-->

أحكام الوديعة

المقدمة
المال قوام الحياة وعمادها التي تنظم به والإنسان مستخلف في الأرض على تدبيره و كسبه في ما يرضي الله لقوله تعالى :" وأنفقوا مما  جعلكم مستخلفين فيه[1]"،وقوله أيضا" إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه"[2].
ولا تنتظم المعاملات المالية بين الأفراد إلا عن طريق العقود لضمان حقوق الأفراد وتكوين التزام مالي يحقق مبدأ التداول و يضمن التكافل الاجتماعي بالتصرف في الثروات على أساس الكفاية والتوزيع العادل لها مع إلغاء الاحتكار.
وهذه العقود إما أن تكون عقود عوضية أو تبرعية وهذه الأخيرة تعد من  المعاملات الإحسانية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقربا إلى الله جل وعلا، ومن بين أهم أنواعها نجد الوديعة.
فالوديعة في النظر الشرعي من عقود الإرفاق و الإحسان، إذ يبدل فيه الوديع منافعه من غير بدل لحفظ مال من استودعه إياه وائتمنه على صونه بحسب العرف أو وفقا لطلبه .وهو لون من الائتمان ، وصورة من التعاون على البر و التقوى في المنظور الإسلامي بين الناس.
وللوديعة دور مهم في جميع المجتمعات قديمها وحديثها، بل إنها لا يمكن لأي مجتمع أن يستغني عنها في أي زمن، ولكن هذا القول لا ينفي اختلاف دور الوديعة في المجتمعات الحديثة عنه في المجتمعات القديمة؛ ففي هذه الأخيرة كانت الوديعة تستخدم لأغراض مختلفة، إذ كان الفرد يقوم بإيداع أمواله خشية من السرقة أو النهب، ولاسيما في بعض الأزمنة التي كانت تسود فيها الحروب والاضطرابات الداخلية وانعدام الأمن، كما كان بعض الأفراد يعمد إلى إيداع أمواله لدى الغير، إن اضطر للسفر بحثاً عن عمل أو اضطر إلى ترك بلده للالتحاق بالجيش في أوقات الغزوات والحملات العسكرية...
أما في المجتمعات الحديثة فقد احتلت الوديعة مكانا مهما في جميع البلدان، لكونها مرتبطة جوهريا بالأنشطة الاقتصادية وتدول السلع والأموال، فتودع في مصارف ومستودعات حتى يحين موعد تسليمها لأصحابها.
ونظرا لأهمية الموضوع وتشعب أفكاره وارتباط بعضها البعض، فإن محاولة دراستها تطرح إشكاليات يمكن بلورتها على الشكل التالي :  إلي أي حد أولى له المشرع الأهمية من خلال الفصول المنظمة له وكذا الفقه الإسلامي؟ وأين تتجلى أهم  تطبيقاتها المعاصرة؟
وفي إطار تناول موضوع الدراسة –الوديعة- سوف نعتمد على منهج تحليلي، مع الركون للمقارنة كلما سنحت الفرصة، وفق التقسيم التالي:

المبحث الأول: ماهية الوديعة.
المبحث الثاني: أثار الوديعة وتطبيقاتها.
  
المبحث الأول: ماهية الوديعة.
هنالك الكثير من العقود التي قام المشرع بتسميتها باسم يختص به، وتسمى بالعقود المسماة وهي التي أعطاها المشرع اسم خاصا به، ومن هذه العقود عقد الوديعة وهو من العقود الواردة على العمل، ففي هذا المبحث سوف نتحدث عن تعريف عقد الوديعة  ومشروعيته، وكذا وتمييزه حتى لا يختلط بنا الأمر بين غيره من العقود، لذا ارتأينا تقسيم هذا المبحث على الشكل التالي:
المطلب الأول: تعريف الوديعة ومشروعيتها.
المطلب الثاني: تمييز عقد الوديعة عن بعض العقود المشابهة.

المطلب الأول: تعريف الوديعة ومشروعيتها.
تحدثنا من خلال هذا المطلب عن تعريف الوديعة لغة واصطلاحا وكذا قانونا (الفقرة الأولى)، بالإضافة للحديث عن مشروعية الوديعة من خلال الوديعة نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وإجماع الفقهاء (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف الوديعة.
أولا: الوديعة لغة.
الوديعة في اللغة مأخوذة من ودع الشيء، بمعنى: يدعه، ودعا: تركه، أودع فلانا الشيء: دفعه إليه ليكون عنده وديعة، والوديعة أيضا هي ما يودع- أي يترك- من مال وغيره لدى من يحفظه ليرده إلى مودعه متى تطلبه.[3]
ويسمى الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة، فيقال: أودعته مالا أي دفعته إليه ليكون وديعة عنده.[4]
وتعد الوديعة كل ما استودع، وهي واحدة الودائع، يقال أودعه مالا أي دفعه إليه ليكون وديعة عنده، وأودعه مالا أيضا: قبله منه، وهو من الأضداد، ويقال أودعت زيدا مالا واستودعته إياه إذا دفعته إليه ليكون عنده، فأنا مودع ومستودع، وزيد مودع ومستودع، والمال أيضا مودع ومستودع، أي وديعة.[5]
ثانيا: الوديعة اصطلاحا.
الوديعة في الاصطلاح هي المال الموضوع عند الغير ليحفظه، فعند المالكية فالوديعة لها تعريفان أحدهما: بمعنى المصدر وهو الإيداع، وهو نوع خاص من أنواع التوكيل، لأنه توكيل على خصوص حفظ المال، أو أنها عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله إلى الوديع بدون تصرف من هذا الأخير.
ثانيهما: بمعنى الشيء المودَع فهي عبارة عن شيء مملوك ينقل مجرد حفظه إلى المودَع (فتحا) فالشيء المملوك هو المودع.[6]
أما الوديعة عند الحنفية جاءت بمعنى الإيداع، وهي عبارة عن أن يسلط شخص غيره على حفظ ماله، صريحا أو دلالة.
فالوديعة بمعنى الشيء المودع هي كل ما يترك عند الأمين ليحفظه، والوديعة غير الأمانة هي اسم لكل شيء غير مضمون، فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية، أما الوديعة فهي اسم لخصوص ما يترك عند الأمين بالإيجاب والقبول، سواء كان القبول صريحا أو دلالة.[7]
أما بخصوص الوديعة عند الشافعية، فهي بمعنى الإيداع وهي العقد المقتضى لحفظ الشيء المودع، فتطلق شرعا على العين المودعة ولكن إطلاقها على العقد معنى شرعي فقط، أما إطلاقها على العين فهو شرعي ولغوي أيضا.[8]
ثالثا: الوديعة قانونا.
عرف الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الوديعة على أنها: "عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه"، فالوديعة عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المودع عنده، بأن يتسلم شيئا من شخص آخر يسمى المودع، وأن يحافظ عليه ويرده عينا.
ورد أيضا في المادة 718 من القانون المدني المصري تعريف لعقد الوديعة ونصت على أنه:" عقد يلتزم به شخص أن يتسلم من آخر، على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينيا".
عرفها أيضا القانون المدني الجزائري في المادة 550 على أن:" الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه وعلى أن يرده عينا".   

الفقرة الثانية: مشروعية الوديعة.
أولا: الكتاب.
قد تطرأ على الإنسان أحوال يكون فيها غير قادر على حفظ ماله، إما لفقد المكان، أو لعدم الإمكان لعجز، أو مرض و خوف، فيكون عند غيره القدرة على حفظ ماله.
لهذا أباح الله الوديعة لحفظ المال من جهة، وكسب الأجر من جهة المودع، وحاجة الناس إلى ذلك، لقول الله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب".[9]
فالوديعة مشروعة لقوله عز وجل:" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا".[10]
حيث تعتبر الوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، لقوله تعالى:" فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه".[11]
ثانيا: السنة.
أجاز الإسلام قبول الأمانة مادام المؤتمن قادرا على حفظها، مقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقبل الأمانة حتى لقب " بالأمين"، بل بلغ به الأمر في حفظ الأمانة أنه رغم علمه أن قريشا تتربص به لتقتله ليلة هجرته إلى المدينة، لم يكن ليتساهل في الودائع التي كانت عنده، فطلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ما يزال صغيرا أن ينام في فراشه حتى يتمكن من رد الودائع إلى أصحابها نيابة عنه.[12]
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك".[13]
فالوديعة من جنس الأمانات، وحكم الوديعة يختلف باختلاف الأحوال فقد يكون قبولها واجبا على المسلم، وذلك فيما إذا اضطر إليه مسلم في حفظ ماله، بأن لم يجد من يحفظه له سواه، وقد يكون مستحبا فيما إذا طلب منه حفظ شيء وهو يأنس من نفسه القدرة على حفظه، إذ هذا من باب التعاون على البر المأمور به، وقد يكون قبول الوديعة مكروها، وذلك فيما إذا كان الشخص عاجزا عن حفظها.[14]
ثالثا: الإجماع.
أجمع الفقهاء على جواز الوديعة في الجملة في كل عصر ويلزم من مشروعيتها مشروعية عقد الوديعة لأنها تثبت به، أما المعقول فإن حاجة الناس إليها ضرورة في بعض الأحيان بتعذر حفظ أموالهم بأنفسهم في جميع الأوقات وفي مختلف الظروف، فجاء تشريع عقد الوديعة لرفع الحرج عن الناس في حفظ أموالهم عن غيرهم.[15]  

المطلب الثاني: خصائص عقد الوديعة وتمييزها عن بعض العقود المشابهة.
يتميز عقد الوديعة ببعض الخصائص التي حددها أهل العلم (الفقرة الأولى)، وكذا يتميز ببعض المميزات عن بعض العقود المشابهة له (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: خصائص عقد الوديعة.
أولا: عقد جائز من الجانبين.
يعتبر عقد الوديعة عقدا جائزا من الجانبين أي غير لازم في حق أي منهما، فلكل واحد منهما أن يبادر لفسخه والتحلل منه متى شاء، دون أن يتوقف ذلك على رضا الطرف الآخر أو حتى موافقته، كما هو الشأن في الوكالة التي تعتبر الوديعة نوعا منها.[16]
ثانيا: أنه عقد أمانة.
  تعد عقود الأمانة تلك العقود التي يكون المال المقبوض في تنفيذها أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه، فلا يكون القابض مسؤولا عما يصيبه من تلف فما دونه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه، كالشركة والوكالة والإجارة والوصاية والوديعة...إلخ.
وإنما كانت الوديعة كذلك، لأن الأصل فيها أنها معروف وإحسان من الوديع، فلو ضمن من غير عدوان أو تفريط، لامتنع الناس عن قبول الودائع، وذلك مضر بهم، إذ كثيرا ما يحتاجون أو يضطرون.[17]
ثالثا: عقد تبرع.
الأصل في الوديعة أنها من عقود التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة وتنفيس الكربة وقضاء الحاجة، فلا تستوجب من المودع بدلا عن حفظ الوديعة، خلافا لعقود المعاوضات المالية التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات مالية متقابلة بين العاقدين.[18]  

الفقرة الثانية: تمييز الوديعة عن العارية والوكالة.
أولا: تمييز الوديعة عن العارية.
يكمن الفرق بين الوديعة والعارية، في أن المودع لديه في عقد الوديعة يتسلم الشيء ليحفظه دون ما استعماله، فالغرض الأساسي في عقد الوديعة هو الحفاظ على الشيء المودع، أما في عقد العارية فالمستعير يتسلم الشيء المستعار لينتفع به، حيث يتمثل الغرض الأساسي هنا هو استعمال الشيء لا حفظه، فالعقد هنا هو إعارة.[19]
ثانيا: تمييز الوديعة عن الوكالة.
قد تشتبه الوكالة بالوديعة في الحالة التي قد يصل إلى يد الوكيل أشياء مملوكة للموكل، كمستندات يحتاج إليها لتنفيذ وكالته،[20] إلا أن ما في يد الوكيل لم يتسلمه لحفظه كما هو الأمر في الوديعة بل تسلمه لتنفيذ الوكالة.
ومع ذلك قد تقترن الوديعة بالوكالة كما إذا أودع شخص مالا عند آخر لحفظه، ووكله في نفس الوقت بأن يدفع هذا المال بعد مدة معينة لدائن له يستوفي منه حقه.[21]
 المطلب الثالث: أركان الوديعة وشروطها.
لكل عقد من العقود أركان يقوم عليها وشروط يتوقف ثبوت أحكامه على توفرها، ومن ذلك الإيداع، فله أركان لا ينشأ العقد بدونها، وشروط يتوقف وجوده الشرعي والقانوني على تحققها، وقد ذهب جمهور الفقهاء – المالكية والشافعية والحنابلة – إلى أن أركان عقد الوديعة ثلاثة:
الصيغة (الإيجاب و القبول).
العاقدان (المودع والمودع عنده).
المحل (العين المودعة).
الفقرة الأولى: الصيغة[22] (الإيجاب و القبول).
لا خلاف بين الفقهاء[23] في أن الأصل في العقود هو التراضي وطيب النفس، وأن الوديعة لا تصلح إلا بتراضي أطرافها.[24]
وما دام أن الوديعة عقد ينشأ بين الطرفين، فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة العاقدين في إنشاءه، ومن ثم يكفي لانعقادها توافق الإيجاب والقبول من المودع والمستودع. 
فالمشرع المغربي لم يخصص لهذا العقد أحكام خاصة – الإيجاب والقبول في الوديعة– ومن ثم تسري القواعد العامة المقررة في نظرية العقد،[25] فإذا أعطى شخص شيئا لآخر وقصد أن يكون وديعة بينما اعتقد الآخر أنه هبة أو عارية، لم يتوافق الإيجاب والقبول، وعلى ذلك، فلا ينعقد العقد لا باعتباره هبة ولا باعتباره عارية ولا باعتباره وديعة.[26]




الفقرة الثانية: العاقدان (المودع، المودع عنده).
يقصد بالعاقدان طرفا العقد، وفي هذا العقد الذي بين أيدينا فالعاقدان هما كل من المودع  (أولا)، المودع عنده (ثانيا).
أولا: المودع.
اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المودع أن يكون جائز التصرف، وهو العاقل المميز عند الحنفية، والبالغ العاقل والرشيد عند سائر الفقهاء. وعلى ذلك، فلو أودع طفل أو مجنون إنسانا مالا، فهو يجوز له قبول وديعته، فإن أخذها منه ضمنها، ولا يبرأ من الضمان إلا بالتسليم إلى وليه أو وصيه في ماله،[27] وهذا ما ذهب إليه المشرع المغربي في الفصل 784 في قانون الالتزامات والعقود.[28]
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد ميز بعض الفقهاء إذا كانت الوديعة بأجر، حيث يقوم المودع بعمل من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف، فلا تشترط فيه أهلية التصرف وتكفي حينئذ أهلية الإدارة، وعلى ذلك يكون الصبي المميز، والمحجور عليه، والمأذون لهما في إدارة أموالهما من ذوي الأهلية للإيداع، أما الصبي المميز غير المأذون له في إدارة أمواله ومن يلحق به من المحجور عليهم، فلا يكونون أهلا للإيداع، وفقط يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يقوم بإيداع أموالهم.[29]
ثانيا: المودع عنده (المستودع، الوديع).
يشترط في المودع عنده أن يكون جائز التصرف، غير أن الفقهاء اختلفوا فيمن يصدق عليه هذا التصرف فانقسموا إلى قسمين:
أحدهما (المالكية، الحنابلة والشافعية): وهو أن جواز التصرف للبالغ العاقل الرشيد، ثانيهما (الحنفية): وهو أنه العاقل المميز فحسب،[30] وعلى كلا القولين لا يصح قبول الوديعة من المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن حكم الوديعة هو إلزامية حفظه، ومن لا عقل له لا يكون أهلا للحفظ.
ومنه فالمشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود قد تأثر بالفقه الإسلامي في الفصل 784 إذ ينص على أنه لا يجوز إجراء الوديعة ولا قبولها إلا بشرط توافر الأهلية.
كما يشترط في المودع عنده أن يكون معينا غير أنه هنالك اختلاف بين الفقهاء:
- قال الحنابلة على أنه يشترط لصحة عقد الوديعة أن يكون الوديع معينا وقت الإيجاب، فلو قال صاحب العين لجماعة: أودعت أحدكم هذه العين، لم يصح العقد.
- خالفهم في ذلك كل من الحنفية والمالكية ففي هذا الصدد قال ابن  نجيم:" لو وضع  كتابه عند قوم، فذهبوا وتركوه، ضمنوا إذا ضاع، وإن قاموا واحد بعد واحد، ضمن الأخير، لأنه تعين للحفظ، فتعين للضمان".[31]

 الفقرة الثالثة: المحل (العين المودعة).
محل عقد الوديعة هو الشيء المودع وقد يشترط أجرا للوديعة، فيصبح الأجر محلا آخر لها، ولكنه بالطبع محل عرضي إذ قد يوجد وقد لا يوجد.[32]
كما يتعين أن يتوفر في محل[33] الوديعة الشروط اللازمة لقيامه، وعليه يجب أن تكون الوديعة موجودة أو ممكنة، معينة أو قابلة للتعيين وأن يكون قابلا للتعامل فيه، أما في الفقه فقد اشترط كل من الحنفية والمالكية كون العين المودعة مالا،[34] فما ليس بمال كالميتة والدم ونحوها لا يصح ورود عقد الوديعة عليه.
أما الشافعية والحنابلة فقد وسعوا في المسألة، فاشترطوا لصحة العقد أن تكون العين المودعة مالا أو مختصا كجلد ميتة لم يدبغ، وكلب الصيد بخلاف النجس الذي لا يقتنى وآلات اللهو.[35]
المبحث الثاني: آثار عقد الوديعة وتطبيقاتها.
الوديعة كما تم تعريفها في إحدى صفحات هذا الموضوع عقد يلزم الطرفين -إذا كانت بأجر- أي أن كل طرف في عقد الوديعة سبب التزامه في التزام الطرف الأخر، ومنه ينشئ التزامات في الجانبين معا -المودع والمودع عنده- (المطلب الأول)، غير أن أحد طرفا العقد في بعض الحالات لا يلتزم بالعقد، ففي هذا الصدد يتعين إثبات الوديعة وترتيب الجزاء على المخالف (المطلب الثاني)، وفي الأخير نود أن نعطي بعض التطبيقات العملية لهذا العقد من أجل  توضيح معالمه (المطلب الثالث).

المطلب الأول: التزامات المودع عنده والمودع.
 خص المشرع المغربي لالتزامات أطراف الوديعة الفصول(من791 إلى 817) فقسم هذه الفصول إلى فرعين: الفرع الأول خاص بالتزامات المودع عنده (الفقرة الأولى)، ثم الفرع الثاني خاص بالتزامات المودع (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التزامات المودع عنده.
يقضى الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بأن:" الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه".
من خلال الفصل أعلاه يلتزم المودع عنده بأن:
-         يتسلم الشيء المودع.
-         بحفظه للوديعة.
-         برده للشيء عند انتهاء الوديعة.
أولا: يتسلم الشيء المودع.
ينص الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود المغربي:"... يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر..." ويقابل هذا النص المادة 719 من قانون المدني المصري.[36]
فالمستفاد من الفصل 781 من ق.ل.ع أن عقد الوديعة عقد رضائي ينعقد بالتسليم، وهذا ما يستتبع أن نقل الشيء المودع إلى يد المودع عنده التزاما لا ركنا.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد تكون الوديعة بأجر، و مع ذلك يجوز للمودع أن يسترد المودع في أي وقت ولو قبل انقضاء الأجل،[37] وقد يتغير الأمر إذا كان أجل الوديعة محددا في مصلحة المودع عنده حيث لا يجوز للمودع أن يسترد الشيء قبل انقضاء الأجل.[38]
ثانيا: حفظ الشيء المودع.
ينص الفصل 791 من قانون الالتزامات والعقود المغربي:" على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه ...".
من خلال هذا الفصل يتبين لنا أن الالتزام الملقى على عاتق الوديع هو التزام ببذل عناية  في حالة إذا كانت الوديعة بغير أجر، أما إذا كانت الوديعة بأجر أو إذا تسلمها بحكم مهنته أو وظيفته فإن الالتزام الملقى على عاتقه هو التزام ببذل نتيجة، و يقابل هذا النص المادة 720 من القانون المدني المصري.[39]
أما على مستوى الفقه فقد اتفق على أنه يجب على المودع عنده حفظ الوديعة وصيانتها لصحابها، فإن قصر في حفظها فهلكت ضمنها، غير أن الفقهاء اختلفوا في وجوب حفظ الوديعة، هل يلزم المستودع بمجرد قبوله، أم لا يلزمه حتى يقبضها؟ وذلك على قولين:
أحدهما (المالكية والشافعية ): وهو أن على الوديع حفظها بمجرد قبولها.
والثاني (الحنفية): وهو أنه لا يكفي الإيجاب والقبول في الحق وجوب حفظها على الوديع، حتى يثبت يده عليها بالقبض، لأن حفظ التي بدون إثبات اليد محال.[40]
غير أن الوديع ليس هو من يلتزم لوحده بحفظ الوديعة فيمكن أن تكون من وكيله أو من أي شخص آخر بشرط أن يخطر المودع أو في حالة الضرورة.[41]
أما الفقهاء فقد اختلفوا في طريقة حفظها فالمالكية قالت بأن للوديع  حفظها عند أهله الذين يأمنهم بشرط أنه اعتاد حفظ ماله عندهم وإطالة الإقامة عنده، أما الشافعية فذهبت إلى أن على الوديع حفظ الوديعة بنفسه ولا يجوز حفظها عند عياله بلا إذن من المودع أو إذا لم يكن هناك عذر لذلك.[42]
ثالثا: رد الشيء المودع.
ينص الفصل 794 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أنه:" لا يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل الأجل المتفق عليه، ما لم تدعه إلى ذلك مبررات خطيرة.
ولكن يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردها ولو كان الاتفاق قد حدد أجلا معينا لرد الوديعة".
ويقابل هذا النص المادة 722 من القانون المدني المصري.[43]
فالمستفاد من الفصل 794 من ق.ل.ع، أن رد الوديعة تكون بمجرد ما يطلبها المودع، وذلك ولو لم يصل أجل رد الوديعة، غير أنه لا يمكن ردها إذا كانت هنالك مبررات خطيرة تستدعي ذلك، أما إذا لم يحدد أجل الوديعة ففي هذه الحالة على المودع عنده ردها في أي وقت بشرط أن تكون وقت رد الوديعة لائقا، وأجلا ملائما لاسترداد وديعته.[44]
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المودع عنده يلتزم بإضافة إلى رد الوديعة يلتزم برد كل ما حصل عليه من ثمار،[45]  كما يشمل الرد توابع الوديعة التي سلمت معه.[46]
أما الفقه فقد اتفق على أنه يجب على المستودع رد الوديعة إلى مالكها على الفور إذا طلبها، لأن طلب صاحب الوديعة وديعته يعني فسخ عقد الوديعة، فإن أخر ردها بعد طلبها بغير عذر فهلكت ضمنها لكونه معتدي بذلك، أما إذا كان ذلك لعذر فلا ضمان عليه إن تلفت قبل الرد، حيث أنه لا يعد معتديا ولا مفرطا.[47]
هذا وما سبق بيانه من وجوب رد الوديعة لصاحبها عند طلبه، في حالة ما إذا كانت مملوكة لمودع عنده واحد، أما إذا كانت مشاعا لشخصيين أو أكثر فإنهم متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة عن الوديعة،[48] أما إذا أودع شخصا لدى شخصين أو أكثر ثم طلب أحد الشركاء في غياب الآخر حصته فقد اختلف الفقهاء في لزوم رد نصيبه إلى ثلاثة أقوال:
- الحنفية ويقولون أنه ليس للوديع أن يدفع إليه نصيب حتى يحضر الآخر، لأن الوديع غير مالك للمال المشترك، فيكون إعطاؤها على هذا الوجه تعديا على ملك الغير.
- الشافعية: وهو أنه ليس للوديع قسمة الوديعة وإعطاءه حصته، بل يرفع الأمر إلى الحاكم فيقسمها ويدفع إليه نصيبه.
- الحنابلة: فقد ميز بين ما إذا كانت الوديعة من المثليات أو من القيميات، فإذا كانت من المثليات التي لا تنقص بالقسمة فطلب المودع نصيبه منها، فيؤمر الوديع بالدفع إليه، أما إذا امتنع يكون ضامنا لحصته، أما إذا كانت من القيميات فليس للوديع أن يعطي الحاضر حصته، فإن فعل وهلكت، ضمنها.[49]
وفي الأخير نود أن نشير إلى أن مكان رد الوديعة هو مكان إبرام العقد، غير أنه يمكن أن يكون أي مكان آخر بشرط أن يتم الاتفاق عليه بين طرفا العقد، أما بخصوص مصروفات نقل الوديعة فيتحملها المودع،[50] كما أن للوديع أن يرد الوديعة سواء للمودع أو وكيله أو أي شخص آخر شرط أن ينص عليه العقد.[51]

الفقرة الثانية: التزامات المودع.
خص المشرع المغربي لالتزامات المودع الفرع الثالث من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني تحت اسم التزامات المودع وذلك في الفصول (من 814 إلى 817).
ومن خلال القراءة الأولية لهذه الفصول يمكن تقسيم التزامات المودع إلى:
-         دفع الأجر إذا كان مشروط .
-         رد المصروفات التي أنفقها المودع عنده في حفظ الوديعة.
-         تعويض المودع عنده من كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.


أولا: دفع الأجر.
ينص الفصل 790 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أن:" الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، ومع ذلك، يستحق المودع عنده أجرا إذا كان قد اشترطه صراحة، أو إذا ظهر من ظروف الحال وعرف المكان، إن المتعاقدين قد قصدا ضمنا منح المودع عنده أجرا معينا. وتكون هذه القرينة قانونية إذا كان من عادته تسلم الودائع بأجر"، ويقابل هذا النص المادة 724 من القانون المدني المصري.[52]
ما يمكن استخلاصه من الفصل أنه إذا لم يوجد اتفاق بين المودع والمودع عنده على الأجر كانت الوديعة غير مأجورة، وكان المودع عنده متبرعا، غير أنه إذا كانت بأجر فإن الوديعة تخرج من نطاق عقود التبرع إلى عقود المعاوضة.
وجيز القول أن المودع عنده لا يأخذ أجرا إلا إذا وجد اتفاق على ذلك، وقد يكون هذا الاتفاق صريحا، كما قد يكون ضمنيا. ويستخلص الاتفاق الضمني على الأجر عادة من الحرفة المودع عنده كالإيداع في محطات السكك الحديدية، وإذا لم يعين مقدار الأجر، ترك تعيينه للعرف أو تقدير القاضي، ولا يجوز تعديل الأجر المتفق عليه لا بالنقص ولا بالزيادة.[53]
ثانيا: رد المصروفات.
يقضي الفصل 814 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بأنه:" على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة..."، ويقابل هذا النص  المادة 725 من القانون المدني المصري.[54]
المستفاد من الفصل أعلاه أن المودع يلتزم برد ما أنفقه المودع عنده من المصروفات في حفظ الوديعة، ومصطلح "حفظ الوديعة" هنا يشمل حفظ الشيء من الهلاك إذا تعرض لخطر وكذلك الحفظ العادي للشيء إذا اقتضى هذا ثمة مصروفات، فإذا أودع شخص عند شخص أخر بضائع أو منقولات تقتضي حفظها في مكان آمن أو إقامة حارس عليها فإن ما ينفقه المودع عنده يرجع به على المودع.
كما يلتزم المودع بأن يرد للمودع عنده النفقات النافعة، فيقصد بها النفقات التي تفيد المودع، دون أن يترتب على عدم إنفاقها تفويت مصلحة أو ضياعها.[55]
وغني عن البيان، أن ليس من واجب المودع عنده حبس الوديعة إلا في حالة المطالبة بالمصروفات الضرورية التي ثم إنفاقها في حفظها أما ما عداه من المصروفات الأخرى فلا يحق له حبسها.[56]
فإذا تعدد المودعون لم يكونوا متضامنين، وإنما يلتزم كل واحد منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.[57]
ثالثا: التعويض عن الأضرار.
ينص الفصل 814 من قانون الالتزامات والعقود المغربي:"...على المودع أن يعوض المودع عنده عن الأضرار التي يكون المودع قد سببها له...
ولا يلتزم المودع بدفع أي تعويض عن الأضرار التي تلحق المودع عنده:
أولا : إذا كانت هذه الأضرار ناشئة بسبب خطأ المودع عنده،
ثانيا: إذا أخطر المودع عنده على وجه معتبر قانونا، بالضرر الذي يتهدده ولم يتخذ مع ذلك ما يلزم من الاحتياجات لدرئه"، ويقابل هذا النص المادة 725 من القانون المدني المصري.[58]
المستفاد من الفصل أعلاه أن ثمة التزام يقع على كاهل المودع بموجبه يلتزم بتعويض المودع عنده عما أصابه من أضرار بسبب الوديعة، فإذا كان لشيء المودع عيب خفي كمرض جنون البقر في الماشية المودعة وإمكانية انتقاله إلى الماشية المودع عنده مثلا وجب على المودع أن يخطر به المودع عنده لكي يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى، وإلا كان مسؤولا عن الضرر، وأما إذا أخطر المودع عنده بالمرض فإن المودع لا يكون مسؤولا.
كما أنه لا يلتزم المودع بالتعويض إذا تبين أن الأضرار الناشئة عن الوديعة كان السبب فيها هو الوديع ففي هذه الحالة فلا يلتزم المستودع بالتعويض عن الخسائر طبقا للفصل 814 من ق.ل.ع.



المطلب الثاني: إثبات عقد الوديعة وجزاء الإخلال بردها.
يقوم المودع عنده  برد الشيء المودع وتسليمه للمودع، هذا الأخير يمكنه إثبات العقد المبرم بينهما حسب نوع وطبيعة الوديعة (الفقرة الأولى)، أما إذا امتنع المودع عنده برد الشيء من دون سبب مشروع، أو تعذر عليه ذلك فالمودع له أن يطالب بحقوقه بموجب دعوى قضائية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إثبات عقد الوديعة.
ميز المشرع في معرض الحديث عن إثبات عقد الوديعة بين الوديعة الاختيارية (أولا)، والوديعة الاضطرارية (ثانيا).
   أولا: الوديعة الاختيارية.
ينص الفصل 789 من قانون الالتزامات والعقود على أنه:
" إذا تجاوزت قيمة الوديعة 200 درهم لزم إثباتها بالكتابة ولا يسري هذا الحكم على الوديعة الاضطرارية...".
لكن بالرجوع للفصل 443 من نفس القانون نجد أن:" الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات والحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية".
يتضح أن الفصل 443 عدل مقتضيات الفصل 789 وبناء عليه فالوديعة التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف درهم يجوز إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا.
ثانيا: الوديعة الاضطرارية.
عرف المشرع الوديعة الاضطرارية في الفصل 789 من قانون الالتزامات والعقود السالف ذكره، بأنها:" التي تجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو أي حدث آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة ".
وهذا النوع من الودائع أيا كانت قيمتها، ولو تجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم فيمكن إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

الفقرة الثانية: جزاء الإخلال برد الوديعة.
يلتزم المودع عنده  بحفظ الشيء المودع ورده بعينه، كما يضمن هلاك الشيء أو تعيبه الناتج عن إهماله وتقصيره، وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد، وأي إخلال بهذه الالتزامات يسمح للمودع بمباشرة دعوى الاسترداد (أولا)، أو دعوى التعويض (ثانيا) فيما لو تعذر عليه- المودع عنده- رد الشيء عينا.
أولا: دعوى الاسترداد.
طالما لم يقم المودع عنده بالتزامه برد الشيء المودع، كان للمودع أن يسترده بمباشرة دعوى الوديعة، وهي دعوى شخصية تنشأ من العقد، حيث يطلب فيها المودع استرداد الشيء المودع بعينه وملحقاته وتماره.[59]
وترفع الدعوى على المودع عنده أو على ورثته بعد موته، وإذا تعدد الورثة أو الودعاء، وكان الشيء المودع في يد أحد منهم جاز له رفع دعوى عليه وحده، إذ هو ملزم بالرد دون حاجة إلى رضاء الآخرين، أما إذا لم يكن الشيء المودع في يده، فيجوز رفع دعوى الاسترداد عليه ولكن بمقدار نصيبه.[60]
إذا تعدد المودع عندهم،[61] كانوا متضامنين فيما بينهم وهذا ما جاء به الفصل 812 من قانون الالتزامات والعقود:" إذا تعدد المودع عندهم كانوا متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة من الوديعة، وفقا للقواعد المقررة للوكالة، وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه".
ثانيا: دعوى التعويض.
إذا تعذر على المودع عنده رد الوديعة عينا إما نتيجة للهلاك الكلي للشيء، أو تعيب ناتج عن فعل المودع عنده أو إهماله، أو نتيجة لعدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد، كان للمودع الحق في الرجوع على المودع عنده بدعوى التعويض وضمان المودع رهين بتوفر أحد الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 807 من قانون الالتزامات والعقود:
- عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة.
- عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته.
والتعويض في الوديعة هو قيمتها وقت الرد، ويرى البعض أنه يقيد بالقيمة وقت الإيداع لا وقت طلب الرد، بينما ذهب رأي آخر إلى أنه يقيد بأكبر القيمتين، القيمة وقت الطلب، والقيمة وقت الإيداع.[62]
إذا زادت قيمة الشيء المودع  أثناء الدعوى، وجب رد القيمة وقت الحكم حتي يكون التعويض كاملا، وإذا قوم الطرفان الشيء وقت الإيداع، فيعتد بهذه القيمة المتفق عليها، أما إذا كان الشيء من المثليات وأثر المودع بدلا من التعويض النقدي أن يسترد مثل الشيء المودع على سبيل التعويض كان له ذلك.
أما إذا كان الشيء المودع نقودا فإنه يجب أن ترد بعينها، والتعويض هنا يكون مثل النقود في القيمة مع الفوائد القانونية من وقت الإنذار لا من وقت المطالبة القضائية.[63]

المطلب الثالث: بعض تطبيقات الوديعة.
المال قوام الحياة الإنسانية وعمادها الذي تنتظم به، وزينة الدنيا وقد شرع الإسلام عدة ضوابط لكسبه واستثماره وأخرى لتدبيره واستهلاكه، والعقود التبرعية في إطار المعاملات المالية تعنى بالإحسان والإرفاق ونجد من بينها الوديعة والتي تجد لنفسها تطبيقات في المصارف الإسلامية تحت اسم الودائع الاستثمارية (الفقرة الأولى)، كما تحتل أهمية كبرى في التأمينات التعاونية (الفقرة الثانية) في تحقيق التكافل والتعاضد.

الفقرة الأولى: الودائع الاستثمارية بالمصارف الإسلامية.
أولا: الودائع الاستثمارية.
تعد الودائع المصرفية الوعاء الذي يجمع مدخرات الأمة ويوظفها فيما يفيد الاستفادة منها من خلال المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة وعلى رأسها المصارف الإسلامية، التي تتلقى الودائع بما يتفق وأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية بعقود إيداع شرعية تبعدهم عن محظور تعطيل المال واحتكاره.    
وإن كان يعتبر إيداع النقود من أهم العمليات البنكية لدى المصارف التقليدية، حيث نصت عليه المادة 2 من ظهير 14 فبراير 2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[64]:" تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك، ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها "، كما وعرفت المادة 509 من مدونة التجارة عقد الإيداع بأنه:"عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا، كيفما كانت وسيلة الإيداع، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد".
 وفي هذا الإطار تختلف الوديعة البنكية (نقود- سندات- بضائع…) عن الوديعة المدنية المنصوص عليها في المادة 781 [65] وما يليها من ق.ل.ع.
فحقيقة هذه المعاملة (الوديعة البنكية) تعتبر أنها قرض مضمون بفائدة محددة سلفا، ولا يمكن أن تكيف شرعا على أنها وديعة وإنما هي قرض، فإذا حددت لها فائدة مشروطة كانت قرضا ربويا محرما.
أما المصرف الإسلامي فيقبل الودائع لا على أساس أنها قرض مضمون وبفائدة مقطوعة ومحددة مسبقاً، وإنما يقبلها على أساس أنها مضاربة تخضع للربح، فتحقيق الأرباح ناتج عن عمليات المتاجرة والاستثمارات التي يدخلها البنك عن طريق الودائع وتوزيع عائداتها بين البنك وبين المودعين.[66]
وقد أجاز المؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة سنة 1971 الاستثمار المباشر، حيث جاء في البند الثالث الخاص بتوظيف الودائع واستخدام الموارد:" يجوز للبنك إجراء استثمارات مباشرة واستثمارات غير مباشرة، كما يجوز لها إنشاء مؤسسات يقوم بتمويلها تتولى نيابة عنه ولحسابه وتحت إشرافه وإدارته مشروعات استثمارية".[67]
ومن ثمة فودائع الاستثمار هي حسابات الودائع التي يهدف أصحابها إلى المشاركة في العمليات الاستثمارية التي يقوم بها المصرف الإسلامي وذلك بغرض الحصول على عائد أو ربح على أساس المشاركة.[68]
ثانيا: أقسام الوديعة الاستثمارية.
تنقسم الوديعة الاستثمارية إلى وديعة استثمارية مطلقة وأخرى مقيدة (مخصصة).
1) الوديعة الاستثمارية المطلقة:
وهي الودائع لأجل يودعها العملاء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار المشترك لأجل معين ولا يجوز سحب هذه الودائع إلا في نهاية المدة المتفق عليها، ويقوم عقد الوديعة على أساس المضاربة المطلقة من قبل البنك حيث يعد أصحاب الودائع أرباباً للمال في الاستثمار على أن تقسم الأرباح على الشيوع بين المصرف وبين المودعين.[69]
2) الوديعة الاستثمارية المقيدة (المخصصة):
وهي ودائع استثمارية يودعها العملاء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار في مشروع معين أو لغرض محدد وفي هذه الحالة للمستثمر الغنم وعليه الغرم، ولا يجوز السحب من هذه الوديعة كلياً أو جزئياً إلا بعد الانتهاء من المشروع ومعرفة النتيجة فيما إذا حقق المشروع ربحاً أو خسارة، بحيث يتحمل المودع الخسارة المتحققة أو توزع الأرباح حسب نسب متفق عليها.
 ويمكن للمستثمر أن ينسحب من الاستثمار في المشروع المعني بعد الحصول على موافقة المصرف ليحل المصرف مكان المستثمر وفي هذه الحالة لا يستحق المستثمر أية أرباح عن الفترة السابقة التي لم ينجز فيها محاسبة على الأرباح بين الطرفين وتكون الأرباح من حق المصرف.[70]
وتعد بذلك الحسابات (الودائع) الاستثمارية من أهم عناصر السيولة النقدية  بالمصارف الإسلامية، سواء تعلق الأمر بالمقبوضات أو المدفوعات من التدفقات النقدية، كما تتسم بالحركة المستمرة مما يتطلب تدبيرها وفق مشاريع واستثمارات هادفة ومسطرة.[71] 
الفقرة الثانية: التأمين التعاوني على أساس الوديعة.
أولا: أهمية الوديعة في التأمين التعاوني.
من أهم الاستعمالات المعاصرة للوديعة في المعاملات المالية نجد التأمين التعاوني، فإن كان الأصل في وديعة النقود أن ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الودائع من أنها في يد صاحبها يد أمان لا يجوز له التصرف فيها إلا بإذن صاحبها.
غير أن الفقهاء أجازوا فيها الاستعمال واختلفوا فيما إذا كانت تستهلك الاستعمال، فأخرجها جمهور المتقدمين على أنها عارية، خلافا للمالكية الذين أجازوا التصرف في المثليات للقادر على ردها وأبقوا على تسميتها بالوديعة ولكنها وديعة مضمونة.[72]
ومن المعلوم أن العمود الفقري الذي يقوم عليه نظام التأمين التعاوني هو تبرع المساهمين والمشاركين في تغطية المخاطر والأضرار التي يتعرض لها بعضهم، وهذا مظهر من أواصر التضامن والتكافل بين المسلمين ومواساة المعوزين،[73] فهو بذلك لا يقصد به المعاوضة وإنما تحمل المسؤولية عند نزول  الكوارث ولا يستهدفون تجارة ولا ربحا، وإنما توزع الأخطار بينهم مع تحمل الإضرار.
والتأمين التعاوني جائز من حيث المبدأ إلا إذا تعاملت شركته أو إدارته بالمحرمات مثل الربا ونحوه.[74]
ثانيا: العلاقات التعاقدية في التأمين التعاوني.
"ويقوم عقد التكافل على أساس الوديعة على العلاقات التعاقدية الآتية:
 - يشارك المشتركون في صندوق التكافل على أساس التبرع أو الالتزام بالتبرع أو النهد أو الوقف، ويكون لصندوق التبرع شخصية اعتبارية.
 - علاقة المشتركين مع شركات التكافل تقوم على (الوكالة الخالصة أو الوكالة المعدلة وهي الوكالة والجعالة، أو الوكالة والمضاربة، أو الوكالة والمضاربة والجعالة).
- يوكل المشتركون شركات التكافل على الاشتراك مع شركات إعادة التكافل.
 - تشترك شركات التكافل مع شركات إعادة التكافل على أساس الوكالة فيما يتعلق بإدارة نشاطات إعادة التكافل وتستحق شركات إعادة التكافل على أساسه أجرة الوكالة.
 - تقوم العلاقة التعاقدية فيما يتعلق بأموال الصندوق فيما عدى التعويضات وأجر الوكالة على أساس الوديعة المضمونة، وتشبه الوديعة هنا الحساب المصرفي المشترك بحكم الشخصية الاعتبارية للصندوق.
- لا تتدخل شركات التكافل في طريقة استثمار شركة إعادة التكافل لأقساط إعادة التكافل المستثمرة، بحيث لا تطالب بأي نصيب في عائد استثماراتها، كما أنها لن تكون مسؤولة عن أية خسارة قد تتعرض لها.
 - يجوز لشركات التكافل أن تنسحب من صندوق إعادة التكافل بحسب الاتفاق وتسترد نصيبها من المشاركة بعد دفع التعويضات.
 - تلتزم شركة إعادة التكافل بإقراض شركات التكافل في حالة عجز الصندوق عن تغطية المستحقات.
 - يعود الفائض التأميني بكامله إلى شركات التكافل، إلا إذا تم الاتفاق على الإبقاء على قسط للاحتياط، أو المشاركة في إعادة التكافل".[75]

الخـاتمة
من خلال بحث موضوع عقد الوديعة، خلصنا إلى عدة استنتاجات التي يمكن إيجازها فيما يلي:
·       إذا طالب المودع الوديعة من المودع عنده، وادعى هذا الأخير تلفها فإنه يأخذ بقوله، بشرط اليمين، نفس الحال إذا ادعى الرد، فإنه لا يقبل قوله بالرد إلا بالحجة والبينة.
·       إذا اختلف المودع والمودع عنده، في هلاك الوديعة أو في الاسترداد وأنكر المودع فالقول قول المودع عنده لأنه أمين لكن بشرط اليمين، فإن أقام المودع البينة على الإتلاف، فإن المودع يضمنها.
·       إذا مات المودع، تسلم الوديعة إلى وارثه لقيامه مقام الموروث، أما إن كانوا أكثر فتقسم فيما بينهم.
·       يلزم رد الوديعة إلى صاحبها بمجرد طلبها.
·       يجوز الاتجار في الوديعة غير أنه على المودع عنده أن يضمنها إذا هلكت.
·       تنتهي الوديعة في الحالات التالية:
- بموت المودع أو المودع عنده.
- باسترداد الوديعة أو بردها.
- بنقل ملكية الوديعة لغير المالك.
- بالحجر على المودع للسفه والمودع عنده للإفلاس رعاية للمصلحة.




[1]- الاية 7 من سورة الحديد
[2] - الاية 4 من سورة الانشقاق
[3] - أبو بكر جابر الجزائري، "منهاج المسلم"، طبعة 1412هـ- 1992م، مطبعة دار الكتب السلفية، القاهرة، ص: 381.
[4] - عبد الكريم شهبون،" عقود التبرع في الفقه المالكي"، طبعة 2012، مطبعة النجاح الجديد، ص: 295.
[5] - الموسوعة الفقهية، "الجزء الثالث والأربعون: وديعة – وضوء"، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى 2005، الكويت، ص: 5.  
[6] - عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ص: 295.
[7] - عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ص: 296.
[8] - عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ص: 296.
[9] - سورة المائدة، الآية: 2.
[10] - سورة النساء، الآية : 58.
[11] - سورة البقرة، الآية: 283.
[12] - الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ص: 6.
[13] - رواه الترمذي.
[14] - أبو بكر جابر الجزائري، "منهاج المسلم"، طبعة 1412هـ- 1992م، مطبعة دار الكتب السلفية، القاهرة، ص: 381.
[15] - سليم طلال أبو كويك،" عقد الوديعة"، ...
[16] - نزيه حماد، "عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية"، الطبعة الأولى، مطبعة الدار الشامية، بيروت 1993، ص: 22.
[17] - نزيه حماد، مرجع سابق، ص: 24.
[18] - نزيه حماد، مرجع سابق، ص: 25.
[19] - عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ص: 297.
[20] - كالمستندات التي يودعها الموكل في يد موحاميه أو تمت مبالغ يوكل في سدادها أو مجوهرات يوكل في بيعها.
[21] - قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، الصفحة: 22.
[22]- الصيغة عند الحنفية هي الركن الوحيد في الوديعة أي الإيجاب والقبول لأن المراد في نظرهم هو الإيداع، وهو العقد، لأن الصيغة هي الركن التي تتحقق بها الوديعة، أما عداه من الأركان الأخرى ماهي إلا شروط. (عبد الكريم شهبون : مرجع سابق، ص: 198).
[23]- يقصد بالفقهاء الأئمة الأربعة المالكية، الشافعية، الحنابلة والحنفية.
[24] -  ينص الفصل 787 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أنه:" تتم الوديعة برضا المتعاقدين ...".
[25] - من أجل التوسع في الموضوع راجع:
- مأمون الكزبري: نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الأول: مصادر الالتزامات، الصفحة 49 وما يليها.
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني/ الجزء الأول مصادر الالتزام، الصفحة: 142 وما يليها.
[26] - قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، الصفحة: 12.
[27]- نزيه حماد، مرجع سابق، الصفحة: 31.
[28] - ينص الفصل 784 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أنه: " يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام...".
[29]- قدري عبد الفتاح الشهاوي : مرجع سابق ، صفحة :17.
[30] - نزيه حماد، مرجع سابق، الصفحة: 37 وما بعدها.
[31] - ابن النجيم، البحر الرائق 7/273، نقلا عن نزيه حماد، مرجع سابق، الصفحة: 39.
[32]- قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، صفحة: 20.
[33] - أوجب المشرع  المغربي توفر ثلاثة شروط في محل الالتزام (المواد من 57 إلى 61 من ق.ل.ع.).
الشرط الأول: الوجود أو الإمكان:
- المحل الموجود: أن يكون الشيء محل الالتزام موجودا وقت نشوء الالتزام، أو ممكن الوجود بعد ذلك، أما إذا كان غير موجود فإن الالتزام لا يقوم.
  - المحل الممكن: يجب أن يكون الالتزام بعمل شيء أو الامتناع عن عمل ممكنا لأنه لا أحد يلتزم بالمستحيل، والاستحالة نوعان طبيعية أم قانونية:
  + الاستحالة الطبيعية: قد تكون مطلقة وهنا ترجع إلى الشيء في ذاته، كالتزام شخص بإحياء الموتى، وقد تكون نسبية وهنا ترجع إلى الظروف الملتزم وحده، كالتزام شخص لا دراية له بالرسم برسم لوحة زينة.
     + الاستحالة القانونية:وهي التي ترجع إلى مانع قانوني ،كما إذا تعهد محام برفع استئناف عن قضية انقضى فيها أجل الاستئناف.
الشرط الثاني: أن يكون المحل معينا أو قابلا لتعيين:
 - إذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل وجب أن يكون الالتزام معين، فإذا تعهد شخص بإقامة بناء فيجب أن يحدد البناء أو على الأقل أن يكون قابلا لتعيين.
 - إذا كان محل الالتزام بنقل حق عيني فإن هذا الشيء يتعين أن يكون معيننا أو قابلا للتعيين، أما إذا كان الشيء غير معين بالذات وجب تعيينه بجنسه و نوعه و مقداره.
الشرط الثالث: أن يكون المحل مشروعا:
الأصل أن جميع الأشياء صالحة أن تكون محلا للحقوق المالية إن لم تخرج من دائرة التعامل سواء بطبيعتها أو بحكم القانون.
 فالأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها كالماء والهواء، لا يستأثر أحد بحيازتها فتكون غير قابلة للتملك ولا للانتقال من يد إلى أخرى، ولكن في بعض الحالات قد تزول الاستحالة كم يحدث للهواء والماء بعد حصره وإفرازه. وقد يخرج القانون بعض الأشياء عن دائرة التعامل رعاية لمصلحة عامة إما تحقيقا للغرض الذي خصصت هذه الأشياء من أجله كالأموال العامة المخصصة للمنفعة العامة، بحيث لا يجوز التصرف فيها أو الحجر عليها أو تملكها = بالتقادم.)عبد المجيد البكري، عبد الباقي البكري،" الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى 1985، ص: 99.)
[34] - تطلق كلمة أموال قانونا على جميع العناصر التي تتألف منها الثروة، وكل شيء ينتفع به الإنسان بشكل مستقل ويكون موضوعا للحقوق، فالأموال من الناحية القانونية هي الأشياء التي لها قيمة اقتصادية و تشمل أشياء  عديدة  مثل الأراضي والدور والمنقولات وحقوق المؤلفين وغير ذلك، أي أنها تشمل الأشياء المادية الحسية والأشياء غير المادية أي الحقوق، (فوزي أدام،" القانون المدني: الأموال والحقوق العينية"، طبعة 2002، الصفحة 5) أما في عقد الوديعة فإن المال يقتصر على المنقولات لوحدها سواء كانت حسية أو غير حسية.
[35] - نزيه حماد، مرجع سابق، الصفحة: 40 وما بعدها.
[36]- تنص المادة 719 من القانون المصري بأنه:" على المودع عنده أن يتسلم الوديعة ...".
[37]- ينص الفصل 790 من قانون الالتزامات و العقود المغربي " الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، ومع ذلك، يستحق المودع عنده أجرا إذا كان قد اشترطه صراحة، أو إذا ظهر من ظروف الحال و عرف المكان، أن المتعاقدين قد قصدا ضمنا منح المودع عنده أجر معينا. وتكون هذه القرينة قانونية إذا كان من عادته تسلم الودائع بأجر".
[38] - قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، صفحة: 23.
[39]- "- إذا كانت الوديعة بغير أجر، وجب على المودع عنده أن يبدل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
- أما إذا كانت الوديعة بأجر، فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد".
[40]- نزيه حماد : مرجع سابق ،الصفحة:62 وما بعدها.
[41]- راجع الفصل 792 من قانون الالتزامات والعقود المغربي
[42]- عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، الصفحة: 301 وما بعدها.
[43]- تنص المادة 722 من القانون المدني المصري أنه:" يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده، وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشيء في أي وقت. إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع".
[44]- راجع الفصل 796 من قانون الالتزامات والعقود.
[45]- راجع الفصل 805 من قانون الالتزامات والعقود.
[46]- راجع الفصل 804 من قانون الالتزامات والعقود.
[47]- نزيه حماد، مرجع سابق، الصفحة: 72 وما بعدها.
[48]- راجع الفصل 812 من قانون الالتزامات والعقود.
[49]- نزيه حماد، مرجع سابق، الصفحة: 77 وما بعدها.
[50]- راجع الفصل 797 من قانون الالتزامات والعقود.
[51]- راجع الفصل 798 من قانون الالتزامات والعقود.
[52]- تنص المادة 724 من القانون المدني المصري:" الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اثفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك".
[53]- قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، صفحة: 78.
[54]- تنص المادة 725 من القانون المدني المصري:" على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء...".
[55]- عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، الصفحة: 1063.
[56]- راجع الفصل 817 من قانون الالتزامات والعقود.
[57]- راجع الفصل 815 من قانون الالتزامات و العقود.
[58]- يقضي الشرط الأخير من المادة 725 من القانون المدني المصري بما يلي: "وعليه (المودع) أن يعوضه (المودع عنده) عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة".

[59] - ينص الفصل 805 من قانون الالتزامات والعقود:"على المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل عليه من ثمارها المدنية والطبيعية".
[60] - قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، الصفحة: 7.
[61] - يوجد نص  في تقنين الموجبات والعقود اللبناني وهو نص المادة 716 التي قضت بأن:" إذا وجد جملة ودعاء كانوا متضامنين فيما يختص بالموجبات والحقوق الناشئة عن الإيداع، مالم يكن هناك نص مخالف".
[62] - قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، الصفحة: 73.
[63] - قدري عبد الفتاح الشهاوي،مرجع سابق: الصفحة: 74.
[64] - ظهير شريف رقم 1.05.178 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[65]-  ينص الفصل 781 من ق.ل.ع على مايلي:" الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه".
[66] - محمد أبو فرحة، عقد الوديعة المصرفية، بدون طبعة،  بدون دار النشر، ص: 8.
[67] - محمد البوشواري، "محاضرات في فقه المعاملات"، كلية الحقوق جامعة ابن زهر أكادير، الطبعة الأولى 2011، مكتبة عالم المستقبل، ص: 86-87.
[68]وهبة الزحيلي، "المعاملات الملية المعاصرة"، الطبعة الأولى، مطبعة دار الفكر دمشق، سوريا 2002، ص: 477.
[69] - محمد أبو فرحة، مرجع سابق، ص: 10.
[70] - محمد أبو فرحة، مرجع سابق، ص: 10.
[71]- حسن حسين شحاتة، "إدارة السيولة في المصارف الإسلامية (المعايير والأدوات)"، الدورة العشرون للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة بتاريخ 19-23 محرم 1432 موافق ل25-29 ديسمبر2010، ص: 18.
[72]- السعيد بوهراوة، "التأمين التكافلي وإعادة التأمين على أساس الوديعة"، بحوث وأوراق عمل الندوات الدولية "شركات الأمين التقليدي ومؤسسات التأمين التكافلي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية"، بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، يومي 25-26 أبريل 2011، ص: 22.
[73]- وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص: 283.
[74]- إسماعيل خالدي،"الضوابط والقواعد الشرعية للمعاملات المالية"، الهيئة الشرعية للبنك الكويتي، بدون طبعة، بدون دار النشر، ص: 22.
[75] - السعيد بوهراوة، مرجع سابق، ص: 19-20.

TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *