-->

مسطرة التصريح بالديون

تقـديـم:
تعتبر مسطرة التصريح بالديون من أهم آليات تصفية الخصوم، فلا يتصور تحقيق الديون بدونها. كما تعد عنصرا جوهريا في حصر خصوم المقاولة ضمانا لتصفيتها حسب نوع الحل المتبنى من طرف المحكمة أهو استمرارية المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها قضائيا.
وللتطرق لمسطرة التصريح بالديون لابد في البداية من معرفة الطبيعة القانونية للتصريح بالدين )أولا( والديون الخاضعة للتصريح ) ثانيا(  وفي الأخير دعوى رفع السقوط ) ثالثا(.

أولا: الطبيعة القانونية للتصريح بالدين

لقد اختلف الفقه والقضاء، في تحديد الطبيعة القانونية للتصريح بالدين، إلا أن المستقر عليه، إعطاءه حكم الطلب Demande en justice باعتباره بديلا عن الدعوى الرامية إلى الأداء، التي تتعطل بفعل مبدأ المتابعات الفردية)المادة 653 من مدونة التجارة(، الأمر الذي يرتب عن التصريح كافة الآثار التي تنتج عادة عن الطلبات القضائية، مع مراعاة خصوصيات المسطرة الجماعية[1].
فمن هم أشخاص التصريح إذا وأشكاله ومحتواه وآجاله؟

1.    أشخاص التصريح

تنص المادة 686 في فقرتها الثالثة على ما يلي: يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بديونه بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره.
من خلال هذه المادة: فإن التصريح قد يباشر من الدائن بنفسه، فإذا قام الدائن الشخص الطبيعي بنفسه بممارسة التصريح، فلا يطرح أي مشاكل ويلزم أن يثبت هويته لاغير.
وإذا كان الدائن شخصا معنويا، فإن وقوع التصريح يجب أن يباشر من طرف ممثله القانوني بالنظر لسلطاته المستمدة من العقود والأنظمة الأساسية، وقد يقرر الدائن أن يوكل غيره للقيام بالتصريح، إلا أن هذا الاختيار يتوقف على إجراءات مسطرية تقتضيها طبيعة الآثار المترتبة عن مباشرة هذه الإجراءات.
فالوكيل يلزم فيه أن يحظى بتوكيل خاص من موكله حتى يسمع تصريحه بالقبول[2] ما لم يتعلق الأمر بمحام، حيث يتمتع بوضع خاص يستمده من وكالة الخصام[3].
إن إلزامية هذا التوكيل الخاص والمكتوب تبرره خطورة الآثار المترتبة عن التصريح  وكذا التعرض لعقوبات جنائية في حالة التصريح الوهمي) المادة 724 من مدونة التجارة(.
فالوكالة يتعين أن ترفق بالتصريح أو أن يدلى بها مادام أجل التصريح مفتوحا.
فالوكيل يظل المخاطب الوحيد للسنديك ويعمل هذا الأخير على تبليغه كل منازعة تخص الدين المصرح به.
وقد يقرر الدائن أن لا يوكل عنه وكيلا خاصا، وإنما يعهد بهذه الوظيفة \إلى أحد معاونيه ما دامت المادة 686 قد خيرته بين الوكيل أو العون.
ويقصد بالعون Préposé، كل شخص تربطه علاقة تبعية بالمقاولة، ويشترط لصحة تصريحه أن يكون مأذونا له بذلك من طرف الممثل القانوني، عبر تفويض للسلطة  ولو منحه بتاريخ لاحق لآجال التصريح[4].


2.    شكل التصريح

لم يخصص المشرع التصريح بنمط خاص، إذ رسالة تكفي لتنتج آثارها مادامت هوية مرسلها معروفة شريطة أن يعبر في تصريحه إلى السنديك بالمطالبة بدينه الذي تخلذ في ذمة مدينه.
وهكذا فإن القضاء لم يعتبر التصريح الذي لم يعبر فيه الدائن صراحة عن رغبته في استيفاء دينه، بمثابة تصريح يخول صاحبه إمكانية قبول الدين وتضمينه في قائمة الديون[5]
فلا يشكل تصريحا:
-       طلب إفادة موجهة إلى السنديك بشأن مصير عقد.
-       رسالة احتجاج بعدم الأداء.
-       استدعاء قصد الحكم بالأداء الخ...

3.    محتوى التصريح

بالرجوع إلى المادة 688 من مدونة التجارة، فإن التصريح يضمن فيه مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة وقسط الدين المؤجل إذا تعلق الأمر بمسطرة التسوية القضائية نظرا لعدم سقوط آجال  ) المادة 571 من مدونة التجارة (بخلاف مسطرة التصفية القضائية)المادة 627 من مدونة التجارة(.
وإذا تعلق الأمر بعملة أجنبية تحققت بها المعاملة مع المقاولة المدينة وجب تحويلها إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ حكم فتح المسطرة.
وإذا تعذر تحديد المبلغ الحقيقي للدين، فيقع على الدائن وجوب تقديره ومعنى ذلك أن تقنية التحديد المؤقت تبقى غير مقبولة ذلك أن الدائن إن قرر التصريح بدينه عن طريق تسميته بالتصريح المؤقت، فهذا التصريح لا يقع باطلا، وإنما المبلغ المؤقت هو الذي يعتد به، ولا يمكن الزيادة من قيمته لاحقا مع الإشارة إلا أنه يجوز للدائن التقدم بطلبات إضافية شريطة أن تتم داخل الآجال المخصصة للتصريح [6].
فالخزينة العامة ومؤسسات التغطية الاجتماعية التي تستوفي ديونها  طبقا لبعض الأنظمة القانونية الخاصة تخضع هي الأخرى لهذه القاعدة،  وكان من الأنسب أن تفتح إمكانية التصريح المؤقت لهذه الإدارات كما هو الشأن في القانون الفرنسي[7] إلى حين التحقق من الوعاء الذي على أساسه تحدد المديونية.
ولا يبقى أمام هذه الإدارات سوى تقديم تصريحات تقريبية على غرار الإمكانية المخولة لبقية الدائنين في انتظار تدخل المشرع المغربي لمنحها إمكانية التصريح المؤقت حتى لا تضيع حقوق هذه الإدارات.
كما يتعين أن يبين في التصريح كيفية احتساب الفوائد حتى يتسنى للسنديك أخذها بعين الاعتبار في حالة حصر المحكمة لمخطط استمرارية المقاولة  ) المادة 660 من مدونة التجارة(.
و يلزم في التصريح أن يحدد طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به.
وإذا كان الدين موضوع دعوى جارية، أشير في التصريح إلى المحكمة المعروض عليها النزاع.

4.    أجل التصريح

حددت المادة 687 من مدونة التجارة الأجل القانوني للتصريح في مدة شهرين  من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية.
ويمدد هذا الأجل لنفس المدة بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج المملكة.
وقاعدة وجوب التصريح بالديون داخل الأجل القانوني تسري في مواجهة جميع الدائنين إلا من استثناهم المشرع وهم حاملوا الضمانات وعقود الائتمان الإيجاري وقع إشهارهم بصفة قانونية.
وهكذا فإن الأجل لا يسري في مواجهة هذه الزمرة من الدائنين إلا من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك[8]، وعند الاقتضاء في موطنهم المختار  ) الفقرة الأولى من المادة 686 من مدونة التجارة(.
وهذا ما سار عليه قضاء محكمة الاستئناف التجارية بمراكش  حيث جاء في أحد قرارته [9] : « حيث إن الدائنون الحاملون لضمانات يشعرون شخصيا بالتصريح بديونهم طبقا للفصل 686 من مدونة التجارة ولا يواجهون بالسقوط إذا لم يشعروا بذلك طبقا للفصل 690 من نفس القانون وفي النازلة فالشركة العامة المغربية للأبناك تحمل ضمانات رهنية على عقارات المستأنفة وعلى الأصل التجاري المملوك لها ولذلك فإن التصريح بالنسبة لها يكون شهرين من تاريخ إشعارها لا من تاريخ النشر بالجريدة ما لم يمر أجل السنة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 690  وبالنظر إلى أن تاريخ إشعار المستأنف عليها هو 24/10/2000 وتاريخ التصريح بالدين هو 01/12/2000 وتاريخ نشر الحكم هو 20/09/2000 لذلك فإن التصريح بالدين جاء داخل الأجل خلافا لما تتمسك به المستأنفة والسنديك».
ونعتقد أن هذا القرار صادف الصواب لأنه لايعقل أن يتحمل الدائن، حامل الضمانات  أو عقد الائتمان الإيجاري تم شهرهم بصفة قانونية، تقاعس السنديك عن إشعاره قبل نشر الحكم بالجريدة الرسمية.
وخلافا للقانون الفرنسي الذي حدد الأجل الذي يجب أن يقع إشعار الدائنين المعلومين لديه بوجوب التصريح بديونهم في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حكم فتح المسطرة ،   [10]  فإن القانون المغربي لم يحدد الأجل ولا الكيفية وما دأب عليه عمل السناديك المعينين من الغير لدى المحكمة التجارية بمراكش أن يقع الإشعار إما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة عون قضائي أو عن طريق كتابة الضبط  في حالة تعيين السنديك                 من كتابة الضبط )الفقرة الثالثة من المادة 568 من مدونة التجارة(.
ويوجه التصريح بالدين إلى السنديك قبل انقضاء الأجل القانوني، فإن تحقق الإرسال بواسطة البريد فإن التاريخ المعتبر قانونا هو تاريخ الإرسال لا تاريخ الوصول[11].
وبخصوص العقود الجارية Les contrats en cours والتي يقصد بها كل عقد، يتعلق بتقديم خدمة أو بتوريد أو بتأجير، ساري التنفيذ في تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة، ولو كان مبنيا على الاعتبار الشخصي للمدين وكذا كل عقد آخر لم يتم فسخه، قبل هذا التاريخ، بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي به[12].
ففي حالة عدم اختيار السنديك متابعة تنفيذ العقد، فإن ذلك يفتح باب المطالبة بالتعويض يدرج مبلغه في قائمة الخصوم ) الفقرة الثالثة من المادة 573 من مدونة التجارة(.
أما إذا قرر السنديك مواصلة تنفيذ العقود الجارية، فإن الديون اللاحقة فتخضع لقادة الأولوية في الأداء.
وفي حالة ما وقع الفسخ لاحقا أي بعد انصرام أجل التصريح بالديون، فإن المشرع منح أجل إضافي لهذه الفئة من الدائنين، حيث يتوفرون على أجل خمسة عشرة يوما، تحسب من تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، للتصريح بديونهم الناجمة عن هذا الفسخ) الفقرة الثانية من المادة 687 من مدونة التجارة(.


ثانيا: الديون الخاضعة للتصريح

تنص المادة 686 في فقرتها الأولى على ما يلي: يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك. يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، وإذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار.
فهذه المادة توجه الإلزام إلى جميع الدائنين للتصريح بديونهم السابقة عن فتح المسطرة، مستثنيا فئة الأجراء، وبمفهوم المخالفة فإن الديون الناشئة بعد فتح المسطرة لا تخضع لقاعدة التصريح، وإنما تستفيد من قاعدة الأسبقية في الأداء وفق شروط   طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة.
فماهي إذا الديون الناشئة قبل فتح المسطرة؟ وماهية الضمانات وعقود الائتمان الإيجاري؟ وكذا وضعية الدائن اتجاه الشركاء في الالتزام موضوع فتح مسطرة المعالجة؟   وكذا الكفيل اتجاه المكفول موضوع مسطرة المعالجة ؟  والدائنين الخاضعين لمخطط الاستمرارية؟

1.    الديون الناشئة قبل فتح مسطرة المعالجة

إن الدين الخاضع لمسطرة التصريح يتحدد في الدين الذي يرجع تاريخ نشأته قبل فتح مسطرة المعالجة، فتحديد تاريخ إنشاء الدين يطرح في بعض الأحيان بعض الإشكالات القانونية.
فالواقعة التي أنشأت الدين، أو ما يصطلح عليه، le fait générateur، تشكل المعيار الأساسي لا تاريخ الاستحقاق، لمعرفة ما إذا كان الدين يخضع لمسطرة التصريح أم لا، أم أنه يستفيد من قاعدة الأولوية في الأداء وفق شروط طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة.
وفي هذا الإطار يمكن إعطاء بعض الأمثلة على ذلك، ففيما يتعلق بالاقتطاعات الخاصة بالمؤسسات الاجتماعية، فإنها تتحدد بتاريخ تأدية العمل لا تاريخ الأداء[13].
أما التعويض عن الفصل التعسفي فإن أساسه يستمد من واقعة الفصل لا من تاريخ الحكم أو المطالبة بتنفيذه[14].

2.    الضمانات

يتعين التصريح بالديون سواء كانت عادية أو مضمونة بإحدى الضمانات وهذا تفيده عمومية المادة 686 من مدونة التجارة.
ومفهوم الضمانة جاء عاما ويلحق الضمانات العينية والشخصية على حد سواء.
ويدخل في نطاق الضمانات العينية الرهون الرسمية ) ظهير 02 يونيو 1915( والحيازية ) الفصول 1184 إلى 1230 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 337 إلى 354 من مدونة التجارة( والرهون دون التخلي عن الحيازة ) المواد 355 إلى 392 من مدونة التجارة( ورهن الأصل التجاري   ) المادة 106 وما يليها من مدونة التجارة( والرهن البحري ) ظهير 31 مارس 1919( وكذا الرهن الرسمي الممنوح للخزينة ) المادة 113 من مدونة تحصيل الديون العمومية(
أما الضمانات الشخصية فيتعلق الأمر بالكفالة والضمان المنظمين  بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
وقد ألزم المشرع السنديك بإشعار الدائنين حاملي الضمانات أو عقود ائتمان إيجاري تم شهرهما وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار دون الدائنين العاديين وكذا أصحاب الامتياز تحت طائلة ترتيب مسؤوليته إما المدنية ) المادة 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود(   إن كان معينا من الغير أو الإدارية ) المادة 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود(  إن كان معينا من كتاب الضبط.
وهكذا فليس في القانون المغربي ما يوجب على السنديك أن يشعر الدائنين العاديين وكذا الامتيازيين بوجوب التصريح بديونهم.
وهذا ما أكده المجلس الأعلى في أحد قرارته[15] بخصوص دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي جاء فيه: « ... أما صفته كمؤسسة عمومية فلا تمنحه أي امتياز في هذا الإطار لعدم تصنيفه ضمن الدائنين المنصوص عليهم بالمادة 686 من مدونة التجارة...
ولئن كانت صفة مؤسسة عمومية تخول الطالب رتبة امتيازية أثناء مسطرة وفاء الديون،  فهي لا تعفيه من التصريح بمجموع ديونه، كما هو الشأن بالنسبة للمأجورين ولو كانت مستحقاته تخص الاقتطاع من أجور هؤلاء الأخيرين، ولا تلزم بإشعاره بفتح المسطرة لعدم توفره على ضمانة أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما...»
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يتعين على السنديك إشعار جميع الدائنين حاملي الضمانات للتصريح بديونهم؟
وفي هذا الإطار قضت المحكمة التجارية بالرباط بأن قانون 06/07/1993 المنظم للكفالات البنكية لا يعتبر الضمانة البنكية من الضمانات الواجب شهرها. وبالتالي فإن المدعى عليها تبقى ملزمة بالتصريح بديونها داخل أجل شهرين من نشر الحكم بالتسوية القضائية.
وقد جاء في الحكم المذكور مايلي[16]:«... وحيث إن المقصود بالضمانات في المادة 686  من مدونة التجارة هي الضمانة التي يتم شهرها، علما أن المفهوم القانوني للإشهار هو إعلام الغير بواقعة لم تكن معروفة لديه وذلك عن طريق الإيداع أو التسجيل أو التقييد وفضلا على أن نفس الفصل المترجم إلى اللغة الفرنسية يتحدث عن la sûreté وليس عن la garantie والتي تتمثل في الرهون الحيازية والرهون العقارية علما أن قانون 06/07/1993 المنظم للكفالات البنكية لا يعتبر الضمانة البنكية من الضمانات الواجب شهرها».
وهذا ما أكده قضاء محكمة الاستئناف التجارية بمراكش والذي جاء فيه:[17]  « إن المقصود بالضمانات في الفصل المذكور هي الضمانات العينية العقدية التي يمنحها المدين للدائن، وقت إبرام عقد الدين أو في وقت لاحق، ويكون الهدف منها تأمينه الدين، بحيث يستطيع الدائن إذا لم يتمكن من استخلاص دينه في أجل الاستحقاق أن يحقق الضمانة التي سبق أن منحها له المدين أو الكفيل، أما الحجز التحفظي والحجز التنفيذي وحجز ما للمدين لدى الغير وغيرها من الإجراءات الاحترازية والتنفيذية فإنها لا يمكن اعتبارها من بين الضمانات المقصودة في الفصل المذكور».
ونعتقد أن هذا الاتجاه صائب لأنه بالرجوع إلى المادة 686 من مدونة التجارة  نجد كلمة الشهر جاءت بعبارة المثنى التي تعود على الضمانات وعقد الائتمان الإيجاري  فإذا كان عقد الائتمان الإيجاري كما سنرى يجب إشهاره سواء تعلق الأمر بالمنقول أو العقار وبالتالي فإن المقصود بالضمانات هي الضمانات التي أوجب المشرع شهرها.

3.    عقد الائتمان الإيجاري

عرفت المادة 431 من مدونة التجارة عقد الائتمان الإيجاري للمنقول بأنه « كل عملية إكراء للسلع التجهيزية والمعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك لكل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء».
في حين أن عقد الائتمان الإيجاري العقاري عرفه المشرع في نفس المادة بأنه  « كل عملية إكراء للعقارات المعدة لغرض مهني تم شراؤها من طرف المالك أو بناها لحسابه، إذا كان من شأن هذه العملية كيفما كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكراة على أبعد تقدير عند انصرام أجل الكراء».
فعقد الائتمان الإيجاري تبعا لتعريف المشرع المغربي هو عقد موجه للمهنيين في إطار ممارسة نشاطهم ويشكل عملية قانونية مركبة تتداخل فيها ثلاثة عقود وهي عقد البيع أو التوريد وعقد الكراء والوعد بالبيع من جانب واحد وتهم ثلاثة أشخاص، الأول هو مؤسسة الائتمان التي تقوم بشراء المنقول أو العقار المخصص للكراء والثاني هو البائع لها، والثالث هو المكتري منها، وتتم عن طريق قيام الأولى بشراء منقولات) أو عقارات(   من الثاني قصد إكرائها للثالث الذي يقوم هو باختيارها تبعا لحاجيات مقاولته، وذلك لمدة محددة غير قابلة للتغيير مقابل أداءه لأقساط دورية على أن يكون له في نهاية المدة الحق في تملك تلك المنقولات أو العقارات بعد أداء ثمن متفق عليه سلفا يراعى في تقديره جزء على الأقل مما تم دفعه من مبالغ على سبيل الكراء.
إن مما يتميز به الائتمان الإيجاري هو أنه يخلق حالة قانونية يكون فيها الحائز والمنتفع بالمنقولات أو العقارات هو غير المالك لها[18].
وتفاديا للإضرار بمصالح الغير والمكري أخضع المشرع العقد لعملية شهر قانونية لتحديد المركز القانوني لطرفي عقد الائتمان الإيجاري،  حيث نص في المادة 436 من مدونة التجارة على أنه « تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات».
تتم عملية شهر عقد الائتمان الإيجاري بناء على طلب تقدمه مؤسسة الائتمان الإيجاري، وإذا كان المشرع لم يحدد أي أجل لتقديم الطلب ونظرا لأن أثر التقييدات تسري من تاريخ إجراءها فإن للمؤسسة مصلحة للإسراع فور إبرام العقد للعمل على شهره، فإذا تعلق الأمر بمنقول يقدم طلب التقييد إلى كتابة ضبط المحكمة التي تمسك السجل التجاري المسجل فيه المكتري بصفة رئيسية، وإذا لم يكن مسجلا فكتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها مؤسسته التي تعاقد لحاجياتها، كما تشهر التعديلات في طرة التقييد الموجود.
أما بخصوص عقد الائتمان الإيجاري العقاري، فيشهر العقد وكذا التعديلات المرتبطة به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري  ) المادة 441 من مدونة التجارة(.
وتتقادم التقييدات سواء الأصلية أو المعدلة بمرور خمس سنوات من تاريخ إجراءها، لذلك فإنه يقع على عاتق مؤسسة الائتمان أن تقوم بتجديد تلك التقييدات كل خمس سنوات لضمان حقوقها.
ومن بين أهم الآثار المترتبة عن عدم الشهر هو عدم إلزامية السنديك بإشعار مؤسسة الائتمان الإيجاري للتصريح بديونها اتجاه المكتري ومواجهتها بسقوط الأجل  وبالتالي انقضاء دينها طبقا للمادة 690 من مدونة التجارة.



4.  وضعية الدائن اتجاه الشركاء في الالتزام les coobligés الخاضعين لمسطرة المعالجة.

جاء في المادة 663 من مدونة التجارة مايلي: « يمكن للدائن حامل لالتزامات مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام، خاضعة لإجراء تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن القيمة الإسمية لسنده إلى تمام الوفاء».
نستشف من هذه المادة أن الدائن قد يكون في بعض الأحيان أمام واحد أو أكثر من الشركاء في الالتزام الذين يسألون على وجه التضامن، كالشركاء المتضامنين في شركة التضامن، أو الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة أو شركة بالأسهم، والموقعين على الكمبيالة أو سند لأمر أو الشيك) بالتظهير أو الضمان الاحتياطي(أو كان الدين موثقا بكفيل ) المادة 1138 من قانون الالتزامات والعقود(  هذا فضلا على أن التضامن يفترض في المادة التجارية) المادة 335 من مدونة التجارة(.
فإذا تم فتح مسطرة المعالجة في واحد أو أكثر من هؤلاء الشركاء في الالتزام فإن يتعين على الدائن أن يتقدم بالتصريح بكامل دينه في كل مسطرة من مساطر المعالجة المفتوحة ضد هؤلاء تقوية لحظوظه في الحصول على القيمة الإسمية لدينه[19].

5.    وضعية الكفيل

عرف المشرع المغربي في المادة 1117 من قانون الالتزامات والعقود الكفالة بأنه:« عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه».
لا يوجد في القانون المغربي ما يلزم الكفيل على التصريح بدينه باستثناء ما جاء  في المادة 665 من مدونة التجارة التي توجب أن يتم التصريح بجزء من الدين إن توصل الدائن به قبل صدور حكم فتح المسطرة، حيث يمكن للكفيل التصريح بدينه فيما يخص كل كما أداه لإبراء ذمته.
فإذا قام الكفيل بالأداء قبل فتح المسطرة، فإنه يعتبر دائنا للمدين الرئيسي ويمكنه التصريح بدينه كأي دائن آخر. لكن إذا قام الكفيل بالأداء بعد فتح المسطرة وبعد تصريح الدائن فإن الكفيل لا يمكنه التصريح بدينه لأن نفس الدين لا يمكن أن يكون موضوع تصريح مزدوج، وليس لهذه الوضعية أي أثر على الكفيل في حالة أدائه الكلي للدين وسيحل محل الدائن في حقوقه طبقا للمادة 1147 من قانون الالتزامات والعقود           وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية[20].
ولرجوع الدائن على الكفيل يتطلب أن يكون الدين لم يتعرض للسقوط بسبب عدم احترام مسطرة التصريح بالديون داخل الآجال القانونية وإلا سيفقد الدائن الحق في الرجوع  على الكفيل لأن انقضاء الالتزام الرئيسي يؤدي إلى انقضاء الكفالة بالتبعية  طبقا للمادة 1150 من قانون الالتزامات والعقود.
ولا نرى مانعا في قيام الكفيل بتصريح وقائي في انتظار تدخل المشرع المغربي  للتنصيص صراحة على إلزامية الكفيل بالتصريح بدينه وتحسين وضعيته  في إطار هذه المساطر.

6.    الديون الخاضعة لمخطط الاستمرارية

يجب على الدائنين الخاضعين لمخطط الاستمرارية، إن تم فسخه، أن يصرحوا بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم اسيفاؤها في إطار المخطط ) الفقرة الثانية من المادة 602 من مدونة التجارة( ونفس الشيء بالنسبة للدائنين لذين نشأ دينهم بعد الحكم القاضي بحصر مخطط استمرارية المقاولة ) الفقرة الثالثة من المادة 602 من مدونة التجارة(.

ثالثا: دعوى رفع السقوط

كما رأينا فإن التصريح بالدين يعتبر من النظام العام وقد رتب المشرع جزاء تخلف الدائن عن التصريح بدينه داخل الآجال القانوني انقضاء الدين إذا لم يقم بدعوى رفع السقوط  ) الفقرة الرابعة من المادة 690 من مدونة التجارة(.
فماهي الشروط الشكلية والموضوعية لهذه الدعوى؟

1.    الشروط الشكلية

لم يفرد المشرع المغربي لهذا النوع من الدعوى بتنظيم خاص، إلا أن القضاء المغربي رسم الطريق أمام الدائن طالب رفع السقوط، حيث ألزمه بالتقيد بمقتضيات المسطرة المدنية، وتقديم الطلب عن طريق مقال افتتاحي للدعوى.
وفي هذا الإطار قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء[21] «...إن طلب رفع السقوط يكون عن طريق دعوى طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة.
وحيث بالتالي فإن المقال المتعلق بهذه الدعوى يجب أن تحترم فيه مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن البت في غيبة المدينة وباقي أجهزة المسطرة ودون إدخالهم في الدعوى من شأنه المساس بحقوق الدفاع وبالسير العادي للمسطرة بل إن الفقه والقضاء الفرنسيين ذهبا إلى أبعد ذلك واعتبرا الأمر المتعلق برفع السقوط باطلا إذا لم يقم القاضي المنتدب باستدعاء الدائن والمدين وباقي أجهزة المسطرة وإعطائهم الفرصة للمناقشة كما أن القاضي المنتدب في إطار هذه المسطرة يكون قاضي موضوع يناقش حجج الأطراف ويتثبت منها     ) انظر في هذا الشأن مؤلف Traité des Procédures Collectives  لمؤلفه برنار سوان Bernard Soinne الطبعة الثانية ص 1812( ...».
بالإضافة إلى الشكليات المتطلبة في رفع الدعوى إعمالا للفصل 32 من ق.م.م. وكذا الفصل 13 من قانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية، فإنه يجب مراعاة الشروط الخاصة بهذه الدعوى طبقا للمادة 690 من مدونة التجارة ويتعلق الأمر بأجل سنة من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة.
وقد اعتبر القضاء الفرنسي هذا الأجل أجلا ثابتا Préfix لا يطاله لا الانقطاع  l'interruption  ولا الإيقاف  [22]suspension أي أجل سقوط و لا يوقف آثاره إلا مراجعة القاضي المنتدب داخله.

2.    الشروط الموضوعية

إلى جانب الشروط الشكلية، فإن المادة 690 من مدونة التجارة ألزمت على الدائن إثبات أن سبب عدم التصريح لا يعزى إليه وتقرير السبب يختص به القاضي المنتدب، ومن الحالات التي اعتد بها القضاء الفرنسي:
-       التأخير الناتج عن توقف إدارة البريد عن العمل.
-       بيانات خاطئة ضمنت في الجريدة الرسمية تفيد مثلا أن أجل التصريح أربعة أشهر لا شهران.
والملاحظ أن السبب الأوفر حظا من حيث قبول رفع السقوط في القضاء المغربي يبقى عدم إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما بصفة قانونية تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 690 من مدونة التجارة.
والتساؤل الذي يطرح: هل تواجه هذه الفئة من الدائنين بالسقوط في حالة رفع الدعوى بعد انصرام أجل السنة؟
تنص المادة 690 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية على مايلي:  « لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا  خرقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة».
ومؤدى هذه المادة أن هذه الفئة من الدائنين لا تواجه بالسقوط أي أنها غير مقيدة بأجل للتصريح بدينها شريطة مراجعة القاضي المنتدب وذلك برفعها دعوى عدم المواجهة بالسقوط وليس دعوى السقوط التي يمارسها الدائنون الآخرون داخل أجل سنة من تاريخ فتح المسطرة.
وفي هذه الحالة، فإن القاضي المنتدب يتوجب عليه التحقق من شرط إشهار الضمانة كمعطى جوهري يتوقف عليه الالتزام الوجوبي بإشعار الدائن.
كما أن مواجهة هؤلاء الدائنين بالسقوط يشكل ضربة قوية لديونهم ولضماناتهم التي تذهب سدى، وبالتالي تتزعزع الثقة في الضمانات.
ولايمكن للدائنين المستفيدين من رفع السقوط المشاركة في التوزيعات سوى في تلك الموالية لتاريخ طلبهم.

 خاتمة

لقد حاولنا من خلال هذا العرض المتواضع، التطرق لمسطرة التصريح بالديون والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة للدائنين للمطالبة بديونهم الناشئة قبل فتح مسطرة المعالجة ليتسنى لهم استيفاؤها.
ونظرا للجزاء الذي رتبه المشرع عن عدم سلك هذه المسطرة داخل الآجال القانوني، وفي انتظار تدخل المشرع المغربي للتنصيص صراحة على إلزامية السنديك بإشعار جميع الدائنين المعلومين لديه للتصريح بديونهم، فإننا نهيب بالسناديك لإشعار جميع الدائنين ودليلنا على ذلك أن المشرع لم يقحم عبثا المادة 689 من مدونة التجارة ضمن الفصل الأول المتعلق بالتصريح بالديون وكذا إلزامه رئيس المقاولة بالإدلاء بلائحة الدائنين أثناء طلب فتح مسطرة المعالجة ) المادة 562 من مدونة التجارة(، إضافة إلى أن السنديك له وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم ) المادة 642 من مدونة التجارة(.
كما أن مساطر المعالجة تم سنها لإنقاذ المقاولات من الصعوبات التي تعترض استمراريتها وليس هدر حقوق الدائنين من طرف رؤساء المقاولات ذوي النيات السيئة. 








[1] المهدي شبو، مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الحقوق، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني عين الشق، السنة الجامعية 2003-2004، ص 349- 350.
[2] قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1996 أورده الأستاذ عمر أزوكار في مقاله المنشور بجريدة الأحداث المغربية الصادرة  بتاريخ 15 شتنبر 2000 تحت عنوان التصريح بالديون على ضوء مائة قرار لمحكمة النقض الفرنسية ص.8
[3] المادة 29 من ظهير 10 شتنبر 1993 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
[4] المرجع السابق ص. 350.
[5] قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 1996 نفس المرجع السابق.
[6] قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 07/01/2004 تحت عدد 10 في الملف التجاري عدد 735/2003 منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 62 ص.167.
[7] المادة 50 فقرة الثالثة من القانون 25 يناير 1985.
[8]    Cass.com. 14 mars 2000, Bull. Civ. IV, n°56, D.2000, AJP. 167, Obs. A. Leinhard.               
[9] قرار صادر بتاريخ 15/10/2002 تحت عدد 766 في الملف رقم 569/2000 غير منشور.
[10] المادة 66 الفقرة الأولى من المرسوم التطبيقي رقم 85-1388 لقانون 27/12/1985.
[11] قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 28 يناير 1997 أورده الأستاذ عمر أزوكار في مقاله.
[12] للمزيد من الإيضاح حول العقود الجارية راجع مقال الأستاذ امحمد لفروجي منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 6، شتنبر 2004 ص. 13 إلى 24.
[13] قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 08 نونبر 1988 أورده الأستاذ عمر أزوكار في مقاله.
[14] قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 02 ماي 1990 أوردة الأستاذ عمر أزوكار في مقاله.
[15] قرار صادر بتاريخ 07 يناير 2004 تحت عدد 10 في الملف التجاري عدد 735/2003 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 62 ص. 167.
[16] حكم صادر بتاريخ 12/02/2002 تحت عدد 246 في ملف عدد 4/698/2001 غير منشور مشار إليه في مقال للسيد عبد الرحيم السلماني بعنوان التصريح بالديون في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة الإجراءات والآثار منشور بالمجلة المغربية  لقانون الأعمال والمقاولات العدد 3 شتنبر 2003 ص.14.
[17] قرار رقم 389 بتاريخ 14 ماي 2002 في الملف رقم 699/01 غير منشورأورده الأستاذ المهدي شبو في أطروحته.
[18] للمزيد من الإيضاح حول عقد الائتمان الإيجاري للمنقول في القانون المغربي راجع مقال الأستاذ عبد السلام الوهابي المنشور بالندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي، الطبعة الأولى يناير 2004 ص 361 إلى 396.
[19] أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، 2000 ص. 204.
[20] C.com. 13 avr.1999, Bull. Civ., n°85, D2000, Somm.P.99 Obs.                       A. Honorat, D. Affaires 1999, p 906, Obs. V. Avena-Robardet
[21]  قرار صادر بتاريخ 08/12/2000 تحت عدد 2634/2000 في ملف عدد 2443/2000/11 غير منشور.
[22] Cass. Com., 1er juillet 1997, Bull. Civ. IV n°210; D.1998, Somm. P.96, Obs. A Honorat                                                                                             
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *