-->

تعريف البورصة

مـقـدمـــــــة

   تعتبر البورصة سوق مالية منظمة يتم فيها ادراج وتداول الأسهم،حيث تلجأ شركات المساهمة إلى طرح اسهمها للتداول داخلها،حيث يتم هذا التداول إما بطريقة عادية او بطريقة غير عادية.
  
   ففي حالة طريقة التداول العادية يتم تداول الأسهم عن طريق قيام أصحابها باصدار اوامر البيع والشراء وذلك بمحض إرادتهم فيبيعون الاسهم ويشترونها بالقيمة السوقية من أجل تحقيق الربح،[1]ليطرح التساؤل ماهي الاسهم الفابلة للتداول؟وما هي القيود التي ترد على حرية التداول؟

    تعد قابلية الأسهم الصادرة عن شركات المساهمة للتداول أحد أهم خصائص،وهذا ما نص عليه المشرع في قانون الشركات التجارية المغربي رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة ،حيث يستفاذ أن اسهم أن رأسمال شركات المساهمة يقسم على اسهم قابلة للتداول [2]،وهو نفس النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي في قانون رقم 573 لسنة  1966 في مادته 271 ،وتتداول أسهم شركات المساهمة بطرق مبسطة وسريعة الإنتقال[3]لكن قد ترد على هذا المبدأ لا يؤخد على إطلاقه فقد ترد على حرية التداول بعض القيود ،وهي إما قيود قانونية تهدف إلى حماية المتعاملين مع السوق البورصوية، مثل رهن الاسهم [4]،واسهم الضمان للمتصرفين وأعضاء الإدارة ،أو قيود اتفاقية كتضمين النظام الأساسي في الشركة قيودا تحد من من امكانية المساهم في التيرف في أسهمه.
  
  أما فيما يخص الطرق غير العادية لتداو ل الأسهم،فهذه الطرق من التقنيات التي أوجدتها التشريعات المختلفة من اجل تحفيف مصالح تتميز بالخصوصية ، ومن أبرز هذه الطرق نذكر بيع الشركة للأسهم التي لم يسدد اصحابها المبالغ المتبقية من قيمتها الإسمية[5]،والتنفيذ الجبري على الأسهم التي تصدرها شركة المساهمة[6] ، وشراء الأسهم من طرف الشركة المصدرة لها،والعروض العمومية في سوق البورصة إضافة إلى عمليات البيع المباشر.
  
   هذا وتجدر الإشارة إلى أن القيم النقولة ظهرت عند المشرع الفرنسي مع مطلع القرن 19 ،أما في التشريع المغربي فقد عرفها من خلال قانون سنة  1922 وبعد التطور الذي عرفه مجال الأموال والقيم المنقولة ،دفع المشرع إلى تنظيمها في مجموعة من النصوص القانونية الصادرة فيما بعد...


   وتقوم عمليات البورصة على تداول الأوراق المالية، أي شرائها وبيعها بواسطة الوسطاء،إذ يقوم بهذه العمليات وسطاء متخييون ومحترفون ،يحظون بالإمتياز الخاص بالوساطة ولابد من المرور عبرهم للدخول إلى السوق[7]،ويختلف الوسيط عن السمسار،إذ أن الوسيط في البورصة يشبه عمله إلى حد كبير عمل الوكيل بالعمولة ،وإن كان المشرع الفرنسي ذكيا عندما اطلق على الوسيط لفظ وكيل ثقة،فإذا كان الوسيط يعد طرفا في العقد فإنه على النقيض من ذلك يتجلى عمل السمسار في تقريب وجهات النظر بين النتعاقدين دون الدخول كطرف في العقد ، كما أم هذا الأخير- السمسار- يعتبر التزامه التزام  ببدل عناية وليس تحقبق نتيجة،إذ يستحق الاجرة ولو لم يبرم العقد، نظير المجهودات التي فام بها،فيما الوسيط او الوكيل بالعمولة لا يستحق الاجرة إلا إذا ابرم العقد وبذلك فإن التزامه التزام بتحقيق نتيجة.

    وتجدر الإشارة إلى أن عمليات البورصة تتميز بخاصيتين أساسيتين:
أولاهما: أن المتعاملون لا يعرفون بعضهم البعض،ويكفي أن يعطي الزبون امره إلى وسيط ليقوم هذا الأخير بتنفيذ اجراء العملية حسب الاصول المحددة في نظام البورصة.
ثانيهما: ان أثر العمليات التي تجري في البورصة لا يتعلق بالمتعاقدين فحسب بل يشمل كل من يحمل سندا من النوع الذي تجري العملية علية ،وينتقل هذا الأثر من خلال هؤولاء إلى الحياة الإقتصادية بمجموعها ، ولهذا كان من الضروري إخضاع البورصة لرقابة السلطات العامة.

   ويصف الإجتهاد القضاءي الفرنسي عمليات البورصة بعقود البيع ، فالواقع أن عمليات البورصة تتشابه لحد كبير مع عقود البيع إذ تبدو في طابعها أقرب إلى هذه الاخيرة من العقود الأخرى التي تفرضها مميزاتها الخاصة...[8]

    وعلى اعتبار أن عمليات البيع في سوق القيم المنقولة هي بيوع ذات صبغة خاصة تخضع لمساطر ومقتضيات من نوع خاص وغن لم نقل متميز،الامر الذي يستوجب بعض الشروط العامة وأخرى خاصة لإبرام هذه العمليات، أضف إلى ذلك ان هذه العمليات تترتب عنها مجموعة من الآثار،كما أنه للدخول على سوق البورصة لابد من المرور عبر قناة الوساطة - كما سبقت الإشارة إلى ذلك اعلاه - ، إذ أن المسؤولية الملقاة على الوسيط تعد جد صعبة ولن نبالغ إذا وصفناها بالخطيرة، ومرد ذلك هو ضرورة قيامه بجميع التحريات بكل دقة عند تلقيه الأمر: من طبيعة العملية ،هل هي عملية شراء أم بيع؟ ونوع وكمية القيم المنقولة موضوع العملية.

    فالموضوع يثير مجموعة من الإشكالات لعل الإشكال الجوهري هو:
ما هي خصوصية العمليات الرائجة في سوق القيم المنقولة؟
  وهذا الإشكال بدوره تتفرع عنه مجموعة من الإشكالات لعل ابزها:ماهي الشروط الواجب توافرها لغبرام هذه المعاملات؟وما هي الآثار المترتبة عنها؟وما هي مظاهر مسؤولية الوسيط؟

    كل هذه الإشكالات وغيرها سنحاول الإجابة عنها من خلال التصميم الآتي:
المبحث الأول:شروط ابرام المعاملات في سوق القيم المنقولة
المبحث الثاني:آثار العمليات الرائجة في سوق القيم المنقولة




المبحث الأول:شروط ابرام المعاملات في سوق القيم المنقولة
   سنتحدث من خلال هذا المبحث عن الشروط العامة لإبرام هذه المعاملات (المطلب الأول)، ثم الشروط الخاصة (المطلب الثاني).

  المطلب الاول: الشروط العامة
   وتتجلى هذة الشروط في كل من اطراف هذه العمليات من جهة (الفقرة الاولى)،من جهة ثانية محل هذه العمليات (الفقرة الثانية).

  القفرة الأولى:أطراف العملية
    ما يتضح من خلال هذه المادة هو أنه لا يجوز في عمليات البورصة إلا للوسطاء المعتمدين التدخل في سوق البورصة لتداول القيم المنقولة، ويتمثل التداول في ربط الصلة، بمقابل بين شار للقيم المنقولة وبائع لها،  ونظرا لهذه الأهمية فقد عاقب المشرع المغربي بموجب المادة 73 ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 50.000 إﻟﻰ 500.000 درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هاتين اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ كل ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص أو ﻟﺤﺴﺎب ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺁﺧﺮ أو ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ كشركة ﺑﻮرﺻﺔ ﻳﻘﻮم اﻋﺘﻴﺎدﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 35".   

    حيث يعتبر من الأمور المشتركة في جميع بورصات الأوراق المالية في العالم أن التداول في قاعات تلك الأسواق، يتم عن طريق وسطاء مرخصين للقيام بذلك وهم شركات البورصة، فكل من يريد التعامل في البورصة بائعا أو مشتريا كان عليه أن يختار وسيطا عنه يكلفه بتنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة به.

    وقد سار المشرع المغربي بدوره في هذا النهج حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المتعلق ببورصة القيم [9]على أنه: "  ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺑﺮام اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﺟﺪول أﺳﻌﺎر ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﻢ وﺗﺴﻌﻴﺮهﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﻢ وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻜﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن".[10]

   إلا أنه هنا لابد من الإشارة إلى ماجاءت به المادة 75 من القانون المتعلق ببورصة القيم في فقرتها الثالثة والتي نصت على أنه : "تلغى بقوة القانون كل معاملة متعلقة بقيم منقولة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم غير عمليات التحويل المباشر كما هو محدد في المادة 4 من هذا القانون والتي تنجز خارج بورصة القيم".
    وعليه فإننا سنتناول من خلال هذه الفقرة من خلال التطرق  لمفهوم  الوساطة في تداول القيم المنقولة:

  

  تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من الوساطة في تداول القيم المنقولة المسعرة ببورصة القيم وساطة مباشرة تمارسها شركات البورصة المعتمدة قانونا، ووساطة غير مباشرة تزاولها الأبناك، ويجب التأكيد على أن المستثمر يبقى له حرية اختيار الوسيط الذي يرغب في التعامل معه ليسهر له على تنفيذ أمره وإنجاز معاملاته المالية بالبورصة[11].

أولاـ الوساطة المباشرة:
    تتمتع شركات البورصة لوحدها في المغرب بامتياز الإبرام المباشر لجميع المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
وقد خصص ظهير 211/93/1 لشركات البورصة الفصول من 34 إلى 55 الحديث عن الشروط المتعلقة بمزاولة مهنة شركة بورصة القيم ومراقبتها ونوع العمليات التي يمكن أن تقوم بها وكيفية منحها رخصة الوساطة داخل هذا السوق والضمانات التي تقدمها والجهة التي يقدم إليها هذا الطلب ـ مجلس القيم المنقولة ـ والجزاءات التي يرتبها القانون عن الإخلال بأعراف المهنة والمسطرة المتبعة في ذلك إلى غير ذلك من الجزاءات التي تهم وضعية هذه الشركات ابتداء من الإذن بممارسة المهنة وانتهاء بالتصفية وسحب الرخصة.[12]
وبالإضافة إلى ماسبق ذكره أعلاه تمارس هذه الشركات مهام أخرى تتمثل في:
ـ تلقي وتحويل أوامر البيع والشراء الخاصة لزبناءها
ـ السهر على التنفيذ هذه الأوامر وتحصيل حقوق زبناءها.
وتوجد حاليا في المغرب 13 مؤسسة معتمدة كشركة للبورصة، وبعد الحصول على رخصة الاعتماد من طرف السلطات المختصة، فإن شركة البورصة تصبح مؤهلة لفتح حسابات باسم زبناءها قصد تلقى أوامر زبناءها وتحويلها على أسواق التداول.[13]

ثانيا ـ  شبكات تجميع الأوامر أو الوسطاء غير المباشرين
    وهي مجموعة من الهيئات والمؤسسات التي خولها المشرع صلاحية تلقي الأوامر وتحويلها إلى شركات البورصة، ففي هذه الحالة يقوم المصدر بتبليغ الأوامر المتعلقة بالبيع والشراء إلى إحدى هيئات تجميع الأوامر التي ستقوم بدورها بتبليغ مجموع الأوامر التي توصلت بها من زبناءها إلى إحدى شركات البورصة لتنفيذها لحساب هؤلاء العملاء، إلا أنه في هذه الحالة سيكون على المستثمر أي مصدر الأمر بأن يدفع عمولة إضافية لفائدة الهيئة المكلفة بتجميع الأوامر.

    ومن بين أهم المؤسسات التي خولها المشرع صلاحية تلقي أو تجميع الأوامر بالبيع والشراء المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في بورصة القيم نجد مؤسسات الائتمان التي حدد المشرع مجالات تدخلها في نشاط البورصة في نقطتين رئيستين:
ـ القيام بمهمة تجميع الأوامر من لدن زبناءها وتبليعها إلى شركات البورصة لفائدة هؤلاء الزبناء.
ـ تنوير عملائها وإخبارهم بالمعطيات ومساعداتهم على اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة لتوظيف أموالهم في القيم المنقولة.[14]



الفقرة الثانية:محل العملية
 الملاحظ أن محل العملية المباشر هو تحقيق الغاية من الوساطة،أي تحقيق البيع بالنسبة للطرف الأول والشراء للطرف الثاني.[15]

 وبعد أن تطرقنا من خلال المطلب الأول للشروط العامة لإبام العملية فإننا نتساءل ماهي الشروط الخاصة بهذه العمليات؟هذا الأمر ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المطلب الثاني.

المطلب الثاني: الشروط الخاصة
        لكي تتم المعاملات المالية داخل بورصة القيم تحت إشراف مختلف أجهزتها، ومن أجل إضفاء طــــابع الشفافية على كافة مراحلها أناط المشرع المغربي هذه العمليات بقواعد قانونية صارمة ودقيقة سواء من حيــــث إصدار أصحاب القيم المنقولة المسعرة في البورصة للأوامر أو تسعيرها .[16]
          وفي هذا الإطار منح شركات البورصة المعتمدة وحدها حق احتكار إبرام هذه العمليات المتجسدة أساسا في بيع وشراء القيم المنقولة المسعرة في البورصة
لذا ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين ستخصص الأولى لمسألة إعطاء الأوامر بالبيع والشراء في حين سنسلط الضوء في الثانية لتسعير هذه القيم المنقولة .

الفقرة الأولى :إعطاء الأوامر وتلقيها

           يقصد بأوامر البـورصة ذلك التـوكيل الـذي يعطيه الـزبون لأحـد الوسطاء كـي يبيــع أو يشتـــري له في البورصة أوراقا مالية معينة .[17]
 ,وهي الحلقة الأولى في سلسلة وإجراءات عملية بيع وشراء القيم المنقــولة .
           تطرق لها المشرع المغربي في المادة 6 من القانون المنظم لبورصة القيم 1/93/211 مستعملا مصطلــح الآمر بالسحب ويراد به كل شخص طبيعي ومعنوي يصدر لإحدى شركات البورصة أمرا بشراء أو بيع قيم منقولة , وبناء علــى هذا التعريف يمكن القـول أنه يعتبر آمرا بالسحب كل مستثمر سـواء كان شخص طبيعي أو معنـويا يكون مالكا أو حاملا لقيم منقولة أو يرغب في شرائها  وفضلا عن ضرورة تـوافر الأهلية في هذا الأمر يفترض أن يتوفر بصفة إلزامية على حسابين .
            أولهما :عبارة عن حساب جار لدى الوسيط )شركات البورصة (
            ثانيهما عبارة عن حساب بنكي بالإيداع لدى مؤسسة بنكية من أجل تسوية المعاملات المالية عبر تقنية تحويل البنكي .[18]
            وإذا جاء المشـرع المغـربي مرنا من حيث عـدم اشتراطه أية شكلية معينة لإصدار الأوامر تاركا للآمر بالسحب صلاحية اختيار الطريقة التي تلائمه سـواء عبر الفـاكـس، البريد الالكتروني،  بل حتى الهاتف وهـو ما أقرته محكمة ليون بفـرنسا في تسعينيات القـرن الماضي وأقره المشـرع في الفقـرة 2 من المادة 19 من القانون المنظم للبورصة.
            إلا انه يشترط في الفـرضية الأخيرة ضـرورة استحضار المستنــد الكتــابي مـن أجـل الإثبات عـــلاوة على تضمين هذا الأمر مجموعة من الإيضاحات
والبيانات اللازمة تمهيدا لتنفيذه على أحسن وجه :
(1            اسم مصدر الأمر
(2            اسم شركة البورصة الوسيط
(3            رقم الحساب الموجب تحريكه
(4            تاريخ الأمر
(5            اتجاه الأمر "الشراء أو البيع"
(6            الكمية
(7            السعر
(8            بيان القيمة
(9            مدى صلاحية الأمر
كما يجب على شركات البورصة أن تضع على جميع الأوامـر طابع التاريـخ والساعة فـور تسلمها حسب منطـوق الفقرة 2 من المادة 19 من القانون المنظم للبورصة.
            وفيما يخص أشكال الأوامـر فيمكن التمييز بين تلك المتعلقة بمدة الصلاحية, صالحة لمدة يوم, صالحة لمدة معينة, ثم صالحة لمدة غير معينة.
و تلك المتعلقة بالسعر, كالأمر بثمن محدد, الأمر بثمن السوق, ثم الأمر بأي ثمن.[19]            بعـد إعطاء الأوامـر بالبيــع والشـراء يتــم تلقيـها مـن طـرف الوسطاء الماليين المـرخص لهم والــذين ينفونها لحسابهم –مصدري الأوامر- ويسهرون على تحصيل حقوقهم.

الفقرة الثانية : التسعير

            سعـر البــورصة هـو تلك القيــمة التــي يبلغـها الصك أو الــورقة الماليـة أثنــاء إحدى الجلســات فـــي البورصة,وتـرتبط العمليات التي تجـرى فـي البـورصة بعضـها ببعض بحيـث يقـوم مجموعها بتحديد السعر وفقا لقانون العـرض والطلـب[20]. وقـد تطرق له المشرع المغربـي فـي المادة 14 من قانون 1/93/211 المنظـم ببورصة القيــم ,باطلاعنا علـى مـوقع بـورصة الـدار البيضاء نجـد أنه يتم التسعيـر انطـلاقا من منصة  NSC V 900 التي تعتمد التسعير الآلي لحصص التداول، وهـو نظام يمكن من النقل التلقائي لأوامر البورصة و من إبرام الصفقـات حسب قواعد خاصة  بالسوق يتم تحديدها مسبقا .
             و تختلف الوسيلة التي يتم اللجوء إليها لإبرام الصفحات المتعلقة بالقيـم المنقولة داخل السوق المركزي حسب قـوة تداول هذه الأخيرة فإذا كانت قيما أقـل تـداولا فانه يتم اعتماد التسعير المستقـر, أما إذا كانت متداولة بشكل كبير فانه يتم اعتماد السعر المستمر .[21]
              و ما دامـت هـذه البضاعة ذات طبيعة خـاصة فـان عملية تسعيـرها تتـأثر إيجابا و سلبا بمجمـوعة من العوامل و المؤثرات.

ü     عـوامل خاصة بكـل صك علـى حـدة: كالـربح الذي يعطيه الصك ملاءة المـؤسسة التي صدر عنهـا زيادة رأسمال الشركة المصدرة أو إنقاصه، مثول شركة مسعرة أسهمها في البورصة أمام القضاء.

ü     عوامل عامة تتعلق بمجموع الأوراق المالية فقد يكون هناك اتجاه عام نحو الصعـود او اتجـاه عام نحو الهبوط وهذه العوامل منها ما هو ذو صفة اقتصادية كارتفاع أسعار المواد الأولية, خطر تـراجع العملة, التضخم النقدي، ارتفاع معدل الفائدة و انخفاضه ......

ü     و منها ما يكتسي صبغة سياسية كالاضطرابات التي تعيشها البلاد ـــ كما هو الحال في مصر ــ الخوف من التأميم, السياسة المالية للدولة و هو ما يعكس الطابع الحساس لهذه القيم المنقولة.

        و تكريسا لمبدأ الشفافية على هذه المعاملات و لبعث الثقة في نفوس المتعاملين و لاسيما عملية التسعير وضع المشرع قواعد صارمة من أجل التصدي لظاهرة المضاربة الغير المشروعة و زجر التلاعبات بكافة اشكالها [22]
   و في هذا الإطار جرمت المادة 68 من قانـون حـرية الأسعار و المنافسـة ظاهرة التلاعب بالأسعار بقولها:"يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس...."
    فالتجريم إذن لا يقتصر فقط على المضاربة غير المشروعة في القيم المنقولة (سندات عامة أو خاصة...)، بل يشمل أيضا السلع و الخدمات.بمعنى أن معيار التلاعب بأسعارها هو ارتفاع أو انخفاض قيمتها عن السعر الجاري في المعاملة التجارية عموما، أي السعر الذي يتولد عن العملية الطبيعية للعرض و الطلب. و بالرغم من أن المشرع تحدث عن بعض الأساليب الاحتيالية التي تتحقق بها جريمة التلاعب بالأسعار، فإنه أطلقها بقوله "أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس".مفاد ذلك انه أبان عن عجزه في الإحاطة بكل الوسائل التدليسية و ترك الباب مفتوحا لإضافة أية وسيلة أخرى قد تِؤدي إلى افتعال رفع أو تخفيض الأسعار[23]. لعل هذا ما يبرر منح المشرع الشركة المسيرة لصلاحيات واسعة في هذا الصدد –إسوة بنظيره الأمريكي-اذ لا تكفي فقط بتسعير السندات و تنظيم المعاملات بل تتقمص دور شرطي السوق حـيت تحرص على :
(1             تقيد الهيئات المصدرة و كذا شركات البورصة بالمقتضيات القانونية المادة 14 من قانون البورصة.
(2             مراقبة مستخدميها و مستخدمي شركات البورصة و تقـيد أعضاء أجهزة الإدارة و التسيير بالآداب المهنية المادة 25 من قانون 01-23  المعدل و المتمم للظهير الشريف رقم 01-212-93 متعلق بمجـلس القيم المنقولة.

(3             صلاحية وقف التسعيـر بسبب تقـلب سعـر السند سـواء الـزيادة أو النقصان و ما دامـت المادة12  لـم تحدد الحالات و لا الأسباب التي يمكن اعتمادها لتبرير توقف تسعير قيمة منقولة فلها صلاحية تقـدير ذلك حسب كل حالة على حدة.

(4             الفقرة 4 من المادة 12 منحتها حق إلغاء سعر مسجل في حالتين :

                  أ( لما ترتكب إحدى شركات البـورصة خطأ فـي تبليغ الأمر و كانت حسنـة النيـة. ) لا يمكن إلغاء السعـر إلا إذا طلبت ذلك الشـركة و شـركات البـورصة المعنيـة و وافقت على ذلك جميع شركات البورصة الأخرى المشاركة في العملية(.


                 ب( حـدوث طارئ تقني أو خطـا ارتكبته الشـركة المسيـرة نفسها فـي مقاييـس التسعيـر و فـي هــذه الحالة يكون الإلغاء بمبادرة منها .

                 ج) المادة 16 مـن قانـون البـورصة خولتها حـق الشطب مـن جـدول الأسعار إما بمبـادرة مـن الشـركة المسيرة نفسها أو بمبادرة من مجلس القيم المنقولة،
للإشارة لما يطال التلاعب الجلـسة ككل تقفل الشركة المسيرة التعاملات.


              بعـد تطرقنا للشـروط العامة و الخاصة الـواجب توافـرها فـي عملية بيع و شراء القيم المنقولة نتساءل عن آثار هذه العمليات و هو ما سيـشكـل محلا للدراسة في الـمبحـث الثانــــي.

















المبحث الثاني:آثار العمليات الرائجة في سوق القيم المنقولة

  سنتناول من خلال هذا المبحث كل من التسليم والمقاصة (المطلب) ، ثم نتطرق لمظاهر مسؤولية الوسيط (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التسليم والمقاصة

   سنحاول من خلال هدا المطلب التطرق لعمليتي التسليم والمقاصة كأثر مرتب عن كل عملية بيع أو شراء وذلك من خلال فقرتين :

الفقرة الأولى: التسليم
   يترتب  على  إتمام كل صفقة  بيع أو شراء قيم منقولة مدرجة ببورصة القيم تسديد الثمن وتسليم القيم ويجب أن تكون عملية التسديد والتسليم مرتبطتين  ومتزامنتين طبقا لما تنص عليه المادة الرابعة في بندها السادس وتجدر الاشارة الى أن هذه المهمة تعهد إلى الشركة المسيرة ذلك انه علاوة على الوظائف  الموكولة إليها في قبول القيم المنقولة وقيدها لأول مرة في إحدى أقسام جداول الأسعار تناط بالشركة المسيرة مجموعة من المهام كالسهر على تسعير القيم المنقولة كما تتولى بنفسها الإشراف على عمليات المقاصة وتسليم السندات وأداء الثمن[24]

   وفي هدا الإطار نص المشرع المغربي على أن الشركة المسيرة تلتزم بمسؤولية أسعار  بورصة القيم عن طريق تكوين ما يسمى بودائع الضمان عند ضياع أو غياب القيم المنقولة محل المعاملة والتي تكون  قد أنجزت في إطار السوق المركزي[25] على أن تقوم شركات البورصة بإتمام المعاملات في ما بينها وبين زبنائها بتسليم السندات  تسليما فعليا وأداء المبالغ المستحقة لاحقا طبقا لما تم التوافق عليه بين الطرفين حسب كل نوع من العمليات المنجزة , أما بالنسبة  للقيم المنقولة ضمن عمليات الوديع المركزي فيتم تسليمها بواسطة عمليات التحويل المتزامن للأداء النقدي عبر الحسابات الجارية المودعة لدى البنك  المركزي من طرف المنتسبين للوديع المركزي حيث يجب على هؤلاء المنتسبين اعتماد حساب جار لدى البك المركزي.

    هذا ويجب علي شركة البورصة أن تسلم السندات تسليما فعليا إلى أصحاب الأوامر في يوم العمل الأول الموالي لتسجيل الشركة المسيرة للمعاملة[26]و في الاخير نشير الى ان اتمام المعاملات يخضع قبل مرحلة التسديد و التسليم الى مجموعة من الاقتطاعات المالية سواء في شكل عمولات او ضرائب تحدد
حسب انواع القيم المنقولة و تخضع للضريبة على القيمة المضافة .




الفقرة الثانية: المقاصة

    يقصد بالمقاصة حسب البند 13 من المادة 4 العملية المتمثلة في المقاصة بين أوامر الشراء والبيع والمتعلقة بنفس القيمة حيت لا تعرض في سوق بورصة القيم إلا الوضعية الصافية
وتجدر الإشارة إلى أن عملية المقاصة تسبقها نسميها مرحلتي الضمان الذي تلتزم به الشركة المسيرة كما سبقت الإشارة
ثم مرحلة التصديق علي المعاملات المنجزة في سوق البورصة وذلك عبر ثلاثة مراحل:
v    التصديق من طرف الشركة المسيرة: حيت تقوم هذه الأخيرة بتأكيد جميع المعاملات التي تقوم بها شركات البورصة في نفس اليوم وذلك قبل الثالثة بعد الزوال كحد أقصى
v    التصديق من طرف شركات البورصة : حيت تقوم شركات البورصة بإنجاز جدول إجمالي للمبادلات في اليوم الأول قبل السادسة ويضم مجموع الأوامر كل حسب نوعيتها : وهي الأوامر المنفذة لحساب شبكة هيئات تجميع الأوامر أو الأوامر المنفذة مباشرة لحساب الزبناء معطو الأوامر
v    التصديق من طرف المؤسسات الوديعة: إذ تقوم هذه المؤسسات بالتصديق على الجداول الإجمالية للمبادلات وإرجاعها إلى شركات البورصة التي تقوم بتسليمها إلى الشركة المسيرة من اجل إجراء تطابق للتسوية النقدية للمبادلات المنجزة في السوق المركزي وسوق الكتل, وفترة التصديق هاته تدوم ستة أيام مما يجعل عملية تسليم السندات تسليما فعليا تتسم بالبطء الشديد في الوقت الذي تتم فيه هذه العملية في معظم البورصات الدولية في مدة اقل[27]

   هذا وقد نصت المادة33في بندها5على انه في حالة عدم انجاز عملية الاتمام في اليوم المفترض لإنجازه وتعتبرالوضعيات الصافية غبر المتممة وضعيات صافية معلقة و تكون هده الاخيرة موضوع عقوبات جزائية عن التاخير.

   كما انه في حالة عدم قيام شركة البورصة ذات الوضعية الصافية المعلقة بإتمام الوضعية المذكورة عند انصرام الاجل المشار اليه في المادة7 يحق للشركة المسيرة ان تصدر بحكم القانون اوامر بالشراء او البيع لتصفية الوضعيات الصافية المعلقة باسم شركة البورصة.5[28]
اخير تعقب كل عملية اتمام المعاملات ضرورة اطلاع الجمهور و المستثمر  بصفة خاصة على مؤشرات المعاملات البورصوية وتتبع تطوراتها بشكل مستمر عبر مجموعة من القنوات الاعلامية والجرائد المتخصصة او العامة التي تقوم بنشر اسعار القيم بسوق البورصة وكدا تقدم التقارير و المقالات حول جميع القطاعات والشركات المدرجة في جدول اسعار البورصة.





المطلب الثاني:مظاهر مسؤولية الوسيط
    تتخذ مسؤولية الوسيط المالي في إطار عمليات التداول عدة مظاهر منها:

الفقرة الأولى: عدم التحقق من أهلية الآمر أو صفته:
    باعتباره وكيلا، فإن الوسيط المالي يتعين عليه التحقق من أهلية العميل وعدم التدخل لإتمام صفقة لحساب شخص ناقص الأهلية أو عديمها وإلا انعقدت مسؤوليته كلما أخذ بالتزامه هذا.
كما يتعين على الوسيط المالي التحقق من صفة الآمر وما إذا كان يتعامل بوصفه مالكا أو وارثا أو وكيلا، فمثلا إذا كان معطي الأمر يتصرف بوصفه وكيلا، حينها يجب على الوسيط التأكد من وكالته وما إذا كان يتصرف في إطارها وإلا عد مسؤولا عن الضرر الذي يلحق الموكل من جراء ذلك.

الفقرة الثانية: التأخر في تنفيذ الأوامر أو عدم تنفيذها
    من بين الالتزامات الملقاة على كاهل شركات البورصة أنها تلتزم بتنفيذ أوامر البيع والشراء الصادرة عن الزبائن في وقتها المحدد وبالتالي لا يحق لها رفضها أو عدم تنفيذها متى كانت مستوفية لجميع الشروط القانونية.

  وبناء على ذلك فإن الوسيط المالي يسأل عن الأضرار التي تلحق زبناءه من جراء عدم تنفيذ أوامره أو التأخر في تنفيذها كما لو أصدر الآمر أمرا ببيع عدد من الأسهم بالسعر المتداول في الحصة الصباحية، وتأخر الوسيط المالي في تنفيذه إلى الحصة المسائية وكانت أسعار الأسهم قد انخفضت إلى أقل من مستواها المسجل في الحصة الصباحية فإن ذلك سيلحق خسارة بمصدر الأمر.

   كما يسأل الوسيط المالي عن الأضرار الاحقة بالزبون من جراء تنفيذ أمره بشكل خاطئ كما في حالة البيع بثمن أقل من السعر المحدد أو في حالة تنفيذ الأمر بالشراء بسعر يفوق الحد الأقصى المحدد من قبل الزبون.[29]

  ولتلافي تبادل الاتهامات في حالة النزاع لابد وأن ﺗﺘﻀﻤﻦ أواﻣﺮ اﻟﻌﻤﻼء ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻧﻮع اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء وﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺴﻌﺮ واﻟﻜﻤﻴﺔ. وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷواﻣﺮ المذكورة، إذا ﺗﻢ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻦ ﻟﺪن شركات اﻟﺒﻮرﺻﺔ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻮر ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ شركات اﻟﺒﻮرﺻﺔ.[30]

   وفي حالة عدم تطبيق المادة 19 من ظهير 211/93/1 وعدم الإمتثال لمقتضياتها تتعرض شركات البورصة لعقوبات تأديبية تتجسد في إنذار والتوبيخ بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 70 في حالة ما إذا ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ أو اﻹﻧﺬار دون ﺟﺪوى.[31]




  وبالاضافة إلى هذه العقوبات التأديبية، هناك أيضا عقوبات جنائية حيث يعاقب ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 5.000 إﻟﻰ 200.000 درهﻢ كل  ﺷﺨﺺ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة إدارة وﺗﺪﺑﻴﺮ وﺗﺴﻴﻴﺮ إﺣﺪى شركات اﻟﺒﻮرﺻﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ أو ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 58 أو 59، ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ شركة ﺑﻮرﺻﺔ أﺧﺮى أو ﻳﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺰﺑﻨﺎء.[32]

    كما ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 10.000 إﻟﻰ 500.000 درهم كل ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺘﻢ إﻟﻰ أﺟﻬﺰة إدارة وﺗﺪﺑﻴﺮ وﺗﺴﻴﻴﺮ إﺣﺪى شركات اﻟﺒﻮرﺻﺔ أو إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 57، ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة المدكورة ﻓﻲ شركة ﺗﻜﻮن ﺳﻨﺪاﺗﻬﺎ ﻣﺴﻌﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ أو ﺑﻤﺰاوﻟﺘﻪ ﻣﻬﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة ﺑالشركة المدكورة.[33]

   كما يعرض أﻋﻀﺎء أﺟﻬﺰة إدارة وﺗﺪﺑﻴﺮ وﺗﺴﻴﻴﺮ الشركة اﻟﻤﺴﻴﺮة وﺷﺮكات اﻟﺒﻮرﺻﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮها أنفسهم ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲاﻟﻔﺼﻞ 446 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، في حالة ما إذا خالفوا مقتضيات السر المهني.[34]

























لائحة المراجع المعتمدة

لائحة الكتب  باللغة العربية :


ü     احمد ايت الطالب التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي مطبعة  المعارف الجديدة الرباط  2006.
ü     أحمد شكري السباعي:الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي، شركات المساهمة، الجزء الثالث، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2004
ü     أحمد شوقي المليحي،التنفيذ الجبري على الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة/ دار النهضة العربية ، القاهرة 2004.
ü     عبد الغفار حنفي،بورصات الأوراق المالية،الدار الجامعية الإسكندرية،الطبعة الثانية 2002.
ü     عمر العسري دليل مصفق بورصة القيم بالدار البيضاء مطبعة فضالة سنة  2000.
ü     محمد يوسف ياسين، البورصة، الطبعة الأولى، مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية سنة
2004.



لائحة الكتب  باللغة الفرنسية :

ü Bernet-Rollande,Principes et techniques bancaires et boursiers,17éme édition , imprimerie de Denose;Paris 1990


المجلات:

ü     عمر العسري، تداول القيم المنقولة في البورصة، المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات، عدد 2009-5-16.
ü     زكرياء العماري، تداول القيم المنقولة في البورصة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 16 ماي 2009.

المحاضرات

ü     الأستاذ محمد المرابط مداخلة أثناء منافشة عرض:"العمليات الرائجة في سوق القيم المنقولة"،ماستر قانون الأعمال السداسية الثالثة ،كلية الحقوق المحمدية ،السنة الجامعية 2011/2012.
المواقع الإلكترونية

ü http://membres.multimania.fr  


الفهرس

مقدمة............................................................................................................1

المبحث الأول:شروط ابرام المعاملات في سوق القيم المنقولة.......................................3

   المطلب الاول: الشروط العامة...........................................................................3
      القفرة الأولى: أطراف العملية.........................................................................3
        أولا ـ  الوساطة المباشرة.............................................................................4
        ثانيا ـ  شبكات تجميع الأوامر أو الوسطاء غير المباشرين.................................... 4
       الفقرة الثانية: محل العملية............................................................................5
 
   المطلب الثاني الشروط الخاصة.........................................................................5
      الفقرة الأولى :إعطاء الأوامر وتلقيها................................................................5
      الفقرة الثانية : التسعير..................................................................................6

المبحث الثاني:آثار العمليات الرائجة في سوق القيم المنقولة........................................9

  المطلب الأول: التسليم والمقاصة.........................................................................9
      الفقرة الأولى: التسليم ..................................................................................9
      الفقرة الثانية: المقاصة.................................................................................10

  المطلب الثاني: مظاهر مسؤولية الوسيط...............................................................11
     الفقرة الأولى: عدم التحقق من أهلية الآمر أوصفته...............................................11
     الفقرة الثانية: التأخر في تنفيذ الأوامر أو عدم تنفيذها.............................................11

لائحة المراجع................................................................................................13





[1]  عبد الغفار حنفي،بورصات الأوراق المالية،الدار الجامعية الإسكندرية،الطبعة الثانية 2002 ،ص 45
  [2]  تنص المادة الأولى من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة  في فقرتها الأولى على مايلي:"شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.
  يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية.
........."
[3] Bernet-Rollande,Principes et techniques bancaires et boursiers,17éme édition , imprimerie de Denose;Paris 1990,p 53
[4] لمزيد من التفصيل أنظر:أحمد شكري السباعي:الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي، شركات المساهمة، الجزء الثالث مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2004
[5] أنظر المادة 246 الفقرة الثالثة من القانون رقم 17.95 النتعلق بشركات المساهمة.
- أنظر كذلك المادة 277 من نفس القانون
[6] أحمد شوقي المليحي،التنفيذ الجبري على الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة/ دار النهضة العربية ، القاهرة 2004،ص 52.
[7]  مداخلة الأستاذ محمد المرابط أثناء منافشة عرض:"العمليات الرائجة في سوق القيم المنقولة"،ماستر قانون الأعمال السداسية الثالثة ،كلية الحقوق المحمدية ،السنة الجامعية 2011/2012.

  القانون رقم 1.93.211[9]
 زكرياء العماري، تداول القيم المنقولة في البورصة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 16 ماي 2009، ص 85.[10]
 عمر العسري دليل مصفق بورصة القيم بالدار البيضاء مطبعة فضالة سنة  2000 ،ص 34[11]
.[12] امحمد غزيول برادة :فكرة عامة عن كتاب بورصة القيم المنقولة والنصوص القانونية المتعلقة بإصلاحها،الموقع الإلكتروني:   http://membres.multimania.fr
 زكرياء العماري، مرجع سابق، ص 85. [13]
 زكرياء العماري، مرجع سابق، ص 86. [14]
[15] مداخلة الأستاذ محمد المرابط أثناء منافشة عرض:"العمليات الرائجة في سوق القيم المنقولة"،ماستر قانون الأعمال السداسية الثالثة ،كلية الحقوق المحمدية ،السنة الجامعية 2011/2012.
[16] نصت المادة 14 من قانون البورصة على الشروط الواجب مراعاتها بالنسبة للسندات و الأشخاص المعنوية المصدرة لها.

[17] محمد يوسف ياسين، البورصة، الطبعة الأولى، مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية،2004، ص 99

[18]   عمر العسري، تداول القيم المنقولة في البورصة، المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات، عدد 2009-5-16. ص 79-80

[19]   للمزيد من التفاصيل انظر عمر العسري م.س ص82 و ما بعدها.
[20]   محمد يوسف ياسين، م.س ص 104
[21]     للإشارة هناك أيضا ما يسمى التسعير بالاعتراض و التسعير بالمناداة.
[22]   جرم المشرع نشر المعلومات الكاذبة لما لها من تأثير سلبي على اتخاذ قرار الاستثمار يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص نشر عمدا بين الجمهور بأية طرق و وسيلة  معلومات كاذبة أو مضللة حول آفاق تطور قيمة منقولات إذا كان من شانها أن تؤثر في الأسعار ، أو بصفة عامة أن توقع الغير في الخطأ.
ويمكن أن يرفع مبلغ الغرامة المشار إليها أعلاه إلى ما يساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه من غير أن يقل عن هذا الربح.
 تطبق نفس العقوبات الواردة في هذه المادة على كل شخص قام أو حاول القيام عمدا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر بممارسة تحايل في سوق قيم منقولة، قصد التأثير في الأسعار أو بوجه عام عرقلة السير المنتظم للسوق من خلال إيقاع الغير في الخطأ. المادة 26 من الظهير بمثابة قانون الصادر في 21 شتنبر 1993 كما جرى تعدياه و تتميمه وفق القانون 1-17-04 متعلق بمجلس القيم    المنقولة.
[23] محمد زلايجي الحماية الجنائية للمتعاملين في البورصة ص 533.
احمد ايت الطالب التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي مطبعة  المعارف الجديدة الرباط2006 ص-641 [24] 
البند الثالث المادة33 من القانون رقم 96-34 المعبر والمتمم للقانون 211-93-1[25]
البند10,المادة 33من القانون رقم 96ّـ34المغير و المتمم للقانون رقم 1.93.211[26]
عمر العسري مرجع سابق ،ص81 [27]
البند 7 المادة33 من القانون رقم 96.34المغير والمتمم للقانون رقم 1.93.211 [28]
 زكرياء العماري، مرجع سابق، ص 87 [29]
 المادة 19 من ظهير 211/93/1[30]
 المادة 69 من ظهير 211/93/1[31]
 المادة 76 من ظهير 211/93/1[32]
 المادة 78 من ظهير 211/93/1[33]
 المادة 80 من ظهير 211/93/1[34]
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *