-->

حقوق الامتياز

مقدمة :
مما لا شك فيه أن الحقوق العينية العقارية هي الحقوق التي تنشأ من تسلط الإنسان على الأشياء حيث تخول لصاحبها سلطة مباشرة على شيء مادي معين.فالصلة في الحق العيني بين صاحب الحق والشيء الذي يرد عليه صلة مباشرة تجعل استفادته من هذا الشيء غير متوقفة على تدخل شخص أخر اذ لصاحب الحق العيني أن يباشر حقه دون وساطة أحد وكذا حق الانتفاع مما يملكه والتصرف فيه[1] .
والحقوق العينية حسب المادة 8 مدونة الحقوق نوعين : حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية . فالحقوق العينية الأصلية هي التي توجد مستقلة لتمكن صاحبها من الحصول على المنفعة التي تقررها،كحق الملكية والانتفاع وحق السطحية ...وهذا ما نصت عليه المادة 9 من مدونة الحقوق العينية[2]
أما الحقوق العينية التبعية فهي الحقوق القائمة بغيرها والتي لا يتصور وجودها بدون حق أصلي ترتكز عليه وتكون تابعة له كالرهن والامتياز،حيث تتطلب بالضرورة وجود حق أصلي ينشئ الرهن أو الامتياز ليضمن الوفاء به،ولهذا سميت بالضمانات العينية أو التأمينات العينية[3]
ومما لامراء فيه فان الحقوق العينية التبعية تتصل بالنظام الاقتصادي أي بنظام الائتمان داخل الدولة وتشجعه عن طريق تقرير نظم التأمينات المتمثلة في كل حقوق الامتياز والرهن الرسمي والرهن الحيازي،ولا يمكن خلق نظام تأمين جديد لأن هذه أفكار تتصل بالنظام العام ويقتصر بتقريرها المشرع دون أن تملك الارادة الحق في ابتداع حقوق أخرى[4]
 وقد خصص المشرع المغربي للحقوق العينية التبعية القسم الثاني من الكتاب الأول المتعلق بالحقوق العينية العقارية من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية من المواد 142 الى 213 .
وتعتبر التأمينات هي الوسائل التي تضمن للدائن استيفاء حقه وتقيه خطر إعسار مدينه المحتمل،وتحيط الدين بالثقة التي يستطيع بها الحصول على الدين،وعليه فالتأمينات تؤدي وظيفة اقتصادية مهمة لأنها تمنح الدائن الضمان،فتشجعه على الإقراض وتوفر للمدين الائتمان وتمكنه من الحصول على المال[5] وتتخذ صفة التبعية لأنها تقرر ضمانا لحق آخر وهو الحق الشخصي اذ لايقوم بذاته وبالتالي اذا انقضى الحق الشخصي بالوفاء أو التقادم انقضى الحق العيني.
والحق العيني التبعي قد عرفته المادة 10من مدونة الحقوق العينية بأنه:"الحق الذي لا يقوم بذاته،وانما مسند في قيامه على وجود حق شخصي ويكون ضمانا للوفاء به،والحقوق العينية التبعية هي:
-الامتيازات
-الرهن الرسمي
-الرهن الحيازي"[6]
وما سنحاول تحليله ودراسته في هذا الموضوع هوحق الامتياز،ويرجع هذا الحق في نشأته الى القانون الروماني وكان آنداك يولي صاحبه مجرد الأولوية على غيره من الدائنين العاديين،لا الدائنين المرتهنين وكانت رتبة الامتياز تحدد بالاستناد الى تاريخ نشوئه كما هو الحال في الرهن، على أن طبيعة حق الامتياز مالبتت أن تطورت في ظل القانون الفرنسي،وعندما جاء القرن الثامن عشر ارتفع الامتياز الى مرتبة الحق العيني،وغدا يجعل صاحبه متقدما على الدائنين العاديين فحسب،بل على الدائنين المرتهنين أيضا[7]
والمشرع المغربي قد تطرق لحق الامتياز في كل من قانون الالتزامات والعقود وخص له الفصول من 1243 الى 1250 وكذا في مدونة الحقوق العينية وخص له مواد من 142 الى 144.
ويعرف حق الامتياز بأنه حق عيني عقاري يتقرر بمقتضى نص في القانون يخول الدائن أسبقية في اقتضاء حقه مراعاة لصفته ،وحق الامتياز يعطي أولوية بنص القانون لبعض من الحقوق مراعاة لصفتها،ويترتب على ذلك تخويل صاحبها ميزة استيفاء حقه من أموال المدين كلها أو بعضها متقدما بذلك على الدائنين الأخرين.
هذا وقد يكون حق الامتياز عاما يقع على كل اموال المدين كما قد يكون خاصا فيرد على منقول او عقار معين فاذا كان حق الامتياز عاما (كما هو الحال على سبيل المثال في حق الامتياز المقرر وضمانا للمبالغ المستحقة للخزانة العامة )،فلا يلزم شهر الحق سواء تقرر على عقار أو على منقول،ويلاحظ أن سلطة الدائن بحق ممتاز تتحدد في هذه الحالة بسلطة الأفضلية دون أن يكون له حق تتبع المال في يد مالكه الجديد،أما اذا كان حق الامتياز حقا خاصا (كما هو الحال في امتياز بائع المنقول على ذات المنقول ضمانا لوفاء المشتري بالثمن وملحقاته)فانه لا يحق لصاحب الحق الممتاز أن يحتج بحقه في مواجهة الحائز حسن النية الذي انتقلت اليه حيازة المنقول وهو يجهل بوجود حق الامتياز.لكن اذا ورد حق الامتياز الخاص على عقار كما هو الحال في امتياز بائع العقار المبيع ضمانا لوفاء المشتري بالثمن فانه
يلزم قيد حق الامتياز حتى يمكن لصاحب هذا الحق الاحتجاج به على الغير[8]
ومن خلال الموضوع الذي يعتبر موضوعا في غاية الأهمية ،سنحاول صياغة الاشكالية التالية:ما مفهوم حق الامتياز، وماهي خصائصه وأنواعه ؟وماهي الأثار التي تترتب عن هذا الحق وكيفية انقضائها؟
وعليه سنقوم بتقسيم هذا الموضوع الى مبحثين أساسيين :
v  المبحث الأول:الأحكام العامة لحقوق الامتياز.
v  المبحث  الثاني:مراتب حقوق الامتياز وآثارها وانقضائها .

v المبحث الأول: الأحكام العامة لحقوق الامتياز
يعتبر الامتياز بأنه حق عيني يتقرر بمقتضى نص في القانون ضمانا للوفاء بدين معين مراعاة لصفته على جميع أموال المدين ،أو على منقول أو على عقار معين عنها،فيكون للدائن أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من المقابل النقدي لهذه الأموال.وبالتالي سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين أساسيين :
سنتناول في المطلب الأول :مفهوم حق الامتياز ،على أن نخصص المطلب الثاني لأنواع الامتيازات.
Ø   المطلب الأول:مفهوم الامتياز.
لمعرفة مفهوم الامتياز لابد من الوقوف على تعريف الامتياز(فقرة أولى)،وبيان خصائصه (فقرة ثانية).
ü   الفقرة الأولى:تعريف حق الامتياز.
قد عرف المشرع المغربي حق الامتياز في الفصل 1243 من ق.ل.ع على أن:"الامتياز هو حق أولوية يممنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين"،كما عرفته المادة 142 من مدونة الحقوق العينية بأن:"الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين ".[9]
ونلاحظ أن المشرع من خلال مدونة الحقوق العينية قد كرس حق أولوية الدائن على كافة الدائنين حتى ولو كانوا مرتهنين ،وذلك في نطاق حقوق الامتياز،وذلك مراعاة منه أن بعض الحقوق تستوجب نوعا من الرعاية الخاصة استنادا لصفات في الديون المستندة اليها،ومن ثم لابد من ايلائها العناية التشريعية اللازمة بافرادها بميزة الامتياز والأفضلية [10]
كما نجد  أن المشرع المصري قام بتعريف حق الامتياز من خلال المادة 1130 من القانون المدني المصري بأنه :"أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته".
أما القانون المدني الفرنسي فقد نصت المادة 2091 على أن :"الامتياز هو حق يخول للدائن أفضلية على جميع الدائنين،وان كانوا مرتهنين رهنا رسميا بسبب صفه دينهم".[11]
وقد عرفته المادة 1424 من القانون الأردني بأنه:"حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه،مراعاة لصفته ويتقرربنص القانون".وتبتدئ مزية هذا التعريف في أنه أبرز أهم ما يتضمنه حق الامتياز ،وهو الأسبقية التي تمنح لصاحب حق الامتياز في استيفاء حقه.
كما أن أبرز شأن المشرع بتقرير الامتياز ،وأن المشرع انما يقرر مراعاة لصفة حق الدائن ،لا لأي اعتبار أخر.كما تبتدئ مزيته في حرصه على الاشارة الى أن الامتياز حق عيني .ويرد على هذا التعريف أنه لم يشر الى مزية التتبع وانما اقتصر على ذكر احدى مزايا الحق العيني،وهي الأسبقية[12]
ونجد أن المشرع اللبناني اقتصر على تعريف حق الامتياز في المسائل العقارية ولم ياتي بتعريف عام حسب المادة 117 من قانون الملكية العقارية،ان :"الامتياز في المسائل العقارية هو حق عيني يعطاه الدائن من صفة الدين الخاصة بان يكون مفضلا على احدى الدائنين حتى على اصحاب التامينات نفسهم".
ويلاحظ ان هذا التعريف وان تعلق بالمسائل العقارية الا أنه يبرز أهم ما يتضمنه حق الامتياز وهو أفضلية الدائن صاحب الامتياز على غيره من الدائنين،حتى على أصحاب التأمينات أنفسهم ،في استيفاء حقه .كما أنه يشير الى أن الامتياز حق عيني،يعطاه الدائن لصفة في الدين لا لأي اعتبار أخر,على أن يلاحظ أن المشرع أغفل في هذا التعريف الاشارة الى احدى مزايا الحق العيني وهي مزية التتبع،واكتفى بالاشارة الى مزية الأفضلية ولعله أراد بذلك أن يتحاشى اتخاذ موقف من هذه المسألة التي احتدم الخلاف الفقهي حولها.[13]
فمن خلال هذه التعاريف نستنتج أن حق الامتياز هو حق عيني تبعي يتم طبقا لمفاهيم القانون ومايقرره وذلك ضمانا لدين معين ويعطي لصاحبه الأحقية والأسبقية في استيفاء دينه على غيره من الدائنين الأخرين .وأن حق الامتياز يجب أن يستوفي قبل الديون الأخرى نظرا للأهمية.
كما أن الامتياز هو صفة معينة في الحق لا في شخص صاحبه والذي يتمتع بهذا الامتياز هو الذي يستوفي ديونه بالأفضلية على باقي الدائنين الأخرين حتى ولوكانوا يتمتعون بهذا الامتياز هو الذي يستوفي ديونه بالأفضلية على باقي الدائنين الأخرين حتى ولو كانوا يتمتعون برهن الرسمي أو أنه يقرر لسبب الدين أو لصفته وليس لشخص الدائن.[14]
ü   الفقرة الثانية :خصائص حق الامتياز
يتميز حق الامتياز بأنه حق عيني لا يقبل التجزئة مصدره القانون .كما أن حق الامتياز حق مقرر لصفة الدين ويرد على المنقولات وكذا العقارات وينفرد هذا الحق ببعض الخصائص خاصة من حيث مصدره ومحله بالإضافة إلى غايته الذي جاء من أجلها هذا الحق.
وهذه الخصائص هي كالآتي :
1-    حق الامتياز حق عيني : فهو كالرهن،يولي صاحبه حق التتبع والأولوية[15] أي يولي الدائن سلطة مباشرة على شيء معين بالذات ودون توسط طرف ثالث سواء كانت الأموال المنفد عليها عقارية أو منقولة وعليه فانه مادام الامتياز حق عيني فان هذا الحق ينصب على أموال المدين لا على شخصه وبالتالي فان الامتياز يخول صاحبه حق التتبع والأفضلية .
و ثار خلاف فقهي كبير حول هذه الخاصية في جل التشريعات المقارنة والسبب في هذا الاختلاف هو وجود الامتيازات العامة ،حيث لا تربط حق الدائن بشيء معين وإنما يظهر أثرها عند التنفيذ على أموال المدين فقط فإذا كان بين الدائنين دائن يتمتع بامتياز عام في دين الديون المستحقة في ذمة المدين جاز له أن يستوفي بالأولوية على غيره من الدائنين وبذلك لا تسري عليه قاعدة المساواة المقررة لحق الدائنين.
فالامتياز العام لا يكسب الدائن حقا عينيا فلا يثبت له حق تتبع أي مال معين من أموال  المدين وهذا ما يدفع أغلب التشريعات الى حصر آثر الامتياز بالأولوية فقط دون أن تنص على حق تتبع المال المحمل به عندما تنتقل ملكيته الى غير الدائن ذلك أن التتبع لا يظهر في هذا من التأمينات إلا حين التنفيذ على ماله فيستوفي الدائن الذي يكون حقه ممتازا نصيبه قبل الدائنين العاديين أما قبل ذلك فللمدين الحرية الكاملة في التصرف في أمواله وفي عقد ديونه الجديدة ولذلك اعتبر الفقه حق الامتياز مجرد وصف يلحق الحق الشخصي كالأجل أو الشرط وهذا الوصف يؤدي الى تفضيل الدائن على غيره عند استيفاء حقه .
ولكن ماسبق أن رأين، فحق الامتياز حق عيني يخول للدائن حق التتبع وحق الأولوية كأصل عام، وهذا ما يذهب اليه أغلب الفقه المصري.
ويقول سليمان مرقس :"لامحل في القانون المصري للمنازعة في أن الامتياز حق عيني"وفي فرنسا الراجح أن الامتياز حق عيني يخول صاحبه ما تخوله اياه سائر الحقوق العينية من ميزتي التقدم والتتبع[16]
وفي القانون المغربي هناك الفصل 154 من ظهير 19 رجب 1333 نص صراحة على أن الامتياز حق عيني وهو بالتالي يخول لصاحبه حق التتبع وحق الأولوية، يقول هذا الفصل "الامتياز حق عيني يخول بمقتضاه صفة الدين لدائن الأفضلية على باقي الدائنين حتى ولو كانوا دائنين برهن رسمي"
2-  حق الامتياز حق تبعي: يتوقف وجوده على وجود التزام أصلي فيبقى ما بقي هذا الحق وينقضي بانقضائه ويتصف بأوصافه ويتبعه صفة وبطلانا شأنه في ذلك شأن باقي الضمانات العينية الأخرى ،والالتزام الأصلي للامتياز يصح أن يكون محله التزاما بعمل أو بالامتناع عن عمل أو نقل حق عيني كما يصح أن يكون مقرونا بأجل أو معلقا على شرط .
و تنص المادة 142 من مدونة الحقوق العينية صراحة على خاصية تبعية حق الامتياز حيث نصت على أن "الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين" .
3-  حق الامتياز لا يقبل التجزئة :أي يترتب عليه أن تكون كافة الأموال المثقلة بهذا الحق ضامنة لمجموع الدين ولأي جزء من أجزائه وأن يكون كل جزء من هذه الأموال ضامنا لمجموع الدين الأصلي بكامله[17]
4-  حق الامتياز مصدره القانون: لعل أهم ما يميز الامتياز عن غيره من التأمينات الأخرى أن القانون هو الوحيد الذي يعطي ميزة الأولوية لحق معين على سائر الحقوق وبالتالي فانه المصدر المباشر والوحيد لهذا الحق،فتقرير حق الامتياز يعتبر استثناء من قاعدة المساواة بين الدائنين ولذلك يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا ولا يجوز التوسع في هذا التفسير بطريق القياس لإعطاء امتياز لحقوق أخرى تدخل في نفس الطائفة التي تقررت لها الحقوق الممتازة لأن الاستثناء يفسر دوما بصورة ضيقة ولا يقاس عليه ويترتب على هذا أنه لا يمكن إنشاء امتياز عن طريق التعاقد أو باجتهاد من القضاء فحيث لا يوجد نص،لا يمكن أن يوجد امتياز.
ورغم أن بعض الفقه المغربي يعتبر أن الرهن الرسمي الجبري مصدره هو القانون [18] الا أن الصحيح أن الرهون جميعا بل والتأمينات العينية كلها مصدرها القانون لأنها جاءت استثناء من قاعدة الضمان العام ولكن القانون هنا مصدره غير مباشر في حين أنه المصدر المباشر و الوحيد بالنسبة لحقوق الامتياز
هذا وأن بعض الفقه يعتقد أن مصدر الامتياز ليس هو التشريع ولكن مصادر القانون الأخرى،فالقضاء في مجموعه إذا تواترت أحكامه على إعطاء امتياز لحق من الحقوق فان هذا الحق يصبح ممتازا بحكم القانون وبالمقصود عند هذا الفقه هو النظام القانوني في درجاته المتفاوتة (تشريع ،لائحة ،قرار إداري ) وهو بالتالي يتوسع في مفهوم القانون الذي يشمل مصادر التشريع بصفة عامة خاصة الاجتهاد القضائي .
إلا أن الرأي الراجح في الفقه يعارض هذا الاعتقاد وبالتالي فان المصدر المباشر لحق الامتياز هو القانون بمفهومه الضيق أو بعبارة أخرى النص القانوني الذي يحدد هذه الحقوق.
5-  حق الامتياز مقرر لصفة في الدين:بما أن القانون هو المصدر المباشر لحقوق الامتياز فانه يضفي عليه هذه الصفة لسبب في الدين بصرف النظر عن شخص الدائن كالرهن الجبري المقرر لمصلحة الزوجة على عقارات زوجها ويترتب عن هذا الاختلاف أن الحق المتمتع بالامتياز عندما ينتقل إلى الغير ينتقل ممتازا كما هو ،لأنه لم يتقرر للدائن في شخصه ،وإنما تقرر الامتياز للحق في ذاته فيبقى لصيقا به عند انتقاله .
والذي يبرر تدخل المشرع لجعل بعض الحقوق ممتازة هو اعتبارات متعددة تتعلق إما بالمصلحة العامة كامتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامة التي تستوفيها من أموال المدين بالأولوية على باقي الدائنين نظرا لارتباط نشاطها بالصالح العام (المادة 155 ظهير 2يونيو) وإما أن تقرر هذه الامتيازات لاعتبارات اجتماعية،كتوفير الضمانات للعامل حتى يستوفي أجرته بصورة مضمونة (الفصل 1248 ق ل ع).
كما يأخذ المشرع باعتبارات أخرى تتعلق مثلا بالعدالة وتتجلى في امتياز الدائن الذي أنفق مصروفات قضائية للمحافظة على الضمان العام (الفصل 1258 الفقرة الثالثة )لأن مبالغ هذه المصروفات أنفقها الدائن لمصلحة جميع الدائنين وبالتالي كان لابد من منحه امتياز عليهم وقت التنفيد على منقولات المدين ومن هذه الاعتبارات كذلك ما هو مبني على فكرة الرهن الضمني كما في امتياز المؤجر أو صاحب الفندق في أمتعة المستأجر أو نزيل الفندق[19]
وتجدر الإشارة أخيرا،إلى أن هناك رأي لا سند له في الفقه و لا في القضاء يذهب الى عكس ما سبق،ذلك أنه يعتقد أن صفة الدين ليست الاعتبار الذي يأخذ به المشرع في كل الحالات،لأن صفة الدائن لها تأثير لاشك فيه على صفة الدين ،فالدائن اذا كان هو الدولة،فان صفته تؤثر في صفة الدين من حيث تعلقه بالمصلحة العامة،والدائن إذا كان أجيرا فان صفته هي التي تطبع الدين بطابعه الاجتماعي و الإنساني .
6-  حقوق الامتياز ترد على المنقولات وعلى العقارات: خلافا للرهن الرسمي الذي يردعلى العقارات المحفظة ،وللرهن الحيازي الذي يرد على عقار معين أو منقولات معينة،فان حق الامتياز يتميز باتساع محله ذلك أنه قد يرد على منقول معين أو على جميع منقولات المدين،كما يرد على عقاراته أو على عقار معين بل قد يرد على جميع أموال المدين من عقارات ومنقولات .
بالإضافة إلى هذه الخصائص المميزة لحق الامتياز فانه يلتقي مع التأمينات العينية في باقي الخصائص ،وبالتالي فان حق الامتياز حق تابع لالتزام أصلي في نشوءه وانقضائه كما أنه حق غير قابل للتجزئة لذلك يبقى المال المترتب عليه الامتياز ضامنا بمجموعه كل جزء من الدين الممتاز .
Ø   المطلب الثاني:أنواع الامتيازات
ان حقوق الامتياز على ثلاث أنواع :
حقوق امتياز منقولة عامة ترد على جميع ما يملكه المدين من منقولاته[20] كما يمكن أن ترد على المنقولات الخاصة أي ترد على منقولات معينة [21](الفقرة الأولى),بالاضافة الى حقوق امتياز العقارية
الخاصة التي يملكها المدين (الفقرة الثانية)والتي ينظمها التشريع المطبق في العقارات المحفظة.[22]


ü   الفقرة الأولى:حقوق الامتياز المنقول
ورد في الفصل1247 من قانون الالتزامات العقود،أن الامتيازات على المنقولات اما عامة (أولا)أو خاصة(ثانيا) فالأولى ترد على كل أموال المدين المنقولة أما الثانية فلا ترد الا على منقولات معينة.
·      أولا:حقوق الامتياز المنقولة العامة
حقوق الامتياز المنقولة العامة هي الحقوق التي تقع جميع أموال المدين،المنقولة وقد حدد الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود هذه الحقوق وهي كالتالي:
1-مصروفات الجنازة : أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت بحيث أن مصروفات تجهيز الميت تعتبر دينا ممتازا قبل أي دين أخر[23]
2-الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت : وهذه الديون تعتبر ممتازة سواء أكانت هذه الديون قد أنفقت على المريض في منزله أو في مؤسسة علاجية،وذلك خلال الستة أشهر السابقة على الوفاة أو افتتاح التوزيع.[24]
3-الديون الناشئة عن مهر الزوجة: ومتعتها المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر و نفقتها ونفقة الأولاد والأبوين.
4-المصروفات القضائية :كمصروفات وضع الأختام و الاحصاء والبيع ، فمن أنفق هذه المصروفات يتمتع بحق امتياز على كل المنقولات المملوكة للمدين ويكون له استيفاء مبلغها من ثمن بيع المنقولات ، وعليه فالنفقات القضائية التي يتكبدها الدائن في مصلحته الشخصية ،كالمصاريف التي ينفقها لمنع معارضة المدين في الحق الذي يدعيه لا تعتبر من الديون الممتازة.[25]
5-حقوق الامتياز الواردة على منقولات المشغل :ويقصد بها  الأجور والتعويضات عن العطل المستحقة الأجرة والتعويضات المستحقة بسبب الاخلال بوجوب الاعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية،والتعويضات المستحقة اما عن الفسخ التعسفي لعقد العمل واما عن الانهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة متى كانت مستحقة :
-للعمال.
-للعمال والمستخدمين مباشرة من المدين
-للكتبة والمستخدمين والمكلفين سواء كانت لهم رواتب محددة أو كانت أجورهم محددة بعمولة نسبية.
-للفنانين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في مؤسسة المشاهدة العمومية وكذلك للفنانين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في المحلات الخاصة بانتاج الأفلام السينمائية .[26]
6-امتياز المبالغ المستحقة عما ثم توريده للمدين ولعائلته من مواد غدائية :ان اقرار المشرع لهذا الامتياز يهدف من وراءه اعطاء ضمانات للمدين تجعله يثق بالدائن فيقدم له ما يحتاج وعائلته من مواد غدائية.[27]
7-الامتياز الوارد على منقولات المدين بالتعويضات المترتبة عن حوادث الشغل:ويرادبه الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل أولخلفائه والمتعلق بالمصروفات الطبية والجراحية والصيدلية،ومصروفات الجنازة .[28]
8-الامتياز الوارد على منقولات المدين بالتعويضات:التعويضات العائلية للعمال والمستخدمين سواء كانت تدفع من صندوق الضمان الاجتماعي ،أو من أي مؤسسة أخرى تتولى دفع هذه التعويضات أو كانت تقدم من قبل أرباب،العمل بصفة مباشرة .[29]
9-الامتياز التي تتمتع به الديون المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي :ويراد به الديون المستحقة لصندوق الاسعاف الاجتماعي وغيره من المؤسسات التي تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشاركين فيها.[30]
·      ثانيا:حقوق الامتياز  المنقولة  الخاصة .
حقوق الامتياز الخاصة المنقولة ، هي التي ترد على منقول معين،أو على منقولات معنية.[31]وقد أورد المشرع المغربي تعداد هذه الحقوق في الفصل 1250 من ق.ل.ع على سبيل الحصر وهي تشمل ما يأتي:
1- المبالغ المستحقة من أجل البذور وأعمال الزراعة وأعمال الحصاد التي لها امتياز عن الغلة فقط حيث للدائن أن يستوفي مبالغه في الغلة شريطة أن يثبت أن دينه قد صرف فعلا على انتاج الغلة.[32]
2- اجراء كراء الأراضي  الفلاحية  وغيرها من العقارات والمبالغ المستحقة لصاحب الأراضي.
وهذا يعني أن ما يوجد من غلة أو منقولات موجهة لاستغلال الأرض أو تجهيز العقار موضوع  الكراء تكون ضامنة للأجرة المستحقة .[33]
3- المصروفات المنفقة لحفظ الشئ وهي التي لولاها لهلك الشئ وأصبح غير صالح لما أعد له فهذه المصروفات لها امتياز على المنقولات التي تم حفظها.
4- اجر الصانع عن عمله وما أنفقه  من أجل المصنوع ،له امتياز على الأشياء التي سلمت اليه مادامت في حوزته [34]
5- امتيازالدين المستحق للوكيل بالعمولة على قيمة البضائع موضوع الصفقة.
 6- امتياز المبالغ المستحقة للناقل من أجل ثمن النقل ومن أجل ما أنفقه على الأشياء المنقولة مادامت في حوزته أما اذا سلمها لصاحبها لم يكن له أن يمارس هذا الحق، بل يصبح الناقل دائنا باديا.[35]
7- ديون أصحاب الفنادق والنزل ومن يسكنون وغيرهم بسبب مقدموه للمنزل أوما صرفوه لحسابهم.
8- الديون الناشئة عن حادثة لصالح الأشخاص الذين تضرروا منها أو لخلفائهم،لها امتياز على مبلغ التأمين الذي يستحق عن المسؤولية المدنية.[36]
ü   الفقرة الثانية:حقوق الامتياز العقاري.
الامتياز العقاري هو امتياز يثقل عقارا أوعقارات معينة دون سائر العقارات الأخرى التي يملكها المدين،وهذه الحقوق الممتازة كانت محددة من المشرع المغربي في الفصل 155 من ظهير 19 رجب وفقا لما وقع تعديله بمقتضى ظهير 12 شوال 1354 الموافق ب 7 يناير 1936حيث حصر هذه الحقوق الممتازة في حقين اثنين وهما:
أ-المصاريف القضائية المنفقة لبيع العقار وتوزيع ثمنه .
ب-حقوق الخزينة كما تقررها القوانين المتعلقة بها.
لكن بعد صدور مدونة الحقوق العينية وبالرغم من تكريسها لهذه الحقوق في الصنفين السالفي الذكر فانها أكدت أن مباشرة حق الامتياز على العقار لايتم عند وجود منقولات بمعنى أن وجود هذه الأخيرة يغني من اللجوء الى العقارات.[37]
·      اولا:المصاريف القضائية لبيع العقار وتوزيع ثمنه.
وهي المصاريف التي يكون الغاية من انفاقها تحقيق أموال المدين وبيعها وتحويلها الى نقود لتوزيعها على الدائنين،وقد تكون هذه المصاريف من أجل المحافظة على أموال المدين  ومصروفات الحجز التحفظي ومصروفات البيع بالمزاد العلني وأتعاب الحارس أو الشريك في حالة الافلاس ،وجعلت هذه الديون ممتازة لأنها تصرح لصالح الدائنين.
و لكي تعتبر هذه المصاريف من حقوق الامتياز لابد من توفر شروط ومعرفة محل لهذا الامتياز.
أ-شروط ثبوت امتياز المصاريف القضائية المنفقة لبيع العقار ،وهي ثلاثة:
-أن تكون هذه المصاريف قد أنفقت في اجراءات قضائية لحفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها على الدائنين،أي حفظ هذه الأموال من التلف.
-أن تكون الاجراءات المتخدة قانونية ويشترط لتكون هذه المصروفات ممتازة وقانونية أن يكون المشترك في الاجراءات مأمور قضائي أو خبير أو يكون حاصلا على توكيل من كل أصحاب الشأن.
-أن تكون أيضا هذه المصروفات قد أنفقت في مصلحة الدائنين المشتركة،أما المصاريف المنفقة حفاظا على مصلحة خاصة فانها لم تتمتع بهذا الامتياز .
ب-محل امتياز المصاريف القضائية المنفقة لبيع عقار:
 يقع امتياز المصروفات القضائية على الثمن المحصل عليه من بيع الشيء،و هذه المصروفات قد تكون واردة على عقارات أو منقولات فيرد الامتياز على الثمن المحصل،وجدير بالذكر أن المشرع المغربي قد تناول امتياز المصروفات القضائية في موضعين.الأول الفصل 1248 في فقرته الرابعة من قانون الالتزامات والعقود المغربي[38]،وثم حصره في جميع ممتلكات المدين المنقولة ،والثاني نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 144 من مدونة الحقوق العينية [39]،وهو الذي يعنينا  في هذا المقام لأنه يسري على العقار أو العقارات التي أنفقت تلك العقارات من أجل بيعها وتوزيع ثمنها .
ان المقصود بالمصروفات القضائية المتحدث عنها في اطار الفصل 1248 من ق.ل.ع ،تلك المصاريف التي تم انفاقها في المحافظة على الضمان العام للمدين و التنفيد عليه،ويستوي في ذلك أن تكون المبالغ المنفقة ذات طبيعة قضائية مثل الحراسة القضائية والحجوز التحفظية،أو غير قضائية لكنها أنفقت بمناسبة دعوى قضائية كمصروفات وضع الأختام على أموال المدين أو تصفية الشركة المدينة،شريطة أن تكون هذه الاجراءات قد تمت وفقا للقانون.
في حين أن المصروفات القضائية المنصوص عليها في المادة 144 من م.ح.ع،هي التي يتم انفاقها من أجل بيع العقار وتوزيع ثمنه،فما دامت أنها أنفقت بصدد مال معين يتمثل في العقار،فانه كان منطقيا حصر هذا الامتياز في هذا العقار دون غيره من أموال المدين، ومن ثم كان وجه الخلاف بين هذين الامتيازين يتمثل في كون الأول امتيازا عاما يسري على مجموع أموال المدين المنقولة،والثاني يسري على العقار المتخد بشأنه اجراءات البيع والتوزيع.
وهذا التمييز في محل الامتياز بين حصره في المنقول تارة (ق.ل.ع)،وحصره في العقار تارة أخرى (م.ح.ع)،يجد أساسه في الازدواجية التي تميز التشريع المغربي في معالجته للحقوق العينية بوجه عام،حيث يبقى ق.ل.ع كمبدأ عام بمثابة شريعة عامة في مجال الحقوق الشخصية وبعض الحقوق العينية الواردة على المنقول،بينما تولى قانون 39.08 معالجة الحقوق العينية في جانبها المتعلق بالعقار.
والواقع أنه لا مجال للخلط بين محل حق الامتياز العقاري الذي يشكل عنصر الضمان للوفاء بالدين،وهو العقار محل الاجراءات ،وبين حاصل عملية التنفيد على ذاك العقار التي يتمثل غالبا في ثمن معين يوزع على الدائنين حسب رتبتهم،كما أنه لوصح هذا الرأي لأصبح حق الرهن الرسمي حقا منقولا،وليس بحق عقاري ،والحال أنه حق عيني عقاري محله دائما عقار[40].وفي أحوال معينة بعض المنقولات ذات الطبيعة الخاصة،كما هو الشأن بالنسبة للسفن والسيارات والأصل التجاري والتي تدخل جميعها في زمرة الأموال المنقولة،غير أنه بالنظر الى أهميتها،فانها تخضع لبعض الأحكام  التي تسري على العقارات ،خاصة فيما يتعلق باخضاع نقل ملكيتها الى التسجيل في سجل خاص تمسكه أجهزة ادارية مختصة.
·      ثانيا:امتياز الحقوق المترتبة للخزينة العامة
تشكل الديون العمومية احدى الموارد الأساسية لميزانية الدولة،لذا كان من الضروري تمتيع ديون الخزينة العامة بحق الامتياز يعد أهم تلك الضمانات وقد نظم المشرع المغربي امتياز ديون الخزينة العامة في مجموعة من القوانين وذلك عبر مراحل.[41]كان آخرها مدونة تحصيل الديون العمومية في 3 ماي2003 [42].
ومن أجل تقديم حجم الضمان المخول لديون الخزينة ،يتعين البحث في مدى امكانية سريان هذا الامتياز على العقارات أم أنه ينحصر فقط في الأموال المنقولة.
ان حصر نطاق امتياز ديون الخزينة العامة من حيث الأموال التي ينسحب عليها يظل من بين أهم الاشكالات المرتبطة بمعالجة هذا الامتياز ،كما أن أغلب النزاعات والقضايا المرفوعة أمام المحاكم بشأن امتياز ديون الخزينة،تتعلق باشكالية تحديد نطاق هذا الامتياز خاصة في علاقته بباقي أنواع الديون التي تحضى بصفة الأولوية.
وبالرجوع الى الفقرة الثانية من المادة 144[43]من مدونة الحقوق العينية،يظهران امتياز ديون الخزينة يسري على عقارات المدين متى توافر الشرطين الأتيين:
-أن تكون النصوص المنظمة لتحصيل ديون الخزينة تنص على تمتع هذه الديون بامتياز عقاري.
-أن تكون منقولات المدين غير كافية للوفاء بمجموع الدين الممتاز.
واذ كان الشرط الثاني يبدوا واضحا ومسايرا للمبدأ الذي نص عليه ق.م.م في مجال التنفيد والقاضي بضرورة البدء بكل ما هو منقول وفي حالة عدم كفاية هذا الأخير يمكن الانتقال الى التنفيد على العقار طبقا للفصل 445[44] من ق.م.م،والمادة 67 من مدونة تحصيل الديون العمومية.[45]
فان الشرط الأول يتطلب منا البحث في النصوص الخاصة المنظمة لتحصيل ديون الخزينة لتبين ما اذا كان هذا النوع من الامتياز يسري على عقارات المدين أصلا.
بالرجوع الى مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في الباب السادس المتعلق بالضمان والامتيازت،نلاحظ أنها كرست مبدأ قيام الخزينة العامة أساسا على المنقول ،لكن هل يمتد هذا الامتياز الى العقار؟

فمن خلال قراءة المادة 106 من المدونة[46] ، تتبين رغبة المشرع المغربي في توفير درجة عالية لضمان الوفاء بالضرائب والرسوم المفروضة على العقارات ويتجلى ذلك في مؤشرين:
-تخويل الخزينة حق تتبع العقار واستخلاص قيمة الضرائب والرسوم بغض النظر عن مالك العقار أو حائزه
-توسيع نطاق الضمان لاستخلاص الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات،حيث جعله المشرع يمتد الى المحاصيل والثمار و الأكرية ،وعائدات العقارات،والمشرع عمل في هذه المادة على ضمان هذا النوع من الامتياز من خلال التركيز على العقار وليس على شخص المدين.
وطبقا للفقرة الثانية من المادة 144 من مدونة الحقوق العينية ،لا يباشر امتياز على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات.
بالاضافة الى الامتيازات المنصوص عليها في ق.ل.ع ومدونة الحقوق العينية هناك امتيازات أخرى:
أ-حق الامتياز في القانون البحري:
صدر قانون البحري المغربي بمقتضى ظهير 28 جمادى الثانية 1337،الموافق ل 31-3-1919،وقد تعرض المشرع في الباب الثاني من هذا القانون للامتيازات والرهون،وقد جعل الفصل 77 منه الامتياز على السفينة مقتصرة على الديون.
ب-في مدونة التأمينات :
نصت المادة 276 من مدونة التأمينات على أموال مقاولات التأمين و اعادة التأمين مثقلة بامتياز خاص وامتياز عام ،حيث يقع الامتياز الخاص على حصة الأول المكونة للكفالات  و الاحتياطات التقنية المشار اليها في المادة 195 و160 [47]،ويضمن الامتياز الخاص تسوية هذه العمليات.
ويقع الامتياز العام على جميع الأموال المنقولة التي تتضمنها أصول المقاولة ويخصص لضمان تسوية العمليات السالفة الذكر في أي مكان تم القيام بها


v المبحث الثاني : مراتب حقوق الامتياز و انقضاءه
في هذا المبحث سنقوم بالتحدث عن مراتب حقوق الامتياز "المطلب الأول" بينما سنخصص "المطلب الثاني" للحديث عن انقضاء حقوق الامتياز و الآثار المترتبة عليه.
Ø   المطلب الأول :مراتب حقوق الامتياز
 سنخصص هذا المطلب لنبين مراتب حقوق الامتياز بين تزاحم حقوق الامتياز الواقعة على العقار "الفقرة الأولى" و تزاحمها - حقوق الامتياز- مع الرهون العقارية "الفقرة الثانية".
ü   الفقرة الأولى : تزاحم حقوق الامتياز الواقع على العقار
عندما تتزاحم حقوق الامتياز على منقول أو عقار للمدين و يريد كل من له دين ممتاز أن يستوفي دينه قبل غيره من الدائنين, فلا بد من تعيين مراتب هذه الامتيازات و بالأخص عندما يكون المنقول أو العقار الواقع عليه الامتياز لا يكفي لسداد هذه الديون الممتازة كلها[48].
وانطلاقا من النصوص القانونية التي نظمت حقوق الامتياز سواء تعلق الأمر بظهير 19 رجب الموافق ل2  يونيو 1915 أو ظهير الالتزامات و العقود 1913 مرورا بمدونة الحقوق العينية 39.08, نستنتج من المادة 142 من المدونة أن الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين, وهذا ما ينص عليه أيضا ظهير 19 رجب في الفصل 155.
تجدر الإشارة إلى أن من أصناف الحقوق الممتازة, حقوق امتياز خاصة تتخذ شكل عقار أو عقارات معينة, وحقوق الامتياز العقارية الخاصة, هي في الواقع من نوع الرهونات الجبرية التي جعلها المشرع مقدمة على غيرها من الرهونات الجبرية.
لذلك نرى أن المشرع لا يميز تمييزا قاطعا بين الامتياز العقاري, حيث تقرر أفضلية الذين المضمون بمثل هذا الامتياز نظرا لصفة فيه وبين الرهن الجبري, حيث تقرر أفضلية الذين المضمون بمثل هذا الرهن نظرا لصفة في شخص الدائن.[49]
وقد أحسن المشرع المغربي فيما ذهب إليه، من حيث اعتبار المبالغ المستحقة لبائع أو متقاسم للعقار أو المقاولين أو المهندسين المعماريين مضمونة برهن رسمي جبري لا بامتياز عقاري، إن مثل هذه المبالغ أعطت الأفضلية على غيرها نظرا لصفة في شخص أراد القانون حمايته لا نظرا للصفة في الديون[50]
إذن فمراتب حقوق الامتياز الواقعة على عقار تنتج أثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري و تحدد رتبتها بالقانون كما نصت المادة 143 من مدونة الحقوق العينية.
وإذا تزاحم حق الامتياز الواقع على عقار مع حق امتياز آخر فإن حق الامتياز الواقع عقار هو الذي يقدم على غيره من الديون، ولو كانت هذه الديون مضمونة برهن رسمي على ذلك العقار و مقيدة بالرسم العقاري، حيث أن المشرع أعفى صاحب الامتياز العقاري من التقييد في الرسم العقاري، وهذا ما يستنتج من الفصل 156 من الظهير 19 رجب المادة 143 من المدونة.
أما في ما يخص تقديم الامتيازات العقارية عن بعضها البعض فقبل صدور المدونة لم يكن نص يقضي بتقديم الامتيازات العقارية عن بعضها البعض إلا في نص الفصل 155 من ظهير 19 رجب التي خصصها للامتيازات العقارية بحيث قدم امتياز المصاريف القضائية الناتجة عن بيع ملك بالمزاد العلني على امتياز المبالغ المترتبة للخزينة العامة، فهذا الترتيب يحملنا على إعطاء الرتبة الأولى لامتياز المصاريف القضائية بناءا على القاعدة التي اعتمدها المشرع بالنسبة للامتيازات العامة و بمقتضاها تباشر هذه الامتيازات و حق الترتيب الذي ورد في الفقرة الأولى من الفصل 1248 من قانون الالتزامات و العقود, يضاف إلى ذلك أن المصاريف  القضائية أنفقت في سبيل الكافة بمن فيهم الخزينة. فمن البديهي أن تستوفى قبل أي دين آخر ولو كانت دين الخزينة.
ü   الفقرة الثانية : تزاحم حقوق الامتياز مع الرهون العقارية
تعتبر الرهون العقارية بدورها ضمانات لأداء الدين و تنقسم إلى نوعين رهون حيازية و رهون رسمية، بحيث يستقل كل منهما عن الآخر وينظم كل منهما بأحكام مختلفة فباستقراء الفصل 1244 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على "الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية وتحدد الأفضلية الدائنين الممتازين على أساس الأنواع المختلفة للامتيازات", و نلاحظ أن المشرع المغربي قدم الدين الذي يتمتع بامتياز على باقي الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهن رسمي, وذهبت أيضا المادة 142 من مدونة الحقوق العينية في هذا المنطلق وقدمت الامتياز العقاري على باقي الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهن رسمي, فمثلا إذا تزاحمت حقوق الامتياز الواقفة على عقار، كما لو فرضنا أن دائنين طالبا ببيع عقار المدين, وكان دين أحدهما مضمون برهن رسمي ودين الآخر غير مضمون بأي رهن, وتدخلت الدولة لاستخلاص دين ممتاز لها على صاحب ذلك العقار فأدى الدائن الذي لا رهن له المصاريف القضائية اللازمة لبيع ذلك العقار فإن هذا الدائن يستخلص المصاريف القضائية أولا وقبل غيره تم تستخلص الدولة دينها الممتاز وبعد ذلك يأتي دور الدين المضمون برهن رسمي تم الديون العادية.
أما إذا تزاحم الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة، كما لو اتفق شخصان على جنازة قريب لهم فإنهما يقتسمان تلك المنقولات بنسبة ما دفعه كل واحد منهما وهذا ما نص عليه الفصل 1245 من قانون الالتزامات و العقود في فقرته الأولى بقوله "الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة[51].
Ø   المطلب الثاني: آثار حقوق الامتياز و إنقضائه

سنقوم من خلال هذا المطلب ببيان آثار حق الامتياز (الفقرة الاولى ) وكذلك طرق إنقضاء حق الامتياز (الفقرة الثانية ) ،

ü   الفقرة الأولى : آثار حقوق الامتياز
يترتب عن الصفة العينية لحق الامتياز مجموعة من الآثار التي تمنح سلطة لذائن من أجل إستفاء حقه كاملا ومن أهم هذه سلطات مايلي : 
·      أولا   ـــــ نفاذ حق الامتياز
·      تانيا  ـــــ حق التتبع
·      ثالثا   ـــــ حق الأولوية

·      ــ أولا ــ نفاذ حق الامتياز
تنقسم حقوق الامتياز من حيث لزوم الشهر)القيد( كوسيلة للنفال إلى طائفتين: طائفة لا يجب فيها الشهر: وهذا تشمل حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقا را ، بإظافة إلى حقوق الامتياز العقارية الضامنة للمبالغ المستحقة في الخزا نة العامة .
بالإظافة إلى ذلك فإن حقوق الامتياز الخاصة الواردة على منقول لا يتوقف نفاذها على شهرها، لعدم وجود نظام لشهر الحقوق العينية على منقول، وبالتالي يثبت الامتياز بالدين في هذه الحالات في مواجهة المدين وفي مواجهة الغير بمجرد قيام الدليل على وجود حق الامتياز .
طائفة يجب فيها الشهر: وهذه تشمل حقوق الامتياز الخاصة على عقار التي يتوقف نفاذها
على شهرها) تسجيلها( وتتحدد مرتبتها من وقت القيد .
·      ـــ ثانيا ـــ حق التتبع
ينقسم حق الامتياز إلى  حق الامتياز العام و كذلك حق الامتياز الخاص الدي يمنحلصاحبه حق  التتبع في حالات معينة :
حق الامتياز العام لا يثبت لصاحبه حق التتبع، وتبرير ذلك أن حق الامتياز العام لا يرد على مال معين بالذات من أموال المدين، إنما يرد على كل أموال المدين الموجودة لديه عند التنفيذ،حسب الفصل 1248 من قانونالالتزمات و العقود[52].
 أما حق الامتياز الخاص باعتباره يردعلى مال معين من أموال المدين سواء أكان عقارا
أو منقولا فإنه يرتب لصاحبه حق تتبع هذا المال في أي يد يكون حسب المادة 143 من مدونة الحقوق العينية .[53]

 حق التتبع باعتباره مظهر أساسياً لنفاذ حق الامتياز قبل الغير يجد أساسه ومبرره في شأن حق الامتياز الخاص على العقار في قاعدة القيد التي يتحقق بها إعلام الغير بحق الامتياز.
إذا كان الحائز للمنقول حسن النية يجهل ما يثقل المال من حق امتياز، انتقلت إليه ملكية المنقول خالية من كل قيد أو تكليف، وعلى ذلك إذا تصرف المدين في المنقول المثقل بحق الامتياز بنقل ملكيته أو برهنه حيازياً ، وحازه المتصرف إليه وهو حسن النية فلا يحتج عليه بحق الامتياز .
أما إذا كان من حاز المنقول ليس حسن النية أو لم يتوافر له السبب الصحيح ، كان
لصاحب الامتياز تتبع المنقول تحت يده، كما أن له تتبعه ولو تحت يد الحائز الحسن النية إذا كان المنقول قد سرق أو ضاع وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ السرقة أوالضياع.
ولما كان حق التتبع يتهدد بالتعطل إذا استطاع الغير الاستناد لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، فلقد خول المشرع صاحب حق الامتياز إذا ما خشي لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته، أن يطلب وضعه تحت الحراسة ، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر معقولية هذه الأسباب.

·      ـــ ثالثا ـــ حق الأولوية

يعتبر من أهم الميزات التي نص عليها المشرع في القانون الالتزمات والعقود في الفصل 1243 [54]، وكذلك المادة 142 من مدونة الحقوق العينية [55].
مما يفهم منه :-
أولاً : أن المشرع قد ميز بعض الديون في استيفائها لصفة فيها ترجع لسبب الدين قدرها أنها أولى بالسداد على باقي الديون الأخرى ولو كانت الديون الأخيرة مستحقة للدائنين المرتهنين  مثلا والذين لهم اسبقية استيفاء الدين بمقتضى عقود الرهن مشهرة في تاريخ اسبق من نشوء الحق الممتازة بالقيد في هذا التاريخ الاسبق ولعل الحكمة من أولوية استيفاء الدائن صاحب حق الامتياز لدينه بالأسبقية على كافة الدائنين بما في ذلك الدائنين الممتازين المرتهنين السابقين له في نشوء حق امتيازه ترجع إلى :-
-
أن صفة الاولوية في الامتياز هنا هو للحق نفسه لأمر فيه يجعله أولى بتقديم المشرع له في استيفائه عن باقي الحقوق الأخرى حين ان الدائن المرتهن  مثلا لا يكون حقه في ذاته ممتازا وكان الدائن بالحق هو الممتاز فيطلق عليه بالدائن الممتاز وليس الدائن صاحب الحق الممتاز
-
ثم أن حق الامتياز يكون مقرر بنص القانون وإرادة المشرع وعلى خلاف الدائن الممتاز المرتهن الذي يكون ممتازا كدائن لا بإرادة المشرع ولكن بإرادة الأطراف في عقد الرهن
ثانياً : وأن حق الامتياز مقرر على بعض المنقولات أو بعض العقارات المملوكة للمدين مما يعني أنه لا يخول صاحب حق الامتياز امتيازه على كافة أموال المدين المنقولة والعقارية أو احدها كامتياز عام حين يكون امتيازه امتيازا خاصا لا عاماً
فقد حاول المشرع طمانة الدائنين الممتازين, وذالك من خلال تمتيعهم بمجموعة من الضمانات القانونية و القضائية والتي من اهمها حق الاولوية في استيفاء ديونهم في تاريخ الاستحقاق وبالاسبقية عن باقي الدائنين العاديين.
وتجدر الاشارة الى ان المشرع المغربي لم يعرف حق الاولية  ,اما على مستوى الفقه المغربي  فالرأي الراجح  يذهب الى اعتبار حق الاولوية بمثابة امتياز عام يرد على جميع املاك المدين, بل ان الاستاذ الجليل أحمد السباعي اعتبر بصفة صريحة ان حق الاولية  يمنح امتياز الامتيازات للديون الناشئة بصفة قانونية وهو نفس التوجه الذي صار عليه الدكتور عبد الرزاق السنهوري.[56]

ü   الفقرة التانية : إنقضاء حقوق الامتياز
بالنسبة لانقضاء حق الامتياز فالمشرع لم يتعرض له بنص صريح ، ممايحتم علينا الرجوع إلى الأحكام العامة و التي تنص على أن أسباب التي ينقضي بها حق الرهن يمكن أن ينقضي به حق الإمتياز .وبهذا فإن حق الامتياز ينقضي بطريقة أصلية (أولا) أو بطريقة تبعي (ثانيا)[57]

·      أولا : إنقضاء حق الامتياز بطريقة أصلية 
ينقضي حق الامتياز بصفة أصلية بغض النظر إذا كان الذين الممتاز قد إنتهى أم لا بسبب من الأسباب التالية :

ـــــ أ ـــــ تنازل الذائن عن حقه في الامتياز
ينقضي حق الامتياز بصفة أصلية عندما يتنازل الدائن عن حقه في الامتياز بصفة صريحة ، ذلك كان يكتب مثلا وثيقة يوضح فيها تخليه عن حقه في الامتياز الذي يؤهله لاستيفاء دينه قبل غيره من الدائنين.

ـــــ ب ـــــ انقضاء حق الامتياز بهلاك الشئ محل الالتزام  
ينقضي حق الامتياز جزاء هلاك محل الامتياز لكن ذلك لا يتحقق كما يرى بعض الفقهاء الا إذا كان الامتياز خاصا ، أما الامتياز العام فبل يتصور هلاك محله لأنه لا يقع على عين معينة بالذات بل يقع على جميع أموال المدين  الشئ الدي يفسر أن هلاك جزء من أموال المدين لايؤدي إلى إنقضاء حق الامتياز لأنه قد يستوفي من الجزء المتبقى على أساس أنه يستحيل هلاك جميع الأموال المدين إلا نادرا و هلاك المحل الامتياز الخاص إذا حدث خطأ المدين كان للدائن الخيار بين إستيفاء دينه وبين طلب التأمين آخر يحل محل الدي هلك .
أما إدا كان سبب الهلاك أجنبيا  انتقل الامتياز إلى الحق الدي حل محل الشيء هلك كالتعويض أو مبلغ التأمين.

ـــــ ج ـــــ إنقضاء حق الامتياز باستحقاق الشيء محل الالتزام
     ينقضي حق الامتياز أيضا باستحقاق محله ، وذلك إذا تبين أن هذا الاخيلا غير مملوك للمدين ، فإدا ظهرصاحب محل الامتياز الحقيقي انقضى الامتياز وبقي الدين قائما [58].

ـــــ خ ـــــ انقضاء حق الامتياز بتحاد الدمة
وذلك في الحالة التي يكون فيها الشىء الذي يقع عليه الامتياز بيذه ، فإن حق الامتياز هنا ينقضي لاتحاد الدين و الشيء الذي في ذمة شخص واحد .

ـــــ د ـــــ ينقضي حق الامتياز بنتهاء مدته أو إذا بيع الحق الذي وقع عليه الامتياز .
إذا نتهت المدة التي حددها القانون للامتياز فإنا حق الامتياز ينتهي بدلك ، وذلك كما إذا لم يمت المريض إلا بعد أن مرت أكثر من ستة أشهرعلى قيام الذائن بالانفاق على علاجه ، وكما إدا لم تطالب الخزينة بالضرائب بالجريدة الرسمية [59].   
·      ثانيا : انقضاء حق الامتياز بصفة تبعية
بماأن الامتياز تابع للدين الممتاز فإنه من الطبيعي أن ينتهي به هذا الدين . وبهذا ينقضي الدين بصفة تبعية في الحالات التالية :

ـــــ أ ـــــ ينقضي الامتياز إذا تبين أن الدين الممتاز باطلا
في هذه الحالة ينقضي حق الامتياز بصفة تبعية ، لأنه وقع على دين باطل من الاصل ، و نمثل بذلك كما لو تبين أن الأجرة التي يطالب بها الاجير كانت في مقابل القيام بجريمة [60].

ـــــ ب ـــــ ينقضي الامتياز بإبطال الدين الممتاز
أيضا ينقضي حق الامتياز بالتبعية في حالة ما إذا أبطل الذين من أساسه ، وذلك كما إذا تبين أن الوكيل بالعمولة إرتكب تذليسا أدى إلى غبن المدين بالعمولة . 

ـــــ ج ـــــ انقضاء الامتياز بطرق من طرف الامتياز
إن انقضاء حق الامتياز في هذه الحالة يكون كما لو في المدين بذينه ، أو عن طريق المقاصة أو غير ذلك ... فإن الامتياز الواقع على ما للمدين من منقول أو عقار ينقضي بذلك .











الخاتمة
موضوع حقوق الامتياز من الموضوعات الهامة في النظم القانونية، وفي الحقل المدني منها ارتباط الامتياز بصفة التأمين بالنسبة للدائن لحماية حقوقه من مخاطر إعسار المدين، أو امتناعه عن الوفاء ، وذلك بما يزوده هذا الحق من وسائل قانونية ، تكفل للدائن استيفاء حقه كاملا قبل غيره من الدائنين العاديين.
وهي من موضوعات الفقه الإسلامي التي تقوم على أصل رعاية المصالح ودرء المفاسد، حيث تستمد حقوق الامتياز حكمتها من المصلحة التي نشأ الحق لحمايتها، فكلما كان الحق أرجح في اعتبار المصلحة التي يقوم عليها كان جديرا بالتقدم، و يظهر ذلك جليا في تفاصيل الأحكام التي قررتها نصوص الشريعة و دونتها أحكام الفقهاء استنباطا أو اجتهادا في تقرير حق الامتياز في الفقه الإسلامي.
ومن خلال البحث في موضوع حق الامتياز في التشريع المغربي يتضح بجلاء أن ما يميز القواعد القانونية لحق الامتياز تعدد مصادره التشريعية، بحيث نلاحظ أن بعض الحقوق الامتيازية منصوص عليها في ق.ل.ع و أخرى منظمة في نصوص متفرقة، و خاصة الامتيازات المنصوص عليها في م.ح.ع الأمر الذي يجعل من الصعب على الدارس الإحاطة بهذه الحقوق بالإضافة إلى صعوبات التطبيق مضامين هذه النصوص من طرف القاضي وهو ينظر في النزاعات المعروضة أمامه، و يضاف أيضا عدم انسجام هذه القواعد مع بعضها البعض و رغم تعدد القوانين المنضمة لحقوق الامتياز فهي لا تستطيع الإجابة على بعض الإشكالات التي تتعلق بتزاحم أصحاب حقوق الامتياز سواء في ما بينهم أو بينهم وبين باقي الضمانات العينية الأخرى، على أن المشرع اكتفى بذكر أحكام الامتياز في ق.ل.ع  الواردة على المنقولات دون ذكر رتبة هذه الحقوق و كذلك إشكاليات انقضاء هذه الحقوق بحيث لا نجد نصا صريحا في هذه القواعد القانونية يفيد كيفية انقضائها.








لائحة المراجع
ü    د.عبد الخالق أحمدون،الوجيز في الحقوق العينية العقارية،طبعة 2013
ü    د.ادريس الفاخوري،الحقوق العينية وفق قانون 39,03 طبعة 2013
ü    د.محمد محجوبي،أساسيات في الحقوق العينية العقارية,وفق القانون رقم 38.09 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ،
ü    د.محمد وحيد الدين سوار،شرح القانون المدني،الحقوق العينية التبعية-الرهن المجرد-الرهن الحيازي- حقوق الامتياز –الكتاب الثالث.
ü    [1] القاضي حسن عبد اللطيف حمدان ،التأمينات العينية،دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز .
ü    أيت الحاج مرزوق"الوجيز في نظرية الالتزام" طبعة 2013 .
ü    عبد الرزاق أحمد السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء 10 التأمينلت الشخصية والعينية منشأة المعارف الاسكندرية.طبعة 2004
ü    مأمون الكزبري التحفيظ العقاري والحقوق العينية والأصلية والتبعية الجزء الثاني.
ü    نور الدين لعرج:المدخل لدراسة القانون الوضعي –نظرية القانون-نظرية الحق ،الطبعة التانية ،نونبر 2011،مطبعة سليكي اخوان-طنجة
ü    عبد العالي الغراضي ،حق الامتياز في التشريع المغربي دراسة مقارنة،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص العربي،ماستر العقار والتنمية،السنة الجامعية 2012-2013 طنجة

ü    محمد إبن معجوز، الحقوق العينية العقارية في الفقه الاسلامي و التقنين  المغربي . الطبعة الأولى لسنة 1990 . مطبعة النجاح الدارالبيضاء.

ü    عبد الكريم شهبون الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية
ü    مأمون الكزبري , التشريع العقاري و الضمانات
ü    ذ عمر السكتاتي رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الاعمال حق الاسبقية المخول للديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية دراسة تحليلية بين النص و التطبيق ص23
ü    عبد الرزاق السنهوري .ا الوسيط في شرح القانون المدني ,الجزء العاشر والأخير . التأمينات الشخصية و العينية ، طبعة 2004 ، صفحة 730 .
ü    محمد محبوبي ، أساسيات في الحقوق العينية العقارية وفق قانون 38.09 ، طباعة دار ابن رقراق . طبعة الأولى ، صفحة 129 .

الفهرس
مقدمة............................................................................................1
المبحث الأول : الأحكام العامة لحقوق الامتياز..............................................4
المطلب الأول : مفهوم حق الامتياز......................................................... 4
الفقرة الأولى : تعريف حق الامتياز..........................................................4
الفقرة الثانية : خصائص حق الامتياز........................................................6
المطلب الثاني : أنواع حقوق الامتياز.......................................................10
الفقرة الأولى : حقوق الامتياز العقارية......................................................11
الفقرة الثانية : حقوق الامتياز المنقولة ......................................................14
المبحث الثاني : مراتب حقوق الامتياز و انقضائها و أثرها...............................20
المطلب الأول : مراتب حقوق الامتياز .....................................................20
الفقرة الأولى : تزاحم حقوق الامتياز .......................................................20
الفقرة الثانية : تزاحم حقوق الامتياز مع الرهون العقارية..................................21
المطلب الثاني : انقضاء حقوق الامتياز و أثرها............................................22
الفقرة الأولى : انقضاء حقوق الامتياز ......................................................22
الفقرة الثانية : أثر انقضاء حقوق الامتياز ...................................................25
خاتمة ..........................................................................................28
لائحة المراجع ................................................................................29
الفهرس.........................................................................................30


[1]  د.عبد الخالق أحمدون،الوجيز في الحقوق العينية العقارية،طبعة 2013 ،ص :40
[2]  د.ادريس الفاخوري،الحقوق العينية وفق قانون 39,03 طبعة 2013 ،ص:185
[3] د.عبد الخالق أحمدون ،نفس المرجع السابق ،ص14
[4]  د.محمد محجوبي،أساسيات في الحقوق العينية العقارية,وفق القانون رقم 38.09 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، ص :129
[5] د.عبد الخالق أحمدون ،نفس المرجع،ص :14
[6] د.ادريس الفاخوري، نفس المرجع ،ص:185 و 186
[7] د.محمد وحيد الدين سوار،شرح القانون المدني،الحقوق العينية التبعية-الرهن المجرد-الرهن الحيازي- حقوق الامتياز –الكتاب الثالث،ص:277
[8] د.ادريس الفاخوري، نفس المرجع السابق ،ص 195
[9] د.محمد محجوبي،مرجع سابق،ص:123
[10] د.ادريس الفاخوري ،مرجع،سابق،ً 195
[11] د.محمد محجوبي,مرجع سابق,ص:124
[12] د.محمد وحيد الدين سوار،مرجع سابق،ص:283
[13] القاضي حسن عبد اللطيف حمدان ،التأمينات العينية،دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز ،ص:497
[14] د.محمد محجوبي،مرجع سابق،ص:124
أيت الحاج مرزوق"الوجيز في نظرية الالتزام" طبعة 2013 ص63[15]
[16] عبد الرزاق أحمد السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء 10 التأمينلت الشخصية والعينية منشأة المعارف الاسكندرية.طبعة 2004 ص923
[17] عبد الخالق أحمدون ، مرجع سابق ،ص56
[18] مأمون الكزبري التحفيظ العقاري والحقوق العينية والأصلية والتبعية الجزء الثاني ص 346
[19] عبد الرزاق أحمد السنهوري مرجع سابق ص 919
[20] الفصل 1248 ق.ل.ع
[21] الفصل 1250 ق.ل.ع
[22] نور الدين لعرج:المدخل لدراسة القانون الوضعي –نظرية القانون-نظرية الحق ،الطبعة التانية ،نونبر 2011،مطبعة سليكي اخوان-طنجة ص 169
[23] عبد العالي الغراضي ،حق الامتياز في التشريع المغربي دراسة مقارنة،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص العربي،ماستر العقار والتنمية،السنة الجامعية 2012-2013 طنجة
[24] ادريس الفاخوري ،مرجع سابق ،ص 197
[25] عبد العالي الغراضي،مرجع سابق
[26] ادريس الفاخوري،مرجع سابق/ص 197
[27] مأمون الكزبري ،مرجع سابق،ص 349
[28] ادريس الفاخوري،مرجع سابق،ص197
[29] عبد العالي الغراضي ، مرجع سابق
[30] ادريس الفاخوري ،مرجع سابق ص 197
[31] القاضي حسن عبد اللطيف حمدان،مرجع سابق.
[32] ادريس الفاخوري،مرجع سابق ص 198
[33] عبد العالي الغراضي،مرجع سابق
[34] ادريس الفاخوري ،مرجع سابق،ص 198
[35] عبد العالي الغراضي،مرجع سابق
[36] ادريس الفاخوري،مرجع سابق،ص 198
[37] ادريس الفاخوري،مرجع سابق،ص198
[38] ينص الفصل 1248 من ق.ل.ع على مايلي:"الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيها بعد وهي تباشر وفق الترتيب التالي:المصروفات القضائية كمصروفات وضع الأختام واجراء الاحصاء والبيع وغيرها مما يلزم للمحافظة على الضمان العام ولتحقيقه..."
[39] تنص المادة144 من م.ح.ع على مايلي:"ان الديون التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين هي:
-أولا:المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه ..."
[40] محمد وحيد الدين سوار،مرجع سابقً 310
[41] ظهير 6 يناير المتعلق بتحصيل ديون الدولة.
[42] ظهير الشريف رقم 1.00.175 صادر في 25 محرم 1421 الموافق ل 3/5/200 ،بتنفيد القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ،منشور في الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 1/6/2000 ص 1256
[43] تنص الفقرة الثانية من المادة 144م.ح.ع:"...ثانيا-حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها،ولا يباشر هذا الامتياز على العقارات الا عند عدم وجود منقولات"
[44] ينص الفصل 445 من ق.م.م:"يباشر التنفيد على الأموال المنقولة فان لم تكف أو لم توجد، اخرى على الأموال العقارية,"
[45] تنص المادة 67 من مدونة تحصيل الديون العمومية على :"اذا كانت المنقولات غير كافية أو منعدمة يمكن القيام بحجز العقارات وبيعها باستثناء العقار المخصص لسكنى المحجوز عليه وعائلته وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 46..."
[46] تنص المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه :
"لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات المفروضة عليها الضريبة أياكان مالكها".
[47] تنص المادة 159:"يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية..."
-تنص المادة 160:"ان العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين:
1-العمليات التي تعدوا للادخار من أجل الرسملة ،والتي تشمل تحمل التزامات محددة مقابل أداء واحد أداءات دورية ،مباشرة أو غير مباشرة.
2-العمليات التي تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين ايرادات عمرية .
3-العمليات التي تعدوا للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين لأجل الرسملة المشتركة..."
[48]  _ محمد إبن معجوز، الحقوق العينية العقارية في الفقه الاسلامي و التقنين  المغربي . الطبعة الأولى لسنة 1990 . مطبعة النجاح الدارالبيضاء. صفحة 58 . 

[49] عبد الكريم شهبون الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية
[50]  مأمون الكزبري , التشريع العقاري و الضمانات ص 241-245
[51]  محمد ابن معجوز مرجع سابق ص 98
[52]  _ الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي:
أولا: مصروفات الجنازة، أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت؛
ثانيا: الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت أيا ما كانت وسواء كانت قد أنفقت في منزل المريض أو في مؤسسة علاجية عامة أو خاصة، وذلك خلال الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التوزيع؛
ثانيا مكرر[52]: الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها، المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر، ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين[52]؛
ثالثا: المصروفات القضائية، كمصروفات وضع الأختام وإجراء الإحصاء والبيع وغيرها مما يلزم للمحافظة على الضمان العام ولتحقيقه؛
رابعا: الأجور، والتعويضات عن العطل المستحقة الأجرة، والتعويضات المستحقة بسبب الإخلال بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية والتعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة الخدمات وإما عن الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة متى كانت مستحقة:
أ – للخدام؛
ب - للعمال المستخدمين مباشرة من المدين؛
ج - للكتبة والمستخدمين والمكلفين، سواء كانت لهم رواتب محددة أو كانت أجورهم محددة بعمولة نسبية؛
د - للفنانين الدراماتيكيين الممثلين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في مؤسسات المشاهد العامة؛
هـ - للفنانين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في محلات إنتاج الأفلام السينمائية.
والكل بالنسبة إلى الأجور المستحقة لهم عن الستة أشهر السابقة على الوفاة أو الإفلاس أو التوزيع، أو، إذا كان الأجراء قد باشروا المطالبة القضائية ضد رب العمل قبل الوفاة أو الإفلاس أو التوزيع، بالنسبة إلى ما عساه أن يكون مستحقا لهم من أجور عن الستة أشهر الأخيرة. ويطبق نفس الحكم على توريدات المواد الغذائية للمدين أو لعائلته.
غير أنه يطبق ما يأتي في دفع الحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند ومن المبالغ التي لازالت مستحقة:
من الأجور المكتسبة فعلا للعمال المستخدمين مباشرة، من المدين، أو للخدم، عن الثلاثين يوما الأخيرة؛
من العمولة المستحقة للمتجولين والممثلين التجاريين عن التسعين يوما الأخيرة من العمل؛
من الأجور المستحقة للبحارة عن فترة الوفاء الأخيرة.
والحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة آنفا تحسب مستقلة عن الحصة غير القابلة للحجز عليها من الأجور.
وإن وفاء تلك الحصة غير القابلة للحجز عليها، والتي تمثل الفرق بين الأجور والعمولات والتعويضات المستحقة وبين الحصة القابلة للحجز عليها منها، يجب أن يتم بالرغم عن وجود أي دين آخر خلال العشرة أيام التالية لحكم شهر الإفلاس[52] أو التصفية القضائية بناء على مجرد الأمر من قاضي التفليسة، بشرط واحد، هو أن يوجد في يد السنديك أو المصفي النقود اللازمة.
فإن لم يتوافر هذا الشرط لزم دفع الحصص السابقة من الأجور والعمولات والتعويضات من أول نقود تدخل في يد السنديك أو المصفي، دون اعتبار لوجود أي دين ممتاز آخر أو لمرتبته.
وفي حالة الإفلاس أو التصفية القضائية، إذا دفعت الحصة غير القابلة للحجز عليها من الأجور والعمولات والتعويضات التي مازالت مستحقة على المدين للعمال والمستخدمين والمتجولين والممثلين التجاريين، وفقا للأسس المبينة فيما سبق، من نقود سبقها السنديك أو المصفي أو أي شخص آخر غيرهما، فإن المقرض يحل في الأجور المدفوعة محل مستحقيها، ويحق له استيفاؤها بمجرد وجود النقود اللازمة من غير أن يكون لأي دائن آخر أن يتعرض لذلك.
خامسا: الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل أو لخلفائه والمتعلق بالمصروفات الطبية والجراحية والصيدلية ومصروفات الجنازة وكذلك التعويضات المستحقة له نتيجة العجز المؤقت عن العمل؛
سادسا: التعويضات المدفوعة للعمال والمستخدمين إما من صندوق الإسعاف الاجتماعي أو أي مؤسسة أخرى تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها، وإما من أرباب الأعمال الذين يقومون مباشرة بتقديم التعويضات العائلية لموظفيهم؛
سابعا - الديون المستحقة لصندوق الإسعاف الاجتماعي وغيره من المؤسسات التي تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها، من أجل رسوم العضوية أو الاشتراكات التي يلتزم هؤلاء المشتركون بدفعها للمنظمات السابقة وكذلك من أجل الإضافات التي تقتضيها تلك الاشتراكات ورسوم العضوية[52].

[53] _ المادة 143 من مدونة الحقوق العينية ( تنتج حقوق الامتياز أثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري وتحدد رتبتها بالقانون ).

[54]  _ الفصل 1243 من قانون الالتزمات و العقود (الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين.)
[55]  _  المادة 142 من مدونة الحقوق العينية (الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين ).
[56]   ذ عمر السكتاتي رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الاعمال حق الاسبقية المخول للديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية دراسة تحليلية بين النص و التطبيق ص23
[57]  _ عبد الرزاق السنهوري .ا الوسيط في شرح القانون المدني ,الجزء العاشر والأخير . التأمينات الشخصية و العينية ، طبعة 2004 ، صفحة 730 .
[58]  _ محمد محبوبي ، أساسيات في الحقوق العينية العقارية وفق قانون 38.09 ، طباعة دار ابن رقراق . طبعة الأولى ، صفحة 129 .
[59]  _ محمد إبن معجوز، الحقوق العينية العقارية في الفقه الاسلامي و التقنين  المغربي . الطبعة الأولى لسنة 1990 . مطبعة النجاح الدارالبيضاء. صفحة 510 . 
[60]  _ محمد ابن معجوز ، مرجع سابق 
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *