-->

مــادة الـوصايـا والمـواريـث

بسم الله الرحمن الرحيم:           وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأله وصحبه

جامعة القرويين                                                      أحمد الرشيدي
كـلية الشريعة
    أكادير                  مــادة الـوصايـا والمـواريـث

تقديـم:

الحمد لله مسبغ النعم، معلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على ذي المقام الرفيع نبينا محمد وءاله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن دراسة "الوصايا والمواريث" تكتسي عناية فائقة من لدن العلماء على مر العصور، مع طرو الزهد فيه أحيانا بعد تآليف خاصة فيه من متون وشرح وتفصيل لمسائله، وبحوث في دقائقه.
فبعد عصر الصحابة، تتابع العلماء وقاموا على تعلميه وتعلمه، والاهتمام به، حتى جاء عصر الأئمة المجتهدين، فتوسعوا في أبحاثه، ووطدوا أصوله وفرعوا فروعه، ورتبوا مواضيعه في نهاية الأبواب الفقهية باعتباره أحد الأبواب لكن بعض العلماء أفردوا هذا العلم بالتصنيف والترتيب كما صدرت شروح النصوص القانونية الحديثة التي تتبنى أحد المذاهب الأربعة كقانون الإرث في مدونة الأسرة المغربية. ويمكن النظر في مضامينها بالإجمال من خلال العناوين التي تحملها، والتسلسل التاريخي لتدوينها، وقبل ذلك نورد نصوصا شرعية في شأن هذا العلم الذي يساعد بسط الكلام فيه بالشرح والتعليق القضاة وموظفي المحاكم وبخاصة "الوصايا والمواريث" فعن عبد الله بن عمر وأن رسول الله (ص) قال: العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك فضل.. رواه أبو داود وابن ماجة، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص) يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي.. رواه ابن ماجة وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله (ص): تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعـلموها فإنى امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. ذكره الإمام أحمد.
ويستفاد من هذه الأحاديث أن علم الفرائض من أهم العلوم الدينية وأشرفها، وفيها التنبيه على أنه ضروري لتعلقه بأمر ضروري، وهو الموت الذي لابد منه ولا محيد لمخلوق حي عنه، وقد قال في التوضيح: إنه علم شريف، وهو وإن كان من علم الفقه، لكنه لامتزاج الناظر فيه من الفقه والحساب صار كأنه علم مستقل، فلذلك أفرد له العلماء التآليف، ولم يخل الفقهاء تآليفهم منه.
واعتبار كون هذا العلم نصف العلم الشرعي فيه تأويلات، واستبعد ابن خلدون في المقدمة كون المراد بالفرائض فروض الورثة، واستظهر أن المقصود بها الفرائض التكليفية مطلقا في العبادات والعادات والمواريث وغيرها قائلا: وبهذا المعنى يصح فيها التصفية والثلثية وفيه نظر..
- تحديد المصطلح:
- معنى المواريث والفرائض، فيه ثلاثة مسالك
المسلك الأول: اتحادهما - المسلك الثاني اتحادهما مع ملاحظة علم الحساب - المسلك الثالث علم الفرائض أخص من علم المواريث.
ËËËËË                       ËËËËË
- موضوعه: التركات لكونها يبحث فيها عن عوارضه الذاتية كالديون ومؤن التجهيز والوصية وحق الوارثين.
(1- تعريف التركة والخلاف في ذلك:
اصطلاح ألمالكية حق يقبل التجزئ يثبت لمستحق بعد موت من كان له بقرابة أو ما في معناها كالنكاح والولاء.
اصطلاح الحـنفية: ما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال.
اصطلاح الشافعية: كل ما كان للمرء في حياته وتركه بعد مماته من مال أو حقوق أو اختصاص، وكذلك ما دخل في ملكه بعد موته بسبب صادر عنه في حال حياته.
اصطلاح الحنابلة: الحق المخلف عن الميت.

(2- تعريف الوصية، فيها عدة تعاريف
Z للمالكية:  1- تعريف ابن رشد: هبة الرجل ماله لشخص آخر، أو لأشخاص
                    بعد موته.. سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح.
                         2- تعريف ابن عرفة: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموتـه
                            أو نيابة عنه بعده.
Z للحنفية:   1- الكساني: عرفها بقولـه: اسم لما أوجبه الموصى في مالـه بعد
                    الموت.
                        2- الكرخي، عرفها بقوله : ما أوجبه الموصي في مالـه تطوعا بعد
                           موته أو في مرضه الذي مات فيه.
وذكرالزيلعي عن الحنفية أنها: تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع.
Z للشافعية: تعريف: تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت.
Z للحنابلة: تعريف: التبرع بالمال بعد الموت.
ËËËËË                       ËËËËË
- تحديد المصدر:
حظيت المواريث بعناية الصحابة فاحتلت جل مناقشاتهم ومعظم مناظراتهم، ثم شهدت دراستها ركودا قال ابن العربي: ولكن الخلق ضيعوه، وانتقلوا منه إلى الإجارات والسلم والبيوع الفاسدة والتدليس...[1]  وسجلت قضاياها ضمن مختلف مصادر الشريعة الإسلامية قبل أن توضع لها مصنفات خاصة بها. ويمكن حصر مطاف البحث فيها عبر ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: تفاسير الكتاب والسنة.
- القسم الثاني: تصانيف الفقه
- القسم الثالث: تصانيف مختصة في علم الميراث



Î الـوصايـا:

حكم الوصية الشرعي بحس دلالة الحكم:           

- نوع التكليف، فيه ثـلاثة مذاهب: 1- الـوجوب مطلقا قالـه ابن عمر وطلحة والزبير وهو رأي ابن حزم. 2- الوجوب للوالدين غير الوارثين قاله مسروق وقتادة. 3- يختلف حكمها تبعا لاختلاف الأحوال وهو رأي الأئمة الأربعة.
- من حيث الوصف الشرعي: توصف بالصحة إذا استوفت الأركان والشروط ولم يحدث قبل موت الموصي ما يبطلها، وتكون لازمة إن كانت واجبة.
- من حيث الأثر: ثبوت ملك الموصى له للموصى به بعد موت الموصي مصرا عليه.
ËËËËË                       ËËËËË
تحديد المواضيع
تناول الفقهاء أركان الوصية وشروط صحتها ثم قضايا تنفيذها.
- الأركان: الموصى، الموصى له، الموصى به، الصيغة. واقتصر الحنفية على الصيغة فلا تنعقد الوصية إلا بها.
- الشروط: ذكر الفقهاء شرائط لما سبق من الأركان، واختلفوا في بعضها وفي جزئيات تتعلق بها.
شروط تتعلق بالموصي: التمييز، ملك الموصى به.
شروط تتعلق بالموصى له: أهلية الاستحقاق والتملك، حقيقة أو تقديرا - أن لا تكون له صفة الوارث وقت وفاة الموصى - أن لا يكون قاتلا للموصي عمدا عدوانا - أن لا يكون حربيا ولا مرتدا. ولا جهة معصية - أن يكون الموصى له معلوما.
شروط تتعلق بالموصى به: أن يكون قابلا للتملك في نفسه ومتقوما، أن لا يزيد على الثلث، أن يكون في ملك الموصى.
- منهج التوضيح: بناء المادة على نصوص مخنصر الشيخ خليل رحمه الله، وشروحه المعتمده، ثم توجيه المتفق والمختلف من ذلك مع سائر المذاهب.
الصيغة: تنعقد الوصية بما يدل عليها من صريح العبارة أو الكتابة أو الإشارة المفهمة للعاجز عن ذلك.
تنفيذ الوصية ومبطلاتهـا.
التنزيل والوصية الواجبة.


     




[1] - أحكام القرآن 1/330.
TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *