-->

التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية

مقدمة :

تعتبر حوادث الشغل والأمراض المهنية من المشكلات الرئيسية والخطيرة التي تواجه دول العالم , وذلك بسبب دخول الآلة إلى جانب الإنسان في العمل ,وبسبب استخدام مواد مختلفة ,سواء في الصناعة أو الفلاحة والتي يترتب عليها كثرة الحوادث والأمراض المهنية ,فالأجير معرض بطبيعة عمله للإصابات الجسيمة كالسقوط من مكان مرتفع أو انهيار شيء ما عليه ,أو إصابته نتيجة حريق أو انفجار داخل أماكن العمل أو غيرها من الأسباب وقد زاد هدا الخطر مند انتشار الصناعات الكبيرة واستخدام الآلات على نطاق واسع ,وانتشار تشغيل الأطفال والنساء في أعمال شاقة لا تتفق وقدراتهم البدنية ,وزادت ساعات العمل حتى تجاوزت في كنير من الأحيان أربعة عشر ساعة في اليوم وقد أسهمت كل هده العوامل مجتمعة في زيادة حوادث الشغل والأمراض المهنية زيادة كبيرة .[1]
ولم يكن انتشار حوادث الشغل والأمراض المهنية وازدياد خطورتها وحده كافيا في بادئ الأمر لحت المشغلين على اتخاذ الوسائل وإتباع الطرق الكفيلة بتقليلها ,فالمنفعة الاقتصادية التي كان يمكن أن تعود عليهم من جراء استثمار جزء من أموالهم في الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية لم تكن قد أصبحت واضحة في أدهانهم بعد وقد استمر المشغلون حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في عدم اكتراثهم بهده المشكلة والتمادي في تجاهلهم لوجودها حيت شجعهم على دلك الصعوبات الجمة والعراقيل الكثيرة التي كان يواجهها الإجراء المصابون عند محاولتهم الالتجاء إلى القضاء بغية الحصول على التعويض عن إصابتهم( أو أمراضهم المهنية)[2]
وبالنسبة للمغرب فقبل الحماية لم يكن أي نص خاص بهذه المخاطر أما في عهد الحماية فقد بدأت النصوص الحمائية الحديثة بالظهور على مراحل :
ففي البداية لم تكن توجد إلا مقتضيات الفصل 750 و ما بعده من مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود حيت كانت مسؤولية المشغل لا تقوم إلا اذا استطاع الأجير اثبات الخطأ تم صدور ظهير 25 يونيو 1927 بشان التعويض عن حوادث الشغل الذي اعتبر المشغل مسؤول غن الضرر الناجم عن حادثة الشغل دون حاجة للاثبات الخطأ من طرف الأجير .وبعد الحصول على الاستقلال تم تغير ظهير 1927 بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963.
أما الأمراض المهنية فنظمها ظهير 31 ماي 1943 بالإضافة إلى بعض النصوص المغيرة والمتممة له ,والذي يحيل من خلال فصله الأول على ظهير 6 فبراير 1963.
ومؤخرا صدر بالجريدة الرسمية عدد 6328 الصادر بتاريخ 22/01/2015 القانون رقم 12/18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ليحل محل ظهير 6 فبراير 1963 الذي تم نسخه بمقتضى المادة 194 من نفس القانون ,وقد جاء هدا القانون بمجموعة من المستجدات وهذا نتيجة لتطور الذي تعرفه البلاد ولإتمام سلسلة من الإصلاحات التي همت ميدان الحماية الاجتماعية واستقرار

علاقة الشغل ,والذي بدا بإقرار مدونة الشغل سنة 2005 تم القانون 06/34 المتعلق بالعمال المنزلين والقانون 03/14 المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل.
  وعموما نقصد بالأمراض المهنية  انه في بعض أنواع  الأعمال قد ينتج عنها بحسب البيئة التي تمارس فيها أو المواد المستعملة فيها عجزا عن العمل وقد تخلف وفاة الأجير في بعض الأحيان
أما حادثة الشغل فنقصد بها مساس مادي بسلامة الجسم الإنساني تؤتر في القدرات الطبيعية للمصاب وتؤثر على النشاط والحركة أو هي كل ضرر لاحق بالجسم سواء كان ظاهرا أم لا, داخليا أم خارجيا لان المهم هو أن يكون بفعل خارجي ومفاجئ وانطلاقا من هدا التعريف تتبين شروط حادثة الشغل وبواسطة هده الشروط نميزها عن الأمراض المهنية بحيث يشترط أن يكون الفعل قد يؤدي إلى المساس بجسم الإنسان ,أن يحدث هدا الفعل ضررا للعامل ,أن توجد علاقة بين الفعل والضرر .
واذا كان العمل يعتبر في كثير من الأحيان مصدر خطير يصيب الأجير في صحته وسلامته ,بل وفي حياته ,فانه قد يتعرض أيضا أتناء ذهابه إلى عمله أو رجوعه منه إلى حوادث سير قد تكون اكتر خطورة مما قد يتعرض له داخل العمل [3]
وعلى كل حال فان حوادث الشغل تختلف عن الأمراض المهنية من حيت جسامتها ,فقد تولد حالة من العجز المؤقت ,كما قد تولد حالة من العجز الدائم أو النهائي وهذا الأخير قد يكون كاملا كما يمكن ان يكون جزئي,كما وقد ينتج بالإضافة إلى هاتين الحالتين الوفاة ولكن موضوعنا سيقتصر على دراسة حالتي العجز المؤقت والدائم.
فلدى يترتب على رب العمل تحمل أداء التعويضات الواجبة للضحية.
ويسري قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالتشريع المغربي على العمال الخاضعين لقانون الشغل فيطبق هدا القانون على جميع العمال في القطاع الخاص أي كان عملهم في مجال الصناعة أو التجارة أو المهن الحرة أو الفلاحة ويطبق أيضا على الموظفين الغير الرسمين والعامل في مدلول قانون الشغل هو من يعمل لقاء اجر مهما كان نوعه . [4]
اذا و انطلاقا من كل هدا تتبادر لاذهننا مجموعة من الإشكالات وهي كالآتي:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال مقتضيات قانون 12/18 توفير حماية كافية للأجير ؟وما مدى كفاية الإيرادات المقررة للأجير المصاب في جبر الضرر؟
وللإجابة على هده الإشكالات ارتأينا تقسيم هدا الموضوع إلى مبحثين وهما كالأتي:
-المبحث الأول: التعويض عن العجز المؤقت في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية.
-المبحث الثاني: التعويض عن العجز الدائم في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية.

 

المبحث الاول: التعويض عن العجز المؤقت في إطار حوادث الشغل و الأمراض المهنية:

نجد أن قانون الشغل قد أحاط بكل ما يتعلق بالعامل، حيت سن له عدة قوانين تضمن له حقوقه في حالة حدوت حادت شغل، كحق العلاج و الرعاية الطبية و الصيدلية، إضافة إلى التعويض عن الأجرة في فترة العلاج، و هناك ثلاثة حالات تنتج عن حادت الشغل: إما عجز مؤقت أو دائم أو وفاة.
لذا فالمشرع المغربي، لم يمنح للقاضي سلطة تقدير نسبة التعويض، و إنما تقديرها يقع على عاتق المؤاجر إنطلاقا من العلاقة السببية بين الضرر و الشغل أو المناسبة الشغلية، و مسؤوليته في هذه الحالة تتميز بكونها مسؤولية بدون خطأ[5].
و بالتالي التعويض عن الضرر واجب لصحية أو ذويه كحق، إما تعويضا يوميا يدفع له طيلة مدة العجز المؤقت، أو إيراد في حالة إصابته بالعجز الدائم، أو تعويضا لذوي حقوقه في حالة وفاته.
إن الضرر الذي يصيب العامل بسبب وقوع الحادثة، يعتبر إصابة، و الأمراض المهنية هي كذلك من إصابات العمل، و هذه الأخيرة هي محددة، فهي النتاج المباشر للعمليات الإنتاجية المؤثرة على بيئة العامل، و تصنف النتائج المترتب على إصابات العمل إلى ما يلي:
v   النتائج المباشرة: فحادثة شغل أو الأمراض المهنية التي تصيب العامل بالعجز الجزئي أو الكلي أو حالات الوفاة هي نتاج لحوادث العمل المختلفة  ولظروف عمل خطرة افتقرت لأسس السلامة و الصحة المهنية.
v   النتائج غير المباشرة: هي النتائج ذات الطابع الاقتصادي و التي تأدي إلى خسائر مادية نتيجة ظروف عمل غير مؤمنة.

المطلب الأول: التعويض عن العجز المؤقت في إطار حوادث الشغل:

العجز المؤقت وارد في أغلب الحالات العملية، مما ينتج عنه إصابة بالعجز تأثر على القدرة الجسدية لضحية، مما يمنعه من القيام بعمله و يحدث هذا مباشرة بعد المرض أو حادثة شغل، إذن المصاب هنا في حالة عجز و إذا تبت أنه لا يتحسن أو حالته في بطئ يسند الأمر إلى الطبيب المعالج لتحديد المد المرضية و تقرير إستعادة المصاب لقدرته الجسدية.
إذن في هذه الفترة للمصاب الحق في العلاج و الرعاية الطبية إلا أن يتم شفائه، ( مصاريف الطبية – إصلاح أجهزة الاستبدال أو تقويم أعضاء الجسم – إقامته في المستشفى و أخيرا التعويضات اليومية). كما أن للمصاب الحق في إختيار الطبيب المعالج و المساعدين الطبيين، و هذا ما يمنع منعا كليا على


المشغل أن يتصرف فيه، كما يمنع على كل شخص المس بهذه الحرية خاصة الأطباء و الصيادلة، مما يعرضهم لعقوبات و هذا ما نص عليه الفصل 354 من قانون التعويض عن حوادث الشغل[6].
كما أن المشغل أو مؤمنه القانوني يتحملان النفقات الطبية و الصيدلية و الإقامة في المستشفى خلال ثلاثة أشهر، إبتداء من تلقي الإعلان.
في حالة عدم الأداء فإن الطبيب المعالج و مايليه لا يطالبون الأجير بتسديد النفقات و إنما يرفعون دعوى مباشرة على المشغل أو مؤمنه، و يمكن الرجوع على المصاب إذا لم يقدم المؤاجر ورقة البيانات إلى الطبيب عقب وقوع الحادث المنصوص عليه في الفصل 14 من قانون رقم18.12[7]. و هناك حالة يقدم فيها المصاب ورقة البيانات لكن الطبيب المعالج يخبره قبل تقديم العلاج أنه سيطالبه بأداء الفرق بين أتعابه العادية و التعريفية القانونية و ذلك بموافقة المصاب[8].
و نظرا لدور الذي يقوم به العمال في تنمية إقتصاد البلاد و تطوره و إزدهاره فقد أولى المشرع المغربي عناية خاصة لسلامتهم و صحتهم حتى يستمروا في أداء الدور المنوط بهم.
ومن العناية التي خصصها المشرع لهؤلاء العمال حين تقع لهم حوادث الشغل و التي تستوجب تدخلا سريعا و حاسما لتوفير وسائل العلاج المناسبة و الفعالة[9].
و عليه سنعرض الخطوات العريضة لهاته العناية و التي تشمل الصوائر الطبية و الصيدلية و المراقبة الطبية و الأجهزة التي إستلزمتها الحادث، علما أن ظهير 6-2-1963 خصص لكل ذلك الجزء الثالث ضمن ثلاثة أبواب من الفصل 41 إلى 56 منه، و كذا قانون 18.12 .

أولا: الصوائر الطبية عن العجز المؤقت(العلاج و مصاريفه ):

الرعاية الطبية نظمت أحكامها ضمن نصوص قانون الضمان الإجتماعي الفرنسي حيت أنها قائمة على مبدأين أساسيين[10]:
ü    مبدأ تمتع الضحية بحرية إختيار جهة العلاج
ü    مبدأ تحمل صناديق الضمان الإجتماعي نفقات علاجه


فالنفقات هي من المصروفات الطبيعية المرتبطة بالعلاج، و الطبيب الذي وقع عليه الإختيار لا يطالب الضحية بدفع أي أتعاب مقابل رعايته إلا في الحدود التي يتجاوز فيها المبلغ سقف الأجور التي تتعامل على أساسها صناديق الضمان الاجتماعي.
و إذا اقتضى الحال إقامة المصاب داخل المستشفى فإن المشرع الفرنسي أورد قيدين على إرادته في الاختيار إذا كانت لا تتبع صناديق الضمان الاجتماعي أو ليس مستشفى عمومي[11]، أما إذا كان المستشفى خصوصي فإن صناديق الضمان الاجتماعي لا تتحمل نفقات الإقامة و العلاج و الرعاية الطبية إلا في حدود تكاليف المستشفى العمومي.
و لقد عمل المشرع الفرنسي على تنظيم أحكام إعادة تأهيل المصاب سواء تعلق الأمر بالتأهيل الطبي ( استعادة العضو المصاب لقدرته على الأداء الوظيفي أو تخفيف من درجة عجزه)، أو التأهيل المهني ( في حالة عجز المصاب على أن يباشر من جديد نشاطه المهني السابق)، و يلتزم هذا الأخير بصرف التعويضات خلال فترة إعادة التأهيل.
و إذا وقع خلاف بين المصاب أي المؤمن عليه و صندوق الضمان الاجتماعي يحق للمصاب أن يطلب عرض ملفه على لجنة الخبراء المختصين المكون من ممثل العمال و أصحاب الأعمال المختصين في الطب ووسائل العلاج الصناعي، و يمكن الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام محكمة النقض.
أما بالنسبة للمشرع المغربي و طبقا للفصل 37من قانون 18.12، فإن المؤاجر أو مؤمنه يتحملون مصاريف علاج المصاب بحادثة شغل سواء استمر في عمله أو انقطع عنه، و هاته المصاريف حددها الفصل المذكور كتالي:
" يتحمل المؤاجر النفقات الأتي بيانها:
1)   الصوائر الطبية و الجراحية بما فيها الصوائر الواجب دفعها للمساعدين الطبيين و الصوائر الصيدلية و الاضافية و صوائر التحليل و الأبحاث في المختبرات و صوائر الاستشفاء و أجور أطباء الأسنان و القوابل عن المعالجات التي باشروها حسب أوامر الطبيب المعالج و تحت مراقبته.
2)   صوائر نقل المصاب إلى محل إقامته الإعتيادي أو المستشفى الأقرب من مكان وقوع الحادث.
3)   تحمل الصوائر التي يستوجبها علاج المصاب.
4)   في حالة الوفاة صوائر الجنازة و صوائر نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى مقبرة البلدة التي كان يسكنها المتوفى بالمغرب، بشرط أن تكون الوفاة في هذه الحالة الأخيرة قد وقعت أثناء تنقل المصاب بالحادثة للقيام بالعمل خارج محل إقامته".
فيما يتعلق بالثمن و تفاديا للخلاف فإن الفصل 38 من قانون 18.12 أشار أن تعريفة الصوائر الطبية و الصيدلية و صوائر التحليل و الفحص بالمختبرات الواجب على المؤاجر دفعها تحدد بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل  بنسبة للبندين 1و3 من المادة 37 أعلاه و المتعلقة

بالخدمات المقدمة للمصاب من قبل المؤسسات العمومية  أو الخصوصية لللإستشفاء و العلاج…بعد استشارة لجنة تتكون من ممثلين إثنين عن كل هيئة من الهيئات الممثلة لمقدمي العلاجات و الخدمات الطبية ......من صنف الأطباء و الصيادلة و المؤاجرين و الأجراء و المؤمنين ( لجنة التحكيم الفصل 207[12] ).
أما بنسب لصوائر الجنازة بخصوص ضحايا حوادث الشغل فإن المبلغ الواجب أدائه هو 750 درهم، حسب قرار وزير الشغل و الشؤون الاجتماعية الصادر بتاريخ 27 فبراير [13]1975.
و تطبيقا للفصل 43 وما يليه من نفس الظهير1963 فللمصاب كامل الحرية في إختيار الطبيب الذي يفحصه أو يجري عليه جراحة، كما له الحق في إختيار الصيدلية التي يشتري منها الدواء و المستشفى الذي يقيم به على أن لا تكون تكاليف مرتفعة عن المستشفيات العمومية، مالم تقضي حالات الإستعجال دخوله المصحات الخاصة.
نخلص إلى أنه فيما يتعلق بالصوائر الطبية و الصيدلية فإن المبدأ العام ينص على أن المؤاجر أو مؤمنه هم الذي يتحملنها، أما الاستثناء هو أن يتحملها المصاب في الحدود التي نص عليها القانون.

ثانيا: الصوائر الصيدلية عن العجز المؤقت (الأجهزة الطبية) :

قد يؤدي وقوع الحادثة بالأجير إلى إستعمال آلة أو تقويم عضو أو تجديد أجهزة قد تسببت الحادثة في فسادها طبقا للفصل 41 من قانون [14]18.12، فيكون لزما على المؤاجر أو مؤمنه تحمل مصاريف ذلك، طبقا كذلك للفصل 55 من ظهير 1963،" يتحمل صوائر تخصيص هذه الأجهزة المؤاجر أو مؤمنه كيفما كان الأجل المنصرم بين تاريخ إيقاف أداء التعويض اليومي المبين في الفصل 59 و بين تاريخ شكاية المصاب المقررة في الفصل 233 قصد الإعتراف بحقه في نيل أجهرة."
و للقاضي حق البت في طلب الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية كما نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 294 من قانون المسطرة المدنية[15].
مع العلم أن شروط نيل و إصلاح و تجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء تخضع للمرسوم الصادر في 13 يونيه 1961 طبقا للفصول 233- 232 و المتعلقة بمسطرة منح الأجهزة[16].

نخلص إلى أن قانون 18.12في المادة35 منه، منح للأطباء و الصيادلة و مختلف المساعدين حق رفع دعوى ضد المصاب في حالتين:
1)   إذا لم يقدم المصاب الورقة المبينة في الفصل 14 من نفس القانون.
2)   إذا قدم المصاب هذه الورقة لكنه تماطل في أداء ما التزم به[17].

المطلب الثاني :التعويض اليومي عن العجز المؤقت:

إذا كانت إصابة الأجير من جراء حادثة شغل، أو مرض المهني ، بسيطة ،فإنه يستمر في مزاولة عمله كالمعتاد، مكتفيا بالعلاج مستحقا الأجرة المتفق عليها مع المشغل .أما إدا كانت إصابته من جراء الحادثة أو المرض المهني غير بسيطة ، بحيث اضطرته الى الانقطاع عن العمل فإن هذا  الإنقطاع يؤدي إلى سقوط حقه في الأجر عن أيام التوقف عن العمل  ، و ذالك مهما كانت طريقة حسابه و ذالك على إعتبار أن الأجر هو مقابل العمل [18]لذالك وبضرورة للطابع الحمائي لقانون الشغل فإن الأجير يستحق تعويضا عن العجز الذي يأتي نتيجة حادثة شغل، أو مرض المهني  وهذا ما سنحاول تبيانه في الفقرات التالية :
أولا : مدة أداء التعويض اليومي :                                                        بالرجوع إلى قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن الحوادث الشغل و الأمراض المهنية و إلى الباب الأول منه الخاصة بالتعويضات اليومية جراء حادثة شغل نجد أن المشغل حسب المادة 61 يتحمل التعويض المستحق للمصاب ابتدأ من اليوم  الموالي لتاريخ وقوع الحادثة و طيلة مدة العجز المؤقت إلى غاية يوم الشفاء أو يوم الوفاة و ذلك دون تميز بين يوم العمل و أيام الراحة الأسبوعية و أيام العطل الرسمية أو الأعياد و يتحمل كذلك الأجرة الكاملة ليوم وقوع الحادثة أيا كان طرق تعويضها
 يساوي هذا التعويض طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل ثلتي  الأجرة اليومية و يستفيد المصاب من حادثة شغل تعويض كلا أو بعضا.[19]


و في حالة استيناف الأجير المصاب للعمل و كان هذا الاسئناف من شئنه أن يساعده على الشفاء فإن الأجير يضل يستحق تعويضه و هذا ما نصت عليه المادة 62 غير أن هذا التعويض المستحق لا يجب أن لا يتعدى الأجرة العادية الذي يتقضاه الأجراء من نفس الصنف المهني أو الأجرة المقدرة على أساسها التعويض و يخفض التعويض اليومي في حالة تجاوزها و ذلك حسب المادة السالفة الذكر
و إذا كانت الحادثة لم تؤثر على حضور الأجير و استمر في عمله فإنه يتقاضى اجرته العادية و إن تغيب أتناء ساعة العمل من أجل العلاج المقرر من قبل الطبيب المعالج فإن مدة تغيبه تستوجب أداء تعويض يعادل ثلتي   الأجرة و يؤدى معها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف لذلك شرط أن يكون أكتر فائدة للمصاب و هذا ما نصت عليه المادة 63 و إذا تغيب المصاب لمدة تقل عن ساعتين استحق اداء الأجرة كاملة حسب الفقرة الثانية من نفس المادة[20]
و كل ما ذكر من أسباب ة أجال الاستحقاق يتوقف للأسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة 64 و هي كالأتي :
1-   اليوم الذي يمتنع فيه المصاب عن الخضوع للعلاجات أو المراقبة الطبية أو إجراء الفحوصات الطبية المطالب بها؛
2-    يوم استئناف العمل سواء عند المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مشغل آخر؛
3-    التاريخ المحدد في الشهادة الطبية للشفاء، إن لم يتوجه المصاب إلى الطبيب المعالج إلا بعد هذا التاريخ. غير أنه يجب أداء التعويض اليومي في هذه الحالة إلى غاية تاريخ الشفاء المحدد في الشهادة الطبية المذكورة، إذا كانت تنص على أن تأخر المصاب لا ينبغي اعتباره وعلى أن شفاءه قد تم في التاريخ المبين فيها. 
ثانيا : كيفية تقدير التعويض اليومي :                                                                                بالرجوع للمادة 65 من المادة القانون 18.12 نجد أن تقدير التعويض اليومي الواجب دفعه للمصاب يعتمد على الأجرة اليومية من جهة و على المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية أو النقدية من جهة أخرى غير أن هذه التعويضات لا تدخل في زمرتها الامتيازات الاجتماعية حسب منطوق الفقرة الثانية من نفس المادة.
فيما يخص طريقة الحساب فهي كالتالي :

عند التحدث حول مبلغ التعويض اليومي يجب التميز بين كيفية أداء الأجر و هل كانت تلك الأجرة قارة أو متغيرة .
في الحالة الأولى و حسب المادة 66 من القانون 18.12 نجد أنه إذا كانت الأجرة اليومية قارة  فإنها تعادل الأجرة الأسبوعية مقسومة على 6 إذا كان الأجر يتقاضى أجرته أسبوعيا أما إذا ما كان يتقاضها شهريا فإننا نأخذ الأجرة الشهرية و نقسمها على 26[21] و المثال على ما سبق :
-        نجد حادثة شغل وقعت في 12/12/2015 نطبق القانون 18.12
-        نجد الأجرة السنوية تتمثل في 36 ألف درهم
-        مدة العجز 20 يوم
القاعدة : نقسم من أجل استخراج الأجرة الشهرية الأجر السنوي على عدد الشهور أي:
36.000 ÷ 12 = 3000 DH
3000 درهم هو الأجر الشهري و بعد استخراجنا له نعمل على استخراج الأجر اليومي تطبيقا لما جاءت به المادة 66 بحيث نأخذ الأجرة الشهرية و نقسمها على 26  ة الخارج هو الأجرة اليومية :
3000 ÷ 26 = 115.40 DH   
بعد ذلك نأخد مبلغ الأجرة اليومية المتحصل عليها و نضربه في مدة أيام العجز من أجل استخراج التعويض الكلي المستحق عن مدة العجز حيث :
115.40 × 20 = 2308 DH
بعد استخراجنا لهذا المبلغ وجب استحضار المادة 62 السابق ذكرها التي جاء فيها أن التعويض عن الن العجز المؤقت لا يتجاوز   الأجر. و بالتالي نأخد مبلغ التعويض الصافي المحصل عليه و نضربه  في  :
وهذا الناتج هو مبلغ المستحق للأجير عن 20 يوم من العجز المؤقت .

بعد كل ما سبق  تجدر الإشارة أن المشرع المغرب أورد فيما يخص حالة الأجرة الغير قارة مواد خاصة تتمتل في :
  المادة 68 : التي تعالج حالة الأجرة غير القارة أو العمل غير متواصل ، حيث في هذه الحالة تكون الأجرة المذكورة تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضىاها المصاب عن الستة والعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.أما إذا كان العمل غير متواصل ، وكان المصاب يتقاضى أجرته بالساعة ، فإن الأجرة اليومية تعادل سدس (6/1) الأجرة الأسبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ أربعة وأربعين ساعة من الشغل والتي تقاضىاها المصاب طيلة الستة أيام من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.
المادة 69 : و تنضم هذه المادة حالة المصاب الذي يتقاضى أجرته على أساس القطعة ، حيث تكون الأجرة اليومية تساوي سدس (6/1) الأجرة الإجمالية المقبوضة عن الستة أيام الأخيرة من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة. وإذا اشتغل المصاب أقل من ستة أيام طيلة الستة والعشرين يوما السابقة لتاريخ الحادثة ، فتحدد الأجرة اليومية طبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه وأحكام المادة 71 أدناه.
المادة 70 : تعالج هذه المادة حالة ما إذا لم ينجز المصاب أشغالا إلا طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن إشارة مشغله بقية مدة السنة ، حيث تكون الأجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضىاها المصاب عن أيام الشغل الفعلي طيلة الثلاثمائة وخمسة وستين يوما السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.
المادة 71 : و تتضمن حالة إذا ما قضى المصاب ، من يوم تشغيله إلى يوم وقوع الحادثة في خدمة المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة ، عددا من الأيام يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية ، فإن هذه الأجرة تحتسب على أساس الأجرة التي تقاضىاها فعلا منذ تشغيله مع زيادة الأجرة التي كان في إمكانه تقاضيها طيلة الأيام اللازمة لإتمام الفترة المذكورة كما هو الشأن في الأجرة المتوسطة التي يتقاضاها أجير من نفس الصنف ونفس الأقدمية يشغله نفس المشغل أو ، عند عدمه ، مشغل مماثل له في المهنة.
المادة 72 : و تنص على أنه إذا ما أنجز المصاب ، في جميع الحالات ، خلال الفترة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية عددا من ساعات الشغل يقل عن العدد العادي ، فإن الأجرة اليومية تحدد في ما يجب أداؤه كما لو تم إنجاز عدد عادي من ساعات الشغل. وعلاوة على ذلك ، يجب أن تقدر الأجرة اليومية على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى للأجر القانوني الجاري به العمل.

بعد ذكر كيفية استخراج الأجرة اليومية في حالتيها القارة و غير القارة سنحاول تبيان المنافع الإضافية التي سبق الإشارة إليها في المادة 65 غير أنها نظمت في المواد  73 و74 و75و76  كالاتي :
- واحد على ستة وعشرين (26/1) من المنافع الإضافية التي استفاد منها المصاب مدة ستة وعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة ، إذا كانت هذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل يوم من أيام العمل أو بمناسبة أداء كل أجرة .
واحد على ثلاثمائة (300/1) أو واحد على مائة وخمسين (150/1) أو واحد على خمسة وسبعين (75/1) أو واحد على خمسة وعشرين (25/1) إذا قدرت ودفعت ، على التوالي ، عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر أو عن كل ثلاثة أشهر أو عن كل شهر واستفاد منها المصاب خلال السنة أو الستة أشهر أو الثلاثة أشهر أو الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الحادثة.
غير أن و خلافا لما ذكر سابقا في  المادة 73 أعلاه ، تعتبر المنافع الناجمة عن الساعات الإضافية كما يلي :
- بنسبة واحد على ثلاثمائة (300/1) من مجموع المبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية طيلة الثلاثمائة يوم التي قضاها في الشغل الفعلي قبل يوم وقوع الحادثة إذا كان المصاب مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أزيد من سنة ؛
- على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية منذ تشغيله إذا كان مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أقل من سنة. ويقدر هذا المعدل على أساس عدد أيام الشغل الفعلي المنجز منذ التشغيل دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الساعات الإضافية الذي يفوق العدد المخول للمشغل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
بينما لا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض اليومي إذا استمر المصاب في الاستفادة منها بصفة كلية طيلة مدة عجزه المؤقت ، أما إذا استمر في الاستفادة منها بصفة جزئية فتعتبر بما يتناسب مع مبلغ المنافع التي لم يستفد منها[22]
و تجدر الإشارة في نهاية هذه الفقرة أن التعويض عن الساعات الإضافية يحتسب طبقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل.[23]

 

ثالثا : كيفية أداء التعويض اليومي :

انطلاقا من مقتضيات المادة 77 من قانون 18.12 فإن التعويض اليومي المستحق للأجير المصاب يؤدى في فترات وأمكنة الأداء التي اعتاد المشغل استعمالها و ذلك من غير أن تتعدى الفترة الواقعة بين الأدائين 26 يوما [24]. و كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض المستحق و كذلك في أداء التعويضات عن التغيبات عن الشغل من أجل العلاج المقرر من طرف الطبيب المعلج يخول الدائن ابتدأ من اليوم 8 لحلول أجلهما الحق في غرامة إجبارية يومية  تساوي 3% من مجموع المبالغ غير المؤداة [25]. و يرجع الاختصاص في ذلك للمحكمة الابتدائية المختصة [26]. 









 

المبحث الثاني : التعويض عن العجز الدائم في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية :

ينجم عن إنجاز الشغل العديد من المخاطر، من أهمها نجد حوادث الشغل والأمراض المهنية والتي تنتج عجزا للمصاب، وهذا الأخير إما أن يكون عجزا مؤقتا، وهو الذي تم الحديث عنه في المطلب الأول أعلاه، وإما عجزا مستديما، وهذا الأخير إما أن يكون كاملا أو جزئيا، فالأول من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المصاب وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه. وأما الثاني فهو لا يؤدي إلى فقد القدرة أو الاستعداد الطبيعي للعمل[27].
يستحق المصاب في حادثة شغل إيرادا متى خلفت له هذه الحادثة عجزا دائما، كلي أو جزئي، ولتناول هذا المبحث نتعرض في المطلب الأول إلى العناصر المعتمدة في حساب الإيراد عن العجز الدائم، على أن يتم التعرف على طريقة استخراج الإيراد في المطلب الثاني.

المطلب الأول :العناصر المعتمدة في احتساب الإيراد عن العجز الدائم:

إن المصاب في حادثة شغل أو مرض مهني، سواء تعلق الأمر بعجز كلي دائم أو بعجز دائم جزئي، يستحق إيرادا عمريا وفقا لمقتضيات الفصول من 80 إلى 86 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وهذا الإيراد يحدد على أساس عنصرين أساسيين، الأجرة السنوية للمصاب ونسبة العجز.

اولا: الأجر السنوي وكيفية تصحيحه:

·      الأجرة السنوية :
ويقصد بالأجرة السنوية المتخذة أساسا لاحتساب الإيراد الأجر الفعلي الذي تقاضاه المصاب خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل[28].
فإذا اشتغل العامل داخل المؤسسة باستمرار طيلة السنة السابقة للحادثة، فيجب بحساب الإيراد اعتماد مجموع أجرته الفعلية سواء تمت عينا أو نقدا، وإذا انتفع العامل بزيادة في الأجر خلال الإثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة، فتقدر الأجرة السنوية الأساسية باعتبار أن المصاب قد تقاضى مرتبه الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة[29].

وإذا كان المشرع المغربي ينص على أن الأجرة السنوية التي تحسب على أساسها الإيرادات للأجراء المصابين، تقدر على أساس الإثني عشر شهرا السابقة على الحادثة، فإنه وفي حالة ما إذا كانت المدة التي قضاها الأجير المصاب لا تصل إلى إثني عشر شهرا، فإن الأجرة السنوية في هذه الحالة تقدر على أساس متوسط ما تقاضاه المصاب وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة[30]، فلو فرضنا أن أجيرا قضى في خدمة مشغله خلال سنة 2001 ثمانية أشهر تقاضى خلالها 36000 درهما، ثم وقعت له حادثة شغل خلال سنة 2002 خلفت له عجزا دائما نسبته 20%، فإذا أراد الحصول على الإيراد السنوي، لابد من تقديم لائحة الأجور التي قبضها خلال الإثني عشر شهرا السابقة على الحادثة، فكيف له ذلك وهو لم يشتغل سوى ثمانية أشهر؟
هنا لابد من البحث عن أجرة الأربعة أشهر التي كان من المفروض أن يشتغلها، ويتم التوصل إليها من خلال قسمة أجرة الثمانية شهرا على ثمانية، وذلك من أجل الحصول على أجرة الشهر الواحد، ثم ضرب الحاصل في اثني عشر، من أجل الحصول على الأجرة السنوية أي :
36000 ده ÷ 8  4500 ده ï الأجرة الشهرية.
4500 ده × 12  54000 ده ï الأجرة السنوية.
وتبعا لذلك يساوي الإيراد المستحق له في ضوء نسبة عجز دائم مقدرة في 20%:
وعلى أية حال، فإنه وإعمالا لمقتضيات المادة 108 من قانون 18.12، فإن الأجرة السنوية المعتمدة في حساب الإيرادات، لا يمكن أن تقدر على أساس عدد من أيام الشغل يقل عن ثلاثمائة. وبالتالي فإنه وإذا اشتغل الأجير المصاب من جراء حادثة شغل أو مرض مهني خلال الإثني عشر شهرا السابقة على الإصابة أقل من ثلاثمائة يوم، فإنه يجب رفع عدد أيام الشغل إلى ثلاثمائة[32].
·       تصحيح الأجرة السنوية :
إذا كانت الأجرة السنوية التي تقاضاها الأجير المصاب خلال الإثني عشر شهرا السابقة لوقوع الإصابة بالحادثة أو بالمرض المهني، هي أساس حساب الإيرادات التي يضمنها له قانون 18.12، فإن هذه الأجرة السنوية، وبموجب المادة 106 من القانون المذكور، لا تدخل برمتها في الحساب لتقدير مختلف الإيرادات، إلا إذا لم تتجاوز حدا معينا في قرار يصدره الوزير المكلف بقطاع الشغل، أما الأجرة التي تفوق الحد المذكور فإنها تخفض على أساس قواعد بينها القرار نفسه والذي ينص على عدة دراجات


للتخفيض، كما أنه وفي حالة ما إذا كانت الأجرة السنوية للأجير المصاب دون الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، فإنها ترفع تلقائيا من طرف المحكمة إلى ذلك الحد[33].
إن الأجر السنوي المتخذ أساسا باحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث شغل و الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 121.600,62 درهما ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر نفعا في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية. وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 121.600,62 درهما و 486.402,48 درهما لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد، وفيما يخص الجزء الذي يفوق 486.402,48 درهما لا يعتد إلا بثمنه[34].
1) الأجرة السنوية للمصاب تقل عن الحد الأدنى للأجر :
مثال[35] :
عامل مصاب بحادثة شغل بتاريخ 12/01/2014، أجرته السنوية سنة قبل الحادثة كما هو ثابت من لائحة أجوره المدلى بها بالملف هي 19.000 درهم.
تاريخ قرار السيد وزير التشغيل الذي كان جاريا به العمل وقت الحادثة : 1/7/2012.
الحد الأدنى للأجر السنوي حسب هذا القرار : 28.005,12 درهم.
الأجر السنوي المحتسب على أساسه الإيراد : بدلا من 19.000 درهم سيرفع ل : 28.005,12 درهم.
2) طريقة تصحيح الأجر للثلث :
القاعدة :
الخارج + الأجر الذي لا يعتد إلا بثلث ما زاد عنه  الأجر السنوي المعتمد لاحتساب الإيراد[36].
مثال[37] :
عامل مصاب بحادثة شغل بتاريخ 12/01/2014، أجرته السنوية سنة قبل الحادثة كما هو ثابت من لائحة أجوره المدلى بها بالملف 200.000 درهم.
تاريخ قرار السيد وزير التشغيل الجاري به العمل وقت الحادثة : 1 يوليوز 2012.

الأجر الذي لا يعتد إلا ب  ما زاد عنه 121.600,62 درهم.
طريقة تصحيح الأجر للثلث :
26.133,12 درهم + 121.600,62 درهم  147.733,74 درهم.
الأجر السنوي الذي سيحتسب على أساسه الإيراد بدلا من 200.000 درهم سيخفض الأجر ل : 147.733,74 درهم.
3) طريقة تصحيح الأجر للثمن :
القاعدة :
الخارج(1) + الخارج(2) + الأجر الذي لا يعتد إلا بثلث ما زاد عنه  الأجر السنوي المعتمد لاحتساب الإيراد[38].
مثال[39] :
إطار يعمل بالتجارة مصاب بحادثة شغل بتاريخ 12 يناير 2014، أجرته السنوية سنة قبل الحادثة كما هو ثابت من لائحة أجوره المدلى بها بالملف هي : 500.000 درهم.
تاريخ قرار السيد وزير التشغيل الجاري به العمل وقت الحادثة : 1 يوليوز 2012.
الأجر الذي لا يعتد إلا ب  ما زاد عنه : 121.600,62 درهم.
الأجر الذي لا يعتد إلا  ما زاد عنه : 486.402,48 درهم.


طريقة تخفيض الأجر للثمن :
121.600,62 ده + 1.699,48 ده + 121.600,62 ده  244.900,93 درهم.
الأجر السنوي الذي سيحتسب على أساسه الإيراد بدلا من 500.000 درهم سيخفض الأجر ل : 244.900,93 درهم.

ثانيا: نسبة العجز الدائم :

عرف المشرع المغربي نسبة العجز في الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون 18.12 بأنه بمثابة انخفاض القدرة المهنية الناتجة عن الحادثة والمحددة بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب مباشرة قبل وقوع الحادثة. وتحدد نسبة العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته الصحية العامة وسنه وقدراته الجسدية والعقلية والنفسية، وكذا حسب أهليته واختصاصه المهني اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المشار إليه في المادة 22 من القانون المذكور المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل[40].       
و المادة 22 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج، باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل و بالصحة"،
وبالتالي إذا لم تخلف حادثة الشغل أو المرض المهني سوى عاهة واحدة محددة ، فإن الأمر لا يثير إشكال على مستوى تحديد نسبة العجز حيث يتولى الطبيب المعالج هذه المهمة
أما في حالة تعدد العاهات، فقد تكون هذه العاهة ناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني، ففي هذه الحالة  قد تكون هذه العاهات ناتجة عن حادثة شغل واحدة، في هذه الحالة نطرح النسبة المئوية للعاهة الأولى من القدرة العامة للأجير المصاب وهي %100، وبعد معرفة القدرة المتبقاة نحسب العجز الدائم للعاهة الثانية استنادا إلى هذه القدرة وهكذا دواليك ، أي أن العجز الدائم يساوي مجموع النسب المستخرجة من كل عملية . [41]

مثال[42] :
أصيب أجير بحادثة شغل خلفت له نسب العجز التالية :
بالنسبة للرجل 1...........................  %40
بالنسبة لليد    ............................  %20
بالنسبة للرجل 2 ..........................  %10
بالنسبة للعاهة الأولى...................... %40 - %100 %60
بالنسبة للعاهة الثانية......................
بالنسبة للعاهة الثالثة.................  
وهكذا يكون مجموع النسب هو :
76.8%   التي سترفع إلى 77% .
وقد تتعدد العاهات، ويكون بعضها ناتجا عن حادثة شغل سابقة، أو يكون المصاب قبل الحادثة مقطوع اليد مثلا، ثم تعرض لحادثة شغل نتج عنها عاهة.
مثال[43]:
عامل أصيب بعاهة حددت نسبتها في الجدول ب %60، ثم أصيب بحادثة شغل حددت نسبتها في الجدول ب  %20، فنسبة العجز التي سيحتسب على أساسها الإيراد هي كالآتي:
40%
وهكذا يكون مجموع نسبة العجز التي سيحتسب على أساسها الإيراد هي :
48%

 المطلب الثاني: طريقة إستخراج الإيراد:
تطرح حوادث الشغل دوما إشكالات مرتبطة بمقدار التعويض وهذه التعويضات تختلف من نوع إلى أخر,أي حسب الإصابة التي نتجت عن الحادثة, حيث يظهر لنا بجلاء أن حجم التعويض يخلق مشاكل رئيسية بالنسبة للأطراف المتداخلة في منظومة التعويض عن حوادث الشغل (كالمؤمنين- والمشغلين) بالدرجة الأساسية. لكن ما يبرز لنا إختلاف جوهري بين القانونين القديم والجديد هو حجم الإيراد –أو المدخول,الذي سيدفع للأجراء الذين يتعرضون لحوادث الشغل تصيبهم بحالة عجز دائم .
وهكذا فإننا نجد الباب الثاني من الفرع الأول من قانون 18-12المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المادة 83 منه تنص على أنه :
إذا كانت نسبة عجز المصاب تقل عن عشرة في المائة (10%) وكان المصاب بالغا سن الرشد القانوني، منح رأسمالا بدلا من الإيراد الذي يكون له الحق فيه.
وإذا كان المصاب قد منح إيرادا وهو قاصر، فإن الرأسمال يمنح بحكم القانون بدلا من الإيراد المذكور في التاريخ الذي يبلغ فيه سن الرشد القانوني.
ويقدر الرأسمال في كلتا الحالتين طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.[44]
وبالتالي فإن أجير الذي أجرته السنوي 35000ده وتعرض لحادثة شغل سببت له  7 عجز دائم وعمره وقت إلتمام الجروح 27 سنة  تحتسب له إرادات على الشكل التالي :
الإيراد السنوي
التطبيق :
ملاحظة في حالة إدا كان المصاب بحادثة شغل ليس بقاصر فإنه يأخد الإيراد السنوي , أماإلى كان بخلاف ذلك أي أن المصاب هو شخص قاصر فإنه يأخد رأسمال كامل بقوة القانون.
مثال إذا كانت نسبة العجز تقل عن 10% فإن التطبيق لهذه القاعدة هو
التطبيق :
أما فيما يخص الأجرة السنوية كما حددتها مقتضيات المادة 82 من قانون 12-18 فهي تنص على "يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز الدائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسبة العجز المحدد كما يلي :
-نصف العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز ثلاثين في المائة (%30).
-خمسة عشرة في المائة (%15)زائد الجزء الذي يتعدى ثلاثين في المائة (30%)مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين ثلاثين في المائة (30%)وخمسين في المائة(%50).
-خمسة وأربعين في المائة (%45) زائد الجزء الذي يتعدى خمسين في المائة (%50) بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز خمسين في المائة (%50)[45].
وبالتالي فإن القاعدة التي سننطلق منها لحساب الإيرادات هي :
     
-فمثلا مصاب بحادثة نسبة عجزه%  30 وأجره السنوي 35000درهم وللمقارنة نورد المثال التالية :
فمثلا الإيراد الواجب لأجير مصاب يبلغ أجره السنوي 35000ده,ونسبة عجزه 40% , بحسب الكيفية التالية[46] :
فمثلا الإيراد السنوي الواجب لأجير مصاب يبلغ أجره السنوي 35000ده,ومقدار عجزه الدائم 60%,يحسب بالكيفية الأتية[47] :
هذا فيما يخص كيفية إستخراج الإيرادات بنسب متفاوتة من العجز الدائم والتي تم  تقدرها في أمثلة السابقة  ب 30% -  %40  -   % 60.

















خاتمة  :


يتضح مما سبق ان موضوع حوادث الشغل و الأمراض المهنية ميدان يستحق الدراسة بتمعن حتى يتسنى الخروج ببعض الآليات أو الاستراتيجيات كوقاية من الوقوع في نتائج خطيرة تعود على كل من العامل و المؤسسة التي يعمل بها و قد اختلف الباحثون في إعطائهم الأهمية لبعض العوامل التي يرون أنها تساهم بدرجة كبيرة في الإصابة بحادثة أو مرض مهني فهناك من يرى ان العامل قد يكون سببا في وقوع الحادث في المحيط الذي يعمل فيه و هناك من يرى ان  النقص  في الخبرة يلعب دورا في وقوع الحوادث دون أن ننسى مسؤولية المشغل عن هذه الحوادث و الأمراض المهنية .
و عندما يتأكد القاضي أن الإصابة موضوع النزاع ذات طابع مهني سواء تعلق الأمر بحادثة شغل أو حادثة طريق أو بمرض مهني و جب عليه ان يرتب مختلف الآثار القانونية التي ستتبع ذلك التكييف و هي آثار تحكمها قواعد متميزة هذه القواعد تتمثل في مختلف الصوائر و التعويضات أو الإيرادات كقاعدة عامة .
و نرى أن قانون 12-18 جاء ليتمم سلسلة من الإصلاحات التي مست ميدان الحماية الاجتماعية واستقرار علاقة الشغل والأكيد أن هذا القانون قد جاء بالعديد من المستجدات ليتمم مجموعة من النواقص التي كانت تعاب على ظهير 20/02/1963 لكن هذا الأخير نفسه عرف مجموعة من الثغرات بحيث حافظ على نفس فلسفة ظهير 06/02/1963 سواء فيما يخص مسؤولية المشغل كآلية أساسية إلى جانب صندوق ضمان حوادث الشغل كآلية ثانوية لتغطية حوادث الشغل , وكذلك الاحتفاظ بنفس عناصر وطريقة احتساب التعويض والإيرادات بل وعلى مجمل نسب التعويض إضافة إلى عدم تنظيمه للأمراض المهنية والاكتفاء بإحالة إلى ظهير 31/05/1943 الذي لم يتم تعديله.










لائحة المراجع :


- حوادث الشغل والأمراض المهنية دراسة نظرية تطبيقية في ضوء تعديلات ظهير 23 يوليوز 2002 . الدكتور عبد اللطيف خالفي .

 - تامين إصابات العمل ,دراسة مقارنة,مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, العدد الأول  كامل الحلواني : 1968 ,القاهرة كلية الحقوق جامعة عين شمس .
-التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي ,بين الظهير الشريف 6 فبراير 1963 وقانون 01/18 الصادر بتاريخ 23/07/2002 وقانون 03/06 الصادر بتاريخ 19/06/2003 ومشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الدكتورة رشيدة احفوض.الطبعة الأولى 1435 - 2014
- التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، دراسة مقارنة بين التشريع المغربي والتشريع الفرنسي والتشريع المصري والتشريع التونسي رشيدة أحفوض : ، الطبعة الأولى 2014،
- الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادر بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1436(22يناير2015).
- التعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية الجزء الأول محمد بلهاشمي التسولي .

- المادة 35 من قانون 18.12
- الفصل 207 من ظهير 1963
- الفصل 294 من قانون المسطرة المدنية
- المادة 61 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فصل 232 من ظهير 1963
- المادة 63 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
- المادة 66 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل .  
-الماد ة 76 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
- المادة 75 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة77 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل -

- المادة 78 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

- المادة 79 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

- المادة 105 من الظهير الشريف 1.14.190 الصادر في 29 ديسمبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل .

-                                                          - المادة 107 من القانون 18.12
- المادة 80 من القانون رقم 18.12
- الفصل 14  من قانون 18.12
- الفصل 354 من ظهير 1963.



















الفهرس:







1- الدكتور عبد اللطيف خالفي: حوادث الشغل والأمراض المهنية دراسة نظرية تطبيقية في ضوء تعديلات ظهير 23 يوليوز 2002 .طبعة الاولى2003 .ص:7
2- تامين إصابات العمل ,دراسة مقارنة,مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, العدد الأول  كامل الحلواني : 1968 ,القاهرة كلية الحقوق جامعة عين شمس .ص:215
 مرجع سابق :الدكتور عبد اللطيف خالفي - [3]
- [4]  الدكتورة رشيدة احفوظ: التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي ,بين الظهير الشريف 6 فبراير 1963 وقانون 01/18 الصادر بتاريخ 23/07/2002 وقانون 03/06 الصادر بتاريخ 19/06/2003 ومشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل .الطبعة الأولى 1435 - 2014 .
[5] - دة رشيدة احفوض: التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي بين ضهير 1963 و قانون 23/7/2002 و قانون 19/06/2003 و مشروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. ص: 87.
[6]- الفصل 354 من ظهير 1963 ينص على ما يلي: " يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامات قدرها 40 إلى 720 درهم و في حالة العود إلى المخالفات خلال  الثلاثمائة و الخمس و الستين يوما الموالية بصدور العقوبة بغرامة يتراوح قدرها ما بين 1200 و 4800 درهم .... كل طبيب أو صيدلي يجلب أو يحاول جلب المصابين إلى عيادته الطبية أو إلى صيدليته، و يمس بعمله هذا بحرية الاختيار عن طريق العود بتسليم النقود أو بالتخفيض من مبلغ الأتعاب الطبية ومن ثمن المنتوجات الصيدلية لفائدة المصابين بحوادث الشغل....."
[7] الفصل 14  من قانون 18.12 ينص على ما يلي: " يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أن يخبر بها المشغل أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو في ظرف 48 ساعة علىأبعد تقدير، ما عذا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
و يتعين على المشغل أن يسلم للمصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه شهادة تتضمن على الخصوص اسمي المشغل و المصاب بالحادثة و عنوانهما ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها و اسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين ورقم تسجيل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويحدد نمودج هذه الشهادة بقرار لسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل."
[8] - مرجع سابق ص: 89.
[9]- محمد بلهاشمي التسولي، التعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية الجزء الأول، ص: 135.
[10]- دة رشيدة احفوض: التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي بين ضهير 1963 و قانون 23/7/2002 و قانون 19/06/2003 و مشروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. ص:89.
[11]- مرجع سابق، ص: 89.
[12]- الفصل 207 من ظهير 1963: " إن الخلافات المتعلقة بتطبيق التعاريف الطبية أو الجراحية أو الصيدلية فيما يخص حوادث الشغل تعرض مع ذلك ازوما، قبل رفعها إلى محكمة الصلح أو عند الاقتضاء إلى المحكمة الابتدائية على لجنة للمراقبة و التحكيم مكلفة بالبحث في صحة ادعاءات كل من الفريقين و التوفيق بينهما إن اقتضى الحال ذلك."
[13]- محمد بلهاشمي التسولي، التعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية الجزء الأول، ص: 138. 
[14]- نصت المادة 41 من قانون 18.12 " يخول للمصاب الحق في نيل و اصلاح و تجديد أجهزة الإستبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض حادثة شغل استعمالها، كما يخول الحق في اصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناجمة عن حادثة من حوادث الشغل....."
[15]- الفصل 294 من قانون المسطرة المدنية: " يمكن للمحكمة بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا صوائر و انتهائيا في حالة الإستعجال و في كل مرحلة من مراحل المسطرة و طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية.....البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية."
[16]- الفصل 232 من ظهير 1963ينص على ما يلى: " إن حق المصاب في نيل الأجهزة المؤسس بموجب الفصل 53 يخول بموجب أمر قاضي الصلح المنصوص عليه في الفصل 218 في حالة اتفاق الطرفين أو بحكم القضائي الصادر بمنح الإيراد أو بأمر قاضي الصلح الصادر قبل الحكم الممنوح بموجب الإيراد إذا كانت حالة الجريح الذي تكتسي حادثته صبغة مهنية غير منازع فيها تقتضي التعجيل بمنحه جهازا لاستبدال الأعضاء."
- و الفصل 233 من نفس القانون ينص على ما يلى: " إذا كان حق المصاب في نيل الأجهزة غير معين في الحالات المبينة أعلاه، فإن قاضي الصلح يمكنه بمجرد طلب من المصاب القيام بمحاولة الصلح لإصدار أمر يتضمن الاعتراف بهذا الحق."
[17]- المادة 35 من قانون 18.12 نصت على : " يمكن للمؤسسات العمومية أو الخصوصية أو الطبيب المعالج أن يطالبوا المصاب بحادثة الشغل بأداء المصاريف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه في حالتين:
1 إذا لم يقدم المصاب الشهادة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 أعلاه.
2 إذا قدم المصاب الشهادة ووفق قبل تلقيه العلاج الأولي على تحمل المصاريف الإضافية المحددة في القرار المشترك المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه، و في هذه الحالة بجب أن تتضمن الشهادة الطبية الأولية موافقة المصاب على تحمل هذه المصاريف الإضافية.
[18] -حوادث الشغل والإمراض المهنية دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء تعديلات ظهير 23 يوليوز 2002 ل الدكتور عبد اللطيف خالفي الطبعة الأولى 2003 . ص 211

[19] - راجع المادة 61 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
راجع المادة 63 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل -[20]
راجع المادة 66 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل .  - [21]
راجع المادة 76 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. - [22]
[23] - راجع المادة 75 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
راجع المادة 77 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل - [24]
[25] - راجع المادة 78 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
[26] - راجع المادة 79 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
[27] - رشيدة أحفوض : التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، دراسة مقارنة بين التشريع المغربي والتشريع الفرنسي والتشريع المصري والتشريع التونسي، الطبعة الأولى 2014، ص : 107-108.
[28] - وهذا ما تنص عليه المادة 105 من الظهير الشريف 1.14.190 الصادر في 29 ديسمبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل .
- رشيدة أحفوض : مرجع سابق ، ص : 111-112 .[29]
[30]- وهو ما نصت عيه المادة 107 من القانون 18.12 في فقرتها الثانية حيث جاء فيها : " غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من إثني عشر شهرا، فإن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد تقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة.
- عبد اللطيف خالفي : مرجع سابق ، ص : 245 .[31]
- عبد اللطيف خالفي : نفس المرجع ، ص : 246 .[32]
- عبد اللطبف خالفي  : نفس المرجع ، ص : 250 .[33]
- رشيدة أحفوض : مرجع سابق ، ص : 114 .[34]
- رشيدة أحفوض : نفس المرجع ، ص : 116 .[35]
- رشيدة أحفوض : نفس المرجع ، ص : 117 .[36]
[37] - رشيدة أحفوض : نفس المرجع ، ص 119 .
- رشيدة أحفوض : نفس المرجع ، ص : 120 .[38]
- رشيدة أحفوض : نفس المرجع ، ص : 122 .[39]
[40] - الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون رقم 18.12 المشار إليه سابقا .
- عبد اللطيف خالفي ، حوادث الشغل والأمراض المهنية  ، الطبعة الأولى 2003 ص  233[41]
[42]  - رشيدة أحفوض : نفس المرجع ، ص : 126 .
[43] - رشيدة أحفوض : نفس المرجع ، ص : 126 .
[44] الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادر بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1436(22يناير2015)مادة82منه.
-الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادر بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1436(22يناير2015).[45]
-[46]التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي لدكتورة رشيد أحفوض ص239
[47] -نفس المرجع السابق

TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *