقا داخل النسيج العقاري للبلاد بحيث تبلغ مساحتها حوالي 11.000.000 مليون هكتار تقريبا و تتصرف فيها الجماعة تصرف المالك في ملكه بدون أداء ضرائب أو ايتاوات للدولة وهي غير قابلة للتفويت ولا يسري عليها التقادم و لايمكن أن تكون موضوع حجز.
والسلطة الوصية التابعة لها هذه الجماعات و التابعة بدورها لوزارة الداخلية و بمساهمة من السلطات المحلية تحاول تحفيظ هذه الأراضي بسلوك مسطرة خاصة للتحفيظ وهي التحديد الإداري طبقا لمقتضيات الظهير 18 فبراير 1924 للاستفادة من الحصول

على رسم عقاري وذلك لحمايتها والسيطرة عليها وكذا ظبط حدودها  ومساحتها أي العمل على تسوية وضعيتها القانونية و المادية.
وقد نص ظهير 27 أبريل 1919 على تنظيم الوصاية الادارية للجماعات السلالية والمنظم كذلك لكيفية تسيير وتفويت الأراضي الجماعية.ومن تم فالوصاية الى وزير الداخلية مع امكانية استشارة مجلس الوصاية الذي يضم كل من وزير الداخلية ووزيرالفلاحة والغابات ومديري الشؤون الإدارية والسياسية لوزارة الداخلية و عضوين يعينهما وزير الداخلية.
ومسطرة التحفيظ الخاصة بهذه الاراضي تمر من مرحلة التحديد الاداري وتليها اجراءات التحفيظ العقاري، فكيف يتم ذلك؟
1)التحديد الاداري:
لقد جاء في الفصل الأول من ظهير 1924 المتعلق بالتحديد الاداري للأراضي السلالية على العقارات المفترض أنها جماعية يمكن مباشرة تحديدها بقصد تعيين صورتها و مشتملاتها من الوجهة المادية وكذا تسوية وضعيتها القانونية بناءا على طلب من الوصي بعد استشارة الجماعة أوالسلالة المعنية.
وأعمال التحديد تباشرها لجنة تتكون من:
- ممثل عن سلطة الوصاية.
- ممثل عن السلالة.
- قائد الناحية.
- مهندس طبوغرافي.
- عدلين اثنين.
يتم هذا التحديد ابتداءا من صدور المرسوم بناءا على طلب من وزير الداخلية يبين فيه إسم العقار،موقعه وحدوده، إسم القبيلة وأسماء المجاورين والقطع المحصورة داخله والتحملات و الحقوق العينية المثقل بها.

2) الإشهارو التعرض :
          قبل الشروع في هذه العملية يتم إعلام الجميع بواسطة إعلانات تعلق بالمحكمة الإبتدائية والمحافظة العقارية الموجود بدائرتها العقار، وبمقر العمالة أو الإقليم و مكاتب القيادات ودوائر الأملاك الخاصة للدولة وإدارة المياه والغابات ويتم هذا الإشهار داخل أجل شهر واحد ومن تم تقوم اللجنة بوضع الأنصبة و التأكد من حضور كل من يهمه الأمر لكي يتقدم كل من له مصلحة ويدعي حقا بتعرضه أمام اللجنة التي تعمل على تدوينه بمحضر التحديد أو لدى السلطة المحلية مع إنتهاء التحديد،وبعد إنتهاء هذه العملية يتم إيداع الملف الذي يشتمل المحضر والتصميم الهندسي لدى السلطة المحلية و المحافظة
العقارية مع نشر إعلان بهذا الإيداع بالجريدة الرسمية ويستمر ذلك 6أشهر ويمكن لمن يهمه الأمر الإطلاع عليه وتقديم اعتراضه سواء كتابيا أو شفويا ويضاف لمحضر التحديد،وبعد انصرام هذه المدة لابد لمن تقدم بالتعرض أن يتقدم بتعرض تأكيدي أمام المحافظة العقارية في شكل مطلب معززا بجميع الحجج والسندات المؤيدة لمطلبه مع أداء الرسوم داخل أجل 3أشهر من إنتهاء أجل نشر الإعلان السابق ذكره وإلا سقط حقه. بعد ذلك يتم نشر مرسوم المصادقة على أعمال التحديد بالجريدة الرسمية.
2)التحفيظ العقاري
طبقا لظهير 18 فبراير 1924 كما تم تغييره بظهير 16 فبراير 1933 الذي جاء فيه أنه يمكن للوصي على الجماعات السلالية أن يتقدم بطلب تحفيظ الأراضي الجماعية المصادق على تحديدها بمقتضى مرسوم،ويتم تقديم هذا الطلب باسم الجماعة السلالية المعنية ويخضع لمسطرة خاصة بدون اشهار،بحيث يتم التحقيق من الحدود من طرف المهندس المساح الذي يمثل المحافظ على الأملاك العقارية، في هذه العملية يتم وضع تصميم نهائي للعقار،ولا يحضر لهذه العملية أي شخص سوى ممثل الجماعة السلالية، ومن تم تأسيس رسم عقاري لهذه العقارات


ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *